إن الشروط الخاصة بالضرر المتغير هي شروط الضرر عموماً ، فينبغي أن يكون مباشرًا ومحققاً لا احتمالياً ، وألا يكون قد سبق تعويضه وأن يصيب المتضرر شخصياً وينبغي أيضاً أن يمس حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر ، إلا أننا وتجنباً للتكرار أولا وتقيدًا بموضوع البحث ثانياً سنحاول الإشارة إلى تلك الشروط وبقدر ما يتعلق الأمر بالضرر المتغير(1). وذلك في الفروع الآتية :

الفرع الأول : أن يكون التغير في الضرر نتيجة مباشرة للفعل الضار

إن مضمون فكرة الضرر المباشر ينصرف إلى كون التغير الحاصل في الضرر يرتبط بالفعل المسبب له برابطة السببية أي أن يكون نتيجة مباشرة للفعل الضار أما لو كان غير مباشر فلا تعويض عنه لانتفاء الرابطة السببية(2). ورغم أن جانباً من الفقه قد انتقد فكرة تقسيم الضرر إلى مباشر وغير مباشر(3). إلا أنها بقيت كفكرة لا يمكن الاستغناء عنها وتبنتها بنصوص صريحة أغلب التشريعات المدنية(4). وأيدها في ذلك القضاء(5). وبذلك يمكن القول: بإن كون الضرر مباشراً أم غير مباشر مسألة لا يقتصر بحثها على الضرر الثابت بل هي فكرة تبحث حتى عندما يكون الضرر متغيراً فيجب أن يكون الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار إذ لا يستطيع المضرور أن يتوقاه ببذل جهد معقول ، مع اختلاف نطاق التعويض وبحسب ما إذا كانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية ، فمحدث الضرر لا يسأل في المسؤولية العقدية إلا عن الضرر المباشر المتوقع ما دام لم يصدر منه غشاً أو خطأً جسيماً ، أما إذا كانت مسؤولية تقصيرية فيسأل عن كل الضرر المباشر متوقعاً كان أو غير متوقع(6). أما الأضرار غير المباشرة والتي لا تكون نتيجة طبيعية للفعل الضار فتنقطع فيها العلاقة السببية ولا يكون المدعي عليه مسؤولاً عنها لتخلف ركن من أركان المسؤولية ولذلك لا يمكن تصور رفع دعوى التعويض التكميلي لجبر ما استجد من ضرر بعد أن صدر حكم بتقدير التعويض عن الضرر الأصلي إلا إذا كان الضرر الذي استجد فيما بعد مباشر كما هو شأن الضرر الأصلي.

