الإطار القانوني لحق اللجوء في الوطن العربي
رغم أن اتفاقية عام 1951 تعتبر الاتفاقية الأم التي بموجبها قام المجتمع الدولي بوضع الإطار التنظيم أوضاع اللاجئين بالإضافة إلى برتوكول 1967 كانت للاتفاقيات الإقليمية دور كبير في إرساء حماية خاصة للاجئين ومن أهمها الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين ( المطلب الأول ) إلا أن التشريعات الوطنية للدول العربية قد كانت سابقة التضمين بعض المقتضيات والنصوص القانونية التي توفر الحماية اللاجئين (المطلب الثاني). […]
حق اللجوء في الوطن العربي على ضوء الاتفاقيات العربية لحق اللاجئين: السودان, الصومال, العراق
المبحث الأول: الإطار القانوني لحق اللجوء في الوطن العربي
[…] القانونية التي توفر الحماية اللاجئين (المطلب الثاني).
المطلب الأول: الاتفاقية العربية الخاصة باللاجئين
إن المنطقة العربية كانت دائما مصدر للعديد من موجات اللجوء واللاجئين، كما أنها استقبلت أعداد كبيرة من اللاجئين على أراضيها منذ بداية القرن الماضي ولغاية الآن .
كما أن العالم العربي يتميز بمجموعة من الخصائص المسببة للجوء والتي تظهر من خلال ثلاث مسائل رئيسية أولها التدفقات البشرية القسرية في العالم العربي من جراء الحروب تتقدمها الحرب العربية الإسرائيلية وحرب تحرير الجزائر وحرب القرن الإفريقي التي أفرزت أعداد هائلة من اللاجئين ومعاناة شديدة مازال اللاجئون الفلسطينيون على الأخص يتلمسون قسوة تواحلها ومرارة تبعاتها حتى يومنا هذا وثانيا المستندات القانونية لحماية اللاجئين والتي تميزت بالغياب وعدم وجود مدونة قانونية عربية معترف بما من قبل الدول العربية ومحدودية عدد الدول العربية المنظمة إلى الاتفاقات الدولية كاتفاقية سنة 1951 الخاصة باللاجئين وبروتوكول 1967.
وثالثا قلة أو عدم ملائمة القوانين الوطنية إن وجدت للتشريعات والمعايير المعمول بها دوليا .
وأمام تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان ومن الاتفاقيات الإقليمية الخاصة باللاجئين سارعت الدول العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين التي وضعت أسسها العامة جامعة الدول العربية 1993 لتحديد مفهوم اللجوء في العالم العربي ولمحاولة ترتيب أطر قانونية وسياسية تنظم حركة اللاجئين وبالتالي تساعد على إيجاد حلول ناجعة لمشاكلهم
وقد كانت هذه الاتفاقية امتداد السلسلة من الاجتماعات والإعلانات وأهمها إعلان القاهرة حول حماية اللاجئين والنازحين في العالم العربي عام 1992 والتي جاءت بمجموعة من المقتضيات التي تم مراعاتها عند إعداد الاتفاقية العربية ومن أهمها التأكيد على المبادئ الإنسانية للشريعة الإسلامية واحترام القانون الدولي للاجئ وقد تمخض عنها إصدار توصيات الأولى امتنان الخبراء العرب للمعهد الدولي للقانون الإنساني بكلية الحقوق بجامعة القاهرة للجهود القيمة ثم ثانيا دعوة الجامعة لدراسة إمكانية إنشاء هيئة عربية بشؤون اللاجئين في الوطن العربي والتي جاء في ديباجتها أن حكومات الدول الاعضاء بجامعة الدول العربية استلهاما من معتقداتها الدينية وللأسس التي تمتد بعيدا في جدور التاريخ العربي الإسلامي ،
والتي تجعل من الإنسان قيمة كبرى وهدفا أسمى تتعاون مختلف النظم والتشريعات على استعادة وكفالة وحرياته وحقوقه وانطلاقا من أنما تمثل أمة منحصرة واكبت مختلف مراحل التاريخ الإنساني وأدت دائما دورا متميزا في توجيه الأحداث والتأثير فيما والتأثر بها وتأكيدا للأحكام والإعلان العالمي لحقوق الإنسان العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاتفاقية الخاصة يوضع اللاجئين 1951 والبرتوكول الخاص بوضع اللاجئين 1967 وإعلان القاهرة حول حماية للاجئين والنازحين في 1992 ورغبة من الدول الأعضاء في توفيق روابط الإخاء بينها وقد عرفت المادة الاولى من هذه لاتفاقية اللاجئ في حكم هذه الاتفاقية هو ” كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو خارج مقر إقامته الاعتيادية في حالة كونه عديم الجنسية ويخشى لأسباب معقولة ان يضطهد من أجل عرقه أو دينه أو جنسيته او انتمائه إلى فئة اجتماعية أن سيظل بحماية ذلك البلد أو أن يعود إليه
