نِظـام الإجـراءات الجـزائية 1422هـ لويرزبوك |
الرقـم: م / 39
التاريخ: 28/7/1422هـ
—————–
بعون الله تعـالى
نحـن فـهـد بن عبد العزيـز آل سـعود
مـلك الممـلكة العـربية السعـودية
بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبناءً على المادة العشرين من نِظـام مجلِس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ.
وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة مِن نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (200) وتاريخ 14/7/1422هـ.
رسمـنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المُرافِقة.
ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومِنا هـذا.
فـهد بن عبد العزيـز
قرار رقم 200 وتاريخ 14/7/1422هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/6660/ر) وتاريخ 25/3/1422هـ. المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير العدل رقم (6/33612/20) وتاريخ 19/10/1420هـ، المُرفق بِه مشروع نِظـام الإجـراءات الجـزائية.
وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (86/80) وتاريخ 12/2/1422هـ.
وبعد الإطلاع على المحضر المُعدَّ في هيئة الخُبراء رقم (276) وتاريخ 20/6/1422هـ.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (325) وتاريخ 14/7/1422هـ.
يُقـرِر ما يلـي
الموافقة على نِظـام الإجـراءات الجـزائية بالصيغة المُرافِقة.
وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهـذا.
رئيس مجلس الوزراء
نِِظـام الإجـراءات الجـزائية
البـاب الأول
أحــكام عــامة
المادة الأولى:
تُطبِّق المحاكِم على القضايا المعروضة أمامِها أحكام الشريعة الإسلامية وِفقاً لِما دل عليه الكِتاب والسُنة، وما يصدِرُه ولي الأمر من أنظِمة لا تتعـارض مع الكِتاب والسُنة، وتتقـيد في إجراءات نظرِها بما ورد في هذا النِظام.
وتسري أحكام هذا النِظـام على القضـايا الجـزائية التي لم يتم الفصل فيها، والإجـراءات التي لم تتـم قبل نفـاذِه.
المادة الثانية:
لا يجوز القبـض على أيِّ إنسـان أو تفتيشه أو توقيفه أو سِّجنه إلا في الأحوال المنصـوص عليها نِظاماً، ولا يكون التوقيف أو السِّجن إلا في الأماكِن المُخصَّصة لكُلٍ مِنها، وللمُدة المُحدَّدة من السُلطة المُختصة.
ويحظُر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويِّاً، كما يُحْظَر تعريضُه للتعذيب أو المُعاملة المُهينة للكرامة.
المادة الثالثة:
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أيِّ شخص إلا على أمر محظور ومُعاقب عليه شرعاً أو نِظاماً، وبعد ثبوت إدانتُه بناءً على حُكم نهائي بعد مُحاكمة تُجْرى وِفقاً للوجه الشرعي.
المادة الرابعة:
يحق لكُل مُتهم أن يستعين بوكيل أو مُحامٍ للدِفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمُحاكمة.
المادة الخامسة:
إذا رُفِعت قضية بصِفة رسمية إلى محكمة، فلا يجوز إحالتُها إلى جهة أُخرى إلا بعد الحُكم فيها أو إصدار قرار بعدم اختِصاصِها بالنظر فيها، وإحالتِها إلى الجِهة المُختصة.
المادة السادسة:
تتولى المحاكِم مُحاكمة المُتهمين فيما يُسـند إليهم من تُهم وِفقاً للوجه الشرعي وطِبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا النِظام. وللمحكمة أن تنظُر في وقائع غير مُدعى بِها من المُدعي العام مِّما لا يحتاج إلى تحقيق.
المادة السابعة:
يجب أن يحضُر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحُكم العدَّد اللازِم نِظاماً من القُضاة، وإذا لم يتوفر العدَّد اللازِم فيُندب من يُكمِل نِصاب النظر.
المادة الثامنة:
على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي سِراً ويُناقِشوا الحُكم قبل إصدارِه، وأن يُبدي كُلُ مِنهُم رأيُه في ذلك. وتصدُر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية، وعلى المُخالِف أن يوضِح مُخالفتُه وأسبابِها في ضـبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضِح وجهة نظرِها في الرد على مُخالفة المُخالِف في سجِل الضـبط. ولا يجوز أن يشترك في المُداولة غير القُضاة الذين استمعوا إلى المُرافعة.
المادة التاسعة:
تكون الأحكام الجزائية قابِلة للاعتِراض عليها، من المحكوم عليه أو من المُدعي العام.
المادة العاشرة:
تنعقد الدوائر الجزائية في محكمة التمييز من خمسة قُضاة، لنظر الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ويكون انعِقادُها من ثلاثة قُضاة فيما عدا ذلك.
المادة الحادية عشرة:
الأحكام المُصادق عليها من محكمة التمييز الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، لا تكون نهائية إلا بعد تصديقها من مجلِس القضاء الأعلى مُنعقِداً بهيئتِه الدائمة.
المادة الثانية عشرة:
إذا لم يُصـادِق مجلِس القضاء الأعلى على الحُكم المعروض عليه – تطبيقاً للمادة الحادية عشرة – فيُنقض الحُكم، وتُعاد القضية للنظر فيها من جديد من قِبل قُضاة آخرين.
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومُحاكمتِهم، وِفقاً للأنظِمة واللوائح المُنظِمة لذلك.
المادة الرابعة عشرة:
تتولى هيئة التحقيق والادِعاء العام التحقيق والادِعاء العام، طِبقاً لنِظامِها ولائحتِها.
المادة الخامسة عشرة:
على جميع رِجال السُلطة العامة أن يُنفِذوا أوامِر الجِهات القضائية الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام، ولهُم أن يستعمِلوا الوسيلة المُناسِبة لتنفيذِها.
البـاب الثـاني
الدعـوى الجـزائية
الفصل الأول
رفـع الدعـوى الجـزائية
المادة السادسة عشرة:
تختص هيئة التحقيق والادِعاء العام وِفقاً لنِظامِها بإقامة الدعوى الجزائية ومُباشرتِها أمام المحكمة المُختصة.
المادة السابعة عشرة:
للمجني عليه أو من ينوب عنه ولوارِثِه من بعـدِه، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بِها حق خـاص ومُباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المُختصة. وعلى المحكمة في هذه الحـالة تبليغ المُدعي العـام بالحضور.
المادة الثامنة عشرة:
لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجِب فيها حق خاص للأفراد، إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارِثُه من بعدِه إلى الجِهة المُختصة، إلا إذا رأت هيئـة التحقيق والادِعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق فيه هذه الجرائم.
المادة التاسعة عشرة:
إذا ظهر للمحكمة تعارُض بين مصلحة المجني عليه أو وارِثُه من بعدِه، وبين مصلحة نائبِه فيُمْنَع النائب من الاستِمرار في المُرافعة، ويُقام نائب آخر.
المادة العشرون:
إذا تبين للمحكمة في دعوى مُقامة أمامِها أن هُناك مُتهمين غير من أُقيمَت الدعوى عليهم، أو وقائع أُخرى مُرتبِطة بالتُهمة المعروضة، فعليها أن تُحيط من رفع الدعوى عِلماً بذلك لاستِكمال ما يلزم لنظرِها والحُكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك.
المادة الحادية والعشرون:
للمحكمة إذا وقعت أفعـال من شأنِها الإخلال بأوامِرِها أو بالاحتِرام الواجِبُ لها، أو التأثير في أحد أعضائِها أو في أحد أطراف الدعوى أو الشهود، وكان ذلك بشـأن دعوى منظورِها أمامِها، أن تنـظُر في تلك الأفعال وتحكُم فيها بالوجه الشرعي.
الفصل الثاني
انقِضـاء الدعـوى الجـزائية
المادة الثانية والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية العـامة، في الحالات الآتية:
1- صدور حُـكم نهـائي.
2- عـفو ولي الأمر فيما يدخُلُه العـفو.
3- ما تكون التوبة فيه بضوابِطِها الشرعية مُسقِطة للعقـوبة.
4- وفـاة المُتـهم.
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخـاص.
المادة الثالثة والعشرون:
تنقضي الدعوى الجزائية الخاصة، في الحالتين الآتيتين:
1- صدور حُـكم نهـائي.
2- عـفو المجـني عليه أو وارِثُه.
ولا يمنع عفو المجني عليه أو وارِثُه من الاستمرار في دعوى الحق العـام.
البـاب الثـالث
إجـراءات الاستِـدلال
الفصل الأول
جمـع المعلومـات وضبطِـها
المادة الرابعة والعشرون:
رِجال الضبط الجنائي هُم الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مُرتكبي الجرائم وضبطِهم، وجمع المعلومات والأدِلة اللازِمة للتحقيق وتوجيه الاتِهام.
المادة الخامسة والعشرون:
يخضع رِجال الضبط الجنائي فيما يتعلق بوظائفِهم في الضبط الجنائي المُقرَّرة في هذا النِظام، لإشراف هيئة التحقيق والادِعاء العام. وللهيئة أن تطلُب من الجهة المُختصة النظر في أمر كُل من تقع مِنهُ مُخالفة لواجباتِه أو تقصير في عملِه، ولها أن تطلُب رفع الدعوى التأديبية عليه، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.
المادة السادسة والعشرون:
يقوم بأعمال الضبط الجنائي – حسب المهام الموكولة إليه – كُلٍ مِن:
1- أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام في مجال اختِصاصِهم.
2- مُديري الشُرط ومُعاوِنيهم في المناطِق والمُحافظات والمراكِز.
3- ضُباط الأمن العام وضُباط المباحِث العامة، وضُباط الجوازات، وضُباط الاستِخبارات، وضُباط الدِفاع المدني، ومُديري السِّجون والضُباط فيها، وضُباط حرس الحدود، وضُباط قوات الأمن الخاصة، وضُباط الحرس الوطني، وضُباط القوات المُسلحة، كُلٌ بحسب المهام الموكولة إليه في الجرائم التي تقع ضِمن اختِصاص كُلٍ مِنهُم.
4- مُحافظي المُحافظات ورؤساء المراكِز.
5- رؤساء المراكِب السعودية البحريِّة والجويِّة، في الجرائم التي تُرتكب على متنِها.
6- رؤساء مراكِز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكر، في حدود اختِصاصِهم.
7- الموظفين والأشخاص الذي خوِّلوا صلاحيات الضبط الجنائي، بموجب أنظِمة خاصة.
8- الجِهات واللِّجان والأشخاص الذين يُكلفون بالتحقيق، بحسب ما تقضي بِه الأنظِمة.
