جريمة الإعتداء على سرية المراسلات في القانون الجزائري

نص المشرع الجزائري على جريمة الإعتداء على سرية المراسلات في المادتين 303 و 137 من قانون العقوبات

تتعدد صور السلوك الإجرامي الذي تتحقق به هذه الجريمة و من أبرزها :

أولا- الفتح (الفض)

يتمثل في فتح الرسالة أو فض أو فتح الحرز المحتوي على الرسالة بأي طريقة كانت فهو إزالة العائق المادي
الذي يصنعه المرسل للمحافظة على سرية الراسلة و يستوي في ذلك أن يكون الفتح بطريقة ظاهرة كسر الختم أو
قطع الغلاف أو تمزيق اللفائف و قد يكون بطريقة غير ظاهرة تنظوي على نهاورة و دقة كبيرة كإزالة الصمغ ثم إعداة
غلقه مرة اخرى أو إستعمال أشعة و تمريرها لقراءة ما تحتويه الرسالة دون فتحها .

ثانيا – الإخفاء

هو كل ما من شأنه منع وصل ارسالة او البريقة ألى المرسل إليه و تستوي الرسالة و البريقة في إمكانية إخفاءها و يكون
ذلك بإحتجازها مؤقتا أو التأخير المتعمد في إيصالها للمرسل إليه .

ثالثا – الإفشاء

و هو إطلع الغير على مضمون الرسالة أو البرقية بأي طريقة كانت غير أن بعض التشريعات حصرت الإفشاء على
البرقيات دون الرسائل على إعتبار أن البرقيات لا تحتاج إلى فتح و من السهل الإطلاع عليها عند إستلامها
او تسليمها إلى المرسل إليه .

رابعا – الإختلاس

يتحقق الإختلاس في هذه الجريمة إذا إتجهت إرادة الموظف او غيره إلى تملك الرسالة أو البرقية و اعتبارها
مملوكة له أو مظافة إلى ملكيته .

خامسا – الإتلاف

أوردت بعض التشريعات فعل الإتلاف كصورة لإنتهاك حرمة المراسلات و الهدف هو محاولة بسط أكبر قدر ممكن من الحماية
على هذه المصلحة رغم أن بعض التشريعات إعتبرت إتلاف الرسالة يؤدي إلى عدم
وصولها إلى إلى المرسل إليه.

جريمة الإعتداء على سرية المراسلات في القانون الجزائري