قانون العقوبات البحريني

قانون العقوبات البحريني
مرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين ،
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم ( 4 ) لسنة 1975 ،
وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
الالمادة 1 قانون العقوبات في البحرين
يلغى قانون عقوبات البحرين لسنة 1955 وتعديلاته ويستعاض عنه بقانون العقوبات المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .
المادة ثانية
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ 19 ربيع الأول 1396 هـ
الموافق 20 مارس 1976 م
قانون العقوبات
القسم العام
الباب الأول
في سريان القانون
الفصل الأول
في تطبيق القانون من حيث الزمان
المادة 1 قانون العقوبات في البحرين
يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته .
على أنه إذا صدر قانون أو أكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم نهائي يطبق أصلحها للمتهم . وكذلك يطبق الأصلح له من نصوصها إذا كانت التجزئة ممكنة .
وإذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية .
أما إذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم النهائي أن تطبق أحكام القانون الجديد بناء على طلب المحكوم عليه أو الادعاء العام .
المادة 2 قانون العقوبات في البحرين
إذا صدر قانون لفترة محددة بتجريم فعل أو امتناع أو بتشديد العقوبة المقررة له فإن انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها متى كانت إجراءات الدعوى الجنائية قد بدأت .
المادة 3 قانون العقوبات في البحرين
كل قانون جديد ولو أشد يطبق على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة والمتعاقبة وجرائم العادة التي يثابر على ارتكابها أثناء نفاذه .
وإذا كان القانون المذكور صادرا بتعديل الأحكام الخاصة بتعدد الجرائم أو بالعود تراعى الجرائم التي وقعت وأحكام الإدانة التي صدرت قبل نفاذه .
المادة 4 قانون العقوبات في البحرين
إذا عدل القانون ميعاد التقادم يسري الميعاد وفقا للقانون الأصلح للمتهم .
الفصل الثاني
في تطبيق القانون من حيث المكان
المادة 5 قانون العقوبات في البحرين
تطبق أحكام هذا القانون على جميع الجرائم التي تقع في دولة البحرين . وتعتبر الجريمة مقترفة في إقليمها إذا وقع فيها عمل من الأعمال المكونة لها أو إذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها .
وفي جميع الأحوال يسري القانون على كل من ساهم في الجريمة ولو وقعت مساهمته في الخارج سواء كان فاعلا أو شريكا .
المادة 6 قانون العقوبات في البحرين
تسري أحكام هذا القانون على كل مواطن أو أجنبي ارتكب خارج دولة البحرين عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الثاني أو في جناية تقليد الأختام والعلامات ال عامة أو تزييف العملة وأوراق النقد المنصوص عليها في المواد 257 ، 262 ، 263 .
المادة 7 قانون العقوبات في البحرين
يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع في الخارج من موظفي الدولة أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية أعمالهم أو بسببها .
المادة 8 قانون العقوبات في البحرين
كل مواطن ارتكب وهو في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة بمقتضى هذا القانون يعاقب طبقا لأحكامه إذا وجد في دولة البحرين وكان ما ارتكبه معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.
ويسري هذا الحكم سواء اكتسب المواطن جنسيته أو فقدها بعد ارتكاب الجريمة .
المادة 9 قانون العقوبات في البحرين
تسري أحكام هذا القانون على كل أجنبي في دولة البحرين كان قد ارتكب في الخارج جريمة غير منصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 8 من هذا القانون ولم يكن طلب تسليمه من قبل .
المادة 10 قانون العقوبات في البحرين
فيما عدا الجرائم الواردة بالالمادة السادسة لا تجوز إقامة الدعوى على من ثبت أن المحاكم الأجنبية قد برأته مما اتهم به أو حكمت عليه نهائيا واستوفى جزاءه أو كان الجزاء قد سقط بالتقادم .
المادة 11 قانون العقوبات في البحرين
إذا أقيمت الدعوى عن جريمة وقعت في الخارج يسقط القاضي من العقوبة التي يحكم بها ما تحمله المحكوم عليه في الخارج من عقوبة أو حبس احتياطي .
المادة 12 قانون العقوبات في البحرين
يجوز الاستناد إلى الأحكام الجنائية الباتة الصادرة من المحكام الأجنبية العادية في جرائم منصوص عليها في هذا القانون وقعت في الخارج وذلك :
1 لتنفيذ العقوبات الفرعية متى كانت متفقة مع أحكام هذا القانون ولإجراء الرد والتعويض وغير ذلك من الآثار المدنية .
2 لتوقيع العقوبات الفرعية المنصوص عليها في هذا القانون أو الحكم بالرد والتعويض .
3 لتطبيق أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالعود وتعدد الجرائم والإفراج تحت شرط .
ويجب للاستناد إلى حكم أجنبي التثبت من صحته واعتماده من المحكمة المختصة بنوع الجريمة المقضي فيها ، ومع ذلك إذا رفعت الدعوى واستند فيها إلى الحكم الأجنبي فيكون اعتماده من اختصاص المحكمة التي تنظر أمامها الدعوى .
الباب الثاني
في المسئولية الجنائية
الفصل الأول
في الجريمة
المادة 13 قانون العقوبات في البحرين
الجرائم إما جنايات وإما جنح .
ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في نص القانون . ولا يتغير نوع الجريمة إذا أبدل القاضي العقوبة المقررة لها بعقوبة من نوع أخف سواء كان ذلك لعذر قانوني أو لظرف قضائي .
المادة 14 قانون العقوبات في البحرين
لا تكون الجناية إلا عمدية ، أما الجنحة فقد تكون غير عمدية إذا نص القانون على ذلك صراحة .
الفصل الثاني
في أسباب الإباحة
المادة 15 قانون العقوبات في البحرين
لا جريمة إذا وقع الفعل قياما بواجب يفرضه القانون .
المادة 16 قانون العقوبات في البحرين
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون أو العرف .
المادة 17 قانون العقوبات في البحرين
تقوم حالة الدفاع الشرعي إذا توافر الشرطان الآتيان :
1 إذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على النفس أو على المال أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة .
2 أن يتعذر عليه الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب .
ويستوي في قيام هذه الحالة أن يكون التهديد بالخطر موجها إلى نفس المدافع أو ماله أو موجها إلى نفس الغير أو ماله .
المادة 18 قانون العقوبات في البحرين
يجوز لمن وجد في حالة دفاع شرعي أن يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المادة 19 قانون العقوبات في البحرين
إذا جاوز أحد رجال الضبط حدود وظيفته أثناء قيامه بواجباتها ونشأ عن ذلك خطر يجيز الدفاع الشرعي فلا يجوز دفع هذا الخطر إلا إذا كان الموظف العام سئ النية أو كان يخشى أن ينشأ عن فعله خطر جسيم على النفس .
المادة 20 قانون العقوبات في البحرين
لا يباح القتل العمد دفاعا عن النفس أو المال في غير الحالات الآتية :
1 فعل يخشى منه الموت أو الجراح البالغة .
2 جناية اغتصاب أو اعتداء على العرض أو اعتداء على الحرية .
3 جناية حريق أو إتلاف أو سرقة .
4 جريمة الدخول ليلا في منزل مسكون أو ملحقاته .
المادة 21 قانون العقوبات في البحرين
يعد تجاوز حدود الإباحة بحسن نية عذرا مخففا .
ويجوز الحكم بالإعفاء إذا رأى القاضي محلا لذلك.
الفصل الثالث
في السببية
المادة 22 قانون العقوبات في البحرين
لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه . وإذا ارتكبت الجريمة العمدية بطريق الامتناع ممن أوجب عليه القانون أو الاتفاق أداء ما امتنع عنه عوقب عليها كأنها وقعت بفعله .
المادة 23 قانون العقوبات في البحرين
لا تنقطع صلة السببية إذا أسهمت مع سلوك الفاعل في أحداث النتيجة أسباب أخرى ولو كان يجهلها سواء كانت سابقة أو معاصرة أو لاحقة لسلوكه وسواء كانت مستقلة أو غير مستقلة .
ومع ذلك فإن هذه الصلة تنقطع إذا تدخل بعد سلوك الفاعل سبب غير مألوف وكاف بذاته لأحداث النتيجة ، وفي هذه الحالة يقتصر عقاب الفاعل على ما اقترفه فعلا .
الفصل الرابع
في العمد والخطأ
المادة 24 قانون العقوبات في البحرين
لا يسأل شخص عن جريمة إلا إذا ارتكبها عمدا أو خطأ .
تكون الجريمة عمدية إذا اقترفها الفاعل عالما بحقيقتها الواقعية وبعناصرها القانونية . وتعتبر الجريمة عمدية كذلك إذا توقع الفاعل نتيجة إجرامية لفعله فأقدم عليه قابلا المخاطرة بحدوثها .
المادة 26 قانون العقوبات في البحرين
تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت النتيجة الإجرامية بسبب خطأ الفاعل .
ويعتبر الخطأ متوافرا سواء توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه وحسب أن في الإمكان اجتنابها أو لم يتوقعها وكان ذلك في استطاعته ، أو من واجبه .
المادة 27 قانون العقوبات في البحرين
ينتفي العمد إذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية أو في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا .
على أن ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد يتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية أو أية جريمة أخرى .
المادة 28 قانون العقوبات في البحرين
إذا جهل المجرم وجود ظرف مشدد للعقاب فلا يسأل عنه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
ولكنه يستفيد من الأسباب التي تحول دون توقيع العقوبة وكذلك الأعذار ولو جهل وجودها .
المادة 29 قانون العقوبات في البحرين
لا يقبل الاحتجاج بجهل أحكام هذا القانون . ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقررة في قانون آخر متى كانت منصبة على أمر يعد عنصرا في الجريمة .
المادة 30 قانون العقوبات في البحرين
لا عبرة بالباعث أو الغاية في قيام العمد أو الخطأ إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون . ويكون أثرهما في تخفيف العقوبة أو تشديدها طبقا للأحكام الواردة في القانون .
الفصل الخامس
في موانع المسئولية
المادة 31 قانون العقوبات في البحرين
لا مسئولية على من ارتكب الفعل المكون للجريمة من غير إدراك أو اختيار .
المادة 32 قانون العقوبات في البحرين
لا مسئولية على من لم يجاوز الخامسة عشرة من عمره حين ارتكاب الفعل المكون للجريمة ، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث .
المادة 33 قانون العقوبات في البحرين
إذا كان الشخص وقت ارتكاب الجريمة ناقص الإدراك أو الاختيار بسبب حالة مرضية حكم عليه بعقوبة مخففة طبقا لأحكام المادتين 71 ، 73 أو بإيداعه مأوى علاجيا .
المادة 34 قانون العقوبات في البحرين
لا مسئولية على الشخص إذا كان فقد الإدراك وقت اقتراف الفعل راجعا إلى حالة سكر أو تخدير ناتجة عن مواد مسكرة أو مخدرة أعطيت له قهرا عنه أو أخذها على غير علم منه ، فإن كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر أو تخدير .
وإذا أوجد المجرم نفسه في حالة السكر أو التخدير عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه كان ذلك سببا مشددا للعقوبة .
المادة 35 قانون العقوبات في البحرين
لا مسئولية على من ارتكب فعلا ألجأته إليه ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط أن يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه .
ولا يعتبر في حالة ضرورة من أوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
الفصل السادس
في الشروع في الجريمة
المادة 36 قانون العقوبات في البحرين
الشروع في الجريمة هو أن يأتي الفاعل بقصد ارتكابها عملا من شأنه أن يؤدي مباشرة إلى اقترافها وذلك إذا لم تتم .
ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة أو الأعمال التحضيرية لها أو محاولة ارتكابها .
المادة 37 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب على الشروع في الجنايات بالعقوبات الآتية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك :
السجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام .
السجن المؤقت إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد .
فإذا كانت عقوبة الجناية هي السجن المؤقت عوقب على الشروع فيها بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر لها أو بالحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر .
المادة 38 قانون العقوبات في البحرين
لا يعاقب على الشروع في الجنح إلا في الحالات التي ينص عليها القانون .
المادة 39 قانون العقوبات في البحرين
لا عقاب على من عدل مختارا عن إتمام الجريمة التي شرع في ارتكابها إلا إذا كون سلوكه جريمة أخرى فيعاقب عليها .
المادة 40 قانون العقوبات في البحرين
إذا كانت جميع الأعمال التي ترمي إلى اقتراف الجريمة قد تمت دون أن تفضى إلى نتيجتها عوقب الفاعل بعقوبة الجريمة التي قصدها .
ومع ذلك يجوز للقاضي أن يطبق في هذه الحالة أحكام الشروع ، غير أنه يجب تطبيق هذه الأحكام إذا حال الجاني بإرادته أو بتدخله دون تحقق النتيجة التي كان يقصدها .
المادة 41 قانون العقوبات في البحرين
إذا استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة أو لتخلف الموضوع وجب تطبيق أحكام الشروع .
المادة 42 قانون العقوبات في البحرين
تسري على الشروع المعاقب عليه الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية المقررة للجريمة التامة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
الفصل السابع
في المساهمة الجنائية
المادة 43 قانون العقوبات في البحرين
يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة .
ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول .
ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد مشترك بالأعمال المنفذة للجريمة أو التي تؤدى مباشرة لارتكابها.
المادة 44 قانون العقوبات في البحرين
يعد شريكا في الجريمة :
1 من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
2 من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
3 من ساعد الفاعل بأية طريقة على ارتكابها مع علمه بها فوقعت بناء على هذه المساعدة .
المادة 45 قانون العقوبات في البحرين
من ساهم في الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 46 قانون العقوبات في البحرين
إذا اختلف قصد مساهم في الجريمة أو كيفية علمه بها عن قصد غيره من المساهمين أو عن كيفية علمه عوقب كل منهم بحسب قصده أو كيفية علمه .
المادة 47 قانون العقوبات في البحرين
يستفيد جميع المساهمين من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها ، ولا يسأل عن الظروف المادية المشددة إلا من علم بها .
المادة 48 قانون العقوبات في البحرين
لا تأثير للأحوال والظروف الشخصية إلا بالنسبة إلى من توافرت لديه سواء كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أو مانعة من العقاب .
الباب الثالث
في العقوبات
الفصل الأول
في العقوبات الأصلية
المادة 49 قانون العقوبات في البحرين
عقوبات الجناية هي الإعدام والسجن والتجريد المدني الذي تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تتجاوز خمس عشرة سنة .
المادة 50 قانون العقوبات في البحرين
عقوبات الجنحة هي الحبس والغرامة التي يجاوز حدها الأقصى خمسة دنانير والتجريد المدني الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنين ولا تقل عن سنة .
المادة 51 قانون العقوبات في البحرين
كل محكوم عليه بالإعدام يقتل رميا بالرصاص . ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة أمير البلاد .
المادة 52 قانون العقوبات في البحرين
السجن هو بقاء المحكوم عليه مدى الحياة إن كان مؤبدا أو المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .
ولا تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 53 قانون العقوبات في البحرين
التجريد المدني هو حرمان المحكوم عليه من كل أو بعض الحقوق والمزايا الآتية :
1 الحق في تولي الوظائف والخدمات العامة .
2 الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في المجالس العامة .
3 الحق في أن يكون ناخبا أو منتخبا في الهيئات المهنية والنقابية .
4 الصلاحية لأن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مساهمة أو مديرا لها .
5 الصلاحية لأن يكون خبيرا .
6 الصلاحية لأن يكون مديرا أو ناشرا لإحدى الصحف .
7 الصلاحية لتولي إدارة مدرسة أو معهد علمي .
8 حمل أوسمة وطنية أو أجنبية .
المادة 54 قانون العقوبات في البحرين
الحبس هو قضاء المحكوم عليه المدة المحكوم بها في أحد السجون المخصصة لهذا الغرض طبقا للقانون .
ولا يقل حده الأدنى عن عشرة أيام ولا يزيد حده الأقصى على ثلاث سنين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة 55 قانون العقوبات في البحرين
كل محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في السجن طبقا للقانون ، وذلك مع مراعاة ظروفه وبقصد تقويمه وتأهيله للتآلف الاجتماعي .
المادة 56 قانون العقوبات في البحرين
عقوبة الغرامة هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للدولة المبلغ المقدر في الحكم .
ولا تنقص الغرامة عن دينار ولا يزيد حدها الأقصى في الجنايات على ألف دينار وفي الجنح على خمسمائة دينار وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي بينها القانون لكل جريمة .
ويراعي القاضي في تقدير الغرامة الحالة المالية للمحكوم عليه وله أن يجاوز الحد الأقصى بما لا يزيد على ضعفه إذا رأى محلا لذلك .
المادة 57 قانون العقوبات في البحرين
إذا حكم على شخصين فأكثر لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد .
الفصل الثاني
في العقوبات الفرعية
المادة 58 قانون العقوبات في البحرين
كل حكم صادر بعقوبة الإعدام يستتبع بقوة القانون بطلان كل أعمال التصرف والإدارة التي تصدر عن المحكوم عليه عدا الوصية .
ويعين على أموال المحكوم عليه قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .
المادة 59 قانون العقوبات في البحرين
الحكم بالسجن يستتبع الحرمان من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في الالمادة 53 وذلك من يوم الحكم حتى نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها بأي سبب آخر .
