قانون الحجر النباتي اليمني رقم (32 ) لسنة 1999 م

قانون الحجر النباتي اليمني رقم (32 ) لسنة 1999م

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية :

– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

– وبعد موافقة مجلس النـواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون الحجر النباتي)

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهوريــــة: الجمهورية اليمنية.

الــــــــــوزارة: وزارة الزراعة والري.

الــــــــــــوزير: وزير الزراعة والري.

الجهة المختصة: الإدارة المختصة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة.

المفتش المختص: موظف الحجر النباتي في منافذ الدخول والخروج الذي يتولى تفتيش الإرساليات النباتية والكشف عليها وإعداد التقارير عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

النبــــــات: أي نوع من النباتات أو أي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق والأغصان والأوراق والأزهار والثمار والبذور كما تشمل الدرنات والأبصال والريزومات والكورمات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية وذلك سواءً كانت حية أو ميتة أو جافة.

المنتجــــات: المنتجات التي تتكون من أصل نباتي كالأخشاب والمواد الغذائية والطبية والبهارات والأعلاف النباتية والمنتجات المصنعة والتي بسبب طبيعتها أو تصنيعها قد تثير خطر انتشار الآفات النباتية.

الإرسالية النباتية:كل ما يدخل أو يعبر الجمهورية أو يخرج منها من النباتات أو المنتجات النباتية أو التربة أو السماد الطبيعي أو خليط منه ، بما في ذلك العبوات ومواد التعبئة التي من أصل نباتي.

الآفات النباتيـة : أي شكل من أشكال الحياة النباتية أو الحيوانية أو أي عامل من عوامل مسببات الأمراض إذا كان مضراً أو محتمل أن يكون مضراً بالنباتات ومنتجاتها.

آفات الحجر النباتي: الآفات النباتية غير الموجودة في الجمهورية أو المنتشرة بصورة محدودة وتخضع للمراقبة والمكافحة.

العـــــــــلاج : أي معاملة القصد منها مكافحة أو إبادة أي آفة موجودة أو يمكن وجودها في الإرسالية النباتية أو مواد التعبئة أو أماكن التخزين أو غيره.

المحجـر النباتي: محطات الحجر وحدائق العزل النباتي أو المكان الذي تتم فيه عملية فحص أو معالجة الإرساليات النباتية وإتلافها.

الشهادة الصحية الزراعية:هي الوثيقة المتعارف عليها دولياً الصادرة من قبل السلطة المخولة رسمياً بفحص الإرساليات النباتية في البلد المصدر وإثبات حالتها الصحية وفقأ لمتطلبات البلد المستورد.

منافذ الدخول والخروج: أماكن الخروج والدخول الرسمية من وإلى الجمهورية.

الناقلـــــــــــــة : أي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الإرساليات النباتية بما في ذلك الحاويات.

العابـــــــــــرة: كل الإرساليات النباتية الواردة بقصد تصديرها أو عبورها أرض الجمهورية إلى دول أخرى.

الفصل الثاني

الأهــــــــداف
مادة (3): يهدف قانون الحجر النباتي إلى ما يلي :

أ – حماية الثروة النباتية من خطر تسرب الآفات والحد من إنتشارها.

ب- تسهيل وتنظيم عملية تصدير وإستيراد وعبور (ترانزيت) الإرساليات النباتية.

ج- توسيع نطاق التعاون في مجال منع إنتقال الآفات مع الإرساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية.

الفصل الثالث

الإجراءات الخاصة باستيراد
وتصدير وعبور النباتات ومنتجاتها
مادة (4) :تخضع جميع الإرساليات النباتية الصادرة والواردة والعابرة سواءً كانت عبر الشحن أو مرافقة للمسافرين لأحكام وإجراءات الحجر النباتي المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية له.

مادة (5): يمنع دخول أو خروج أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر.

مادة (6): تخضع جميع الإرساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقاً لهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

مادة (7): يمنع إدخال الإرساليات النباتية إذا كانت مصابة بأي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية إلا إذ ا كانت نسبة الإصابة في حدود النسب المسموح بها دولياً وفقاً للائحة المنفذة لهذا القانون بعد معالجتها والقضاء عليها قبل دخولها للتداول.

مادة (8): يمنع نهائياً إدخال أو عبور الإرساليات النباتية إلى أو عبر أراضي الجمهورية إذا كانت مصابة أو يشتبه بإصابتها بأي من آفات الحجر النباتي.

مادة (9): يمنع دخول التربة والأسمدة العضوية الطبيعية سواءً كانت منفصلة أو مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحالات التالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وإثبات خلوها من الآفات وهى:

أ – العينات والنماذج التي ترد من أجل التحليل أو العرض في المتاحف أو المختبرات.

ب- في حالة التربة المصحوبة بالإرساليات النباتية يجب أن تكون في حدود النسب المسموح بها التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون.

ج- المخصبات العضوية الصناعية.

مادة (10): يمنع دخول أو خروج أو عبور الإرساليات النباتية إلا من خلال المنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختصة.

مادة (11): يتحمل صاحب الإرسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على إجراءات وعمليات المعالجة للإرسالية التي تتم تطبيقاً لأحكام هذا القانون واللائحة المنفذة له.

مادة (12): أ- يجب لأغراض استيراد الإرساليات النباتية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة أن تكون عند وصولها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في التصريح ووفقاً للائحة المنفذة لهذا القانون.