المادة السابعة والعشرون:
على رِجال الضبط الجنائي – كُلٌ حسب اختِصاصِه – أن يقبلوا البلاغات والشكاوى التي ترِد إليهم في جميع الجرائم، وأن يقوموا بفحصِها وجمع المعلومات المُتعلِقة بِها في محضر موقع عليه مِنهُم، وتسجيل مُلخصِها في سجل يُعدّ لذلِك، مع إبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام بذلك فوراً. ويجب أن ينتقِل رجُل الضبط الجنائي بنفسِه إلى محل الحادِث للمُحافظة عليه، وضبط كُل ما يتعلق بالجريمة، والمُحافظة على أدلتِها، والقيـام بالإجراءات التي تقتضيها الحال. وعليه أن يُثبِت جميع هذه الإجراءات في المحضر الخاص بذلك.
المادة الثامنة والعشرون:
لرِجال الضـبط الجنائي في أثنـاء جمع المعلومات، أن يستمِعوا إلى أقوال من لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومُرتكِبيها، وأن يسألوا من نُسِب إليه ارتِكابُها ويُثبِتوا ذلك في محاضِرِهم. ولهُم أن يستعينوا بأهل الخِبرة من أطِباء وغيرِهم، ويطلبوا رأيهُم كتابة.
المادة التاسعة والعشرون:
تُعد الشكوى المُقدمة مِّمن أصابهُ ضرَّر بسبَّب الجريمة، مُطالبة بحقِه الخاص، إلا إذا قرَّر صراحة أمام المُحقِّق نزولِه عن حقِه. وعلى المُحقِّق إثبات ذلك في المحضر والإشهاد عليه، مع تصديق المحكمة المُختصة على نزولِه عن الحق في حد القذف والقصاص.
الفصل الثاني
التلبُّـس بالجـريمة
المادة الثلاثون:
تكون الجريمة مُتلبِساً بِها حال ارتِكابِها أو عقِب ارتكابِها بوقت قريب. وتُعد الجريمة مُتلبِساً بِها إذا تبع المجني عليه شخصاً أو تبِعتُه العامة مع الصياح إثر وقوعِها أو إذا وجِد مُرتكِبُها بعد وقوعِها بوقت قريب حامِلاً آلات أو أسلِحة أو أمتِعة أو أدوات أو أشياء أُخرى يُستدل مِنها على أنهُ فاعِل أو شريك فيها، أو إذا وجِدت بِه في هذا الوقت آثار أو علامات تُفيد ذلك.
المادة الحادية والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي – في حالة التلبُس بالجريمة – أن ينتـقِل فوراً إلى مكان وقوعِها، ويُعاين آثارِها المادية ويُحافظ عليها، ويُثبِت حالة الأماكِن والأشخاص، وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، وأن يسمع أقوال من كان حاضِراً أو من يُمكِن الحصول مِنهُ على معلومات في شأن الواقِعة ومرتكِبُها. ويجب عليه أن يُبلِّغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً بانتِقالِه.
المادة الثانية والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي عند انتِقاله – في حالة التلبُس بالجريمة – أن يمنع الحاضرين من مُبارحة محل الواقِعة أو الابتِعاد عنه، حتى يتم تحرير المحضر اللازِم بذلك. ولهُ أن يستدعي في الحال من يُمكِن الحصول مِنه على معلومات في شأن الواقِعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين الأمر الصادِر إليه من رجُل الضبط الجنائي أو امتنع أحد مِّمن دعاهُم عن الحضور يُثبِت ذلك في المحضر، ويُحال المُخالِف إلى المحكمة المُختصة لتقرير ما تراه بشأنِه.
الفصل الثالث
القـبض على المُتـهم
المادة الثالثة والثلاثون:
لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بالجريمة، القبض على المُتهم الحـاضِر الذي توجد دلائل كافية على اتِهامِه، على أن يُحرِّر محضراً بذلِك، وأن يُبادِر بإبلاغ هيئة التحقيق والادِعاء العام فوراً. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء المقبوض عليه موقوفاً لأكثر من أربع وعشرين ساعة، إلا بأمر كتابي من المُحقِّق.
فإذا لم يكُن المُتهم حاضِراً، فيجب على رجُل الضبط الجنائي أن يُصدِر أمراً بضبطِه وإحضارُه، وأن يُبيِّن ذلك في المحضر.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجُل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المُتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأتِ بما يُـبرِئُه يُرسِلُه خِلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المُحقِّق، الذي يجب عليه أن يستجوب المُتهم المقبوض عليه خِلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمُر بإيقافِه أو إطلاقِه.
المادة الخامسة والثلاثون:
في غير حالات التلبُس، لا يجوز القبض على أيِّ إنسان أو توقيفُه إلا بأمر من السُلطة المُختصة بذلك، ويجب مُعاملتُه بما يحفظ كرامتِه، ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً، ويجب إخبارُه بأسباب إيقافِه، ويكون لهُ الحق في الاتِصال بمن يرى إبلاغُه.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز توقيف أيِّ إنسان أو سجنِه، إلا في السِّجون أو دور التوقيف المُخصَّصة لذلِك نِظاماً. ولا يجوز لإدارة أيِّ سِّجن أو دار توقيف قبول أيِّ إنسان، إلا بموجب أمر مُسبَّب ومُحدَّد المُدة موقع عليه مِن السُلطة المُختصة، ويجب ألاَّ يُبقيه بعد المُدة المُحدَّدة في هذا الأمر.
المادة السابعة والثلاثون:
على المُختصين من أعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام زيارة السِّجون ودور التوقيف في دوائر اختِصاصِهم في أيِّ وقت دون التقيُد بالدوام الرسمي، والتأكُد من عدم وجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة، وأن يطَّلِعوا على سجِلات السِّجون ودور التوقيف، وأن يتصِلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهُم، وأن يتسلموا ما يقدِّمونهُ بهذا الشأن. وعلى مأموري السِّجون ودور التوقيف أن يُقدِّموا لأعضاء هيئة التحقيق والادِعاء العام كُل ما يحتاجونهُ لأداء مهامِهم.
المادة الثامنة والثلاثون:
لكُلِ مسجون أو موقوف الحق في أن يُقدِّم في أيِّ وقت لمأمور السِّجن أو دار التوقيف شكوى كتابية أو شفهية، ويطلُّب مِنهُ تبليغِها إلى عضو هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى المأمور قبولِها وتبليغِها في الحال بعد إثباتِها في سجِل مُعدّ لذلك، وتزويد مُقدِّمُها بما يُثبِت تسلِمها. وعلى إدارة السِّجن أو التوقيف تخصيص مكتب مُستقِل لعضو الهيئة المُختص لمُتابعة أحوال المسجونين أو الموقوفين.
المادة التاسعة والثلاثون:
لِكُل من علِم بوجود مسجون أو موقوف بصِفة غير مشروعة أو في مكان غير مُخصَّص للسِّجن أو التوقيف، أن يُبلِغ هيئة التحقيق والادِعاء العام، وعلى عضو الهيئة المُختص بمُجرد علمِه بذلك أن ينتقِل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمُر بالإفراج عنه إذا كان سِجنُه أو توقيفُه جرى بصِفة غير مشروعة، وعليه أن يُحرِّر محـضراً بذلك يُرفع إلى الجِهة المُختصة لتطبيق ما تقضي بِه الأنظِمة في حق المُتسبَّبين في ذلك.
الفصل الرابع
تفتـيش الأشخـاص والمسـاكِن
المادة الأربعون:
للأشخاص ومساكِنِهم ومكاتِبِهم ومراكِبِهم حُرمة تجِب صيانتُها. وحُرمة الشخص تحمي جسدِه وملابِسِه ومالِه وما يوجد معهُ من أمتِعة. وتشمل حُرمة المسكن كُل مكان مُسور أو مُحاط بأيِّ حاجز أو مُعدّ لاستعمالِه مأوى.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لرجُل الضبط الجنائي الدخول في أيِّ محل مسكون أو تفتيشُه إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، بأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام، وما عدا المساكِن فيُكتفى في تفتيشِها بإذن مُسبِّب من المُحقِّق. وإذا رفض صاحِب المسكن أو شاغِلُه تمكين رجُل الضبط الجنائي من الدخول أو قاوم دخولِه، جاز لهُ أن يتخذ الوسائل اللازِمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال.
ويجوز دخول المسكن في حالة طلب المُساعدة من الداخِل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو دخول مُعتدٍ أثناء مُطاردتِه للقبض عليه.
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي – في الأحوال التي يجوز فيها القبض نِظاماً على المُتهم – أن يُفتِشُه، ويشمل التفتـيش جسدُه وملابِسُه وأمتِعتُه. وإذا كان المُتهم أُنثى، وجِب أن يكون التفتـيش من قِبل أُنثى يندُبُها رجُل الضبط الجنائي.
المادة الثالثة والأربعون:
يجوز لرجُل الضبط الجنائي في حال التلبُس بجريمة أن يُفتِش منزل المُتهم ويضبُط ما فيه من الأشياء التي تُفيد في كشف الحقيقة، إذا أتضح من أمارات قوية أنها موجودة فيه.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا قامت أثناء تفتيش منزل مُتهم قرائِن ضِدهُ أو ضِد أي شخص موجود فيه – على أنهُ يُخفي معهُ شيئاً يُفيد في كشف الحقيقة – جاز لرجُل الضبط الجنائي أن يُفتِشُه.
المادة الخامسة والأربعون:
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها أو التحقيق بشأنِها، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً في أثناء التفتيش وجود أشياء تُعد حيازتُها جريمة أو تُفيد في كشف الحقيقة في جريمة أُخرى، وجِب على رجُل الضبط الجنائي ضبطُها وإثباتُها في محضر التفتيش.
المادة السادسة والأربعون:
يتم تفتيش المسكن بحضور صاحِبُه أو من يُنيبُه أو أحد أفراد أُسرتِه البالغين المُقيمين معهُ، وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجِب أن يكون التفتيش بحضور عُمدة الحي أو من في حُكمِه، أو شاهدين. ويُمكِّن صاحِب المسكن أو من ينوب عنه من الإطلاع على إذن التفتيش، ويُثْبَت ذلك في المحضر.
المادة السابعة والأربعون:
يجب أن يتضمَّن محضر التفتيش، ما يلي:
1- اسم من قام بإجراء التفتيش ووظيفتِه، وتاريخ التفتيش وساعتِه.
2- نص الإذن الصادِر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة المُلِحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.
3- أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتِهم على المحضر.
4- وصف الأشياء التي ضُبِطت وصفاً دقيقاً.
5- إثبات جميع الإجراءات التي اتُخِذت أثناء التفتيش، والإجراءات المُتخذة بالنِسبة للأشياء المضبوطة.
المادة الثامنة والأربعون:
إذا وجد رجُل الضبط الجنائي في منزل المُتهم أوراقاً مختومة أو مُغلفة بأيِّ طريقة، فلا يجوز لهُ أن يفُضها، وعليه إثبات ذلك في محضر التفتيش وعرضِها على المُحقِّق المُختص.
المادة التاسعة والأربعون:
قبل مُغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مُغلق، وتُربط كُلما أمكن ذلِك، ويُختم عليها، ويُكتب على شريط داخل الختم تـاريخ المحضر المُحرَّر بضبطِها، ويُشار إلى الموضوع الذي حصل الضبطُ من أجلِه.
المادة الخمسون:
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طِبقاً للمادة التاسعة والأربعين، إلا بحضور المُتهم أو وكيلُه أو من ضُبِطت عندهُ هذه الأشياء، أو بعد دعوتِهم لذلِك وتبليغُهم بِها وعدم حضورِهم في الوقت المُحدَّد.
المادة الحادية والخمسون:
يجب أن يكون التفتيش نهاراً من بعد شروق الشمس وقبل غروبِها، في حدود السُلطة التي يخوِّلُها النِظام، ولا يجوز دخول المساكِن ليلاً إلا في حال التلبُس بالجريمة.
المادة الثانية والخمسون:
إذا لم يكُن في المسكن المُراد تفتيشُه إلا المُتهمة، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.
المادة الثالثة والخمسون:
مع مُراعاة حُكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النِظام، إذا كان في المسكن نِساء ولم يكُن الغرض من الدخول ضبطُهنَ ولا تفتيشُهنَ، وجِب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمـكَّنَّ من الاحتِجاب أو مُغادرة المسكن، وأن يُمْنَحْنَ التسهيلات اللازِمة لذلك بما لا يضرُ بمصلحة التفتيش ونتيجتُه.
المادة الرابعة والخمسون:
لا يجوز تفتيش غير المُتهم أو مسكن غير مسكنِه إلا إذا أتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيُفيد بالتحقيق.
الفصل الخامس
ضبـط الرسـائل ومُراقـبة المُحـادثات
المادة الخامسة والخمسون:
للرسائل البريدية والبرقية والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال حُرمة، فلا يجوز الإطلاع عليها أو مُراقبتِها إلا بأمر مُسبِّب ولمُدة محدُّدة وِفقاً لما ينُص عليه هذا النِظام.
المادة السادسة والخمسون:
لرئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام، أن يأمُر بضبط الرسائل والخِطابات والمطبوعات والطُرود، ولهُ أن يأذن بمُراقبة المُحادثات الهاتفية وتسجيلِها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الإذن مُسبِّباً ومُحدَّداً بمُدة لا تزيد على عشرة أيام قابِلة للتجديد وِفقاً لمُقتضيات التحقيق.
المادة السابعة والخمسون:
للمُحقِّق وحدهُ الإطلاع على الخِطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأُخرى المضبوطة، ولهُ أن يستمع إلى التسجيلات، ولهُ حسب مُقتضيات التحقيق أن يأمُر بضمِها أو نُسخ مِنها إلى ملف القضية، أو يأمُر بردِها إلى من كان حائزاً لها أو مُرسِلة إليه.
المادة الثامنة والخمسون:
يُبلَّغ مضمون الخِطابات والرسائل البرقية المضبوطة إلى المُتهم أو الشخص المُرسلة إليه، أو تُعطى لهُ صورة مِنها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.
المادة التاسعة والخمسون:
لصاحِب الحق في الأشياء المضبوطة، أن يطلُّب من المُحقِّق المُختص تسليمها إليه، ولهُ في حالة الرفض أن يتظلَّم لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقَّق.
المادة الستون:
يجب على المُحقِّق، وعلى كُلِ من وصل إلى علمِه بسبَّب التفتيش معلومات عن الأشياء والأوراق المضبوطة، أن يُحافِظ على سريتِها وألاَّ ينتفع بِها بأيِّ طريقة كانت أو يفـضي بِها إلى غيرِه، إلا في الأحوال التي يقضي النِظام بِها. فإذا أفضى بِها دون مُسوِغ نِظامي أو انتفع بِها بأيِّ طريقة كانت، تعينت مُساءلتُه.
المادة الحادية والستون:
مع مُراعاة حُكم المادة الثامنة والخمسين، إذا كان لِمن ضُبِطت عندهُ الأوراق مصلحة عاجِلة فيها، تُعطى لهُ صورة مِنها مُصدق عليها من المُحقِّق.
البـاب الرابـع
إجـراءات التحقـيق
الفصل الأول
تصـرُفـات المُحـقِّق
المادة الثانية والستون:
للمُحقِّق إذا رأى أن لا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق الأمر بحفظِها.
المادة الثالثة والستون:
إذا صدر أمر بالحِفظ، وجِب على المُحقِّق أن يُبلِغُه إلى المجني عليه وإلى المُدعي بالحق الخاص، فإذا توفي أحدُهما كان التبليغ لورثتِه جملة في محل إقامتِه.
المادة الرابعة والستون:
للمُتهم حـق الاستِعـانة بوكيل أو مُحـامٍ لحضور التحقيق، ويجـب على المُحقِّق أن يقـوم بالتحقيق في جميع الجرائم الكبيرة وِفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النِظـام. ولهُ في غير هذه الجرائم أن يقوم بالتحقيق فيها إذا وجـد أن ظروفِها أو أهميتُها تستلزم ذلك، أو أن يرفع الدعوى بتكليف المُتهم بالحضور مُبـاشرة أمام المحكمة المُختصة.
المادة الخامسة والستون:
للمُحقِّق أن يندُب كُتابة أحد رِجال الضـبط الجنائي للقيام بإجراء مُعين أو أكثر من إجراءات التحقيق، عدا استِجواب المُتهم. ويكون للمندوب في حدود ندبِه السُلطة التي للمُحقِّق في هذا الإجراء، وإذا دعت الحـال إلى اتِخاذ المُحقِّق إجراء من الإجراءات خارِج دائرة اختِصاصِه، فلهُ أن يندُب لذلك مُحقِّق الدائرة المُختصة أو أحد رِجال الضبط الجنائي بِها، بحسب الأحوال. ويجب على المُحقِّق أن ينتقِل بنفسِه للقيام بهذا الإجراء إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
المادة السادسة والستون:
يجب على المُحقِّق في جميع الأحوال التي يُندب فيها غيرُه لإجراء بعض التحقيقات، أن يُبيِّن كتابة المسائل المطلوب تحقيقُها والإجراءات المطلوب اتِخاذُها. وللمندوب أن يُجري أيِّ عمل آخر من أعمال التحقيق، وأن يستجوب المُتهم في الأحوال التي يخـشى فيها فوات الوقت، متى كان ذلِك مُتصِلاً بالعمل المندوب لهُ ولازِماً في كشف الحقيقة.
المادة السابعة والستون:
تُعد إجراءات التحقيق ذاتُها والنتائج التي تُسفِر عنها من الأسرار التي يجب على المُحقِّقين ومُساعديه – من كُتاب وخُبراء وغيرِهم، مِّمن يتصِلون بالتحقيق أو يحضُرونه بسبَّب وظيفتِهم أو مِهنتِهم – عـدم إفشائِها، ومن يُخالِف مِنهُم تعينت مُساءلتُه.
المادة الثامنة والستون:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة، أن يدعي بحقِه الخاص في أثناء التحقيق في الدعوى، ويفصِل المُحقِّق في مدى قبول هذا الادِعاء خِلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم هذا الادِعاء لهُ. ولِمن رُفِـضَ طلبُه، أن يعترِض على هذا القرار لدى رئيس الدائرة التي يتبعُها المُحقِّق خِلال أسبوع من تاريخ إبلاغُه بالقرار، ويكون قرار رئيس الدائرة نهائياً في مرحلة التحقيق.
المادة التاسعة والستون:
للمُتهم والمجني عليه والمُدعي بالحق الخاص ووكيل كُلٍ مِنهُم أو مُحاميه، أن يحضُروا جميع إجراءات التحقيق. وللمُحقِّق أن يُجري التحقيق بغيبة المذكورين أو بعضِهم متى رأى ضرورة ذلك لإظهار الحقيقة، وبمُجرد انتِهاء الضرورة يُتيح لهُم الإطلاع على التحقيق.
المادة السبعون:
ليس للمُحقِّق أن يعزِل المُتهم عن وكيلُه أو مُحاميه الحاضر معهُ في أثناء التحقيق. وليس للوكيل أو المُحامي التدخُل في التحقيق، إلا بإذن من المُحقِّق. ولهُ في جميع الأحوال أن يُقدِّم للمُحقِّق مُذكِرة خطية بمُلاحظاتِه، وعلى المُحقِّق ضم هذه المُذكِرة إلى ملف القضية.
المادة الحادية والسبعون:
يُبلغ الخصوم بالساعة واليوم الذي يُباشِر فيه المُحقِّق إجراءات التحقيق، والمكان الذي تُجْرى فيه.
المادة الثانية والسبعون:
يجب على كُلٍ مِن المجني عليه والمُدعي بالحق الخاص أن يُعيِّن محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة التي يجري التحقيق في نِطاق اختِصاصِها المكاني إذا لم يكُن مُقيماً فيها، وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه صحيحاً بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.
المادة الثالثة والسبعون:
للخصوم أن يُقدِّموا للمُحقِّق الطلبات التي يرون تقديمُها في أثناء التحقيق، وعلى المُحقِّق أن يفصِل فيها مع بيان الأسباب التي استند إليها.
المادة الرابعة والسبعون:
إذا لم تكُن أوامِر المُحقِّق وقراراتُه بشأن التحقيق الذي يُجريه قد صدرت في مواجهة الخصوم فعليه أن يُبلِغُها لهُم في خِلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورِها.
المادة الخامسة والسبعون:
للمُحقِّقين حال قيامُهم بواجباتِهم أن يستعينوا مُباشرة بقوى الأمن، إذا استلزم الأمر ذلك.
الفصل الثاني
نـدب الخُـبراء
المادة السادسة والسبعون:
للمُحقِّق أن يستعين بخبير مُختص لإبداء الرأي في أيِّ مسألة مُتعلِقة بالتحقيق الذي يُجريه.