ويقع باطلا كل عمل من أعمال التصرف أو الإدارة إذا صدر من المحكوم عليه بالسجن خلال مدة سجنه .
ويعين على أمواله قيم تتبع في إجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم .
المادة 60 قانون العقوبات في البحرين
إذا كان المحكوم عليه موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على حرمانه من الحق في تولي الوظائف أو الخدمات العامة عزله منها .
المادة 61 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي عند الحكم بالإدانة في جناية أن يأمر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في الالمادة 53 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر . وإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس امتد الحرمان المقضى به إلى فترة وجود المحكوم عليه بالسجن .
المادة 62 قانون العقوبات في البحرين
يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في جريمة من الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين .
المادة 63 قانون العقوبات في البحرين
في الحالات التي ينص فيها القانون في مواد الجنح على عقوبة التجريد المدني يأمر القاضي عند الحكم بالإدانة بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية مما نص عليه في الالمادة 53 وذلك من يوم الحكم ولمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنين تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر ما لم ينص على غير ذلك .
وتسري الحدود الواردة في الفقرة السابقة في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة العزل في مواد الجنح .
المادة 64 قانون العقوبات في البحرين
يجوز للقاضي إذا حكم بعقوبة لجريمة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت منها أو التي استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها .
ويحكم القاضي بمصادرة الأشياء المذكورة مما يعد صنعها أو حيازتها أو إحرازها أو استعمالها أو التعامل فيها جريمة ولو لم تكن مملوكة للمتهم أو لم يكن قد صدر في الدعوى حكم بالإدانة .
وعلى القاضي أن يحكم بمصادرة الأشياء التي جعلت أجرا لارتكاب الجريمة .
وهذا كله بدون إخلال بالحقوق العينية التي للغير الحسن النية .
الفصل الثالث
في تعدد الأوصاف القانونية وتعدد الجرائم
المادة 65 قانون العقوبات في البحرين
إذا انطبق على الواقعة أكثر من وصف قانوني وجب بعد إثبات الأوصاف في الحكم اعتبار وصف الجريمة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها .
المادة 66 قانون العقوبات في البحرين
إذا ارتكب شخص جريمتين أو أكثر ولم يكن قد حكم عليه لإحداها بحكم نهائي وجب أن يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحدة لجميع الجرائم هي المقررة لأشدها مقترنة بظروف مشددة ، وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها .
ولا يخل الحكم الوارد بالفقرة السابقة بتنفيذ العقوبات الفرعية المقررة لأي من العقوبات المبينة في الحكم .
المادة 67 قانون العقوبات في البحرين
إذا ظهر أن المحكوم عليه كان قد ارتكب قبل الحكم جريمة أشد مما حكم عليه فيه ، طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة على مقتضى أحكام الالمادة السابقة وفي هذه الحالة يأمر القاضي في حكمه بإسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره .
الفصل الرابع
في الأعذار والظروف المخففة
المادة 68 قانون العقوبات في البحرين
الأعذار إما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له ، ولا عذر إلا في الأحوال التي يعينها القانون .
المادة 69 قانون العقوبات في البحرين
العذر المعفى يمنع من الحكم بأية عقوبة أصلية أو فرعية عدا المصادرة .
المادة 70 قانون العقوبات في البحرين
مع مراعاة الحالات التي نص عليها القانون يعد من الأعذار المخففة كذلك حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة ، وارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق .
المادة 71 قانون العقوبات في البحرين
إذا توافر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو الحبس لمدة سنة على الأقل ، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد أو المؤقت نزلت إلى عقوبة الجنحة وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 72 قانون العقوبات في البحرين
إذا توافر في الجناية ظرف رأى القاضي أنه يدعو إلى الرأفة بالمتهم وجب تخفيض العقوبة . فإذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الإعدام جاز إنزالها إلى السجن المؤبد أو المؤقت وإن كانت عقوبتها السجن المؤبد جاز إنزالها إلى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا يقل عن ستة أشهر ، وإن كانت عقوبتها السجن المؤقت لا يحكم القاضي بالحد الأقصى للعقوبة ويجوز له إنزالها إلى الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر .
المادة 73 قانون العقوبات في البحرين
إذا توافر في الجنحة عذر كان التخفيف على الوجه الآتي :
إذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا يتقيد به القاضي في تقدير العقوبة .
وإذا كانت العقوبة حبسا وغرامة معا حكم القاضي بإحدى العقوبتين فقط .
وإذا كانت العقوبة حبسا غير مقيد بحد أدنى خاص جاز للقاضي الحكم بالغرامة بدلا منه .
المادة 74 قانون العقوبات في البحرين
إذا توافر في الجنحة ظرف مخفف جاز للقاضي تطبيق أحكام الالمادة السابقة .
الفصل الخامس
في الظروف المشددة
المادة 75 قانون العقوبات في البحرين
مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي :
1 ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة .
2 ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه .
3 اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه .
4 وقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لصفته .
المادة 76 قانون العقوبات في البحرين
عند توافر ظرف من الظروف المشددة في الجريمة يجوز توقيع العقوبة على الوجه الآتي :
إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة ضوعف حدها الأقصى أو قضي بالحبس بدلا منها .
فإذا كانت الحبس ضوعف الحد الأقصى .
وإذا كانت السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة وصل إلى هذا الحد فإن كانت السجن المؤقت وصل إلى السجن المؤبد .
المادة 77 قانون العقوبات في البحرين
إذا اجتمعت ظروف مشددة مع أعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة كان تطبيقها على الترتيب الآتي :
الظروف المشددة .
الأعذار المخففة .
الظروف المخففة .
ومع ذلك فللقاضي إذا تفاوتت الأعذار والظروف المتعارضة في أثرها ، أن يغلب أقواها تحقيقا للعدالة .
المادة 78 قانون العقوبات في البحرين
يعتبر عائدا :
أولا : من حكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك .
ثانيا : من حكم عليه بحكم نهائي بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم .
ولا تقوم حالة العود إلا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ .
ويعتبر العود ظرفا مشددا .
المادة 79 قانون العقوبات في البحرين
إذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضي أن يحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام الالمادة السابقة .
المادة 80 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي أن يحكم بمقتضى نص الالمادة السابقة على العائد الذي سبق الحكم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 410 ، 411 ، 412 بعقوبتين سالبتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات سالبة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ارتكب جنحة مما ذكر في المواد السابقة بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات .
الفصل السادس
في وقف تنفيذ العقوبة
المادة 81 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي عند الحكم في جريمة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تبين من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو ظروف جريمته أو سنه ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة . ويجب أن يبين في الحكم أسباب وقف التنفيذ .
وللقاضي أن يجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة .
المادة 82 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي عند الأمر بوقف التنفيذ أن يلزم المحكوم عليه بتقديم التعويض المحكوم به كله أو بعضه لمن أصابه ضرر من الجريمة وذلك خلال أجل يحدد في الحكم .
المادة 83 قانون العقوبات في البحرين
يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا .
المادة 84 قانون العقوبات في البحرين
يجوز الحكم بإلغاء وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية :
أولا : إذا لم يقم المحكوم عليه بتنيفيذ التزامه المبين بالالمادة 82 .
ثانيا : إذا ارتكب المحكوم عليه خلال فترة التجربة المحددة في الالمادة السابقة جريمة عمدية قضي عليه من أجلها بعقوبة سالبة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالإدانة أثناء هذه الفترة أو صدر بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى قد حركت خلالها .
ثالثا : إذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
ويصدر الحكم بالإلغاء بناء على طلب الادعاء العام من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ أو التي يثبت أمامها سبب الإلغاء وذلك مع عدم الإخلال بدرجات التقاضي .
المادة 85 قانون العقوبات في البحرين
يترتب على الحكم بالإلغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها .
المادة 86
إذا انقضت فترة التجربة دون أن يتوافر سبب من أسباب إلغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن .
الفصل السابع
في المرض العقلي والنفسي
المادة 87 قانون العقوبات في البحرين
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكم القاضي بإيداعه مأوى علاجيا .
المادة 88 قانون العقوبات في البحرين
يتخذ التدبير المبين في الالمادة السابقة وفقا للأوضاع المقررة في القانون بالنسبة إلى من يصاب بجنون أو بحالة اختلال عقلي أو ضعف عقلي أو نفسي جسيم أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم .
الباب الرابع
في العفو
المادة 89 قانون العقوبات في البحرين
العفو الشامل يصدر بقانون ويترتب عليه منع السير في الدعوى أو محو حكم الإدانة الصادر فيها ولا أثر له على ما سبق تنفيذه من العقوبات .
ولا يمس العفو الشامل بحقوق الغير .
المادة 90 قانون العقوبات في البحرين
العفو الخاص يصدر بمرسوم من أمير البلاد ويتضمن إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها قانونا .
ولا يترتب عليه سقوط العقوبات الفرعية أو الآثار الجنائية ما لم ينص مرسوم العفو على خلاف ذلك .
المادة 91 قانون العقوبات في البحرين
سقوط العقوبة بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذها .
الباب الخامس
أحكام خاصة بالجرائم التي تقع
بطريق العلانية
المادة 92 قانون العقوبات في البحرين
تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون :
1 الأعمال أو الإشارات أو الحركات إذا وقعت في طريق عام أو في محفل عام أو في مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا وقعت بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل هذا المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية .
2 القول أو الصياح إذا حصل الجهر به أو ترديده في مكان مما ذكر أو إذا حصل الجهر به أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل هذا المكان أو إذا أذيع بطريق من الطرق الآلية بحيث يسمعه من لا دخل له في استخدامها .
3 الكتابة والرسوم والصور والشارات والأفلام وغيرها من طرق التعبير إذا عرضت في مكان مما ذكر ، أو إذا وزعت بغير تمييز أو بيعت إلى عدد من الناس أو عرضت عليهم للبيع وذلك في أي مكان .
المادة 93 قانون العقوبات في البحرين
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير يعاقب رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس للتحرير بصفته فاعلا للجرائم التي ارتكبت بواسطة صحيفته ، ومع ذلك فلا مسئولية عليه إذا قام في أثناء التحقيق الابتدائي بإثبات أن النشر حصل بدون علمه وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق للمساعدة على معرفة الناشر الفعلي أو بالإرشاد عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات أو الأوراق لإثبات مسئوليته أو بإثبات أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لفقد وظيفته في الصحيفة أو لضرر جسيم آخر .
المادة 94 قانون العقوبات في البحرين
في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى التي استعملت في ارتكاب الجريمة قد نشرت خارج البلاد ، وفي جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب المستوردون والطابعون بصفتهم فاعلين ، فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون ، وذلك ما لم يظهر من ظروف الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى .
المادة 95 قانون العقوبات في البحرين
لا يقبل من أحد للإفلات من المسئولية الجنائية في الجرائم التي تقع بطريق النشر أن يتخذ لنفسه مبررا من أن الكتابة أو الرسم أو طرق التعبير الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات صدرت في داخل الدولة أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير .
المادة 96 قانون العقوبات في البحرين
إذا ارتكبت جناية أو جنحة بإحدى طرق العلانية جاز للادعاء العام أن يأمر بضبط كل الكتابات والرسوم وغيرها من طرق التعبير مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو ما يكون قد بيع أو وزع أو عرض فعلا ، وكذلك الأصول والألواح والأحجار والأشرطة والأفلام وما في حكمها . وعلى الادعاء العام أن يعرض الأمر فورا على رئيس المحكمة الكبرى أو من يقوم مقامه حال غيابه للنظر في إقراره أو إلغائه في الحال ولصاحب الشأن كذلك أن يقدم لرئيس المحكمة طلبا للفصل في الأمر .
وعند صدور حكم بالإدانة في موضوع الدعوى يؤمر فيه بمصادرة الأشياء التي ضبطت أو التي صدر أمر بضبطها طبقا للفقرة السابقة .
المادة 97 قانون العقوبات في البحرين
للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم أو منطوقه الصادر بالإدانة في جريمة ارتكبت بإحدى طرق العلانية في صحيفة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه .
فإذا كانت الجريمة قد ارتكبت بطريق النشر في صحيفة من الصحف أمرت المحكمة إذا طلب الادعاء العام أو المجني عليه نشر الحكم الصادر بالإدانة خلال أجل يحدده القاضي في الموضع نفسه من الصحيفة التي تم فيها النشر فإن لم ينفذ أمرها حكم على رئيس التحرير أو المسئول عن النشر بغرامة لا تجاوز مائة دينار . ويجوز تعطيل الصحيفة طبقا للالمادة التالية .
المادة 98 قانون العقوبات في البحرين
إذا صدر حكم الإدانة في جريمة ارتكبت بواسطة صحيفة من الصحف جاز للقاضي أن يأمر بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر .
الباب السادس
المخالفات
المادة 99 قانون العقوبات في البحرين
يعد مخالفة كل فعل أو امتناع يتقرر له جزاء مما نص عليه في الالمادة 103 ، وذلك بمقتضى قانون أو مرسوم أميري أو قرار وزاري أو قرار من الهيئة البلدية .
المادة 100 قانون العقوبات في البحرين
لا يستفيد المخالف من قانون أو قرار أصلح له يصدر بعد وقوع المخالفة ما لم ينص فيه على خلاف ذلك .
المادة 101 قانون العقوبات في البحرين
تسري على المخالفات النصوص المتعلقة بأسباب الإباحة والسببية وموانع المسئولية المنصوص عليها في الباب الثاني .
المادة 102 قانون العقوبات في البحرين
يسأل الشخص عن المخالفة سواء ارتكبها عمدا أو خطأ إلا إذا اشترط العمد صراحة .
المادة 103 قانون العقوبات في البحرين
جزاء المخالفات هو الغرامة التي لا تقل عن دينار ولا تزيد على خمسة دنانير .
المادة 104 قانون العقوبات في البحرين
يسري حكم الالمادة 64 على المخالفات التي يقرر لها القانون عقوبة المصادرة .
المادة 105 قانون العقوبات في البحرين
العقوبات الفرعية التي يجوز تقريرها للمخالفات هي :
1 سحب ترخيص القيادة على ألا تقل مدته عن شهر ولا تجاوز ثلاثة شهور .
2 المصادرة .
3 إغلاق المحل على ألا تقل مدته عن أسبوع ولا تزيد على شهر .
وعند مخالفة أحكام عقوبة سحب ترخيص القيادة أو إغلاق المحل يجوز للقاضي أن يأمر بإطالة مدة هذه العقوبة الفرعية إلى مدة لا تزيد على المدة المحكوم بها .
الباب السابع
أحكام تكميلية
المادة 106 قانون العقوبات في البحرين
يقصد بالمواطن في حكم هذا القانون من يتمتع بالجنسية البحرينية ويعتبر في حكم المواطن من لا جنسية له إذا كان مقيما في إقليم دولة البحرين .
المادة 107 قانون العقوبات في البحرين
يقصد بالموظف العام في حكم هذا القانون :
1 القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية .
2 أفراد القوات المسلحة .
3 أعضاء المجالس والوحدات التي لها صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين .
4 كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المندوب له .
5 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة .
6 رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الوحدات التابعة للهيئات والمؤسسات العامة .
ويستوي أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة بأجر أو بغير أجر طواعية أو جبرا . ولا يحول انتهاء الوظيفة أو الخدمة دون تطبيق أحكام هذا القانون متى وقع العمل أثناء توافر الصفة .
المادة 108 قانون العقوبات في البحرين
يعد مكلفا بخدمة عامة في حكم هذا القانون كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في الالمادة السابقة ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة للعمل المكلف به .
المادة 109 قانون العقوبات في البحرين
لا يمس العمل بأحكام هذا القانون بأية حال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الإسلامية الغراء .
