قانون محاكمة الوزراء فى الأردن لسنه 1952
المادة 1 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
يسمى هذا القانون ( قانون محاكمة الوزراء لسنه 1952) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدرة الرسمية.
المادة 2 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
تسري أحكام هذا القانون على الجرائم التي ترفع بصورة قانونية الى المجلس العالي المنصوص عليه في المادة (55) من
الدستور.
المادة 3 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
يحاكم الوزراء أمام المجلس العالي إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:-
1- الخيانه العظمى.
2- اساءة استعمال السلطة.
3- الاخلال بواجب الوظيفة.
المادة 4 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية:-
1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.
2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.
المادة 5 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:-
1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
4-مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (9) و(12 ) و( 13 ) و( 15 ) و( 111 )من الدستور.
5- تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطأ جسيمين.
6- الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.
المادة 6 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
تعد إخلالا بواجب الوظيفة الأفعال الآتية:-
1- اذا اشترى أحد الوزراء أثناء توليه الحكم أو استأجر شيئاً من أملاك الدولة ولو بالمزاد العلني.
2- إذا دخل في تعهدات أو مناقصات تعقدها أية إدارة عامة او أية مؤسسة تابعة لادارة عامة أو خاضعة لمراقبتها.
3- اذا كان عضواً في مجلس إدارة شركة أو وكيلا عنها أو تعاطى التجارة.
المادة 7 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
1- يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2- يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات ( 1-3 ) من المادة الخامسة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقتين (4) و( 5 ) من المادة انفسها، والجرائم المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.
المادة 8 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
1- فضلا عن تطبيق أحكام المادة السابقة تفرض غرامة نقدية لا تقل عن مقدار الضرر الذي أصاب خزينة الدولة من جراء ارتكاب
الافعال المذكورة في الفقرتين(4 ) و( 5) من المادة (5) من هذا القانون ولا تتجاوز ضعفيه.
2- تعتبر هذه الغرامة بمثابة التعويض المدني لصالح الدولة.
المادة 9 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
الوزراء مسؤولون مدنياً وفق أحكام القانون المدني.
المادة 10 قانون محاكمة الوزراء فى الأردن
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
قانون محاكمة الوزراء فى الأردن