قانون المطبوعات والنشر الإماراتي

دولة الامارات العربية المتحدة
قانون المطبوعات والنشر ( 15 / 1980 )
عدد المواد: 108
تاريخ الطباعة: 30/05/2009
***********************

فهرس الموضوعات

00. الفصل الأول تعاريف بالمصطلحات (1 – 1)

01. الفصل الثاني في المطابع والمطبوعات (2 – 16)

02. الفصل الثالث فى تداول المطبوعات (17 – 23)

03. الفصل الرابع فى الصحف والمنشورات الدورية ووكالات الأنباء (24 – 48)

04. الفصل الخامس استيراد وتصدير المطبوعات والصحف والنشرات (49 – 53)

05. الفصل السادس فى الافلام السينمائية وعروض المصنفات الفنية الاخري (54 – 69)

06. الفصل السابع في المسائل المحظور نشرها (70 – 85)

07. الفصل الثامن فى العقوبات (86 – 103)

08. الفصل التاسع أحكام عامة ختامية (104 – 108)

________________________________________

المادة 1 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة.

الوزارة: وزارة الاعلام والثقافة.

الوزير: وزير الاعلام والثقافة.

المطبوعات: وتعني كل الكتابات أو الرسومات أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التعبير بأي مادة كانت سواء كان ذلك مقروءا أو مسموعا أو مرئيا اذا كان قابلا للتداول.

التداول: ويعني بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو الصاقها بالجدران أو عرضها على واجهات المحلات بغرض البيع أو الاعلان أو التسويق أو الزينة وكذلك كل عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الاشخاص.

صحيفة: وتعني كل جريدة أو مجلة أو مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.

المطبعة: وتعني كل آلة أو مجموعة آلات أو جهاز أعد لطبع أو تسجيل الكلمات أو الرسومات أو الصور بقصد نشرها أو تداولها ولا يشمل هذا المصطلح الجهاز المعد للتصوير الشمسي ولا الآلات الكاتبة العادية ولا أي جهاز يستعمل لسحب النسخ عن الوثائق.

الطابع: ويعني مالك المطبعة ومع ذلك اذا كان مالك المطبعة قد قام بتأجيرها الى شخص آخر وأصبح هذا الشخص هو المستغل لها فعلا فان كلمة الطابع تنصرف الى المستأجر.

الناشر: ويعني الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.

مكتبة: وتعني المؤسسة التي تتخذ الاتجار في المطبوعات بمختلف صورها حرفة لها.

المصنف: ويعني كل مصنف مبتكر في الاداب أو الفنون أوالعلوم أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيها.

الفيلم السينمائي: ويعني كل مصنف يسلك مسلك التعبير البصري.

وكالة الانباء: وتعني المؤسسة الصحافية التي تتولى توزيع اخبار أو تحقيقات مصورة أو غير مصورة عبر مبرقات و عن طريق نشرات أو بأية وسيلة أخرى.

 

المادة 2 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يشترط في كل من مالك المطبعة والمسئول عن ادارتها ما يأتي:

1 – أن يكون من مواطني الدولة.

2 – أن يكون كامل الاهلية.

3 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

 

المادة 3 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لاي شخص فتح مطبعة الا اذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القانون.

ويقدم طلب الترخيص الى ادارة الاستعلامات والمطبوعات والنشر بالوزارة مشتملا على البيانات الآتية:

1 – اسم مالك المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.

2 – اسم المدير المسئول عن ادارة المطبعة ولقبه وجنسيته ومحل اقامته.

3 – اسم المطبعة ومقرها ونوع الآلات المستخدمة فيها وعددها.

 

المادة 4 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على الادارة المختصة في الوزارة البت في طلب الترخيص بفتح المطبعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الميعاد بمثابة قبول لطلب الترخيص.

 

المادة 5 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لمن رفض طلبه بالترخيص بفتح مطبعة أن يتظلم من هذا القرار الى الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار الصادر برفض طلبه.

وعلى الوزير البت في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه ويكون قراره في ذلك نهائيا.

 

المادة 6 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجب على مالك المطبعة أو المسئول عن ادارتها اخطار الجهات المختصة بالوزارة كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص بفتح المطبعة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حدوث التغيير.

 

المادة 7 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لمالك المطبعة أن ينزل عن ملكيتها الا الى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة. وعلى المتنازل أن يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق المؤيدة لتوفر الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون في المتنازل اليه.

 

المادة 8 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا توفي مالك المطبعة وجب على ورثته أن يخطروا الوزارة بذلك كتابة خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وينتقل الترخيص بمزاولة النشاط اليهم ما لم يفصحوا عن رغبتهم في عدم الاستمرار فيه وذلك مع مراعاة حكم المادة 2 من هذا القانون.