كما لا يمس بما قد يكون للخصوم أو للغير من حقوق مدنية .
المادة 110 قانون العقوبات في البحرين
تحسب جميع المدد المبينة في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
المادة 111 قانون العقوبات في البحرين
تسري أحكام هذا القسم على الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا إذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
القسم الخاص
الباب الأول
الفصل الأول
في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي
المادة 112 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من ارتكب عمدا فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
المادة 113 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام كل من رفع السلاح على دولة البحرين ، ويعاقب بهذه العقوبة كل من التحق بأي وجه آخر بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع دولة البحرين ، أو بقوة مسلحة لجماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين .
المادة 114 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
المادة 115 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تدخل عمدا بأية كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيئ من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع دولة البحرين أو لمصلحة جماعة مقاتلة ليست لها صفة المحاربين .
المادة 116 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من سهل للعدو دخول إقليم الدولة أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمة بأن نقل إليه أخبارا أو كان له مرشدا .
المادة 117 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعان العدو عمدا بأية وسيلة أخرى لم تذكر في المواد السابقة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أدى لقوات العدو خدمة ما ، للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء كان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر وسواء كانت المنفعة أو الفائدة مادية أو غير مادية .
المادة 118 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أخل عمدا في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع الحكومة أو لإحدى الهيئات التي ورد ذكرها بالفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الالمادة 107 لحاجات القوات المسلحة أو للحاجات الضرورية للمدنيين .
ويعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب في زمن الحرب غشا في تنفيذ عقد من العقود الواردة بالفقرة السابقة ، وإذا وقع الإخلال أو الغش بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام .
وتسري الأحكام السابقة حسب الأحوال على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال أو الغش في التنفيذ راجعا إلى فعلهم .
المادة 119 قانون العقوبات في البحرين
إذا وقع الإخلال في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار إليها في الالمادة السابقة بسبب إهمال أو تقصير كانت العقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 120 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من قدم سكنا أو طعاما أو لباسا أو غير ذلك من المساعدة لجندي من جنود العدو المكلفين بالاستكشاف أو ساعده على الهرب وهو على بينة من أمره .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من سهل فرار أسير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين .
المادة 121 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من سعي لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية لدولة البحرين .
المادة 122 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة البحرين .
المادة 123 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة في زمن السلم وبالسجن إذا وقعت في زمن الحرب :
1 من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الاقتصادي .
2 من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها أو إذا وقعت الجريمة من مكلف بخدمة عامة اعتبر ذلك ظرفا مشددا .
المادة 124 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فأجراها عمدا ضد مصلحتها .
المادة 125 قانون العقوبات في البحرين
من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أية عطية أو مزية أو وعدا بشيئ من ذلك ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها وذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ما طلب أو قبل أو وعد به إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو إذا ارتكب الجريمة زمن الحرب .
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من أعطى أو وعد أو عرض شيئا مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية للبلاد دون أن يقبل منه عرضه .
وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد إصدار المكتوب .
المادة 126 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتها سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
المادة 127 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع ائتمن عليه .
وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة 128 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنين :
1 من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها .
2 من أذاع عمدا بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع .
3 من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة 129 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو إصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة 130 قانون العقوبات في البحرين
من قام بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من دولة البحرين إلى بلد معاد أو باستيراد شيئ منها سواء كان ذلك مباشرة أو عن طريق بلد آخر يعاقب بالسجن وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن ألف دينار ، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط ، يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة 131 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار من باشر بالذات أو بالواسطة في زمن الحرب عملا من الأعمال التجارية التي لم تذكر في الالمادة السابقة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثليه أيا كانت إقامتهم أو مع هيئة أو فرد مقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة ، فإن لم تضبط يحكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل ضعف قيمة هذه الأشياء.
ولا يطبق هذا الحكم على الأجنبي الذي ارتكب الجريمة في الخارج إلا إذا وجد بعد ذلك في إقليم دولة البحرين .
المادة 132 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض دولة البحرين لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية .
فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 133 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أذاع عمدا في زمن الحرب أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن دولة البحرين أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثار الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة .
وتكون العقوبة السجن إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة للتخابر مع دولة معادية .
المادة 134 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للدولة وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو النيل من هيبتها أو اعتبارها ، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
المادة 135 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر في شأنها من السلطة المختصة .
2 من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة .
3 من دخل حصنا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل حربي أو محلا أو مصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله .
4 من أقام أو وجد في المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها .
فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ويعاقب على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم بالعقوبة المقررة لها .
المادة 136 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وبأية وسيلة كانت أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوما أو صورا أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة ( 107 ) وكان محظورا من الجهة المختصة نشره أو إذاعته .
المادة 137 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل :
1 من كان عالما بنيات المجرم وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو السكن أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من المساعدات ، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه .
2 من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك .
3 من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكيبها .
ولا يسري حكم هذه الالمادة على زوج الجاني أو أصوله أو فروعه .
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .
المادة 138 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 112 إلى 117 ومن 121 إلى 126 والالمادة 129 ولم يترتب على التحريض أثر .
المادة 139 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الالمادة السابقة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه .
ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها .
المادة 140 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سهل بإهماله أو بتقصيره ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الالمادة 138 .
فإذا وقع ذلك في زمن الحرب أو من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة جاز الحكم بما لا يزيد على ضعف الحد الأقصى المقرر للعقوبة المذكورة .
المادة 141 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية منصوص عليها في هذا الفصل ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب .
ولا يسري حكم هذه الالمادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه ، ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .
المادة 142 قانون العقوبات في البحرين
يجوز الحكم بالإعدام في الجنايات الواردة في هذا الفصل متى قصد الجاني منها إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
المادة 143 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي في الجنايات الواردة في هذا الفصل ، عدا ما نص عليه في المواد 125 و 130 و 131 أن يحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار .
المادة 144 قانون العقوبات في البحرين
إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق عد ذلك عذرا مخففا ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
المادة 145 قانون العقوبات في البحرين
يعتبر سرا من أسرار الدفاع :
1 المعلومات الحربية والسياسية والاقتصادية والصناعية التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على من عداهم .
2 المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه في الفقرة السابقة والتي تقضي مصلحة الدفاع عن الدولة أن تبقى سرا على غير من يناط بهم حفظها أو استعمالها .
3 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشئون العسكرية والخطط الحربية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من القائد العام لقوة دفاع الدولة أو ممن ينيبه بنشره أو إذاعته .
4 الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة ، وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة إذاعتها .
المادة 146 قانون العقوبات في البحرين
في تطبيق أحكام هذا الفصل :
1 يعتبر الشخص موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكاب الجريمة سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها .
2 تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية في حكم حالة الحرب .
3 تعتبر من زمن الحرب الفترة التي يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت فعلا بوقوع الحرب .
4 تعتبر في حكم الدول الجماعات السياسية التي لم تعترف لها البحرين بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
الفصل الثاني
في الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المادة 147 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام كل من اعتدى على حياة أمير البلاد أو على حريته . ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من اعتدى على الأمير اعتداء لا يهدد حياته .
ويحكم بتلك العقوبات نفسها إذا كان الاعتداء على ولي العهد .
المادة 148 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في قلب أو تغيير دستور الدولة أو نظامها الأميري أو شكل الحكومة أو في الاستيلاء على الحكم .
فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
المادة 149 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الالمادة 107 ، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما .
المادة 150 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد من تولى قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو سفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف الحكومة أو بغير سبب مشروع .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة في قيادة عسكرية أيا كانت ، وكل رئيس قوة عسكرية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
المادة 151 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن .
المادة 152 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين ، وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما .
أما من انضم إلى تلك العصابة ولم يساهم في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
المادة 153 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من قلد نفسه رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للحكومة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجنايات .
ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن .
المادة 154 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من أعطى العصابة المذكورة في الالمادة السابقة أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك ، أو بعث إليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات إجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها ، وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون إليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
المادة 155 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من أتلف عمدا مباني أو أملاكا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الالمادة 107 ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .
وإذا نجم عن الجريمة موت شخص كانت العقوبة السجن في الحالة الأولى والسجن المؤبد في الحالة الثانية والإعدام في الحالة الثالثة .
ويسري حكم هذه الالمادة على هدم أو إتلاف المنشآت والوحدات الصحية المتنقلة أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها أو تعطيل شئ منها أو جعله غير صالح للاستعمال .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الشئ الذي أتلفه .
المادة 156 قانون العقوبات في البحرين
من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 147 إلى 153 والفقرة الثالثة من الالمادة 155 يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنين إذا لم يترتب على هذا التحريض أثر .
المادة 157 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد من 147 إلى 155 أو اتخذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته . ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرتان السابقتان فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لتلك الجريمة .
ويعاقب بالحبس من دعا آخر إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب أية جناية من الجنايات المتفق عليها .
المادة 158 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من علم بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة ولم يبلغ أمرها إلى السلطات العامة .
ولا يسري حكم هذه الالمادة على زوج الجاني ولا على أصوله أو فروعه .
ويجوز للمحكمة أن تعفي من العقوبة أقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ما لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون .
المادة 159 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لإحداها إذا كانت ترمي إلى قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة أو إلى تحبيذ ذلك أو الترويج له ، متى كان استعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا فيه .
ويعاقب بذات العقوبة الداعون للانضمام للهيئات المذكورة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من انضم إلى جمعية أو غيرها مما نص عليه في الفقرة السابقة أو اشترك فيها بأية صورة .
المادة 160 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من روج أو حبذ بأية طريقة قلب أو تغيير النظام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة .
المادة 161 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيئ مما نص عليه في الالمادة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، وكذلك من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها في الالمادة السابقة .
