الشيك في قانون التجارة
الشيك هو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن امرا صادرا من شخص هو الساحب الى شخص آخر يكون معرفا وهو المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث او لامره او لحامل الشيك وهو المستفيد – مبلغا معينا بمجرد الاطلاع على الشيك
شروط انشاء الشيك :
ان انشاء الشيك يتطلب وجود ثلاثة اطراف هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
اولا :الساحب
يتبن من تعريف الشيك ان الساحب هو الذي يأمر المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا من المال الى المستفيد وبالتالي الساحب يجب عليه ان ينشئ شيكا يشتمل على كلمة (شيك) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها واذا خلا من كلمه (شيك) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك يعتبر شيكا وامر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء واذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكانا للدفع فإذا ذكرت عدة امكنه بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه و اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من أي بيان آخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه واذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئاً في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الانشاء فيعتبر مكان تسليمه للمستفيد هو مكان الانشاء و تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه وتوقيع من انشأ الشيك (الساحب ) ان توقيع الساحب هو بيان الزامي ضروري لكي يكتسب الصك صفة الشيك وان فقدان الشيك لهذا البيان يسلخ عنه صفته القانونية كشيك ويجوز ان يتم التوقيع بخط اليد او الخاتم او ببصمة الاصبع وفي هذا بعض التفصيل .
بالنسبة للتوقيع بخط اليد فقد جرت العادة ان البنوك عندما تفتح حسابات لعملائها فانها تعمد الى اخذ عدة نماذج من توقيع صاحب الحساب لتتمكن من مضاهاتها على التوقيع الموجود على الشيك عند تقديمه للوفاء وفي هذه الحالة يجب ان يكون توقيع الساحب مطابقا للنماذج الموجودة لدى البنك وعلى البنك ان يتأكد من صحة توقيع عميله الذي يجب ان يكون مطابقا للنماذج المحفوظة لدى البنك فاذا خالف البنك ذلك كان مسؤولا أمام العميل عن صرف الشيكات التي لا يتطابق فيها توقيع العميل مع نموذج توقيعه المحفوظ لدى البنك الا انه لا يلزم البنك في هذا التحقق بما يلزم به خبير في تحقيق الخطوط بل يكفيه ان يبذل في المضاهاة ما ينتظر من موظف للبنك مخصص لذلك وله خبرة في العملية اما اذا كان توقيع العميل بالختم او بالبصمة , فانه يجب التنبيه في هذه الحالة الى ان الختم او البصمة يجب ان تكون مقترنة بشهادة شاهدين عالمين بالختم او بالبصمة كما يجب التنبيه هنا بانه يجب على البنوك ان لا تقبل الشيكات الموقعة بالختم او بالبصمة الا بعد حضور العميل شخصيا أمام موظف البنك المختص والتوقيع امامه ذلك ان الختم والبصمة يسهل تزويرهما مما يعرض البنك للمخاطر في حالة وفاء شيك موقعي بالختم او البصمة دون التأكد من حضور العميل لان الختم والبصمة لا يمكن مضاهاتها او التحقق من صحتها من قبل موظف البنك .(( وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 330 / 2005 صفحة 2703 سنة 2005
عرفت المادة (221) من قانون التجارة التوقيع بأنه الامضاء والختم وبصمة الاصبع واوجبت ان يشهد شاهدان على صاحب الختم او البصمة بانه ختم امامهما او بصم امامهما بما وقع عليه وحيث ان التوقيع على الشيك من البيانات الالزامية الواردة في المادة (228/و) من قانون التجارة فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليها على الشيك دون ان يشهد شاهدان على ان صاحبة البصمة قد بصمت عليه امامهما فيكون الشيك قد خلا من احد البيانات الالزامية ويعتبر سندا عاديا وليس شيكا ولا عقاب على هذا السند في حال عدم صرفه)),وبالاضافة الى ذلك يجب على الساحب ان يؤمن مقابل الوفاء وان يحافظ على ذلك المقابل حتى وفاء قيمة الشيك وهذا مانصت عليه المادة231 منقانون التجارة (لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه في وقت انشاءه نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقا لإتفاق صريح او ضمني بينهما ).