ب- يجب لغرض الحصول على تصريح تصدير للإرساليات النباتية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ج- يجب أن تبقى الإرساليات النباتية في منفذ الدخول أو المحجر النباتي تحت إشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور نتائج الفحص وفقاً للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة (13): أ- يحظر استيراد أي كائنات حية في أي طور من أطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والأعداء الطبيعية والفطريات والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع أنسجة النبات والنباتات المصابة لأغراض التعليم أو البحث العلمي إلاَّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقاً للائحة المنفذة لأحكام هذا القانون.

ب- يجب لغرض استيراد النباتات كأصول وراثية للأبحاث العلمية أخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسمياً إلى المحجر النباتي المحدد بالترخيص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة النتائج .

مادة (14): تخضع أي منطقة من مناطق الجمهورية تتعرض للإصابة بأي من آفات الحجر النباتي للإجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه الآفة إلى المناطق الأخرى الخالية منها .

مادة (15): يحق للجهة المختصة وقف أو إلغاء أي ترخيص أو تصريح بقرار مسبب عند الاشتباه أو في حالة ظهور أي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشأ لم تكن متواجدة عند منح الترخيص أو التصريح للاستيراد ويحتمل تسربها أو دخولها ضمن الإرسالية النباتية المستوردة أو المراد استيرادها .

مادة (16): تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر النباتي) من ذوي الخبرة والاختصاص في وقايــة النبات والجهات ذات العلاقة ويكون مقرهـــا الإدارة المختصة ويحــدد القرار مهامهـــا واختصاصها ومواعيد اجتماعاتها .

الفصل الرابع
العقوبـــــــــــات
مادة (17): تطبق أحكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

مادة (18): كل من أدخل الإرساليات النباتية خلافاً لأحكام هذا القانون أو اللائحة المنفذة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد على مليوني ريال ، ومصادرة الإرسالية موضوع المخالفة أو إتلافها على نفقته .

مادة (19): كل من تواطأ أو ساعد أو حاول سواء كان الموظف المختص أو موظف الجمارك أو الأمن أو غيرهم الإخلال بأحكام هذا القانون ولوائحه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بأية عقوبة أشد ينص عليها في القوانين النافذة ، وتضاعف مدة الحبس والغرامة مع الفصل من العمل إذا تكرر ذلك.

مادة (20): تضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها .

الفصل الخامس

الأحكام الختامية
مادة (21): يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي :

1- تحديد قائمة الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية.

2- تحديد قائمة آفات الحجر النباتي الممنوع دخولها إلى الجمهورية.

3- تحديد نسب الإصابة بالآفات النباتية والتربة في الإرسالية النباتية التي يسمح بدخولها إلى الجمهورية.

4- تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يحظر دخولها إلى الجمهورية.

5- تحديد شروط إدخال البذور والتقاوي والغروسات أو أي جزء من النبات لغرض الزراعة والإكثار.

6- شروط ومتطلبات الحجر النباتي لاستيراد وتصدير وعبور الإرساليات النباتية.

7- تحديد إجراءات التفتيش والإجراءات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط الإعفاء منها.

8- تحديد منافذ الدخول والخروج التي يسمح بدخول أو خروج الإرساليات النباتية عبرها.

9- تحديد شروط وإجراءات استيراد الإرساليات النباتية لغرض البحث العلمي والتعليم.

10- تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي.

11- تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصحية والتصاريح وتجديدها ومقابل أي خدمات أخرى تقدمها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون ويتم تحصيلها وفقاً للتشريعات النافذة.

مادة (22): تصدر الوزارة الدليل العملي المتعلق بتنفيذ هذا القانون واللائحة الصادرة بمقتضاه.

مادة (23): أ – يتمتع الموظفون المكلفون رسمياً والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بشأنه ويتولون ممارسة المهام التالية:

1- تفتيش الإرساليات النباتية الواردة أو الصادرة أو العابرة.

2- تفتيش الناقلات والمستودعات وأماكن الخزن للنباتات أو منتجاتها.

3- تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول إكثار النباتات.

4- تنفيذ أي مهام أخرى توكل إليهم وفقاً لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.

ب- على الجهة المختصة أو المفتش المختص في حالة رفضه إعطاء شهادة صحية لأي إرسالية نباتية أو رفضه لعلاجها أن يقوم بتقديم تقرير كتـابي مسبب وبشكل عاجل إلى مسئوله المباشر لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مادة (24): على أجهزة القوات المسلحة والأمن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ هذا القانون ومنع دخول أو عبور أي إرسالية نباتية ما لم يكن مصرحاً لها مسبقاً من قبل الجهة المختصة.

مادة (25): تعفى الأجهزة والأدوات والمواد والمحاليل والأمصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي من الضرائب والرسوم الجمركية.

مادة (26): تراعى نصوص أحكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية.

مادة (27): يلغى القانون رقم (0 4) لسنة 1981 م بشأن الحجر الزراعي الصادر في صنعاء، وقانون الحجر الزراعي رقم (7) لسنة 1985م الصادر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة (28): يعمل بهذا القانــون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء

بتاريخ : 14 / ربيع أول/1420هـ

الموافق : 28 / يونيــــو/1999م

علي عبــد الله صالح

رئيس الجمهورية

————————-

تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.

قانون الحجر النباتي اليمني رقم (32 ) لسنة 1999 م