المادة 162 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسلم أو حصل مباشرة أو بالواسطة بأية طريقة كانت أموالا أو منافع من أي نوع كان من شخص أو هيئة في خارج الدولة متى كان ذلك في سبيل الترويج لما هو مشار إليه في الالمادة 160 .
المادة 163 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خسمين دينارا من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في دولة البحرين من غير ترخيص من الحكومة جمعيات أو هيئات أو منظمات من أي نوع كان ذات صفة دولية أو فروعا لها .
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بها بناء على بيانات كاذبة .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ثلاثين دينارا من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات المذكورة ، وكذلك كل مواطن مقيم في دولة البحرين انضم أو اشترك بأية صورة من غير ترخيص من الحكومة إلى منظمات مما ذكر يكون مقرها في الخارج .
المادة 164 قانون العقوبات في البحرين
تأمر المحكمة في الأحوال المبينة في المادتين 159 و 163 بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها .
ويجوز لها أن تأمر بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المادتين 160 و 161 .
وتأمر المحكمة في جميع الأحوال المذكورة في الفقرتين السابقتين بمصادرة النقود والأمتعة في الأمكنة المخصصة لاجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع ، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كان مخصصا للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الفروع المذكورة .
المادة 165 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من حرض بإحدى طرق العلانية على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به .
المادة 166 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أمير البلاد أو رئيس وزرائه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .
المادة 167 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل أحد الوزراء أو نائبه على أداء عمل مما يدخل في اختصاصه قانونا أو على الامتناع عنه .
المادة 168 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك اضطراب الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .
ويعاقب بهذه العقوبة من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة السابقة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها ، ومن حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شئ مما ذكر .
المادة 169 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير إذا كان من شأنها اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة .
فإذا ترتب على هذا النشر اضطراب السلم العام أو الإضرار بالصالح العام أو بالثقة المالية للدولة كانت العقوبة الحبس .
المادة 170 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو السرقة أو الإتلاف أو الحريق بإحدى طرق العلانية إذا لم يترتب على التحريض أثر .
المادة 171 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض أحد أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام بإحدى طرق العلانية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية .
المادة 172 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها ، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام .
المادة 173 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الالمادة السابقة من حرض غيره بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا يعد جريمة .
المادة 174 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض صورا من شأنها الإساءة إلى سمعة البلاد سواء كان ذلك بمخالفة الحقيقة أو بإعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور ، ومن أعلن عنه أو عرضه للبيع أو للاتجار ولو في غير علانية ، ومن قدمه علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفي أية صورة من الصور ، ومن وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة ، مع عدم الإخلال بحكم الالمادة 76 .
المادة 175 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي أن يحكم بعقوبة الإعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل إذا وقعت في زمن الحرب بقصد إعانة العدو أو الإضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
المادة 176 قانون العقوبات في البحرين
لا يحكم بعقوبة ما على من كان في زمرة العصابات أو الجمعيات أو المنظمات المنصوص عليها في أحكام هذا الفصل ولم يكن له فيها رئاسة وانفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قد قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع وبلا مقاومة . ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من جرائم .
المادة 177قانون العقوبات في البحرين
إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحدهم بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن وقوع الجريمة قبل البدء في التحقيق الابتدائي عد ذلك عذرا مخففا . ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .
ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة للجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث
في التجمهر والشغب
المادة 178 قانون العقوبات في البحرين
كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 179 قانون العقوبات في البحرين
إذا شرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها كان ذلك شغبا وعوقب كل من اشترك في هذا الشغب وهو عالم به بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 180 قانون العقوبات في البحرين
إذا رأى أحد رجال السلطة العامة أن خمسة أشخاص أو أكثر قد تجمهروا بقصد إحداث شغب ، جاز له بصفته هذه أن يأمرهم بالتفرق ، وله بعد ذلك أن يتخذ من التدابير لتفريق الذين خالفوا الأمر بإلقاء القبض عليهم واستعمال القوة في الحدود المعقولة ضد من يقاوم . ولا يجوز له استعمال أسلحة نارية إلا عند الضرورة القصوى أو عند تعرض حياة شخص للخطر .
وكل من بقي متجمهرا بعد صدور الأمر بالتفرق وعلمه بذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المادة 181 قانون العقوبات في البحرين
كل من منع أو عطل بالقوة صدور الأمر بالتفرق المشار إليه في الالمادة السابقة يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات . ولا يحول منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة دون اتخاذ التدابير المبينة في الفقرة الأولى من الالمادة السابقة .
المادة 182 قانون العقوبات في البحرين
كل من بقي متجمهرا بعد منع صدور الأمر بالتفرق أو تعطيله بالقوة وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بالعقوبتين معا .
المادة 183 قانون العقوبات في البحرين
من ارتكب من المتجمهرين عملا من أعمال العنف ترتب عليه هدم أو تخريب عقار أو سفينة أو طائرة أو معدات بناء أو آلة ميكانيكية أو محطة كهرباء أو معدات إذاعة أو آبار بترول أو أنابيب بترول أو مياه أو أسلاك تلغرافية أو تلفونية بحيث تصبح هذه الأشياء غير صالحة بتاتا للاستعمال في الغرض الذي أنشئت من أجله يعاقب بالسجن فإذا ترتب على العنف إلحاق الضرر بالأشياء المنصوص عليها في الفقرة السابقة على وجه تنقص به صلاحيتها لأداء الأغراض المقصودة منها كانت العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات .
ويعاقب المشتركون في التجمهر بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات .
المادة 184 قانون العقوبات في البحرين
من منع من المتجمهرين أو عرقل بالقوة إقلاع سفينة أو طائرة أو شحنهما أو تفريغهما أو صعود المسافرين إليهما أو هبوطهم منهما أو صعد بالقوة على ظهر سفينة أو طائرة بقصد إجراء ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار .
ويعاقب المشتركون في التجمهر بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار .
المادة 185 قانون العقوبات في البحرين
الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 إلى 184 يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها مرسوم أميري .
الباب الثاني
في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة
الفصل الأول
الرشوة
المادة 186 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات .
المادة 187 قانون العقوبات في البحرين
يسري حكم الالمادة السابقة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه .
المادة 188 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع عقب تمام العمل أو الامتناع عنه إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس .
المادة 189 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك ، لأداء عمل أو للامتناع عن عمل لا يدخل في أعمال وظيفته ولكنه زعم ذلك أو اعتقده خطأ .
المادة 190 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من عرض على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دون أن يقبل منه عرضه عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجبات وظيفته .
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة .
المادة 191 قانون العقوبات في البحرين
يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة بغرامة تساوي ما طلب أو قبل أو وعد به أو عرض ، على ألا تقل عن مائة دينار .
المادة 192 قانون العقوبات في البحرين
يحكم فضلا عن العقوبات المبينة في المواد السابقة ، بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه .
المادة 193 قانون العقوبات في البحرين
إذا بادر الشريك بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة ، أو اعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى ، عد ذلك عذرا مخففا .
ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك .
الفصل الثاني
في الاختلاس والإضرار بالمال
المادة 194 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالا أو أوراقا وجدت في حيازته بسبب وظيفته .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة .
المادة 195 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 أو سهل ذلك لغيره .
المادة 196
إذا وقع الفعل المنصوص عليه في المادتين السابقتين غير مصحوب بنية التملك فتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 197 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب أو نحوها طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك .
المادة 198 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استخدم عمالا في عمل للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 سخرة أو احتجز بغير مبرر أجورهم كلها أو بعضها .
المادة 199 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عهد إليه المحافظة على مصلحة للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 في صفقة أو عملية أو قضية وأضر عمدا بهذه المصلحة ليحصل على ربح لنفسه أو لغيره .
المادة 200 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بمال تقضي واجبات وظيفته بالمحافظة عليه .
المادة 201
فضلا عن العقوبات المقررة للجنايات الواردة في هذا الفصل يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على أن لا تقل عن مائة دينار .
الفصل الثالث
في استغلال الوظيفة أو النفوذ
المادة 202 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات المقررة لجريمة الرشوة بحسب الأحوال كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو أوسمة أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع .
المادة 203 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته استجابة لأمر أو وساطة .
المادة 204 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيرها من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 متى كانت متصلة بأعمال وظيفته .
المادة 205 قانون العقوبات في البحرين
كل موظف عام استغل سلطة وظيفته فاشترى عقارا أو منقولا قهرا من مالكه أو استولى عليه أو انتفع به بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص آخر أو على تمكينه من الانتفاع به يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ورد الشئ المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عينا .
المادة 206 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام استنادا إلى وظيفته أخذ من أحد الناس بغير رضاه شيئا بدون ثمن أو بثمن بخس .
الفصل الرابع
في إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ
المادة 207 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بتفتيش شخص أو مسكنه أو محله بغير رضاه أو في غير الأحوال ودون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .
المادة 208 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت .
المادة 209 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس كل موظف عام عاقب أو أمر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها طبقا للقانون أو بعقوبة لم يحكم بها عليه .
المادة 210 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين كل موظف عام له شأن في إدارة أو حراسة أحد السجون إذا قبل إيداع شخص في السجن بغير أمر من السلطة المختصة أو استبقاه بعد المدة المحددة في هذا الأمر أو امتنع عن تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه .
المادة 211قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية سلطة عامة مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم .
المادة 212 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر في الالمادة السابقة بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف .
المادة 213 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام أخفى رسالة سلمت للبريد أو أتلفها أو فتحها أو سهل ذلك لغيره .
ويسري هذا الحكم على الرسائل السلكية واللاسلكية .
الباب الثالث
في الجرائم الواقعة عل السلطات العامة
الفصل الأول
في المساس بالهيئات النظامية
المادة 214 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من أهان بإحدى طرق العلانية أمير البلاد أو علم الدولة أو الشعار الوطني .
المادة 215 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أهان علنا دولة أجنبية أو منظمة دولية لها مقر في دولة البحرين أو رئيسها أو ممثلها لدى الدولة ، وكذلك من أهان علنا علمها أو شعارها الرسمي .
ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل .
المادة 216 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة .
المادة 217 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية للمجلس الوطني أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور .
المادة 218 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أخبر إحدى الجهات الإدارية أو أحد المكلفين بخدمة عامة بأي طريقة عن وقوع كارثة أو حادثة أو خطر وهو يعلم أنه لا وجود له .
الفصل الثاني
في التعدي على الموظفين
المادة 219 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك بزعم أنه رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها لنفسه ، أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة أو من إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 على أعمال أو أوامر أو أحكام أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع .
المادة 220 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علىخمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا .
المادة 221 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من تعدى بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الالمادة (339) على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو خدمته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا لم يبلغ التعدي درجة الجسامة المذكورة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا وقع التعدي على قاض .
ويعد ظرفا مشددا وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحا .
المادة 222 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أهان بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخرى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها .
الفصل الثالث
في انتحال الوظائف والصفات
المادة 223 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تداخل في وظيفة أو خدمة عامة أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع .
المادة 224 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقدم علانية وبغير حق على ارتداء زي رسمي أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس أو على حمل إشارة أو علامة لوظيفة أو عمل أو على انتحال رتبة عسكرية .
ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو غيره مما ذكر لدولة أجنبية .
المادة 225 قانون العقوبات في البحرين
يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تأمر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
الفصل الرابع
في المساس بالأختام أو بالأشياء المحفوظة أو المحجوزة
المادة 226 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نزع أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة على محل أو أوراق أو أشياء أخرى بناء على أمر من إحدى السلطات القضائية أو الإدارية أو فوت الغرض المقصود من وضع هذا الختم .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني هو الحارس .
وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 227 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من نزع أو أتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات متعلقة بالدولة أو بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 أو أوراق إجراءات قضائية وذلك متى كانت مودعة في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة إلى شخص كلف بالمحافظة عليها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني هو المكلف بحفظ تلك الأشياء.
وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 228 قانون العقوبات في البحرين
إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في الالمادة السابقة على الأشياء المحجوز عليها قضائيا أو إداريا ولو كان ذلك من مالكها عوقب عليها بالحبس .
وإذا استعان الجاني بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 229 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا الحارس أو المكلف بالحفظ الذي يتسبب بإهماله في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة .
الباب الرابع
في الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول
في المساس بسير القضاء
المادة 230 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ الأخبار عن جريمة اتصلت بعلمه .
ويعاقب بالغرامة كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأدية وظيفته . وذلك كله ما لم يكن رفع الدعوى معلقا على شكوى أو كان الجاني زوجا للموظف أو من أصوله أو من فروعه أو إخوته أو أخواته أو من في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة .
المادة 231 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرة دنانير من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب بإصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته من جناية أو جنحة أو إذا توافرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطة العامة بذلك .
المادة 232 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بواسطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بوقوع جريمة أو على الإدلاء بأقوال أو بمعلومات في شأنها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا ترتب على التعذيب أو القوة مساس بسلامة البدن .
وتكون العقوبة السجن إذا أفضى استعمال التعذيب أو القوة إلى الموت .
المادة 233 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلغ السلطة القضائية أو الإدارية عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب أو أدلى في شأنها أمام سلطة الضبط القضائي أو التحقيق الابتدائي بمعلومات غير صحيحة وهو يعلم بذلك .
المادة 234 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من أبلع كذبا بنية الإساءة السلطة القضائية أو الإدارية ضد شخص بأمر مستوجب لعقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة إذا كانت الجريمة المفتراة جناية .
وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية .
فإذا كانت العقوبة التي ترتبت على الافتراء هي الإعدام ونفذت فعلا عوقب المفترى بالإعدام أيضا .
المادة 235 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة الشاهد الذي يدلي بعد حلف اليمين أمام محكمة جنائية بأقوال غير صحيحة أو يكتم كل أو بعض ما يعلمه من وقائع الدعوى التي يؤدي عنها الشهادة .
وإذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم في جناية بعقوبة أشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة لهذه الجناية .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا ارتكب الشاهد الجريمة أمام محكمة غير جنائية .
ويجوز للقاضي فضلا عن العقوبات المقررة للجنح المنصوص عليها في هذه الالمادة أن يحكم بالتجريد المدني .
ويعد عذرا مخففا عدول الشاهد عن شهادته وقول الحق قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي أدى فيها الشهادة . ويجوز للقاضي إعفاؤه من العقوبة إذا رأى محلا لذلك .
المادة 236 قانون العقوبات في البحرين
تسري أحكام الالمادة السابقة على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة أو الترجمة فغير الحقيقة عمدا .
المادة 237 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين الطبيب أو القابلة إذا طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو إذا أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة .
وتسري في هذه الحالة أحكام الفقرتين الثانية والخامسة من الالمادة 235 .
المادة 238 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من استعمل الإكراه أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لحمل آخر على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده .
المادة 239 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من ألزم باليمين أو ردت عليه في المادة مدنية فحلف كذبا .
ويعفى من العقاب من رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها .
المادة 240 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أخفى أو أتلف أو استولى على سند أو على أي شئ آخر بعد أن قدمه في دعوى جنائية أو مدنية أو تأديبية .
ويسري هذا الحكم ولو كان السند أو الشئ قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه .
المادة 241 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من غير بنية تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء المتصلة بالجريمة .
المادة 242 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أخفى جثة شخص مات نتيجة حادث أو دفنها بغير إبلاغ الجهات المختصة وقبل إجراء بحث أو تحقيق في شأنها .
المادة 243 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من توسط لدى قاض لصالح أحد الخصوم أو إضرارا به .
المادة 244 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو هيبته أو سلطته في شأن أية دعوى .
المادة 245 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية أمورا من شأنها التأثير فيمن يناط بهم الفصل في أية دعوى مطروحة أمام جهة من جهات القضاء أو المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة في تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع الشخص من الإفضاء بمعلوماته لذوي الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده .
فإذا كان النشر بقصد إحداث التأثير المذكور أو كانت الأمور المنشورة كاذبة عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 246 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من نشر بإحدى طرق العلانية :
1 أخبارا في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيئ منه مراعاة للنظام العام أو للآداب أو لظهور الحقيقة .
2 مداولات المحاكم .
3 أخبارا بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب والزوجية والحضانة والطلاق والنفقة والزنا .
4 ما جرى في الدعاوى الجنائية أو المدنية التي قررت المحاكم سماعها في جلسة سرية أو منعت نشرها .
5 نشر أسماء أو صور المتهمين الأحداث .
6 نشر أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض .
المادة 247 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات الواردة في الالمادة السابقة من نشر بإحدى طرق العلانية ما جرى في التحقيقات أو الإجراءات المتعلقة بجرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار .
ولا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم ، ومع ذلك ففي الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة الدليل على الأمر المدعى به يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الالمادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى قد حصل بناء على طلب الشاكي أو بإذنه .
المادة 248 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبنية الإساءة ما جرى في الجلسات العلنية .
المادة 249 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار من فتح اكتتابا أو أعلن عنه بإحدى طرق العلانية بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التعويضات المحكوم بها قضائيا في جريمة وكذلك من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو بعضه أو عزمه على ذلك .
الفصل الثاني
في المساس بنفاذ القرارات القضائية
المادة 250 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من هرب بعد القبض عليه قانونا .
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا حصل التهديد أو العنف باستعمال السلاح .
المادة 251 قانون العقوبات في البحرين
من ساعد محكوما عليه على العرب يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت عوقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس .
وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو العنف على الأشخاص أو الأشياء أو إذا وقعت باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 252 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من ساعد على الهرب متهما قبض عليه بناء على أمر من السلطة المختصة قانونا أو صدر عليه أمر منها بذلك .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الهارب متهما بجناية عقوبتها الإعدام .
وإذا وقعت الجريمة مقترنة بظرف من الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الالمادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 253 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كلف بالقبض على شخص أو بحراسته بعد القبض عليه وتسبب بخطئه في هروبه .
المادة 254 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أوبآلات للاستعانة بها على الهرب .
المادة 255 قانون العقوبات في البحرين
من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهما في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالما بذلك ، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان من أخفى قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين .
وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين .
وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها .
ولا يسري حكم هذه الالمادة على زوج من أخفى ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته ومن في منزلة هؤلاء من الأقارب بحكم المصاهرة .
المادة 256 قانون العقوبات في البحرين
من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان مرتكبها على الفرارمن وجه القضاء بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك أو أعانه بأية طريقة أخرى ، يعاقب طبقا للأحكام الآتية :
إذا كان من فرمن وجه القضاء متهما بجناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس . وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .
ولا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة ذاتها .
ويسري حكم الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من الالمادة السابقة .
الباب الخامس
في الجرائم المخلة بالثقة العامة
الفصل الأول
تقليد الأختام والعلامات العامة
المادة 257 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من قلد أو زور خاتم الدولة أو ختم أو إمضاء أمير البلاد أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 أو ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفيها أو تمغات الذهب أو الفضة أو أية تمغات أخرى . ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما تقدم أو أدخله في البلاد مع علمه بتقليده أو تزويره .
المادة 258 قانون العقوبات في البحرين
إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت في شأنها إحدى الجرائم المبينة في الالمادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر كانت العقوبة الحبس .
المادة 259 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو ختم أمير البلاد أو إحدى دمغات أو علامات الحكومة أو مصالحها أو إداراتها أو إحدى الهيئات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 أو ختم أحد موظفيها وكان من شأن ذلك الإضرار بمصلحة عامة أو خاصة .
المادة 260 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن جهات الإدارة تنفيذا للقوانين واللوائح والانظمة الخاصة بالنقل أو المرور أو الحرف .
ويعاقب بهذه العقوبة من استعمل شيئا من ذلك مع علمه بتقليده أو تزويره وكذلك من استعمل لوحة أو علامة صحيحة لا حق له في استعمالها .
المادة 261 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو حمل في الطريق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات أو طوابع البريد الوطنية أو الداخلة في اتحاد البريد الدولي مشابهة تسهل قبولها بدلا من الأوراق الصحيحة .
ويعتبر في حكم هذه الطوابع والعلامات قسائم المجاوبة الدولية البريدية .
الفصل الثاني
تزييف العملة
المادة 262 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن وبالغرامة من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في دولة البحرين أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو استعمالها . ويعتبر تزييفا في العملة إنقاص شئ من معدنها أو طلائها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة .
المادة 263 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المذكورة في الالمادة السابقة من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في البلاد أو أخرج عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة مما ذكر في الالمادة السابقة ، وكذلك من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها .
المادة 264 قانون العقوبات في البحرين
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو سندات الدولة أو زعزة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت .
المادة 265 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من صنع أو باع أو عرض أو نقل أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقا مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في البلاد ، إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط . ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة صورا تمثل وجها أو جزءا من وجه لعملة ورقية متداولة في الدولة في الحالة الواردة في الفقرة السابقة .
ومع ذلك يجوز هذا الطبع أو النشر أو الاستعمال للأغراض سالفة الذكر بترخيص من الوزير المختص وبالقيود التي يفرضها . وفي تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين تعتبر في حكم العملة الورقية الأوراق المصرفية الأجنبية المأذون بإصدارها قانونا .
المادة 266 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك .
المادة 267 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية مقلدة أو مزيفة أو مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحدودة لها قانونا .
المادة 268 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير العملة المتداولة قانونا معدنية كانت أو ورقية أو حصل عليها بقصد استعمالها لهذا الغرض .
ويعاقب بالحبس من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها .
المادة 269 قانون العقوبات في البحرين
إذا تعدد المساهمون في إحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا الفصل ، وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي ، عد ذلك عذرا مخففا .
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك ويسري حكم الفقرة السابقة كذلك بالنسبة إلى الجاني الذي يمكن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث
تزوير المحررات
المادة 270 قانون العقوبات في البحرين
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما يعد تغييرا من شأنه إحداث ضرر ، وبنية استعماله كمحرر صحيح .
وطرق التزوير هي :
1 أي تعديل بالإضافة أو الحذف أو غيرهما في كتابة المحرر أو الأرقام أو الصور أو العلامات الموجودة فيه .
2 وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة ، وكذلك إساءة استعمال الإمضاء أو الختم أو البصمة .
3 الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم مضمون المحرر على حقيقته .
4 اصطناع المحرر أو تقليده .
5 ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6 انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لتدوينها .
7 تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لتدوينها .
المادة 271 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ويعاقب على التزوير في محرر خاص بالحبس .
وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه .
المادة 272 قانون العقوبات في البحرين
المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام ، بمقتضى وظيفته ، بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة ، أو بإعطائه الصفة الرسمية .
أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر خاص .
المادة 273 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لإعطاء شهادة أو بيان مزور في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع منه الفعل نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة .
المادة 274 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .
المادة 275 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتحل اسم غيره أو أعطى بيانا كاذبا عن محل إقامته في تحقيق ابتدائي أو انتهائي .
المادة 276 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره . ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محررا صحيحا باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق .
الباب السادس
الجرائم ذات الخطر العام
الفصل الأول
الحريق والمفرقعات
المادة 277 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له .
ويعد ظرفا مشددا إشعال الحريق في مبنى عام أو مخصص للمنفعة العامة أو في محل مسكون أو معد للسكن أو في إحدى وسائل النقل العامة أو في ذخائر أو أسلحة أو مفرقعات أو وقود أو في مناجم أو أنابيب أو آبار للبترول .
