قانون الأحداث الجانحين و المشردين الإماراتي

صادر بتاريخ 1976/11/06 م.

الموافق فيه 14 ذو القعدة 1396 هـ.

قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات رقم 9 لسنة 1976

 

المادة 1 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعد حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في احدى حالات التشرد.

 

المادة 2 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

تثبت السن بوثيقة رسمية، فإن تعذر ذلك ندبت جهة التحقيق أو المحكمة طبيبا مختصا لتقديره بالوسائل الفنية.

 

المادة 3 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

تحسب السن في تطبيق أحكام هذا القانون بالتقويم الميلادي.

 

المادة 4 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

تتخذ في شأن الأحداث الجانحين والمشردين التدابير المقررة في هذا القانون.

 

المادة 5 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يكون للموظفين الذين يحددهم وزير الشئون الاجتماعية صفة الضبط القضائي فيما يختص بجناح الأحداث وتشردهم.

 

المادة 6 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، ومع ذلك يجوز لجهات التحقيق والمحاكم أن تامر في جميع الأحوال باتخاذ الاجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة لحالة هذا الحدث اذا رأت ضرورة لذلك.

 

المادة 7 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

اذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يبلغ السادسة عشرة من عمره جريمة معاقب عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر حكم القاضي باتخاذ ما يراه من التدابير.

 

المادة 8 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

اذا ارتكب الحدث الذي أتم السادسة عشر من عمره جريمة معاقبا عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر جاز للقاضي أن يحكم باتخاذ ما يراه من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلا من العقوبات المقررة.

 

المادة 9 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

لا يحكم على الحدث بعقوبة الاعدام أو السجن أو العقوبات المالية.

 

المادة 10 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

1 – في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بالعقوبة الجزائية تستبدل بعقوبتي الاعدام او السجن المقررة للجريمة التي ارتكبها عقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنين.

2 – فإذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث معاقبا عليها بالحبس، لا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها عليه نصف الحد الأقصى المقرر لها اصلا.

3 – وتنفذ عقوبة الحبس التي قد يحكم بها على الحدث طبقا لهذه المادة في أماكن خاصة تتوافر فيها وسائل الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم.

المادة 11 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

1 – لا تسري أحكام العود على الحدث.

2 – ولا يخضع الحدث للعقوبات التبعية أو التكميلية عدا المصادرة وغلق المحل والعزل من الوظيفة.

 

المادة 12 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

1 – اذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في احداها وجبت محاكمة عنها كوحدة على أن يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.

2 – اذا تبين بعد الحكم على الحدث انه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه.

 

المادة 13 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعتبر الحدث مشردا في أي من الحالات الآتية:

1 – اذا وجد متسولا . ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة اعمال لا تصلح موردا جديا للعيش.

2 – اذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو افساد الأخلاق أو القمار، المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال.

3 – اذا لم يكن له محل اقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للاقامة أو المبيت فيها.

4 – اذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

5 – اذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة ابيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي اجراء قبل الحدث الا بناء على اذن من ابيه أو وليه أو وصيه أو أمه حسب الأحوال.

 

المادة 14 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

اذا ضبط الحدث في احدى الحالات الأربع الأولى من المادة السابقة أنذرت الشرطة متولي امره كتابة بمراقبة حسن سيرة في المستقبل.

ويجوز التظلم من هذا الانذار الى النيابة العامة المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا.

واذا وجد الحدث في احدى حالات التشرد المشار اليها بعد صيرورة الانذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من المادة السابقة اتخذت في شأنه التدابير المناسبة المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة 15 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث هي:

1 – التوبيخ.

2 – التسليم.

3 – الاختبار القضائي.

4 – منع ارتياد أماكن معينة.

5 – حظر ممارسة عمل معين.

6 – الالزام بالتدريب المهني.

7 – الايداع في مأوى علاجي أو معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للاصلاح حسب الأحوال.

8 – الابعاد من البلاد.

 

المادة 16 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

التوبيخ هو توجيه اللوم والتأنيب الى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم.

 

المادة 17 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يكون تسليم الحدث الى أحد ابويه أو الى من له الولاية عليه. فإذا لم يتوفر في ايهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم الى من هو أهل لذلك من أفراد اسرته.

 

المادة 18 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يامر بوقف النطق بحكم الادانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الاشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا.

فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن والا اعيدت محاكمته طبقا لأحكام هذا القانون.

 

المادة 19 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجوز للمحكمة أن تامر بمنع الحدث من ارتياد الأماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه أو تشرده.

 

المادة 20 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجوز للمحكمة أن تحظر على الحدث مزاولة أعمال معينة متى تبين ان جناحه أو تشرده راجع الى مزاولته هذه الأعمال.

 

المادة 21 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يكون الالزام بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث الى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنين.

 

المادة 22 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

للمحكمة اذا تبين لها أن جناح الحدث أو تشرده راجع الى مرض عقلي أن تامر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض الى أن يتم شفاؤه.

وتقرر المحكمة اخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه.

 

المادة 23 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في احدى دور التربية والاصلاح المعدة لرعاية وتقويم الاحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها.

وتقرر المحكمة الافراج عن الحدث بناء على التقارير التي تقدمها هذه الجهات اليها وفقا لأحكام المادة 34 من هذا القانون.

ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره.