 

المادة 8 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على مالك المطبعة أو مديرها المسئول أن يمسك سجلا مختوما بخاتم الوزارة يدون فيه عناوين المطبوعات المعدة للنشر تبعا لتاريخ ورودها وكذلك أسماء أصحابها وعدد النسخ المطبوعة منها.

وعلى مالك المطبعة أو مديرها المسئول تقديم السجل الى الجهة المختصة بالوزارة كي تثبت في أول وآخر صفحة من صحائف السجل عدد صفحاته وتاريخ تقديمه واسم المطبعة واسم مالكها والمدير المسئول ورقم الترخيص بفتح المطبعة.

 

المادة10 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجب أن يدون في احدى صفحات المطبوع وبصورة واضحة اسم الطابع وعنوانه وكذلك اسم الناشر وعنوانه ان كان غير الطابع وتاريخ الطبع.

 

المادة 11 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

عند اصدار أي مطبوع يجب على الطابع أن يودع عشر نسخ منه لدى ادارة الرقابة بالوزارة ويعطى ايصالا بهذا الايداع.

 

 

 

 

المادة 12 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على الطابع قبل طبع أي مطبوع دوري أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على ترخيص بطبعه، وتصدر هذه الجهة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الترخيص خلال أربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها.

 

المادة 13 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا تسري أحكام المواد 10، 11، 12 من هذا القانون على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.

 

المادة 14 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على الطابع قبل طبع أي مطبوع لشخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بجنسية الدولة أن يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه وتصدر هذه الجهة المختصة قرارها في الطلب المقدم للحصول على هذا الاذن خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه اليها.

 

المادة 15 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للطابع أن يعيد طبع مطبوع حظرت السلطة المختصة دخوله الى البلاد أو قررت منع تداوله فيها، كما لا يجوز للطابع أن يطبع مطبوعا بالمخالفة لاحكام المادتين 12، 14 من هذا القانون.

 

المادة 16 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا كان صاحب الشأن قد طلب من الطابع طبع مطبوع يعتزم توزيعه في دولة اخرى، كان على الطابع ان يحصل من الجهة المختصة بالوزارة على اذن بطبعه.

ويجب أن يشتمل الطلب المقدم من الطابع للحصول على هذا الاذن، على المادة المزمع طباعتها واسم صاحبها وصفته وجنسيته ومحل اقامته.

 

المادة 17 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لاي شخص أن يقوم ببيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

 

المادة 18 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على كل من يرغب في مزاولة مهنة بيع المطبوعات أو توزيعها أن يقيد اسمه مسبقا لدى الجهة المختصة بالوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتحديد شروط هذا القيد.

 

المادة 19 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على ناشري ومستوردي المطبوعات ايداع خمس نسخ من كل مطبوع مستورد لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل عرضه للتداول ما لم يكن المطبوع من المطبوعات التي تستورد منها اعداد قليلة فيكفي في هذه الحالة ايداع نسخة واحدة منها تعاد الى صاحبها بعد استكمال الاجراءات الخاصة بالتداول، ويحدد الوزير هذه المطبوعات بقرار منه.

وفي جميع الاحوال يجب أن يعطى المودع ايصالا بالنسخ التي قام بايداعها.

وعلى الجهة المشار اليها في الفقرة الاولى ان تصدر قرارها في شأن تداول المطبوع بالسرعة اللازمة ولها ان تحذف من المطبوع أي عبارة أو فقرة تتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون.

ويتم الحذف باقتطاع العبارة أو الفقرة المحظورة بالمقص أو بطمسها بحبر خاص أو بأية طريقة أخرى تراها الجهة المختصة بالوزارة ملائمة، فاذا تعذر الحذف، كان للوزير أن يقرر منع المطبوع من التداول في البلاد.

 

المادة 20 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

للوزير أن يمنع أي مطبوع دوريا كان أو غير دوري من الدخول الى البلاد أو التداول فيها اذا كان المطبوع يتضمن امرا من الامور المحظور نشرها وفقا لاحكام هذا القانون أو أي قانون أخر.

وتنشر في الجريدة الرسمية القرارات الصادرة عن الوزير وفقا لحكم الفقرة السابقة.

 

المادة 21 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لاي شخص طبيعي أو اعتباري تداول أي مطبوع مما يرد من الخارج أو يرسل اليه الا بعد الحصول على اذن بذلك من ادارة الرقابة بالوزارة.

 

المادة 22 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والقنصلية الاجنبية لدى الدولة اصدار مطبوعات بقصد التداول الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص بالطرق الدبلوماسية مرفقا به مسودة المطبوع المراد اصداره على أن تكون مختومة بخاتم رئيس البعثة، فاذا رخص بتداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه.

 

المادة 23 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز الاجنبية اصدار أو تداول أي مطبوع الا بترخيص من الجهة المختصة بالوزارة، ويقدم طلب الحصول على الترخيص من الجهة الطالبة مرفقا به مسودة المطبوع مختومة بخاتم رئيسها فاذا رخص باصدار أو تداول المطبوع وجب ايداع خمس نسخ منه لدى الجهة المختصة بالوزارة قبل توزيعه.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.

