قانون العقوبات الإتحادي 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ،بعد الإطلاع على الدستور المؤقت وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م ، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين ، وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ،

صدرنا القانون الآتي :
الإمضاء
زايد بن سلطان آل نهيان
تاريخ التوقـيـع: 08-12-1987
التاريخ الهجـري: 17-04-1408هـ
تاريخ النشــر: 20-12-1987
تاريخ العمـل به: 20-03-1988
تم نشره في العدد رقم (182) من الجريدة الرسمية

المادة 1  قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة الأولى بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي :

تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.

 

المادة 2 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يؤخذ انسان بجريمة غيره. والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وفقا للقانون.

 

المادة 3 قانون العقوبات في الإمارات  

تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.

 

المادة 4 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يفرض تدبير جنائي الا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في القانون، وتسري على التدابير الجنائية الأحكام المتعلقة بالعقوبات ما لم يوجد نص على خلاف ذلك.

 

المادة 5 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 5 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.،  واصبح على الوجه التالي:

يعد موظفاً عاماً في حكم هذا القانون، كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، وسواء أكان معيناً أو منتخباً، ومنهم:

1 – القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الوزارات والدوائر الحكومية.

2 – منتسبو القوات المسلحة.

3 – العاملون في الأجهزة الأمنية.

4 – أعضاء السلطة القضائية ورؤساء المجالس التشريعية والاستشارية والبلدية وأعضاؤها.

5 – كل من فوضته إحدى السلطات العامة القيام بعمل معين، وذلك في حدود العمل المفوض فيه.

6 – رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة، والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية.

7 – رؤساء مجالس الإدارات وأعضاؤها والمديرون وسائر العاملين في الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام.

ويعتبر مكلفاً بخدمة عامة في حكم هذا القانون، كل من لا يدخل في الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة، ويقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناء على تكليف صادر إليه من موظف عام يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة وذلك بالنسبة إلى العمل المكلف به.

 

المادة 6 قانون العقوبات في الإمارات  

في تطبيق أحكام المادة السابقة يستوي أن تكون الوظيفة أو العمل أو الخدمة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بغير اجر، طواعية أو جبرا.

ولا يحول انهاء الوظيفة أو العمل أو الخدمة دون تطبيق أحكام المادة السابقة متى وقعت الجريمة في اثناء توفر الصفة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “6 مكررًا 1” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

المادة 6 مكررًا 1 – مفهوم الموظف العام الأجنبي وموظف المنظمة الدولية*

يعتبر موظفاً عاماً أجنبياً في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية لدى دولة أخرى، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وسواء كان معيناً أو منتخباً، وسواء كان بأجر أو بدون أجر، وأي شخص مكلف بأداء خدمة عامة.

ويعتبر موظف منظمة دولية في حكم هذا القانون: كل شخص يشغل وظيفة لدى منظمة دولية أو تكلفه بالتصرف نيابة عنها.

اضيف نص مادة جديدة برقم “6 مكررًا 2” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

المادة 6 مكررًا 2 – مفهوم المال العام*

يعتبر مالاً عاماً في حكم هذا القانون:

1 – المال مملوك كله أو بعضه لإحدى السلطات الاتحادية أو المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية أو الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام.

2 – كل مال يخضع لإدارة أو إشراف إحدى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أو كان لها حق استعماله أو استغلاله.

 

المادة 7 قانون العقوبات في الإمارات  

تشمل كلمة الحكومة الواردة في هذا القانون الحكومة الاتحادية وحكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد ما لم يقتض سياق النص غير ذلك.

 

المادة 8 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 8 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

تسري الأحكام الواردة في هذا القانون في شأن الجرائم ضد رئيس الدولة على الجرائم التي ترتكب ضد نائب رئيس الدولة وأعضاء المجلس الاعلى للاتحاد واولياء عهودهم ونوابهم.

 

المادة 9 قانون العقوبات في الإمارات  

تعد طرقا للعلانية في حكم هذا القانون:

1 – القول أو الصياح اذا حصل الجهر به أو ترديده باحدى الوسائل الآلية في جمع عام أو في طريق عام أو في مكان مباح أو مطروق او اذا أذيع بأية وسيلة أخرى.

2 – الأعمال أو الاشارات أو الحركات اذا وقعت في مكان مما ذكر أو نقلت الى من كان في هذه الأماكن بطريقة من الطرق الآلية أو بأية طريقة أخرى.

3 – الكتابة والرسوم والصور والأفلام والرموز وغيرها من طرق التعبير اذا عرضت في مكان مما ذكر أو وزعت بغير تمييز أو بيعت الى الناس أو عرضت عليهم للبيع في أي مكان.

 

المادة 10 قانون العقوبات في الإمارات  

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 

المادة 11 قانون العقوبات في الإمارات  

لا تخل أحكام هذا القانون بأية حال بما يكون للخصوم أو لغيرهم من الحق في الاسترداد أو التضمينات أو المصروفات أو أية حقوق أخرى.

 

 

المادة 12 قانون العقوبات في الإمارات  

يعاقب على الجريمة طبقا للقانون النافذ وقت ارتكابها والعبرة في تحديده بالوقت الذي تمت فيه أفعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها.

 

المادة 13 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا صدر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يطبق دون غيره.

واذا صدر بعد صيرورة الحكم باتا قانون يجعل الفعل أو الترك الذي حكم على المتهم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي آثاره الجنائية ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك.

فاذا كان القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب فللمحكمة التي أصدرت الحكم البات – بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه – اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها في ضوء أحكام القانون الجديد.

 

المادة 14 قانون العقوبات في الإمارات  

استثناء من أحكام المادة السابقة اذا صدر قانون بتجريم فعل أو ترك أو بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك مؤقتا بفترة محددة أو كانت قد دعت لصدوره ظروف استثنائية طارئة فإن انتهاء الفترة المحددة لسريانه أو زوال الظروف الاستثنائية الطارئة لا يمنع من اقامة الدعوى الجنائية على ما وقع من جرائم خلالها ولا يحول دون تنفيذ العقوبة التي يكون قد حكم بها على أساس ذلك القانون.

 

المادة 15 قانون العقوبات في الإمارات  

يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يستمر على ارتكابها في ظله.

واذا عدل القانون الجديد الأحكام الخاصة بالعود أو تعدد الجرائم أو العقوبات فإنه يسري على كل جريمة تخضع المتهم لأحكام التعدد أو يصبح بمقتضاها في حالة عود ولو كانت الجرائم الأخرى قد وقعت قبل نفاذه.

 

المادة 16 قانون العقوبات في الإمارات  

تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.

وتعتبر الجريمة مرتكبة في اقليم الدولة اذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها أو اذا تحققت فيها نتيجتها أو كان يراد أن تتحقق فيها.

 

المادة 17 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 17 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن والطائرات الحربية التي تحمل علم الدولة أينما وجدت.

وينطبق الحكم المتقدم على السفن والطائرات غير الحربية التي تملكها الدولة أو تديرها لأغراض غير تجارية وكذلك السفن والطائرات التجارية التي تحمل علم الدولة.

 

المادة 18 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 18 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

مع عدم الاخلال بالاتفاقيات والمعاهدات التي تكون الدولة طرفا فيها، لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الأجنبية في احدى موانئ الدولة أو في بحرها الاقليمي الا في احدى الحالات الآتية:

1 – اذا امتدت آثار الجريمة الى الدولة.

2 – اذا كانت الجريمة بطبيعتها تمس امن الدولة أو تعكر السلم فيها أو تخل بالآداب العامة أو حسن النظام في موانيها أو بحرها الاقليمي.

3 – اذا طلب ربان السفينة أو قنصل الدولة التي تحمل علمها المعونة من السلطات المحلية.

4 – اذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة.

5 – اذا كانت السفينة تحمل مواد او اشياء محظور تداولها او حيازتها او الاتجار فيها دوليا.

وبالنسبة الى الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات الاجنبية في اقليم الدولة الجوي فلا تسري عليها أحكام هذا القانون الا اذا حطت الطائرة في احدى مطاراتها بعد ارتكاب الجريمة أو كانت الجريمة بطبيعتها تعكر السلم في الدولة أو تخل بنظامها العام او اذا شكلت الجريمة مخالفة للوائح والاحكام المنظمة لحركة الملاحة في الدولة، أو طلب ربان الطائرة المعونة من السلطات المحلية أو كان الجاني أو المجنى عليه من مواطني الدولة.

 

 

 

المادة 19 قانون العقوبات في الإمارات  

يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها داخل الدولة.

 

المادة 20 قانون العقوبات في الإمارات  

يسري هذا القانون على كل من ارتكب فعلا خارج الدولة يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة من الجرائم الآتية:

1 – جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو ضد نظامها الدستوري أو سنداتها المالية المأذون باصدارها قانونا أو طوابعها أو جريمة تزوير أو تقليد محرراتها أو أختامها الرسمية.

2 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة الدولة أو ترويجها أو حيازتها بقصد ترويجها سواء تمت تلك الأفعال داخل الدولة أو خارجها.

3 – جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات معدنية متداولة قانونا في الدولة أو ترويج تلك العملات والمسكوكات فيها أو حيازتها بقصد ترويجها.

 

المادة 21 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 21 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يسري هذا القانون على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا أو شريكا جريمة تخريب او تعطيل وسائل الاتصال الدولية أو جرائم الاتجار في المخدرات أو في النساء أو الصغار أو الرقيق أو جرائم القرصنة والارهاب الدولي او جرائم غسل الاموال.

 

المادة 22 قانون العقوبات في الإمارات  

كل مواطن ارتكب وهو خارج الدولة فعلا يعد جريمة بمقتضى أحكام هذا القانون سواء بوصفه فاعلا أو شريكا يعاقب طبقا لأحكامه اذا عاد الى البلاد وكان ذلك الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذي وقع فيه.

ويسري هذا الحكم على من يكتسب جنسية الدولة بعد ارتكاب الفعل، وفي تطبيق هذه المادة يعتبر من لا جنسية له في حكم المواطن اذا كان مقيما في الدولة اقامة معتادة.

 

المادة 23 قانون العقوبات في الإمارات  

لا تقام الدعوى الجنائية على مرتكب جريمة في الخارج الا من النائب العام. ولا يجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية أصدرت حكما نهائيا ببراءته أو ادانته واستوفى العقوبة أو كانت الدعوى الجنائية أو العقوبة المحكوم بها سقطت عنه قانونا أو حفظت السلطات المختصة بتلك الدولة التحقيق.

ويرجع في تقدير نهائية الحكم وسقوط الدعوى او العقوبة أو حفظ التحقيق الى قانون البلد الذي صدر فيه الحكم.

فاذا كانت العقوبة المحكوم بها لم تنفذ كاملة وجب استيفاء مدتها. أما اذا كان الحكم بالبراءة صادرا في جريمة مما نص عليه في المادتين 20 و21 وكان مبنيا على أن قانون ذلك البلد لا يعاقب عليها جازت اقامة الدعوى الجنائية عليه أمام محاكم الدولة وتكون المحكمة الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد هي المختصة بنظر الدعوى.

 

المادة 24 قانون العقوبات في الإمارات  

تحسب للمحكوم عليه عند تنفيذ العقوبة التي يقضى عليه بها المدة التي قضاها في الحجز أو الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في الخارج عن الجريمة التي حكم عليه من أجلها.

 

المادة 25 قانون العقوبات في الإمارات  

مع عدم الاخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة 1 لا يسري هذا القانون على الأشخاص المتمتعين بحصانة مقررة بمقتضى الاتفاقيات الدولية أو القانون الدولي أو القانون الداخلي وذلك في اقليم دولة الامارات العربية المتحدة.

 

المادة 26 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 26 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م  ، وأصبح على الوجه التالي :

أ- تنقسم الجرائم إلى ثلاثة أنواع:

1- جنايات

2- جنح

3- مخالفات

ب- ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة المقررة لها في القانون، وإذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالغرامة أو الدية مع عقوبة أخرى يتحدد نوعها بحسب العقوبة الأخرى.

 

المادة 27 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يتغير نوع الجريمة اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة المقررة لها عقوبة من نوع أخف سواء أكان ذلك لاعذار قانونية أم لظروف تقديرية مخففة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 28 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 28 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م  ، وأصبح على الوجه التالي :

الجناية هي الجريمة المعاقب عليها بإحدى العقوبات الآتية:

1- أي عقوبة من عقوبات القصاص.

2- الإعدام.

3- السجن المؤبد.

4- السجن المؤقت.

 

المادة 29 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 29 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  واصبح على الوجه التالي:

الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 – الحبس.

2 – الغرامة التي تزيد على ألف درهم.

3 – الدية.

 

المادة 30 قانون العقوبات في الإمارات  

تعد مخالفة كل فعل أو امتناع معاقب عليه في القوانين أو اللوائح بالعقوبتين التاليتين أو باحداهما:

1 – الحجز مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشرة أيام ويكون الحجز بوضع المحكوم عليه في أماكن تخصص لذلك.

2 – الغرامة التي لا تزيد على ألف درهم.

 

المادة 31 قانون العقوبات في الإمارات  

يتكون الركن المادي للجريمة من نشاط اجرامي بارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب او الامتناع مجرما قانونا.

 

 

 

المادة 32 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يسأل الشخص عن جريمة لم تكن نتيجة لنشاطه الاجرامي، غير أنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد اسهم مع نشاطه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق متى كان هذا السبب متوقعا أو محتملا وفقا للسير العادي للأمور.

أما ذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الشخص في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه.

 

المادة 33 قانون العقوبات في الإمارات  

الجريمة الوقتية هي التي يكون فيها الفعل المعاقب عليه مما يقع وينتهي بطبيعته بمجرد ارتكابه.

وتعتبر جريمة وقتية مجموعة الأفعال المتتابعة التي ترتكب تنفيذا لمشروع اجرامي واحد مسلط على حق واحد دون أن يقطع بينها فارق زمني يفصم اتصال بعضها ببعض.

أما اذا كون الفعل حالة مستمرة تقتضي تدخلا متجددا من الجاني فترة من الزمن كانت الجريمة مستمرة، ولا عبرة باستمرار آثار الجريمة بعد ارتكابها لاسباغ صفة الاستمرار عليها اذا بقيت تلك الآثار بغير تدخل الجاني.

 

المادة 34 قانون العقوبات في الإمارات  

الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا أوقف أو خاب اثره لأسباب لا دخل لارادة الجاني فيها.

ويعد بدءا في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءا من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي اليه حالا ومباشرة.

ولا يعتبر شروعا في الجريمة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 35 قانون العقوبات في الإمارات  

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذاك:

1 – السجن المؤبد اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الاعدام.

2 – السجن المؤقت اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.

3 – السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس اذا كانت العقوبة السجن المؤقت.

 

المادة 36 قانون العقوبات في الإمارات  

يحدد القانون الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

المادة 37 قانون العقوبات في الإمارات  

تسري على الشروع الأحكام الخاصة بالعقوبات الفرعية والتدابير الجنائية المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 38 قانون العقوبات في الإمارات  

يتكون الركن المعنوي للجريمة من العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل متى كان هذا الارتكاب أو الامتناع مجرما قانونا وذلك بقصد احداث نتيجة مباشرة أو اية نتيجة أخرى مجرمة قانونا يكون الجاني قد توقعها.

ويتوفر الخطأ اذا وقعت النتيجة الاجرامية بسبب خطأ الفاعل سواء أكان هذا الخطأ اهمالا أم عدم انتباه أم عدم احتياط أو طيشا او رعونة أم عدم مراعاة القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو الأوامر.

 

المادة 39 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الوقائع تحددت مسئولية الجاني على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها اذا كان من شأنها أن تنفي مسئوليته أو أن تخففها بشرط أن يكون اعتقاده قائما على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.

واذا كان الغلط الذي جعل الجاني يعتقد عدم مسئوليته ناشئا عن اهماله او عدم احتياطه سئل عن جريمة غير عمدية اذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره كذلك.

 

المادة 40 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يعتد بالباعث على ارتكاب الجريمة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 41 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا جهل الجاني وجود ظرف مشدد يغير من وصف الجريمة فلا يسأل عنه، ولكنه يستفيد من العذر ولو كان يجهل وجوده.

 

المادة 42 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يعتبر الجهل بأحكام هذا القانون عذرا.

 

 

المادة 43 قانون العقوبات في الإمارات  

يسأل الجاني عن الجريمة سواء ارتكبها عمدا أم خطأ ما لم يشترط القانون العمد صراحة.

 

المادة 44 قانون العقوبات في الإمارات  

يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها وحده أو كان شريكا مباشرا فيها ويكون الشريك مباشرا في الحالات الآتية:

أولا: اذا ارتكبها مع غيره.

ثانيا: اذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها.

ثالثا: اذا سخر غيره بأية وسيلة لتنفيذ الفعل المكون للجريمة وكان هذا الشخص الأخير غير مسئول عنها جنائيا لأي سبب.

 

المادة 45 قانون العقوبات في الإمارات  

يعد شريكا بالتسبب في الجريمة:

أولا: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.

ثانيا: من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.

ثالثا: من أعطى الفاعل سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر استعمله في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعد الفاعل عمدا بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكاب الجريمة.

وتتوفر مسئولية الشريك سواء اكان اتصاله بالفاعل مباشرة أم بالواسطة.

 

المادة 46 قانون العقوبات في الإمارات  

يعد في حكم الشريك المباشر كل شريك بالتسبب وجد في مكان الجريمة بقصد ارتكابها اذا لم يرتكبها غيره.

 

المادة 47 قانون العقوبات في الإمارات  

من اشترك في جريمة بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا عوقب بعقوبتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

 

 

المادة 48 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا كان أحد الشركاء غير معاقب لسبب من اسباب الاباحة أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لأحوال أخرى خاصة به، فلا يفيد من ذلك بقية الشركاء.

