لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في دولة البحرين

لائحة بشان الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية

المادة 1 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

وفقا لاحكام المواد (14 – د) و (14 – ذ) و (41) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1973 (-قانون مؤسسة نقد البحرين-) تكون مؤسسة نقد البحرين (-المؤسسة-) ، باستثناء ما تنص عليه اللائحة بخلاف ذلك، هي الجهة الوحيدة المختصة بالترخيص والتنظيم والاشراف على الخدمات الاستثمارية والخدمات المالية الاخرى التي تقدم في او من داخل البحرين. وتقوم المؤسسة بمهمة التنظيم والرقابة والاشراف على تقديم هذه الخدمات وفقا لاحكام هذه اللائحة وملحقاتها من انظمة او لوائح او قواعد اضافية قد تصدرها المؤسسة من وقت لاخر.

المادة 2 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

اعتبارا من اول نوفمبر 1993، وباستثناء الاعفاء المنصوص عليه في المادتين4 و 5 ادناه، فانه يحظر على اي شخص (طبيعي او اعتباري) ان يقوم بنفسه او انابة عن جهة اخرى بتقديم الخدمات الاستثمارية والخدمات المالية الاخرى ما لم يكن مرخصا من المؤسسة بموجب هذه اللائحة. وتحتفظ المؤسسة بسجل لجميع الاشخاص الحائزين على هذه التراخيص.

المادة 3 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

تحقيقا لاغراض هذه اللائحة فان : (1) عبارة -الخدمات الاستثمارية والخدمات المالية الاخرى- تشمل، ولا تقتصر على ، (ا) العمل بصفة شخصية او كوكيل في ترتيب الاتفاقيات او ادارة او تقديم الاستشارات في مجال الاستثمار، و (ب) اية خدمات اخرى تشمل (ولا تقتصر على)، كل ما يتعلق بالخدمات المصرفية والانشطة المالية الاخرى التي قد تحددها المؤسسة من وقت لاخر. و (2) لفظ -الاستثمار- يشمل (ولا يقتصر على) الاسهم وسندات الدين والاوراق المالية الحكومية والعامة والخيارات والمعاملات المستقبلية. ويجوز للمؤسسة ان تقوم بتعديل هذه التعريفات حسب ما تراه مناسبا من وقت لاخر.

المادة 4 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يجوز للمؤسسة بمحض ارادتها المطلقة ان تمنح بشكل كلي او جزئي: (1) باستثناء بعض الاشخاص العاملين في مجال تقديم الخدمات الاستثمارية والخدمات المالية الاخرى من العمل بموجب هذه اللائحة، وكذلك اعفاء بعض الخدمات والاستشارات التي يستدعي تقديمها الحصول على ترخيص من المؤسسة و (2) استثناء ادوات استثمارية معينة قد تدخل في نطاق تعريف الاستثمار الوارد في البند 3 اعلاه.

المادة 5 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

تحقيقا لاغراض البند 4 اعلاه، فان الجهات المستثناة قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر : (1) اية مؤسسة مصرفية (او اي شخص او جهة اخرى) تحمل ترخيصا من المؤسسة لتقديم خدمات استثمارية وخدمات مالية اخرى، (2) شركات التامين او اي جهة او شخص اخر مسجل او خاضع لاشراف ورقابة وزارة التجارة والزراعة (بما في ذلك سوق البحرين للاوراق المالية) او اية سلطة رقابية اخرى معترف بها من قبل مؤسسة نقد البحرين. (3) المحاسبون والمحامون والمهنيون الاخرون الذين يقومون بتقديم خدمات مالية كجزء مكمل لتخصصاتهم المختلفة.

المادة 6 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يجب ان يكون الطلب المقدم للمؤسسة كتابيا وان يكون بالصيغة والمضمون المقبولين للمؤسسة لمنح ترخيص بموجب هذه اللائحة. كما يجب ان يرفق الطلب بالمستندات والمعلومات التي تحددها المؤسسة من وقت لاخر. ويجوز للمؤسسة بمطلق ارادتها ان تطلب معلومات اضافية او الاتصال باية جهات رسمية ذات اختصاص يتعلق بالطلب.

المادة 7 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يجوز للمؤسسة بمحض ارادتها المطلقة وبعد التشاور مع الجهات الاخرى المعنية اما ان تمنح (بشروط او بدون شروط وفقا لما تراه المؤسسة مناسبا)، او ان ترفض منح ترخيص لاي مقدم طلب. ويقتصر الترخيص الممنوح بموجب هذه اللائحة على حامله ومقيدا بنوع معين من الخدمة (الخدمات) التي تسمح المؤسسة لمقدم الطلب بان يقدمها. ويحدد الترخيص الممنوح بموجب هذه اللائحة بصفة سنوية بعد دفع الرسم السنوي الذي تقرره المؤسسة لتجديد الترخيص.

المادة 8 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يجب على كل صاحب ترخيص الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة فيما يتعلق باية تغييرات جوهرية في البنود والشروط والخصائص التي اجيزت له عند الترخيص. كما يجوز للمؤسسة في اي وقت من الاوقات اضافة اية شروط او قيود تراها (بالاضافة الى تلك المذكورة في البند 7 اعلاه)، او الغاء او تعليق اي ترخيص ممنوح بموجب هذه اللائحة.

المادة 9 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

تخضع جميع التراخيص الممنوحة بموجب هذه اللائحة وجميع المؤسسات والاشخاص الحائزين على هذه التراخيص (بالاضافة الى موظفيهم ومستخدميهم او وكلائهم) لاحكام قانون مؤسسة نقد البحرين او تعديلاته التي تطبق على المؤسسات المالية غير المصرفية.

المادة 10 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يجوز للمؤسسة من وقت لاخر اصدار انظمة تكميلية او لوائح توضيحية تتعلق بالخدمات التي تقدمها الجهات المرخصة، او باي نص من نصوص هذه اللائحة. ويمكن ان تطبق الانظمة التكميلية او اللوائح التوضيحية على كل التراخيص بصفة عامة او على نوع معين من التراخيص بصفة خاصة. كما يمكن ان تتناول تلك الانظمة التكميلية الامور التالية على سبيل المثال لا الحصر (1)الامكانات المالية للجهات المرخصة، (2) مراعاة السلامة على اموال العملاء (3) مباشرة العمل، و (4) الدعاية والاعلانات.

المادة 11 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

لا يعتبر الترخيص بموجب هذه اللائحة بمثابة ضمان من المؤسسة لاي من الجهات المرخصة او الخدمات التي تقدمها تلك الجهات . وان المؤسسات ليست مسئولة عن اي اجراء او تقصير من قبل الجهات المرخصة او عن اي خدمة تقدمها تلك الجهات.

المادة 12 لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في البحرين

يبدا العمل بهذه اللائحة اعتبارا من اول نوفمبر 1993.

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الترخيص الخدمات الاستثمارية البحرين لائحة

لائحة بشأن الترخيص للجهات المختصة بتقديم الخدمات الاستثمارية في دولة البحرين