قراءة قانونية لمشروع قانون جديد للاعلام في الجزائر
عرض وزير الاتصال الجزائري، عبد القادر مساهل، أمام لجنة الاتصال في البرلمان، الخميس، مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي سينهي 50 سنة من احتكار الحكومة للتلفزيون في انتظار الإذاعة بعد سنتين أو ثلاث.
وينص القانون على ممارسة “النشاط السمعي بصري بكل حرية” من طرف شركات حكومية أو خاصة للبث الإذاعي والتلفزيوني يكون “جميع المساهمين فيها من جنسية جزائرية”.
ويفرض القانون الحصول على رخصة تقدمها “سلطة ضبط السمعي بصري” المشكلة من 9 أعضاء، 5 منهم بمن فيه الرئيس يختارهم رئيس الجمهورية. وفي انتظار تنصيب هذه السلطة سيتولى مهام منح التراخيص ومراقبة عمل القنوات وزير الاتصال، بحسب القانون.
وينص القانون على أن القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الجديدة تبث “برامج موضوعاتية” ولا يسمح لها بإدراج “برامج إخبارية” إلا “وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال” كما جاء في المادة 17 من مشروع القانون. ولن تتمكن المحطات الإذاعية من البث قبل سنتين أو ثلاث سنوات بسبب “نقص الترددات” خاصة على موجة “إف إم”.
وأكد وزير الاتصال في تصريح للإذاعة الجزائربة أن ” المشكل لا يطرح بالنسبة للبث التلفزيوني لكن بالنسبة للبث الإذاعي”. وتحتكر الحكومة الترددات الإذاعية المتوفرة بسبعة محطات وطنية و48 محطة محلية، بينما لا تملك الحكومة سوى 5 قنوات تلفزيونية منها 2 فضائيتين.
وقبل صدور القانون بدأت حوالي 10 قنوات فضائية جزائرية البث من الخارج (دول عربية وأوروبية) لغاية المصادقة على القانون الجديد. وتملك هذه القنوات مكاتب واستوديوهات في الجزائر لكن وزارة الاتصال تعتبرها “قنوات أجنبية”.
ويتضمن القانون الجديد للسمعي بصري 107 مواد منها 5 متعلقة بالأحكام الجزائية ضد من يبث بدون الحصول على رخصة أو يتنازل على الرخصة أو يبث أعمالا فنية دون الحصول بما يخلف حقوق التأليف. والعقوبات عبارة عن غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين دينار (100 ألف يورو)، بحسب المواد من 101 إلى 105.
ويأتي مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي بصري تكملة لقانون الإعلام الذي أنهى احتكار الدولة لهذا القطاع والذي صادق عليه البرلمان في ديسمبر 2011.
قراءة قانونية قيمة لمشروع قانون جديد للإعلام في الجزائر