حقوق المرأة العاملة في الكويت
وضع القانون العديد من المزايا للمرأة التي تعمل حفاظاً على سلامتها أولاً وسلامة الطفل، سواء بقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 أو قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 أو قانون الطفل برقم 21 لسنة 2015 ، متضمناً ساعات العمل والإجازات دون الإخلال بحقها في الإجازات الأخرى الرسمية.
*ساعات العمل*
نص قانون العمل في القطاع الإهلي (الخاص) على عدم جواز تشغيل النساء ليلاً ما بين الفترة العاشرة مساءاً أو السابعة صباحاً. واستثنى من ذلك العمل في المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية وساعات العمل خلال شهر رمضان.
أما عن ساعات العمل في القطاع الحكومي فقد نص قانون الطفل على التخفيض الوجوبي لساعات العمل اليومية للموظفة الحامل ساعتين على الأقل اعتباراً من الشهر السادس دون الحاجة للتوجيه الطبية بذلك، كما وتم إصدار تعميم من ديوان الخدمة المدنية بقانون رقم 21 لسنة 2015 يقرر حق المرأة بالاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام أو نهايته.
*الإجازات*
أعطى قانون العمل في القطاع الأهلي المرأة (الحامل) العاملة إجازة مدفوعة الأجر ولا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة (70) يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها وهو ما يعني أنها تستحق هذه الإجازة قبل الوضع ولو بعشرين يوم على أن لا يتجاوز السبعين يوماً.
أما في القطاع الحكومي فتمنح المرأة (الحامل) العاملة إجازة لمدة شهرين براتب كامل بشرط أن يتم الوضع خلالها.
كذلك إذا طلبت المرأة العاملة الحامل في القطاع الأهلي إجازة دون أجر بشرط أن تكون عقب إنتهاء إجازة الوضع فإنها يجب أن لا تزيد مدتها عن أربعة أشهر لرعاية الطفل ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظفة أثناء تمتعها بتلك الإجازة.
أو حتى انقطاعها عن العمل بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع.
أما في القطاع الحكومي فإن للمرأة العاملة الوالدة الحق في إجازة لمدة أربعة أشهر تسمى (إجازة لرعاية الأمومة والطفولة) براتب كامل في أول شهر ونصف راتب في الثلاث شهور التالية بشرط أن تكون تالية لإجازة الوضع وأن تكون كويتية أو متزوجة من كويتي
*المرأة العاملة والرضاعة*
منح قانون العمل في القطاع الأهلي المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل في السنتين التاليتين لتاريخ الوضع.
وفي نص خاص بهذا القانون فقد ألزم صاحب العمل على إنشاء دور حضانة للأطفال أقل من 4 سنوات في مراكز العمل التي يزيد عدد العاملات بها عن 50 عاملة أو يتجاوز عدد العاملين بها عن 200 عامل.
للمرأة التي لديها مولود رضيع في القطاع الحكومي خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر وهذا ما نص عليه القانون الخاص بحقوق الطفل وتم التعميم في ديوان الخدمة المدنية.
*المرأة العاملة والإجازات المرضية في حالة الحمل*
نص القانون في القطاع الأهلي أنه في حال انقطاع المرأة العاملة الحامل عن العمل بسبب المرض وثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل أو الوضع لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمتها، أما بما يتعلق بالإجازات المرضية بشكل عام فللعاملة الحق بالإجازات المرضية بما لا يتجاوز خمسة وسبعين يوم في السنة.
خمسة عشر يوماً – بأجر كامل.
عشرة أيام – بثلاثة أرباع الأجر.
عشرة أيام – بنصف الأجر.
عشرة أيام بربع الأجر.
ثلاثون يوماً – من دون أجر.
أما قانون الخدمة المدنية فقد نظم الإجازة المرضية بشكل عام والتي لا تزيد مدتها عن سبعة أيام في المرة الواحدة ولا تتجاوز الستين يوم في السنة الواحدة ولكن القانون لم يذكر الإجازة المرضية للمرأة الحامل على سبيل التحديد بل نظم الإجازات المرضية على سبيل الآتي:
ثلاثين يوم الأول – راتب كامل
ثلاثين يوم الثاني – نصف راتب
ثلاثين يوم الثالثة – ربع راتب
ثلاثين يوم الرابعة – بدون راتب
*المرأة العاملة والعدة*
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، أما المرأة العاملة الغير المسلمة المتوفى عنها زوجها إجازة لمدة واحد وعشرين يوماً مدفوعة الراتب هذا ما ورد في قانون العمل الخاص بالقطاع الأهلي.
أما قانون الخدمة المدنية في القطاع الحكومي فقد منح المرأة العاملة المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة راتب بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام.
ولم يذكر المشرع المرأة العاملة الغير مسلمة في حالة وفاة الزوج!
*إجازات خاصة بديوان الخدمة المدنية فقط ولم ينص عليها قانون العمل*
نص قانون الخدمة المدنية على بعض الإجازات الخاصة بالمرأة العاملة والتي تعتبر حق من حقوقها الوظيفية تتفاوت بين إجازات بمرتب كامل ونصف مرتب وبدون مرتب.
للعاملة الحق في أخذ إجازة رعاية الطفولة لمرافقة الطفل المريض إذا كان بالمستشفى بمرتب كامل أما إذا كان الطفل مريض ويرقد في المنزل فتكون مدة الإجازة ثلاث أشهر بنصف مرتب وثلاث أشهر الاخرى بدون مرتب.
إجازة مرافقة الزوج في حالة الندب أو النقل للخارج في مهمة رسمية أو بعثة دراسية أو إجازة دراسية لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة بمرتب كامل، وفي حال سفر الزوجة للعمل أو لبعثة علمية أو إجازة دراسية أو إعارة أو مهمة فإن القانون منحها الحق في مرافقة زوجها لها حتى لا يكون هناك أي عقبات.
إذا كان زوج المرأة في السلك الدبلوماسي أو المدني بوزارة الداخلية فإن الزوجة الموظفة تمنح إجازة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه المدة ضمن فترات خدمتها.
للموظفة الكويتية أو الغير كويتية المتزوجة من كويتي أو الأرملة أو المطلقة ولها أولاد كويتيين الحق بالحصول على إجازة رعاية الأسرة الأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد عن أربعة سنوات وتكون بدون مرتب ويجوز قطع الإجازة والعودة للعمل ولكن بشرط ألا تقل المدة التي انقضت منها عن ثلاث شهور أياً كانت الأسباب.
إلا أنه لا يجوز التصريح لهذه الإجازة مرة أخرى إذا استنفذ الحد الأقصى ولو كانت لغرض غير الذي سبقه.
وبقراءة إجازات المرأة العاملة في كل من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 وقانون الخدمة المدنية يتضح لنا أن القانونين قد كفلا حق المرأة ولكن بتفاوت بين القانونين وللمرأة حرية الاختيار بين العمل في أي قطاع في ظل هذه المميزات.
حقوق المرأة العاملة في القانون الكويتي – مقال قانوني