نظام المحكمة التجارية
النظام التجاري
الباب الأول
التجارة البرية
الفصل الأول
التاجر – شروطه – صفاته – أنواعه
مادة (1) : التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية وأتخذها مهنة له .
مادة (2) : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :
أ ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها .
ب ) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .
ج ) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة) .
د ) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارفة والوكالاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها .
هـ) كل عمل يتعلق بانشاء سفن تجارية أو شراعية واصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل ما يتعلق باستئجارها أو تأجيرها أو بيع أو ابتياع آلاتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها وكل أقراض أو استقراض يجرى على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.
مادة (3) : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقاراً أو أي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملاً تجارياً كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية .
مادة (4) : كل من كان رشيداً أو بلغ سن الرشد فله الحق أن يتعاطى مهنة التجارة بأنواعها .
مادة (5) : يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالاً ولا غبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجه وإذا فعل ذلك استحق الجزاء الرادع بمقتضى قانون العقوبات المندرج في هذا النظام .
مادة (6) : من الواجب على كل تاجر استعمال الدفاتر الآتية : *
أ ) دفتر اليومية وهو الدفتر المشتمل على بيان جميع ما له وعليه من الديون يوماً فيوماً وبيان أعمال تجارته مما باعه واشتراه وقبله وحوله واستدانه وأدانه وقبضه ودفعه في نقود وأمتعة وأوراق مالية وتجارية وبيان المبالغ المنصرفة على منزله ومحله شهراً فشهراً بالإجمال .
ب) دفتر الكوبية وهو الدفتر الذي يرصد فيه صور المكاتيب والكشوفات التي تصدر من محل تجارته المتعلقة باشغاله التجارية على أن يحفظ عموم التحارير والكشوفات التي ترد إليه من هذا النوع في ملف خاص .
ج) دفتر الجرد وهو الدفتر الذي يجرد فيه سنوياً أمواله التجارية منقولة كانت أو غير منقولة ويحصر فيه كل ما له وعليه من الديون .
د ) دفتر التوثيق وهو الذي يقيد فيه التاجر بيوعه ومعاملاته مع بيان الايضاحات اللازمة ويأخذ عليه امضاء المشتري أو صاحب المعاملة توثيقاً للمعاملة وليكون حجة على المشتري عند المراجعة والاقتضاء.
مادة (7) : يجب أن يكون كل من دفاتر اليومية والجرد والتوثيق محررات بصورة منتظمة دون أن يتخلل الصحيفة فراغ أو بياض وأن تكون خالية من العلاوات والتحشية والمسح والحك وأن تكون صحائفها مرقومة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتهاء .*
مادة (8) : يجب أن تكون هذه الدفاتر قبل استعمالها مسجلة في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول . *
مادة (9) : كل دفتر غير مستوف للشروط السالفة ذكرها لا يصلح حجة أمام المحكمة التجارية في المرافعات .*
مادة (10) : كل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعماله المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية ويعد التاجر شريكاً لمن ارتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جلية . *
* ألغيت المواد من (6) إلى (10) بموجب نظام الدفاتر التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 وتاريخ 17/12/1409هـ
الفصل الثاني
في الشركات*
مادة (11) : الشركة عقد بين أثنين فأكثر يلتزم به تصرف مخصوص لتحصيل ربح مشروع وهي ثلاث أنواع : شركة المفاوضة ، وشركة العنان ، وشركة المضاربة .
مادة (12) : شركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن هي الشركة المنعقدة تحت أمضاء عموم الشركاء على رأس مال معلوم متساو ويكون جميع الشركاء متضامنين متكافلين في كل التعهدات والمقاولات المندرجة في السندات التي أمضاها الشركاء المأذونون في كل الأعمال التجارية .
مادة (13) : شركة العنان هي الشركة المنعقدة بين أثنين فأكثر على رأس مال معلوم لكل من الشركاء حصة معينة فيه ولا يتحمل الشريك ضرراً ولا خسارة زيادة على حصته من رأس المال .
مادة (14) : من فروع شركة العنان المساهمة وهي الشركة المنعقدة على رأس مال معلوم يقسم إلى أسهم والأسهم إلى حصص متساوية المبالغ من غير تسمية أصحاب الحصص ويتولى إدارتها وكلاء مختارون ويجوز تعيينهم وعزلهم ونصبهم والمديرون هم المسئولون عن الأعمال الموكولة إلى عهدتهم وليسوا بمديونين ولا كافلين تعهدات الشركة .
* ألغي هذا الفصل بموجب نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ
مادة (15) : شركة المضاربة هي الشركة المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف والعمل من الطرف الآخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل.
مادة (16) : ما عدا الشركات المذكورة آنفاً توجد شركات أخرى متعارفة بين التجار تجرى فيها مقتضياتها .
مادة (17) : كل الشركات تقسم أرباحها على الوجه الذي وقع الاتفاق عليه بين الشركاء .
الفصل الثالث
في الوكيل بالمعمولة المعبر عنه بالقومسيون والأمناء المأمورين بنقل الأشياء براً وبحراً
مادة (18) : الوكيل بالعمولة هو الذي يتعاطى التجارة بالوصاية والنيابة ويجرى معاملاته باسمه أو بعنوان شركة ما لحساب موكله .
مادة (19) : كل وكيل بعمولة له الحق أن يتقدم في استيفاء جميع ما صرفه على أمتعة مرسلة له من محل آخر برسم البيع لحساب موكله من نفس قيمتها إذا كانت موجودة لديه أو مودعة في مخزن الجمرك أو حملت إليه بموجب قائمة الارسالية .
مادة (20) : إذا حول الوكيل أمر نقل البضاعة والاشياء المسلمة أو المرسلة له إلى غيره بغير إذن التاجر الأصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك . أما إذا كان التحويل إلى الوكيل الآخر من نفس التاجر أو باذنه فلا ضمان عليه .
مادة (21) : يجب على كل وكيل وأمين أن يقيد بدفتر اليومية جنس ومقدار وأثمان البضائع المأمور بنقلها بحراً أو براً .
مادة (22) : يجب على الوكيل والأمين حين ارسال البضاعة أن يرفق بها قائمة الارسالية أي كشفاً مستوفياً للشرائط الآتية:
مادة (23) : يوضح في قائمة الارسالية مقدار وجنس البضائع المنقولة ونوع الطرود ومهلة ايصالها مع بيان اسم وشهرة الوكيل والأمين المتعهد بنقلها والمكاري واسم وشهرة من تسلم إليه البضاعة ومقدار أجرة النقل وكيفية التضمنيات اللازمة على فرض عدم ايصالها في المهلة المعينة ويوقع عليه امضاء المرسل مع رقم عدد هذه القائمة وعلامة الاشياء المرسلة بحاشيتها ثم تقيد بعينها في دفتر اليومية .
مادة (24) : تلزم الوكيل والأمين والمكاري ضمانة ايصال البضائع المسلمة إليه في داخل المهلة المعينة في قائمة الارسالية فكل ضرر ينشأ من تأخيره يضمنه ما لم يكن المانع قاهراً يعجز عنه دفعه .
مادة (25) : يضمن الوكيل والأمين كل ما ضاع أو تلف من الأشياء المرسلة بعد وصولها إليه ما لم يكن في قائمة الارسالية شرط يدفع عنه الضمان أو كان التلف والضياع بسبب يعجز الوكيل والأمين عن دفعه أما إذا كان التلف والضياع في اثناء الطريق قبل وصولها إليها فلا ضمان عليه ويتبع مقتضى التعهدات والمقاولات الواقعة بينهما في هذا الشأن .