الفرع الثاني : أن يكون التغير في الضرر محققاً لا مجرد احتمال

إن هذا الشرط يحتل أهمية خاصة ، ذلك أن كون الضرر محققاً أو احتمالياً أمرٌ محسوم ابتداءً فلا تعويض عن ضرر احتمالي لأنه افتراضي ، والأحكام لا تبنى على الافتراض فلا يكون التعويض إلا عما تحقق من ضرر فعلاً(7). والأهمية التي يتمتع بها الشرط هذا تكمن في أنه كلما كان الضرر متغيراً ينبغي أن يكون التغير قد تحقق فعلاً وليس مجرد احتمال لا أكثر فهذا لا يعتد به ، ولا يسمح للمتضرر الادعاء بأن هناك احتمال تغير الضرر في المستقبل ، فهذه الحقيقة يجب أن تراعى من قبل القضاء عندما يرفع المتضرر دعوى للمطالبة بتعويض تكميلي عن الضرر الذي تفاقم بعد صدور الحكم بالتعويض المؤقت واحتفظ بحقه في التعويض الكامل من المسؤول بعد مضي مدة معينة(8). والضرر المحقق هو ضرر أكيد الوقوع سواء أكان حالاً أم مستقبلاً ، فالمحقق الحال ضرر حدثت أسبابه وظهرت نتائجه كاملة كموت المتضرر أو المساس بجسمه على نحو تبدو آثاره أو نتائجه واضحة المعالم كبتر ساق المصاب أو يده وهذا النوع من الضررلا خلاف حول تعويضه(9). أما الضرر المحقق مستقبلاً فهو ضرر تحققت أسبابه وتراخت نتائجه كلاً أو بعضاً إلى المستقبل فهو محقق الوقوع ما دام وجوده في المستقبل لم يكن محل شك(10) ، كالحروق الحادثة من الأشعة التي تبدو أول الأمر هينة ثم تتمخض عن ضرر جسيم في المستقبل يتخذ صورة تشويه جسم المصاب(11). أو إصابة العامل الذي تعقده عن العمل فهي محققة غير أن آثارها تظهر في الخسارة التي تلحق بالعامل جراء عجزه عن الكسب مستقبلا وهو ضرر محقق بإمكان القاضي تقدير التعويض عنه ، أما إذا كان غير ممكن لعدم التأكد من مقداره فبوسع القاضي الحكم بالتعويض عن الضرر الحال مع الاحتفاظ للمضرور بحقه في الرجوع إليه خلال مدة معينة(12). والمبدأ أعلاه نصت عليه أغلب القوانين المدنية(13). رغم أنها لم تحدد معنى الضرر المستقبل والنص الوحيد الذي تضمن تحديداً لمعنى الضرر المستقبل هو نص المادة (423) من مشروع القانون المدني لعام 1986 إذ نصت: (( يكون الضرر مستقيلاً إذا تحقق سببه وتراخت آثاره كلاً أو بعضاً إلى المستقبل )). ونحن بدورنا ندعوا المشروع العراقي إلى ضرورة تبني مثل هذا النص. في حين نجد طائفة أخرى من القوانين المدنية وإن هي تمثل الأقلية قد عدت التعويض عن الضرر المستقبل استثناء من الأصل الذي يعد الأضرار الحالة تدخل فقط في حساب العوض كالقانون اللبناني(14)، إذ نصت فيه المادة 134/5: (( الأضرار الحالية الواقعة تدخل وحدها في حساب العوض غير إنه يجوز للقاضي بوجه الاستثناء أن ينظر بعين الاعتبار إلى الأضرار المستقبلية إذا كان وقوعها مؤكد من جهة وكان لديه من جهة أخرى الوسائل اللازمة لتقدير قيمتها الحقيقية مقدماً )). فالضرر المستقبل رغم تراخي نتائجه كلاً أو بعضاً يندرج تحت طائفة الأضرار المحققة(15). فيجوز لمن تضرر أن يطالب بالتعويض عنه ، وإن الصعوبة التي تعترض إجراء تقويم للضرر المستقبل لا يمنع المتضرر من إقامة دعوى التعويض عن هذا الضرر كما لا يحق للمحكمة رد الدعوى بحجة أن الضرر لم يقع بعد طالما أن وقوعه مؤكد في المستقبل(16). ويذكر في هذا الصدد الأساتذة مازووتونك (( إن الضرر قد يكون مستقبلياً لكنه محقق الوقوع أو أكيد الوقوع إذا كان هناك ثمة تطورات راهنة تشير إلى حتمية وقوع ذلك الضرر مستقبلاً وبصورة أكيدة ، ويراد بذلك إلا يكون مجرد ضرر افتراضي أو احتمالي وهو وإن كان سيتحقق وقوعه مستقبلاً إلا إنه يمكن تقديره حال وقوع سببه ))(17). ونود الإشارة أيضًا إلى أن الضرر المتغير إذا كان يتفق مع الضرر المستقبل في طريقة تعويضه إلا إنه في الواقع يختلف عنه في المفهوم الدقيق . فالضرر المستقبل حدثت أسبابه وتراخت نتائجه كلاً أو بعضاً إلى المستقبل . أما الضرر المتغير فهو ضرر حدثت أسبابه ونتائجه ولكن هذه الأخيرة تكون عرضة للتغير بالزيادة أو النقصان. عمومًا إن الضرر ينبغي أن يكون محققاً إن كان ثابتاً ، وإن كان متغيراً فلا بد أن يكون التغير أمراً محققاً أيضاً وإلا فلا تعويض عنه ، بل ولا يسمح للمتضرر بأن يطلب إعادة النظر في تحديد مقدار التعويض على أساس أن الضرر سيتغير في المستقبل ، فهذا يوصف بأنه ضرر احتمالي. إن أغلب المبادئ المشار إليها سابقاً أكدها القضاء في أحكامه ، فالقضاء المصري ممثلاً بمحكمة النقض المصرية أكد المبدأ الآتي: (( إن احتمال وقوع الضرر لا يكفي للحكم بالتعويض))(18). أما القضاء العراقي ممثلاً بمحكمة التمييز فقد سلك مسلك القضاء المصري إذ ورد في قرار لمحكمة التمييز: (( الضرر المطالب به يجب أن يكون محققاً ولا يكفي أن يكون محتمل الوقوع ))(19). وكذلك بنفس الاتجاه القضاء التونسي والأردني والمغربي فقد جاء في قرار لمحكمة التعقيب التونسية: (( من المعلوم أن التعويضات يجب أن تنال الأضرار الحالة الموجودة في وقت التعويض والتي منها سيتواصل وجوده في المستقبل ، أما التي لا أصل لها في الوقت الحاضر فإن ما يتوقع وجوده في المستقبل تمر قبله عدد من الأعوام فإنها تتداخلها بدون شك الاحتمالات والافتراضات وليس من شأن التعويض أن ينال الأضرار المحتملة))(20). وجاء أيضاً في قرار لمحكمة التمييز الأردنية: (( ولا يتناول التعويض الضرر غير المباشر أو الاحتمالي لأن الضرر الاحتمالي غير مضمون وبما أن الخبراء قدروا التعويض عن الضرر الاحتمالي أيضاً ، وقبلت محكمة الاستئناف تقديرهم الحكم فتكون قد خالفت القانون مخالفة تستدعي نقض حكمها))(21). وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى المغربي: (( إن الضرر الذي يحق للشخص أن يطالب بردمه هو الضرر المحقق بأن يكون قد وقع فعلاً أو وقعت أسبابه وترامت آثاره إلى المستقبل ولا عبرة بالضرر الاحتمالي الذي قد يقع وقد لا يقع))(22). من كل ذلك نستنتج أن الضرر المتغير حتى يمكن تعويضه ينبغي أن يكون التغير فيه أمراً محققاً وليس احتمالياً ، فكما أن احتمال وقوع الضرر لا يكفي للحكم بالتعويض ، كذلك احتمال حصول التغير في الضرر لا يكفي لإعادة تقدير التعويض.

