قانون الجنسية وجوزات السفر الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون الجنسية وجوازات السفر ( 17 / 1972 )
عدد المواد: 46
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
***************************

فهرس الموضوعات

00. الباب الأول الجنسية (1 – 21)

01. الفصل الأول اكتساب الجنسية (1 – 13)

02. الفصل الثاني فقد الجنسية واسقاطها وسحبها واستردادها (14 – 18)

03. الفصل الثالث السلطات المختصة بمسائل الجنسية (19 – 21)

01. الباب الثاني جوازات السفر (22 – 43)

02. الباب الثالث العقوبات (44 – 44)

03. الباب الرابع أحكام عامة (45 – 46)

________________________________________

المادة 1 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

تكتسب الجنسية بحكم القانون أو بالتبعية أو بالتجنس وفقا لأحكام المواد التالية:

أضيف نص مادة جديدة برقم “أولى مكرر” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

 

المادة 1 مكرّر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

في تطبيق احكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

رئيس الهيئة: رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

الجنسية: جنسية الدولة.

جواز السفر: وثيقة رسمية تصدر عن الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون وتجيز لحاملها السفر من دولة الى أخرى ضمن الشروط المفروضة لكل دولة.

المواطن: كل من يحمل جنسية الدولة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

القاصر: كل من لم يبلغ سن الرشد.

سن الرشد: إتمام واحد وعشرين سنة ميلادية.

 

المادة 2 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 2  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يعتبر مواطنا بحكم القانون :

أ – العربي المتوطن في احدى الامارات الأعضاء عام 1925م. أو قبلها الذي حافظ على اقامته العادية فيها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

وتعتبر اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع.

ب – المولود في الدولة أو في الخارج لأب مواطن في الدولة بحكم القانون.

ج – المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولم يثبت نسبه لابيه قانونا.

د – المولود في الدولة أو في الخارج من أم مواطنة بحكم القانون ولأب مجهول أو لا جنسية له.

هـ – المولود في الدولة لأبوين مجهولين ويعتبر اللقيط مولودا فيها ما لم يثبت العكس.

 

المادة 3 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 3  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- يجوز بمرسوم اتحادي منح الجنسية بالتبعية، للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ تقديم الطلب للهيئة في حالة وجود مولود او أكثر، وتزاد هذه المدة الى عشر سنوات في حالة عدم وجود أبناء، شريطة ان تكون الزوجية مستمرة فعلاً، ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

2- مع مراعاة الأحكام الواردة في البند (1) من هذه المادة إذا توفى الزوج او طلق قبل انقضاء المدة المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة، وكان للزوجة ولد او اكثر من هذا الزوج، جاز منحها الجنسية بعد انقضاء المدة طالما بقيت ارملة او مطلقة او تزوجت بعد وفاة زوجها او طلاقها من مواطن وحافظت على إقامتها في الدولة.

 

المادة 4 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

مع مراعاة أحكام المادة 17 من هذا القانون تحتفظ الزوجة التي اكتسبت الجنسية بالتبعية لزوجها وفقا للمادة السابقة بجنسية الدولة في حالة وفاة زوجها ولا تسحب منها الا في الحالتين الآتيتين:

أ – زواجها من شخص يحمل جنسية أجنبية.

ب – عودتها الى جنسيتها الأصلية أو اكتسابها جنسية أخرى.

 

المادة 5 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 5  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يجوز منح جنسية الدولة للفئات التالية:

أ – للعربي من أصل عماني أو قطري أو بحريني اذا أقام في الدولة بصورة مستمرة ومشروعة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات تكون سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس، ويشترط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش، وأن يكون حسن السيرة، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

ب – أفراد القبائل العربية الذين نزحوا من البلدان المجاورة الى الدولة وأقاموا فيها بصورة مشروعة ومستمرة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة مباشرة على تاريخ تقديم طلب التجنس.

 

المادة 6 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 6  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الامارات الأعضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات، وتكون سابقة مباشرة على تقديم طلب التجنس وبشرط أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

 

المادة 7 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الامارات الأعضاء منذ سنة 1940م. أو قبلها وحافظ على اقامته العادية حتى تاريخ نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.

 

المادة 8 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص غير من ذكروا في المادتين 5، 6 كامل الأهلية اذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الامارات الأعضاء مدة لا تقل عن ثلاثين سنة يقضي منها عشرين سنة على الاقل بعد نفاذ هذا القانون وان تكون له وسيلة مشروعة للعيش وأن يكون حسن السيرة غير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويحسن اللغة العربية.

