مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
في شان المعاملة الجنائية للطفل
– كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
– جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
– ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
– وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : ” تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ” .
– وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
– وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
– يُقصد بالطفل – فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية – من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
– العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
– نصت المادة الثانية من قانون الطفل ” الفقرتان الثانية والثالثة ” علي أن ” تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة “.
– يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
– جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
– اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
– تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
– تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
– رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
– اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
– تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
– تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
– تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
– يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
– لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
– رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
– تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
– متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
– متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً ” أ ” )
– اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
– مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
– تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
– تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
– طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
– يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
– في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه ” لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل – وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق – إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : –
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
– يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
– لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
– يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
– تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
– أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
– أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : ” وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ” .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ – أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب – أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
– إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
– قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
– يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
– يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم ” 20 ” نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
– يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً “1” ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
– يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
– تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
– يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
– يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
– لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
– إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 – إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
– أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
– أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
– أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 – إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
– إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
– إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
– أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
– إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
مذكرة قانونية حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل