الجهة المختصة بنظر النزاع والإجراءات الواجب احترامها
لتحديد الجهة القضائية المختصة في نظر الدعوى تعين الرجوع إلى أحكام عدة مواد لاختيار النص الواجب التطبيق، لاسيما قانون الإجراءات المدنية والقانون العضوي 98-01.
فنص قانون الإجراءات المدنية، في المادة 7 منه على اختصاص القضاء الإداري عامة، فتعقد الفقرة 1 منعا الإختصاص للغرف الجهوية الخمسة كلما كان موضوع الدعوى هو إلغاء قرار صادر عن الوالي، بينما تعقد الفقرة 2 الإختصاص للغرف الإدارية المحلية فيما يتعلق بدعوى الإلغاء.
بينما المادة 9 من القانون العضوي 98-01 فتجعل من مجلس الدولة درجة التقاضي الأولى والأخيرة فيما يتعلق بدعاوى الإلغاء الصادرة عن الدولة أي عن السلطات الإدارية المركزية التي تعمل باسم ولحساب الدولة وهي رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة، والوزراء، وبعض المصالح الخارجية التابعة لهم مباشرة [1].
فما دام قرار المنح المؤقت لا يصدر عن السلطة المركزية للدولة، فلا يمكن تطبيق أحكام المادة 9 من القانون العضوي 98-01. كما لا يكمن معه تطبيق أحكام المادة 7-1 من قانون الإجراءات المدنية لأن هذا القرار لا يصدر عن الولاة، وعليه فإن الجهة المختصة هي الغرفة الإدارية المحلية للمجلس القضائي التابعة له المؤسسة.
أما فيما يتعلق بالآجال، فلا بد من رفع الطعن خلال 4 أشهر المقررة بنص المادة 169 مكرر1 من قانون الإجراءات المدنية، والتي تسري من تاريخ نشر القرار في الجرائد ، أو تعليقه، أو تبليغه [2]. وهو شرط من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها، لتعلقه بالنظام العام
كيفية تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع والإجراءات الواجب إحترامها