المادة السابعة والسبعون:
على الخبير أن يُقدِّم تقريرُه كِتابة في الموعِد الذي حُدِّد من قِبل المُحقِّق، وللمُحقِّق أن يستبدِل بِه خبيراً آخر إذا لم يُقـدَّم التقرير في الميعاد المُحدَّد لهُ أو وجِد مُقتضى لذلك. ولكُلِ واحِد من الخصوم أن يُقـدِّم تقريراً من خبير آخر بصِفة استشارية.
المادة الثامنة والسبعون:
للخصوم الاعتِراض على الخبير إذا وجِدت أسباب قوية تدعو إلى ذلك، ويُقدَّم الاعتِراض إلى المُحقِّق للفصل فيه، ويجب أن يُبيِّن فيه أسباب الاعتِراض، وعلى المُحقِّق الفصل فيه في مُدة ثلاثة أيام مِن تقديمُه. ويترتب على هذا الاعتِراض عدم استِمرار الخبير في عملِه، إلا إذا اقتضى الحال الاستِعجال، فيأمُر المُحقِّق باستمرارِه.
الفصل الثالث
الانتِقـال والمُعـاينة والتفتـيش وضـبط
الأشيـاء المُتعلِقة بالجـريمة
المادة التاسعة والسبعون:
ينتقِل المُحقِّق – عند الاقتِضاء – فور إبلاغِه بوقوع جريمة داخِلةٌ في اختِصاصِه إلى مكان وقوعِها، لإجراء المُعاينة اللازِمة قبل زوالِها أو طمس معالِمِها أو تغييرِها.
المادة الثمانون:
تفتيش المساكِن عمل من أعمال التحقيق، ولا يجوز الالتِجاء إليه إلا بناءً على اتِهام موجه إلى شخص يُقيم في المسكن المُراد تفتيشُه بارتِكاب جريمة أو باشتِراكِه في ارتِكابِها، أو إذا وجِدت قرائِن تدُل على أنهُ حائز لأشياء تتعلق بالجريمة. وللمُحقِّق أن يُفتِش أيِّ مكان ويضبِط كُل ما يُحتمل أنهُ استُعمِل في ارتِكاب الجريمة أو نتج عنها وكُل ما يُفيد في كشف الحقيقة، بما في ذلك الأوراق والأسلِحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُعِدّ محضراً عن واقِعة التفتيش يتضمَّن الأسباب التي بُنِيَ عليها ونتائجُه، مع مُراعاة أنهُ لا يجوز دخول المساكِن أو تفتيشِها إلا في الأحوال المنصوص عليها نِظاماً، وبأمر مُسبِّب من هيئة التحقيق والادِعاء العام.
المادة الحادية والثمانون:
للمُحقِّق أن يُفتِش المُتهم، ولهُ تفتيش غير المُتهم إذا أتضح من أمارات قوية أنهُ يُخفي أشياء تُفـيد في كشف الحقيقة. ويُراعى في التفتيش حُكم المادة الثانية والأربعين مِن هذا النِظام.
المادة الثانية والثمانون:
يُراعى في ضبط الخِطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات والمُحادثات الهاتفية وغيرِها مِن وسائل الاتِصال، أحكام المواد من الخامسة والخمسين إلى الحادية والستين من هذا النِظام.
المادة الثالثة والثمانون:
الأشياء والأوراق التي تُضبط يُتبع بشأنِها أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا النِظام.
المادة الرابعة والثمانون:
لا يجوز للمُحقِّق أن يضبِط لدى وكيل المُتهم أو مُحاميه الأوراق والمُستندات التي سلمها إليه المُتهم لأداء المُهمة التي عُهِد إليه بِها، ولا المُراسلات المُتبادلة بينهُما في القضية.
المادة الخامسة والثمانون:
إذا توافرت لدى المُحقِّق أدِلة على أن شخصاً مُعيِّناً يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يُحقِّقُ فيها، فيستصدُر أمـراً من رئيس الدائرة التي يتبعُها بتسليم تلك الأشياء إلى المُحقِّق أو تمـكينُه من الإطلاع عليها بحسب ما يقتضيه الحال.
الفصل الرابع
التـصرُف في الأشيـاء المضـبوطة
المادة السادسة والثمانون:
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضُبِطت في أثناء التحقيق ولو كان ذلِك قبل الحُكم، إلا إذا كانت لازِمة للسير في الدعوى أو محلاً للمُصادرة.
المادة السابعة والثمانون:
يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازتِه وقت ضبطِها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المُتحصِلة من هذه الأشياء، يكون ردُها إلى من فقد حيازتُها بالجريمة، ما لم يكُن لِمن ضُبِطت معهُ حق في حبسِها.
المادة الثامنة والثمانون:
يصدُر الأمر بِرد الأشياء المضبوطة مِن المُحقِّق أو مِن قاضي المحكمة المُختصة التي يقع بنِطاق اختِصاصِها مكان التحقيق، ويجوز للمحكمة أن تأمُر بالرد في أثناء نظر الدعوى.
المادة التاسعة والثمانون:
لا يمنع الأمر بِرد الأشياء المضبوطة ذوي الشأن من المُطالبة أمام المحاكِم المُختصة بما لهُم مِن حقوق إلا المُتهم أو المُدعي بالحق الخـاص، إذا كان الأمر بالرد قد صـدر من المحكمة بناءً على طلب أيِّ مِنهُما في مواجهة الآخر.
المادة التسعون:
لا يجوز للمُحقِّق الأمر بِرد الأشياء المضبوطة عند المُنازعة أو عند وجود شك فيمن لهُ الحق في تسلُّمِها، ويُرْفَع الأمر في هذه الحالة إلى المحكمة المُختصة بناءً على طلب ذوي الشأن لتأمُر بما تراه.
المادة الحادية والتسعون:
يجب عند صدور أمر بحِفظ الدعوى، أن يُفْصَل في كيفية التصرُف في الأشياء المضبوطة، وكذلك الحال عند الحُكم في الدعوى إذا حصلت المُطالبة بردِها أمام المحكمة.
المادة الثانية والتسعون:
الأشياء المضبوطة التي لا يطلبُها أصحابُها – بعد إبلاغِهم بحقِهم في استعادتِها – تودع بيت المال.
المادة الثالثة والتسعون:
للمحكمة التي يقع في دائرتِها مكان التحقيق أن تأمُر بإحالة الخصوم للتقاضي أمام المحكمة المُختصة، إذا رأت موجِباً لذلك. وبهذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحِراسة أو اتِخاذ وسائل تحفُظية أُخرى بشأنِها.
المادة الرابعة والتسعون:
إذا كان الشيء المضبوط مِّما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزمُ حِفظُه نفقات كبيرة تستغرق قيمتُه، أمرت المحكمة بتسليمِه إلى صاحِبِه أو إلى بيت المال لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذلك مُقتضيات التحقيق. وبهذه الحالة يكون لمُدعي الحق فيه أن يُطالِب بالثمن الذي بيع بِه.
الفصل الخامس
الاستِمـاع إلى الشهـود
المادة الخامسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلُّب الخصوم سماع أقوالِهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعِها. ولهُ أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعِه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفِها وإسنادِها إلى المُتهم أو براءتُه مِنها.
المادة السادسة والتسعون:
على المُحقِّق أن يُثبِت في المحضر البيانات الكامِلة عن كُل شاهِد، تشمل: اسم الشاهد ولقبِه وسنِه، ومهنتِه، وجنسيتِه ومحل إقامتِه، وصِلتِه بالمُتهم، والمجني عليه، والمُدعي بالحق الخاص.
وتُدَوَّن تِلك البيانات وشهادة الشهود، وإجراءات سماعِها في المحضر من غير تعـديل أو شطب أو كشط أو تحشير أو إضافة. ولا يُعتمد شيء من ذلك، إلا إذا صدق عليه المُحقِّق والكاتِب والشاهِد.
المادة السابعة والتسعون:
يضع كُلٍ مِن المُحقِّق والكاتِب إمضـاء على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تِلاوتِها عليه، فإن امتنع عن وضع إمضائه أو بصمتِه أو لم يستطِع، يُثْبَتُ ذلك في المحضر مع ذكِر الأسباب التي يُبديها.
المادة الثامنة والتسعون:
يستمع المُحقِّق لكُل شاهد على انفِراد، ولهُ أن يواجِه الشهود بعضِهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون:
للخصوم بعد الانتِهـاء من الاستِماع إلى أقوال الشـاهد إبداء ملحوظاتِهم عليها، ولهُم أن يطلبوا من المُحقِّق الاستِماع إلى أقوال الشـاهد عن نُقاط أُخرى يُبينونها. وللمُحقِّق أن يرفُض توجيه أيِّ سؤال لا يتعلق بالدعوى أو يكون في صيغتِه مساس بأحد.
المادة المائة:
إذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعُه من الحُضور، تُسمع شهادتُه في مكان وجودِه.
الفصل السادس
الاستِجـواب والمواجـهة
المادة الأولى بعد المائة:
يجب على المُحقِّق عند حضور المُتهم الأول مرة في التحقيق، أن يُدوِن جميع البيانات الشخصية الخاصة بِه ويُحيطُه عِلماً بالتُهمة المنسوبة إليه، ويُثبِت في المحضر ما يُبديه المُتهم في شأنِها من أقوال. وللمُحقِّق أن يواجِهُه بغيرِه من المُتهمين أو الشهود. ويوقِع المُتهم على أقوالِه بعد تلاوتِها عليه، فإذا امتنع أثبت المُحقِّق امتِناعُه عن التوقيع في المحضر.
المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يتم الاستِجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المُتهم في إبداء أقوالِه، ولا يجوز تحليفُه ولا استِعمال وسائل الإكراه ضِدَه. ولا يجوز استِجواب المُتهم خارِج مقر جِهة التحقيق، إلا لضرورة يُقدِرُها المُحقِّق.
الفصل السابع
التكليف بالحضور وأمـر الضـبط والإحضـار
المادة الثالثة بعد المائة:
للمُحقِّق في جميع القضايا أن يُقرِّر – حسب الأحوال – حضور الشخص المطلوب التحقيق معهُ، أو يُصدِر أمراً بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزِمُ ذلك.