الفرع الثالث : الشروط الأخرى للضرر المتغير:

فضلاً عن الشرطين سابقي الذكر ينبغي أن تتوفر شروط أخرى للضرر منها: إلا يكون قد سبق تعويضه ، وإن يصيب المتضرر شخصياً وأن يمس حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر وتلافيًا للإطالة والتكرار سنشير إلى تلك الشروط وبإيجاز وذلك في الفقرات الآتية:

أولاً / ألا يكون الضرر المتغير قد سبق تعويضه:

مادام أن الغاية من رفع دعوى التعويض جبر الضرر الذي لحق المضرور فإذا ما استطاع هذا الأخير من كسب دعواه وحكم له بالتعويض فإن الأمر يكون قد انتهى إلى هذا الحد . وليس باستطاعة المتضرر رفع دعوى جديدة عن ذات الضرر وإذاما حاول المتضرر ذلك ترد دعواه لأنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن الفعل الضار الواحد في ميدان المسؤولية المدنية(23). أما إذا تغير الضرر نحو الزيادة وطالب المتضرر بتعويض تكميلي فإن تلك المطالبة لا تتعارض مع المبدأ أعلاه ، لأن الطلب الجديد إنما هو خاص بضرر لم يسبق تعويضه ولا تتعارض أيضاً مع مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه(24). فالإضافة في الضرر لم تأخذها المحكمة بعين الاعتبار عند إصدار الحكم لأنها لم تكن موجودة ، وإلا لكان الحكم قد شملها. ونود في هذا الصدد الإشارة إلى أن القضاء العراقي قد اتخذ موقفاً يتسم بالغرابة إذ إن محكمة التمييز صدقت قراراً لشركة التأمين الوطنية والذي تضمن رد طلب التعويض مجدداً كون نسبة عجز المصاب وقت طلب التعويض كانت 30% وأصبحت بعد ثلاث سنوات 60% الأمر الذي دفعه إلى المطالبة بالتعويض عن الزيادة في نسبة العجز فردت شركة التأمين الوطنية طلبه وصادقت عليه محكمة التمييز(25). والتي استندت في قرارها المتضمن تصديق قرار شركة التأمين الوطنية إلى مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه. ونحن ، برأينا المتواضع ، نرى خلاف ذلك طالما أن نسبة العجز قد ارتفعت إلى 60% وليس كما كانت ابتداءاً وهي30% أي أن الضرر الذي أصاب المتضرر قد تفاقم وهو ما يبرر الحق للمتضرر بالمطالبة بتعويض جديد فما استجد من ضرر لم يكن محسوباً عند تقدير التعويض بما يقابل نسبة العجز30% (26). ونجد أنه من الملائم – ونحن نشير إلى هذا الشرط – التذكير بأن هناك مسألة أخرى قد تثار وهي مسألة الجمع بين التعويضات ، فالذي يحصل أن من يدفع مبلغ التعويض ليس مرتكب الفعل الضار بل شخص آخر أو جهة ما كشركة التأمين فهل يحق للمضرور أن يتقاضى تعويضًا من المسؤول مباشرة وآخر من شركة التأمين التي تنهض مسؤوليتها بمقتضى عقد التأمين وذلك في الحالة التي يكون فيها محدِثُ الضرر مؤمنًا على مسؤوليته عن الأضرار التي يحدثها للغير؟ إن فكرة الجمع بين التعويضات من الأفكار التي تحظى بالاهتمام والبحث خاصة في ظل تباين موقف التشريعات منها وعدم استقرار القضاء في أحكامه تجاهها على نهج معين ولأنها تخرج عن نطاق البحث فإننا سنحاول الإشارة فقط إلى إن سبب أنشاء الحق بالمطالبة بمبلغ التأمين هو غير سبب إنشاء الحق بالمطالبة بالتعويض ولا يوجد مجال للقول أن المضرور سيحصل على حقه مرتين فلا محذور من اجتماع مبلغ التأمين مع مبلغ التعويض(27). وتبدو تلك المسألة أكثر أهمية لو كان الضرر متغيراً فعندما يحكم للمضرور بتعويض مؤقت ثم يتفاقم الضرر فيحق له المطالبة بتعويض تكميلي والحكم له بهذا التعويض لا يخل بحقه في استيفاء ما يستحق له تجاه شركة التأمين التي تنهض مسؤوليتها بموجب عقد التأمين.