مادة (26) : يضمن المكاري كل ما يتلف من الأشياء المرسلة معه إذا كان بتعهد منه أو اهمال وإلا فلا ضمان عليه أما إذا كان التلف والضياع من مقتضى جنس الأشياء المرسلة معه كالخضراوات والفواكه التي يتسارع إليها الفساد وتأخر وصولها عن المدة المعهودة لغير داع قاهر فيضمن وإلا فلا ضمان عليه .
مادة (27) : استلام الأشياء المرسلة مع المكاري ثم اعطائه الأجرة تماماً أو باقيها يعد بعد ذلك اعترافاً باستلام الأشياء تامة سليمة فلا تسمع دعواه على المكاري بما بناقض ذلك أما قبل تحقق هذا الاعتراف فيحق له اقامة الدعوة ثلاثة أشهر إن كان التلف أو الضياع في المملكة الحجازية أو داخل سنة قمرية إن كان التلف أو الضياع في خارجها وبعد مضي المهلتين فلا تسمع الدعوى .
مادة (28) : المهلتان المذكورتان في المادة 27 يعتبر ابتداؤها من تاريخ استلام الأشياء أو آخر دفعة منها وإذا ظهر أن التلف أو الضياع حصل عن حيلة أو خيانة من نفس المكاري فتقام الدعوى في أي وقت كان ولا يمنع سماعها مرور المهلتين المذكورتين .
مادة (29) : إن الشروط والأحكام المبينة في هذا الفصل مرعية الاجراء والتطبيق على رؤساء السفن ومديري شركات السيارات وعجلات الكراء والمخرجين وأصحاب الجمال وسائر الذين ينقلون البضائع على الأطلاق .
الفصل الرابع
في الدلالين المعبر عنهم بالسماسرة
مادة (30) : الدلال : هو من يتوسط بين البائع والمشتري لاتمام البيع بأجرة .
مادة (31) : يتبع فيما للدلال من الحقوق وفيما عليه من الواجبات وفيما يستحقه من الأجرة العرف المطرد والعادة .
مادة (32) : يجب على كل دلال يتعاطى الدلالة في البضائع التجارية بين التجار أن يتخذ له دفتر يوميه يقيد فيه أعماله بعد إتمامها يوماً فيوماً بصورة واضحة مع بيان اسم البائع والمشتري وتاريخ العقد ووقت تسليم البضاعة ومقدارها وجنسها ومقدار ثمنها مع بيان جميع شروط العمل بياناً صحيحاً من غير تخلل بياض في الدفتر ولا حصول شطب ولا وضع كلمة فوق أخرى ولا كتابة بين السطور .
مادة (33) : يجب على الدلالين أن يقدموا دفاترهم مع ما يلزم من الإيضاحات إذا طلبت منه المحكمة التجارية وليس لهم حق الامتناع بأي وجه من الوجوه .
مادة (34) : إذا بيعت بضاعة بواسطة دلال على نموذج أي عينة معلومة وجب عليه حفظها إلى يوم تسليم البضاعة مع التأشير عليها بما يلزم لمعرفتها بدون اشتباه .
الفصل الخامس
في الصيارف
مادة (35) : الصراف : هو من يتعاطى مهنة تبديل العملة نقوداً وأوراقاً نقدية.
مادة (36) : لا يجوز لأي شخص أن يفتح دكاناً أو محلاً للصرافة ما لم يستحصل على رخصة من المحكمة التجارية .
مادة (37) : يجب على من أراد أن يفتح محلاً للصرافة أن يقدم طلباً إلى رئيس الحكومة من البلدة لإجراء التحقيقات الكافلة بواسطة دائرة البلدية وجماعة الصيارف وبعد إعطائه كفيلاً اعتبارياً وتصديق الكفالة من كاتب العدل يجرى تسجيل اسمه في المحكمة التجارية وتعطى له رخصة .
مادة (38) : لجماعة الصيارفة رئيس في كل بلدة يعين بطريقة الانتخاب منهم في المحكمة التجارية ويعرض نتيجة الانتخاب من طرف المحكمة لرئيس حكومة البلدة لتعيين المستحق .
مادة (39) : يجب على كل صراف أن يتخذ له دفتراً مختوماً من مجلس التجارة مقسوماً إلى حقلين (من وإلى ) لتدوين كل مقبوض ومدفوع موافقاً لشروط المادة 7 من هذا النظام .
مادة (40) : يجب على الصراف أن لا يقبل ولا يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة عن وزنها ولا زائفة .
مادة (41) : كل صراف مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال الأشخاص المستخدمين عنده مما تترتب فيها عقوبة بمقتضى فصل العقوبات:
أ ) يجب على الطرفين أن يقوموا بكل أمر حكومي إذا بدا للحكومة أي طلب عن طريق المالية من قبيل التبديل في المسكوكات بطرق التوزيع والتساوي بين الطرفين مع مراعاة الوقت والحال.
ب) يجب على المالية أن لا تأخذ شيئاً من الطرفين بطريق التبديل إلا بنقد حينما تقبض تسلم .
ج) يجب أن يكون سعر الجنية أو الريالات بسعر ذلك اليوم الذي تريد المالية تبديل ما تريد تبديله من المسكوكات بغير زيادة ولا نقصان .
د ) يجب على المالية أن لا تكلف الصرافين في كل وقت بتبديل المسكوكات وإنما يكون تكليفهم حين اللزوم الضروري وبعد موافقة مجلس الوكلاء .
هـ) في البلدان التي لا يوجد فيها محكمة تجارية تقوم المجالس البلدية فيها بتطبيق المواد الخاصة بالصرافين بدلاً من المحكمة التجارية .
الفصل السادس
في السفاتج – سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار
مادة (42) : سندات الحوالة أي السفاتج التي تسحب من محل على آخر يجب أن تؤرخ ويوضح فيها المبالغ المحولة واسم الشخص المحال عليه وتاريخ ومكان الدفع ويبين فيها أنها قيمة بضاعة أو مقابل نقود أو محسوبة لحساب ما ويذكر فيها أن القيمة وصلت وإذا حرر منها عدة نسخ يذكر في كل منها عددها لتقوم الواحدة منها مقام الجميع كما أن جميعها في حكم نسخة واحدة ويضع إمضاء الساحب أو ختمه.
مادة (43) : يجوز أن تسحب السفاتج على شخص ويشترط فيها الدفع في محل شخص آخر كما يجوز سحبها بأمر شخص على ذمته .
مادة (44) : السفاتج المحررة على خلاف الشروط الآنفة الذكر لا تعتبر إلا كسندات عادية .
مادة (45) : عند حلول أجل دفع قيمة السفاتج يجب أن يكون في ذمة المحال عليه للمحيل أو للأمر للسحب مبلغ لا يقل عن قيمة السفتجه.
مادة (46) : الشرح على السفتجة بالقبول دليل كاف على أن القابل مدين للساحب أو الآمر للسحب بما يقابل الوفاء وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة الإنكار أو الامتناع عن الدفع بعد القبول أن المحال عليه كان مديناً بما يقابل الوفاء حين استحقاق الدفع فإذا لم يثبت ذلك يضمن لحامل السفتجة قيمة الحوالة تماماً ولو عملت الاخطارات في مواعيدها .
أما في حالة اثباته فتبرأ ذمته بقدر مبلغ مقابل الوفاء المثبت ما لم يكن قد استعمل في منفعة .