 

المادة 49 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا توفرت في الجريمة ظروف مادية لاصقة بها أو مكونة لفعل من أفعالها من شأنها تشديد العقوبة أو تخفيفها سرت آثارها على كل من اشترك في ارتكابها بالمباشرة أو التسبب علم بها أو لم يعلم.

فإذا توفرت ظروف شخصية مشددة سهلت ارتكاب الجريمة فلا تسري على غير صاحبها الا اذا كان عالما بها.

اما ما عدا ذلك من الظروف فلا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء أكانت ظروفا مشددة أم مخففة.

 

المادة 50 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا توفرت أعذار شخصية معفية من العقاب أو مخففة له في حق أحد الشركاء في الجريمة مباشرا كان أو متسببا فلا يتعدى أثرها الى غير من تعلقت به.

وتسري الاعذار المادية المعفية من العقاب أو المخففة له في حق كل من اشترك في ارتكاب الجريمة بالمباشرة أو التسبب.

 

المادة 51 قانون العقوبات في الإمارات  

يعاقب الشريك في الجريمة مباشرا كان أو متسببا بعقوبة الجريمة التي وقعت فعلا ولو كانت غير التي قصد ارتكابها متى كانت الجريمة التي وقعت نتيجة محتملة للمشاركة التي حصلت.

 

المادة 52 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا تغير وصف الجريمة أو العقوبة باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو علمه بظروفها عوقب الشركاء في الجريمة مباشرين كانوا أو متسببين كل منهم بحسب قصده أو علمه.

 

 

 

 

المادة 53 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 53 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

لا جريمة إذا وقع الفعل بنية سليمة استعمالاً لحق مقرر بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية أو القانون، وفي نطاق هذا الحق.

ويعتبر من استعمال الحق:

1 – الجراحة الطبية وأعمال التطبيب طبقاً للأصول العلمية المتعارف عليها في المهن الطبية المرخص بها، متى تمت برضاء المريض أو النائب عنه قانوناً صراحة أو ضمناً، أو كان التدخل الطبي ضرورياً في الحالات العاجلة التي تقتضي ذلك.

2 – أعمال العنف التي تقع أثناء ممارسة الألعاب الرياضية في الحدود المقرر للعب مع مراعاة قواعد الحذر والحيطة.

3 – أعمال العنف التي تقع على من ارتكب جريمة متلبساً بها بقصد ضبطه وذلك بالقدر اللازم لهذا الغرض.

4 – ما يقع من الخصوم من طعن في بعضهم في أثناء الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام جهات التحقيق والقضاء في الحدود التي يستلزمها ذلك الدفاع، وبشرط أن يكون الفاعل حسن النية معتقداً صحة الأمور المسندة إلى خصمه، وأن يكون اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة.

أضيف نص مادة جديدة برقم ” 53 مكرراً ” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وهو التالي:

 

المادة 53 قانون العقوبات في الإمارات مكرراً

لا جريمة في فعل ارتكب بحسن نية وسبب ضرراً لشخص آخر عند تقديم المساعدة أو الإغاثة له في الحالات التي تتطلب تدخلا عاجلا من أجل إنفاذ حياته أو لتفادي أي أضرار تمس سلامة جسده أو للحد من تلك الأضرار.

 

المادة 54 قانون العقوبات في الإمارات  

لا جريمة اذا وقع الفعل قياما بواجب تامر به الشريعة أو القانون اذا كان من وقع منه الفعل مخولا بذلك قانونا.

 

 

 

 

المادة 55 قانون العقوبات في الإمارات  

لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة في أي من الحالتين الآتيتين:

أولا – اذا ارتكب الفعل تنفيذا لامر صادر اليه من رئيس مخول قانونا باصدار هذا الامر وتجب عليه طاعته.

ثانيا: اذا ارتكب بحسن نية فعلا تنفيذا لما امرت به القوانين.

 

المادة 56 قانون العقوبات في الإمارات  

لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق الدفاع الشرعي.

ويقوم حق الدفاع الشرعي اذا توفرت الشروط الآتية:

أولا: اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه أو ماله أو نفس غيره أو ماله أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقولة.

ثانيا: أن يتعذر على المدافع الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب.

ثالثا: ألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر.

رابعا: أن يكون الدفاع لازما لدفع الاعتداء متناسبا معه.

 

المادة 57 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يبيح حق الدفـاع الشرعي القتل عمدا الا اذا أريد به دفع أحد الأمور الآتية:

1 – فعل يتخوف أن يحدث عنه الموت أو جراح بالغة اذا كان لهذا التخوف أسبابا معقولة.

2 – مواقعة أنثى كرها أو هتك عرض أي شخص بالقوة.

3 – اختطاف انسان.

4 – جنايات الحريق أو الاتلاف أو السرقة.

5 – الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

 

المادة 58 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد أفراد السلطة العامة في أثناء قيامه بعمل تنفيذا لواجبات وظيفته وضمن حدودها الا اذا خيف أن ينشأ عن فعله موت أو جراح بالغة وكان لهذا التخوف سبب معقول.

 

 

المادة 59 قانون العقوبات في الإمارات  

يعد تجاوز حدود الاباحة بحسن نية عذرا مخففا ويجوز الحكم بالعفو اذا رأى القاضي محلا لذلك.

 

المادة 60 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقدا الادراك أو الارادة لجنون أو عاهة في العقل أو غيبوبة ناشئة عن عقاقير أو مواد مخدرة او مسكرة أيا كان نوعها أعطيت له قسرا عنه أو تناولها بغير علم منه بها أو لأي سبب آخر يقرر العلم أنه يفقد الادراك أو الارادة.

أما اذا لم يترتب على الجنون أو العاهة العقلية أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة أو غيرها سوى نقص أو ضعف في الادراك أو الارادة وقت ارتكاب الجريمة، عد ذلك عذرا مخففا.

 

المادة 61 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا كان فقد الادراك أو الارادة ناتجا عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصدا جنائيا خاصا كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر.

فاذا كان الجاني قد تناول العقاقير أو المواد المخدرة أو المسكرة عمدا بغية ارتكاب الجريمة التي وقعت منه عد ذلك ظرفا مشددا للعقوبة.

 

المادة 62 قانون العقوبات في الإمارات  

لا تقام الدعوى الجنائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم السابعة من عمره وتثبت السن بوثيقة رسمية فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحاكمة طبيبا مختصا لتقديرها بالوسائل الفنية.

ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق ومحاكم الاحداث أن تامر باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك.

 

المادة 63 قانون العقوبات في الإمارات  

تسري في شأن من أتم السابعة ولم يتم ثماني عشرة سنة الأحكام المنصوص عليها في قانون الأحداث الجانحين والمشردين.

 

المادة 64 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يسأل جنائيا من ارتكب جريمة ألجأته اليها ضرورة وقاية نفسه أو ماله أو نفس غيره او ماله من خطر جسيم على وشك الوقوع ولم يكن لارادته دخل في حلوله.

كما لا يسأل جنائيا من ألجىء الى ارتكاب جريمة بسبب اكراه مادي أو معنوي.

ويشترط في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين ألا يكون في قدرة مرتكب الجريمة منع الخطر بوسيلة أخرى وأن تكون الجريمة بالقدر الضروري لدفعه ومتناسبة معه.

 

المادة 65 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 65 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة، مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها.

ولا يجوز الحكم عليها بغير الغرامة والمصادرة والتدابير الجنائية المقررة للجريمة قانوناً، فإذا كان القانون يقرر للجريمة عقوبة أصلية غير الغرامة اقتصرت العقوبة على الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على خمسمائة ألف درهم ولا يمنع ذلك من معاقبة مرتكب الجريمة شخصياً بالعقوبات المقررة لها في القانون.

 

المادة 66 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 66 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.،  ثم استبدل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م  ، وأصبح على الوجه التالي:

أ- العقوبات الأصلية هي:

1- عقوبات القصاص والدية

2- الإعدام.

3- السجن المؤبد.

4- السجن المؤقت.

5- الحبس.

6- الحجز.

7- الغرامة.

ب- إذا لم تتوافر الشروط الشرعية لتطبيق عقوبة القصاص أو الدية، تقضي المحكمة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى بحسب الأحوال.

 

 

المادة 67 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يجوز تنفيذ الحكم بالاعدام الصادر من محكمة اتحادية الا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه.

 

المادة 68 قانون العقوبات في الإمارات  

السجن هو وضع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك مدى الحياة ان كان السجن مؤبدا أو المدة المحكوم بها ان كان مؤقتا.

ولا يجوز أن تقل مدة السجن المؤقت عن ثلاث سنوات ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 69 قانون العقوبات في الإمارات  

الحبس هو وضع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة قانونا لهذا الغرض وذلك للمدة المحكوم بها.

ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى للحبس عن شهر ولا أن يزيد حده الأقصى على ثلاث سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 70 قانون العقوبات في الإمارات  

كل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية يكلف بأداء الأعمال المقررة في المنشآت العقابية مع مراعاة ظروفه بقصد تقويمه وتأهيله، ومقابل أجر مناسب، وتوضع عنه تقارير دورية لملاحظة مسلكه وتصرفاته، وذلك كله طبقا للقانون المنظم للمنشآت العقابية.

 

المادة70 قانون العقوبات في الإمارات  مكرر

اضيف نص مادة جديد برقم 70 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ومن ثم الغي هذا النص بموجب المادة 3 من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.

 

المادة 71 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 71 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

عقوبة الغرامة: هي إلزام المحكوم عليه أن يدفع للخزينة المبلغ المحكوم به، ولا يجوز أن تقل الغرامة عن ألف ردهم ولا أن يزيد حدها الأقصى على مليون درهم في الجنايات وثلاثمائة ألف درهم في الجنح، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

المادة 72 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا حكم بالغرامة على عدة متهمين بحكم واحد في جريمة واحدة سواء أكانوا فاعلين أم شركاء وقعت المحكمة الغرامة على كل منهم على انفراد ما لم تكن الغرامة المحكوم بها غرامة نسبية فيكون المتهمون ملتزمين بها على وجه التضامن الا اذا نص القانون على غير ذلك.

 

المادة 73 قانون العقوبات في الإمارات  

العقوبات التبعية هي:

1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا.

2 – مراقبة الشرطة.

وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص في الحكم وذلك على النحو المبين في هذا الفرع.

 

المادة 74  قانون العقوبات في الإمارات  

كل حكم صادر بعقوبة الاعدام يستتبع بقوة القانون من يوم صدوره وحتى يتم تنفيذه حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة التالية وبطلان كل أعمال التصرف والادارة التي تصدر عنه عدا الوصية.

وتعين المحكمة المختصة قيما على أموال المحكوم عليه تتبع في اجراءات تعيينه وتحديد سلطاته الأحكام المعمول بها في شأن القوامة على المحجور عليهم.

 

المادة75 قانون العقوبات في الإمارات  

الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبع بقوة القانون من وقت صدوره حرمان المحكوم عليه من كل الحقوق والمزايا الآتية:

1 – أن يكون ناخبا أو عضوا في المجالس التشريعية أو الاستشارية.

2 – أن يكون عضوا في المجالس البلدية أو في مجالس ادارة الهيئات أو المؤسسات العامة أو الجمعيات أو المؤسسات ذات النفع العام أو شركات المساهمة أو مديرا لها.

3 – أن يكون وصيا او قيما او وكيلا.

4 – أن يحمل أوسمة وطنية أو أجنبية.

5 – أن يحمل السلاح.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحرمان على ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تنفيذ العقوبة.

 

 

المادة 76 قانون العقوبات في الإمارات  

 

لا يجوز للمحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت أن يتصرف في أمواله خلال مدة سجنه الا بإذن من المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل اقامته ويقع باطلا كل تصرف يبرمه المحكوم عليه بالمخالفة لحكم الفقرة السابقة.

 

المادة77 قانون العقوبات في الإمارات   

يختار المحكوم عليه لادارة أمواله خلال مدة سجنه قيّما تقره المحكمة المدنية أو الشرعية المختصة التابع لها محل اقامته، فإذا لم يتم هذا الاختيار خلال شهر من بدء تنفيذ عقوبة السجن، عينت تلك المحكمة قيما عليه بناء على طلب النيابة العامة أو أي ذي مصلحة.

ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم في جميع الأحوال تابعا للمحكمة في كل المسائل المتعلقة بقوامته وترد الى المحكوم عليه أمواله بعد انقضاء مدة عقوبته أو الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته.

 

المادة 78 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المؤقت موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترتب على الحكم عزله منها.

 

المادة 79 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 79 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

من حكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو في جريمة تزييف نقود أو تزويرها أو تقليدها أو تزوير طوابع أو مستندات مالية حكومية أو محررات رسمية أو في جريمة رشوة أو اختلاس أو سرقة أو قتل عمد، يوضع بحكم القانون بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة الشرطة وفقاً للقواعد التي يحددها وزير الداخلية مدة مساوية لمدة العقوبة على أن لا تزيد على خمس سنوات.

ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة المراقبة أو أن تأمر بإعفاء المحكوم عليه منها أو أن تخفف قيودها.

ويعاقب المحكوم عليه الذي يخالف شروط المراقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 80 قانون العقوبات في الإمارات  

للمحكمة عند الحكم في جناية بالحبس أن تامر بحرمان المحكوم عليه من حق أو مزية أو أكثر مما نص عليه في المادة 75 وذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر.

 

المادة 81 قانون العقوبات في الإمارات  

يجوز عند الحكم على موظف عام بالحبس في احدى الجرائم التي يشترط أن يكون الجاني فيها موظفا عاما أن يحكم عليه بالعزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة 82 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 82 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  واصبح على الوجه التالي:

تحكم المحكمة عند الحكم بالإدانة، بمصادرة الأشياء والأموال المضبوطة التي استعملت في الجريمة او كان من شأنها ان تستعمل فيها او كانت محلاً لها او التي تحصلت منها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

وإذا كانت الأشياء المذكورة من التي يعد صنعها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاته وجب الحكم بالمصادرة في جميع الاحوال ولو لم تكن الأشياء ملكاً للمتهم.

فإذا تعذر ضبط اي من الأشياء او الاموال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، او لتعذر الحكم بمصادرتها لتعلقها بحقوق الغير حسني النية حكمت المحكمة بغرامة تعادل قيمتها وقت وقوع الجريمة.

 

المادة 83 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 83 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  واصبح على الوجه التالي:

للمحكمة عند الحكم في جريمة بالغرامة غير النسبية أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تامر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة اذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة.

وللمحكمة أن تجعل وقف التنفيذ شاملا أية عقوبة فرعية عدا المصادرة.

وفي الجنح المنصوص عليها في المواد 328، 329، 330، 339، 372، 373، 374، 394، 395، 403، 404، 405، وفي السرقة والاحتيال وخيانة الامانة واخفاء الاشياء المتحصلة منها اذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان احد اصوله أو فروعه، توقف النيابة العامة تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها متى تنازل المجني عليه أو تصالح مع المحكوم عليه.

 

المادة 84 قانون العقوبات في الإمارات  

يكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا.

 

المادة 85 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 85 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  واصبح على الوجه التالي:

يجوز الحكم بإلغاء امر وقف التنفيذ في أية حالة من الحالات الآتية:

أولاً: اذا ارتكب المحكوم عليه خلال الفترة المبينة في المادة السابقة جريمة عمدية حكم عليه فيها بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية لأكثر من شهرين سواء صدر الحكم بالادانة أثناء الفترة أم بعد انقضائها بشرط أن تكون الدعوى الجزائية قد حركت خلالها.

ثانياً: اذا ظهر خلال الفترة المبينة في المادة السابقة أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الامر بوقف تنفيذ العقوبة حكم مما نص عليه في الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به حين امرت بوقف التنفيذ.

ويصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي امرت بوقف التنفيذ، بناءً على طلب النيابة العامة بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

واذا كانت العقوبة التي بني عليها الالغاء قد حكم بها بعد الامر بوقف التنفيذ جاز ايضا أن يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة، وذلك كله دون الاخلال بدرجات التقاضي.

ويترتب على الحكم بالالغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد امر بوقف تنفيذها.

 

المادة 86 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا انقضت الفترة المبينة في المادة 84 دون أن يتوفر سبب من أسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كأن لم يكن.

 

 

 

 

المادة 87 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.

 

المادة 88 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.

 

المادة 89 قانون العقوبات في الإمارات  

لا يخل الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد في المادتين السابقتين بتوقيع العقوبات الفرعية المقررة بحكم القانون بالنسبة الى الجرائم الأخرى.

 

المادة 90 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 قد حوكم عن الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد وفي هذه الحالة تامر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضى بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.

 

المادة 91 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 91 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

إذا ارتكب شخص عدة جرائم قبل الحكم عليه في إحداها، ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها، ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب، على ألا يزيد مجموع مدد السجن وحده أو مجموع مدد السجن والحبس معاً على عشرين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشر سنوات.

وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن ثم عقوبة الحبس.

 

 

 

المادة 92 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 92 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

تجُب عقوبة الإعدام جميع العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الغرامة النسبية والمصادرة، وتجُب عقوبة السجن بمقدار مدتها الحبس المحكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بعقوبة السجن المذكورة.

 

المادة 93 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 93 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  واصبح على الوجه التالي:

تنفذ جميع العقوبات التالية مهما تعددت:

1 – عقوبة الغرامة والعقوبات الفرعية.

2 – التدابير الجنائية على ألا يزيد مجموع مدد مراقبة الشرطة على خمس سنوات.

 

المادة 94 قانون العقوبات في الإمارات  

الأعذار اما أن تكون معفية من العقاب أو مخففة له.

ولا عذر الا في الأحوال التي يعينها القانون.

 

المادة 95 قانون العقوبات في الإمارات  

العذر المعفي يمنع من الحكم بأية عقوبة أو تدبير عدا المصادرة.

 

المادة 96 قانون العقوبات في الإمارات  

يعد من الأعذار المخففة حداثة سن المجرم أو ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق.