 

المادة 24 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.

 

المادة 25 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يشترط في مالك الصحيفة ما يأتي:

1 – أن يكون من مواطني الدولة المقيمين فيها على وجه الاعتياد ولا يسري هذا الشرط بالنسبة الى المطبوعات الدورية التي تصدرها البعثات الدبلوماسية والقنصلية ونشرات وكالات الانباء الاجنبية المرخص لها بالعمل في الدولة.

2 – ألا يقل سنه عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

3 – أن يكون كامل الاهلية.

4 – أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

5 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

6 – ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة في الدولة.

7 – ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية.

 

 

 

المادة 26 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجب أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسؤول يشرف اشرافا فعليا على كل محتوياتها أو عدد من المحررين يشرف كل منهم اشرافا فعليا على قسم معين من أقسامها ويجوز أن يكون مالك الصحيفة رئيسا للتحرير أو محررا مسؤولا اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 27 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يشترط في رئيس التحرير والمحرر المسؤول فضلا عن الشروط الواجب توافرها في مالك الصحيفة ما يأتي:

1 – أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها.

2 – أن تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة مع الدراية اللازمة لمزاولة المهنة.

 

المادة 28 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يشترط للترخيص لاي محرر أو كاتب بالعمل في أية صحيفة ما يأتي:

1 – أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال من كلية أو معهد أو جامعة معترف بها أو مارس مهنة الصحافة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 – أن يكون مقيدا بالهيئات المنظمة للعمل الصحفي في بلده ان وجدت.

3 – أن يكون كامل الاهلية.

4 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.

5 – ألا يكون قد سبق قرار بابعاده عن البلاد لاتهامه في جريمة نشر.

6 – ألا يكون موظفا لدى دولة أو جهة أجنبية في ذات الوقت الذي يعمل فيه في الصحيفة.

7 – ألا يكون شاغلا لوظيفة عامة.

8 – ويعفى مواطنو الدولة من أحكام الشرطين المنصوص عليهما في البندين 1 و2.

 

المادة 29 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ووكالات الانباء أن لا يعينوا في أعمالهم الصحفية بصفة دائمة أو مؤقتة محررين أو كتابا قبل قيدهم بدائرة الاستعلامات بالوزارة.

ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المراسلين الاجانب الذين يعينون من قبلهم في الخارج اذا اقتضت الضرورة ذلك.

ويجب على الاشخاص والوكالات المشار اليها في الفقرة الاولى اخطار الجهة المختصة بالوزارة بأسماء هؤلاء المراسلين وجنسياتهم ومحال اقامتهم.

 

المادة 30 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لمراسلي الصحف أو وكالات الانباء الاجنبية ممارسة عملهم في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

وتكون كفالة المتفرغين من هؤلاء المراسلين على الوزارة.

 

المادة 31 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجب على كل من يرغب في اصدار صحيفة أن يقدم الى الجهة المختصة بالوزارة طلبا مشتملا على البيانات الآتية:

1 – اسم ولقب وجنسية ومحل اقامة طالب الترخيص.

2 – اسم رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين والناشرين ان وجدوا ولقب كل منهم وسنه وجنسيته ومحل اقامته ومؤهلاته.

3 – اسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها ومواعيد اصدارها وعنوانها وصفتها.

4 – اسم المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة ان لم يكن لديها مطبعة خاصة بها.

ويجب أن يكون طلب الترخيص موقعا عليه من صاحب الصحيفة أو من رئيس التحرير أو من المحررين المسؤولين أو من الناشر ان وجد.

 

المادة 32 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يتولى الوزير عرض طلب الترخيص باصدار الصحيفة على مجلس الوزراء مشفوعا بوجهة نظر الوزارة وذلك لاتخاذ قرار في شأنه.

 

المادة 33 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على مالك الصحيفة أو رئيس التحرير بها اخطار الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص باصدار الصحيفة وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ حدوث التغيير.

 

المادة 34 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لضمان الوفاء بالغرامات التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسؤولين أو على مالك الصحيفة أو الناشر أو الطابع تطبيقا لاحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يجب على الموقعين على طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة 31 ان يودعوا مع طلب الترخيص تأمينا نقديا قدره خمسون ألف درهم عن كل صحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف درهم في الاحوال الاخرى.

ويجوز أن يؤدى التأمين بكفالة مصرفية صادرة من أحد المصارف العاملة في الدولة لصالح وزارة الاعلام والثقافة على أن تكون الكفالة المصرفية غير مشروطة وغير قابلة للالغاء.

