صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري
المادة 77
يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :
– هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،
– يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،
– يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،
– يرأس مجلس الوزراء،
– يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،
– يوقّع المراسيم الرّئاسية،
– له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
– يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،
– يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،
– يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.
المادة 78
يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :
– الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،
– الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،
– التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،
– رئيس مجلس الدّولة،
– الأمين العام للحكومة،
– محافظ بنك الجزائر،
– القضاة،
– مسؤولو أجهزة الأمن،
– الولاة.
ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم
توضيح قانوني حول صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للدستور الجزائري