 

المادة 9 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 9 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- لرئيس الدولة ان يصدر مرسوماً بتثبيت الجنسية بحكم القانون او منحها بالتجنس لأي شخص دون التقيد بمدد الإقامة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2- يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة.

3- يعتبر تاريخ سريان تثبيت او منح الجنسية لكل من حصل او يحصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 

المادة 10 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

تعتبر زوجة المواطن بالتجنس مواطنة بالتجنس اذا تخلت عن جنسيتها الاصلية، كما يعتبر الأولاد القصر للمواطن بالتجنس مواطنين بالتجنس ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية من بلوغهم سن الرشد.

أضيف نص مادة جديدة برقم “10 مكرر” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

 

المادة 10 مكرر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

1- يجوز منح الجنسية لأبناء وبنات المواطنة المتزوجة من أجنبي بعد مرور مدة لا تقل عن ست سنوات من تاريخ الميلاد شريطة ان تكون الأم متمتعة بالجنسية وقت ميلاده حتى تاريخ طلب الحصول على الجنسية، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

2- يجوز منح الجنسية لابنة المواطنة من اب اجنبي الجنسية والمتزوجة من اجنبي وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

 

المادة 11 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

لا يمنح التجنس لأي شخص الا اذا تخلى عن جنسيته الأصلية.

 

المادة 12 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

لا تمنح الجنسية الا مرة واحدة.

اضيف نص مادة جديدة برقم “12 مكرر” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

 

المادة 12 مكرر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

تمنح الجنسية، وفقاً للشروط الآتية:

1- ان يتخلى عن جنسيته الأصلية او أية جنسية أخرى يحملها.

2- ان تكون له إقامة مشروعة ومستمرة في الدولة.

3- أن يجيد اللغة العربية.

4- ان تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

5- ان يحمل مؤهلاً علمياً.

6- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

7- ان يكون غير محكوم عليه في جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

8- ان يحصل على الموافقة الأمنية.

9- ان يقسم يمين الولاء للدولة.

ويجوز استثناء المرأة الاجنبية المتزوجة من مواطن من تطبيق البند (5) من هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الضوابط اللازمة وقواعد منح الجنسية.

 

 

 

المادة 13 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 13 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

يشترط لممارسة حق الانتخاب او الترشيح لدى هيئة نيابية او شعبية ان يكون المواطن حاصلا على الجنسية بحكم القانون.

 

المادة 14 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 14  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تحتفظ مواطنة الدولة بحكم القانون أو بالتجنس التي تتزوج من شخص يحمل جنسية أجنبية بجنسيتها ولا تفقدها الا اذا دخلت في جنسية زوجها.

اضيف نص مادة جديدة برقم “14 مكرر” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

 

المادة 14 مكرر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يترتب على الحكم البات الصادر بإدانة المواطن، سواء كان متمتعاً بالجنسية بحكم القانون او بالتجنس او بالتبعية، إسقاط او سحب الجنسية كعقوبة تبعية، وذلك في الجرائم الآتية:

1- إذ أدين في جريمة من الجرائم الارهابية المنصوص عليها في قانون مكافحة الجرائم الإرهابية.

2- إذا أدين في جريمة ماسة بالأمن الخارجي للدولة والمعاقب عليها وفقاً لقانون العقوبات الاتحادي او غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الخارجي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة.

3- تختص محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (2,1) من هذه المادة، وتحيل النيابة المختصة إليها هذه الجرائم.

4- يشكل وزير العدل دائرة او دوائر متخصصة في محكمة استئناف ابوظبي الاتحادية، للبت في هذه الجرائم، ويكون حكم المحكمة قابلاً للنقض امام المحكمة الاتحادية العليا وفقاً للقانون.

 

المادة 15 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

تسقط جنسية الدولة عن كل من يتمتع بها في الحالات التالية:

أ – اذا انخرط في خدمة عسكرية لدولة أجنبية دون اذن من الدولة وكلف بترك الخدمة ورفض ذلك.

ب – اذا عمل لمصلحة دولة معادية.

ج – اذا تجنس مختارا بجنسية دولة أجنبية.