 

المادة 97 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 97 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

إذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الإعدام، نزلت العقوبة إلى السجن المؤبد أو المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، فإن كانت عقوبتها السجن المؤبد نزلت العقوبة إلى السجن المؤقت أو إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر، فإن كانت عقوبتها السجن المؤقت نزلت إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاثة أشهر، وذلك كله ما لم ينص القانون على خلافه.

 

المادة 98 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا رأت المحكمة في جناية أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها أن تخفف العقوبة المقررة للجناية على الوجه الآتي:

أ – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي الاعدام جاز انزالها الى السجن المؤبد أو المؤقت.

ب – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤبد جاز انزالها الى السجن المؤقت أو الحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر.

ج – اذا كانت العقوبة المقررة للجناية هي السجن المؤقت جاز انزالها الى الحبس الذي لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر.

 

المادة 99 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا توفر في الجنحة عذر مخفف كان التخفيف على الوجه الآتي:

أ – اذا كان للعقوبة حد أدنى خاص فلا تتقيد به المحكمة في تقدير العقوبة.

ب – واذا كانت العقوبة الحبس والغرامة معا حكمت المحكمة باحدى العقوبتين فقط.

ج – واذا كانت العقوبة الحبس غير المقيد بحد أدنى خاص جاز للمحكمة الحكم بالغرامة بدلا منه.

 

المادة 100 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا رأت المحكمة في جنحة أن ظروف الجريمة أو المجرم تستدعي الرأفة جاز لها تخفيض العقوبة على النحو المبين في المادة السابقة.

 

المادة 101 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم.

 

المادة 102 قانون العقوبات في الإمارات  

مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون اسبابا خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يلي:

أ – ارتكاب الجريمة بباعث دنيء.

ب – ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف ادراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا تمكن غيره من الدفاع عنه.

ج – ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه.

د – وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لسلطة وظيفته أو لصفته ما لم يقرر القانون عقابا خاصا اعتبارا لهذه الصفة.

 

المادة 103 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 103 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وبموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  واصبح على الوجه التالي:

اذا توافر في الجريمة ظرف مشدد جاز للمحكمة توقيع العقوبة على الوجه الآتي:

أ – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.

ب – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.

ج – اذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشرة سنة جاز الوصول بالعقوبة الى هذا الحد.

د – اذا كانت العقوبة المقررة اصلا للجريمة هي السجن المؤقت الذي يصل الى حده الأقصى جاز أن يستبدل بها السجن المؤبد.

 

المادة 104 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا ارتكبت بدافع الكسب جريمة غير معاقب عليها بالغرامة جاز الحكم على المجرم فضلا عن العقوبة المقررة أصلا للجريمة بغرامة لا تجاوز قيمة الكسب الذي حققه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

 

المادة 105 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار أو ظروف مخففة في جريمة واحدة طبقت المحكمة أولا الظروف المشددة، فالاعذار المخففة ثم الظروف المخففة.

ومع ذلك فللمحكمة اذا تفاوتت الظروف المشددة والاعذار في أثرها أن تغلب أقواها.

 

 

 

المادة 106 قانون العقوبات في الإمارات  

عدل نص المادة 106 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعتبر عائدا:

أولا: من حكم عليه بحكم بات بعقوبة جناية ثم ارتكب جريمة بعد ذلك.

ثانيا: من حكم عليه بحكم بات بالحبس مدة ستة أشهر أو أكثر ثم ارتكب جنحة قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقضاء هذه العقوبة.

ولا تقوم حالة العود الا في نطاق الجرائم المتحدة من حيث العمد والخطأ.

وللمحكمة ألا تعتبر العود في هذه الحالات ظرفا مشددا.

 

المادة 107 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو اخفاء أشياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شروع فيها، ثم ارتكب جنحة مما ذكر أو شروعا معاقبا عليه فيها وذلك بعد الحكم عليه بآخر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة.

 

المادة 108 قانون العقوبات في الإمارات  

للمحكمة أن تحكم بمقتضى نص المادة السابقة على من يرتكب جنحة مما ذكر فيها بعد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 305، 424، 426، 428 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة.

 

المادة 109 قانون العقوبات في الإمارات  

التدابير الجنائية اما مقيدة للحرية أو سالبة للحقوق أو مادية.

 

المادة 110 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 110 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

التدابير المقيدة للحرية هي:

1 – حظر ارتياد بعض المحال العامة.

2- منع الإقامة في مكان معين.

3 – المراقبة.

4 – الخدمة المجتمعية.

5 – الإبعاد عن الدولة.

 

المادة 111 قانون العقوبات في الإمارات  

للمحكمة أن تحظر على المحكوم عليه ارتياد المحال العامة التي تحددها اذا كانت الجريمة قد وقعت تحت تأثير مسكر أو مخدر وكذلك في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون ويكون الحظر لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 112 قانون العقوبات في الإمارات  

منع الاقامة في مكان معين هو حرمان المحكوم عليه من أن يقيم أو يرتاد بعد الافراج عنه هذا المكان أو الأمكنة المعينة في الحكم لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة113 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا حكم على شخص بالاعدام أو السجن المؤبد وصدر عفو خاص باسقاط هذه العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف وجب على النيابة العامة أن تعرض امره على المحكمة التي اصدرت الحكم لتقرر منعه من الاقامة في المكان أو الأمكنة التي تحددها مدة خمس سنوات ما لم ينص في قرار العفو على خلاف ذلك.

وللمحكمة عند الحكم بعقوبة السجن المؤقت أن تحكم بمنع اقامة المحكوم عليه في مكان أو أمكنة معينة لمدة تساوي مدة العقوبة المحكوم بها على أن لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الحكم في الجناية صادرا بالحبس جاز للمحكمة أن تحكم بمنع الاقامة مدة لا تزيد على سنتين.

 

المادة 114 قانون العقوبات في الإمارات  

للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تنقص المدة المقضى بها طبقا للمواد السابقة أو أن تعفي المحكوم عليه من المدة الباقية أو أن تعدل في الأماكن التي ينفذ فيها التدبير وذلك كله بناء على طلب النيابة العامة أو المحكوم عليه.

 

 

 

 

المادة 115 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 115 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

المراقبة هي إلزام المحكوم عليه بالقيود التالية كلها أو بعضها وفقاً لما يقرره الحكم:

1 – أن لا يغير محل إقامته إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة فإذا لم يكن له محل إقامة عينت له هذه الجهة محلاً.

2 – أن يقدم نفسه إلى الجهة الإدارية المختصة في الفترات الدورية التي تحددها.

3 – أن لا يرتاد الأماكن التي حددها الحكم.

4 – أن لا يبرح مسكنه ليلاً إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

وفي جميع الأحوال، تطبق القواعد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بهذا الشأن.

 

المادة 116 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا حكم على شخص بالاعدام أو بالسجن المؤبد وصدر عفو خاص باسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو بأن يستبدل بها عقوبة أخف خضع المحكوم عليه بقوة القانون لقيود المراقبة المنصوص عليها في البنود 1، 2، 4 من المادة السابقة وذلك لمدة خمس سنوات ما لم ينص قرار العفو على خلاف ذلك.

 

المادة 117 قانون العقوبات في الإمارات  

اذا حكم على شخص بالسجن المؤبد أو المؤقت لجناية ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي تعين الحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على خمس سنوات. وللمحكمة عند الحكم في جناية بعقوبة سالبة للحرية مدة تزيد على سنة أن تحكم بالمراقبة مدة لا تجاوز خمس سنوات ولا تزيد على مدة العقوبة.

 

المادة 118 قانون العقوبات في الإمارات  

تبدأ مدة المراقبة من التاريخ المحدد في الحكم لتنفيذها ولا يمد التاريخ المقرر لانقضائها اذا تعذر تنفيذها.

 

المادة 119 قانون العقوبات في الإمارات  

تشرف المحكمة على تنفيذ المراقبة بناء على تقارير دورية تقدم اليها من الجهة الادارية المختصة عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الأقل ولها أن تعدل من قيودها أو أن تعفي منها كلها أو بعضها.

 

المادة 120 قانون العقوبات في الإمارات  

استبدل نص المادة 120 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

الخدمة المجتمعية هي إلزام المحكوم عليه بأن يؤدي أحد أعمال الخدمة المجتمعية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وذلك في إحدى المؤسسات أو المنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزيري الداخلية والموارد البشرية والتوطين ، أو بقرار من رئيس الجهة القضائية المحلية.

ولا يكون الحكم بالخدمة المجتمعية إلا في مواد الجنح، وذلك بديلاً عن عقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة أشهر أو الغرامة، وعلى ألا تزيد مدة الخدمة المجتمعية على ثلاثة أشهر.

اضيف نص مادة جديدة برقم “120 مكررًا 1” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 2016/9/18 وهو التالي:

المادة 120 مكررًا 1 قانون العقوبات في الإمارات

يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية في الجهة أو الجهات التي يختارها النائب العام أو من يفوضه طبقاً للقرار المشار إليه في المادة (120) من هذا القانون، وبالتنسيق مع تلك الجهة أو الجهات، وتحت إشراف النيابة العامة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “120 مكررًا 2” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 2016/9/18 وهو التالي:

المادة 120 مكررًا 2 قانون العقوبات في الإمارات

ترفع الجهة التي يتم تنفيذ الخدمة المجتمعية فيها تقريراً مفصلاً عن أداء المحكوم عليه وسلوكه وانضباطه ومدى التزامه بأداء الخدمة المكلف بها إلى النيابة العامة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “120 مكررًا 3” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 2016/9/18 وهو التالي:

المادة 120 مكررًا 3 قانون العقوبات في الإمارات

إذا أخل المحكوم عليه بمقتضيات تنفيذ الخدمة المجتمعية، فللمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تقرر تطبيق عقوبة الحبس لمدة مماثلة لمدة الخدمة المجتمعية أو إكمال ما تبقى منها، وللنيابة العامة تأجيل تنفيذ الخدمة المجتمعية إذا كان لذلك مقتض، على أن يتم اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان هذا التنفيذ.

اضيف نص مادة جديدة برقم “120 مكررًا 4” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي 7/2016 تاريخ 2016/9/18 وهو التالي:

المادة 120 مكررًا 4 قانون العقوبات في الإمارات

تسري على الخدمة المجتمعية أحكام المواد (295)، و(296)، و(297)، و(298)، و(299) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.

 

المادة 121 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 121 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  كما أضيف نص فقرة ثالثة جديدة الى نص المادة المذكورة بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 2019/08/14م ، ثم استبدل نص المادة بالكامل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  واصبح على الوجه التالي:

إذا حكم على أجنبي في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وجب الحكم بإبعاده عن الدولة، ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الأخرى أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة، أو الحكم بالإبعاد بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية.

واستثناء من نص الفقرة السابقة ومن أي نص ورد في اي قانون آخر، لا يجوز الحكم على الأجنبي بالإبعاد إذا كان زوجاً أو قريباً بالنسب من الدرجة الأولى لمواطن، وذلك ما لم يكن الحكم صادراً في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.

 

المادة 122 قانون العقوبات في الإمارات

التدابير السالبة للحقوق والتدابير المادية هي:

1 – اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.

2 – حظر ممارسة عمل معين.

3 – سحب ترخيص القيادة.

4 – اغلاق المحل.

 

المادة 123 قانون العقوبات في الإمارات

اسقاط الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب هو حرمان المحكوم عليه من ممارسة هذه السلطة سواء تعلقت بالنفس أو المال.

ويكون الاسقاط للمدة التي تحددها المحكمة.

وللمحكمة أن تجعل الاسقاط مقصورا على بعض السلطات المترتبة على الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة عن الغائب.

 

المادة 124 قانون العقوبات في الإمارات

اذا حكم على الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب لجريمة ارتكبها اخلالا بواجبات سلطته جاز للمحكمة أن تامر باسقاط ولايته أو وصايته أو قوامته أو وكالته عن الغائب.

ويكون الامر بالاسقاط وجوبيا اذا ارتكب أية جريمة تفقده الصلاحية لأن يكون وليا أو وصيا أو قيما أو وكيلا عن الغائب.

 

المادة 125 قانون العقوبات في الإمارات

الحظر عن ممارسة عمل هو الحرمان من حق مزاولة مهنة أو حرفة أو نشاط صناعي أو تجاري تتوقف مزاولته على الحصول على ترخيص من السلطة العامة.

 

المادة 126 قانون العقوبات في الإمارات

اذا ارتكب شخص جريمة اخلالا بواجبات مهنته أو حرفته أو نشاطه الصناعي أو التجاري وحكم عليه من أجلها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن ستة اشهر جاز للمحكمة عند الحكم بالادانة أن تحظر عليه ممارسة عمله مدة لا تزيد على سنتين فإذا عاد الى مثل جريمته خلال السنوات الخمس التالية لصدور حكم بات بالحظر وجب على المحكمة أن تامر بالحظر مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

ويبدأ سريان مدة الحظر من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.

ويجوز الاكتفاء بهذا التدبير بدلا من الحكم بالعقوبة الأصلية المقررة للجريمة.

 

المادة 127 قانون العقوبات في الإمارات

يترتب على سحب ترخيص القيادة ايقاف مفعول الترخيص الصادر للمحكوم عليه خلال المدة التي تحددها المحكمة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

ويجوز الامر بهذا التدبير عند الحكم بعقوبة سالبة للحرية في جريمة ارتكبت عن طريق وسيلة نقل آلية اخلالا بالالتزامات التي يفرضها القانون.

 

المادة 128 قانون العقوبات في الإمارات

فيما عدا الحالات الخاصة التي ينص فيها القانون على الاغلاق يجوز للمحكمة عند الحكم بمنع شخص من ممارسة عمله وفقا للمادة 126 أن تامر بإغلاق المحل الذي يمارس فيه هذا العمل وذلك لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة.

ويستتبع الاغلاق حظر مباشرة العمل أو التجارة أو الصناعة نفسها في المحل ذاته سواء أكان ذلك بواسطة المحكوم عليه أم أحد أفراد أسرته أم أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يتناول الحظر مالـك المحـل أو أي شخص يكون له حق عيني عليه اذا لم تكن له صلة بالجريمة.

 

المادة 129 قانون العقوبات في الإمارات

لا يجوز أن توقع التدابير المنصوص عليها في هذا الباب على شخص دون أن يثبت ارتكابه لفعل يعده القانون جريمة وكانت حالته تستدعي تطبيق هذا الاجراء حفاظا على سلامة المجتمع.

وتعتبر حالة المجرم خطرة على المجتمع اذا تبين من أحواله أو ماضيه أو سلوكه أو من ظروف الجريمة وبواعثها ان هناك احتمالا جديا لاقدامه على ارتكاب جريمة أخرى.

 

المادة 130 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 130 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

مع مراعاة أحكام المادة (120) مكرراً (3) من هذا القانون، يعاقب على كل مخالفة لأحكام التدبير الجنائي المحكوم به، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم.

وللمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في الفقرة السابقة أن تأمر بإطالة التدبير مدة لا تزيد على نصف المدة المحكوم بها ولا تجاوز في أية حال ثلاث سنوات أو أن تستبدل به تدبيراً آخر مما نص عليه في الفصل السابق.

 

المادة 131 قانون العقوبات في الإمارات

لا يجوز الامر بوقف تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا الباب.

 

المادة 132 قانون العقوبات في الإمارات

للمحكمة فيما عدا تدبير الابعاد أن تامر بناء على طلب صاحب الشأن أو النيابة العامة بانهاء تدبير امرت به من التدابير المنصوص عليها في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ويجوز لها أن تلغي هذا الامر في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة.

واذا رفض الطلب المشار اليه في الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الأقل من تاريخ رفضه.

 

 

 

 

المادة 133 قانون العقوبات في الإمارات

اذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بايداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة.

ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة الى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم.

 

المادة 134 قانون العقوبات في الإمارات

اذا توفر العود طبقا لاحدى المادتين 107 أو 108 جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التي يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية.

واذا سبق الحكم على العائد بالعقوبة المقررة بإحدى المادتين 107 أو 108 ثم ارتكب جناية جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة التي يستحقها الجاني أن تقرر أنه مجرم اعتاد الاجرام، وتحكم بايداعه احدى مؤسسات العمل.

 

المادة 135 قانون العقوبات في الإمارات

تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص اذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة.

 

المادة 136 قانون العقوبات في الإمارات

تدابير الدفاع الاجتماعي هي:

1 – الايداع في مأوى علاجي.

2 – الايداع في احدى مؤسسات العمل.

3 – المراقبة.

4 – الالزام بالاقامة في الموطن الأصلي.

 

 

 

 

المادة 137 قانون العقوبات في الإمارات

يرسل المحكوم بإيداعه مأوى علاجيا الى منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض حيث يلقى العناية التي تدعو اليها حالته.

ويصدر بتحديد المنشآت الصحية قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل.

واذا حكم بالايداع في مأوى علاجي وجب أن تعرض على المحكمة المختصة تقارير الأطباء عن حالة المحكوم عليه في فترات دورية لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على ستة أشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تامر باخلاء سبيله اذا تبين أن حالته تسمح بذلك.

 

المادة 138 قانون العقوبات في الإمارات

في الأحوال التي يقرر فيها القانون الايداع في احدى مؤسسات العمل تحكم المحكمة بذلك دون أن تحدد مدة الايداع في حكمها.

وعلى القائمين بادارة المؤسسة أن يرفعوا الى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة تقارير دورية عن حالة المحكوم عليه في فترات لا تزيد كل منها على ستة اشهر وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تامر باخلاء سبيله اذا تبين لها صلاح حاله.

ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع بالنسبة الى معتادي الاجرام على خمس سنوات في الجنح وعشر سنوات في الجنايات.

 

المادة 139 قانون العقوبات في الإمارات

تسري على المراقبة المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادة 115 ولا يجوز أن تزيد مدة المراقبة على ثلاث سنوات.