2- كل شخص يلتجئ مضطرا إلى بلد غير بلده الأصلي أو مقر إقامته الاعتيادية بسبب العدوان المسلط على ذلك البلد أو احتلاله او السيطرة الأجنبية عليه لوقوع كوارث طبيعية أو أحداث جسيمة ترتب عليها إخلال كبير بالنظام العام في كامل البلاد أو في جزء منها .
وقد جاء تعريف اللاجئ في عدة الاتفاقية وسعا عمى جاءت به اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 والتي يقتصر العربي اللاجئ في ظلما على الاشخاص الذين اضطر إلى مغادرة اوطانهم لخوف مبني على أسباب معقولة من الإضطهاد على أسباب عرقية او دينية او بسبب الجنسية او الأراء السياسية او بسبب انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة وذلك نتيجة لأحداث وقعت في القارة الأوروبية قبل أول يناير 1951 ويترتب على ذلك أن الأشخاص الذين يتواجدون في نفس الظروف نتيجة الأحداث وقعت بعد يناير 1951 والأحداث وقعت خارج نطاق أوروبا لا يعتبرون لاجئون وهي تفرقة تعسفية لا تقوم على أي أساس من القانون .
على العكس فقد وسعت الاتفاقية العربية على في تعريف اللاجئ ليشمل إلى جانب الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة بلدهم الأصلي بسببه الخوف من الاضطهاد أو تعرهم بالفعل لهذا الاضطهاد الأشخاص الذين يضطرون إلى مغادرة دولتهم الأصلية بسبب عدوان خارجي او احتلال أجنبي او سيطرة أجنبية أو وقوع كوارث طبيعية او بسبب أحداث كثير الاضطراب بشكل خطير بالنظام العام في إقليم الدولة الأصل كله أو في جزء منه . وقد استثنت من أحكام هذه الاتفاقية في المادة الثانية مرتكبي جرائم الحرب او الجرائم ضد الإنسانية أو الجريمة الإرهابية وكذلك مرتكبي جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله فيه بصفة لاجئ لم يصدر بشأنه حكم يقضي بتبرئته بحكم نمائي بات.
ولقد رتبت هذه الاتفاقية على عاتق دولة الملجأ احترام مجموعة من الحقوق من خلال تعهدها بملائمة تشريعاتها الوطنية وفق هذه الاتفاقية وبحوت ومعاملة اللاجئين معاملة لا تكون دون معاملة للأجانب المقيمين على إقليمها وعلى اعتبار منح اللجوء عملا سليما إنسائيا ولا يجب أن يفسر على أنه عملا عدائيا وعدم التمييز بين اللاجئين بسبب العرق أو الدين والجنس والأراء السياسية والوضع الاجتماعي كما أنما لا يجوز لما طرد اللاجئ المقيم بصفة قانونية إلا إلى أسباب تتعلق بالأمن الوطني او النظام العام وخولت للاجئ حق التظلم أمام السلطة القضائية المختصة من قرار الطرد واحترام حق العودة إلى البلد الأصلي مع عدم جواز ترحيله إلى بعده رغما عنه مع ضرورة التعاون مع البلد الأصلي من خلال احترام رغبة أقاليمها بصورة قانونية بطاقات تعريف ووثائق سفر مطابقة لاتفاقية الأمم المتحدة لتمكينهم من السفر خارج هذا الإقليم والعودة إليه كما أنما قد ألقت على عاتق اللاجئ مجموعة من الالتزامات منها احترام قوانين وأنظمة الدول المضيفة عدم القيام بأي نشاط إرهابي او تكريبي ضد دولته أو أي دولة أخرى وعدم مهاجمته أي دولة بما فيها دولة الأصلية عند ممارسته لحرية الرأي والتعبير
هذه الاتفاقية ثم إقرارها من طرف مجلس وزراء جامعة الدول العربية بقراره رقم 5389 د ع ( 101) ج 3 بتاريخ 27 / 03/ 1994 والتي لم توقع عليها سوى جمهورية مصر العربية .