أضيف نص مادة جديدة برقم “15 مكرر” بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

 

المادة 15 مكرر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يجوز اسقاط او سحب الجنسية عن كل من يحملها إذا تم ادانته بحكم بات في جريمة ماسة بالأمن الداخلي للدولة والمعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات الاتحادي او غيرها من الجرائم التي تعتبر ماسة بالأمن الداخلي للدولة وفقاً للقوانين النافذة بالدولة.

 

 

 

 

 

المادة 16 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 16  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  ثم استبدل بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

يجوز سحب الجنسية عن المواطن الذي منحت له الجنسية بالتجنس او بالتبعية في الحالات التالية:

1- إذا تكرر الحكم عليه في جرائم مخلة بالشرف او الأمانة.

2- إذا ظهر تزويراً او غش او تدليس في البيانات الجوهرية التي استند إليها في اكتسابه لجنسية الدولة.

3- ممارسة حقوق المواطنة في اي بلد آخر.

4- إذا اقام خارج الدولة بصورة مستمرة دون مبرر مدة تزيد على السنتين.

وإذا سحبت الجنسية عن المتجنس، جاز سحبها بالتبعية عن زوجته وأولاده القصر.

 

المادة 17 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 17  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

للمواطن بحكم القانون الذي اكتسب جنسية أجنبية أن يسترد جنسيته الأصلية اذا تخلى عن جنسيته المكتسبة.

وللمواطنة بحكم القانون التي اكتسبت جنسية زوجها الأجنبي ثم توفي عنها زوجها أو هجرها أو طلقها أن تسترد جنسيتها بشرط أن تتخلى عن جنسية زوجها. ويجوز لأولادها من هذا الزوج أن يطلبوا الدخول في جنسية الدولة اذا كانت اقامتهم العادية في الدولة وأبدوا رغبتهم في التخلي عن جنسية أبيهم.

 

المادة 18 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

للقصر من اولاد من فقد الجنسية أن يستردوا بناء على طلبهم جنسية الدولة عند بلوغهم سن الرشد.

 

المادة 19 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 19 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات ونظام الحصول على الجنسية.

 

المادة 20 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 20 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- مع عدم الاخلال بحكم المادة (14) مكرر من هذا المرسوم بقانون، يكون منح الجنسية وإسقاطها وسحبها واستردادها بمرسوم اتحادي ولا يجوز الطعن عليه.

2- يجوز بمرسوم اتحادي إعادة الجنسية لمن أسقطت او سحبت عنه.

 

المادة 21 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

ألغي نص المادة 21 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18.

 

 

 

المادة 22 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 22  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يحق لكل مواطن بحكم القانون أو بالتجنس أو بالتبعية الحصول على جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون.

وجواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تصدر عن الدولة وفقا لأحكام هذا القانون وتجيز لحاملها السفر من بلد الى آخر ضمن الشروط المفروضة لكل بلد.

 

المادة 23 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

لا يجوز لمواطن الدولة مغادرة البلاد والعودة اليها الا اذا كان يحمل جواز سفر وفقا لأحكام هذا القانون ويستعاض عن جواز السفر بتذكرة مرور في الأحوال التي تحدد بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .

 

المادة 24 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 24 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

لا يجوز مغادرة الدولة او دخولها إلا من المنافذ المخصصة لذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه المنافذ المخصصة لدخول الدولة والخروج منها.

 

المادة 25 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

للمواطن حرية التنقل بين الامارات الأعضاء في الاتحاد من الأماكن المخصصة لذلك بعد ابراز بطاقة الهوية أو أي مستند رسمي دال على الشخصية.

 

المادة 26 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  جوازات السفر بالأنواع التالية:

أ – جوازات السفر العادية.

ب – جوازات السفر المؤقتة.

ويصدر وزير الخارجية جوازات السفر بالأنواع التالية:

أ – جوازات السفر الدبلوماسية.

ب – جوازات السفر الخاصة ولمهمة.

 

المادة 27 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 27  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

لرئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  أن يصدر جوازات سفر مؤقتة في حالات خاصة لبعض الأشخاص بغض النظر عن الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هذا القانون.

وتكون مدة صلاحية هذا الجواز سنة قابلة للتجديد مرتين متتاليتين لذات المدة على أن لا تتجاوز كامل مدة الصلاحية ثلاث سنوات.

 

المادة 28 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 28  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تمنح الجوازات الدبلوماسية الى :

أ – أعضاء المجلس الاعلى.

ب – نواب حكام الامارات الأعضاء.

ج – الوزراء.