ثانياً / أن يكون التغير في الضرر قد أصاب المتضرر شخصياً:

إن هذا الشرط يعد من متطلبات توجه الخصومة في دعوى التعويض والتي يجب على القاضي التثبت من توافرها قبل الدخول في أساس الدعوى وذلك استناداً لنص المادة51 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل ، فضلاً عن شرط المصلحة في كل دعوى يستلزم أن يكون المدعي في دعوى التعويض متضرر شخصياً وإذا ما انتفت تلك المصلحة فترد ولا تقبل دعواه إلا إذا كان المدعي يطالب بتعويض عن ضرر أصاب غيره وهو نائباً عنه أو خلفاً له كالوارث ولكن بعد أن يثبت أنه وارث(28). ويتحقق الشرط أعلاه سواء كان المضرور شخصاً طبيعياً أم معنوياً كما يتحقق بالنسبة للضرر الذي يصيب أشخاصاً آخرين وهو ما يسمى بالضرر المرتد إذ يعد شخصياً لمن ارتد عليه ويسمى المتضرر بالارتداد(29). إذ يوصف الضرر المرتد بأنه شخصي لمن ارتد عليه من ناحية ، وأنه ذو طابع مستقل عن الضرر الذي أصاب المتضرر شخصياً من ناحية أخرى(30). وبقدر ما يتعلق الأمر بموضوع البحث ينبغي عدم الخلط بين الضرر المتغير والضرر المرتد فالأول سواء أكان شخصياً أم مرتداً ؟ يكون عرضه للزيادة أو النقصان ، وعلى النحو السابق بيانه أما الثاني وأعني به المرتد فهو يلحق شخص وهو المتضرر المباشر ولكن آثاره تمتد إلى أشخاص آخرين كما لو أدى الفعل الضار إلى وفاة المتضرر إذ تترتب نتيجتان الأولى: وهي وفاة المتضرر والثانية: ما يترتب على الوفاة من ضرر كفقد المُعال من يعيله ، أو حزن الأب أو الأم لفقد ولدهما فالضرر المرتد لا ينصب على من انصب عليه الفعل الضار مباشرة وإنما هو يرتد كنتيجة للفعل فيصيب أشخاصاً آخرين ، وعليه يشترط في من يرفع دعوى التعويض أن يكون قد تضرر مباشرة أو بالارتداد. وينبغي التنبيه إلى أن الضرر المرتد لا يقتصر أمره على الحالات التي يؤدي فيها الحادث أو الفعل الضار إلى موت المصاب كما يفهم ذلك من خلال نص المادة 203 مدني عراقي التي تنص (( في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو أي فعل ضار آخر يكون من أحدث الضرر مسؤولاً عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل والوفاة )). فقد يضار أقارب من كان ضحية هذا الفعل – ماديا أو أدبيا مما قد يقع على المضرور المباشر من اعتداء أو جراء أصابته بعاهة من العاهات أو من تشويه خلقته أو من جروح تصيبه على الرغم من بقاءه على قيد الحياة أو من انتهاك لعرضه أو شرفه(31). وبالتالي يستطيع المتضرر بالارتداد المطالبة بالتعويض عن أي تغير في الضرر حتى لو كان المتضرر المباشر لا يزال على قيد الحياة. ولم يستقر الفقه ولا القضاء في فرنسا على قبول أوعدم قبول دعوى التعويض في هذه الحالة الأخيرة والتي يظل فيها المضرور المباشر على قيد الحياة(32). فالدائرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية قضت في قرار لها بالتعويض للأبوين عما أصابهما من ضرر أدبي جراء العاهة التي أصابت طفلهما ، أو بتعويض الزوج عن الضرر الذي أصابه جراء التشويه الذي أصاب زوجته من الحادث الذي كانت ضحيته بينما في أحكام أخرى لم تقبل مثل هذه الدعوى(33). اما القضاء العراقي فإنه مستقر على عدم قبول تلك الدعاوى إلا في حالة موت المصاب فقد ورد في قرار لمحكمة التمييز جاء فيه (( لا يحق لأقارب المصاب المطالبة بالتعويض الأدبي إلا في حالة وفاته نتيجة الحادث (م205/2مدني) ))(34). ونحن برأينا المتواضع ندعوا المشرع العراقي والقضاء إلى ضرورة تمكين المتضرر بالارتداد بالمطالبة بالتعويض حتى في حالة بقاء المصاب على قيد الحياة. وينبغي التنويه أيضاً بأن الضرر المرتد لا يعد ضرراً غير مباشر إذ يقول في هذا الصدد أستاذنا د.حسن الذنون: (( لا يشترط حتى يكون الضرر مباشراً أن توجد بينه وبين الفعل الضار صلة مادية مباشرة بل يكفي لذلك أن تكون هناك علاقة سببية حتى لو تكونت هذه العلاقة من عدة حلقات متلاحقة لأن تعدد الحلقات وتسلسل النتائج لا يمنع بحد ذاته من توافر رابطة السببية ))(35).