المادة الرابعة بعد المائة:
يجب أن يشتمل كُل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيتُه ومِهنتُه ومحل إقامتِه وتاريخ الأمر وساعة الحضور وتاريخُه واسم المُحقِّق وتوقيعُه والختم الرسمي. ويشتمل أمر القبض والإحضار – فضلاً عن ذلك – على تكليف رِجال السُلطة العامة بالقبض على المُتهم وإحضارُه أمام المُحقِّق إذا رفض الحضور طوعاً في الحال. ويشتمل أمر التوقيف – بالإضافة إلى ما سبق – على تكليف مأمور التوقيف بقبول المُتهم في دار التوقيف مع بيان التُهمة المنسوبة إليه ومُستندُها.
المادة الخامسة بعد المائة:
يُبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معهُ بوساطة أحد المُحضرين أو رِجال السُلطة العامة، وتُسلَّم لهُ صورة مِنه إن وجِد، وإلا فتُسلَّم لأحد أفراد أسرُتِه البالغين الساكنين معه.
المادة السادسة بعد المائة:
تكون الأوامر التي يُصدِرُها المُحقِّق نافِذة في جميع أنحاء المملكة.
المادة السابعة بعد المائة:
إذا لم يحـضُر المُتهم – بعد تكليفُه بالحضور رسمياً – من غير عُذر مقبول، أو إذا خيف هروبِه، أو كانت الجريمة في حـالة تلبُس، جاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بالقبض عليه وإحضارُه ولو كانت الواقِعة مِّما لا يجوز فيها توقيف المُتهم.
المادة الثامنة بعد المائة:
إذا لم يكُن للمُتهم محل إقـامة معروف، فعليه أن يُعـيِّن محلاً يقبلُه المُحقِّق، وإلا جـاز للمُحقِّق أن يُصدِر أمراً بإيقافِه.
المادة التاسعة بعد المائة:
يجب على المُحقِّق أن يستجوِب المُتـهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعـذر ذلك يودَع دار التوقيف إلى حين استجوابِه. ويجـب ألاَّ تزيد مُـدة إيداعُه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المُدة وجِب على مأمور دار التوقيف إبـلاغ رئيس الدائرة التي يتبـعُها المُحقِّق، وعلى الدائرة أن تُبـادِر إلى استجوابِه حالاً أو تأمُر بإخلاء سبيلِه.
المادة العاشرة بعد المائة:
إذا قُبِض على المُتهم خارِج نِطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها، يُحَضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قُبِض عليه فيها، التي عليها أن تتحقَّق من جميع البيانات الخاصة بشخصِه، وتُحيطُه علماً بالواقِعة المنسوبة إليه، وتدون أقوالُه في شأنِها. وإذا اقتضت الحال نقلُّه، فيُبَلغ بالجِهة التي سيُنْقَلُ إليها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
إذا اعترض المُتهم على نقلِه أو كانت حـالتُه الصحية لا تسمح بالنقل، يُبلَّغ المُحقِّق بذلك، وعليه أن يُصدِر أمـرهُ فوراً بما يلزم.
الفصل الثامن
أمـر التوقـيف
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يُحدِّد وزير الداخلية – بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام – ما يُعـدّ من الجرائم الكبيرة الموجِبة للتوقيف.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
ينتهي التوقيف بمُضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المُحقِّق تمديد مُدة التوقيف، فيجب قبل انقِضائها أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادِعاء العـام بالمنطِقة، ليُصدِر أمراً بتمديد مُدة التوقيف مُدة أو مُدَّداً مُتعاقِبة، على ألاَّ تزيد في مجموعِها على أربعين يوماً من تاريخ القبض عليه أو الإفراج عن المُتهم. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مُدة أطول، يُرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام ليُصدِر أمرُه بالتمديد لمُدة أو لمُدَّد مُتعاقِبة لا تزيد أيِّ مِنها على ثلاثين يوماً، ولا يزيد مجموعِها على ستة أشهر من تاريخ القبض على المُتهم، يتعيِّن بعدها مُباشرة إحالتُه إلى المحكمة المُختصة أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
يجـب عند توقيف المُتـهم أن يُسلَّم أصل أمر التوقيف لمـأمور دار التوقيف بعد توقيعُه على صورة هذا الأمـر بالتسلُّم.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
يُبلغ فوراً كُل من يُقبض عليه أو يوقف بأسباب القبـض عليه أو توقيفُه، ويكون لهُ حق الاتِصال بمن يراه لإبلاغِه، ويكون ذلك تحت رقـابة رجُل الضبط الجنائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ أوامِر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مُضي ثلاثة أشهُر من تاريخ صدورِها ما لم تُجَدَّد.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
لا يجوز لمأمور السِّجن أو دار التوقيف أن يسمح لأحد رِجال السُلطة العـامة بالاتِصال بالموقوف، إلا بإذن كتابي من المُحقِّق، وعليه أن يُدوِن في دفتر السِّجن اسم الشخص الذي سُمِح لهُ بذلك ووقت المُقابلة وتاريخ الإذن ومضمونِه.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
للمُحقِّق – في كُل الأحوال – أن يأمُر بعدم اتِصال المُتهم بغيرِه من المسجونين أو الموقوفين، وألاَّ يزورُه أحد لمُدة لا تزيد على ستـين يوماً إذا اقتـضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخـلال بحق المُتـهم في الاتِصال بوكيلِه أو مُحاميه.
الفصل التاسع
الإفـراج المـؤقت
المادة العشرون بعد المائة:
للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجِباً لا يُفرج عن المُتهم إلا بعد أن يُعيِّن لهُ محلاً يوافِق عليه المُحقِّق.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
الأمر الصادِر بالإفراج لا يمنع المُحقِّق من إصدار أمر جديد بالقبض على المُتهم أو توقيفُه، إذا قويت الأدِلة ضِدُه، أو أخل بِما شُرِطَ عليه، أو وجِدت ظروف تستدعي اتِخاذ هذا الإجراء.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
إذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. وإذا حُكِم بعدم الاختِصاص، تكون المحكمة التي أصدرت الحُكم بعدم الاختِصاص هي المُختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف، إلى أنَّ تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة.
الفصل العاشر
انتِهـاء التحقيق والتـصرُف في الدعـوى
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة غير كافية لإقامة الدعوى، فيوصي المُحقِّق رئيس الدائرة بحفظ الدعوى وبالإفراج عن المُتهم الموقوف، إلا إذا كان موقوفاً لسبَّب آخر. ويُعد أمر رئيس الدائرة بتأييد ذلك نافِذاً، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافِذاً إلا بمُصادقة رئيس هيئة التحقيق والادِعاء العام أو من يُنيبُه.
ويجب أن يشتمل الأمر على الأسباب التي بُني عليها، ويُبلَّغ الأمر للمُدعي بالحق الخاص، وإذا كان قد توفي فيكون التبليغ لورثتِه جُملة في محل إقامتِه.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
القرار الصادِر بحِفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أُخرى، متى ظهرت أدِلة جديدة من شأنِها تقوية الاتِهـام ضِد المُدعى عليه. ويُعد من الأدِلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأُخرى التي لم يسبِق عرضُها على المُحقِّق.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
إذا رأى المُحقِّق بعد انتِهاء التحقيق أن الأدِلة كافية ضِد المُتهم تُرفع الدعوى إلى المحكمة المُختصة، ويُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:
إذا شمِل التحقيق أكثر من جريمة من اختِصاص محاكِم مُتماثِلة الاختِصاص وكانت مُرتبِطة، فتُحال جميعُها بأمر إحـالة واحِد إلى المحكمة المُختـصة مكاناً بإحـداها. فإذا كانت الجرائم من اختِصاص محـاكِم مُختلِفة الاختِصاص، فتُحال إلى المحكمة الأوسع اختِصاصاً.
البـاب الخـامس
المحـــاكِم
الفصل الأول
الاختِصـاصات الجـزائية
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة الجزائية بالفصل في قضايا التعزيرات، إلا بما يُستثنى بنِظام، وفي الحدود التي لا إتِلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثُلُث الدية.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرُج عن اختِصاص المحكمة الجُزائية المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أيِّ قضية أُخرى يُعِدُّها النِظام ضِمن الاختِصاص النوعي لهذه المحكمة. ولها على وجه الخصوص مُنعقِدة مِن ثلاثة قُضاة، الفصل في القضايا التي يُطلب فيها الحُكم بعقوبة القتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تُصدِر حُكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع، وإذا تعذر الإجماع على الحُكم بالقتل تعزيراً فيندُب وزير العدل اثنين من القُضاة لينضما إلى القُضاة الثلاثة، ويكون صدور الحُكم مِنهُم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية.
المادة الثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة العامة في البلد الذي ليس فيه محكمة جزائية بما تختص بِه المحكمة الجزائية.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يتحدَّد الاختِصاص المكاني للمحاكِم في محل وقوع الجريمة أو المحل الذي يُقـيم فيه المُتهم، فإن لم يكُن لهُ محل إقامة معروف، يتحدَّد الاختِصاص بالمكان الذي يُقبض عليه فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
يُعد مكاناً للجريمة، كُل محل وقع فيه فعل من أفعـالِها أو ترك فعل يتعيِّن القيـام بِه، حصل بِسبَّب تركِه ضرَّر جسدي.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختص المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحُكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامِها، إلا إذا نص النِظام على خِلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
إذا كان الحُكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أُخرى، وجِب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأُخرى.
الفصل الثاني
تنـازُع الاختِصـاص
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت دعوى عن جريمة واحِـدة أو عن جرائم مُرتبِـطة إلى محكمتين، وقرَّرت كُلٍ مِنهُما اختِصاصِها أو عـدم اختِصاصِها، وكان الاختِصاص مُنحـصِراً فيهُما فيُرفع طلب تعيين المحكمة التي تفصِـل فيها إلى محكمة التمييز.
البـاب السـادس
إجـراءات المحـاكِم
الفصل الأول
إبـلاغ الخـصوم
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى إلى المحكمة، فيُكلَّف المُتهم بالحضور أمامِها. ويُسْتَغـنى عن تكليفُه بالحضور إذا حضر الجلسة ووجِهت إليه التُهمة.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة:
يُبلغ الخصوم بالحضور أمام المحكمة المُختصة قبل انعِقاد الجلسة بوقتٍ كافٍ. ويجوز إحضار المُتهم المقبوض عليه مُتلبِساً بالجريمة إلى المحكمة فوراً وبغير ميعاد. فإذا حضر المُتهم وطلب إعطاءُه مُهلة لإعداد دِفاعُه، فعلى المحكمة أن تمنحهُ مُهلة كافية.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة:
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المُتهم نفسُه أو في محل إقامتِه وِفقاً للقواعِد المُقرَّرة في نِظـام المُرافعات الشرعية. فإذا تعذرت معرِفة محل إقامة المُتهم، فيكون التبليغ في آخر محل كان يُقيم فيه في المملكة، ويُسلَّم للجهة التابع لها هذا المحل من إمارة أو مُحافظة أو مركز. ويُعـد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر محل إقامة للمُتهم ما لم يُثبت خِلاف ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة:
يكون إبلاغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مأمور التوقيف أو السِّجن أو من يقوم مقامهُما.