 

المادة 35 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا نقص التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة بسبب ما يستقطع منه للاسباب الواردة في هذا القانون وجب اكماله خلال الخمسة عشر يوما التالية بانذار بذلك يعلن الى صاحب الشأن بالطرق الادارية.

 

المادة 36 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للطابع طبع صحيفة اعتبر ترخيصها منتهيا بقوة القانون أو قررت السلطة المختصة تعطيلها أو وقفها عن الصدور أو الغاء ترخيصها أو عدم دخولها البلاد أو منع تداولها فيها.

 

المادة 37 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز تداول صحيفة الا اذا كانت تحوي اسم مالكها واسم رئيس تحريرها أو محرريها المسؤولين واسم المطبعة التي تطبع فيها وتاريخ صدورها ومكان الصدور وثمن النسخة الواحدة منها وقيمة الاشتراك على أن يكون ذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي صفحتها الاولى او الاخيرة واذا لم يكن للصحيفة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسؤول عن قسم خاص مما ينشر فيها وجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع بيان القسم الذي يشرف عليه كل منهم.

 

المادة 38 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

بمجرد تداول عدد من الصحيفة أو ملحق لعدد يجب أن تسلم الى الجهة المختصة بالوزارة خمس نسخ مما نشر ويعطى المودع ايصالا بهذا الايداع.

فاذا قامت الصحيفة باصدار عدة طبعات من العدد ذاته واختلفت كل طبعة عن الاخرى وجب الايداع بالنسبة الى كل طبعة على حدة.

 

المادة 39 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بغير مقابل وفي أول عدد يصدر منها، وفي المكان المخصص للاخبار الهامة، ما تبعث به الوزارات من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات المتعلقة بمسائل سبق نشرها في الصحيفة المذكورة.

 

المادة 40 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول أن ينشر بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة.

ويجب أن ينشر التصحيح في أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك في ذات المكان وبذات الحروف التي تم بها النشر السابق.

ويكون نشر التصحيح بغير مقابل اذا لم يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون المقابل عن المقدار الزائد على أساس تعريفة الاعلانات.

 

المادة 41 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الاحوال الآتية:

أ – اذا وصل التصحيح الى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال أو التصريح الذي اقتضاه.

ب – اذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها.

ج – اذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي نشر بها المقال أو التصريح الاصلي.

د – اذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقبا عليها.

 

المادة 42 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة لاحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين .

 

المادة 43 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسؤول من الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.

فاذا كان الحكم في الجريمة المذكورة صادرا بالعقوبة وجب ان يتم النشر في العدد الاول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم اذا كان حضوريا أو الذي يلي اعلان الحكم اذا كان غيابيا، فاذا امتنع المحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن أن ينشر التصحيح في ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة المحكوم عليه.

ولرئيس التحرير أو المحرر المسؤول اذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح ان ينشر حكم الالغاء على نفقة الخصم الذي اقيمت الدعوى بناء على طلبه.

 

المادة 44 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لمالك الصحيفة ان ينزل عن ملكيتها الا الى أحد المواطنين المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الجهة المختصة بالوزارة وعلى المتنازل أن يقدم الى هذه الجهة طلبا بذلك مشتملا على البيانات والوثائق التي تؤكد توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون في المتنازل اليه.

 

المادة 45 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يلغى الترخيص الصادر للصحيفة بقرار من الوزير اذا طلب مالكها ذلك وللوزير الغاء الترخيص في أي من الاحوال الآتية:

1 – اذا لم تظهر الصحيفة خلال ستة الاشهر التالية لصدور الترخيص الخاص بها.

2 – اذا لم تصدر الصحيفة بانتظام خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص الخاص بها.

3 – اذا توفي مالك الصحيفة ولم يتيسر لورثته اصدارها بانتظام خلال سنة من تاريخ الوفاة.

 

المادة 46 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز ان تنقل الصحف أو النشرات الدورية المقالات أو الروايات أو القصص أو غير ذلك من المصنفات الا بموافقة مؤلفها ولكن يجوز ان تنشر مقتبسا أو مختصرا أو بيانا من ذلك بغير اذن المؤلف.

كما يجوز ان تنشر المقالات التي تناقش قضايا سياسية أو اقتصادية أو علمية أو أدبية أو غير ذلك من الامور التي تشغل الرأي العام في وقت معين ما لم يكن المطبوع أو الصحيفة التي تنقل عنها قد حظر هذا النقل صراحة.

ويجب دائما في الاحوال التي يجوز فيها النقل أو النشر أو الاقتباس أو المختصر أو البيان ذكر المصدر واسم المؤلف بصورة واضحة.

 

المادة 47 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجوز أن تنقل الصحف والنشرات الدورية ما يلقى من مرافعات أمام المحاكم في حدود القانون ما لم تقرر المحكمة نظر القضية في جلسة سرية.