مادة (47) : إذا افلس الساحب بعد قبول المحال عليه ولو قبل حلول أجل الدفع فلحامل السفتجة دون غيره من غرماء الساحب الحق في استلام مقابل الوفاء الذي عند المسحوب عليه وإذا أفلس المسحوب عليه بعد قبوله فإن كان مقابل الوفاء ديناً في ذمته فحامل السفتجة أسوة بالغراماء وإن كان مقابل الوفاء أعياناً أو بضائع أو أوراقاً ذوات قيمة أو مبالغ بأعيانها مودعة فله استلام ذلك ممتازاً عن غيره .
مادة (48) : من قبل السفتجة صار ملزوماً بوفاء قيمتها ، ولو أفلس الساحب بغير علمه قبل قبوله فلا يجوز له الرجوع بعد القبول .
مادة (49) : يجب أن تكتب صيغة القبول بعبارة صريحة ويوضع عليها امضاء القابل أو ختمه مع التاريخ .
مادة (50) : لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما ولكن يجوز أن يكون القبول قاصراً على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الاخطار على الباقي .
مادة (51) : صاحب السفتجة والمحيلون المتناقلون لها مسئولون على وجه التضامن عن القبول والدفع في ميعاده وملزمون لحاملها بالوفاء على وجه التضامن.
مادة (52) : عند امتناع قبول المحول عليه للسفتجة يحرر له الاخطار المعبر عنه (بالبروتستو) من دائرة كاتب العدل ويكون كافياً لإثبات الامتناع .
مادة (53) : يحق لحامل السفتجة بعد ابراز سند إخطاره المذكور أن يطالب محيله بكفيل يضمن قيمة السفتجة في الميعاد المعين ولكل من المحيلين المتناقلين هذا الحق على التعاقب إلى أن يستقر الأمر على الساحب ومن أمتنع عن احضار الكفيل يلزم بدفع قيمة السفتجة ومصاريف الأخطار والرجوع .
مادة (54) : يتحتم قبول السفتجة حال تقديمها أو في مدة لا تتجاوز أربعة وعشرين ساعة من حين التقديم فإن لم ترد لحاملها بعد أربعة وعشرين ساعة سواء قبلت أو لم تقبل كان من حجزها ضامناً لكل ضرر وخسارة تنشأ من ذلك .
مادة (55) : إذا عمل الإخطار لعدم القبول يجوز قبولها من شخص آخر متوسط عن صاحبها أو عن أحد المحيلين والمتناقلين ويكتب هذا التوسط في نفس السفتجة وسند الإخطار مع إمضاء المتوسط أو ختمه ويجب على المتوسط إعلان من توسط لأجله على الفور .
مادة (56) : جميع حقوق حامل السفتجة محفوظة له على الساحب والمحيلين بسبب عدم قبول المسحوب عليه وإن حصل القبول من متوسط .
مادة (57) : لا يجب على المتوسط المذكور دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق الدفع إلا بعد عمل الإخطار بعدم الدفع في الميعاد المحدد.
مادة (58) : السفاتج المسحوبة لدفع قيمتها حال الاطلاع يجب دفع قيمتها حال تقديمها أما إذا ذكر فيها تاريخ أو مهلة للدفع يتبع مقتضى ما حرر فيها .
مادة (59) : إذا وافق ميعاد دفع قيمة السفتجة يوم عيد من الأعياد الرسمية يجب دفعها في اليوم الذي قبله .
الفصل السابع
في تحويل السفاتج المعبر عنه بالجيرو
مادة (60) : تنتقل ملكية السفاتج من واحد لآخر بتحويلها شرحاً عليها.
مادة (61) : يؤرخ تحويل السفتجة ويذكر فيها أن قيمتها وصلت ويبين فيها اسم وشهرة من انتقلت تحت إذنه ويضع المحيل إمضائه أو ختمه.
مادة (62) : إذا لم يستوف تحويل السفتجة شرائطه المبينة في المادة السابقة فلا يوجب انتقال الملك بل يعد توكيلاً اعتيادياً في قبض قيمتها.
مادة (63) : تقديم التواريخ في التحاويل عن تاريخها الحقيقي ممنوع وإن حصل بعد ذلك تزويراً .
مادة (64) : دفع قيمة السفتجة علاوة على كونه مضموناً بالقبول والتحويل يجوز ضمانه من شخص ضماناً احتياطياً ويكون ذلك بالكتابة على نفس السفتجة أو في ورقة مستقلة .
مادة (65) : الضامن الاحتياطي سواء كان صاحب السفتجة أو محيلها يكون نظير الساحبين والمحيلين في الضمان بالوفاء على وجه التضامن ما لم يوجد شرط بينهما بخلاف ذلك .
مادة (66) : يجب دفع قيمة السفتجة من نوع النقود المعينة فيها .
مادة (67) : لا يجبر حامل السفتجة على استلام قيمتها قبل ميعاد استحقاقها .
مادة (68) : من دفع قيمة السفتجة قبل ميعاد استحقاقها فهو مسئول عن صحة الدفع .
مادة (69) : من دفع قيمة السفتجة في ميعاد استحقاق دفعها من غير تنبيه أو معارضة من أحد يكون دفعه صحيحاً وتبرأ ذمته منها .
مادة (70) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية أو الثالثة أو الرابعة وهكذا يكون دفعه صحيحاً إن كانت هذه النسخة مكتوباً فيها إن الدفع بناء عليها يلغى ما عداها من النسخ .
مادة (71) : إذا دفعت قيمة السفتجة بناء على نسختها الثانية والثالثة أو الرابعة وهكذا من غير استرجاع النسخة التي عليها صيغة قبوله لا يعد دفعه صحيحاً ولا تبرأ ذمته بالنسبة لحامل النسخة التي عليها صيغة القبول .
مادة (72) : لا يقبل التمنع عن أداء قيمة السفتجة إلا في حالة ضياعها أو ظهور إفلاس حاملها.
مادة (73) : إذا ضاعت السفتجة التي ليس عليها صيغة القبول يحق لمستحقها أن يطالب بموجب أي نسخة منها .
مادة (74) : إذا ضاعت السفتجة التي عليها صيغة القبول فلا تجوز المطالبة بموجب أي نسخة أخرى إلا بعد إحضار كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات وبعد الأمر من مجلس التجارة .
مادة (75) : إذا ضاعت السفتجة سواء كان عليها صيغة القبول أم لا ولم يمكن تقديم نسخة أخرى منها يجوز لمستحقها أن يطالب لدى المحكمة التجارية بقيمة السفتجة الضائعة ويتحصل عليها بأمر المحكمة بعد اثبات ملكيته لها وإعطاء كفيل ضامن كفالة مؤقتة إلى ثلاث سنوات .
مادة (76) : يحق لمالك السفتجة الضائعة أن يطالب محيله في استحصال نسخة أخرى وعلى المحيل المذكور أن يساعده ويأذن له في استعمال اسمه في إجراء اللازم عند محيله الذي انتقلت إليه السفتجة منه وهكذا من محيل إلى آخر إلى صاحب السفتجة وجميع المصاريف التي تلزم في ذلك تكون على مالك السفتجة الذي ضاعته منه .
مادة (77) : إذا عرض على حامل السفتجة بعض من قيمتها فلا يجوز له رفضه وإذا كان القبول شاملاً لجميع القيمة والبعض المدفوع تبرأ منه ذمة الساحب والمحيلين وعلى حامل السفتجة أن يعمل الاخطار على الباقي .
مادة (78) : ليس لمحكمة التجارة أن تعطي مهلة من عندها لدفع قيمة السفتجة.
فرع الوساطة في دفع قيمة السفتجة
مادة (79) : يجوز لاي شخص متوسط أن يدفع قيمة السفتجة عن الساحب أو عن أحد المحيلين بعده بعد عمل الاخطار اللازم ويثبت هذا التوسط وكيفيته في نفس سند الاخطار أو ذيله .