الفصل الثاني
حـضور الخـصوم
المادة الأربعون بعد المائة:
يجب على المُتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضُر بنفسِه أمام المحكمة، مع عدم الإخلال بحقِه في الاستِعانة بمن يُدافِع عنه. أمَّا في الجرائم الأُخرى، فيجوز لهُ أن يُنيب عنه وكيلاً أو مُحامياً لتقديم دفاعِه، وللمحكمة في كُل الأحوال أن تأمُر بحضورِه شخصياً أمامِها.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة:
إذا لم يحـضُر المُتـهم المُكلف بالحضور حسب النِظـام في اليوم المُعيِّن في ورقة التكليف بالحضور، ولم يُرسِل وكيلاً عنه في الأحـوال التي يسوغ فيها التوكيل، فيسمع القـاضي دعـوى المُدعي وبيِّناتِه ويرصُدُها في ضـبط القضية، ولا يحـكُم إلا بعـد حضور المُتـهم. وللقاضي أن يُصدِر أمراً بإيقافِه إذا لم يكُن تخلُّفِه لعُذر مقبول.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفِعت الدعوى على عِـدةُ أشخاص في واقِعـة واحِدة، وحـضر بعضُهم وتخلف بعضُهم رُغم تكليفِهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المُدعي وبيِّناتِه على الجميع، ويرصُدُها في ضبـط القضية. ولا يُحكم على الغائبين إلا بعد حضورِهم.
الفصل الثالث
حفـظ النِظـام في الجلـسة
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة:
ضبط الجلسة وإداراتِها منوطان برئيسِها، ولهُ في سبيل ذلك أن يُخرِج من قـاعة الجلسة من يُخِل بنظامِها. فإن لم يمتثِل كان للمحكمة أن تحكُم على الفور بسجنِه مُدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون حُكمها نهائياً. وللمحكمة إلى ما قبل انتِهاء الجلسة أن ترجِع عن ذلك الحُكم.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُحـاكِم من تقع مِنهُ في أثنـاء انعِقادِها جريمة تعـدٍ على هيئتِها أو على أحد أعضائِها أو أحد موظفيها، وتحكُم عليه وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة:
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحُكم المادتين الثالثة والأربعين بعد المائة والرابعة والأربعين بعد المائة، فللمحكمة – إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادِعاء العام – أن تحكُم على من ارتكبها وِفقاً للوجه الشرعي بعد سماع أقوالِه، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختِصاص محكمة أُخرى فتُحـال القضية إلى تِلك المحكمة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة:
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظُرها المحكمة في الحال، يكون نظرُها وِفقاً للقواعِد العامة.
الفصل الرابع
تنحـي القُضـاة وردُهم عن الحُـكم
المادة السابعة والأربعون بعد المائة:
مع مُراعاة أحكام الفصل الثالث الخاص بحِفظ النِظـام في الجلسة، تُطبَّق في شأن تنحي القُضاة وردِهم عن الحُكم الأحكام الوارِدة في نِظـام المُرافعات الشرعية، كما يكون القـاضي ممنوعاً من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعِقاد الجلسات.
الفصل الخامس
الادعـاء بالحـق الخـاص
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة:
لِمن لحِقهُ ضرَّر من الجريمة ولوارِثه من بعـدِه، أن يُطالِب بحقِه الخـاص مهما بلغ مقدارُه، أمام المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى الجزائية في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يُقبل طلبُه أثناء التحقيق.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة:
إذا كان من لحِقهُ ضرَّر من الجريمة فاقِد الأهلية ولم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة المرفوعة أمامِها الدعوى الجزائية أن تُعيِّن لهُ من يُطالب بحقِه الخاص.
المادة الخمسون بعد المائة:
تُرفع دعوى الحق الخاص على المُتهم إذا كان أهلاً، وعلى الوليِّ أو الوصي إذا كان المُتهم فاقِد الأهلية. فإن لم يكُن لهُ وليِّ أو وصي، وجِب على المحكمة أن تُعيِّن عليه وليِّـاً.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة:
يُعيِّن المُدعي بالحق الخاص محلاً في البلدة التي توجد فيها المحكمة، ويُثْبِت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغُه بإبلاغ إدارة المحكمة بكُل ما يلزم إبلاغُه بِه.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة:
لا يكون لترك المُدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العـامة.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة:
إذا ترك المُدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية، فيجوز لهُ مواصلة دعواه أمامِها. ولا يجوز لهُ أن يرفعها أمام محكمة أُخرى.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة:
إذا رفـع من أصابهُ ضرَّر من الجريمة دعواه بطلب التعـويض إلى محكمة مُختـصة، ثم رُفِعت الدعوى الجزائية، جاز لهُ ترك دعواه أمام تِلك المحكمة، ولهُ رفعِها إلى المحكمة التي تنظُر الدعوى الجزائية.
الفصل السادس
نِظـام الجلسة وإجـراءاتُها
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة:
جلسات المحاكِم علنية، ويجوز للمحكمة – استثناءً – أن تنظُر الدعوى كُلِها أو بعضِها بجلسات سرية، أو تمنع فئات مُعينة من الحضور، مُراعاة للأمن أو مُحافظة على الآداب العامة أو إذا كان ذلك ضرورياً لظهور الحقيقة.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر جلسات المحكمة كاتِب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويُبيِّن في المحضر اسم القاضي أو القُضاة المكونين لهيئة المحكمة والمُدعي العام، ومكان انعِقاد الجلسة ووقت انعِقادِها، وأسماء الخصوم الحاضرين والمُدافعين عنهُم وأقوالِهم وطلباتِهم ومُلخص مُرافعاتِهم والأدِلة من شهادة وغيرِها، وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحُكم ومُستندُه. ويوقِع رئيس الجلسة والقُضاة المُشارِكون معهُ والكاتِب على كُلِ صفحة.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة:
يجب أن يحضُر المُدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة. وعلى المحكمة سماع أقوالِه والفصل فيها. وفيما عدا ذلك يُلزمه الحضور إذا طلبهُ القاضي أو ظهر للمُدعي العام ما يستدعي حضورِه.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة:
يحضُر المُتهم جلسات المحكمة بغير قيود ولا أغلال، وتجري المُحافظة اللازِمة عليه. ولا يجوز إبعادُه عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع مِنه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات، فإذا زال السبَّب المُقتضي لإبعادُه، مُكِّن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تُحيطُه عِلماً بما اتُخِذ في غيبتِه من إجراءات .
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة:
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعطِي الفعل الوصف الذي يستحِقُه ولو كان مُخالِفاً للوصف الوارِد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وِجب على المحكمة أن تُبلِغ المُتهم بذلك.
المادة الستون بعد المائة:
للمحكمة أن تأذن للمُدعي العام في أن يُدخِل تعديلاً في لائحة الدعوى في أيِّ وقت. ويُبَلَّغ المُتهم بذلك. ويجب أن يعطى المُتهم فُرصة كافية لإعداد دفاعُه بشأن هذا التعديل وِفقاً للنِظام.
المادة الحادية والستون بعد المائة:
توجِه المحكمة التُهمة إلى المُتهم في الجلسة، وتتلُى عليه لائحة الدعوى وتوضح لهُ ويُعطى صورة مِنها، ثم تسألُه المحكمة الجواب عن ذلِك.
المادة الثانية والستون بعد المائة:
إذا اعترف المُتهم في أيِّ وقت بالتُهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقوالِه تفصيلاً وتُناقِشُه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتِراف صحيح ورأت أنهُ لا حـاجة إلى أدِلة أُخرى فعليها أن تكتفي بذلك وتفصِل في القضية، وعليها أن تستكمِل التحقيق إذا وجِدت لذلِك داعياً.
المادة الثالثة والستون بعد المائة:
إذا أنكر المُتهم التُهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجـابة، فعلى المحكمة أن تُسرِع في النـظر في الأدِلة المُقـدَّمة، وتُجري ما تراه لازِماً بشأنِها، وأن تستجوِب المُتهم تفصيلاً بشأن تِلك الأدِلة وما تضمنته الدعوى. ولِكُلٍ مِن طرفي الدعوى مُناقشة شهود الطرف الآخر وأدِلتُه.
المادة الرابعة والستون بعد المائة:
لِكُل من الخصوم أن يطلُّب سماع من يرى من شهود والنـظر فيما يُقدِّمُه من أدِلة، وأن يطلُّب إذا رأت أن الغرض مِنه المُّماطلة أو الكيد أو التضليل، أو أن لا فائدة من إجابة طلبِه.
المادة الخامسة والستون بعد المائة:
للمحكمة أن تستدعي أيِّ شـاهِد ترى حاجةً لسماع أقوالِه أو ترى حاجة لإعادةُ سؤالِه. كما أن لها أن تسمع من أيِّ شخص يحضُر من تِلقاء نفسِه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة.
المادة السادسة والستون بعد المائة:
مع مُراعاة ما تقرَّر شرعاً في الشهادة بالحدود، يجب على كُل شخص دُعي لأداء الشهادة بأمر من القاضي، الحضور في الموعِد والمكان المُحدَّدين.
المادة السابعة والستون بعد المائة:
إذا ثبت أن الشاهِد أدلى بأقوال يعلم أنها غير صحيحة، فيُعزر على جريمة شهادة الزور.
المادة الثامنة والستون بعد المائة:
إذا كان الشاهِد صغيراً أو كان فيه ما يمنع من قبول شهادتُه، فلا تُعدّ أقوالِه شهادة، ولكن للمحكمة إذا وجدت أن في سماعِها فائدة أن تسمعها. وإذا كان الشاهِد مُصاباً بمرض أو بعاهة جسيمة مِّما يجعل تفاهُم القاضي معهُ غير مُّمكِن، فيُستعان بمن يستطيع التفاهُم معهُ، ولا يُعد ذلِك شهادة.