 

المادة 48 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

تسري على بيع الصحف وتوزيعها وكذلك على منعها من الدخول الى البلاد والتداول فيها الاحكام المنصوص عليها في المواد 17، 18، 20 من هذا القانون.

كما تسري في شأن استيراد الصحف وكذلك في شأن تداول أي صحيفة ترد من الخارج أو ترسل اليه الاحكام المنصوص عليها في المادتين 19، 21 من هذا القانون.

 

المادة 49 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لغير المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف.

 

المادة 50 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يشترط فيمن يقيد في السجل المشار اليه في المادة السابقة أن يكون من احدى الفئتين الآتيتين:

أ – الهيئات والمؤسسات الصحفية أو المشتغلة بالنشر.

ب – المشتغلين باستيراد أو تصدير المطبوعات أو الصحف من الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

 

المادة 51 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على من يريد القيد في السجل المشار اليه في المادة 49 من هذا القانون أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مشفوعا بالوثائق الآتية:

أ – اقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته واسم الهيئة أو المؤسسة الصحفية ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها.

ب – المحال المعدة لمزاولة الاستيراد والتصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته.

 

المادة 52 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على كل من قيد في السجل المشار اليه في المادة 49 من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بأي تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.

 

المادة 53 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز استيراد أو تداول المصاحف الشريفة أو أجزاء منها أو الكتب الدينية على هيئة مطبوعات أو مسجلات صوتية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف.

وفي جميع الاحوال يشترط أن تكون النسخ المستوردة أو المعروضة للتداول معتمدة من احدى الجهات الدينية المختصة في البلاد العربية أو الاسلامية.

 

المادة 54 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لغير الاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المتمتعين بجنسية الدولة المقيدين في السجل المعد لذلك بالوزارة استيراد أو تصدير الافلام السينمائية.

 

المادة 55 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على من يريد القيد في السجل المشار اليه في المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك الى الجهة المختصة بالوزارة مصحوبا بالوثائق الآتية:

أ – اقرار من نسختين باسمه ولقبه وجنسيته ومحل اقامته أو اسم الهيئة أو المؤسسة ومركز نشاطها وأسماء الشركاء أو المديرين الذين لهم حق التوقيع عنها.

ب – المحال المعدة لمزاولة أعمال الاستيراد أو التصدير مع بيان مقر كل محل واسم ولقب صاحبه وجنسيته ومحل اقامته.

 

المادة 56 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على كل من قيد في السجل المشار اليه في المادة 54 من هذا القانون أن يخطر الجهة المختصة بالوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات المشار اليها في المادة السابقة وذلك خلال أربعة عشر يوما من تاريخ حصول التغيير.

 

المادة 57 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز عرض أي فيلم سينمائي أو اشارة الى فيلم أو اعلان تجاري بصورة سينمائية في احدى دور العرض بالبلاد قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب ان ترفق بطلب الحصول على هذا الترخيص قرار من الوزير.

 

المادة 58 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للبعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية ان تعرض الافلام السنيمائية او اي مصنف على غير منتسبيها أو في غير مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من لجنة مراقبة الافلام السينمائية.

كما لا يجوز للنوادي أو الجمعيات أو المراكز أن تعرض الافلام السينمائية أو أي مصنف حتى على منتسبيها أو في مقرها الرسمي قبل الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة.

ويصدر بتحديد الوثائق التي يجب ان ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار اليه في الفقرتين السابقتين قرار من الوزير.

 

المادة 56 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة مراقبة الافلام السينمائية برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشئون الرقابة الاعلامية وعضوية مندوبين عن وزارات التربية والتعليم والشباب والداخلية والشئون الاجتماعية والعدل والشئون الاسلامية والاوقاف وجهاز أمن الدولة ومكتب مقاطعة اسرائيل ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير، ويتم ترشيح مندوبي الوزارات من قبل وزرائهم.

وتختص اللجنة المذكورة بمراقبة الافلام وما في حكمها المعدة للعرض في دور السينما، كما تختص بمراقبة الافلام التي تعرض في غير مقار أو على غير منتسبي البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية كذا الافلام التي تعرضها الاندية والجمعيات والمراكز وتشمل الرقابة النواحي السياسية والاجتماعية والاخلاقية والدينية.

وللوزير ان يضم الى عضوية هذه اللجنة من يقع عليه اختياره من ذوي الكفاءة والخبرة.

 

المادة 60 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

للجنة المشار اليها في المادة السابقة أن تحذف من الفيلم المشاهد التي ترى فيها اخلالا بالمقومات أو القيم التي يقوم عليها الدين أو الاخلاق أو الدولة أو المجتمع.

وللجنة المذكورة أن ترخص بعرض الفيلم بعد قطع المشاهد المخلة.