مادة (80) : كل من توسط في دفع قيمة سفتجة تنتقل إليه جميع حقوق وواجبات حاملها القانونية .
مادة (81) : الدفع بالتوسط إذا كان عن الساحب برأت ذمة جميع المحيلين وان كان عن أحد المحيلين برأت ذمة من بعده منهم .
مادة (82) : إذا تزاحم عدة أشخاص على الدفع بالتوسط يقدم منهم من يترتب على دفعه براءات المسئولين أكثر من غيره وإذا تقدم نفس المسحوب عليه الذي قد عمل له الاخطار يكون مقدماً على غيره.
فرع فيما لحامل السفتجة من الحقوق وما عليه من الواجبات
مادة (83) : يجب على حامل السفتجة المسحوبة من سائر بلاد الجزيرة العربية والمملكة المصرية وبلاد السودان والهند البريطانية وبلاد تركيا وسواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر إذا كانت مستحقه الدفع في المملكة الحجازية حال الاطلاع عليها أو بعد مهله معينة أن يطالب بقبولها أو دفعها داخل ستة أشهر من تاريخها وإذا كانت مسحوبه من غير ما ذكر من البلدان فيجب عليه أن يطالب داخل سنة كاملة وعين هذه المواعيد تعتبر في السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في خارجها ويسقط حق حامل السفاتج على المحيلين إذا أخر الطلب عن المواعيد المذكورة في حالة حصول حرب بحرية تضاعف هذه المواعيد .
مادة (84) : لا تؤثر أحكام هذه المادة السالفة على الشروط التي تقع بخلافها بين آخذ السفتجة وساحبها والمحيلين بل تعتبر الشروط وينفذ مقتضاها .
مادة (85) : يجب على حامل السفتجة أن يطلب دفع القيمة يوم حلول الميعاد . مادة (86) : يلزم اثبات الامتناع عن الدفع بعمل الاخطار في اليوم الثاني لميعاد الدفع وتزاد عليه مدة المسافة التي بين محل حامل السفتجة ومركز تحرير الاخطار (كاتب العدل) ويستثنى من هذه المدة المقررة أيام الأعياد الرسمية .
مادة (87) : حامل السفتجة وإن عمل اخطاراً لعدم القبول أو لمدة المسحوب عليه أو افلاسه لا يبقى من عمل اخطار آخر لعدم الدفع وإذا كتب صاحب السفتجة أن رجوعها يكون بدون مصاريف اغنى ذلك عن عمل الاخطار وعن مراجعات المواعيد السالفة وعن الإجراءات المتعلقة بها وإذا كتب ذلك من قبل أحد المحيلين فإنه يغني عما ذكر بالنسبة للرجوع على الكاتب ومن بعده دون المحيلين قبله .
مادة (88) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع واخطار عدم القبول أن يطالب الساحب وكل واحد من المحيلين بالانفراد أو جميعهم أو بعضهم ولكل واحد من المحيلين هذا الحق بالنسبة إلى من قبله وتكون هذه المطالبة بعمل الاخطار فإن لم يحصل دفع القيمة تقام الدعوى في المحكمة التجارية داخل خمسة عشرة يوماً من تاريخ سند استلام الاخطار وتزاد على هذه المدة مدة المسافة التي بين حامل السفتجة ومجلس التجارة .
مادة (89) : بعد عمل الأخطار عن السفاتج المسحوبة من المملكة الحجازية المستحقة الدفع في الخارج تحصل مطالبة الساحبين والمحيلين في المملكة الحجازية في المواعيد الآتية :
1 – ثلاثة أشهر لبلاد الجزيرة العربية ومصر وتركيا وسواحل البحر الأحمر .
2 – ستة أشهر لسواحل البحر الأبيض المتوسط والهند البريطانية.
3 – سنة كاملة لما عدا ذلك من البلدان .
مادة (90) : إذا طالب حامل السفتجة جميع المحيلين والساحب معاً كان له بالنسبة لكل واحد منهم الميعاد المبين في المادة السابقة .
مادة (91) : لكل واحد من المحيلين حق مطالبة من له الرجوع عليه بالانفراد أو الاجتماع في عين المواعيد المذكورة وتبتدئ هذه المواعيد بالنسبة لكل واحد منهم من تاريخ تقديم الدعوى عليه .
مادة (92) : لا حق لحامل السفتجة على المحيلين إذا مضت المواعيد المقررة لتقديم السفتجة أو مواعيد عمل الاخطار أو مواعيد تقديم الدعوى والمطالبة فلا تسمع دعواه .
مادة (93) : لا حق لحامل السفتجة ومحيلها في الرجوع على الساحب إذا ثبت أن له مقابل الوفاء عند المسحوب عليه في وقت استحقاق الدفع وفي هذه الحالة لا يبقى لحاملها حق المطالبة إلا على المسحوب عليه .
مادة (94) : يعود لحامل السفتجة الحق في مطالبة الساحب والمحيلين إذا وصلت لاحدهما بعد مضي المواعيد المقررة السالفة الذكر المبالغ التي كانت معينة لوفاء قيمة السفتجة سواء كان وصولها بواسطة حساب أو بطريق المقاصة أو بوجه آخر فتسمع دعواه على من وصلت إليها حينئذ .
مادة (95) : يحق لحامل السفتجة بعد عمل اخطار عدم الدفع اضافة على ماله من الحقوق أن يحجز منقولات وديون الساحب أو القابل المحيل حجزاً احتياطياً بواسطة مجلس التجارة .
الفصل الثامن
في معاملة الاخطار
مادة (96) : يحرر الاخطار بعدم القبول واخطار عدم الدفع بواسطة كاتب العدل حسب قانونه الخاص وحيث لا يوجد كاتب عدل فيكون ذلك من وظائف رؤساء كتاب المحكمة الشرعية .
مادة (97) : يجب أن تشتمل ورقة الاخطار على صورة السفتجة حرفياً وصورة صيغة القبول (إذا كانت شرحت بالقبول) وصورة جميع التحاويل وكافة ما يوجب فيها من الكتابات وعلى التنبيه الرسمي بدفع القيمة.
مادة (98) : لا تقوم أي ورقة محرره من قبل التجار أو غيرهم بصورة شهادة مقام سند الأخطار .
الفصل التاسع
في الرجوع
مادة (99) : يحق لحامل السفتجة بعد عمله الاخطار أن يسحب سفتجة جديدة على ساحب السفتجة الأصلية أو على أحد محيليها ليتحصل بها على قيمتها الأصلية وعلى المصاريف التي صرفها وتسمى هذه السفتجة الجديدة (سفتجة الرجوع) .
مادة (100) : ترفق سفتجة الرجوع بقائمة حساب الرجوع المشتمل على قيمة السفتجة الأصلية وعلى بيان مصاريف الاخطار وغيره من المصاريف التي تسببت عن السفتجة الأصلية وتوضع عليها شهادة تاجرين معروفين .
مادة (101) : لا يجوز عمل قوائم متعددة لحساب رجوع سفتجة واحدة ويدفع هذا الحساب من محيل إلى محيل بالتسلسل إلى أن يدفع أخيراً من الساحب .
مادة (102) : كل دعوى تتعلق بالسفاتج بأنواعها لا تسمع بعد مضي الخمس سنوات اعتباراً من تاريخ اخطار عدم الدفع أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة إذا لم يصدر فيها حكم أو لم يحصل اعتراف بها وإنما على المدعى عليه أن يحلف بالمحكمة التجارية بطلب المدعى تأييداً لبراءة ذمته كما أن على ورثته أن يحلفوا بطلبه .
