نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة رقم 47 لسنة 2010
نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأدرن
صادر بمقتضى المادة (43) من قانون ادارة قضايا الدولة (14) لسنة 2010
الرقم / السنة : 47 / 2010
رقم / تاريخ الجريدة الرسمية : 5044 / 2010-08-01
صدر بموجب قانون رقم / لعام : 14 / 2010
المادة 1 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
يسمى هذا النظام ( نظام خدمة وكلاء ادارة قضايا الدولة لسنة 2010 ) ويعمل به اعتباراً من 1/ 7/ 2010 0
المادة 2 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
تسري احكام هذا النظام على وكلاء ادارة قضايا الدولة المعرفين بمقتضى قانون ادارة قضايا الدولة 0
المادة 3 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا النظام :-
أ-تطبق على الوكلاء احكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين ، بما في ذلك الدرجات والرواتب والعلاوات والمكافآت وأي مزايا اخرى ، ويحصلون على ذات الحقوق المالية والتقاعدية المقررة للقضاة النظاميين بمقتضى احكام التشريعات النافذة 0
ب- تسري على وكيل عام ادارة قضايا الدولة اذا كان يشغل احدى وظائف الفئة العليا ذات الاحكام المتعلقة برئيس النيابة العامة من حيث الراتب والعلاوات والمزايا المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين النافذ 0
المادة 4 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
تضاف الى العلاوة القضائية المنصوص عليها في نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين والمترتبة للوكيل ما نسبته (20%) من راتبه الاساسي 0
المادة 5 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
أ- يستحق الوكيل اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً ، وتمنح هذه الاجازة خلال العطلة القضائية السنوية الواردة في قانون استقلال القضاء ، ويجوز في حالات خاصة يقدرها وزير العدل منح هذه الاجازة في اي وقت آخر 0
ب- تمنح الاجازة السنوية بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب وكيل عام ادارة قضايا الدولة 0
المادة 6 قانون خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام ، وفي قانون ادارة قضايا الدولة ، تسري على الوكلاء احكام نظام الخدمة المدنية ، واي تشريع آخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام
تمت إعادة النشر بواسطة لويرزبوك.
نظام خدمة وكلاء إدارة قضايا الدولة فى الأردن