ولا يخل ما تقدم بحق الوزارة في ان تصدر الى اصحاب دور السينما أو المسئولين عن ادارتها التعليمات والتوجيهات التي تستهدف الحفاظ على مستوى البرامج السينمائية دينيا وقوميا وفنيا ورعاية الآداب العامة في هذه الدور.

 

المادة 61 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز للجنة مراقبة الافلام السينمائية ان ترخص بعض الافلام الاجنبية ما لم تكن عليها ترجمة الى اللغة العربية.

ويجب أن يذكر بطلب الحصول على الترخيص ملخصا عن موضوع الفيلم وأسماء ابطاله واسم المنتج.

وفي جميع الاحوال يجب ان يكون النص العربي المترجم مطابقا للغة الحوار.

 

المادة 62 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

تنشأ بالوزارة لجنة تسمى اللجنة العليا للتظلمات تؤلف من عناصر فنية وقانونية وذلك للنظر في التظلمات التي يرفعها اصحاب الشأن في شأن القرارات الصادرة عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية وفقا لاحكام المواد 57، 58، 61 من هذا القانون.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قرار اللجنة بالبت في التظلم مسببا.

ويجوز التظلم من قرار اللجنة امام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطار صاحب الشأن به ويكون قرار الوزير نهائيا.

 

 

 

 

المادة 63 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز أن يسمح للاشخاص الذين تقل أعمارهم عن ستة عشر سنة ميلادية بدخول دور العرض السينمائية أو غيرها من الاماكن التي يصدر بتعيينها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وذلك متى كانت لجنة مراقبة الافلام السينمائية قد حظرت عليهم ذلك.

 

المادة 64 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

على مديري دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المماثلة المشار اليها في المادة السابقة ان يعلنوا وبذات اللغة التي استعملت في الدعاية وفي مكان ظاهر وبارز ما يفيد حظر الدخول لمن هم دون سن السادسة عشرة طبقا للقرار الصادر بهذا الشأن عن لجنة مراقبة الافلام السينمائية.

 

المادة 65 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يصدر الوزير قرارا بتحديد موظفي الوزارة الذين يحق لهم دخول دور العرض السينمائية وغيرها من الاماكن المشار اليها في المادة 63 وكذلك المطابع ومحال بيع وتوزيع المطبوعات والمصنفات في البلاد وتكون لهؤلاء في ممارستهم لاعباء وظائفهم صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط واثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون ولهم في سبيل ذلك حق ضبط المواد والوسائل التي استعلمت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بما في ذلك قوالب وأصول الطباعة.

 

المادة 66 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

في غير العروض السينمائية لا يجوز في عرض عام، عرض أي مصنف على الجمهور قبل الحصول على ترخيص بذلك من ادارة الاستعلامات بالوزارة، ويجب ان يشتمل طلب الترخيص على البيانات والوثائق التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

ويسري حكم الفقرة السابقة على نشر أو تداول أي مصنف بين الجمهور سواء كان هذا المصنف مقروءا أو مسموعا أو مرئيا.

 

المادة 67 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز لاي شخص أن يشتغل بأعمال الانتاج المسرحي أو السينمائي أو ما يدخل في حكمها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالوزارة.

ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد.

ويصدر بتحديد شروط منح الترخيص وتجديده وكذلك بتحديد البيانات والوثائق التي يجب أن يشتمل عليها أو ترفق بطلب الترخيص قرار من الوزير بعد أخذ رأي وزير الداخلية.

 

المادة 68 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

تسري الاحكام المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة الى المشتغلين بأعمال الوساطة في الحاق الممثلين أو السينمائيين أو الموسيقيين أو غيرهم من الفنانين أو من في حكمهم بالعمل.

 

المادة 69 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا تسري أحكام المواد 66، 67، 68 من هذا القانون على العروض التي تقدم عن طريق الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتعلق بنشاطها.

 

المادة 70 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز التعرض لشخص رئيس الدولة أو حكام الامارات بالنقد.

 

 

المادة 71 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يحظر نشر ما يتضمن تحريضا أو اساءة الى الاسلام أو الى نظام الحكم في البلاد أو الاضرار بالمصالح العليا للـدولة أو بالنظم الاساسية التي يقوم عليها المجتمع.

 

المادة 72 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر آراء تتضمن انتهاكا لحرمة الآداب العامة أو تنطوي على الاساءة الى الناشئة أو على الدعوة الى اعتناق أو ترويج المبادىء الهدامة.

 

المادة 73 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم أو اثارة البغضاء أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.

 

المادة 74 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز بغير اذن من الجهة المختصة بالوزارة نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية أو الشئون العسكرية كما لا يجوز نشر نصوص الاتفاقيات أو المعاهدات التي تعقدها الحكومة قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا باذن خاص من هذه الجهة.

 

المادة 75 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز بسوء قصد نشر تحريف لما يجري في الجلسات أو المداولات أو في الجلسات العلنية للمحاكم أو الهيئات النظامية في الدولة.