الفصل العاشر
في مواد الافلاس
مادة (103) : المفلس من استغرقت الديون جميع أمواله فعجز عن تأديتها .
مادة (104) : الافلاس ثلاث أنواع ، الأول : الافلاس الحقيقي ، الثاني : التقصيري ، الثالث : الاحتيالي .
مادة (105) : الملفس الحقيقي : هو الذي اشتغل في صنعة التجارة على رأس مال معلوم يعتبره العرف كافياً للعمل التجاري الذي اشتغل فيه ووجدت له دفاتر منظمة ولم يبذر في مصرفه ووقع على أمواله حرق أو غرق أو خسارات ظاهرة فإذا توفرت فيه هذه الشروط يكون مفلسا حقيقياً .
مادة (106) : الملفس المقصر : هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته بل كتمه على غرمائه واستمر يشتغل في التجارة حتى نفذ رأس ماله وإن وجدت له دفاتر منظمة .
مادة (107) : المفلس الاحتيالي : لا يعبر عنه بمفلس إلا لتوزيع موجوداته على غرمائه بل هو محتال والمحتال من استعمل ضروب الحيل والدسائس في رأس ماله أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو فراغ أمواله وعقاره إلى غيره بطريقة نقل الملك أو أخفى شيئاً من أمواله واشتغل في التجارة بطريق التمويه والاحتيال أو تغفيل التجار على أي صورة كانت وسواءً كان مبذراً أو لم يكن مبذراً أو لم توجد له دفاتر أو وجدت وكانت غير منظمة وأضاع حقوق العباد بتلك الصورة ، فيكون محتالاً .
مادة (108) : اعلان الافلاس إما أن يكون بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه .
مادة (109) : على المفلس أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له إلى المجلس مشفوعة بجدول يحتوي أصل رأس ماله اعتباراً من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم افلاسه وما وقع عليه من الخسارة ومصاريفه وجميع ما له وما عليه . وفي الحال يجب على المجلس أن يوفقه أو يضعه تحت مراقبة الشرطة .
مادة (110) : على المحكمة بعد أن تدقق الأوراق المقدمة من المفلس مع الجدول والدفاتر المذكورة في المادة السابقة والاستدعاء الذي يقدم من المفلس أو أحد غرمائه بطلب افلاسه تقرر المحكمة الحجز عليه واعلان افلاسه وتعتبر تصرفاته الفعلية والقولية غير نافذة اعتباراً من تاريخ قرار الافلاس أما إذا وقع الافلاس على الشركة المعبر عنها بشركة المفاوضة فكما تحجز كافة أموال الشركة تحجز ايضاً أموال الشركاء المتضامنين لكونهم مسئولين من جهة التضامن .
مادة (111) : اعلان افلاس المفلس يكون بتحرير اعلانات من المحكمة بقدر الكفاية وتلصق بالشوارع في محل ممر الناس وان كان له معامله في بلده أخرى فترسل من الاعلانات المذكورة نسخ بقدر الكفاية إلى أكبر مأمور في تلك الجهة ضمن مذكرة من الرئيس بواسطة الحكومة المحلية لتلصق تلك الاعلانات في الشوارع على الصورة المتقدمة ويعلن في الجريدة وتضرب لحاضري البلدة الموجودة بها المحكمة مدة لا تزيد عن عشرة أيام وفي الخارج بالنسبة إلى بعد المسافة ووجود الوسائط على أن كل من له دين على المفلس يراجع أمين المجلس وأمناء الديانة الذين تنتخبهم المحكمة للتحقيق وقد مطلوباتهم داخل المدة المذكورة .
مادة (112) : على المحكمة أن تعين مأمور من طرفها أحد الأعضاء ويعبر عنه بأمين المجلس وعلى الديانه أن ينتخبوا ذاتين منهم أو من وكلاء الدعاوى المعروفين بالدراية والاستقامة لدى المحكمة ويعبر عنهم أمناء الديانة وعلى المحكمة أن تبلغهم ذلك بمذكرات رسمية وتعين لهم محلاً مخصوصاً للاجتماع فيه وتحقيق ما هو للمفلس وعليه.
مادة (113) : على أمين المجلس وامناء الديانة الاهتمام في تحقيق ما على المفلس واستحصال جميع الديون المطلوبة له وان يجروا قيدها بمفرداتها بدفتر مخصوص ومن يمتنع من أداء ما عليه للمفلس من الديون ويصر على عدم تسليمها إلى أمين المجلس وامناء الديانة يجرون محاكمته بالمحكمة سواء كان بمعرفة واحد منهم أو بتعيين محام عنهم وللمحكمة الحق في احضار المفلس واستجوابة والاستيضاح منه فيما تمس إليه الحاجة كما أنه له الحق في تعيين الوكلاء والمستخدمين مع أمين المجلس وأمناء الديانة حسبما تدعوا إليه الحاجة.
مادة (114) : إن أمين المجلس وأمناء الديانة بتولون حجز أموال المفلس المنقولة وغير المنقولة ويبيعونها بالمزاد العلني على الصورة المتقدمة في بيع الأموال المحجوزة بعد قرار من المحكمة وكما هو ممنوع حجزه في فصل الحجز كذلك هو ممنوع حجزه في مواد الأفلاس .
مادة (115) : في أثناء هذه المعاملة والتحقيقات التفليسية إذا طلب المفلس الذي قد أدى واجباته بمقتضى المادة (113) اطلاقه من التوقيف ولم يمانع من ذلك أمين المجلس وأمناء الديانة فبعد اعطاءه كفيلاً معتبراً بعدم مبارحة البلدة وبحضوره عند اللزوم تقرر المحكمة اطلاقه مؤقتاً إلى ظهور النتيجة الأخيرة .
مادة (116) : إن كل دائن لم يحضر في خلال المدة المذكورة في المواد السابقة لقيد مطلوبه لدى امين المجلس وأمناء الديانة لا يقبل منه قيد أي شيء بعد مرور تلك المدة بل له أن يقيم دعواه بالمجلس بمحضر أمناء الديانة أو وكيلهم وبعد المحاكمة تحكم المحكمة بما يظهر لديها .
مادة (117) : إذا كان الدائن الغائب في خلال المدة المضروبة له راجع المجلس برقياً أو بموجب عريضة أو بواسطة وكيل عنه فوجد دينه من الديون المتحققة بدفاتر المفلس يقيد دينه وتحفظ حصته إلى حين حضوره أو نائب عنه وإذا لم يراجع في خلال تلك المدة يجرى في حكم المادة (116) .
مادة (118) : ينفق على المفلس وعلى من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد أمين المجلس وأمناء الديانة إذا كان المفلس حقيقياً أو مقصراً إلى أن يفرغ من قسمته .
مادة (119) : أن ايجارات المسكن ومحلات التجارة وأجر الخدم والكتبة ومهر الزوجة كل ذلك من الديون الممتازة على سائر الغراماء.
مادة (120) : الوديعة التي توجد ضمن أموال المفلس مكتوب عليها اسم صاحبها تسلم له عينا .
مادة (121) : كل من يوجد بيده رهين سواء كان عقاراً أو منقولاً فيباع الرهن المذكور ويعطى للمرتهن كامل دينه من ثمن الرهن فإذا زاد شيء بعد مطلوب المرتهن يضم إلى موجودات المفلس وإن نقص يرجع المرتهن بما ينقص على موجودات المفلس مع بقية الديانة بقدر ما ينقص .