 

المادة 140 قانون العقوبات في الإمارات

الالزام بالاقامة في الموطن الأصلي هو اعادة الشخص الى موطنه الذي كان يقيم به قبل انتقاله الى المكان الذي تثبت فيه خطورته الاجتماعية، وذلك لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

 

المادة 141 قانون العقوبات في الإمارات

يجوز للمحكمة عند مخالفة أحكام التدابير المقررة في هذا الباب أن تامر بإطالة التدبير مدة لا تجاوز نصف المدة المحكوم بها.

 

 

المادة 142 قانون العقوبات في الإمارات

لا يجوز الامر بوقف تنفيذ تدابير الدفاع الاجتماعي.

 

المادة 143 قانون العقوبات في الإمارات

العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الادانة الصادر فيها واعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية.

 

المادة 144 قانون العقوبات في الإمارات

اذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها اعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.

 

المادة 145 قانون العقوبات في الإمارات

العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن اسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها أو يستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانونا.

ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك.

ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات.

 

المادة 146 قانون العقوبات في الإمارات

سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.

 

المادة 147 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 147 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

فضلا عن الحالات التي ورد بشأنها نص خاص يجـوز للقاضي أن يعفو عن الجاني في الجنح وذلك في أي من الحالات الآتية:

أ – اذا لم يكن الجاني قد أتم احدى وعشرين سنة وقت ارتكاب الجريمة ولم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى.

ب – اذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلا، او كان الاعتداء بسيطا وتنازل المجني عليه عن حقه الشخصي.

وعلى القاضي في حالة العفو أن يوجه الـى الجاني ما يراه مناسبا من نصح وارشاد وأن ينذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.

 

المادة 148 قانون العقوبات في الإمارات

لا يخل العفو أيا كان نوعه بما يكون للخصوم أو لغيرهم من حقوق.

 

المادة 149 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 149 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة أو بإحدى الجهات الأمنية لدولة معادية أو حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

المادة 149 مكرر1  قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 149 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها.

 

المادة 149 مكرر2 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 149مكرر2 بموجب المادة 2 بموجب القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.

المادة 150 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 150 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام:

1 – كل من تدخل لمصلحة عدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها المعنوية أو قوة المقاومة عندها.

2 – كل من حرض أياً من منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أو خدمة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو سهل لهم ذلك.

3 – كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع أي منتسبي القوات المسلحة أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة أو لمصلحة جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة.

 

المادة 151 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 151 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل من سهل لعدو أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، دخول إقليم الدولة أو سلمه جزءاً من أراضيها أو مدنها أو موانيها أو حصناً أو منشأة أو موقعاً أو مخزناً أو مصنعاً أو سفينة أو طائرة أو أي وسيلة للمواصلات أو سلاحاً أو ذخيرة أو متفجرات أو عتاداً أو مهمات حربية، مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سلم المذكورين في الفقرة السابقة مؤناً أو أغذية أو نحو ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك.

 

المادة 152 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 152 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل من أعان عمداً عدواً أو دولة أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أدى للمذكورين في الفقرة السابقة خدمة ما للحصول على منفعة أو فائدة أو وعد بها لنفسه أو لشخص عينه لذلك سواء أكان ذلك بطريق مباشر أو غير مباشر، وسواء أكنت المنفعة والفائدة مادية أم غير مادية.

 

 

المادة 153 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 153 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ساعد أو أعان عن علم أحد أسرى الحرب أو جنود العدو أو رعاياه أو عملائه المعتقلين أو أفراد جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة، أو آوى أياً منهم أو زوده بالطعام أو الملابس أو بوسيلة نقل أو غير ذلك من صور المساعدة أو أخفاه بعد هربه من معتقله.

ويعاقب بذات العقوبة إذا قاوم المساعد أو المعاون السلطات للقبض ثانية على أي ممن ذكروا وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن المقاومة موت شخص.

 

المادة 153 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص جديد برقم 153مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام مكلف بحراسة أسير حرب أو أحد رعايا العدو أو عملائه المعتقلين سهل له عمداً الهروب من محل اعتقاله.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقع الفعل نتيجة الإهمال أو التقصير في الحراسة.

 

المادة 154 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 154 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام من سعى لدى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهما أو تخابر مع أي منهما لمعاونتهما في عملياتهما الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة.

ويعاقب بالسجن المؤبد من سعى لدى المذكورين في الفقرة السابقة أو أحد ممن يعملون لمصلحتهم أو تخابر مع أي منهم للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.

 

 

 

المادة 155 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 155 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم، وبالإعدام إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب:

1 – من سعى لدى دولة أجنبية أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي.

2 – من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 156 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص يكلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية أو منظمة دولية في شأن من شئون الدولة فتعمد اجراءها ضد مصلحتها.

 

المادة 157 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 157 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

كل من طلب أو قبل أو أخذ لنفسه أو لغيره، ولو بالوساطة من دولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو من أحد ممن يعملون لمصلحتهما عطية أو منحة أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية يعاقب بالسجن المؤبد.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أعطى أو وعد أو عرض شيئاً مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ولو لم يقبل عطاؤه أو وعده أو عرضه.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم الواردة بهذه المادة.

وإذا كان الطلب أو القبول أو الوعد أو العرض أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو إرساله بأية وسيلة أخرى.

 

المادة 158 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 158 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلى دولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتهم سراً من أسرار الدفاع عن الدولة أو توصل بأية طريقة للحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم، وكذلك كل من أتلف لمصلحتهم شيئاً يعد سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.

 

المادة 159 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 159 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أفشى سراً أؤتمن عليه من أسرار الدفاع عن الدولة.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 160 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 160 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد:

1 – كل من سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو جماعة معادية أو تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهم.

2 – كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن الدولة.

3 – كل من نظم أو استعمل بأية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

 

المادة 161 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 161 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمداً سلاحاً أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤناً أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمداً صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة، وكذلك كل من أتى عمداً عملاً من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتاً للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر.

وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

 

المادة 162 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 162 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

كل من قام بالذات أو بالوساطة في زمن الحرب سواء مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غيرها من المواد من الدولة إلى بلد معاد أو باستيراد شيء من تلك المواد من هذا البلد يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة لا تجاوز ضعف قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل عن مليون درهم.

ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

 

المادة 163 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 163 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة وبغرامة تعادل ضعف قيمة العمل محل الجريمة ولا تقل عن مليون درهم، كل من باشر في زمن الحرب بالذات أو بالوساطة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عملاً من الأعمال التجارية التي لم تذكر في المادة (162) من هذا الفصل مع رعايا بلد معاد، ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة، فإن لم تضبط حكم على الجاني بغرامة إضافية تعادل قيمة هذه الأشياء.

المادة 164 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 164 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من أخل عمداً في زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة أو أية عقود أخرى ارتبط بها مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو لتموينهم أو ارتكب أي غش في تنفيذها.

فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بالدفاع عن الدولة أو بعمليات القوات المسلحة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

ويسري حكم الفقرتين السابقتين على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش في التنفيذ راجعاً إلى فعلهم.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها على ألا تقل عن ضعف ما دخل ذمته نتيجة الإخلال أو الغش.

 

المادة 165 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 165 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

إذا وقع أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين (161) و(164) من هذا الفصل بسبب إهمال أو تقصير، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز قيمة ما أحدثه الإهمال أو التقصير من أضرار بأموال الدولة أو بمصالحها.

 

المادة 166 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 166 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام عمداً بعمل ضد دولة أجنبية من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية أو تعريض مواطني الدولة أو موظفيها أو أموالها أو مصالحها لخطر أعمال انتقامية.

فإذا ترتب على الفعل وقوع شيء مما ذكر في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة 167 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 167 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.

 

المادة 168 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 168 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

2 – كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط أو إحداثيات لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.

3 – كل من دخل بغير ترخيص من السلطات المختصة حصناً أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكراً أو منشأة نفطية أو مكاناً خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو أي محل عسكري أو محلاً أو مصنعاً يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن الوطن ويكون الجمهور ممنوعاً من دخوله.

4 – كل من وجد في أماكن حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو الوجود فيها.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وفي حالة اجتماع هذين الظرفين تكون العقوبة السجن المؤقت.

ويعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذه المادة بالحبس أو بالغرامة.

 

 

 

 

المادة 169 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 169 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من نشر أو أذاع أو سلم لدولة أجنبية أو جماعة تسعى للإخلال بأمن الدولة أو لأحد ممن يعملون لمصلحتهما بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة كانت أخباراً أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوماً أو صوراً أو إحداثيات أو غير ذلك مما يكون خاصاً بالدوائر الحكومية أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون وكان محظوراً من الجهة المختصة نشره أو إذاعته.

 

المادة 170 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 170 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  ثم أضيف لها نص جديد وبموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وهو التالي:

يعتبر سراً من أسرار الدفاع عن الدولة:

1- المعلومات العسكرية والسياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي او غيرها من المعلومات التي لا يعلمها بحكم طبيعتها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك والتي تقتضي مصلحة الدولة ان تبقى سراً على ما عداهم.

2- المكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور والإحداثيات وغيرها من الأشياء التي قد يؤدي كشفها الى إفشاء معلومات مما أشير اليه في الفقرة السابقة والتي تقتضي مصلحة الدولة ان تبقى سراً على غير من يناط بهم حفظها او استعمالها.

3- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وغير ذلك مما له مساس بالشؤون العسكرية والخطط الحربية والأمنية ما لم يكن قد صدر إذن كتابي من السلطة المختصة بنشره او إذاعته.

4- الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وضبط الجناة وكذلك الأخبار والمعلومات الخاصة بسير التحقيق والمحاكمة إذا حظرت سلطة التحقيق او المحكمة المختصة إذاعتها.

 

 

 

المادة 170 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 170 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  وهو التالي:

إذا ارتكب الجاني جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد (154، 155 فقرة (1) بند (1) وفقرة (2)، 157، 158، 167، 169) من هذا الفصل مع جماعة أو منظمة أجنبية أو غيرها أيا كانت تسميتها، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.

 

المادة 171 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 171 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 172 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 172 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 173 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 173 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 174 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 174 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالاعدام كل من حاول أو شرع بالقوة في قلب نظام الحكم او الاستيلاء عليه.

 

المادة 175 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 175 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل من حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة أو حريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر، ويعاقب بذات العقوبة إذا وقعت الجريمة أو شرع في ارتكابها.

المادة 176 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 176 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة كل من أهان رئيس الدولة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “176 مكرر” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

المادة 176 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم كل من سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها.

 

المادة 177 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 177 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الدولة على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

 

المادة 178 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 178 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من لجأ إلى العنف أو التهديد أو أي وسيلة أخرى غير مشروعة لحمل رئيس الوزراء أو نائبه أو أحد الوزراء أو رئيس المجلس الوطني الاتحادي أو أحد أعضائه أو أحد أعضاء السلطة القضائية على أداء عمل من اختصاصه قانوناً أو على الامتناع عنه.

 

المادة 179 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 179 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو اعتدى على سلامة أو حرية رئيس دولة أجنبية.

ولا ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من النائب العام.

 

المادة 180 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 180 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور أو القانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو شارك فيها بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

 

المادة 180 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 180 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى لأي من الأفعال أو الأغراض المنصوص عليها في المادة (180) من هذا الفصل.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز أية محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

 

 

 

المادة 181 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 181 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو انضم أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أو عصابة أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها تهدف أو تسعى أو من شأن نشاطها الإخلال بأمن الدولة أو مصالحها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعاون مع إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو التنظيمات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بأية صورة أو أمدها بمعونات مالية أو مادية مع علمه بأغراضها.

المادة181  مكرر 1 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 181 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة داراً للعبادة أو للتعليم الديني.

فإذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة في الفقرة الأولى الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

اضيف نص مادة جديدة برقم “181 مكررًا 2”  بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

المادة 181 مكررًا 2 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص جمعية أو هيئة أو تنظيماً أو فرعاً لها من أي نوع كان أو استهدف بنشاطها أغراضاً غير مشروعة.

ويعاقب بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف درهم إذا صدر الترخيص بناء على بيانات كاذبة.

ويعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من انضم أو التحق بجمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من تعاون مع جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما ذكر في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان عالماً بغرضها غير المشروع أو بكونها غير مرخص لها.

 

المادة 182 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 182 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المواد (180) و(180 مكرراً) و(181) و(181م) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها.

وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافية على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع أو الدور المذكورة.

 

المادة 182 مكرر1 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 182 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار من شأنها إثارة الفتنة أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي.

 

المادة 182  مكرر2 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 182 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  

 

 

 

المادة 183 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 183 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو الشرطة أو قسم من الأسطول أو سفينة أو طائرة أو نقطة عسكرية أو شرطية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استمر رغم الأمر الصادر إليه من الحكومة في قيادة عسكرية أو أمنية أياً كانت وكل قائد قوة عسكرية أو أمنية استبقاها بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها.

 

المادة 184 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 184 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي.

فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أما من دونه من رؤساء العساكر أو قادتهم الذين أطاعوه مع علمهم بنيته الإجرامية فيعاقبون بالسجن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على خمس وعشرين سنة.

 

المادة 185 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 185 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من حرض أحد منتسبي القوات المسلحة أو رجال الشرطة أو الأجهزة الأمنية على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية أو الأمنية أو الشرطية.

 

المادة 186 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد كل من ألف عصابة هاجمت طائفة من السكان أو قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة لمنع تنفيذ القوانين وكذلك من تولى زعامة عصابة من هذا القبيل أو تولى فيها قيادة ما.

أما من انضم الى تلك العصابة ولم يشترك في تأليفها ولم يتقلد فيها قيادة ما فيعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 

المادة 187 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 187 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من تقلد رئاسة عصابة حاملة للسلاح أو تولى فيها قيادة ما أو أدار حركتها أو نظمها وكان ذلك بقصد اغتصاب أو نهب الأراضي أو الأموال المملوكة للدولة أو لجماعة من الناس أو مقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم، ويعاقب من عدا هؤلاء من أفراد العصابة بالسجن المؤبد أو المؤقت.

 

المادة 188 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من جلب الى العصابة المذكورة في المادة السابقة أو أعطاها اسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على تحقيق غرضها وهو يعلم ذلك أو بعث اليها بالمؤن أو جمع لها أموالا أو دخل في مخابرات اجرامية بأية كيفية كانت مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك من قدم لهم مساكن أو محلات يأوون اليها أو يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم.

 

المادة 189 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من شرع بالقوة في احتلال أحد المباني العامة أو المخصصة لدوائر حكومية أو لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5.

فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالاعدام أو السجن المؤبد من ألف العصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولى فيها قيادة ما.

 

المادة 190 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 190 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس كل من أتلف عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لدوائر حكومية أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5).

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات منفعة عامة أو إذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.

 

المادة 191 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 191 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 192 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 192 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 193 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من صنع أو استورد متفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أحرز متفجرات دون ترخيص بذلك.

ويعتبر في حكم المتفجرات كل مادة تدخل في تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وكذلك الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو تفجيرها.

 

المادة 194 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالاعدام كل من استعمل متفجرات في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 189 و190.

 

المادة 195 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل عمدا أو شرع في استعمال المتفجرات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.

 

 

 

 

المادة 196 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 196 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من استعمل أو استورد أسلحة أو ذخائر أو متفجرات أو عتاداً عسكرياً عمداً أو شرع في ذلك وكان من شأن ذلك تعريض أموال الغير للخطر.

فإذا أحدث الانفجار ضرراً جسيماً بتلك الأموال عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 196 مكرر1 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 196 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 196 مكرر2 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 196 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم الغي بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 197 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 197 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض غيره على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمراً يعد جريمة.

 

المادة 197 مكرر1 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 197 مكرر1 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من اشترك في تجمهر لمنع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح وكان من شأنه أن يجعل السلم أو الأمن العام في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل على خمس سنوات إذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جريمة ما.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا كان شخص أو أكثر من الذين يتألف منهم التجمهر حاملين أسلحة ظاهرة أو مخبأة ولو كان مرخص بحملها.

 

المادة197 مكرر2 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 197 مكرر2 بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة أخرى في نشر معلومات أو أخبار أو التحريض على أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة الخطر أو المساس بالنظام العام.

 

المادة198 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 198 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم كل من حرض على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب الأمن العام.

 

المادة 198 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 198 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز بالذات أو بالوساطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات أياً كان نوعها تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة الأولى إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني من القوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية أو إذا تحققت الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين داخل دور العبادة أو في الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية.

 

المادة 199 قانون العقوبات في الإمارات

للمحكمة أن تحكم بعقوبة الاعدام في أية جناية منصوص عليها في هذا الفصل اذا وقعت في زمن الحرب بقصد اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المنشود.

 

المادة 200 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 200 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 201 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 201 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

اضيف نص مادة جديدة برقم “201 مكررًا 1” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 201  مكررًا 1 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة كل من أفتى بفتوى من شأنها الإخلال بالنظام العام أو تعريض حياة إنسان أو سلامته أو أمنه أو حريته للخطر، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا ترتب على الفتوى حدوث ضرر أياً كان.

اضيف نص مادة جديدة برقم “201 مكررًا 2” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 201  مكررًا 2 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل مواطن شارك بدون إذن من الجهات المختصة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من حرض أو دعا أو روج أو سهل بدون إذن من الجهات المختصة، على المشاركة في نزاع مسلح دولي أو غير دولي.

اضيف نص مادة جديدة برقم “201 مكررًا 3” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 201 مكررًا 3 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها، الصادر من الجهات المختصة في الدولة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “201 مكررًا 4” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة201 مكررًا 4 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أعلن بإحدى طرق العلانية عداءه للدولة أو لنظام الحكم فيها أو عدم ولائه لقيادتها.

اضيف فصل جديد الى قانون العقوبات يحمل المواد “”201 مكررًا (5)”“201 مكررًا (15)” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:


المادة 201  مكررًا 5 قانون العقوبات في الإمارات

تسري أحكام هذا الفصل على الجرائم المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني من هذا القانون، وعلى الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

 

المادة 201 مكررًا 6 قانون العقوبات في الإمارات

لا يجوز تطبيق أحكام المواد (96)، و(97)، و(98) من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة، عدا الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، والنزول بعقوبة السجن المؤبد الى السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.