وتكون العقوبة السجن إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة ، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الحريق إلى موت شخص .
المادة 278 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في إحداث حريق في مال ثابت أو منقول غير مملوك له .
المادة 279 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالإعدام من استعمل مفرقعات في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الالمادة 148 أو في تخريب المباني أو المنشآت ذات النفع العام أو المعدة للمصالح العامة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 أو للاجتماعات العامة أوغيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور .
المادة 280 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر .
فإذا أحدث الانفجار موت إنسان كانت العقوبة السجن المؤبد .
المادة 281 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر .
فإذا أحدث الانفجار ضررا جسيما بتلك الأموال كانت العقوبة السجن .
الفصل الثاني
الكوارث والاعتداء على المواصلات
المادة 282 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد من أحدث عمدا كارثة لسفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل العام .
المادة 283 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمدا حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو الضرر الجسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو أي شئ معد لاستعمال الجمهور .
المادة 284 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل العام البرية أو الجوية أو المائية أو عطل سيرها بأية طريقة .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من عطل بأية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة .
المادة 285 قانون العقوبات في البحرين
إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في المواد السابقة موت شخص عوقب الجاني بالإعدام أو بالسجن المؤبد .
المادة 286 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من عرض للخطر عمدا سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت . وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن ذلك موت شخص .
المادة 287 قانون العقوبات في البحرين
إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل السابق عليه ، زمن هياج أو فتنة أو ارتكب جريمته بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 288 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .
المادة 289 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أوبإحدى هاتين العقوبتين من نقل أو شرع في نقل مفرقعات أو مواد قابلة للالتهاب في وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية أو الرسائل والطرود البريدية مخالفا اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك .
المادة 290 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات السلكية أو اللاسلكية .
المادة 291 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من عطل على أية صورة جهازا أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث .
الفصل الثالث
المساس بسير العمل
المادة 292 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب غشا في تنفيذ عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ، ارتبط به مع الدولة أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 وترتب على ذلك ضرر جسيم .
المادة 293 قانون العقوبات في البحرين
إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العموميين عملهم ولو في صورة استقالة أو امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم ، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تجاوز سنة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أو إذا كان الجاني محرضا .
المادة 294 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا كل موظف عام ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه .
وإذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر ، أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس ، أو إذا عطل مصلحة عامة ، أو إذا كان الجاني محرضا ، عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 295 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من الالمادة السابقة من حرض موظفا عاما أو أكثر بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أية نتيجة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من حبذ جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه الالمادة أو الفقرة الأولى من الالمادة 293 .
ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجرائم بطريقة من طرق العلانية .
المادة 296 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من اعتدى أو شرع في الاعتداء على حق الموظفين العموميين في العمل باستعمال القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة على الوجه المبين في الالمادة 302 .
المادة 297 قانون العقوبات في البحرين
تسري أحكام المواد 293 ، 294 ، 295 على المكلفين بخدمة عامة وكل من يقوم بعمل يتصل بالخدمة العامة أو بسد حاجة عامة ولو لم يكن موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة .
المادة 298 قانون العقوبات في البحرين
يحظر على المتعهدين وعلى من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار إليها في الالمادة السابقة أن يوقفوا العمل بكيفية يتعطل منها أداء الخدمة العامة وانتظامها . وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمحبذين العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة بحسب الأحوال .
المادة 299 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد من خرب بأية وسيلة بنية إحداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية وغير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة .
المادة 300 قانون العقوبات في البحرين
ويعاقب بالسجن من ساهم في اتفاق كان الغرض منه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الالمادة السابقة .
ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الاتفاق أو كان له شأن في إدارة حركته .
ويعفى من العقوبة من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة القضائية أو الإدارية بقيام الاتفاق وبمن ساهموا فيه قبل الشروع في ارتكاب الجريمة المتفق عليها .
المادة 301 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أتلف عمدا أدوات إنتاج أو مواد أولية أو منتجات صناعية إذا ترتب على الإتلاف ضرر جسيم بالإنتاج أو نقص ملحوظ في السلع الاستهلاكية .
المادة 302 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من استعمل القوة أو التهديد أو الوسائل غير المشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق الغير في العمل أو على حقه في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص .
ويطبق حكم هذه الالمادة كذلك إذا استعملت الوسائل المشار إليها مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
وتعد من الوسائل غير المشروعة الأفعال الآتية :
1 تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .
2 منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شئ مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بالعقوبات السالف ذكرها من حرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه الالمادة .
المادة 303 قانون العقوبات في البحرين
من عطل بطريق العنف أو التهديد أو الغش حرية المزايدات أو المناقصات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 ، أو أفسد جديتها أو شرع في ذلك أو عمل بأي طريقة كانت على إقصاء الراغبين في المزايدة أو المناقصة ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا مع إلزامه بأن يدفع لتلك الجهة بدل الخسائر التي نشأت من فعله المذكور .
ويجوز الحكم بالعزل إذا كان الجاني موظفا عاما .
الفصل الرابع
الامتناع عن الإغاثة
المادة 304 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من امتنع أو توانى بغير عذر عن تقديم معونة طلبها أحد رجال السلطة عند حصول غرق أو حريق أو أية كارثة أخرى .
المادة 305 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الالمادة السابقة من امتنع أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف في كارثة أو مجني عليه في جريمة .
الفصل الخامس
تناول المسكرات
المادة 306 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين دينارا من وجد في حالة سكر بين في مكان عام أو مباح للجمهور .
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز شهرا أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار .
المادة 307 قانون العقوبات في البحرين
إذا ثبت أن العائد المشار إليه في الالمادة السابقة مدمن للسكر حكم القاضي بدلا من توقيع العقوبة المبينة فيها بإيداعه مأوى علاجيا .
الفصل السادس
المقامرة
المادة 308 قانون العقوبات في البحرين
كل من قامر في مكان عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة دينار فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار . وكل شخص أدار محلا عاما لألعاب القمار ، أو اشترك بأي صفة في تنظيم اللعب أو بالإشراف عليه أو في إعداد وسائله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مستقبلا .
الباب السابع
الجرائم التي تمس الدين والأسرة
الفصل الأول
المساس بالدين
المادة 309 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها .
المادة 310 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الالمادة السابقة :
1 من طبع أو نشر كتابا مقدسا عند أهل ملة معترف بها إذا حرف نصه عمدا تحريفا يغير من معناه أو حقر من أحكامه أو تعاليمه .
2 من أهان علنا رمزا أو شخصا يكون موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة .
3 من قلد علنا نسكا أو حفلا دينيا بقصد السخرية منه .
المادة 311 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار :
1 من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شئ من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد .
2 من أتلف أو شوه أو دنس بناء معدا لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزا أو أشياء أخرى لها حرمة دينية .
المادة 312 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من انتهك أو دنس حرمة القبور أو أقدم عمدا على هدم أو إتلاف أو تشويه شىء من ذلك .
المادة 313 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من انتهك حرمة جثة أو رفات آدمية .
ويستوي في ذلك أن يقع الفعل على جثة أو جزء من جثة قبل دفنها أو بعده .
المادة 314 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من أقدم بغرض علمي أو تعليمي ، دون موافقة صاحب الشأن ، على أخذ جثة أو جزء منها أو تشريحها أو استخدامها بأي وجه آخر لهذا الغرض .
المادة 315 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من شوش عمدا على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد .
الفصل الثاني
المساس بالأسرة
المادة 316 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب الزوج الزاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها .
ويقصد بالزوج في حكم هذه الالمادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ، ولو زالت عنه بعد ذلك .
المادة 317 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من أبعد طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو نسبه زورا إلى غير والدته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا كان الغرض من الجريمة أو كان من نتيجتها إزالة أو تحريف الوقائع المتعلقة بالحالة الشخصية للطفل أو تدوين أحوال شخصية صورية في السجلات الرسمية .
المادة 318 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من امتنع عن تسليم الصغير الذي يتكفل به إلى من حكم له بحضانته أو حفظه بعد طلبه منه .
ويسري هذا الحكم ولو كان المتكفل بالطفل أحد الوالدين أو الجدين .
المادة 319 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الالمادة السابقة أي الوالدين أو الجدين خطف الصغير بنفسه أو بواسطة غيره ولو بغير تحايل أو إكراه ممن حكم له بحضانته أو حفظه .
المادة 320 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلا لم يبلغ السابعة من عمره ، أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك .
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خال من الناس .
وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك ، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال .
وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 321 قانون العقوبات في البحرين
تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من تجهض نفسها بغير مشورة طبيب وبمعرفته .
المادة 322 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من أجهض امرأة دون رضاها .
وتكون العقوبة السجن إذا أفضت مباشرة الإجهاض إلى موت المجني عليها .
المادة 323 قانون العقوبات في البحرين
لا عقاب على الشروع في الإجهاض .
الفصل الثالث
الفجور والدعارة
المادة 324 قانون العقوبات في البحرين
1 كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة ، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس .
2 إذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .
المادة 325 قانون العقوبات في البحرين
1 كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات .
2 فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات .
المادة 326 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات :
1 كل من يعتمد في حياته ذكرا كان أو أنثى بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه من ممارسة الفجور أو الدعارة .
2 كل من يعتمد في حياته كليا أو جزئيا على ما يكسبه غيره من ممارسة الفجور أو الدعارة وذلك بتأثيره فيه أو سيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور أو الدعارة سواء كان ذلك بالحصول على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان بالحصول عليه بصفة أتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم تعرضه له .
3 كل من يحمي شخصا يمارس الفجور أو الدعارة لقاء منفعة أيا كانت .
المادة 327 قانون العقوبات في البحرين
إذا كان الجاني في المواد الثلاث السابقة زوجا للمجني عليه أو كان من أصوله أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه فتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى بحيث لا تزيد على خمس عشرة سنة .
المادة 328 قانون العقوبات في البحرين
1 كل شخص أنشأ أو أدار محلا للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات .
2 ويحكم بإغلاق المحل ومصادرة ما يضبط فيه من الأمتعة والأثاث وذلك دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
3 ومحل الدعارة أو الفجور في حكم هذه الالمادة هو كل مكان يستعمل عادة لممارسة دعارة الغير أو فجوره .
المادة 329 قانون العقوبات في البحرين
1 كل من حرض علنا في مكان عام على ممارسة الفجور أو الدعاوة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين .
2 ويعتبر من قبيل التحريض كل إعلان بدعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك .
المادة 330 قانون العقوبات في البحرين
تقوم الشرطة عند ضبط الواقعة بالآتي :
1 بإحالة مرتكب الفجور أو الدعارة للكشف الطبي فإذا تبين أنه مريض بمرض تناسلي أمرت المحكمة المختصة بإيداعه مأوى علاجيا حتى يتم شفاؤه .
2 بالتحفظ على الأثاث والأمتعة الموجودة بالمحل المدار للفجور أو الدعارة وبغلق ذلك المحل ووضع الأختام عليه .
ولا يسلم المحل الذي صدر أمر بإغلاقه ووضع الأختام عليه ولا الأمتعة والأثاث الموجودة به إلا إذا صدر حكم من المحكمة المختصة بذلك أو قضى نهائيا ببراءة المتهم .
المادة 331 قانون العقوبات في البحرين
إذا حكم على أجنبي ذكرا كان أو أنثى بعقوبة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون جاز للقاضي أن يأمر في حكمه بإبعاده من دولة البحرين نهائيا أو لمدة محددة لا تقل عن ثلاث سنوات .
المادة 332 قانون العقوبات في البحرين
لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل بتطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر .
الباب الثامن
في الجرائم الواقعة على الأشخاص
الفصل الأول
في المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه
المادة 333 قانون العقوبات في البحرين
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت .
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد ، أو مسبوقا بإصرار ، أو مقترنا أو مرتبطا بجريمة أخرى ، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته ، أو إذا استعملت فيه المادة سامة أو مفرقعة .
المادة 334 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من فاجأ زوجه متلبسا بجريمة الزنا فقتله وشريكه في الحال أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو عاهة .
ويسري هذا الحكم على من فاجأ أحد أصوله أو فروعه أو أخواته متلبسة بجريمة الزنا .
ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر .
المادة 335 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار بناء على ذلك .
وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الاختيار عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب الجاني بعقوبة القتل عمدا أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر فاقد الإدراك أو الاختيار .