ثالثاً / أن يكون التغير في الضرر قد أصاب حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر:

ينبغي في الضرر المتغير حتى يمكن تعويضه ، كما هو الحال في الضرر الأصلي أن يكون قد أصاب حقاً أو مصلحة مشروعة للمتضرر ، فالفعل الضار حتى يمكن تعويضه يجب أن يمس حقاً مكتسباً كالحق في الحياة وسلامة الجسد ، وكذلك لو مس ذلك الفعل مصلحة مشروعة للمتضرر كمصلحة من يعيلهم شخص دون إلزام قانوني عليه في بقاء ذلك الشخص على قيد الحياة . ولكن بعد أن يثبت من حرموا من الإعالة أن المعيل سيستمر في الإعالة وأن فرصة استمراره على ذلك محققة(36). أما إذا كانت المصلحة غير مشروعة فلا تعويض عنها فالخليلة التي تفقد خليلها نتيجة حادث معين لا تستطيع أن تطالب بالتعويض عن الضرر الذي أصابها فالعلاقات غير الشرعية لا تتمتع بذات الحماية للعلاقات الشرعية كالزواج القانوني(38).وتجنباً للتكرار فإننا نقول: لا جديد بشأن هذا الشرط حتى لو كان الضرر متغيراً ، فلا تعويض عن هذا النوع من الضرر ما لم يكن التغير قد أصاب حقاً أومصلحة مشروعة للمتضرر.

_______________________

1- انظر في تفصيل الشروط العامة للضرر:

د.سليمان مرقس / المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية/ مصدر سابق/ ص127. و د.حسن الذنون/ المبسوط في المسؤولية المدنية / الضرر/ مصدر سابق/ ص209. و د.عبد المنعم البدراوي / القرابة العامة للالتزامات/ جـ2/ أحكام الالتزام/ 1968/ ص66. و د.سعدون العامري/ تعويض الضرر/ مصدر سابق/ ص13 وما بعدها .

2- انظر:أستاذنا الدكتور علي عبيد عودة الجيلاوي / العلاقة السببية بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص35 / هامش رقم63.

3- انظر لمزيدٍ من التفصيل:

د. عبد الرزاق السنهوري/ الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري/ مطبعة لجنة التأليف والترجمة/ القاهرة/ 1940/ ص298. و د. صلاح الدين الناهي/ الخلاصة الوافية في القانون المدني/ مبادئ الالتزام/ مطبعة سلمان الأعظمي/ بغداد/ 1968/ ص240. و د.جورج سيوفي/ النظرية العامة للموجبات / جـ1/ مصادر الموجبات / بيروت/1960/ ص394.

4- انظر المواد: 169/1 و 207/1مدني عراقي /221/1مدني مصري / 222مدني سوري/ 182مدني جزائري / 224/1مدني ليبي / 202 معاملات سوداني.

ونجد كذلك القانون الانكليزي الذي لا يقر بفكرة تعويض الأضرار التي توصف بأنها بعيدة الصلة ( Too remote) .

انظر في الفقه الانكليزي:

W-F-F Frank ، The general Principles of English Law ، London

L- H Teritel ، Law of contract – fourth edibion ، London

John –G – Fleming – The Law of torts ، op cit P

وانظر لمزيدٍ من التفصيل عن فكرة الضرر المباشر في القانون الانكليزي:

أستاذنا الدكتور علي الجيلاوي/ المصدر السابق/ ص158– 162. و د.مجيد حميد العنبكي/ مباديء المسؤولية التقصيرية في القانون الانكليزي/ جـ2/ دراسات قانونية / مجلة بيت الحكمة / العدد الثاني / السنة الرابعة / بغداد/2000 / ص52 . ولنفس المؤلف/ مبادئ العقد في القانون الانكليزي/ جامعة النهرين / بغداد/ 2001/ ص194.