 

المادة 201 مكررًا 7 قانون العقوبات في الإمارات

كل حكم بالإدانة في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي يستوجب إبعاد المحكوم عليه من الدولة بعد انقضاء العقوبة المحكوم بها.

 

 

المادة 201 مكررًا 8 قانون العقوبات في الإمارات

1 – لا تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي بمضي المدة.

2 – لا تسقط العقوبة المحكوم بها في الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي إلا بالتنفيذ التام أو بالعفو الشامل أو بالعفو الخاص.

3 – لا تخضع العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها في جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي للإفراج المبكر المنصوص عليه في قانون المنشآت العقابية النافذ أو في أي تشريع آخر.

 

المادة 201 مكررًا 9 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 201 مكررًا 9 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  واصبح على الوجه التالي:

استثناءً من أحكام المادة (201) مكرراً (6)، تحكم المحكمة بناءً على طلب من النائب العام او من تلقاء نفسها، بتخفيف العقوبة او استبدالها بالغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تجاوز عشرة ملايين درهم او الاعفاء منها، عمن ادلى من الجناة الى السلطات القضائية او الادارية بمعلومات تتعلق بأي جريمة ماسة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي او الجرائم التي تعتبر من الجرائم الماسة بأمن الدولة في القوانين العقابية الأخرى، متى أدى ذلك الى الكشف عنها او عن مرتكبيها او إثباتها عليهم او القبض على أحدهم.

ويكون للنائب العام وحده دون غيره ان يطلب من المحكمة المنظورة امامها الدعوى إعمال حكم الفقرة السابقة في غير الحالات المنصوص عليها فيها، إذا تعلق الطلب بالمصلحة العليا للدولة او بأي مصلحة وطنية أخرى، فإذا صدر حكم في الدعوى جاز له ان يقدم الطلب الى المحكمة التي أصدرته قبل التنفيذ او أثناء التنفيذ.

 

المادة 201 مكررًا 10 قانون العقوبات في الإمارات

إذا ارتكب شخص عدة جرائم من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي قبل الحكم عليه في إحداها ولم تتوافر في هذه الجرائم الشروط المنصوص عليها في المادتين (87) و(88) من هذا القانون، حكم عليه بالعقوبة المقررة لكل منها ونفذت عليه جميع العقوبات المحكوم بها بالتعاقب على ألا يزيد مجموع مدد السجن المؤقت وحده أو مجموع مدد السجن المؤقت والحبس معاً على أربعين سنة وألا تزيد مدد الحبس في جميع الأحوال على عشرين سنة.

وإذا تنوعت العقوبات وجب تنفيذ عقوبة السجن المؤقت ثم عقوبة الحبس.

 

 

المادة 201 مكررًا 11 قانون العقوبات في الإمارات

تجب عقوبة السجن المؤبد المحكوم بها في جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة عقوبتي السجن المؤقت والحبس.

 

المادة 201  مكررًا 12 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب باعتباره شريكاً بالتسبب في الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة:

1 – كل من كان عالماً بنيات الجاني وقدم إليه إعانة أو وسيلة للتعيش أو سكناً أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات، وكذلك كل من حمل رسائله أو سهل له البحث في موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه.

2 – كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال في ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو يعلم بذلك.

3 – كل من أتلف أو اختلس أو أخفى أو غير عمداً مستنداً من شأنه تسهيل كشف الجريمة أو أدلتها أو عقاب مرتكبها.

ويجوز للمحكمة في الأحوال السابقة أن تعفي من العقوبة أقارب الجاني وأصهاره إلى الدرجة الرابعة إذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر في القانون.

 

المادة 201 مكررًا 13  قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة أو اتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود من الاتفاق الجنائي.

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من كان له شأن في إدارة حركة هذا الاتفاق.

ويعاقب بالسجن المؤقت كل من دعا آخر للانضمام إلى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته.

ومع ذلك إذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة معينة أو اتخاذها وسيلة إلى الغرض المقصود وكانت عقوبة الشروع في هذه الجريمة أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة، فلا توقع عقوبة أشد من العقوبة المقررة لذلك الشروع.

ويعفى من العقوبات المقررة في الفقرات الثلاث الأولى كل من بادر من الجناة إلى إبلاغ السلطات المختصة بقيام الاتفاق، ومن اشتركوا فيه قبل البدء في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها.

 

 

 

المادة 201 مكررًا 14 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب كل من حرض على ارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة بالعقوبة المقررة للشروع في الجريمة التي حرض على ارتكابها إذا لم ينتج عن التحريض أثر.

 

المادة 201 مكررًا 15 قانون العقوبات في الإمارات

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم الماسة بالأمن الخارجي أو الداخلي للدولة ولم يبادر إلى إبلاغ السلطات المختصة يعاقب بعقوبة الشروع لتلك الجريمة.

ويجوز الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.

 

المادة 202 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت من خرب بأية وسيلة مصنعا أو أحد ملحقاته أو مرافقه أو مستودعا للمواد الأولية أو المنتجات أو السلع الاستهلاكية أو غير ذلك من الأموال الثابتة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية.

 

المادة 203 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 203 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من حرض بإحدى طرق العلانية على سحب الأموال المودعة في المصارف أو الصناديق العامة أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها.

 

المادة 204 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 204 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية كانت سواء بنفسه أو بوساطة غيره عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في الدولة أو في دولة أخرى أو سنداً مالياً حكومياً.

ويعتبر تزييفاً في العملة المعدنية إنقاص شيء من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة.

 

المادة 205 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بوساطة غيره في الدولة أو أخرج منها عملة أو سندا مما ذكر في المادة السابقة متى كانت العملة أو السند مقلدا أو مزورا، وكذلك كل من روج شيئا من ذلك أو تعامل به أو حازه بقصد الترويج أو التعامل وهو في كل ذلك على علم بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

 

المادة 206 قانون العقوبات في الإمارات

اذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة الوطنية أو السندات المالية الحكومية أو زعزعة الثقة المالية في الأسواق الداخلية أو الخارجية تكون العقوبة السجن المؤبد.

 

المادة 207 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 207 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من روج عملة معدنية أو ورقية بطل العمل بها أو أعادها إلى التعامل أو أدخلها في البلاد مع علمه بذلك.

 

المادة 208 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 208 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من قبل بحسن نية عملة معدنية أو ورقية أو سنداً مالياً حكومياً مقلداً أو مزيفاً ثم تعامل في شيء من ذلك بعد علمه بالتقليد أو التزييف أو التزوير.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم من أبى قبول عملة وطنية صحيحة بالقيمة المحددة لها قانوناً.

 

المادة 209 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 209 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل من صنع آلات أو أدوات أو أشياء غير ذلك مما خصص لتقليد أو تزييف أو تزوير شيء مما ذكر في المادة (204) أو حصل عليه بقصد استعماله لهذا الغرض.

ويعاقب بالحبس كل من حاز تلك الآلات أو الأدوات أو الأشياء مع علمه بأمرها.

 

المادة 210 قانون العقوبات في الإمارات

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية قبل استعمال العملة أو السند المقلد او المزيف أو المزور وقبل الكشف عن الجريمة، فإذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقاب متى أدى الابلاغ الى ضبط باقي الجناة.

 

المادة 211 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 211 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من قلد أو زور بنفسه أو بوساطة غيره خاتم الدولة، أو خاتم أو إمضاء رئيس الدولة أو أي من حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة ودوائرها أو إدارتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أو إمضاء أو علامات أحد موظفيها، أو الدمغات الحكومية للذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً مما تقدم أو أدخله في الدولة مع علمه بتقليده أو تزويره.

 

المادة 212 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 212 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

اذا كانت الاختام أو الطوابع البريدية او المالية أو العلامات التي وقعت في شأنها الجرائم المبينة في المادة السابقة خاصة بشخص اعتباري غير ما ذكر بها كانت العقوبة الحبس.

 

المادة 213 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 213 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل من استعمل بغير حق خاتم الدولة أو خاتم رئيس الدولة أو خاتم أحد حكام الإمارات وأولياء عهودهم ونوابهم، أو أحد الأختام أو الطوابع البريدية أو المالية، أو علامات الحكومة أو دوائرها أو إداراتها أو إحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) من هذا القانون، أو خاتم أحد موظفيها، وكان من شأن ذلك الأضرار بمصلحة عامة أو خاصة.

 

المادة 214 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 214 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من قلد أو زور اللوحات المعدنية أو العلامات الأخرى التي تصدر عن الإدارات الحكومية تنفيذاً للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل شيئاً من ذلك مع علمه بتقليده أو بتزويره، وكذلك كل من استعمل لوحة أو علامة صحيحة مما ذكر لا حق له في استعمالها.

 

المادة 215 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 215 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر او بالغرامة التي لا تجاوز عشرة الآف درهم كل من صنع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نماذج مهما كانت طريقة صنعها – تشابه بهيئتها الظاهرة العلامات أو الطوابع الحكومية البريدية او المالية أو الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية او التي تصدر في احدى الدول الداخلة في اتحاد البريد الدولي – ويعتبر في حكم العلامات والطوابع المذكورة قسائم المجاوبة الدولية البريدية.

 

المادة 216 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 216 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه بإحدى الطرق المبينة فيما بعد، تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح.

ويعد من طرق التزوير:

1 – إدخال تغيير على محرر موجود، سواء بالإضافة إلى الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه.

2 – وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير إمضاء أو ختم أو بصمة صحيحة.

3 – الحصول بطريق المباغتة أو الغش على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر أو دون رضاء صحيح به.

4 – اصطناع محرر أو تقليده ونسبته إلى الغير.

5 – ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة.

6 – انتحال الشخصية أو استبدالها في محرر أعد لإثباتها.

7 – تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما أعد لإثباته.

 

المادة 217 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس.

وذلك كله ما لم ينص عليه غيره.

 

المادة 217  مكرر قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 217 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زور صورة محرر رسمي وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي.

 

المادة 218 قانون العقوبات في الإمارات

المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو اعطائه الصفة الرسمية.

أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

 

المادة 219 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل طبيب أو قابلة اصدر شهادة أو بيانا مزورا في شأن حمل أو ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة او غير ذلك مما يتصل بمهنته مع علمه بذلك ولو وقع الفعل نتيجة رجاء أو توصية او وساطة.

 

 

 

المادة 220 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم من قرر في اجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثـة أو الوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بإصدار الاعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب اثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم انها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام على أساس هذه الأقوال.

 

المادة 221 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 221 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أعطى بيانات شخصية غير صحيحة في تحقيق قضائي أو إداري.

ويعاقب بذات العقوبة كل من قدم بيانات شخصية كاذبة لموظف عام أثناء أو بمناسبة تأدية وظيفته.

 

المادة 222 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 222 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال كل من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. ويعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق.

 

المادة 223 قانون العقوبات في الإمارات

لا تسري أحكام هذا الفرع على أحوال التزوير المنصوص عليها في قوانين عقابية خاصة.

 

المادة 224 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 224 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اختلس مالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو تكليفه.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت أو ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور أو صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

المادة 225 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 225 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (5) أو سهل ذلك لغيره.

اضيف نص فقرة ثانية جديدة للمادة 225 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/9/23.  وهو التالي:

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا اقترنت او ارتبطت الجرمة  بجريمة تزوير او استعمال محرر مزور او صورة مزورة لمحرر رسمي ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

 

المادة 225 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديدة برقم 225 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  ثم استبدل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام حصل او حاول ان يحصل لنفسه، او حصل او حاول ان يحصل لغيره، بدون حق على ربح او منفعة من عمل من أعمال وظيفته.

 

المادة 226 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها طلب أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك.

 

المادة 227 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 227 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة.

ويعاقب بالحبس وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه في إلحاق ضرر بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة.

 

المادة 228 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن في اعداد أو ادارة أو تنفيذ المقاولات أو التوريدات أو الاشغال أو التعهدات المتعلقة بالدولة أو باحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 انتفع مباشرة أو بالوساطة من عمل من الأعمال المذكورة أو حصل لنفسه أو لغيره على عمولة بمناسبة أي شيء من شئونها.

 

المادة 229 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من ارتكب عمدا غشا في تنفيذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود الادارية ارتبط بها مع الحكومة أو احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 5 وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا ترتب على الجريمة ضرر جسيم، أو اذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالما بهذا الغرض.

ويعاقب بأي من العقوبتين – حسب الأحوال – المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعا الى فعلهم.

 

المادة 230 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 230 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم الواردة في هذا الفصل، يحكم على الجاني بالرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.

اضيف نص مادة جديدة برقم 230 مكرر بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

 

 

 

 

 

المادة 230  مكرر قانون العقوبات في الإمارات

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل والفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.

 

المادة 231 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 231 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين العامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة.

وتكون العقوبة الحبس إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي.

 

المادة 232 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حق الموظفين العامين في العمل وذلك باستعمال القوة أو التهديد أو أية وسيلة غير مشروعة.

 

المادة 233 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو من القائمين بادارة مرفق عام متى كان ذلك بدون مبرر وترتب عليه تعطيل اداء الخدمة العامة أو انتظامها.

 

المادة 234 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 234 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او موظف عام أجنبي او موظف منظمة دولية طلب او قبل او أخذ، او وعد بشكل مباشر او غير مباشر، بعطية او مزية او منحة غير مستحقة سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر او منشأة أخرى مقابل قيامه بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجباتها ولو قصد عدم القيام بالعمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة، او كان الطلب او القبول او الاخذ بعد أداء العمل او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

 

المادة 235 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 235 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  ثم أضيف لها نص جديد بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وهو التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او موظف عام أجنبي او موظف منظمة دولية طلب او قبل او أخذ، بشكل مباشر او غير مباشر، عطية او مزية او منحة غير مستحقة لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص او كيان آخر او منشأة، مقابل قيامه بعمل يعتقد خطأ او يزعم انه من أعمال وظيفته او للامتناع عنه.

 

المادة 236 قانون العقوبات في الإمارات

الغي نص المادة 236 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

ثم اضيف لها نص جديد بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وهو التالي:

في تطبيق أحكام المادتين (234)، (237) من هذا القانون يُعد المحكمون والخبراء ومتقصي الحقائق في حكم الموظف العام في حدود العمل المكلفين به.

 

المادة 236 مكرر 1 قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 236 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لدى واحد منهما بأي صفة، طلب أو قبل أو وعد بشكل مباشر أو غير مباشر، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها، ولو قصد عدم القيام بالفعل أو الامتناع عنه أو كان الطلب أو القبول أو الوعد بعد أداء العمل أو الامتناع عنه.

اضيف نص مادة جديدة برقم 236 مكرر 2  بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18  وهو التالي:

 

المادة 236 مكرراً 2 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد شخصاً يدير كياناً أو منشأة تابعة للقطاع الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، مقابل قيام ذلك الشخص بفعل ما أو الامتناع عنه، مما يدخل في واجبات وظيفته أو يشكل إخلالاً بها.

 

المادة 237 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 237 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/09/18م.  وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً او مكلفاً بخدمة عامة او موظفاً عاماً أجنبياً او موظف منظمة دولية بعطيه او مزية او منحة غير مستحقة أو عرضها عليه او منحه اياها بشكل مباشر او غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه او لمصلحة شخص او كيان آخر مقابل قيام ذلك الموظف بعمل من أعمال وظيفته او الامتناع عنه إخلالاً بواجباتها.

 

المادة 237 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

اضيف نص مادة جديد برقم 237 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من وعد موظفاً عاماً أو أي شخص آخر بعطية أو مزية أو منحة غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها أو قدمها له بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ذلك الموظف العام أو الشخص على استغلال نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر من إدارة أو سلطة عامة.

ويعاقب بذات العقوبة كل موظف عام أو أي شخص آخر طلب أو قبل أي عطية أو مزية أو منحة غير مستحقة لمصلحته أو لمصلحة شخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر، لكي يستغل ذلك الموظف العام أو الشخص نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة من إدارة أو سلطة عامة.

اضيف نص مادة جديدة برقم 237 مكرراً 2  بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18  وهو التالي:

 

المادة 237 مكرراً 2 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من توسط لدى الراشي أو المرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

 

المادة 238 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 238 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يحكم على الجاني في جميع الأحوال المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل بغرامة تساوي ما طلب أو عرض أو قبل به على ألا تقل عن خمسة آلاف درهم.

كما يحكم بمصادرة العطية التي قبلها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو التي عرضت عليه.

 

المادة 239 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 239 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعفى الراشي أو الوسيط اذا بادر بابلاغ السلطات القضائية أو الادارية عن الجريمة قبل الكشف عنها.

اضيف نص مادة جديدة برقم “239 مكررًا 1” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

 

المادة 239 مكررًا 1 قانون العقوبات في الإمارات

تسري أحكام هذا القانون على كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل خارج الدولة إذا كان الجاني أو المجني عليه من مواطني الدولة، أو إذا وقعت من موظف في القطاع العام أو الخاص بالدولة أو وقعت على مال عام.

اضيف نص مادة جديدة برقم “239 مكررًا 2” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

 

المادة 239 مكررًا 2 قانون العقوبات في الإمارات

لا تنقضي الدعوى الجزائية بمضي المدة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها، كما لا تنقضي بمضي المدة الدعاوى المدنية الناشئة أو المرتبطة بها.

 

المادة 240 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قبض على شخص او حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي ينص عليها القانون.

 

المادة 241 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 241 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أجرى تفتيش شخص أو مسكنه أو محله في غير الأحوال التي ينص عليها القانون أو دون مراعاة الشروط المبينة فيه مع علمه بذلك.

 

المادة 242 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد بنفسه أو بوساطة غيره مع متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها أو لكتمان امر من الأمور.