المادة 336 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت .
وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من الالمادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعل من الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من الالمادة 34 .

المادة 337 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة .
وإذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من الالمادة 333 عد ذلك ظرفا مشددا ، وتتوافر العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة .
ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله .

المادة 338 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا توافر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من الالمادة 333 ، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير ، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من الالمادة 34 .

المادة 339 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة .
وإذا نشأ عن الاعتداء على حبلى إجهاضها ، عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة 340 قانون العقوبات في البحرين
إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد الأربع السابقة باستعمال سلاح أو عصا أو أية آلة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدي والإيذاء ، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة لكل منهم .
وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون .
المادة 341 قانون العقوبات في البحرين
إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء عد ذلك ظرفا مشددا .

المادة 342 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص .
وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أومهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .

المادة 343 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار إذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك .
وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنين .
الفصل الثاني
الاغتصاب والاعتداء على العرض

المادة 344 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من واقع أنثى بغير رضاها .
وتكون العقوبة السجن إذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشرة .

المادة 345 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من واقع أنثى بلغت السابعة ولم تتم السادسة عشرة برضاها .
ويعاقب بالحبس من واقع أنثى أتمت السادسة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها .

المادة 346 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من اعتدى على عرض شخص بغير رضاه .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه لم يتم السابعة .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان المجني عليه قد أتم السابعة ولم يتم السادسة عشرة .

المادة 347 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من اعتدى على عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة برضاه .

المادة 348 قانون العقوبات في البحرين
يعتبر ظرفا مشددا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل :
1 إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم .
2 إذا كان الجاني من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة أو رجال الدين أو الأطباء أو معاونيهم واستغل مركزه أو مهنته أو الثقة به .
3 إذا ساهم في اقتراف الجريمة شخصان فأكثر تعاونوا في التغلب على مقاومة المجني عليه أو تعاقبوا على ارتكاب الفعل به .
4 إذا أصيب المجني عليه بمرض تناسلي نتيجة ارتكاب الجريمة .
5 إذا حملت المجني عليها أو زالت بكارتها بسبب الجريمة .

المادة 349 قانون العقوبات في البحرين
إذا أفضت إحدى الجنايات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إلى موت المجني عليه ، كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .

المادة 350 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتى علنا فعلا مخلا بالحياء .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ارتكب فعلا مخلا بالحياء مع أنثى ولو في غير علانية .