د – أفراد الأسرة الحاكمة بناء على كتاب خطي من الحاكم.

هـ – رئيس المجلس الوطني الاتحادي.

و – أعضاء السلك السياسي والقنصلي وأعضاء بعثات الدولة لدى المنظمات الدولية.

ز – الملحقين الفنيين بالبعثات الدبلوماسية في الخارج.

ح – الأعضاء الموفدين من الدولة لدى الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وذلك اثناء تأدية مهمتهم.

ط – حاملي الحقائب الدبلوماسية.

ي – زوجات أفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

 

المادة 29 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 29  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يجوز بامر رئيس الدولة او نائبه منح جواز سفر دبلوماسي الى:

أ – موظفي الدولة الموفدين في مهمة رسمية في الخارج وذلك بناء على طلب وزير الخارجية.

ب – الموفدين لتمثيل الدولة في احدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة.

ج – زوجات وأفراد الفئات المنصوص عليها في البنود السابقة وكذلك بناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

 

المادة 30 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 30  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تمنح جوازات السفر الخاصة الى:

أ – أفراد الأسرة الحاكمة.

ب – رؤساء المجالس الاستشارية ورؤساء الدوائر في الحكومات المحلية للامارات الأعضاء.

ج – أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

د – الموظفين العاملين في الدولة من درجة وكيل وزارة فما فوق ومن في حكمهم.

هـ – الوزراء السابقين.

و – أعضاء المجلس الوطني الاتحادي السابقين.

ز – السفراء والوزراء المفوضين السابقين بشرط ألا يكونوا قد فصلوا بقرار تأديب.

ح – موظفي الدولة في جامعة الدول العربية الذين يعتبرون نظراء لأعضاء البعثات الدبلوماسية، وذلك أثناء تنقلاتهم الرسمية.

ط – الموظفين الاداريين والكتابيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية وبعثات الدولة لدى المنظمات الدولية.

ك – زوجات أفراد الفئات السابقة وبناتهم غير المتزوجات وأولادهم القصر المسافرين بصحبتهم.

 

المادة 31 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يجوز لرئيس الدولة ونائبه أن يمنح بقرار اتحادي جواز سفر خاص الى الموفدين لتمثيل الدولة في المؤتمرات والاجتماعات والمعارض والهيئات الدولية غير من سبق ذكرهم بناء على اقتراح وزير الخارجية.

 

المادة 32 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 32  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تختص وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.

وتختص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  وقنصليات الدولة في الخارج بصرف وتجديد الجوازات العادية.

 

المادة 33 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 33  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

يعين بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  بالاتفاق مع وزير الخارجية شكل جوازات السفر بأنواعها الخمسة والبيانات التي يجب استيفائها فيها.

 

المادة 34 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 34  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تمنح جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بدون مقابل.

ويعين رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  قيمة الرسوم الواجب اداؤها للحصول على جوازات السفر العادية والمؤقتة وتجديدها ومنح بدل فاقد عنها واضافة بلدان أو أشخاص الى الجواز.

وذلك كله على ألا يجاوز الرسم المستحق لكل حالة على خمسين درهما.

 

المادة 35 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 35 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مدة صلاحية جوازات السفر.

2- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون وثائق الجنسية ووثائق السفر.

 

المادة 36 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

ألغي نص المادة 36 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18.

 

المادة 37 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

ألغي نص المادة 37 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18.

 

المادة 38 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

ألغي نص المادة 38 بموجب المادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18.

 

المادة 39 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

عدل نص المادة 39  بموجب المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 10/1975 تاريخ 1975/11/15م.  وأصبح على الوجه التالي:

تصرف جوازات السفر لمن يتمتعون بجنسية الدولة وفقا لأحكام قانون الجنسية المعمول به وقت اصدار الجواز.

ويجوز عند الاقتضاء وبموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  منح جوازات السفر لمهمة للموظفين من غير مواطني الدولة الذين يعملون في خدمتها وذلك عند تكليفهم بمهام في الخارج وفي حدود هذه المهام.

 

المادة 40 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يكون طلب جواز السفر وطلب تجديده على النماذج المعدة لذلك  وتقدم الطلبات الى الجهة المختصة حسب الأحوال.

 

المادة 41 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يجوز لأسباب خاصة بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  رفض منح جواز السفر أو تجديده كما يجوز سحب الجواز بعد اعطائه.