وقضت محكمة التمييز بقرار رقم 219 / 2005 صفحة 2687 سنة 2005
يعتبر الشيك اداة وفاء يعطيه المدين لدائنه تسديدا لما بذمته من دين سابق ولا بد من ان يكون للساحب رصيد قائم ومعد للدفع لدى البنك المسحوب عليه وقت اعطائه الشيك ولا يكفي للتهرب من المسؤولية الجزائية التذرع بوجود حساب جاري مدين او اكثر للمشتكى عليه وان امر صرف الشيك يتبع راي مدير البنك ان شاء صرفه او امتنع عن صرفه لان الاصل في الشيك وجوب صرفه عند عرضه على البنك وان احتمال صرفه تبعا لرأي مدير البنك لا ينهض دليلا عن عدم سوء نية الساحب وتكون ادانة المشتكى عليه بجرم اعطاء شيك لا يقابله رصيد متفقة مع احكام القانون
الشيكات الاجلة
ولعل الغالب في ان الساحب يلجأ الى تأخير تاريخ الشيك بقصد تمكين نفسه من ايجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في التاريخ المستقبل المثبت في الشيك وهو ما يعرف بالشيكات الاجلة وبالتالي فانه لا يجوز تحويل الشيك عن وظيفته الحقيقية باعتباره اداة وفاء من خلال تأخير تاريخه لاستخدامه كأداة ائتمان لما في ذلك من تعطيل لمهمة الشيك الاساسية وقد اعتبر قانون التجارة الاردني الشيك صحيحا ومنتجا لكافة مفاعليه القانونية ومرتبا للحماية الجزائية ولو تم تأخير تاريخه وقد نصت على ذلك صراحة المادة 245من قانون التجارة بقولها (يكون الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن وان الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره واجب الوفاء في يوم تقديمه ).
كما تعاقب المادة (275/6) من قانون التجارة بغرامة لا تتجاوز 50دينار كل من يثبت في الشيك تاريخا غير صحيح ويحكم بالغرامة نفسها على المظهر الاول للشيك او حامله اذا كتب في الشيك تاريخ لاحقا لتاريخ تظهيره او تقديمه .
اشكال السحب المختلفة :
1- الشيك الصادر عن الساحب لامره :
ليس ثمة مانع ان يسحب الساحب الشيك لامره بالذات بدليل ان المادة 234/1من قانون التجارة الأردني نصت على جواز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه .
2- الشيك الصادر عن الساحب على نفسه :
لا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك هو نفس الساحب الا ان المادة 234/3 من قانون التجارة الأردني جعلت لهذا الحظر استثناء وهو انه عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك مستحق الوفاء للحامل .
اهلية الساحب
لم يعين قانون التجارة الأردني اهلية خاصة للالتزام بالشيك فينبغي اذن الرجوع الى الاحكام المنصوص عنها في القانون المدني الأردني .
1) الاهلية الكاملة
ان الاهلية الكاملة بحسب القانون المدني الأردني كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.
2) الصغير غير المميز
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز و كل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز وبالتالي تعتبر جميع تصرفاته باطلة ولا يحق له انشاء الشيكات .
3) القاصر
وهو الذي يبلغ الخامسة عشرة من عمره ويؤذن له في تسلم امواله وادارتها و للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فيحق له التوقيع على الشيك ضمن الحدود التي يحق له فيها استيفاء الحقوق التي له ووفاء الديون المترتبة بذمته .
4) المجنون والمعتوه
كل شخص يبلغ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ومتمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية و لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أو عته أو جنون و أو سفيهاً أو ذا غفلة ويكون ناقص الأهلية وفقاً لما يقرره القانون.
وبالتالي المجنون والمعتوه والسفيه وذا الغفلة يقع تصرفه باطلا اذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر واما اذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلا الا اذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد او كان الطرف الآخر على بينة منها وبالنسبة للمحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم امواله فتكون اعمال الادارة الصادرة عنه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون فاذا استعمل الشيك كاداة لاسترداد ما يكون لدى المسحوب عليه من نقود للساحب فانه يتوجب على الساحب ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة لاستيفاء الحقوق والوفاء بالديون
5) التاجر في حالة الافلاس او التصفية القضائية :
يفقد التاجر المفلس حق التصرف بجميع امواله على الاطلاق فلا يستطيع اذن سحب أي شيك وتغل يده عن التصرف بجميع امواله المنقولة وغير المنقولة بمجرد صدور حكم شهر الافلاس اما في حالة التصفية القضائية فيستطيع التاجر اصدار الشيك فيما اذا وافق عليه المصفي وتكون موافقة المصفي بالتأشير على الشيك مثلا وتزول عدم الاهلية بانتهاء اعمال التصفية
6) الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية )
الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها القانون شخصية حكمية و الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية حكمية و الوقف و الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً لأحكام القانون وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الحكمية بمقتضى نص في القانون والشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق وذلك في الحدود التي قررها القانون و ويكون له من يمثله في التعبير عن إرادته و يستطيع الاشخاص الاعتباريون (الأشخاص الحكمية ) بواسطة ممثليهم سحب الشيكات باسمائهم فالنظام الاساسي لكل مؤسسة ذات شخصية اعتبارية يحدد سلطات ممثليها فيجب على المصارف دوما ان تستحصل من المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية على نسخة من الوثائق التي تحدد سلطات ممثليها وعلى نموذج من تواقيع هؤلاء الممثلين المخولين سحب الشيكات باسمائها .