 

المادة 24 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجوز للمحكمة – اذا كان الحدث من غير المواطنين – أن تحكم بابعاده من البلاد ويكون الحكم بالابعاد وجوبيا اذا عاد الحدث الى احدى حالات التشرد أو الجناح.

وينفذ حكم الابعاد خلال اسبوعين من تاريخ صدوره.

 

 

المادة 25 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار اليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك.

 

المادة 26 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

مع عدم  الاخلال بحكم المادة 24 من هذا القانون يجوز عند الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون الامر بوقف تنفيذ الحكم.

 

المادة 27 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يصدر وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير العدل القرارات اللازمة لتنظيم دور رعاية الأحداث واصلاحهم وكذلك أماكن ايوائهم أثناء اجراءات المحاكمة.

 

المادة 28 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

لا يجوز حبس الحدث احتياطيا.

على انه اذا كانت ظروف الدعوى تستدعي اتخاذ اجراء تحفظي ضده جاز للنيابة العامة أن تامر بايداعه احدى دور التربية المعدة لرعاية الاحداث على ألا تزيد مدة الايداع على اسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها.

ويجوز بدلا من ايداع الحدث دار التربية الامر بتسليمه الى أحد والديه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه على أن يكون ملتزما بتقديمه عند كل طلب.

 

المادة 29 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها الا متولي امره والشهود والمحامون ومندوبو وزارة الشئون الاجتماعية  ومعاهد الاحداث ومن تأذن له المحكمة بالحضور.

وللمحكمة اعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه وان تقرر سماع الشهود في غير حضوره اذا رأت ان مصلحته تقتضي ذلك.

على انه لا يجوز الحكم بالادانة الا بعد افهام الحدث بما تم في غيبته من اجراءات ويجب ان يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

 

المادة 30 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجب قبل الحكم على الحدث التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة ادراكه والبيئة التي نشأ فيها والأسباب التي دفعته الى ارتكاب الجريمة أو الى التشرد والتدابير الناجعة في اصلاحه.

فإذا رأت المحكمة ان حالة الحدث الجسمية أو العقلية أو النفسية أو الاجتماعية تستلزم قبل الفصل في الدعوى ملاحظته ودراسته قررت وضعه في مركز للملاحظة أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة وذلك للمدة التي تراها ويوقف السير في الدعوى الى أن تتم الملاحظة والدراسة.

 

المادة 31 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه للحدث يبلغ الى أحد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه حسب الأحوال.

ولهؤلاء أن يباشروا لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة له.

 

المادة 32 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث عدا الحكم بالابعاد أو بالتوبيخ أو بتسليم الحدث الى والديه أو الى من له الولاية أو الوصاية عليه.

ويرفع الاستئناف بتقرير الى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم اذا كان حضوريا أو من تاريخ اعلان الحكم اذا كان غيابيا. وتفصل فيه المحكمة على وجه السرعة.

 

المادة 33 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

الحكم الصادر بايداع الحدث المعاهد المخصصة لرعايته أو اصلاحه يكون واجب التنفيذ ولو طعن فيه بالاستئناف.

 

المادة 34 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يكون لكل معهد مخصص لرعاية الأحداث واصلاحهم او أي محل آخر معد لقبولهم لجنة للاشراف عليه تشكل برئاسة ممثل للنيابة العامة وعضوية مدير المعهد واخصائي من وزارة الشئون الاجتماعية يندبه لذلك وزيرها.

ويكون الافراج عن المحكوم عليهم بالايداع في تلك المعاهد بناء على طلب هذه اللجنة.

 

المادة 35 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

للمحكمة من تلقاء نفسها بعد الاطلاع على التقارير التي تقدم اليها أو بناء على طلب الحدث أو من له حق الولاية عليه أو المسئول عنه بحسب الأحوال تعديل التدابير المحكوم بها على الحدث أو وقفها أو انهاؤها.

ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال غير قابل للطعن ولا يجوز تجديد الطلب قبل انقضاء ثلاثة أشهر على صدور الحكم المذكور.

 

المادة 36 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

اذا حكم على متهم على اعتبار ان سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ثم تبين بأوراق رسمية أن سنه لا يجاوز ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لالغائه، والحكم في الدعوى وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لمحاكمة الاحداث.

 

المادة 37 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

اذا حكم على متهم بتدبير من التدابير المقررة للاحداث ثم تبين بأوراق رسمية ان سنه تزيد على ثماني عشرة سنة ترفع النيابة العامة الامر الى المحكمة التي اصدرت الحكم لالغائه والحكم في الدعوى وفقا للأحكام المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.

 

المادة 38 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة درهم كل من أنذر طبقا للمادة 15 ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك عودته الى احدى حالات التشرد.

 

المادة 39 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث واهمل رعايته وترتب على ذلك جناح الحدث أو تشرده.

 

المادة 40 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم كل من سلم اليه الحدث وامتنع عن تقديمه الى السلطات المختصة عند طلبه.

 

 

 

 

المادة 42 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من عرض حدثا لاحدى حالات التشرد بأن أعده لها او ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التشرد قانونا.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثا لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر اذا استعمل الجاني مع الحدث وسائل اكراه أو تهديد أو كان من اصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو كان الحدث مسلما اليه طبقا للقانون.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة اذا ارتكب الجاني هذه الأفعال مع أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة.

وذلك كله مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

 

المادة 43 قانون الأحداث الجانحين والمشردين في الإمارات

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.