نصت المادة (الثامنة) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 على (للوزير أن يقبل تجنس الأجنبي(1). عند توفر الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون بالغا سن الرشد .

ثانياً : دخل العراق بصورة مشروعة وكان مقيما فيه عند تقديم الطلب .

ثالثا : أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات سابقة على تقديم الطلب .

رابعا : أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

خامسا : أن تكون له وسيلة جلية للعيش .

سادسا : أن يكون سالماً من الأمراض الانتقالية ، والعاهات الجسمية والعقلية .

سابعا : أن يؤدي خدمة نافعة للبلاد ، وتقتضي المصلحة العامة ذلك ).

اشترط المشرع العراقي في هذا النص أن يكون الأجنبي قد أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتاليات سابقات على تقديم الطلب ، ولا يشترط أن تبدأ هذه الإقامة في العراق بعد بلوغه سن الرشد وإنما يلزم أن يكون مقيما في العراق عند تقديم طلب التجنس بعد إكمال مدة الإقامة المطلوبة ، لان بلوغ سن الرشد لا يلزم إلا عند تقديم طلب التجنس ، باعتبار أن الإقامة هذه تعد بمثابة فترة للاستيثاق من أخلاقه ، وعدم خطورته على امن الدولة ودرجة استعداده للاندماج والانسجام في المجتمع العراقي واستقراره في إقليمه ، وكذلك يشترط أن تكون هذه الإقامة بنية التجنس ، أي بنية اتخاذ العراق موطنا لطالب التجنس ومركزا لأعماله ونشاطه ، ومحلا لإقامته الاعتيادية طيلة المدة المطلوبة(2). وان هذه الإقامة المعتادة تعتبر نافذة ومستمرة ومتتالية حتى لو تخللها غياب متقطع صغير بنية العودة ، أما الغياب المتقطع كالإقامة لمدة سنة أو سنتين ثم الانقطاع لمدة 3 أو 4 سنوات ، ثم العودة ، ثانية للإقامة في العراق فلا تحقق إقامة فعلية ، أما إذا كان عدم العودة إلى العراق بسبب قيام قوة قاهرة تمنعه ، فان ذلك يجب ألا يؤثر في حق الشخص وإقامته الاعتيادية المستمرة في العراق ، مادامت لديه نية العودة إلى العراق وعاد فعلا بمجرد زوال هذه القوة (3) .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن المشرع العراقي وان نص على الإقامة بشكل مجرد إلا انه قصد في الحقيقة التوطن ، لان أقصى مدة للإقامة في القانون العراقي هي سنة يجوز تكرارها ، أما إذا استمر وجود الشخص في بلد معين أكثر من سنة مع نية البقاء فان ذلك يعني التوطن ، فمن غير المعقول أن يطلب المشرع العراقي من الشخص البقاء بصورة مستمرة مدة عشر سنوات (متتاليات) ويطلق عليها إقامة فهي توطن وليست إقامة(4). نؤيد هذا الرأي الذي قال به د.جابر إبراهيم الراوي ، حيث كان من الأفضل للمشرع العراقي لو ذكر كلمة (توطن) بدلا من كلمة (إقامة) لان كلمة (توطن) تكون ذا معنى اشمل بالنسبة للغرض الذي ذكرت من اجله (وهي مدة العشر سنوات) التي ذكرها القانون العراقي والتي يراد بها التأكد من انسجام هذا الشخص في المجتمع الذي يعيش فيه وقدرته على بناء علاقات مدنية داخل المجتمع العراقي . ولم يتضمن قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 (الملغي) النص على هذه الحالة بينما اخذ قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 بهذه الحالة في المادة الثامنة وهي مطابقة للنص أعلاه ثم حذفت هذه المادة بقانون التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية المرقم 206 لسنة 1964 وجاء نص المادة ففرق بين تجنس العربي وبين تجنس الأجنبي ، وجعل الموافقة على طلب تجنس العربي بالجنسية العراقية من صلاحية وزير الداخلية ، أما تجنس الأجنبي فيكون من صلاحية مجلس الوزراء.

أما بالنسبة للتشريع المصري : فقد أعفى كلا من الأجنبي الذي يؤدي خدمات جليلة لمصر ، وكذلك رؤساء الطوائف الدينية من شروط التجنس ومنها الإقامة المعتادة في مصر لمدة معينة لغرض التجنس بالجنسية المصرية ، في نص المادة الخامسة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975(5) .