5- فالقضاء الفرنسي وضع مشكلة الضرر المباشر وغير المباشر في نطاقها الحقيقي وهو العلاقة السببية بين الخطأ والضرر إذ لا يحكم بالتعويض إذا انتفت تلك العلاقة. انظر قرار محكمة استئناف ديجون / 21 كانون الثاني/ 1926 دالوز 28/ القسم الثاني/ ص41. وتعليق العميد ريبير مشار إليه في: د. أبو اليزيد علي المتيت / جرائم الإهمال/ الطبعة الخامسة / مطبعة شباب الجامعة الاسكندرية /1986/ ص117. وبذات الاتجاه سار القضاء المصري والليبي. انظر: نقض مدني مصري / رقم الطعن 135/ السنة 32 ق جلسة 8/11/1966 يشير إليه سعيد أحمد شعلة/ قضاء النقض المدني/ دعوى التعويض/ مصدر سابق/ ص65. وكذلك قرار محكمة النقض الليبية / رقم الطعن 8/17/1970 جنايات / مجلة المحكمة الليبية العليا/ العدد1 لسنة 1970. ويشير إليه مكي إبراهيم لطفي/ حجم التعويض المدني الجنائي وانعدام الدقة في تعيينه – مصدر سابق ص65 .

وبنفس الاتجاه سار القضاء العراقي. انظر: قرار محكمة التمييز 133/ م3/ 82-3-198 في 23/9/1982 / مجموعة الأحكام العدلية / العدد3/ السنة1/1982/ ص14.

6- انظر لمزيدٍ من التفصيل عن فكرة الضرر المتوقع وغير المتوقع :

Rene savatier – Traite de Larespon sabilite civil en Droit France ، Tome ، obligations

paris Libramie ، Dalloz ،

وانظر أيضًا: د.عبد الرزاق السنهوري / الوسيط / جـ2/ دار النشر للجامعات المصرية / القاهرة / 1956/ ص846. وأستاذنا د.علي الجيلاوي/ العلاقة السببية بين الخطأ والضرر/ مصدر سابق/ ص167-175 .

7- انظر : Boris starck – droit civil – obligations – ed

Paris –

Henri et Leon – Jeam mazeaud ، Lecons de droit civil – opcit P

د.سليمان مرقس/ المسؤولية المدنية في تقنيات البلاد العربية / مصدر سابق/ ص127. و د.زهدي يكن/ شرح قانون الموجبات العقود اللبناني/ الجزء الثاني/ الطبعة الثانية / بيروت / بدون سنة طبع / ص106.

8- د. ثروت عبد الحميد/ الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد والملوث/ دار أم القرى للطبع والنشر/ المنصورة/ 1995/ ص126-127.

9- د.حسن الذنون/ المبسوط / الضرر/ مصدر سابق/ ص161 .

10- Indre Toulemon jmoore – Leprcjudice corporel etmoral Endroit commun – troisieme edition – sirey – Paris .

11- د. أحمد حشمت أبو ستيت/ نظرية الالتزام في القانون المدني المصري / مصدر سابق/ ص436. و د.عبد المجيد الحكيم/ الموجز في شرح القانون المدني العراقي/ مصادر الالتزام/ 1974/ ص212. و د. عاطف النقيب / النظرية العامة للمسؤولية الناتجة عن الفعل الشخصي/ الخطأ والضرر/ ط1/ منشورات عويدات / بيروت/ 1983/ ص275.

12- د. مقدم السعيد/ التعويض عن الضرر المعنوي/ دراسة مقارنة/ ط1/ دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع/ بيروت/ 1985/ ص48.

13- انظر المواد: 208 مدني عراقي/ 170 مدني مصري / 131 مدني جزائري / 268 مدني أردني/ 171 مدني سوري .

14- انظر:

د. جورج سيوفي/ النظرية العامة للموجبات / جـ1/ مصدر سابق/ ص389. و د.جلال علي العدوي ، د.محمد لبيل شنب/ مصادر الالتزام/ دراسة مقارنة في القانون المصري واللبناني/ الدار الجامعية /1985/ ص288 .

15- Colin et Henri capitant : traite de droit civil – op، cit.

16- انظر: Boris starck Droat civil opcit بنفس المعنى :

Henri et leon mazcaud ander Tung – Traite the orloue et pratloue de Laresporabilit e civil op cit p

Henri Lalou Pesponsabilte civil – weux tme ed – paris – Libratrie D alloz ‘

17- Henri et Leon Mazeuad andre Tung – Traite theoroue et pratlouve de Laresoonsabilite civil ، op ci t- p

18- انظر بهذا الصدد من قضاء محكمة النقض المصرية:

الطعن رقم 2225/ لسنة 50 ق / جلسة 10/6/1982 / الطعن رقم 148/ لسنة 49ق/ جلسة 4/5/1982 / الطعن رقم421/ لسنة 49ق/ جلسة 9/5/1982 / الطعن رقم 1354/ لسنة 49ق/ جلسة 27/3/1980. مشار إليها في:

د. فتحية محمود قرة/ مجموعة المبادئ القانونية التي أقرتها محكمة النقض المصرية / الدائرة المدنية من عام 979- 1984/ جـ1/ دار المطبوعات الجامعية / الاسكندرية/ ص512 . وانظر أيضا:

د.أحمد محمد ابراهيم/ القانون المدني معلقًاً على نصوصه بالاعمال التحضيرية وأحكام القضاء وآراء الفقهاء/ الطبعة الاولى/ 1964/ ص216.