 

المادة 76 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر ما يتضمن عيبا في حق رئيس دولة عربية أو اسلامية أو أية دولة أخرى صديقة كما يحظر نشر ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدولة وبين البلاد العربية أو الاسلامية أو الصديقة.

 

المادة 77 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات لا يجوز نشر ما يتضمن تجنيا على العرب أو تشويها لحضارتهم أو تراثهم.

 

المادة 78 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر أخبار بشأن تحقيق جنائي قائم اذا كان قاضي التحقيق قد امر بجعل التحقيق سريا أو كانت النيابة العامة قد حظرت اذاعة شيء عنه.

 

المادة 79 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر الاخبار أو الصور أو التعليقات التي تتصل بٍأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للافراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن نشرها الاساءة الى من تناوله النشر كما يحظر نشر ما يتضمن افشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته او باسمه التجاري او نشر امر يقصد به تهديده أو ارغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.

 

المادة 80 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز بسوء قصد نشر اخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا الى الغير.

 

 

 

المادة 81 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر ما من شأنه الاضرار بالعملة الوطنية أو يؤدي الى بلبلة الافكار عن الوضع الاقتصادي للبلاد.

 

المادة 82 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز أن تتضمن النشرات أو الاعلانات عبارات أو صورا أو رسوما تنافي الآداب العامة أو يكون من شأنها تضليل الجمهور.

 

المادة 83 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر اعلانات عن الادوية أو المستحضرات الصيدلانية الا باذن خاص من الجهة المختصة بوزارة الصحة.

 

المادة 84 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بما يتضمن قذفا في حقه، ويعفى الكاتب من المسؤولية اذا ثبت أنه كان حسن النية يعتقد صحة الوقائع التي أسندها الى الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بالخدمة العامة وان اعتقاده هذا قائم على أسباب معقولة.

 

المادة 85 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز نشر تحقيق في موضوع يتناول أكثر من طرف دون أن يتضمن هذا التحقيق عرضا لآراء جميع الاطراف المعنية مباشرة بهذا الموضوع.

 

المادة 86 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 24، 26، 27، 29، 33، 57، 58، أو المواد من 71 الى 85 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين.

وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بتعطيل الصحيفة أو اغلاق دار العرض حسب الاحوال وذلك لمدة لا تجاوز شهرا.

 

المادة 87 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 19، 20، 21 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة السابقة.

 

المادة 88 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين مالك الصحيفة ورئيس تحريرها والمحررون المسئولون عن أقسامها وكذلك الطابع والناشر ان وجدوا اذا أصدروا الصحيفة التي قضي بتعطيلها ولو كان هذا الاصدار تحت اسم آخر.

وللمحكمة فضلا عن توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تقضي بتعطيل الصحيفة لمدة لا تجاوز شهرين وتضاف مدة التعطيل الجديدة الى مدة التعطيل السابقة وتتبعها.

 

المادة 89 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة لحكم المادة 70 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو باحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على رئيس تحرير الصحيفة، وللمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين أن تقضي بتعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على ستة أشهر.

 

المادة 90 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجوز الحجز اداريا على المطبوع أو الصحيفة اذا تم الطبع أو الاصدار أو التداول بالمخالفة لاي حكم من أحكام المواد 12، 14، 15، 16، 20، 21، 22، 23، 24، 36، 37، 44 من هذا القانون ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوز عليها.

 

المادة 91 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 3، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 14، 15، 16 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن خمسة آلاف درهم، أو باحدى هاتين العقوبتين.

وللمحكمة أن تقضي بغلق المطبعة اذا كان صاحبها قد فتحها قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 3.

 

المادة 92 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة لاي حكم من أحكام المادتين 25، 35 من هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم.

 

المادة 93 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

كل مخالفة أخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على ألفي درهم وبالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو باحدى هاتين العقوبتين.

 

المادة 94 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا وقعت مخالفة لاي حكم من أحكام المواد 18، 19، 20، 21، 61، 63، 64، 66 من هذا القانون كان للمحكمة أن تقضي بمصادرة الاشياء التي تم ضبطها.

 

المادة 95 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا ارتكب الكاتب أو واضع الرسم أو من باشر غير ذلك من طرق التعبير جريمة مما نص عليه هذا القانون، اعتبر رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر – اذا لم يكن ثمة رئيس تحرير – فاعلا أصليا لهذه الجريمة ويعاقب مع مرتكبها بالعقوبة المقررة لها – ومع ذلك يعفى رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر من المسئولية الجنائية اذا ثبت أن النشر قد تم بغير علمه، وأنه قد قدم منذ بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والاوراق للمساعدة على معرفة المسئول عما نشر.