والتشريع الأردني : لم يتطرق صراحة إلى هذه الحالة وإنما أشار ضمنا في نص المادة الثالثة عشر ، فقرة 2 من قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 إلى أن (لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ، أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا وكانت هناك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة) . وتعبير (الظروف الخاصة التي تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة) فسر كأن يكون ذلك الشخص من العناصر التي تؤدي خدمة نافعة للأردن(6). وان موقف كلٍ من القانون المصري والأردني في عدم تحديده مدة لإقامة الأجنبي لمنحه جنسية الدولة التي يقيم فيها وخاصة إذا كان من العناصر التي تؤدي خدمات نافعة للميلاد ، هو موقف متشابه لقوانين وتشريعات الدول الأخرى(7).ويلاحظ أن نص المادة الثامنة / فقرة 2 من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 (المعدل) قد تعطل بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (الملغي) ذي الرقم (200) لسنة 1980 إذ حدد مدة إقامة الأجنبي بالعراق بخمس سنوات ، يمكن تمديدها استثناءا إلى ثماني سنوات فقط ، حيث جاء نص القرار في فقرته الأولى بما يلي : (لا يسمح للأجنبي الذي أقام في العراق قبل نفاذ هذا القرار ، أن يقيم فيه مدة خمس سنوات أو الاستمرار في إقامته لأي سبب كان ، ولوزير الداخلية بناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وباقتراح من الجهة الرسمية المنتفعة تمديد إقامة الأجنبي مدة لا تزيد على ثمان سنوات) وقد أجاز قرار مجلس قيادة الثورة ذو الرقم 210 لسنة 2000 للأجنبي الإقامة في العراق لمدة تزيد عن خمس سنوات بشرط أن يكون متزوجا وتقيم عائلته معه في العراق ، وبذلك أزال تعطيل المادة الثامنة من قانون الجنسية العراقي(8) وسوف نذكر هنا الحالتين اللتين أضيفتا بموجب قانون التعديل الرابع رقم 131 لسنة 1972 لقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 وكالآتي:

الحالة الأولى : حالة التجنس المبني على الولادة في الإقليم المعزز بالإقامة العادية

نصت المادة الثامنة في الفقرة الثالثة التي أضيفت (بموجب قانون التعديل الرابع رقم 131 لسنة 1972)(9). على انه : ( للوزير أن يمنح الجنسية لكل من ولد في العراق وسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد من أب أجنبي غير مولود فيه بالشروط التالية :

أ- أن يقدم طلب التجنس خلال سنة من نفاذ هذا القانون .

ب- أن يكون قد أكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون وبقي ساكنا في العراق حتى تقديم الطلب .

جـ -أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .

د-أن لا يكون في وجوده في العراق ضرر على امن وسلامة الجمهورية العراقية ).

اشترط المشرع العراقي أن يتخذ المولود في العراق من أب أجنبي غير مولود فيه محلا لسكناه منذ ولادته ، حتى بلوغه سن الرشد ، أي يجعل محل إقامته في العراق منذ الولادة إلى حين البلوغ ويجوز له أن يغيب فترات متقطعة بشرط استمرار سكناه في العراق ووجود نية العودة إليه (10). ولكننا نرى ان اشتراك المشرع العراقي ان يكون الاجنبي قد اكمل الخدمة العسكرية في العراق يعتبر شرطاً تعسفياً لم نجد له نظير في التشريعات المقارنة بان يقوم هذا الشخص الاجنبي بأداء الخدمة العسكرية لدولة لا يتمتع بجنسيتها ولم يتضمن قانون الجنسية العراقية والمعلومات المدنية رقم 46 لسنة 1990 النص على هذه الحالة .

وان المشرع العراقي باستعماله عبارة (وسكن فيه حتى بلوغه سن الرشد) قد قصد التوطن في العراق ، لذلك كان من الأفضل أن يذكر كلمة (التوطن) ، وكذلك اشترط المشرع في الفقرة (ب) أن يكون هذا الأجنبي قد أكمل الخدمة العسكرية في العراق قبل نفاذ هذا القانون ، وبقي متوطنا حتى تقديمه الطلب ، لان قيام الأجنبي المتوطن في الدولة بأداء الخدمة العسكرية يعتبر دليلا على ولائه لتلك الدولة ، ولكون الخدمة العسكرية تتطلب تضحية وتفانيا في سبيل الوطن (11) .

أما في التشريع المصري : فقد نصت المادة الرابعة / فقرة (4) من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على حالة ولادة الأجنبي في مصر المعززة بالإقامة ، وجاءت بالقول ( يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية ، لكل أجنبي ولد في مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد ، متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :

1- أن يكون سليم العقل غير مصابة بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك محمود السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3- أن يكون ملم باللغة العربية .

4- أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب ).

فالمشرع المصري لم يقيد الإقامة المطلوبة بمدة معينة ، وإنما يكفي أن توصف بكونها معتادة ، أي يلزم لذلك توافر عنصري الإقامة العادية ونية الاستقرار في مصر، وهذان هما الركنان الأساسيان للموطن وبذلك يكون المشرع المصري قد قصد توطن الأجنبي في مصر ، وضرورة توافر التوطن في مصر وقت بلوغ سن الرشد(12) .

أما في التشريع الأردني فلم يتطرق قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 إلى هذه الحالة .

الحالة الثانية : تجنس الأجنبي على أساس الإقامة الطويلة

نصت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة ، من قانون التعديل الرابع لقانون الجنسية رقم 131 لسنة 1972 على ما يلي (لرئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير ، أن يقبل تجنس الأجنبي البالغ سن الرشد بالشروط الآتية :

1-أن يكون ساكنا في العراق مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتاليات سابقة على نفاذ هذا القانون .

2-أن يكون احد أقربائه من الدرجة الأولى أو الثانية قد حصل على الجنسية العراقية .

3-أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره .

4-أن تكون له وسيلة جلية للعيش .

5-أن لا يكون بوجوده في العراق ضرر على امن الدولة وسلامة الجمهورية العراقية .

6-أن يقدم طلب التجنس خلال سنة واحدة من نفاذ هذا القانون ).

ويقصد بالفقرة الأولى أن يكون متوطنا في العراق مدة لا تقل عن 15 سنة متتالية قبل نفاذ هذا القانون ، ولا تهم الغيبة عن العراق مدة قصيرة إذا كانت نية العودة إلى العراق موجودة لدى الشخص(13). واشترط المشرع العراقي كذلك أن يكون احد أقارب طالب التجنس من الدرجة الأولى أو الثانية قد حصل قبله على الجنسية العراقية ، لأنها دليل على أن إقامته هذه ليست وليدة الصدفة ، بل بنية التجنس ، وان الشخص قد اتخذ العراق فعلا مركزا لأعماله ومحلا لإقامته ضمن عائلة وارتبط بعض أفرادها قبله بالعراق نهائيا واندمجوا ضمن المجتمع العراقي(14) .

أما في التشريع المصري : فقد نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على (يجوز بقرار من وزير الداخلية ، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي جعل إقامته العادية في مصر ، مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد ، وتوافرت فيه الشروط الآتية :

1-أن يكون سليم العقل غير مصابة بعاهة تجعله عالة على المجتمع .

2-أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

3-أن يكون ملما باللغة العربية .

4-أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب ) .

وفي التشريع الأردني : نصت المادة (الثانية عشرة) من قانون الجنسية الأردنية رقم 6 لسنة 1954 على انه (لأي شخص غير أردني ليس فاقدا للأهلية متى توافرت فيه الشروط الآتية أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية :

1-أن يكون قد اتخذ محل إقامته العادية في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه .

2-أن لا يكون محكوما بأي جريمة ماسة بالشرف والأخلاق .

3-أن ينوي الإقامة في المملكة الأردنية الهاشمية .

4-أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة .

5-أن يكون حسن السيرة والسلوك .

6-أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة .

7-أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة ، عدم مزاحمة الأردنيين في المهن التي يتوافر فيها عدد منهم )

وقد قصد المشرع الأردني من الإقامة العادية في الأردن (التوطن) بدليل انه استلزم توافر الإقامة المعتادة لطالب التجنس في الفقرة الأولى ، فالنص عبر عن الإقامة العادية لمدة أربع سنوات فلا يوجد مبرر لتكرار ذلك في الفقرة (3) من المادة نفسها بعبارة(أن ينوي الإقامة)(15).

_________________________

[1]- عرفت المادة الثانية (فقرة 6) من قانون الجنسية العراقية رقم 46 لسنة 1990 الأجنبي 🙁 بأنه غير العراقي وغير العربي ، أما العربي : فهو الشخص الذي يتمتع بجنسية احد الأقطار العربية ) .

2- د.غالب على الداؤدي ، القانون الدولي الخاص (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) مصدر سابق ، ص371 .

3- د.ممدوح عبد الكريم حافظ ، مصدر سابق ، ص114 .

4- د.جابر إبراهيم الراوي ، مصدر سابق ، ص110 .

5- نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية المصري على(يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، منح الجنسية المصرية دون التقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من هذا القانون ، لكل أجنبي يؤدي لمصر خدمات جليلة، وكذلك لرؤساء والطوائف الدينية).