مادة (122) : بعد اتمام جميع ما ذكر في المواد السابقة تجمع أثمان المبيوعات والنقود والديون المتحصلة ويخصم منها جميع المصاريف والرسوم وما يبقى يجري توزيعه على الديانة بموجب جدول كل على قدر حصته بحساب الغرامة والامضاء في ذلك الجدول من جميع الدائنين ويصدق عليه بقرار من المجلس .
مادة (123) : الجدول المذكور يحرر على ثلاث نسخ نسخة تعطى لأمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بالمحكمة .
مادة (124) : إذا أصر أحد الديانة على عدم قبول حصته من موجودات المفلس فتحفظ حصته بصندوق المجلس إلى حين طلبه تعطى له أو لورثته بعد موته .
مادة (125) : إذا قدر بأن جميع الديانة تصالحوا مع المفلس فيحرر بكيفية الصلح تقرير منهم مفصل به الصلح الواقع وفيما إذا كان الصلح على مبلغ معين معلوم يدفع لهم ويجري اسقاط ما بقي لهم أو كان الصلح على تسليم شيء وتقسيط الباقي وبيان أوقات التقاسيط ويقدم للمحكمة وبعد التصديق عليه من المحكمة يجري تنفيذ أحكامه حسب الأصول .
مادة (126) : ورقة الصلح المذكورة في المادة السابقة تحرر على ثلاث نسخ ممضاة من المفلس وديانته مؤرخة بتاريخ اليوم والشهر وبعد تصديقهم على ما في المادة السابقة تعطي نسخة إلى أمناء الديانة والثانية للمفلس والثالثة تبقى أساساً بقلم المحكمة .
مادة (127) : بعد اتمام كلما ذكر تعطى الأوراق والدفاتر وكلما هو عائد للمفلس من معاملة الافلاس إلى المفلس ويؤخذ منه سند باستلام ذلك وعلى أمين المجلس وأمناء الديانة أن يحرروا تقريراً بذلك للمحكمة وبهذه تنتهي مأموريتهم فتقرر المحكمة رفع الحجز عن المفلس بعد ذلك إذا اقيمت دعوى على المفلس أو معارضة في أي أمر كان من أمور الافلاس يجري فصل ذلك بالمحكمة التجارية .
مادة (128) : كل دعوى واعتراض يحصل من قبل سائر الديانة على أمين المحكمة أو على أمناء الديانة تفصل تلك الدعوى أو ذلك الاعتراض بمعرفة المحكمة على أن يجدر بالمحكمة إذا رأت لزوماً لتبديل أمين المحكمة وأمناء الديانة فلها ذلك وانتخاب بدلهم .
مادة (129) : إذا قبل بعض الديانة الصلح الواقع ولم يقبل بعضهم سواء تساوت حصصهم أو لم تتساوى فتحفظ حصة الممتنع عن الصلح بصندوق المحكمة وللممتنع عن الصلح حق في مطالبة المفلس بجميع حقوقه في أي وقت شاء .
مادة (130) : لكل فرد من أفراد الديانة الحق في مطالبة ما يتبقى له بعد توزيع موجودات المفلس على الديانة في أي وقت كان من الأوقات عند ظهور مال في يده ما لم يوجد في صك المصالحة أو جدول توزيع الديون وقوع إبراء عام أو خاص بخصوص الافلاس فإذا وجد الابراء فلا تسمع دعواه بعدئذ .
مادة (131) : إن مرور الزمن في حق المفلس يعتبر من بعد زوال الافلاس وهي خمسة عشر سنة .
مادة (132) : لا يعاد إلى المفلس الاحتيالي اعتباره ولا لمن حكم عليه بسرقة أو خيانة أو اخفاء شيء من أمواله وامتنع عن تقديم حسابه بمقتضى المادة (109) أما المفلس المقصر فيجوز اعادة اعتباره بعد أداء كافة ديونة وإجراء العقوبة عليه حسب العقوبات .
مادة (134) : يجب على طالب اعادة اعتباره أن يقدم عريضة إلى مقام النيابة العامة مرفوقة بصورة سندات المخالصة مع غرمائه لتحال إلى المحكمة التجارية للاستعلام وإجراء التحقيق وإعلان طلبه في المحل الذي أفلس فيه بالصاق اعلانات ونشرها في الجرائد ولكل من لم يدفع إليه دينه ولكل خصم ذي شأن في موضوع اعادة اعتباره أن يعارض لدى المحكمة التجارية في مدة شهرين اعتباراً من تاريخ الاعلان فإذا لم يوجد معارض داخل المدة المذكورة تقرر المحكمة اعادة اعتباره ويسجل ذلك ويعلن بالجرائد .
مادة (135) : إذا توفى التاجر قبل اعطاء القرار بافلاسه فصلاحية حجز تركته وتقسيمها وثبات ديونها عائداً للمحكمة الشرعية أما إذا توفي في حالة الإفلاس فحجز تركته وبيعها من صلاحية محكمة التجارة حسبما تقدم لكون تركته مستغرقة بديونه فلا حق للورثة فيها.
الفصل الحادي عشر
في العقوبات
مادة (136) : المفلس احتيالاً المنصوص عليه في المادة (107) من هذا النظام ومن يثبت أنه شريك في اخفاء أمواله وترتيب حيلة يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات .
مادة (137) : المفلس تقصيراً يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وكذا المفلس الحقيقي إذا امتنع عن تقديم ما الزم به بموجب المادة (109) .
مادة (138) : كل تاجر باع شيئاً من أمواله وأموال موكله التي هي تحت تصرفه بيعاً صحيحاً ثم أعطى للمشتري سند الفسح (الستمي) باستلامه من المخزن ثم نكث عن بيعه وعارض في تسليم المبيع ولو بصورة التواطؤ مع أمين المخزن (يعني مقدم الحوش) لزيادة سعر المبيع أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعتبر ذلك التاجر مع الأمين الذي قد تواطأ معه قد اساء استعمال الأمانة والشرف التجاري ويلزم بتسليم المبيع عينا وتماماً وإذا نقص من المبيع شيء بتصرف البائع يلزم بفرق السعر هذا وأنه يستحق الحبس مع الأمين المتواطئ من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (139) : كل من اساء الاستعمال من التجار في احتياجات صبي مميز بأن احتال عليه لأخذ وثيقة منه على أي صورة كانت سواء تضمنت استقراض دراهم واستعارة اشياء أو اعطاء أوراق أو ابراء أو اعتراف عدا تضمنه ما يلحق الصبي من الاضرار يحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أو بغرامة نقديمة من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية .
مادة (140) : من أساء الاستعمال في سند أو ورقة فيها ختم أو امضاء أو في دفتر تجاري بتبديل كلمات أو ادخال عبارات تقضي تعهد أو إبراء على وجه الاختلاس والتزوير يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة أوبغرامة من خمسين جنيها إلى مائة جنية .
مادة (141) : لا يسوغ للوكيل بالعموم ولا للدلال أن يشتري من نفسه لنفسه من موكله ما لم يكن بإذن المالك واطلاعه وإذا فعل ذلك بدون دراية صاحب المال أو المالك اختلاساً لترقي الأسعار أو نحو ذلك من الأسباب غير الشريفة يعد مختلساً ويجازى بالحبس من شهر واحد إلى سنة واحدة أو بغرامة من عشرة جنية إلى خمسين جنيهاً .
مادة (142) : كل من يجسر من التجار والدلالين أو السماسرة بأنواعهم على نشر أمور غير صحيحة بين الناس افتراء بقصد تشويش الأفكار لزيادة أسعار شيء من الأموال أو نقصانه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشرة جنية إلى خمسين جنيهات.