19- قرار محكمة التمييز1464 / حقوقية / في 27 / 2 / 1965 / قضاء محكمة التمييز/ المجلد3/ ص55 .

وبنفس المعنى:

قرار محكمة التمييز/ 301 / م1 / 973 في 6 / 3 / 1974/ النشرة القضائية / العدد1/ السنة 5/ ص67. قرار محكمة التمييز 410 / م1 / 975 في 30 / 10 / 1975 / مجموعة الاحكام العدلية / العدد4/ السنة 6/ 1975/ ص76.

20- قرار تعقيبي مدني 4882 في 20 ماي 1982 / نشرة محكمة التعقيب/ القسم المدني / الجزء الثالث /1983/ ص124.

21- قرار محكمة التمييز الأردنية 261 / 87 – هيئة عامة في 21 / 1/ 1988 منشور في مجلة نقابة المحامين الاردنية / العدد4 – 5 – 6 / السنة 36 / 1988/ ص780.

22- قرار المجلس الأعلى/ الغرفة المدنية / رقم 21 في 21 يناير 1976 منشور في مجلة القضاء والقانون/ العدد 127/ السنة 17/ وزارة العدل / المملكة المغربية / 1978/ ص71.

23- Henri et Leon Jeon Mazeuad Lecons dedroit civil ، op ci t-

24- Boris starck – Droit civil ، op cit P

وانظر أيضا:

عز الدين الدناصوري وعبد الحميد الشواربي / المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء/ ط4/ دار الكتب / القاهرة/ 1995/ ص160.

د. أحمد السيد صاوي / الشروط الموضوعة للدفع بحجية الشيء المحكوم فيه/ دار النهضة العربية / القاهرة / 1971/ ص145. عبد الجليل بدوي / التعويض المؤقت والتكميلي/ مصدر سابق / ص186.

25- وتعميما للفائدة نورد ملخصًا لوقائع الدعوى:

(( أصيب شخص بعجز قدره 30% نتيجة حادث سيارة ، فطالب شركة التأمين بتعويض عن ذلك ، وقدر التعويض على أساس تلك النسبة، وبعد استلامه التعويض ازدادت نسبة العجز الى 60% فطالب شركة التأمين مرة اخرى بتعويضه عن الزيادة في نسبة العجز، فردت اللجنة السادسة المشكلة في الشركة طلبه ، ولعدم قناعة المتضرر طعن بذلك القرار تمييزًا، فأصدرت الهيئة الموسعة الأولى في محكمة التمييز قرارها المرقم 61 / موسعة أولى / 989 في 30 / 5 / 1989 والذي جاء فيه ” ان القرار المميز بالنظر لما استند اليه من اسباب صحيح وموافق للقانون لان الثابت في الدعوى ان المميز سبق وان استلم مبلغا قدره 6500دينار كتعويض عن الحادث وقدر عجزه بنسبة 30% وقد استلم شيكا بالمبلغ المذكور وبتاريخ 26 / 11 / 1985 وبعد ان وقع على وصل المخالصة بتاريخ 23 / 11 / 1985 وقد اقر في الوصل انه استلم التعويض الكامل والنهائي لجميع الحقوق المستحقه له جراء الحادث ، لذا فإن ادعاءه بأن العجز يبلغ 60% بموجب التقرير الصادر في 8 / 11 / 1988 وطلب التعويض مجددا غير وارد قانونا لذا يكون القرار المميز القاضي برد طلب التعويض متفقا واحكام القانون ….)).

قرار محكمة التمييز 61 / موسعة أولى / 989 في 30 / 5 / 1989 منشور في مجلة القضاء/ العدد2/ السنة 45 / نقابة المحامين العراقية /1990/ ص273 .

26- انظر تأييدا لنفس الرأي:

د. عزيز كاظم جبر / الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية / مصدر سابق/ ص188/ إذ كتب قائلا: ((علينا ان نلاحظ ان الحقوق التي اقر المتضرر بتسلم التعويض الكامل والنهائي عنها في وصل المخالصة الذي استندت اليه محكمة التمييز في قرارها المشار اليه انما هي الحقوق التي كانت له يوم اصدار قرار اللجنة السادسة وبالإستناد الى العجز المثبت من قبل اللجنة الطبية والبالغ 30% ولم يقر هذا الشخص بإستلامه التعويض النهائي عن حقوقه بموجب العجز الجديد البالغ 60% ، وذلك ان هذا العجز لم يكن مثبتا ولم يكن محسوبا عند اصدار القرار المذكور)).