المادة التاسعة والستون بعد المائة:
تُؤَدَّى الشهـادة في مجلِس القضاء، وتُسمع شهادة الشهود كُلٌ على حِده، ويجوز عند الاقتِضاء تفريق الشهود ومواجهة بعضِهم ببعض. وعلى المحكمة أن تمـنع توجيه أيِّ سؤال مُخِـل بالآداب العامة، إذا لم يكُن مُتعلِقاً بوقائع يتوقف عليها الفصل في الدعوى. وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كُل مُحاولة ترمي إلى إرهابِهم أو التشويش عليهم عند تأدية الشهادة.
المادة السبعون بعد المائة:
للمحكمة إذا رأت مُقتضى للانتِقال إلى المكان الذي اُرتُكِبت فيه الجريمة أو إلى أيِّ مكان آخر لإجراء مُعاينة أو لسماع شـاهِد لا يستطيع الحضور أو للتحقُّق من أيِّ أمر من الأمور، أن تقوم بِذلك وتُمـكِن الخصوم من الحضور معها في هذا الانتِقال، ولها أن تُكلِف قاضياً بذلك.
وتسري على إجراءات هذا القاضي القواعِد التي تسري على إجراءات المُحاكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تُصدِر أمراً إلى أيِّ شخص بتقديم شيء في حيازتِه، وأن تأمُر بضبط أيِّ شيء مُتعلِق بالقضية إذا كان في ذلك ما يُفيد في ظهور الحقيقة. وللمحكمة إذا قُدِّم لها مُستنداً أو أيِّ شيء آخر في أثناء المُحاكمة، أن تأمُر بإبقائه إلى أن يتم الفصل في القضية.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة:
للمحكمة أن تندُب خبـيراً أو أكثر لإبداء الرأي في مسألة فنية مُتعلِقة بالقضية. ويُقدِّم الخبير إلى المحكمة تقريراً مكتوباً يُبيِّن فيه رأيُه خِلال المُدة التي تُحدِّدُها لهُ، وللخصوم الحصول على صورة من التقرير. وإذا كان الخصوم أو الشهود أو أحد مِنهُم لا يفهم اللُّغة العربية، فعلى المحكمة أن تستعين بمُترجمين. وإذا ثبت أن أحداً من الخُبراء أو المُترجمين تعمد التقصير أو الكذِب، فعلى المحكمة الحُكم بتعزيرِه على ذلك.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة:
لِكُل مِن الخصوم أن يُقدِّم إلى المحكمة ما لديه مِّما يتعلق بالقضية مكتوباً، ليُضم إلى ملف القضية.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة:
تسمع المحكمة دعوى المُدعي العام ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها، ثم دعوى المُدعي بالحق الخاص ثم جواب المُتهم أو وكيلُه أو مُحاميه عنها. ولِكُل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر، ويكون المُتهم هو آخِرُ من يتكلم. وللمحكمة أن تمنع أيِّ طرف من الاستِرسال في المُرافعة إذا خـرج عن موضوع الدعوى أو كرَّر أقوالِه. وبعد ذلِك تُصدِر المحكمة حُكماً بعدم إدانة المُتهم أو بإدانتِه وتوقيع العقوبة عليه. وفي كلتا الحالتين تفصِل المحكمة في الطلب المُقدَّم من المُدعي بالحق الخاص.
الفصل السابع
دعـوى التزوير الفـرعية
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة:
للمُدعي العـام ولسائر الخصوم في أيِّ حـالة كانت عليها الدعوى، أن يطعـنوا بالتزوير في أيِّ دليل من أدِلة القضية.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة:
يُقدّم الطعن إلى المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى، ويجب أن يُعيِّن فيه الدليل المطعون فيه بالتزوير والمُستندات على هذا التزوير.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة:
إذا رأت المحكمة المنظورة أمامِها الدعوى وجهاً للسير في تحقِّق التزوير، فعليها إحالة هذا الأوراق إلى الجهة المُختصة، وعليها أن توقِف الدعوى إلى أن يُفصل في دعوى التزوير من الجِهة المُختصة، إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامِها يتوقف على الورقة المطعون فيها.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة:
في حالة الحُكم بانتِفاء التزوير، تقضي المحكمة بتعزيز مُدعي التزوير متى رأت مُقتضى لذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة:
في حـالة الحُكم بتزوير ورقـة رسمية – كُلها أو بعضِها – تأمُر المحكمة التي حكمت بالتزوير بإلغائها أو تصحيحها بحسب الأحوال، ويُحرَّر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمُقتضاه.
الفصل الثامن
الحُـــكم
المادة الثمانون بعد المائة:
تعتمد المحكمة في حُكمِها على الأدلة المُقدمة إليها في أثناء نظر القضية، ولا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمِه ولا بما يُخالِف علمِه.
المادة الحادية والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يصدُر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصِل في طلبات المُدعي بالحق الخاص أو المُتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزِم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في هذه الدعوى الجزائية، فعندئذ تُرجئ المحكمة الفصل في تِلك الطلبات إلى حين استِكمال إجراءاتِها.
المادة الثانية والثمانون بعد المائة:
يُتْـلَى الحُكم في جلسة علنية ولو كانت الدعوى نُظِرت في جلسات سرية، وذلك بحضور أطراف الدعوى. ويجب أن يكون القُضاة الذين اشتركوا في الحُكم قد وقَّعوا عليه، ولابُد من حُضورِهم جميعاً وقت تلاوتِه ما لم يحدُث لأحدِهم مـانِع من الحضور. ويجب أن يكون الحُكم مُشتمِلاً على اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدارِه وأسماء القُضاة، وأسماء الخصوم، والجريمة موضوع الدعوى، ومُلخص لِما قدَّمهُ الخصوم من طلبات أو دِفاع، وما اُستُنِدَ عليه من الأدلة والحُجَّج ومراحِل الدعوى، ثم أسباب الحُكم ونصُه ومُستندُه الشرعي، وهل صدر بالإجماع أو بالأغلبية.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة:
كُل حُكم يجب أن يُسجِل في سجِل الأحكام، ثم يُحفظ في ملف الدعوى خِلال عشرة أيام من تاريخ صدورِه. وتُعطى صورة رسمية منه لكُلٍ مِن المُتهم والمُدعي العام والمُدعي بالحق الخـاص إن وجِد، ويُبلَّغ ذلك رسمياً لِمن ترى المحكمة إبلاغُه بعد اكتِسابِه صِفة القطعية.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة:
يجب على المحكمة التي تُصدِر حُكماً بالموضوع، أن تفصِل في طلبات الخصوم المُتعلِقة بالأشياء المضبوطة. ولها أن تُحيل النِزاع بشأنِها إلى محكمة مُختصة إذا وجـدت ضرورة لذلك. ويجوز للمحكمة أن تُصدِر حُكماً بالتصرُف في المضبوطات في أثناء نظر الدعوى.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة:
لا يجوز تنفيذ الحُكم الصادِر بالتصرُف في الأشياء المضبوطة – على النحو المُبيِّن في المادة الرابعة والثمانين بعد المائة – إذا كان الحُكم الصادِر في الدعوى غير نهائي، ما لم تكُن الأشياء المضبوطة مِّما يُسرِع إليه التلف أو يستلزِم حِفظُه نفقات كبيرة.
ويجوز للمحكمة إذا حكمت بتسليم الأشياء المضبوطة إلى شخص مُعيِّن، أن تُسلِمُه إياها فوراً، مع أخذ تعهُد عليه – بكفالة أو بغير كفالة – بأن يُعيد الأشياء التي تسلمها إذا لم يُؤَيَّد الحُكم الذي تُسلَّم الأشياء بموجبِه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة:
إذا كانت الجريمة مُتعلِقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعُه مِّمن هو في يدِه وإبقاءهُ تحت تصرُفِها في أثناء نظر الدعوى، فلها ذلِك.
وإذا حُكِم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستِعمال القوة، وظهر للمحكمة أن شخصاً جُرِد من عقار بسبَّب هذه القوة جاز للمحكمة أن تأمُر بإعادة العقار إلى حيازة من أُغتُصِب مِنه دون الإخلال بحق غيرِه على هذا العقار.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة:
متى صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو عدم الإدانة بالنِسبة إلى مُتهم مُعيِّن، فإنهُ لا يجوز بعد ذلك أن تُرفع دعوى جزائية أُخرى ضِد هذا المُتهم عن الأفعال والوقائع نفسِها التي صدر بشأنِها الحُكم.
وإذا رُفِعت دعوى جزائية أُخرى فيتمسك بالحُكم السابِق في أيِّ حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز. ويجب على المحكمة أن تُراعي ذلك ولو لم يتمسك بِه الخصوم. ويُثبت الحُكم السـابِق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدَّدِه.
الفصل التاسع
أوجُـه البُطـلان
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة:
كُل إجراء مُخالِف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة المُستمدةُ مِنها، يكون بـاطِلاً.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة:
إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عدم مُراعـاة الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، فيتمسكُ بِه في أيِّ حال كانت عليها الدعوى، وتقضي بِه المحكمة ولو بغير طلب.
المادة التسعون بعد المائة:
في غير ما نُص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة، إذا كان البُطلان راجِعاً إلى عيب في الإجراء يُمكِن تصحيحُه، فعلى المحكمة أن تُصحِّحُه. وإن كان راجِعاً إلى عيب لا يُمكِن تصحيحُه، فتُحكُم ببُطلانِه.
المادة الحادية والتسعون بعد المائة:
لا يترتب على بُطلان الإجراء بُطلان الإجراءات السابِقة عليه ولا الإجراءات اللاحِقة لهُ إذا لم تكُن مبنية عليه.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيباً جوهرياً لا يُمكِ، تصحيحُه، فعليها أن تُصدِر حُكماً بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحُكم من إعادة رفعِها إذا توافرت الشروط النِظامية.