 

المادة 243 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام عاقب أو امر بعقاب المحكوم عليه بأشد من العقوبة المحكوم بها أو بعقوبة لم يحكم بها عليه.

 

المادة 244 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل موظف عام له شأن في ادارة أو حراسة احدى المنشآت العقابية أو غيرها من المنشآت أو المؤسسات المعدة لتنفيذ التدابير الجنائية أو تدابير الدفاع الاجتماعي اذا قبل ايداع شخص في المنشأة أو المؤسسة بغير امر من السلطة المختصة أو استبقاءه بعد المدة المحددة في هذا الامر أو امتنع عن تنفيذ الامر باطلاق سراحه.

 

المادة 245 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع أحد من الناس اعتمادا على سلطة وظيفته فأخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه.

 

المادة 246 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس كل موظف عام استغل سلطة وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ أحكام القوانين أو اللوائح أو الأنظمة أو القرارات أو الأوامر الصادرة من الحكومة أو أي حكم أو امر صادر من جهة قضائية مختصة أو في تأخير تحصيل الأموال أو الضرائب أو الرسوم المقررة للحكومة.

 

المادة 247 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 247 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس كل موظف في جهات البريد أو البرق أو الهاتف، فتح أو أتلف أو أخفى رسالة أو برقية أو بيانات أودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل ذلك لغيره أو أفشى سراً تضمنته الرسالة أو البرقية أو المكالمة الهاتفية.

اضيف نص مادة جديدة برقم “247 مكررّ” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وهو التالي:

 

المادة 247 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة في غير المادة السابقة أعطى أو أتلف أو أخفى أو سهل لغيره الحصول على بيانات أو معلومات علم بها أو استخرجها بحكم وظيفته بغير وجه حق.

 

 

 

 

 

المادة 248 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 248 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر اذا وقعت الجريمة مع سبق الاصرار أو من أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو اذا صاحب الجريمة ضرب.

 

المادة 249 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 249 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص أو من شخص يحمل سلاحاً ظاهراً أو إذا كان الموظف العام المعتدى عليه أحد العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية.

 

المادة 250 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 250 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة. ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملا من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصا أو مكلفا به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع.

 

 

 

 

المادة 251 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 251 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً ورتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية.

 

المادة 252 قانون العقوبات في الإمارات

يجوز للمحكمة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن تامر بنشر الحكم أو خلاصته بالوسيلة المناسبة على نفقة المحكوم عليه.

 

المادة 253 قانون العقوبات في الإمارات

من شهد زورا أمام سلطة قضائية أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود بعد حلف اليمين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه عن وقائع القضية التي يسأل عنها سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهدا مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الاجراءات أم لم تقبل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

واذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو المحاكمة عنها حكم عليه بالسجن المؤقت. واذا نجم عن الشهادة الكاذبة حكم بالاعدام أو بعقوبة السجن المؤبد عوقب شاهد الزور بذات العقوبة.

 

المادة 254 قانون العقوبات في الإمارات

يعفى من العقوبة:

أ – الشاهد الذي أدى الشهادة في أثناء تحقيق جنائي اذا رجع عن الشهادة الكاذبة قبل أن يختم التحقيق، وقبل أن يبلغ عنه.

ب – الشاهد الذي شهد في أية محاكمة اذا رجع عن شهادته الكاذبة قبل أي حكم في أساس الدعوى ولو غير نهائي.

 

 

 

 

المادة 255 قانون العقوبات في الإمارات

يعفى من العقوبة:

– الشاهد الذي يحتمل أن يتعرض – اذا قال الحقيقة – لضرر فاحش له مساس بحريته أو شرفه أو يعرض لهذا الضرر الفاحش زوجه ولو طالقا. أو أحد أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو اصهاره من الدرجات ذاتها.

– الشاهد الذي أفضى أمام المحكمة باسمه وكنيته وشهرته ولم يكن من الواجب استماعه كشاهد أو كان من الواجب أن ينبه الى أن له أن يمتنع عن الشهادة اذا شاء.

– وفي الحالتين السابقتين اذا عرضت شهادة الزور شخصا آخر لملاحقة قانونية أو لحكم عوقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة اشهر.

 

المادة 256 قانون العقوبات في الإمارات

تخفض العقوبة الى النصف عن الشخص الذي أديت شهادة الزور بتحريض منه اذا كان الشاهد يعرضه حتما لو قال الحقيقة او يعرض احد اقاربه لضرر كالذي أوضحته الفقرة الأولى من المادة السابقة.

 

المادة 257 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 257 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات كل خبير او مترجم او متقصي للحقائق عينته السلطة القضائية في دعوى مدنية او جنائية او السلطة الإدارية ويجزم بأمر مناف للحقيقة ويؤوله تأويلاً غير صحيح مع علمه بحقيقته.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كانت المهمة المكلف بها الفئات المذكورة تتعلق بجناية.

وتمنع الفئات المذكورة من تولي المهام التي كلفوا بها مرة أخرى، وتطبق عليهم أحكام المادة (255) من هذا القانون.

 

المادة 258 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل طبيب أو قابلة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشيء من ذلك نظير أدائه الشهادة زورا في شأن حمل او ولادة أو مرض أو عاهة أو وفاة أو أدى الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

ويسري في هذه الحالة حكم الفقرة الثانية من المادة 253.

المادة 259 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 259 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بحكم المادة (242) من هذا القانون، يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من استعمل التعذيب أو القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لحمل آخر على كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أو إخفاء أية أدلة أمام أية جهة قضائية.

 

المادة 260 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.

ويعفى الجاني من العقوبة اذا رجع الى الحق بعد ادائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.

 

المادة 261 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من كلف بأداء الشهادة أمام احدى الجهات القضائية فامتنع عن حلف اليمين أو عن اداء الشهادة ما لم يكن الامتناع عن ادائها لعذر مقبول.

ويعفى الجاني من العقوبة اذا عدل عن امتناعه قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى.

 

المادة 262 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 262 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض أو أحد أعضاء النيابة العامة في شأن أية دعوى أو بمناسبتها.

 

المادة 263 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر باحدى طرق العلانية أمورا بقصد التأثير في القضاة الذين نيط بهم الفصل في دعوى مطروحة عليهم أو في أعضاء النيابة العامة أو في غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة أو في الشهود الذين قد يطلبون لاداء الشهادة في دعوى أو تحقيق، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر باحدى طرق العلانية أمورا بقصد منع شخص من الافضاء بمعلومات لجهات الاختصاص أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى أو في التحقيق أو ضده.

واذا كانت الأمور المنشورة كاذبة عوقب الجاني بالحبس والغرامة.

 

المادة 264 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 264 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة، كل من نشر بإحدى طرق العلانية:

1 – أخباراً في شأن تحقيق قائم في جريمة أو وثيقة من وثائق هذا التحقيق، إذا كانت سلطة التحقيق قد حظرت إذاعة شيء منه.

2 – إخباراً بشأن التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب أو الزوجية أو الحضانة أو الطلاق أو النفقة أو التفريق أو الزنا أو القذف أو إفشاء الأسرار.

3 – أسماء أو صور المتهمين الأحداث.

4 – أسماء أو صور المجني عليهم في جرائم الاعتداء على العرض.

5 – أسماء أو صور المحكوم عليهم مع وقف تنفيذ العقوبة.

6 – مداولات المحاكم.

7 – أخباراً في شأن الدعاوى التي قررت المحاكم نظرها في جلسة سرية أو منعت نشرها.

 

المادة 265 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 265 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم، كل من نشر بإحدى طرق العلانية بغير أمانة وبسوء نية ما جرى في جلسات المحاكم العلنية.

 

المادة 266 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

 

 

 

 

المادة 267 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 267 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أخفى أو أتلف أو استولى على محرر أو سند أو على أي شيء آخر مقدم إلى إحدى سلطات التحقيق أو في دعوى أمام إحدى جهات القضاء، وكان ذلك بقصد تضليل القضاء أو سلطة التحقيق.

ويسري هذا الحكم ولو كان المحرر أو السند أو الشيء قد ترك تحت يد من قدمه لحين طلبه.

 

المادة 268 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من كلف طبقا للقانون بتقديم محرر أو أي شيء آخر يفيد في اثبات واقعة معروضة على القضاء فامتنع في غير الحالات التي يجيز له القانون فيها ذلك.

 

المادة 269 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 269 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب بسوء نية فعلا من شأنه عرقلة اجراءات التنفيذ على مال محجوز عليه قضائيا سواء بنقله أو باخفائه أو بالتصرف فيه أو باتلافه أو بتغيير معالمه.

وتوقع العقوبة السابقة ولو وقع الفعل من مالك المال أو الحارس عليه.

 

المادة 270 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع عمدا وبغير حق عن تنفيذ حكم أو امر صادر عن احدى المحاكم بعد مضي ثمانية أيام من انذاره رسميا بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم أو الامر داخلا في اختصاصه.

 

المادة 271 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 271 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن كل من أخفى جثة شخص توفي نتيجة حادث ويعاقب بالحبس من دفن هذه الجثة قبل التصريح بالدفن من الجهات المختصة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة كل من دفن جثة شخص توفي وفاة طبيعية، دون إذن من الجهات المختصة.

 

المادة 272 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 272 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته.

ولا عقاب إذا كان رفع الدعوى في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين معلقاً على شكوى.

ويجوز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان الموظف زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو أخواته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

 

المادة 273 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام في أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفي أو باسعاف مصاب اصابة جسيمة وجدت به علامات تشير الى أن وفاته أو اصابته من جريمة أو اذا توفرت ظروف أخرى تدعو الى الاشتباه في سبب الوفاة أو الاصابة ولم يبلغ السلطات بذلك.

 

المادة 274 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 274 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ ذلك إلى السلطات المختصة.

ويجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو أخوته أو إخوانه أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة.

 

 

المادة 275 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 275 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.

 

المادة 276 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الادارية بارتكاب شخص امرا يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته اداريا ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من اختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ اجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين اذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فاذا أفضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 277 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من نزع أو فض أو أتلف ختما من الأختام الموضوعة بناء على امر من السلطة القضائية أو الجهات الادارية على محل أو أوراق أو اشياء أخرى او فوت بأي وسيلة الغرض من وضع هذا الختم.

وتكون العقوبة الحبس اذا كان الجاني هو الحارس.

واذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 278 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 278 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من نزع أو اتلف أو استولى بغير حق على أوراق أو مستندات أو أشياء مودعة بناء على حكم أو امر قضائي أو اداري في الأماكن المعدة لحفظها أو مسلمة الى شخص كلف بالمحافظة عليها، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا كان الجاني هو الحارس أو المكلف بحفظ هذه الأشياء.

وإذا استعان الجاني في ارتكاب الجريمة بأعمال العنف على الأشخاص عد ذلك ظرفا مشددا.

المادة 279 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من عهد اليه المحافظة على ختم وضع بناء على حكم أو امر قضائي أو اداري وتسبب باهماله في وقوع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين.

 

المادة 280 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هرب بعد القبض عليه أو حجزه أو حبسه احتياطيا بمقتضى القانون.

وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله.

أضيف نص مادة جديدة برقم “280 مكررا” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 تاريخ 2018/09/23  وهو التالي:

 

المادة 280 مكرّراً قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار او حكم، وهرب من المراقبة المفروضة عليه.

ويعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من تم وضعه تحت المراقبة الإلكترونية بموجب قرار او حكم، يقوم بأية وسيلة كانت بتعطيل او إعاقة جهاز المراقبة عن بعد، الذي يسمح بمعرفة مكان تواجده او غيابه عن مكان الإقامة المحدد له في قرار النيابة العامة او المحكمة المختصة بحسب الاحوال.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين آلاف درهم ولا تزيد على (30.000) ثلاثين ألف درهم، إذا نشأ عن الفعل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إتلاف كلي او جزئي لأجهزة الاستقبال والمراقبة الالكترونية، مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأجهزة المتلفة.

 

المادة 281 قانون العقوبات في الإمارات

من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وهرب باهمال منه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم اذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم.

 

المادة 282 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 282 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

من كان مكلفاً بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وساعده على الهرب أو سهله له أو تغافل عنه، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

– إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

– في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

 

المادة 283 قانون العقوبات في الإمارات

كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة كلف بالقبض على شخص فأهمل في تنفيذ هذا الامر بقصد معاونته على الفرار من العدالة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب الأحوال المبينة فيها.

 

المادة 284 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 284 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

من مكن مقبوضاً عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:

– إذا كان الهارب محكوماً عليه بالإعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

– إذا كان الهارب محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهماً في جريمة عقوبتها الإعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

– في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس.

وإذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله، عد ذلك ظرفاً مشدداً على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب.

المادة 285 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 285 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من أمد مقبوضاً عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب.

 

المادة 286 قانون العقوبات في الإمارات

من أخفى أو آوى بنفسه او بوساطة غيره شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه امر بالقبض عليه، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

– اذا كان من أخفي او سوعد بالايواء أو اعين على الفرار من وجه العدالة محكوما عليه بالاعدام كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات فاذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهما في جريمة عقوبتها الاعدام، كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر.

– واذا وقعت الجريمة من شخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 287 قانون العقوبات في الإمارات

من علم بوقوع جريمة وأعان مرتكبها على الفرار من وجه العدالة بإخفاء دليل من أدلة الجريمة أو بتقديم معلومات تتعلق بها، وهو يعلم عدم صحتها أو اعانه بأية طريقة أخرى يعاقب طبقا للأحكام الآتية:

– اذا كان من فر من وجه العدالة متهما في جناية عقوبتها الاعدام تكون العقوبة الحبس.

وفي الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة.

 

المادة 288 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد كل من هاجم طائرة أو سفينة بقصد الاستيلاء عليها أو على كل أو بعض البضائع التي تحملها أو بقصد ايذاء واحد أو اكثر ممن فيها او بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى.

ويحكم بذات العقوبة اذا وقع الفعل من شخص على متن الطائرة أو السفينة.

واذا قام الجاني باعادة الطائرة أو السفينة بعد الاستيلاء عليها مباشرة ولم يكن قد ترتب على فعله الاضرار بها أو بالبضائع التي تحملها أو ايذاء الاشخاص الموجودين عليها الى قائدها الشرعي أو الى من له الحق في حيازتها قانونا كانت العقوبة السجن مدة لا تجاوز خمس سنوات.

 

المادة 289 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من عرض عمدا للخطر بأية طريقة كانت سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام.

وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر.

 

المادة 290 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 290 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أحدث تخريباً أو إتلافاً بطريق عام أو مطار أو ميناء بحري أو منفذ بري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا استعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة.

 

المادة 291 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من عطل عمدا سير احدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية.

 

المادة 292 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في حصول حادث لاحدى وسائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية من شأنه تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر.

وتكون العقوبة السجن اذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.

 

المادة 293 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 293 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس كل من عرض للخطر عمداً سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص بأية طريقة كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الفعل عمداً على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية.

 

المادة 294 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 294 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية كيفية كانت.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

 

المادة 295 قانون العقوبات في الإمارات

اذا انتهز الجاني لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 296 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 296 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من نقل أو شرع في نقل أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عسكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في وسيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية مخالفاً القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المضبوطة ووسيلة النقل، وبإبعاد الأجنبي.

 

المادة 297 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 297 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية او غيرها من الخدمات الاخرى المخصصة لمنفعة عامة أو قطع أو أتلف شيئا من أسلاكها أو أجهزتها أو حال عمدا دون اصلاحها.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات اذا ارتكب الجريمة في وقت حرب أو فتنة أو هياج أو باستعمال مواد مفرقعة أو متفجرة.

 

المادة 298 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمدا في ازعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية.

 

المادة 299 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 299 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤبد كل من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر باستعمال مواد أو جراثيم أو أشياء أخرى من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة.

 

المادة 300 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أفسد مياه بئر أو خزان مياه أو أي مستودع عام للمياه أو أي شيء آخر من هذا القبيل معد لاستعمال الجمهور بحيث جعلها غير صالحة للاستعمال.

 

المادة 301 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمدا كسرا أو اتلافا أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة اذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.

 

المادة 302 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 302 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل من هدم أو خرب أو أتلف أو أضر عمداً المنشآت والوحدات الصحية الخاصة الثابتة والمتنقلة، أو المواد أو الأدوات الموجودة فيها، أو عطل عمداً شيئاً منها، أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

 

المادة 303 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 303 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من عطل عمداً على أية صورة جهازاً أو آلة أو غيرها من الأشياء المعدة للإسعاف أو لإطفاء الحريق أو لإنقاذ الغرقى أو لتوقي غير ذلك من الحوادث.

وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

 

المادة 304 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 304 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار عمداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية، أو في مركبات أو محطات السكة الحديدية، أو عربات تقل شخصاً أو أكثر أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص، أو سفن ماخرة أو راسية في إحدى المرافئ، أو في مركبات هوائية طائرة أو جاثمة في مطار، أو في أبنية مكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكان ذلك كله ملكاً للجاني أم لا.

فإذا تبين بأن إضرام النار كان بقصد جر مغنم للجاني أو لآخر عد ذلك ظرفاً مشدداً.

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بغرامة تساوي ما تسبب به من أضرار.

 

المادة 305 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من أضرم النار عمدا:

1 – فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.

2 – في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها اذا كانت ملكا له وسرى الحريق الى ملك غيره فأضر به.

 

المادة 306 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت من يضرم النار عمدا في أبنية غير مسكونة ولا مستعملة للسكنى واقعة خارج الأمكنة الآهلة أو في مزروعات أو أكداس من القش أو في حصيد متروك في مكانه أو في حطب مكدس أو مرصوص أو متروك في مكانه سواء أكان لا يملك هذه الأشياء أم كان يملكها فسرت النار الى ملك الغير فأضرت به.

 

المادة 307 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 307 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم كل من أضرم ناراً في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير أو جر مغنم غير مشروع للجاني أو لآخر.

