الهبة في القانون التونسي
من مجلة الأحوال الشخصية التونسية لسنة 1956
الكتاب الثاني عشر “1 ” في الهبة
مقالات وتعليقات حول الهبة
النصوص القانونية
الباب الأول أحكام عامة
الفصل 200 الهبة عقد بمقتضاه يملك شخص أخر مالا بدون عوض. ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين وتسمى هبة عوض.
الباب الثانى أركان الهبة
الفصل 201 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). تتم الهبة بتسليم الشئ الموهوب إلى الموهوب له والهبة باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم وإن اجتهد الموهوب له في طلبه.
الفصل 202 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). قواعد تسليم المبيع تنسحب على تسليم الموهوب فيما لا يتنافى مع طبيعة الهبة وقواعده الخاصة.
الفصل 203 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). إذا لم يتم التسليم كان الموهوب له أن يطالب به.
الفصل 204 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964 ثم تقح بالقانون عدد 48 لسنة 1992 في 4 ماى 1992). لا تصح الهبة إلا بحجة رسمية والحقوق العينية المترتبة عنها بالنسبة للعقارات المسجلة لا تتكون إلا بترسيمها بالسجل التجارى العقارى. أما فيما يخص المنقولات المادية فالهبة تصح بالمناولة مع مراعاة الأحكام الخاصة المتعلقة بالمنقولات المسجلة. يدخل هذا الفصل حيز التنفيذ بعد ثلاث سنوات من صدور القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماى 1992 وقد مدد هذا الأجل بثلاث سنوات أخرى بالقانون عدد 30 لسنة 1998 المؤرخ في 20 أفريل 1998).
الفصل 205 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). هبة الأموال المستقبلة باطلة.
الفصل 206 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). إذا صدرت الهبة خلال مرض متصل بالموت اعتبرت وصية.
الباب الثالث ما يترتب على الهبة
الفصل 207 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماي 1964). لا يضمن الواهب استحقاق الشئ الموهوب إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض وفى الحالة الأولى يقدر للموهوب له تعويض عادل عما أصابه من الضرر وفى الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض كل هذا ما لم ينفق على غيره. وإذا استحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى.
الفصل 208 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). لا يضمن الواهب خلو الشئ الموهوب من العيب. على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب أو ضمن خلو الشئ الموهوب من العيون كان ملزماً بتعويض الضرر الناشئ عن العيب ويكون كذلك ملزمات بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يتجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من العوض.
الباب الرابع الرجوع في الهبة
الفصل 209 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). إذا اشترط الواهب أنه يرجع في هبته إن شاء فالهبة صحيحة والشرط باطل.
الفصل 210 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). يجوز للواهب مع مراعاة حقوق الغير المكتسبة قانوناً طلب الرجوع في هبته لأحد الأسباب الآتية ما لم يوجد مانع من الموانع الواردة بالفصل 212. 1 – إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً منه. 2 – إذا أصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو إذا أصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة. 3 – أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع.
الفصل 211 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). حق القيام بطلب الرجوع في الهبة بسبب الجحود يسقط بمضى عام من يوم حصوله أو من اليوم الذى من شأنه أن يحصل فيه العلم للواهب بالجحود وعلى كل حال يسقط حق القيام بعد انقضاء عشرة أعوام من يوم حصوله. ولا ينتقل الحق إلى ورثة الواهب إلا إذا سبق منه القيام بدعوى الرجوع أو إذا توفى قبل مرور عام على حصول الجحود.
الفصل 212 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). لا يجوز طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية: 1 – إذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته. 2 – إذا فوت الموهوب له في الشئ الموهوب أما إذا اقتصر التفويت على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقى. 3 – إذا هلك الشئ الموهوب في يد الموهوب له سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبى لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال فإذا لم يهلك إلا بعض الشئ جاز الرجوع في الباقى.
الفصل 213 (أضيف بالقانون عدد 17 لسنة 1964 المؤرخ في 28 ماى 1964). يترتب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن. ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الأنفاق على الرجوع أو من وقت رفع الدعوى وله أن يرجع بجميع ما أنفقه من مصاريف ضرورية أما المصاريف النافعة فلا يجوز الرجوع فيها إلا بالقدر الذى زاد في قيمته القدر الموهوب.
مقال قانوني مميز عن الهبة في القانون التونسي