 

المادة 96 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

اذا كانت الكتابة أو الرسم أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التعبير الاخرى التي استعملت في ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قد نشرت في الخارج، اعتبر مستورد المطبوع أو الصحيفة التي تم فيها النشر وكذلك من قام بالتوزيع فاعلا أصليا لهذه الجريمة ما لم يظهر من ظروف الدعوى أن المستورد أو الموزع لم يكن في وسعه معرفة مشتملات المطبوع أو الصحيفة المذكورة.

 

المادة 97 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يكون مالك الصحيفة أو المطبوع مسئولا بالتضامن مع رئيس التحرير أو المحرر المسئول حسب الاحوال عن الوفاء بالتعويضات المالية التي يحكم بها عليه لمصلحة المضرور.

 

المادة 98 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

الصحافة حرة في حدود القانون وانذار الصحف أو تعطيلها أو الغاؤها بالطريق الاداري محظور الا اذا كان من شأن تداولها المساس بالعقيدة الاسلامية أو التحريض ضد نظام الحكم أو الاضرار بالمصلحة العليا للدولة أو نشر مواد تسيء الى المرتكزات الدستورية لها وبخاصة مفهوم الوحدة والاتحاد وتهديد النظام العام أو خدمة مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو اذا تبين أن الصحيفة حصلت من أية دولة أجنبية على معونة أو مساعدة أو فائدة في أي صورة أو كانت ولاي سبب وتحت أية حجة أو تسمية حصلت بها عليها أو نشرت أفكار دولة معادية أو أفشت الاسرار العامة العسكرية أو نشرت ما يمس الركائز الاساسية للمجتمع ونشرت أخبارا أو مواد اعلامية تؤدي الى احداث بلبلة في الرأي العام تتنافى مع متطلبات المصلحة الوطنية.

ويجوز لمجلس الوزراء – بناء على عرض وزير الاعلام والثقافة – أن يصدر قراره في الاحوال المتقدمة بتعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة أو الغاء ترخيص الصحيفة، كما يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر تعطيل الصحيفة لمدة لا تزيد على سنة اذا نشرت ما يخالف الحظر الوارد في المواد 70 و71 و72 و75 و80 ولا يخل قرار التعطيل أو الغاء الترخيص بالحق في محاكمة المسئولين جنائيا والرجوع عليهم بالتعويضات المدنية.

كما يجوز عند الضرورة القصوى وفي الاحوال المشار اليها في الفقرة السابقة وقف اصدار الصحيفة لمدة لا تجاوز أسبوعين بقرار من الوزير مع احاطة مجلس الوزراء علما بهذا القرار.

 

المادة 99 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

تنقضي الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون بفوات ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الجريمة.

 

المادة 100 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جرائم السب أو القذف التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر الا بناء على شكوى من المجني عليه تقدم الى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي.

واذا تعدد المجني عليهم فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم واذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد احدهم، فتعتبر انها مقدمة ضد الباقين.

 

المادة 101 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز رفع الدعوى العمومية في جريمة العيب التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر في حق رئيس دولة عربية أو اسلامية أو أية دولة أخرى صديقة أو في حق ممثل لاحدى هذه الدول معتمد في البلاد الا بناء على طلب من الوزير.

 

المادة 102 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا يجوز رفع الدعوى العمومية بالنسبة الى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر والتي تتضمن اهانة أو سبا للمجلس الوطني الاتحادي أو الجيش أو المحاكم أو غير ذلك من الهيئات النظامية في الدولة الا بناء على طلب من الهيئة أو رئيس الجهة المجني عليها.

 

 

 

المادة 103 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لمن قدم الشكوى أن ينزل عنها في أي وقت الى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل عن الشكوى فاذا تعدد المجني عليهم فلا يعتد بالتنازل عن الشكوى الا اذا صدر من جميع من قدموها.

ويعتبر التنازل عن الشكوى بالنسبة لاحد المتهمين تنازلا عنها بالنسبة الى الباقين.

 

المادة 104 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يجوز لكل ذي شأن أن يطعن أمام المحاكم المختصة في القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتطبيق لاحكام هذا القانون.

ويجب أن يتم الطعن خلال ستين يوما من تاريخ العلم اليقيني بالقرار المراد الطعن فيه.

 

المادة 105 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

لا تسري أحكام هذا القانون على النشرات التي تصدرها الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة مما يتصل بنشاطها ولا على الكتب والمطبوعات والنشرات التي تصدرها أو تستوردها جامعة الامارات أو وزارة التربية والتعليم والشباب لاستخدامها في الكليات والمدارس والمعاهد التابعة لها

 

المادة 106 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يلغى القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1973م. المشار اليه وكذلك كل حكم آخر مخالف لاحكام هذا القانون.

 

المادة 107 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة 108 قانون المطبوعات والنشر في الإمارات

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

________________________________________
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون المطبوعات والنشر الإماراتي

قانون المطبوعات و النشر الإماراتي