6- د.غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص الأردني ، مصدر سابق ، ص133 .

7- من هذه القوانين : قانون الجنسية الإماراتي رقم 17 لسنة 1972 حيث نص على (يجوز منح الجنسية لأي شخص قدم خدمات جليلة للدولة دون التقيد بمدد الإقامة المنصوص عليها في المواد السابقة) وهذه المواد هي نص في المادة (السادسة) التي جاءت بالقول (يجوز منح جنسية الدولة لأي عربي كامل الأهلية ، إذا أقام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء ، مدة لا تقل عن سبع سنوات …) وكذلك نص المادة السابعة من القانون نفسه ، حيث جاءت بالنص على (يجوز منح جنسية الدولة لأي شخص كامل الأهلية ، إذا قام بصورة مستمرة ومشروعة في الإمارات الأعضاء منذ سنة 1940 أو قبلها ، وحافظ على إقامته العادية ، حتى تاريخ نفاذ هذا القانون …..) وكذلك ما نصت عليه المادة (21) من قانون الجنسية التونسي لسنة 1963 بالقول ( يمكن أن يتجنس بالجنسية التونسية بدون شرط الإقامة :

الشخص الذي يثبت أن جنسيته الأصلية كانت تونسية .

الأجنبي المتزوج بتونسية .

الأجنبي الذي أدى لتونس خدمات جليلة أو الذي يكون في تجنسه بالجنسية التونسية فائدة عظمى لتونس .

بينما نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية السوري لسنة 1969 على خلاف هذه القوانين حيث جاءت بالقول (يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب ، الذي يشترط أن يكون :

أ. كامل الأهلية ، ب. مقيما في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب ، وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم يتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة ، هـ. ذا الاختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر … ) .

8- نقلا عن رسالة الماجستير، أحكام التجنس في القانون العراقي، يونس محمود كريم، مصدر سابق،ص82.

9- وكانت المادة السابعة من قانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 تنص على ( للوز ير أن يمنح الجنسية لكل من ولد في العراق من أب أجنبي غير مولود فيه بالشروط الآتية : أ. أن يكون مقيما في العراق بصورة معتادة ، ب. أن يقدم طلبا وهو مقيم في العراق خلال مدة سنة من بلوغه سن الرشد ، ويعتبر أداء الخدمة العسكرية بمثابة هذا الطلب ) ، جـ. أن يكون سالما من الأمراض والعاهات ، د. أن يكون حسن السلوك والسمعة ، هـ. أن يكون ملما باللغة العربية لو أي لغة محلية أخرى ، وقد ألغيت هذه المادة ، بالمادة الرابعة من قانون التعديل الأول رقم 206 لسنة 1964 التي نصت على ( تلغى المادة السابعة ) ولكن لما صدر قانون التعديل الرابع رقم 131 لسنة 1972 لقانون الجنسية اضيفت بهذا التعديل الفقرة الثالثة إلى المادة الثامنة وفقا للنص أعلاه . د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص387-388 .

10- د.غالب علي الداؤدي ، (النظرية العامة واحكام الجنسية العراقية) ، مصدر سابق ، ص387-388 .

1[1]- د. جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص138 .

2[1]- د. إبراهيم احمد إبراهيم ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص108 .

3[1]- د. جابر إبراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، مصدر سابق ، ص116 .

4[1]- د. غالب علي الداؤدي ، القانون الدولي الخاص ، مصدر سابق ، ص397 الأقرباء من الدرجة الأولى كالابن ، وابن الابن ، والبنت وبنت البنت ، أما الدرجة الثانية (كالأب ، ألام ، الأخ ، الأخت) .

5[1]- د.غالب علي الداؤدي ، مصدر سابق ، ص135 وما بعدها ، وقد نص قانون الجنسية العماني رقم 3/38 في المادة الثانية منه على (يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية ومنها : أن يسبق شرط طلبه اقامته في السلطنة إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن عشرين عاما ميلاديا أو عشرة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه في البلاد بصورة مؤقتة لأعمال خاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين) وكذلك نصت المادة (العشرون) من قانون الجنسية التونسي سنة 1963 على (لا يمكن منح الأجنبي الجنسية التونسية بطريق التجنس إلا إذا ثبت انه اعتاد الإقامة بتونس منذ خمس أعوام سابقة على تقديم الطلب) .

المؤلف : ريا سامي سعيد الصفار
الكتاب أو المصدر : دور الموطن في الجنسية
الجزء والصفحة : ص50-56

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال قانوني يشرح الأحكام الخاصة بتجنس الأجنبي بناء على خدمات نافعة للبلاد