وأمام هذا الرفض الذي اتضح من خلال رفض التوقيع من طرف الدول العربية على هذه الاتفاقية لعبت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين دورا كبيرا في كسب عطف ومساعدة دول المنطقة العربية وشعوبها نحو قضايا اللاجئين والتعريف بقانون اللجوء كلما أفضت إلى إيلاء بعض الدول العربية خاصة دول الخليج نوعا من الاهتمام بقضايا اللاجئين ومسألة اللجوء من خلال تعزيزها لعلاقاتها مع المفوضية والفتح السنبي للحدود أمام طالبي اللجوء وكمثال على هذا التعاون مع المفوضية السامية نجد تأسيس أول مكتب للمفوضية في لبنان عام 1963 ويقوم هذا المكتب حاليا بتقديم الدعم والمساندة لمئات اللاجئين المتواجدين على الأراضي اللبنانية حيث تشمل مساهماته قطاعات الصحة والسكن والتعليم وقامت المفوضية السامية تلك بجمود حقيقية للتنسيق مع جامعة الدول العربية أسفرت عن توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين وذلك في يونيو 2000 وتشمل هذه المذكرة على ثمانية بنود التعزيز أواصرا التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال اللاجئين وكيفية إيجاد وحلول دائمة لهم وبالفعل فقد بدأت الدول العربية بالرفع من مستوى مساهمتها في برامج المساعدة الدولية الإنسانية وتنظيم حملات جمع التبرعات لصالح اللاجئين بالإضافة إلى بروز هيئات غير حكومية تهتم بقضايا اللاجئين من بينها الإغاثة الإسلايمة العالمية والهلاك الأحمر السعودي وجمعية فطر الخيرية وبيت الزكاة بالكويت إلخ .
وبالرغم من هذه التطورات الإيجابية إلا أن أوضاع اللجوء في العالم العربي لم ترقى إلى المستوى المطلوب مما حدى بأعضاء البرلمان العربي الانتقالي لمشروع تحديث الاتفاقية العربية للاجئين في تونس 2009 ثم إصدار الصيغة المقترحة .
إذا كان الوطن العربي لم ينحو منحى التكتلات الإقليمية الأخرى التي اهتمت بأوضاع الاجئين من خلال الاتفاقيات ومن التشريعات الوطنية الملائمة لحماية اللاجئين تبقى التشريعات الوطنية للدول العربية رغم محدوديتها الضمان الوحيد ( المطلب الثاني )
___________________
مأمون حسن : إشكالية اللجوء في عصبة الأمم إلى الجامعة العربية الموقع الإلكتروني .www.aaw.SAT.com
-نفس المرجع .
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، بيروت 19 تشرين الثاني، 2004 الموقع الإلكتروني
– الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نفس المرجع
– أبوالخير أحمد عطية ، الحماية القانونية للاجئ في القانون الدولي دار النهضة العربية 32 شارع عبد الخالق القاهرة 1997 ص 82.
– المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مرجع سابق،
مأمون حسن ، مرجع سابق
سوف يتم إرفاق العرض بالصيغة المقترحة ضمن الملحق
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
القانونية التي توفر الحماية اللاجئين