 

المادة 308 قانون العقوبات في الإمارات

اذا نجم عن الحريق وفاة انسان عوقب مضرم النار بالاعدام في الحالات التي نصت عليها المادتان 304، 305 وبالسجن المؤبد في الحالات التي نصت عليها المادتان 306، 307.

 

المادة 309 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 309 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعد ظرفاً مشدداً استخدام مادة متفجرة في إتلاف أحد الأشياء المذكورة في المواد السابقة من هذا الفصل ولو كان إتلافاً جزئياً.

 

المادة 310 قانون العقوبات في الإمارات

من تسبب بخطئه في حرق شيء يملكه الغير، عوقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

 

المادة 311 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 311 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم، كل من كان مسؤولاً بحكم القانون أو الأنظمة على اقتناء آلة لإطفاء الحرائق، فأغفل تركيبها وفقاً للأصول أو لم يبقها صالحة للعمل دائماً.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من نزع آلة وضعت لإطفاء الحرائق أو غير مكانها أو جعلها غير صالحة للاستعمال.

 

المادة 312 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة من الجرائم الآتية:

1 – الاساءة الى أحد المقدسات أو الشعائر الاسلامية.

2 – سب أحد الأديان السماوية المعترف بها.

3 – تحسين المعصية أو الحض عليها أو الترويج لها أو اتيان أي امر من شأنه الاغراء على ارتكابها.

4 – أكل المسلم لحم الخنزير مع علمه بذلك.

فإن وقعت احدى هذه الجرائم علنا كانت العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنة أو الغرامة.

 

المادة 313 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 313 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم:

1 – كل من جاهر في مكان عام بتناول الأطعمة أو الأشربة أو غير ذلك من المواد المفطرة في نهار رمضان.

2 – كل من أجبر أو حرض أو ساعد على تلك المجاهرة، وللمحكمة إغلاق المحل العام الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تجاوز شهراً.

 

المادة 313 مكررًا – شرب وحيازة وتنظيم استخدام واتجار في المشروبات الكحولية*

اضيف نص مادة جديدة برقم 313 مكرر بموجب المادة 2 من القانون الاتحادي رقم 52/2006 تاريخ 2006/12/14م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

1- لا عقوبة على شرب أو حيازة أو الاتجار في المشروبات الكحولية في الأحوال والأماكن المصرح بها وفقاً للتشريعات السارية.

2- مع عدم الإخلال بنص البند (1) من هذه المادة، لكل إمارة تنظيم استخدام وتداول وحيازة المشروبات الكحولية أو الاتجار بها.

3- يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قدم أو باع المشروبات الكحولية لأي شخص لم يبلغ (21) سنة أو اشتراها بغرض تقديمها لذلك الشخص. ولا جريمة إذا وقعت أي من هذه الأفعال متى تحقق مرتكب الفعل من أن عمر الشخص الذي تم تقديم أو بيع المشروبات الكحولية له لا يقل عن (21) سنة، استناداً إلى جواز سفره أو أي وثيقة رسمية أخرى.

 

المادة 314 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 314 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يجوز لوزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، إصدار قرارات بإغلاق المحال العامة في نهار رمضان تحقيقاً لمنع المجاهرة المشار إليها في المادة (313) من هذا القانون.

ويعاقب المسؤول عن إدارة المحل العام إذا خالف قرار الإغلاق بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (313) من هذا القانون.

 

المادة 315 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اساء الى احدى المقدسات أو الشعائر المقررة في الأديان الأخرى متى كانت هذه المقدسات والشعائر مصونة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية.

 

المادة 316 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من انتهك أو دنس حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو انتهك حرمة جثة أو رفات آدمي أو دنسها مع علمه بدلالة فعله.

اضيف نص مادة جديدة برقم “316 مكرراً 1” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/09/18م.  وهو التالي:

 

 

المادة 316 مكرراً 1 قانون العقوبات في الإمارات

1 – يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من ارتكب عملاً من أعمال السحر أو الشعوذة، سواء كان ذلك حقيقة أو خداعاً، بمقابل أو بدون مقابل.

2 – يعد من أعمال السحر: القول أو الفعل المخالف للشريعة الإسلامية إذا قصد به التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته مباشرة أو غير مباشرة حقيقة أو تخيلاً.

3 – يعد من أعمال الشعوذة ما يأتي:

أ – التمويه على أعين الناس أو السيطرة على حواسهم أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير في معتقداتهم أو عقولهم.

ب – ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الإخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت بقصد استغلال الناس.

4 – تحكم المحكمة بإبعاد المحكوم عليه الأجنبي عن الدولة.

5 – في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأشياء المضبوطة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “316 مكرراً 2” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/09/18م.  وهو التالي:

 

المادة 316 مكرراً 2 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

1 – استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو عقله أو إرادته.

2 – جلب أو استورد أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصة للسحر أو الشعوذة.

3 – روج بأي وسيلة من الوسائل لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.

 

المادة 317 قانون العقوبات في الإمارات

كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو فرعا لاحداها تهدف الى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو الى التبشير بغير هذا الدين أو تدعو الى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو الى تحبيذ ذلك أو الترويج له، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

 

 

 

المادة 318 قانون العقوبات في الإمارات

كل من انضم الى جمعية أو غيرها مما نص عليه في المادة السابقة أو اشترك فيها أو أعانها بأية صورة مع علمه بأغراضها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات.

 

المادة 319 قانون العقوبات في الإمارات

كل من ناهض أو جرح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو نال من هذا الدين أو بشر بغيره أو دعا الى مذهب أو فكرة تنطوي على شيء مما تقدم أو حبذ ذلك أو روج له يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

 

المادة 320 قانون العقوبات في الإمارات

يحظر عقد أي مؤتمر أو اجتماع في أي مكان بالدولة من أية جماعة أو هيئة أو منظمة اذا كانت هذه الجماعة أو الهيئة أو المنظمة تهدف من هذا الاجتماع سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى مناهضة أو تجريح الأسس أو التعاليم التي يقوم عليها الدين الاسلامي أو ما علم منه بالضرورة أو الى التبشير بغير هذا الدين.

وللسلطة العامة فض مثل هذا المؤتمر أو الاجتماع مع استعمال القوة عند الاقتضاء.

ويعاقب كل من شارك في الاعداد لمثل هذا المؤتمر أو الاجتماع أو اشترك فيه بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

 

المادة 321 قانون العقوبات في الإمارات

اذا وقعت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 318، 320 من هذا القانون باستعمال القوة أو التهديد أو كان استعمال القوة أو التهديد ملحوظا في ارتكابها عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

 

المادة 322 قانون العقوبات في الإمارات

كل من أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن تحبيذا أو ترويجا لشيء مما نص عليه في المادة 320 وكانت تلك المحررات أو المطبوعات أو التسجيلات معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل شخص حاز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية تكون قد استعملت لطبع أو تسجيل أو اذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية لمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي الى غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة 320.

 

المادة 323 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 323 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل أو تسلم أموالاً بطريق مباشر أو غير مباشر من شخص أو جهة داخل الدولة أو خارجها متى كان ذلك في سبيل القيام أو الترويج لأي فعل مما هو منصوص عليه في المادتين (319) أو (320) من هذا القانون.

 

المادة 324 قانون العقوبات في الإمارات

تكون العقوبة على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل في حدود نصف الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لكل منها.

 

المادة 325 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 325 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تحكم المحكمة في الأحوال المبينة في المادة (317) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها.

ويجوز لها أن تحكم بإغلاق الأمكنة التي وقعت فيها الجرائم المنصوص عليها في المواد: (320) و(323) من هذا القانون.

كما تحكم المحكمة في جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السابقتين، بمصادرة النقود والأمتعة وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لاستعماله فيها، أو يكون موجوداً في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو التنظيمات أو الفروع.

وتحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.

 

 

 

 

المادة 326 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 326 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعفى من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (312)، والمواد من (317) إلى (324) من هذا القانون بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة إعفاؤه من العقوبة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة.

 

المادة 327 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن كل من أبعد طفلا حديث الولادة عمن له سلطة شرعية عليه، أو أخفاه أو أبدل به آخر أو نسبه زورا الى غير والديه.

واذا ثبت انه ولد ميتا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين والغرامة التي لا تزيد على ألف درهم أو احدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 328 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له الحق في طلبه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء وامتنع عن تسليمه اليه.

 

المادة 329 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 329 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس أو بالغرامة أي من الوالدين أو الجدين خطف ولده الصغير أو ولد ولده، بنفسه أو بوساطة غيره، ولو بغير تحايل أو إكراه ممن له الحق في حضانته أو حفظه بمقتضى قرار أو حكم من جهة القضاء.

اضيف نص مادة جديدة برقم “329 مكرر” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/09/18م.  وهو التالي:

 

المادة329 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

تنقضي الدعوى الجزائية في المادتين (328) و(329) من هذا القانون، إذا تم التنازل أو الصلح بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتاً يوقف تنفيذه.

 

المادة 330 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بأداء نفقة لزوجه أو لأحد من أقاربه أو لأي شخص آخر يجب عليه قانونا اعالته أو بأداء أجرة حضانة أو رضاعة أو سكن وامتنع عن الأداء مع قدرته على ذلك مدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع.

ولا يجوز رفع الدعوى الا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

واذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

 

المادة 331 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 331  بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 2019/08/14م.    وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بالحق في الدية المستحقة، يعاقب من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالعقوبات المبينة بها، وذلك في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص.

 

المادة 332 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 332 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

1 – من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد.

2 – وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، أو إذا وقع على أحد أصول الجاني، أو على موظف عام أو على مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته، أو إذا استعملت أية مادة سامة أو مفرقعة.

3 – وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أية مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.

 

المادة 333 قانون العقوبات في الإمارات

الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جريمة ضد أي شخص وتدبير الوسائل اللازمة لتنفيذ الفعل تدبيرا دقيقا.

والترصد هو تربص الانسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل الى قتل ذلك الشخص أو الاعتداء عليه بعمل من أعمال العنف.

المادة 334 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 334 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27  م.

 

المادة 335 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 335 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.،  ثم استبدل بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  واصبح على الوجه التالي:

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشرع في الانتحار.

ويجوز للمحكمة إيداع الجاني مأوى علاجي بدلاً من الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة، وذلك وفق الضوابط الواردة في المادة (137) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس كل من حرض آخر أو ساعده بأية وسيلة على الانتحار إذا تم الانتحار أو شُرع فيه بناءً على ذلك.

وإذا كان المنتحر لم يتم الثامنة عشرة أو كان ناقص الإرادة أو الإدراك عُد ذلك ظرفاً مشدداً.

ويعاقب المحرض بعقوبة القتل عمداً أو الشروع فيه بحسب الأحوال إذا كان المنتحر أو من شرع في الانتحار فاقد الاختيار أو الإدراك.

 

المادة 336 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى الى الموت.

واذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 332 عد ذلك ظرفا مشددا.

ويعد ظرفا مشددا كذلك وقوع الفعـل من الجـاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 60، 61.

 

المادة 337 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين من أحدث بغيره عمدا عاهة مستديمة.

واذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 332 عد ذلك ظرفا مشددا.

وتتوفر العاهة المستديمة اذا أدت الاصابة الى قطع أو انفصال عضو او بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة.

ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله.

المادة 338 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون أن يقصد احداثها وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا توفر أحد الظروف المبينة في الفقرة الثانية من المادة 332، أو كان الجاني تحت تأثير حالة سكر أو تخدير، وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادتين 60، 61.

 

المادة 339 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة وأفضى الاعتداء الى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم اذا لم تصل نتيجة الاعتداء الى درجة الجسامة المذكورة في الفقرة السابقة.

واذا نشأ عن الاعتداء على حبلى اجهاضا، عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 340 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 340 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا كل حبلى أجهضت نفسها عمدا بأية وسيلة كانت.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم من أجهضها عمدا برضاها بأية وسيلة كانت.

فإذا كان من أجهضها طبيبا أو جراحا أو صيدلانيا أو قابلة أو أحد الفنيين كانت العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وذلك دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من أجهض عمدا حبلى بغير رضاها.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أحد الافعال المنصوص عليها في هذه المادة بنصف العقوبات المقررة فيها.

 

المادة 341 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 341 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

إذا وقع الاعتداء المنصوص عليه في المواد (336)، و(337)، و(338)، و(339) من هذا القانون والفقرة الرابعة من المادة السابقة، باستعمال أي سلاح أو عصا أو آلة أو أداة أخرى من واحد أو أكثر ضمن عصبة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل، توافقوا على التعدي والإيذاء، فتكون العقوبة الحبس والغرامة لكل منهم، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد التي يستحقها من ساهم في الاعتداء أو أية عقوبة أخرى ينص عليها القانون.

وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا القانون أثناء الحرب على الجرحى ولو من الأعداء عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 342 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من تسبب بخطئه في موت شخص.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة اذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة اشخاص. فإذا توفر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات والغرامة.

 

المادة 343 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين اذا نشأ عن الجريمة عاهة مستديمة أو اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان الجاني تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو امتنع عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة اذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من ثلاثة اشخاص فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن خمس سنين والغرامة.

 

المادة 344 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصا أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

1 – اذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة او الاتصال بصفة كاذبة.

2 – اذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.

3 – اذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا.

4 – اذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر.

5 – اذا كان المجني عليه أنثى أو حدثا أو مجنونا أو معتوها.

6 – اذا كان الغرض من الفعل المكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه أو الحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة.

7 – اذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.

واذا أفضى الفعل الى موت المجني عليه كانت العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار اليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصا مخطوفا مع علمه بذلك.

 

المادة 345 قانون العقوبات في الإمارات

يعفى الجاني من العقاب في الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة اذا تقدم مختارا الى السلطات القضائية أو الادارية قبل اكتشافها مكان وجود المخطوف وأرشد عن هذا المكان وعرف بالجناة الآخرين وترتب على ذلك انقاذ المخطوف.

 

المادة 346 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت من أدخل في البلاد أو أخرج منها انسانا بقصد حيازته أو التصرف فيه وكل من حاز أو اشترى أو باع أو عرض للبيع أو تصرف على أي نحو في انسان على اعتبار أنه رقيق.

 

المادة 347 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من أرغم شخصا على العمل بأجر أو بغير أجر لمصلحة خاصة في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

 

 

 

المادة 348 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس وبالغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين من ارتكب عمدا فعلا من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.

وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الفعل حدوث ضرر أيا كان مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد يقررها القانون.

 

المادة 349 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين من عرض للخطر سواء بنفسه أو بوساطة غيره حدثا لم يتم خمس عشرة سنة أو شخصا عاجزا عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو النفسية، وتكون العقوبة الحبس اذا وقعت الجريمة بطريق ترك الحدث أو العـاجز في مكان خال من الناس أو وقعت من قبل أحد من أصول المجني عليه أو من هو مكلف بحفظه أو رعايته، فإذا نشأ عن ذلك عاهة مستديمة بالمجني عليه أو موته دون أن يكون الجاني قاصدا ذلك عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الاعتداء المفضي الى عاهة مستديمة أو بعقوبة الاعتداء المفضي الى الموت بحسب الأحوال، ويعاقب بالعقوبة ذاتها اذا كان التعريض للخطر بحرمان الحدث أو العاجز عمدا من التغذية أو العناية التي تقتضيها حالته متى كان الجاني ملتزما شرعا بتقديمها.

 

المادة 350 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم من عرض للخطر طفلا لم يتم سبع سنوات وكان ذلك في مكان معمور بالناس سواء أكان ذلك بنفسه أم بوساطة غيره.

 

المادة 351 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات من هدد آخر كتابة أو شفاهة بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس او مال غيره أو باسناد أمور خادشة بالشرف أو افشائها، وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بامر او الامتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.

 

المادة 352 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو افشائها في غير الحالات المبينة في المادة السابقة.

 

 

 

المادة 353 قانون العقوبات في الإمارات

كل من هدد آخر بالقول أو بالفعل أو بالاشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم.

 

المادة254 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 354 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الأحداث الجانحين والمشردين، يعاقب بالإعدام كل شخص استخدم الإكراه في مواقعة أنثى أو اللواط مع ذكر، كما يعتبر الإكراه قائماً إذا كان عمر المجني عليه أقل من أربعة عشر عاماً وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن او الجنون أو العته.

 

المادة 355 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بالسجن المؤبد.

 

المادة 356 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 356 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

مع عدم الإخلال بالمادتين السابقتين، يعاقب بالسجن المؤقت كل من هتك عرض انسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة.

ويُعاقب على هتك العرض بالرضا بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة، إذا كان سن المجني عليه ذكراً كان أم أنثى أقل من أربعة عشر عاماً، أو إذا وقعت الجريمة على شخص لا يعتد بإرادته، لصغر السن أو الجنون أو العته.

فاذا كان الجاني من أصول المجني عليه او من المتولين تربيته أو رعايته، أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادماً عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة السجن المؤبد أو المؤقت.

 

المادة 257 قانون العقوبات في الإمارات

اذا أفضت احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة الى موت المجنى عليه كانت العقوبة الاعدام.

 

المادة 358 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 358 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علنا فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء. وفي حال العود يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.

 

المادة 359 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 359 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم استبدل  بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 2019/08/14م    وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق.

كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل دخل متنكراً مكاناً خاصاً بالنساء أو محظوراً دخوله آنذاك لغير النساء، فإذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

اضيف نص مادة جديدة برقم “359 مكرّراً” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 2019/08/14م.    وهو التالي:

 

المادة359 مكرراً قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب جريمة التحرش الجنسي.

ويعد تحرشاً جنسياً كل إمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال او أقوال او إشارات من شأنها ان تخدش حياءه بقصد حمله على الاستجابة لرغباته او رغبات غيره الجنسية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين إذا تعدد الجناة، او حمل الجاني سلاحاً، او كان الجاني ممن له سلطة وظيفية او أسرية او دراسية على المجني عليه.