المادة 351 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق .
ويعاقب بذات العقوبة إذا كان التعرض بطريق التليفون .
المادة 352 قانون العقوبات في البحرين
يفترض علم الجاني بالسن الحقيقية للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته .
المادة 353 قانون العقوبات في البحرين
لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها . فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية .
المادة 354 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال .
المادة 355 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من طبع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل أو عرض بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض كتابات أو رسوما أو صورا أو أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت مخلة بالآداب العامة .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أعلن عن شئ من الأشياء المذكورة أو أرشد عن طريقة الحصول عليها .
المادة 356 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الالمادة السابقة من جهر علانية بنداء أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب ومن أغرى غيره علانية بالفجور أو نشر إعلانات أو رسائل عن ذلك أيا كانت عباراتها .
الفصل الثالث
الاعتداء على الحرية
المادة 357 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني .
وتكون العقوبة السجن في الأحوال الآتية :
1 إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة .
2 إذا صحب الفعل استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية .
3 إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص واحد يحمل سلاحا .
4 إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر .
5 إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه .
6 إذا وقع الفعل على موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته .
المادة 358 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من خطف شخصا بنفسه أو بواسطة غيره .
وتكون العقوبة السجن إذا كان المجني عليه أنثى .
وإذا وقع الخطف بالحيلة أو توافرت فيه إحدى الحالات المبينة في الالمادة السابقة عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 359 قانون العقوبات في البحرين
إذا أفضت الجريمة المنصوص عليها في المادتين السابقتين إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد .
المادة 360 قانون العقوبات في البحرين
يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل إذا تقدم مختارا إلى السلطات قبل اكتشافها بمكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف وضبط الجناة .
المادة 361 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من دخل مكانا مسكونا أو معدا للسكن أو أحد ملحقاته أو محلا معدا لحفظ المال أو عقارا ، خلافا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لإرادة من له الحق في إخراجه ، أو وجد مختفيا عن أعين من له هذا الحق .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا وقعت الجريمة ليلا أو بواسطة العنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال سلاح أو من شخصين فأكثر ، أو بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصاف بصفة كاذبة .
وإذا كان القصد من الدخول أو البقاء منع الحيازة بالقوة أو ارتكاب جريمة ، عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 362 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا من هدد غيره بالسلاح .
فإذا كان التهديد بإطلاق سلاح ناري عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 363 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من هدد غيره بارتكاب جريمة متى كان ذلك كتابة أو شفاهة بواسطة شخص آخر .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان التهديد بارتكاب جناية ضد النفس أو المال أو بإفشاء أو نسبة أمور خادشة للشرف .
وإذا كان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر عد ذلك ظرفا مشددا .
الفصل الرابع
القذف والسب وإفشاء الأسرار
المادة 364 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من أسند إلى غيره بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء .
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
وإذا وقع القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 365 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع السب في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 366 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بطريق التليفون ، أو بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره .
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا وقع القذف أو السب بدون استفزاز في مواجهة المجني عليه وفي غير حضور أحد .
ويعد ظرفا مشددا إذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته ، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات ، أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع .
المادة 367 قانون العقوبات في البحرين
تنتفي الجريمة إذا أثبت الجاني صحة الواقعة المسندة ، متى كان الإسناد موجها إلى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة .
ويجوز في هذه الحالة كذلك إثبات السب إذا كان صادرا من الجاني ذاته ومرتبطا بواقعة القذف .
ولا يجوز الإثبات إذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد أسباب الانقضاء أو كان الحكم الصادر فيها قد سقط .
المادة 368 قانون العقوبات في البحرين
لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع .
المادة 369 قانون العقوبات في البحرين
لا جريمة في إبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بحسن نية بأمر يستوجب مسئولية فاعله .
المادة 370 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم .
المادة 371 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته .
المادة 372 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من فض رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة تليفونية .
ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا إذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه ودون إذنه متى كان من شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير .
الباب التاسع
الجرائم الواقعة على المال
الفصل الأول
السرقة وما في حكمها
المادة 373 قانون العقوبات في البحرين
تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني بنية تملكه .
المادة 374 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد على السرقة التي تجتمع فيها الظروف الآتية :
1 أن تقع ليلا .
2 من شخصين فأكثر .
3 أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا .
4 في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا كان دخوله بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير رضى صاحبها أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة .
5 أن تقع بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
المادة 375 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت على السرقة التي ترتكب في الطريق العام أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في أحد الأحوال الآتية :
1 إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا .
2 إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الإكراه .
3 إذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح .
المادة 376 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن على السرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح ، سواء كان الغرض منه الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به .
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا نشأ عن الإكراه جروح .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضى الإكراه إلى موت شخص .
المادة 377 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا .
المادة 378 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن على السرقة التي تقع على أسلحة الجيش أو ذخيرته .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال سلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في الالمادة 380 .
المادة 379 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات على السرقات التي تقع على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية أو اللاسلكية التي تنشئها الحكومة أو ترخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد .
المادة 380 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا وقعت السرقة :
1 في أحد الأمكنة المعدة للعبادة أو المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها .
2 أو في إحدى وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار .
3 أو ليلا .
4 أو بطريق التسور أو الكسر من الخارج أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها .
5 أو من شخص يحمل سلاحا .
6 أو من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة .
7 أو من شخصين فأكثر .
8 أو من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو إضرارا بمتبوعه .
9 أو أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .
10 أو على مال مملوك لإحدى الجهات الوارد ذكرها في الالمادة 107 .
11 أو على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل .
وإذا اجتمع أكثر من ظرف من الظروف السابقة ضوعفت العقوبة في حديها .
المادة 381 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين على السرقة التي لم يتوافر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة .
ويجوز إبدال العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير إذا كان المسروق حاصلات زراعية لم تنقل من الأرض .
المادة 382 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقدرة للجريمة التامة .
المادة 383 قانون العقوبات في البحرين
يسأل من يساهم في سرقة أو شروع فيها عن الجرائم التي تقع من غيره من المساهمين فيها ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت هذه الجرائم نتيجة محتملة لمساهمته .
المادة 384 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من حرض شخصا لم يتم ثماني عشرة سنة على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب ما حرض عليه .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا استعمل الجاني مع المحرض وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو المتولين تربيته أو ملاحظته .
وتكون العقوبة ضعف العقوبة المقررة في الفقرتين السابقتين في حديها والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار إذا وقع التحريض على أكثر من شخص ولو في أوقات مختلفة .
ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على حقيقته .
المادة 385 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو أية آلة أو أداة متنقلة بغير إذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها .
المادة 386 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك ولو كان مقيما فيه أو شغل غرفة أو أكثر في فندق أو نحوه أو استأجر عربة معدة للإيجار مع علمه أنه يستحيل عليه دفع الثمن أو الأجرة أو امتنع بغير مبرر عن دفع المستحق عليه من ذلك .
المادة 387 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من قلد مفاتيح أو غير فيها أو صنع آلة مع توقع استعمال ذلك في ارتكاب جريمة .
وتكون العقوبة الحبس إذا كان الجاني محترفا صنع هذه الأدوات .
المادة 388 قانون العقوبات في البحرين
إذا انتهز الجاني لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 389 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالسجن من حصل بالقوة أو التهديد على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على إلغائه أو إتلافه وذلك ما لم ينص على عقوبة أشد .
وتسري على هذه الجريمة أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الالمادة 376 .
المادة 390 قانون العقوبات في البحرين
يعقاب بالحبس وبالغرامة من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو أشياء أخرى غير ما ذكر في الالمادة السابقة .
وإذا كان التهديد بإفشاء أو إسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة .
الفصل الثاني
الاحتيال
المادة 391 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالإستعانة بطريقة احتيالية ، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه .
وإذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في الالمادة 107 عد ذلك ظرفا مشددا .
ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .
المادة 392 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من انتهز حاجة قاصر أو محجور عليه أو من حكم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه ، أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل منه إضرار بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على إلغاء سند أو تعديله .
فإذا وقعت الجريمة من وليه أو وصيه أو قيم عليه أو من ذي سلطة عليه عد ذلك ظرفا مشددا .
ويفترض علم الجاني بقصر المجني عليه أو استمرار الولاية أو الوصاية عليه ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال الوقوف على الحقيقة .
المادة 393 قانون العقوبات في البحرين
يعقاب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية شيكا ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه ، أو استرد بعد إعطائه كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها من يحمل غيره على أن يعطيه أو يظهر إليه أو يسلمه شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .
وإذا كان فعل الجاني في الفقرة السابقة لتغطية قرض ربوي أو لاستيفاء دين غير مشروع عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 394
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين المسحوب عليه في الشيك إذا قرر عمدا بوجود مقابل أقل من الرصيد الموجود لديه للساحب والقابل للصرف .
الفصل الثالث
خيانة الأمانة وما يتصل بها
المادة 395 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول أضرارا بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم إليه على وجه الوديعة أو الإجارة أو الرهن أو عارسية الاستعمال أو الوكالة .
وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في أمر معين لمنفعة صاحبه أو غيره .
ولا يبدأ سريان تقادم الدعوى الجنائية في هذه الجريمة إلا من تاريخ علم المجني عليه بالواقعة وبمرتكبها ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
المادة 396 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار من استولى بنية التملك على مال ضائع أو على مال وقع في حيازته غلطا أو بقوة قاهرة .
المادة 397 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبة المقررة في الالمادة السابقة من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر .
الفصل الرابع
إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة
المادة 398 قانون العقوبات في البحرين
من أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد ساهم في ارتكابها يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها .
وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظرف يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز خمسين دينارا أو إحدى هاتين العقوبتين .
المادة 399 قانون العقوبات في البحرين
إذا بادر الجاني في حكم الالمادة السابقة إلى إخبار السلطات القضائية أو الإدارية عن مرتكبي الجريمة التي تحصلت منها الاشياء قبل البدء في التحقيق الابتدائي فيها عد ذلك عذرا مخففا .
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلا لذلك .
ويسري حكم الفقرة السابقة على الجاني الذي يمكن السلطات بعد البدء في التحقيق في الجريمة التي تحصلت منها الأشياء من القبض على مرتكبها .
المادة 400 قانون العقوبات في البحرين
لا يجوز رفع الدعوى أو اتخاذ إجراءات التحقيق الابتدائي عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصول السابقة من هذا الباب إذا وقعت أضرارا بزوج الجاني أو أصوله أو فروعه إلا بناء على شكوى المجني عليه .
وتنقضي الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليه عن شكواه قبل الحكم النهائي .
وللمجني عليه كذلك أن يمنع السير في تنفيذ الحكم في أي وقت .
الفصل الخامس
المراباة والإفلاس
المادة 401 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أقرض آخر نقودا بأية طريقة بفائدة ظاهرة أو خفية تجاوز الحد الأقصى للفائدة الجائز الاتفاق عليها قانونا .
وإذا انتهز الجاني فرصة حاجة المجني عليه أو ضعفه أو هواه عد ذلك ظرفا مشددا .
المادة 402 قانون العقوبات في البحرين
يعتبر مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الاحوال الآتية :
أولا : إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها .
ثانيا : إذا اختلس أو أخفى جزءا من ماله إضرارا بدائنيه .
ثالثا : إذا اعترف بديون صورية أو جعل نفسه مدينا بشيئ منها سواء كان ذلك في دفاتره أو ميزانيته أو غيرها من الأوراق أو في إقراره الشفاهي أو بامتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع .
المادة 403 قانون العقوبات في البحرين
يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه يكون قد تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه ، في إحدى الحالات الآتية :
أولا : إذا كانت مصاريفه الشخصية أو المنزلية باهضة .
ثانيا : إذا أنفق مبالغ جسيمة في القمار أو أعمال النصب أو المضاربات الوهمية .
ثالثا : إذا اشترى بضائع لبيعها بأقل من أسعارها أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقا مالية أو استعمل طرقا أخرى مما يوجب الخسارة الشديدة ليحصل على المال حتى يؤخر شهر إفلاسه .
رابعا : إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن أضرارا بسائر الدائنين .
المادة 404 قانون العقوبات في البحرين
يجوز أن يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار كل تاجر حكم نهائيا بشهر إفلاسه في إحدى الحالات الآتية :
أولا : إذا عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات جسيمة بالنسبة إلى حالته المالية عندما تعهد بها .
ثانيا : إذا لم يمسك دفاتر تجارية أو كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا يعرف منها حقيقة المطلوب منه أو له أو لم يقم بالجرد المفروض بحسب قانون التجارة .
ثالثا : إذا لم يتقيد بالقواعد المتعلقة بتنظيم السجل التجاري .
رابعا : إذا لم يقدم إقرارا بتوقفه عن الدفع في الميعاد المحدد لذلك في قانون التجارة أو لم يقدم الميزانية أو يثبت عدم صحة البيانات المقدمة منه بعد توقفه عن الدفع بمقتضى القانون المذكور .
خامسا : إذا لم يتوجه بشخصه إلى قاضي التفليسة أو لم يقدم البيانات التي يطلبها القاضي المذكور أو إذا ظهر عدم صحة تلك البيانات .
سادسا : إذا سمح بعد توقفه عن الدفع بمزية خاصة لأحد دائنيه بقصد الحصول على قبوله الصلح .
سابعا : إذا تكرر إفلاسه قبل أن يفي بالتعهدات المترتبة على صلح سابق .
المادة 405 قانون العقوبات في البحرين
إذا أفلست شركة تجارية ، يحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للإفلاس بالتدليس إذا ثبت أنهم ارتكبوا أمرا من الأمور المنصوص عليها في الالمادة 402 أو إذا ساعدوا على توقف الشركة عن الدفع سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بنشرهم ميزانية غير صحيحة أو بتوزيعهم أرباحا وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد على المرخص لهم به في عقد الشركة .
ويعتبر في حكم المديرين :
1 الشركاء الموصون في شركات التوصية إذا كانوا قد اعتادوا التدخل في أعمالها .
2 أعضاء مجلس المراقبة ومراقبو الحسابات .
المادة 406 قانون العقوبات في البحرين
يحكم على الأشخاص المبينين في الالمادة السابقة بالعقوبة المقررة في الالمادة 403 إذا توافرت حالة من الحالات الآتية :
أولا : إذا ارتكبوا باسم الشركة أو لحسابها أمرا من الأمور المنصوص عليها في المادتين 403 و 404 حسب الأحوال .
ثانيا : إذا أغفلوا عمدا نشر عقد الشركة بالطريقة التي نص عليها القانون .
ثالثا : إذا ارتكبوا أعمالا مخالفة لنظام الشركة أو صادقوا على هذه الأعمال .
المادة 407 قانون العقوبات في البحرين
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين :
أولا : من اختلس أو أخفى كل أو بعض أموال المفلس ولو كان زوجا له أو من أصوله أو من فروعه .
ثانيا : من تدخل من غير الدائنين في مداولات الصلح بطريق الغش أو قدم أو أثبت بطريق الغش في تفليسه ديونا صورية باسمه أو باسم غيره .
ثالثا : الدائن الذي يزيد قيمة ديونه بطريق الغش أو يشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة في نظير إعطاء صوته في مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو الذي يعقد اتفاقا خاصا لمنفعة نفسه وإضرارا بباقي الغرماء .
المادة 408 قانون العقوبات في البحرين
للقاضي أن يأمر بنشر أي حكم بالإدانة يصدر في أية جريمة من الجرائم المبينة في هذا الفصل بالوسيلة المناسبة وعلى نفقة المحكوم عليه .
الفصل السادس
الإتلاف ونقل  الحدود
المادة 409 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من هدم أو أتلف أموالا ثابتة أو منقولة أوجعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة .
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل .
المادة 410 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس وبالغرامة :
أولا : من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعما في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها .
ثانيا : من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذورا أو بث فيه نباتا ضارا .
ثالثا : من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحا .
المادة 411 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالعقوبات المبينة بالالمادة السابقة :
أولا : من قتل عمدا وبدون مقتض دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية من المواشي أو أضر بها ضررا جسيما .
ثانيا : من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو حوض .
المادة 412 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب على الشروع في إحدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبات المقررة للجريمة التامة .
المادة 413 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود أو للفصل بين الأملاك والجهات المستغلة .
وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر إذا كان محل الجريمة علامة من العلامات التي وضعتها جهة حكومية لتحديد العقارات .
المادة 414 قانون العقوبات في البحرين
إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا .
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا أفضت الجريمة إلى موت شخص .
المادة 415 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائة دينار من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض مجموعة من النحل أو حيوانا مستأنسا أو داجنا من غير ما ورد في المادة 411 أو أضر به ضررا جسيما .
المادة 416 قانون العقوبات في البحرين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين دينارا من أرهق أو عذب حيوانا أليفا أو مستأنسا أو أساء معاملته أو امتنع عن العناية به .
قانون رقم (14) لسنة 2008
بإضافة المادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1 قانون العقوبات في البحرين
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المادة جديدة برقم (277) مكرراً، نصها الآتي:
“يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنِّع عبوات قابلة للإشتعال أو
الإنفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض”.
المادة 2  قانون العقوبات في البحرين
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق: 18 يونيو 2008م
———
قانون رقم (14) لسنة 2008
بإضافة المادة جديدة برقم (277) مكرراً إلى قانون العقوبات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المادة جديدة برقم (277) مكرراً، نصها الآتي:
“يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنِّع عبوات قابلة للإشتعال أو
الإنفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس أو الأموال العامة والخاصة للخطر، أو حاز أو أحرز مواد ما صنّع منها لذات الغرض”.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14جمادى الآخرة 1429هـ
الموافق: 18 يونيو 2008م
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
قانون العقوبات البحريني
قانون العقوبات البحريني