مادة (143) : كل دلال يدخل فساداً أو غشاً أو تغريراً في بيع وشراء البضائع أو يخفي الأثمان الحقيقية بالزيادة أو التنقيص يعد خائناً ويعاقب أول مرة بالحبس شهراً أو بغرامة مالية من خمس جنيها إلى عشر جنيهات وإذا تكرر ذلك يحرم من تعاطي مهنة الدلالة مع الحبس إلى سنة .
مادة (144) : كل دلال يخالف مضمون المواد (32-33-34) يجازى بحرمانه من تعاطي مهنة الدلالة شهراً وإذا تكرر ذلك منه تضاعف المدة وبعد ثلاث مرات يحرم بالكلية .
مادة (145) : كل صراف يدفع نقوداً مبرودة أو ناقصة أو يرتكب أي نوع من أنواع الغش والاختلاس يجازى في أول مرة باغلاق محله شهراً وإذا عادة لذلك يحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر .
مادة (146) : كل صراف يدفع أو يتعاطى نقوداً زائفة وهو يعلم بها على وجه التدليس يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة .
مادة (147) : كل تاجر يخالف مقتضى المادة (5) يجازى بالحبس من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية من عشر جنيهات إلى خمسين جنيهاً على حسب مقتضى جريمته وحاله .
مادة (148) : إذا ثبتت أية حيلة أو خيانة من أحد أمناء النقل براً أو بحراً أو أحد أمناء البيع أو أمناء الحفظ في اتلاف أو اضاعة البضائع المؤتمنة فضلاً عن الضمان يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر .
مادة (149) : من ارتكب شيئاً من أنواع الحيل بأن أظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً مخادعة وتوسلاً إلى الربا كما لو باع بضاعة بثمن مؤجل ثم اشتراها بنفسه أو وكيله أو بواسطة اخرى أقل من قيمة البيع نقداً أو اقراض آخر شيئاً وباعه أموال بزيادة فاحشة في القيمة يعد ذلك ربا وله رأس ماله وعدا ذلك يجازى بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع تشهيرهما .
الباب الثاني
في التجارة البحرية
الفصل الأول
في حق السفائن وسائر المراكب التجارية
مادة (150) : لا يقدر أحد أن يملك أو يتصرف بسفينة حاملة علماً عربياً حجازياً سواء كان بجميعها أو بحصة منها ما لم يكن من تبعة الحكومة العربية الحجازية غير أنه يسوغ بيع جميع السفينة التي هي بتصرف التبعة العربية الحجازية إلى الأجنبي بعد أن تسترد البراءات والأوراق التي تعين التبعية العربية الحجازية .
مادة (151) : الذين هم من تبعة الدولة العربية الحجازة مأذونون بأن يتصرفوا بالسفن الأجنبية ويسافروا عليها رافعين علماً عربياً حجازياً وفقاً للشروط المختصة بالسفن العربية الحجازية إنما لا يدرج في سند التملك الذي ينظمه الطرفان حين مشترى مثل هذه السفن الأجنبية شيئاً من الشروط والمقاولات يعود لمنفعة الأجنبي ومغاير لحكم المادة السابقة وإلا فتضبط تلك السفينة من جانب الميري .
مادة (152) : بيع السفينة كاملة أو حصة منها سواء كان قبل سفرها أو في أثناء السفر إذا وقع في ممالك الحكومة الحجازية يجرى بسند رسمي بحضور رئيس الميناء في محله وإذا وقع في الممالك الأجنبية فبمواجهة معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإذا لم يحصل على هذه الصورة فيكون البيع كأنه لم يكن لكن إذا حصل هذا المبيع في محل من الممالك العربية ليس فيه رئيس ميناء فيجرى في مجلس المدينة ، ويخبر بذلك رئيس الميناء الموجود في أقرب محل لتلك المدينة وأما إذا وقع في محل من الممالك الأجنبية لم يكن به معتمد للحكومة العربية فيجرى بمعرفة المأمور المخصوص بحكومة ذلك المحل بشرط أن يعطي خبر لمعتمد الحكومة العربية الموجود في تلك الحكومة ليعلم الكيفية .
مادة (153) : كل أنواع السفن تعد من الأشياء المنقولة إلا أن صاحب السفينة إذا كان مديوناً بسبب تلك السفينة وباعها لشخص آخر ثالث مثل الأشياء غير المنقولة فيمكن لأصحاب المطاليب أن تضبط تلك السفينة من يد الرجل الثالث الذي اشتراها وتبيعها وبناء على ذلك تكون السفن أمثال هذه مخصوصة لوفاء ديون أصحابها وعلى الخصوص الديون التي تعد ممتازة نظاماً .
مادة (154) : الديون المبينة فيما يلي يرجح بعضها على بعض وتعد ممتازة بحسب الترتيب الآتي :
أولاً : مصاريف الدعاوى وغيرها التي تحصل من جراء بيع السفينة وتوزيع أثمانها الحاصلة .
ثانياً : اجرة الدليل وما يؤخذ بنسبة الطونيلاته أو الكيل من رسم اسكله وخرج ورسومات المرسى والحوض .
ثالثاً : أجرة الناطور وباقي مصاريف محافظة المراكب من حين دخوله إلى الميناء إلى حين بيعه .
رابعاً : أجرة المخزن الموضوعة به أدوات السفينة وآلاتها أمانة.
خامساً : مصاريف محافظة السفينة وأوائلها وباقي أدواتها في أثناء سفرها الأخير وفي مدة دخولها الميناء وربطها بها .
سادساً : أجرة القيودات ومعاشات الملاحين الذين كانوا يديرونها في سفرها الأخير .
سابعاً : الدراهم التي استقرضها القبودان في أثناء سفر السفينة الأخيرة وثمن البضاعة التي باعها من حمولة السفينة لأجل لوازمها .
ثامناً : الدراهم الباقية ديناً إلى البائع من ثمن السفينة التي لم تزل ما سافرت والدراهم التي أعطيت قرضاً وثمن الكرسنة وباقي الأشياء وأجرة العمالة المستخدمين لأجل انتشائها والدراهم الموجودة دينا بالوقت الحاضر للخارج لأجل لوازم السفينة التي سافرت واصلاحها وأجرة العملة والقلفطة ووضع القوماتية والآلات والملاحين قبل خروجها إلى السفر .
تاسعاً : الاستقراضات البحرية الواقعة على المركب وآلاته قبل خروجه للسفر لأجل تعميره وتموينه وزينته في سفره الأخير .
عاشراً : أجرة السيكورتاه المعقودة على المركب وآلاته وزينته وباقي احتياحاته في سفره الأخير .
حادي عاشر : الضامن الواجب اعطاؤه من الاضرار والخسائر عما ضاع من البضائع والأشياء التي كانت موسوقة في السفينة وفقدت ولم تسلم إلى صاحبها بسبب تقصيرات الربان والملاحين ولاتلاف (الاوراته) يعني ما كان من قبيل الخسارات البحرية ثمن السفينة البماعة لاجل الدين إذا كان لا يقوم بوفاء جميع الديون فحينئذ تجتمع أصحاب المطلوبات المسطرة في كل فقرة من هذه المادة وكل منهم يأخذ حصته غرامة من الثمن المذكور بنسبة مطلوبة بحيث لا يحصل عند إجراء هذا الأمر خلل ما في حكم المادة (311) التي سيأتي بيانها.