 

المادة 360 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 360 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بالقول أو الإشارة.

 

المادة 361 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 361 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت.

 

المادة 362 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 362 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  وبموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير كتابات أو رسومات أو صوراً أو أفلاماً أو رموزاً أو غير ذلك من الأشياء اذا كانت مخلة بالآداب العامة.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من الأشياء المذكورة.

 

المادة 363 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة من حرّض ذكرا أو أنثى أو استدرجه أو أغواه بأية وسيلة على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك.

فاذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة.

 

 

المادة 364 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من حضّ ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الاكراه أو التهديد أو الحيلة.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات اذا كانت سن من وقعت عليه الجريمة تقل عن الثامنة عشرة ويحكم بالعقوبات السابقة حسب الأحوال على كل من استبقى شخصا بغير رضاه عن طريق الاكراه أو التهديد أو الحيلة في مكان بقصد حمله على ارتكاب فعل أو أكثر من أفعال الفجور أو الدعارة.

 

المادة 365 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 365 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل من أنشأ أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو لتيسير أسباب ممارستها أو عاون بأية طريقة في إنشائه أو إدارته.

ويحكم في جميع الحالات بإغلاق المحل ولا يصرح بفتحه إلا إذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 

المادة 366 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره.

 

المادة 367 قانون العقوبات في الإمارات

اذا كان الجاني في الجرائم المنصوص عليها في المواد 363، 364، 366 من اصول المجني عليه أو من محارمه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو خادما عنده أو عند أحد ممن تقدم ذكرهم عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 368 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.

 

المادة 369 قانون العقوبات في الإمارات

في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفرع بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة فأكثر يوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 370 قانون العقوبات في الإمارات

يفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.

 

المادة 371 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 371 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م

 

المادة 372 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم من أسند الى غيره باحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للعقاب أو للازدراء.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين اذا وقع القذف في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة، أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

واذا وقـع القذف بطريق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 373 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 373 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016  تاريخ 2016/9/18م. وبموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 تاريخ 2019/08/14م.    وأصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تزيد على عشرين الف درهم، من رمى غيره بإحدى طرق العلانية بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم ولا تزيد على خمسين الف درهم او إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع السب في حق موظف عام او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تأدية الوظيفة او الخدمة العامة، او كان ماساً بالعرض او خادشاً لسمعة العائلات، او كان ملحوظاً فيه تحقيق غرض غير مشروع.

وإذا وقع السب بطريق النشر في إحدى الصحف او المطبوعات عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

 

 

 

 

المادة 374 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 374 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم اذا وقع القذف أو السب بطريق الهاتف، أو في مواجهة المجني عليه وبحضور غيره.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجني عليه في غير حضور أحد او في رسالة بعث بها إليه بأية وسيلة كانت.

ويعد ظرفا مشددا اذا وقع القذف أو السب في الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين في حق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة أو الخدمة العامة أو كان ماسا بالعرض أو خادشا لسمعة العائلات أو كان ملحوظا فيه تحقيق غرض غير مشروع.

 

المادة 375 قانون العقوبات في الإمارات

تنتفي الجريمة اذا اثبت الجاني صحة الواقعة المسندة متى كان اسنادها موجها الى موظف عام أو مكلف بخدمة عامة وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة أو الخدمة.

ويجوز في هذه الحالة كذلك اثبات السب اذا كان صادرا من الجاني نفسه ومرتبطا بواقعة القذف.

ولا يجوز الاثبات اذا كانت الواقعة قد مضى عليها أكثر من خمس سنوات أو كانت الجريمة قد انقضت بأحد اسباب الانقضاء او كان الحكم الصادر فيها قد سقط.

 

المادة 376 قانون العقوبات في الإمارات

لا جريمة فيما يتضمنه دفاع الخصوم الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم أو جهات التحقيق من قذف أو سب في حدود حق الدفاع.

 

المادة 377 قانون العقوبات في الإمارات

لا جريمة في ابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بحسن نية بامر يستوجب مسئولية فاعله.

 

المادة 378 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 378 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس والغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه:

أ – استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف أو أي جهاز آخر.

ب – التقط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الحالتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع أو مرآى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.

كما يعاقب بذات العقوبة من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارا أو صورا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للإفراد ولو كانت صحيحة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

 

المادة 379 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين الف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فنه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين اذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته أو خدمته.

 

المادة 380 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف درهم من فض رسالة أو برقية بغير رضاء من أرسلت اليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية.

ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم اذا أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت اليه ودون اذنه متى كان من شأن ذلك الحاق الضرر بالغير.

اضيف نص مادة جديدة برقم “380 مكرر” بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/09/18م.  وهو التالي:

 

 

 

المادة 380 مكرر قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس كل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غيرها اطلع عليها بحكم عمله.

 

المادة 381 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 381 بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م  .

 

المادة 382 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 382 بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 15 تاريخ 2020/09/27م،  وأصبح على الوجه التالي:

تقع السرقة باختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني، وتسري في شأنها أحكام المواد التالية.

 

المادة 383 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة سرقة اجتمعت فيها الظروف الآتية:

1 – أن تقع ليلا.

2 – أن تقع من شخصين فأكثر.

3 – أن يكون أحد الجناة حاملا سلاحا.

4 – أن تقع في مكان مسكون أو معد للسكنى أو أحد ملحقاته اذا كان دخوله بوساطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة عامة أو كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

5 – أن تقع بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال سلاح.

 

المادة 384 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة في الطريق العام أو في احدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في احدى الأحوال الآتية:

1 – اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم حاملا سلاحا.

2 – اذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وبطريق الاكراه.

3 – اذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك ليلا.

4 – اذا وقعت السرقة من شخص يحمل سلاحا وكان ذلك بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

المادة 385 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة اذا وقعت بطريق الاكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.

 

المادة 386 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت من ارتكب جريمة سرقة اذا وقعت الجريمة ليلا من شخصين فأكثر يكون أحدهم حاملا سلاحا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها على السرقة التي تقع ليلا وفي محل مسكون من فاعل واحد يحمل سلاحا.

 

المادة 387 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 387 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة على أسلحة القوات المسلحة أو الشرطة أو ذخيرتها، وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا توافر فيها ظرف من الظروف المنصوص عليها في المادة 384 من هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات اذا وقعت السرقة على مهمات أو أدوات مستعملة أو معدة للاستعمال في المواصلات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الاخرى التي تنشئها الحكومة أو ترخص في انشائها لمنفعة عامة.

 

المادة 388 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت السرقة في أي من الحالتين الآتيتين:

1 – ليلا.

2 – من شخص يحمل سلاحا.

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات اذا وقعت السرقة من أحد العاملين في المكان الذي يعمل به أو اضرارا بمتبوعه.

 

المادة 389 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة اذا وقعت السرقة في أي من الأحوال الآتية:

1 – في أحد الأمكنة المعدة للعبادة.

2 – في أحد الأمكنة المسكونة أو المعدة للسكنى أو في أحد ملحقاتها.

3 – في أحد وسائل النقل أو في محطة أو ميناء أو مطار.

4 – بطريق التسور أو الكسر من الخارج، أو باستعمال مفاتيح مصطنعة أو صحيحة بغير موافقة صاحبها.

5 – من شخص انتحل صفة عامة أو كاذبة أو ادعى أنه قائم أو مكلف بخدمة عامة.

6 – من شخصين فأكثر.

7 – أثناء الحرب على الجرحى.

8 – على مال مملوك لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5.

9 – على ماشية أو دابة من دواب الركوب أو الحمل.

 

المادة 390 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بالغرامة كل من ارتكب جريمة سرقة ولم يتوفر فيها ظرف من الظروف المبينة في المواد السابقة من هذا الفصل.

 

المادة 391 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس بأية صورة الخدمة الهاتفية أو خدمة أخرى من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو غيرها من الخدمات الحكومية الأخرى أو قام بغير وجه حق باستغلال أو استعمال أو بتحويل أو تفريغ أية خدمة من هذه الخدمات أو أي تيار أو خلافه مما يستعمل لتوصيل أو نقل هذه الخدمات.

 

المادة 392 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب على الشروع في جنحة السرقة بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 393 قانون العقوبات في الإمارات

للمحكمة عند الحكم بالحبس مدة سنة فأكثر لسرقة أو شروع فيها أن تحكم في حالة العود بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 394 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل سيارة أو دراجة بخارية أو ما في حكمها بغير اذن أو موافقة مالكها أو صاحب الحق في استعمالها.

 

المادة 395 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 395 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تناول طعاماً أو شراباً في محل معد لذلك ولو كان مقيماً فيه، وكذلك كل من شغل غرفة أو أكثر من فندق أو نحوه، أو استأجر مركبة أو مقطورة معدة للإيجار، وامتنع لغير مبرر عن دفع ما استحق عليه أو فر دون الوفاء به.

 

المادة 396 قانون العقوبات في الإمارات

اذا انتهز الجاني لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل فرصة هياج أو فتنة أو حريق أو أية كارثة أخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 397 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل بالقوة أو بالتهديد على سند او على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على الغائه أو اتلافه.

 

المادة 398 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس والغرامة كل من حمل آخر بطريق التهديد على تسليم نقود أو اشياء اخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

واذا كان التهديد بافشاء أو اسناد أمور خادشة للشرف عد ذلك ظرفا مشددا.

ويعاقب على الشروع بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 399 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل الى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو الى الغائه أو اتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الاضرار بغيره.

واذا كان محل الجريمة مالا أو سندا للدولة أو لاحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة 5 عد ذلك ظرفا مشددا.

ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر ان يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 400 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس او بالغرامة كل من انتهز حاجة قاصر أو محكوم باستمرار الوصاية أو الولاية عليه أو استغل هواه أو عدم خبرته وحصل الجاني منه اضرارا بمصلحته أو بمصلحة غيره على مال أو على سند أو على التوقيع عليه أو التعديل فيه أو على الغائه أو اتلافه. ويعتبر في حكم القاصر المجنون والمعتوه والمحجور عليه، فإذا وقعت الجريمة من الولي أو الوصي أو القيم على المجني عليه أو من ذي سلطة عليه أو ممن كان مكلفا برعاية مصالحه عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 401 قانون العقوبات في الإمارات

عدل نص المادة 401 بموجب المادة الاولى من القانون الاتحادي رقم 34/2005 تاريخ 2005/12/24م.  ثم ألغي  بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م .

 

المادة 402 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 402  بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م   .

 

المادة 403 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 403  بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 تاريخ 2020/09/27م .

 

المادة 404 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو سندات أو أي مال آخر منقول اضرار بأصحاب الحق عليه متى كان قد سلم اليه على وجه الوديعة أو الاجارة أو الرهن أو عارية الاستعمال أو الوكالة.

وفي تطبيق هذا النص يعتبر في حكم الوكيل الشريك على المال المشترك والفضولي على مال صاحب الشأن ومن تسلم شيئا لاستعماله في امر معين لمنفعة صاحبه أو غيره.

المادة 405 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم كل من استولى بنية التملك على مال ضائع مملوك لغيره أو على مال وقع في حيازته خطأ أو بقوة قاهرة مع علمه بذلك.

 

المادة 406 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اختلس أو شرع في اختلاس منقول كان قد رهنه ضمانا لدين عليه أو على آخر.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها المالك المعين حارسا على منقولاته المحجوز عليها قضائيا أو اداريا اذا اختلس شيئا منها.

 

المادة 407 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 407 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

كل من حاز أو أخفى أشياء متحصلة من جريمة مع علمه بذلك ودون أن يكون قد اشترك في ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة التي يعلم أنها قد تحصلت منها.

وإذا كان الجاني لا يعلم أن الأشياء تحصلت من جريمة ولكنه حصل عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

كما تنقضي الدعوى بانقضاء دعوى الجريمة الأصلية المتحصل منها الأشياء بالتصالح.

وعلى المحكمة أن تحكم بالرد إذا كانت الأشياء مالاً عاماً.

 

المادة 408 قانون العقوبات في الإمارات

يعفى الجاني في حكم المادة السابقة من العقوبة اذا بادر الى ابلاغ السلطات القضائية أو الادارية بالجريمة التي تحصلت الأشياء منها وبمرتكبيها قبل الكشف عنها.

فاذا حصل الابلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز للمحكمة اعفاؤه من العقوبة متى أدى الابلاغ الى ضبط الجناة.

 

 

 

 

المادة 409 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 409 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من أنواع المعاملات المدنية والتجارية، ويدخل في ذلك كل شرط ينطوي على فائدة ربوية صريحة أو مستترة.

وتعتبر من قبيل الفائدة المستترة كل عمولة أو منفعة أياً كان نوعها يشترطها الدائن، إذا ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها منفعة أو خدمة حقيقية مشروعة يكون الدائن قد أداها.

ويجوز إثبات حقيقة أصل الدين والفائدة المستترة بجميع الوسائل.

وإذا استغل الجاني حاجة المدين أو ضعفه أو هوى نفسه لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة عد ذلك ظرفاً مشدداً.

 

المادة 410 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 410 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 411 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 411 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.

 

المادة 412 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 412 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم كل شخص طبيعي اعتاد الإقراض بالربا.

 

المادة 413 قانون العقوبات في الإمارات

ألعاب القمار هي الألعاب التي يتفق كل طرف فيها بأن يؤدي – اذا خسر اللعبة – الى الطرف الذي كسبها مبلغا من النقود أو أي شيء آخر اتفق عليه.

 

 

المادة 414 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 414 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

كل من لعب القمار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم.

وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا وقعت الجريمة في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في محل أو منزل أعد للعب القمار.

 

المادة 415 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 415 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من فتح أو أدار محلاً للعب القمار وأعده لدخول الناس، وكذلك كل من نظم أية لعبة من ألعاب القمار في مكان عام أو مفتوح للجمهور أو في أي محل أو منزل أعد لهذا الغرض.

 

المادة 416 قانون العقوبات في الإمارات

في جميع الأحوال تضبط النقود والأدوات التي استعملت في لعب القمار ويحكم بمصادرتها كما يحكم باغلاق المحل أو المكان الذي أعد للعب القمار، ولا يصرح بفتحه الا اذا أعد لغرض مشروع وبعد موافقة النيابة العامة.

 

المادة 417 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 417 بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

المادة 418 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 418 بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

 

 

 

المادة 419 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 419 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  ثم ألغي بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

المادة 420 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 420 بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

المادة 421 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 421 بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

المادة 422 قانون العقوبات في الإمارات

ألغي نص المادة 422 بموجب البند(1) من المادة 230 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 9/2016 تاريخ 2016/9/20م.

 

المادة 423 قانون العقوبات في الإمارات

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها ذلك سببا اساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

ويعاقب بذات العقوبة من أستورد أو اشترى أو روّج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها.

 

 

المادة 424 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف مالا مملوكا للغير ثابتا كان أو منقولا جعله غير صالح للاستعمال أو عطله بأية طريقة.

وتكون العقوبة الحبس اذا نشأ عن الجريمة تعطيل مرفق عام أو منشأة ذات نفع عام أو اذا ترتب عليها جعل حياة الناس أو أمنهم أو صحتهم في خطر.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا وقعت الجريمة من عصابة مؤلفة من ثلاثة اشخاص على الأقل.

 

المادة 425 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين:

1 – كل من قطع أو اقتلع أو أتلف شجرة أو طعمه في شجرة أو قشرها بكيفية تميتها.

2 – كل من أتلف زرعا قائما أو أي نبات أو حقلا مبذرورا أو بث فيه مادة أو نباتا ضارا.

3 – كل من أتلف آلة زراعية أو أداة من أدوات الزراعة أو جعلها غير صالحة للاستعمال بأية طريقة.

وذلك اذا كانت الأشياء المتلفة الواردة في الفقرات السابقة مملوكا للغير.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا وقعت الجريمة من ثلاثة أشخاص فأكثر أو من شخصين يحمل أحدهما سلاحا.

 

المادة 426 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالعقوبة المبينة في المادة السابقة:

1 – كل من قتل عمدا وبدون مقتضى دابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو اضر بها ضررا جسيما.

2 – كل من أعدم أو سم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض.

 

المادة 427 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب على الشروع في احدى الجنح المنصوص عليها في المادتين السابقتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

 

المادة 428 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 428 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف درهم كل من أتلف أو نقل أو أزال محيطاً أو علامة معدة لضبط المساحات أو لتسوية الأراضي أو لتعيين الحدود للفصل بين الأملاك، وتكون العقوبة الحبس إذا ارتكبت الجريمة بقصد اغتصاب أرض من الأراضي المشار إليها.

 

المادة 429 قانون العقوبات في الإمارات

اذا وقعت احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل ليلا أو بطريق العنف على الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشددا.

 

المادة 430 قانون العقوبات في الإمارات

للمحكمة عند الحكم على العائد بالحبس سنة فأكثر في احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل أن تحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.

 

المادة 431 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من قتل أو سم عمدا وبدون مقتض داجنا أو حيوانا مستأنسا من غير ما ورد في المادة 426 أو اضر به ضررا جسيما.

 

المادة 432 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 432 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من أرهق أو عذب حيواناً أليفاً أو مستأنساً أو أساء معاملته، وكذلك كل من امتنع عن العناية به متى كان أمره موكولاً إليه أو كانت رعايته واجبة عليه.

 

المادة 433 قانون العقوبات في الإمارات

يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف درهم كل من تسبب بخطئه في جرح دابة أو ماشية مملوكة للغير فاذا أدى خطؤه الى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم.

 

 

 

 

 المادة 434 قانون العقوبات في الإمارات

استبدل نص المادة 434 بموجب المادة الاولى من المرسوم بقانون اتحادي رقم 7/2016 تاريخ 2016/9/18م.  واصبح على الوجه التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكن أو إحدى ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون، وكذلك من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق، وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.

 

*****

قانون العقوبات الإتحادي-الإمارات العربية المتحدة