27- انظر لمزيدٍ من التفصيل عن فكرة الجمع بين التعويضات:

أستاذنا د.باسم محمد صالح / الأساس القانوني للجمع بين مبلغ التأمين وتعويض المسؤولية بتأمين الأشخاص/ مجلة القانون المقارن/ العدد 21/ السنة 989/ تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية / بغداد / ص79-102.

وانظر بصدد موقف القضاء المصري المؤيد لفكرة الجمع :

نقض مدني / رقم الطعن 1527 / السنة 48ق / جلسة 20/2/ 1979.

نقض مدني/ رقم الطعن 573 / السنة 45 ق/ جلسة 11/1/1981.

نقض مدني/ رقم الطعن 149 / السنة 48ق/ جلسة 30/6/1981.

يشير إليها سعيد أحمد شعلة / قضاء النقض المدني / دعوى التعويض / مصدر سابق ص349-358.

أما القضاء العراقي فلم يستقر على نهج معين ، فتارة لا يجيز الجمع. انظر في هذا الصدد:

قرار محكمة التمييز180/ س/969 في 7/3/1970 / النشرة القضائية / العدد الأول / السنة الأولى/ ص56 . وكذلك قرار رقم 278/ م2/974 في 24/2/1975 / مجموعة الأحكام العدلية / العدد1/ السنة 6-1975/ ص37.

بينما نجده في قرارات أخرى يجيز الجمع بين التعويضات. انظر:

قرار محكمة التمييز 141/142/ هيئة عامة أولى /974 في 29/6/1974 يشير إليه إبراهيم المشاهدي / المباديء القانونية في قضاء محكمة التمييز/ مصدر سابق/ ص274.

28- د.سعدون العامري / تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية / مصدر سابق / ص149.

29- د.سليمان مرقس/ الوافي في شرح القانون المدني/ مصدر سابق/ ص149. وانظر:

د.حسن الذنون/ المبسوط / الضرر/ مصدر سابق/ ص182و209. إذ يشير في هذا الصدد أن المتضرر بالارتداد ليس بالضرورة أن يكون شخصاً طبيعياً بل قد يكون معنوياً سواء كان شخص معنوي خاص أو عام كالدولة والمحافظات والبلديات ونحوها إذ يحق لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الجماعي المرتد الذي أصاب المجتمع. وانظر لمزيدٍ من التفصيل في الفقه الفرنسي:

Boris starck ، Droit civil ، obligabion ، op cit P . Rene savatier ، Traite de Larespon sabilite en droit France ، op cit ، No

30- انظر تفصيل ذلك:

د.صبري حمد خاطر/ الضرر المرتد في القانون العراقي والمقارن/ بحث منشور في مجلة العلوم القانونية / المجلد الثامن/ العدد1و2/ تصدرها كلية القانون/ جامعة بغداد/ مطبعة العاني/ بغداد/1989/ ص227 وما بعدها .

31- انظر د.حسن الذنون/ المبسوط/ الضرر/ مصدر سابق/ ص183.

32- انظر: د.حسن الذنون/ المبسوط/ الضرر/ مصدر سابق/ ص183، 252.

33- انظر في هذا الصدد:

نقض مدني فرنسي في 22/10/946 ونقض مدني فرنسي في 15/2/956 يشير إليهما أستاذنا الدكتور حسن الذنون/ المصدر السابق/ ص183.

34- قرار محكمة التمييز291 / موسعة / 981 في 2 / 12/ 1982 / مجموعة الأحكام العدلية / العدد4 / السنة 13/ 1982/ ص16 .

35- د. حسن الذنون/ المبسوط/ المصدر السابق/ ص183.

36- د .حسين عامر/ المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية / مصدر سابق/ ص315. و د.أحمد حشمت أبو ستيت/ المصدر السابق/ ص439. و د.سليمان مرقس/ الوافي/ مصدر سابق/ ص439.

37- Amboris colinet Henri capitant ، Traite de Droit civil ، op cit p

وانظر أيضا:

د.أدوار غالي الذهبي/ مجموعة بحوث قانونية / ط1/ دار النهضة العربية / القاهرة/ 1978/ ص634.

د.أبو اليزيد علي المتيت / جرائم الإهمال/ مصدر سابق/ ص120.

وانظر لمزيدٍ من التفصيل في الفقه الفرنسي:

Rene Rodiere – Responsabilite du tait Personnel Dalloz – To -Paris –

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك .

مقال يشرح الشروط القانونية للضرر المتغير