قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن لسنة 1997

المادة 1 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية لسنة 1997) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

المادة 2 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

-أ- تؤسس في المملكة هيئة خيرية تسمى (المؤسسة الملكية للتنمية والأعمال الخيرية) تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير
المنقولة وإبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوقف والقيام بالإجراءات القضائية وأن تنيب عنها أي محام
توكله لهذه الغاية ويمثلها الرئيس التنفيذي لدى جميع الجهات.
ب – يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ولها أن تنشىء فروعا ومكاتب لها في داخل المملكة وخارجها لمساعدتها على تحقيق
أهدافها.

المادة 3 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 تعمل المؤسسة على المساهمة في أعمال التنمية والخير والبر وتطوير ودعم العمل الخيري والاجتماعي التطوعي.

المادة 4 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

يتولى إدارة المؤسسة والإشراف على أعمالها ورسم السياسة العامة لها مجلس أمناء ويحدد عدد أعضائه ومدته وتعيين
رئيس له بإرادة ملكية سامية.
ويجوز إضافة أي عضو إلى المجلس أو استبدال أي عضو فيه بغيره بالطريقة ذاتها.

المادة 5 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
أ- التبرعات والهبات والوقفيات.
ب- ريع المشاريع والنشاطات التي تمارسها المؤسسة.
ج- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تملكها المؤسسة أو الموقوفة عليها.
د- أي مصادر أخرى تقرر بإرادة ملكية سامية.

المادة 6 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

-أ- يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي وأمانة عامة تحدد طريقة تعيينهم والصلاحيات المنوطة بهم بموجب تعليمات يصدرها
مجلس الأمناء.
ب- تكون للمؤسسة موازنة مستقلة يصادق عليها مجلس الأمناء.

المادة 7 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 تعفى المؤسسة وجميع المعاملات الخاصة بها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد على اختلاف أنواعها بما في ذلك
ضريبة المبيعات والضرائب والرسوم البلدية.

المادة 8 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 تحدد بتعليمات تصدر عن مجلس الأمناء: –
أ- الإجراءات المتعلقة بنشاطات المؤسسة.
ب- اجتماعات مجلس الأمناء والنصاب القانوني لها ولاتخاذ القرارات فيها.
ج- تحديد المهام والصلاحيات لمختلف أجهزة المؤسسة وطريقة تفويض هذه الصلاحيات.
د- تشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها.
هـ- الأمور الادارية والتنظيمية والمالية المتعلقة بالمؤسسة والإشراف عليها.

المادة 9 قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن

 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون المؤسسة الملكية للتنمية و الأعمال الخيرية فى الأردن