 

المادة 42 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يلغى ويسحب جواز سفر كل شخص فقد أو تقرر سحب أو اسقاط جنسيته.

 

المادة 43 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

يستمر العمل بجوازات السفر غير المنتهية الصادرة من الامارات الأعضاء  قبل نفاذ هذا القانون الى أن يعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  بموافقة مجلس الوزراء خلاف ذلك أو على أن تنتهي مدتها أو تسحب أيهما أسبق تاريخا ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية  طبقا لأحكام هذا القانون جوازات سفر جديدة بدلا منها.

 

المادة 44 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 44 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم كل من:-

1- زور او طبع بصورة غير مشروعة او قلد جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

2- استعمل جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع علمه بأنها مقلدة او مزورة او صادرة بطريقة غير مشروعة.

3- انتحل شخصية او استبدلها في محرر رسمي اعد لإثباتها بقصد الحصول على الجنسية او جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

4- قدم مستنداً مزوراً او أدلى ببيانات غير صحيحة او أخفى وثائق الجنسية التي يحملها بقصد الحصول لنفسه او لغيره على الجنسية او جواز السفر او وثيقة السفر أو اية وثيقة من وثائق الجنسية.

2- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى انتسابه لأسرة او قبيلة او لأشخاص لا ينتسب إليهم بقصد الحصول على الجنسية او جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:-

1- شرع في استخدام جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية بطريقة غير مشروعة او سهل او ساعد في ذلك.

2- غادر البلاد او عاد إليها من غير المنافذ المخصصة لذلك.

3- ادعى فقدان جواز السفر او وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية مع حيازته الفعلية لها.

4- أتلف او أخفى عمداً جواز السفر او وثيقة السفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية.

5- استخدم عمداً جواز السفر او وثيقة السفر او اية وثيقة من وثائق الجنسية بعد التعميم عن فقدانها.

4- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من سلم الى جهة غير رسمية جواز سفر او وثيقة سفر أو أية وثيقة من وثائق الجنسية لاستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.

5- يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين الف درهم ولا تزيد على خمسمائة الف درهم كل من وجد او احتفظ لتحقيق منفعة او تسلم بطريق الخطأ جواز سفر او وثيقة سفر أو أية من وثائق الجنسية ولم يقم بتسليمها الى أقرب مركز شرطة او مقر الهيئة او احد فروعها في الدولة.

أضيف نص مادة جديدة برقم 44 مكرّر بموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وهو التالي:

المادة 44 مكرر قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

1- على رئيس الهيئة ووزارة الداخلية البدء في تنفيذ هذا المرسوم بقانون فور صدوره، ويتم نقل كافة البيانات والملفات اللازمة لتنفيذ احكام هذا المرسوم بقانون الى الهيئة، خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء.

2- تصدر الهيئة الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ او عدم استكمال إجراءات منح الجنسية بالنسبة للأشخاص الذين صدرت لهم مراسيم بمنح الجنسية ولم يستكملوا إجراءات الحصول على الجنسية، قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم بقانون، على ان يرفع رئيس الهيئة تقريراً الى وزير شؤون الرئاسة بشأن القرارات التي تصدر تنفيذاً لتلك الإجراءات، وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.

3- يعتبر تاريخ سريان تثبيت او منح الجنسية لكل من حصل او يحصل عليها، اعتباراً من تاريخ استكمال وثائق الجنسية واستيفاء الإجراءات المطلوبة وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

4- تقوم الهيئة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن تنفيذ المراسيم الصادرة بمنح الجنسية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، على ان يتم الانتهاء من تلك الإجراءات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ صدور تلك المراسيم. وفي حال وجود مانع من تنفيذها، تقوم الهيئة برفع تقرير بشأنها الى وزير شؤون الرئاسة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث هذا المانع.

 

المادة 45 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

استبدل نص المادة 45 بموجب المادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 تاريخ 2017/09/18  وأصبح على الوجه التالي:

1- يحدد مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وعرض وزير المالية أية رسوم يجب استيفاؤها طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

2- يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون بناء على اقتراح رئيس الهيئة.

3- يستمر العمل باللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة والنظم السارية بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك الى حين صدور اللائحة التنفيذية والنظم والقرارات الخاصة به.

 

المادة 46 قانون الجنسية وجوازات السفر في الإمارات

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.

 

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون الجنسية وجوزات السفر الإماراتي

قانون الجنسية و جوزات السفر الإماراتي