البـاب السـابع
طُـرق الاعـتِراض على الأحـكام
التميـيز وإعـادة النـظر
الفصل الأول
التميــيز
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
يحقُ للمُتهم وللمُدعي العام والمُدعي بالحق الخاص، طلب تمييز كُل حُكم صادِر في جريمة بالإدانة أو بعدمِها أو بعدم الاختِصاص، وعلى المحكمة إعلامُهم بهذا الحق حال النُطق بالحُكم.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة:
مُدة الاعتِراض بطلب التمييز ثلاثون يوماً من تاريخ تسلُّم صورة الحُكم، وتُحدِّد المحكمة بعد النُطق بالحُكم موعِداً أقصاه عشرة أيام لتسلُّم صورة الحُكم. ومع ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع طالِب التمييز على ذلك، وفي حالة عدم حضورِه لتسلُّم صورة الحُكم تُودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسِه، مع إثبات ذلك في ضبط القضية بأمر من القـاضي. ويُعد الإيداع بداية لميعـاد الثلاثين يوماً المُقرَّرة لطلب تمييز الحُكم، وعلى الجهة المسئولة عن السِّجن إحضارُه لتسلُّم صورة الحُكم خِلال المُدة المُحدَّدة لتسلُّمِها، وكذلك إحضارُه لتقديم اعتراضِه في المُدة المُحدَّدة لتقديم الاعتِراض.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة:
إذا لم يُقدِّم طالِب التمييز لائحة الاعتِراض خِلال المُدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والتعسين بعد المائة، ترفع المحكمة الحُكم إلى محكمة التمييز خِلال خمسة وأربعين يوماً من تـاريخ النُطق بالحُكم. وإذا كان الحُكم صادِراً بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس، فيجب تمييزُه ولو لم يطلُّب أحد الخصوم تمييزُه. وعلى المحكمة أن ترفعهُ إلى محكمة التمييز خِلال المُدة المذكورة أنِفاً.
المادة السادسة والتسعون بعد المائة:
تُقدَّم اللائحة الاعتِراضية إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم مُشتمِلة على بيان الحُكم المُعترض عليه وتاريخُه والأسباب التي بُني عليها، وطلبات المُعترِض والأسباب التي تؤيد اعتراضِه.
المادة السابعة والتسعون بعد المائة:
ينظُر من أصدر الحُكم المُعترِض عليه اللائحة الاعتِراضية من ناحية الوجوه التي بُني عليها الاعتِراض، من غير مُرافعة ما لم يظهر مُقتضى لها. فإن ظهر لهُ ما يقتضي تعديل الحُكم عدَّلهُ، وإلا أيد حُكمه ورفعهُ مع كُل الأوراق إلى محكمة التمييز، أمَّا إذا عدَّلهُ فيُبلِغ الحُكم المُعدَّل إلى المُعترِض وإلى باقي الخصوم، وتسري عليه في هذه الحالة الإجراءات المُعتادة.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة:
تنظُر محكمة التمييز الشروط الشكلية في الاعتِراض، وما إذا كان صادِراً مِّمن لهُ حق طلب التمييز، ثم تُقرِّر قبول الاعتِراض أو رفضُه شكلاً. فإذا كان الاعتِراض مرفوضاً من حيث الشكل، فتُصدِر قراراً مُستقِلاً بذلك.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة:
تفصِل محكمة التمييز في موضوع الاعتِراض استِناداً إلى ما يوجد بالملف من الأوراق، ولا يحضُر الخصوم أمامِها ما لم تُقرِّر ذلك.
المادة المائتين:
لمحكمة التمييز أن تأذن للخصوم بتقديم بيِّنات جديدة لتأييد أسباب اعتِراضِهم، ولها أن تتخذ كُل إجراء يُعينُها على الفصل في الموضوع.
المادة الأولى بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف نصاً من الكِتاب أو السُنة أو الإجماع.
المادة الثانية بعد المائتين:
يُنقض الحُكم إن خالف الأنظِمة المُتعلِقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلِها أو اختِصاصِها بنظر الدعوى، وتُعيِّن محكمة التمييز المحكمة المُختصة وتُحيل الدعوى إليها.
المادة الثالثة بعد المائتين:
إذا قبِلت محكمة التمييز اعتِراض المحكوم عليه شكلاً وموضوعاً، فعليها أن تُحيل الحُكم إلى المحكمة التي أصدرته مشفوعاً برأيها لإعادة النظر على أساس الملحوظات التي استندت إليها محكمة التمييز في قرارِها. فإذا اقتنعت المحكمة بهذه الملحوظات، فعليها تعديل الحُكم على أساسِها، فإن لم تقتـنع وبقيت على حُكمِها السابِق، فعليها إجابة محكمة التمييز على تلك الملحوظات.
المادة الرابعة بعد المائتين:
على محكمة التمييز إبداء أيِّ ملحوظة تراها على الأحكام المرفوعة إليها، سـواء أكانت باعتِراض أمْ بدون اعتِراض، وذلك وِفقاً لما ورد في المادة الثالثة بعد المائتين.
المادة الخامسة بعد المائتين:
إذا اقتنعت محكمة التمييز بإجابة المحكمة على ملحوظاتِها، فعليها أن تُصدِق على الحُكم. فإذا لم تقتنع، فعليها أن تنقُض الحُكم المُعترض عليه كُله أو بعضِه – بحسب الأحوال – مع ذِكر المُستند، ثم تُحيل الدعوى إلى غير من نظرها للحُكم فيها وِفقاً للوجه الشرعي. ويجوز لمحكمة التمييز إذا كان موضوع الحُكم المُعترض عليه بحالتِه صالِحاً للحُكم واستدعت ظروف الدعوى سُرعة الإجراء، أن تحكُم في الموضوع. وفي جميع الأحوال التي تحكُم فيها محكمة التمييز، يجب أن تُصدِر حُكمها بحضور الخصوم، ويكون حُكمها نهائياً، ما لم يكُن الحُكم بالقتل أو الرجم أو القطع أو القِصاص فيما دون النفس، فيلزم رفعُه إلى مجلِس القضاء الأعلى.
الفصل الثاني
إعـادة النـظر
المادة السادسة بعد المائتين:
يجوز لأيٍّ مِن الخصوم أن يطلُّب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادِرة بالعقوبة، في الأحوال الآتية:
1- إذا حُكِم على المُتهم في جريمة قتل ثم وُجَد المُدَّعَي قتلهُ حياً.
2- إذا صدر حُكم على شخص من أجل واقِعة، ثم صدر حُكم على شخص آخر من أجل الواقِعة ذاتُها، وكان بين الحُكمين تناقُض يُفْهَم مِنه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا كان الحُـكم قد بُني على أوراق ظـهر بعد الحُكم تزويرها، أو بُني على شهـادة ظـهر بعد الحُـكم أنها شهـادة زور.
4- إذا كان الحُكم بُنِي على حُكم صادِر من إحدى المحاكِم ثم أُلغِيَ هذا الحُكم.
5- إذا ظهر بعد الحُكم بيِّنات أو وقائع لم تكُن معلومة وقت المُحاكمة، وكان من شـأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة.
المادة السابعة بعد المائتين:
يُرْفَع طلب إعادة النظر بصحيفة تُقدَّم إلى المحكمة التي أصدرت الحُكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحُكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب.
المادة الثامنة بعد المائتين:
تنظُر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصِل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حدَّدت جلسة للنظر في الموضوع، وعليه إبلاغ أطراف الدعوى.
المادة التاسعة بعد المائتين:
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر من حيث الشكل وقف تنفيذ الحُكم، إلا إذا كان صادِراً بعقوبة جسدية من قِصاص أو حد أو تعزيز. وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تـأمُر بوقف التنفيذ في قرارِها بقبول طلب إعادة النظر.
المادة العاشرة بعد المائتين:
كُل حُكم صادِر بعـدم الإدانة – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجب أن يتضـمَّن تعويضاً معنويِّاً وماديِّاً للمحكوم عليه لِما أصابهُ من ضرَّر، إذا طلب ذلك.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين:
إذا رُفِضَ طلب إعادة النظر، فلا يجوز تجديدُه بناءً على الوقائع نفسُها التي بُنِيَ عليها.
المادة الثانية عشرة بعد المائتين:
الأحكام التي تصدُر في موضوع الدعوى – بناءً على طلب إعـادة النظر – يجوز الاعتِراض عليها بطلب تمييزِها، ما لم يكُن الحُـكم صادِراً من محكمة التمييز فيجب التقـيُد بما ورد في المادة الخامسة بعد المائتين من هذا النِظـام.
البـاب الثـامن
قـوة الأحـكام النهـائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين:
الأحكام النهائية هي الأحكام المُكتسبة للقطعية بقناعة المحكوم عليه، أو تصديق الحُكم من محكمة التمييز أو مجلِس القضاء الأعلى بحسب الاختِصاص.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين:
إذا صدر حُكم في موضوع الدعوى الجزائية، فلا يجوز إعادة نظرِها إلا بالاعتِراض على هذا الحُكم وِفقاً لما هو مُقرَّر في هذا النِظـام.
البـاب التـاسع
الأحـكام الواجِبـة التنفـيذ
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين:
الأحكام الجزائية لا يجوز تنفيذُها إلا إذا أصبحت نهائية.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين:
يُفْرَجُ في الحال عن المُتهم الموقوف إذا كان الحُكم صادِراً بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذُها السِّجن، أو إذا كان المُتهم قد قضى مُدة العقوبة المحكوم بِها في أثناء توقيفُه.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين:
إذا كان المحكوم عليه بعقوبة السِّجن قـد أمضى مُـدة موقوفاً بسبَّب القضية التي صدر الحُكم فيها، وجِب احتِساب مُدة التوقيف من مُدة السِّجن المحكوم بِها عند تنفيذِها.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين:
يجوز للمحكمة التي أصدرت الحُكم بالإدانة أن تأمُر بتأجيل تنفيذ الحُكم الجزائي لأسباب جوهرية توضِحُها في أسباب حُكمِها، على أن تُحدِّد مُدة التأجيل في منطوق الحُكم.
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين:
يُرسِل رئيس المحكمة الحُكم الجزائي الواجِب التنفيذ الصادِر من المحكمة إلى الحاكِم الإداري لاتِخاذ إجراءات تنفيذِه. وعلى الحاكِم الإداري اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لتنفيذ الحُكم فوراً.
المادة العشرون بعد المائتين:
1- تُنفذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع، بعد صدور أمر من الملك أو من يُنيبُه.
2- يشهد مندوبو الحاكِم الإداري والمحكمة وهيئة الأمر بالمعروف والنهـي عن المُنـكر والشُرطة، تنفيذ الأحكام الصادِرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو الجلد.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين:
تُطبَّق الأحكام الوارِدة في نِظام المُرافعات الشرعية فيما لم يرِد لهُ حُكم في هذا النِظام، وفيما لا يتعارض مع طبيعة الدعاوى الجزائية.
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين:
تُحدِّد اللائحة التنفيذية لهذا النِظام، إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين:
يُصدِر مجلِس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا النِظام بناءً على اقتِراح وزير العدل بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين:
يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض معهُ مِن أحكام.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشرِه.
نصوص قانون و نظام الإجراءات الجزائية السعودي