ثانيا :المسحوب عليه
اشترط قانون التجارة الأردني ان يكون المسحوب عليه مصرفا وقد نصت المادة 230 على عدم جواز سحب الشيكات الا على مصارف وأن الصكوك الصادرة في المملكة الاردنية المستحقة الوفاء فيها والمسحوبة على غير المصارف في صورة شيكات لا تعتبر كشيكات صحيحة.
ولا يجوز مبدئيا ان يكون المسحوب عليه في الشيك نفس الساحب الا عندما يكون الشيك مسحوبا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط الا يكون الشيك محررا للحامل
وقد اراد المشرع من هذا الاستثناءالسماح للمصارف بان تسحب شيكات على فروعها ومنع ان يكون الشيك للحامل ليحول دون استعماله بدلا عن الاوراق النقدية .
ثالثا : المستفيد
الاشكال المختلفة لذكر اسم المستفيد في الشيك
ينتقل الشيك من شخص الى آخر بحسب الصيغة التي حرر بها وقد حددت المواد (239الى 343) من قانون التجارة الاردني طرق تداول الشيك وبحسب احكام تلك المواد فان الشيك يمكن ان يصدر باحد الاشكال التالية :-
1) لشخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه
وبهذا الشكل فانه يكون قابلا للانتقال بطريقة التظهير سواء تضمن كلمة لامر ام لم يتضمنها
2) لشخص مسمى مع ذكر شرط ليس الامر
يتضمن اداء لشخص مسمى مع ذكر شرط وليس لامر فلا تنتقل ملكية الشيك في مثل هذه الحالة الا بطريق الحوالة المدنية ومثل هذا الشرط يضعه الساحب يضمان عدم وفاء قيمته الا للشخص المستفيد الذي استلم الشيك في هذه الحالة بمثابة النقود
3) لحامل الشيك .
اذا اقترن الشيك على اسم المستفيد مع ذكر عبارة او لحامله فان الشيك يعتبر في مثل هذه الحالة شيكا لحامله.
التظهير
التظهير معناه توقيع حامل الشيك على ظهر الشيك ومن هنا جاءت هذه الكلمة اما بالتوقيع على وجه الشيك انما يعني التزام الموقع مع الساحب والتظهير يكون على:
اولا: تظهير ناقل للملكية وهو الذي تنتقل بموجبه ملكية الشيك من المظهر الى المظهر اليه
ثانيا: التظهير التوكيلي وهو الذي لا تنتقل ملكيه الحق الثابت بالشيك الى المظهر اليه وانما يعني التفويض بتحصيل قيمة الشيك , ويد المظهر اليه تكون على الشيك في هذه الحالة يد الامين ولا يجوز تظهير الشيك تظهيرا تأمينيا مثل باقي الاوراق التجارية لان طبيعة الشيك كاداة وفاء تتنافى مع تظهيره تظهيرا تأمينيا الا انه في واقع الحال وفي ضوء التطبيق العملي فقد جرت العادة على اعطاء شيكات مؤجلة التاريخ ترفق مع الكمبيالات التي تخصمها البنوك لتكون ضمانا لتسديد تلك الكمبيالات والتظهير اما ان يكون على بياض وفي هذه الحالة يعتبر الشيك بمثابة شيك للحامل اذ ينتقل من شخص الى شخص بالمناولة والتسليم كما قد يكون التظهير اسميا كأن يقال وعني لامر السيد فلان وفي هذه الحالة فان الحامل الاخير يجب ان يكون هو الشخص المسمى بموجب التظهير او ان يكون هذا الشخص ظهر الشيك لشخص آخر والتظهير يجب ان يكون بكامل قيمة الشيك حيث ان التظهير الجزئي يعتبر تظهيرا باطلا كما يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط وكل شرط علق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن أي ان الشرط يلغي في هذه الحالة والتظهير الى المسحوب عليه يعتبر من قبيل المخالصة كما يجوز ان يكون التظهير مؤرخا او غير مؤرخ فاذا كان مؤرخا فانه لا يجوز تقديم تاريخ التظهير فان حصل ذلك فانه يعد تزويرا .
ويجوز للمظهر ان يمنع تظهير الشيك وفي هذه الحالة فانه لا يكون ملزما بالضمانة تجاه من ينتقل اليهم الشيك بتظهير لاحق .
تفاصيل قانونية حول الشيك في قانون التجارة