هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟
هل يجوز لرئس الجمهورية إصدار أوامر كف الخطاب ؟
نصت المادة (109،110) من قانون السلطة القضائية على السلطات المخولة لمجلس القضاء الأعلى وحددها على سبيل الحصر في عناصر ليس من ضمنها صلاحيات كف الخطاب ؟
حيث جاء فيها:
المادة(109)يمارس مجلس القضاء الأعلىا لصلاحيات التالية:
أ) وضع السياسية العامة لتطوير شئون القضاء.
ب) ) النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون.
ج) تأديب القضاة
د) دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة.
هـ)النظر في نتائج التفتيش الدوري…….الخ.
و) إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية
أما الدستور فقد حدد صلاحيات رئيس الجمهورية في المواد (119ـ126) وقد اعتبره الدستور رئيساً للسلطة التنفيذية وبالتالي فلا يجوز له التدخل في أعمال السلطة القضائية استناداً إلى مبدأ الفصل بين السلطات.
وفي ما عدا المادة(123) من الدستور التي نصت على انه لا ينفذ حكم الإعدام
إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.
أما قانون العقوبات فقد جعل جريمة القتل من الجرائم التي لا يسقط الحق فيها بمضي المدة وحصر العفو عنها على أولياء الدم دون غيرهم وفقاً للمادة (51) من القانون التي نصت على:
من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل أو مطلقاً أو بشرط الدية أو الارش……. الخ
المادة (52) التي نصت صراحة بقولها: لا يكون لغير المجني عليه أو ورثته أنفسهم حق العفو.
أما ما نصت عليه المادة (48) فهو في ما تعلق بحق خالص لله تعالى غير مشوب بحق آدمي وبالتالي فإذا تعلق به حق آدمي لا يجوز لرئيس الجمهورية تأخير الحد أو إسقاطه.
وقد نصت المادة (38) من قانون الإجراءات الجزائية على انه في الجرائم المعاقب عليها بالقصاص لا ينقضي الحق في سماع الدعوى بمضي المدة.
وعليه فانه لا يجوز لرئيس الجمهورية التدخل في أعمال القضاء مطلقاً فضلاً عن إصدار قرار أو أمر في أي حال من الأحوال.
والله ولي التوفيق
المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
مدى صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار أوامر كف الخطاب