مادة (155) : امتياز الديون المحررة في المادة السابقة لا يقبل ما لم يثبت على الوجه الذي سيأتي تصريحه فيما يلي :
أولاً : مصاريف الدعاوي تكون مثبتة بقوائم مفردات يصادق عليها من قبل مجلس التجارة الذي يكون حكم ضبط السفينة وبيعها.
ثانياً : أجرة الدليل ورسومات الاسكله المرساة والحوض يثبت بلوائح تعطي من طرف الذين أخذوها .
ثالثاً : الديون المبينة في الفقرات الأولى والثالثة والرابعة والخامسة من المادة (154) تبين بقوائم مفردات يصادق عليها من طرف محكمة التجارة .
رابعاً : أجرة الملاحين ومعاشاتهم وتتحقق من دفاتر النوتية التي تدون في دوائر الميناء أو في مكاتب التجارة في المحلات التي لا يوجد بها دوائر ميناء .
خامساً : الدراهم التي تستقرض وثمن الأموال والأشياء التي تباع من حمولة السفينة لأجل لوازمها في سفرها الأخير تبين بمضابط تنظم من طرف الربان والملاحين الموظفين تصديقاً للزوم الاستقراض .
سادساً : بيع كامل السفينة أو حصة منها يثبت بسند رسمي ينظم حسب شروط المادة (152) المسطرة أعلاه والدراهم وباقي الأشياء التي تعطى لأجل انشاء السفينة وتزيينها وتجهيز لوزامها وتموينها يثبت بقوائم ولوائح تنظم نسختين من طرف صاحب المركب أيضاً ويصادق عليها من طرف الربان وتوضع نسخة منها قبل قيام المركب وحركته أو بعد ذلك بعشرة أيام على الأكثر أمانة في قلم مجلس التجارة أو المكاتب التجارية .
سابعاً : الدراهم الاستقراضات البحرية تقع قبل حركة السفينة على فلايك السفينة وآلاتها وزينتها وباقي لوازمها تثبت بالمقاولة التي تنظم نسختين رسماً أو فيما بين الطرفين فقط ونسخته الثانية توضع أمانة في قلم مجلس التجارة أو مكاتب التجارة بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخها .
ثامناً : خرج السيكورتاه ورسوماتها تبين باللوائح التي تعطي من طرف كمبيالات وكالات السيكورتاه أو بقوائم الاجمال المخرجة من دفاترها المنظمة .
تاسعاً : تضمينات الاضرار والخسائر التي يلزم اعطاؤه لمستأجري السفينة تتحقق بصكوك محكمة التجارة أو بأوراق قرار المميزين إذا ارتضى الطرفان أن ترى دعواها بمعرفة مميزين .
مادة (156) : امتيازات أصحاب المطاليب السالفى الذكر تفسخ ببيع السفينة حكماً حسب الشروط التي تبين في الفصل الآتي وإذا كانت السفينة بيعت على رضا ولم يحصل نوع من المخالفة أي الاعتراض من أصحاب ديون البائع وسافرت بحراً على أسم مشتريها وربحه وخسارته هذا ما عدا الأسباب العمومية التي توجب فسخ التعهدات المعتادة إلا أنه إذا وقعت مخالفة من أحد أصحاب المطاليب توفيقاً إلى الرسوم والقاعدة المقررة نظاماً في هذا الخصوص حسب المنوال المحرر فيستفيد من ذلك الشخص المخالف فقط .
مادة (157) : من بعد سفر السفينة بثلاثين يوماً وحصول التصديق على سفرها ووصولها إلى اسكلتين كلا منهما على انفراد ومرور مدة تزيد عن ستين يوماً من حين رجوعها إلى المرسى التي تكون سافرت منها بدون أن تصل إلى إحدى الأساكل أو سافرت سفراً بعيداً يتجاوز الستين يوماً ولم يقع نوع من الطالب ولا دعاء من طرف اصحاب ديون البايع فتعتبر حينئذ تلك السفينة بأنها سافرت بحراً .
مادة (158) : بيع السفينة بالرضا أثناء سيرها وسفرها لا يورث خلل في حقوق أصحاب ديون البائع وامتيازاتها وبناء عليه لا يخلص السفينة ولا ثمنها من كونها رهناً إلى أصحاب المطاليب وعدا عن ذلك يمكن لأصحاب المطاليب المذكورين أن يطلبوا فسخ هذا البيع والغائه مدعين بأن هذا البيع إنما حصل بصورة الحيلة والدسيسة لأجل ابطال حقوقهم وامتيازاتهم .
الفصل الثاني
يتعلق بضبط السفائن وبيعها
مادة (159) : كل نوع من السفائن والمراكب البحرية يمكن أن يضبط ويباع بحكم محكمة التجارة وبموجب اعلامها ويلغى امتياز أصحاب الديون بإجراء الأصول والقواعد التالية.
مادة (160) : من بعد صدور حكم محكمة التجارة السالف الذكر واعلامها حسب استدعاء صاحب الدين الذي طلب ضبط السفينة ويؤمر المديون رسمياً ويكلف في أول الأمر إلى وفاء الدين أن يحصل التشبث بضبط تلك السفينة وما لم تمر على هذا الطلب مدة أربعة وعشرون ساعة .
مادة (161) : يجري الأمر والتكليف المذكور بمعرفة الحكومة المحلية وإذا لم تكن الدراهم المطلوبة ايفاؤها من الديون الممتازة على السفينة فيتبلغ ذلك إلى صاحب السفينة أو إلى محل اقامته إنما إذا كان الدين معدوداً من الديون الممتازة على السفينة بمقتضى أحكام المادة (154) المسطرة فيما سبق فيمكن حينئذ أن تبلغ قضية الأمر والطلب إلى صاحب السفينة أو إلى ربانها .
مادة (162) : إذا أمكن صاحب الدين الحصول على مطلوبه في ظرف (24) ساعة من قضية الأمر والتكليف الذي مر بيانه فيحصل التشبث من طرف الحكومة بضبط السفينة توفيقاً إلى الأصول والقاعدة التي تبين فيما يأتي :
وهي المأمور الذي يتعين خصيصاً برفق المهندس يستصحب معه شاهدين ويتوجه إلى السفينة وينظم مضبطة قضية الضبط ويذكر في هذه المضبطة اسم صاحب الدين الطالب هذا الضبط وشهرته وصنعته ومحل اقامته والاعلام الذي هو أساس لإجراء المعاملة الجارية ومقدار الدراهم المطلوبة ومحل محكمة التجارة . التي تطلب بيع السفينة بحضورها ومحل الاقامة الذي ينتخبه ويعينه الدائن المرقوم في المحل التي تكون السفينة رابطة فيه واسم صاحب السفينة وربانها وشهرتها واسم السفينة ونوعها ومقدار حمولتها أما باعتبار الطونيلاته أو باعتبار الكيله ويقيد ما خلا ذلك التصريح ما يوجد فيها من الفلايك والقوارب والآلات والأدوات والأسلحة والمهمات والتموين ويذكر أيضاً أنه قد تعين نفراً للنظارة .
مادة (163) : ينبغي على الشخص الذي ضبط السفينة أن يبلغ المديون صاحب السفينة المضبوطة إذا كان مقيماً في البلد الموجود بها محكمة تجارية التي ضبطت السفينة أو على مسافة ست ساعات منها صورة المضبطة المذكورة بظرف ثلاثة أيام ويدعوه مع ذلك إلى الحضور للمحكمة المذكورة في ظرف المهل العادية المعينة في نظام أصول محاكمة المحكمة التجارية ليكون حاضراً على تشبثات مبيع السفينة المضبوطة ومتفرعاتها لكن إذا كان موجوداً في محل ابعد من ذلك فتعطى صورة المضبطة وتذكرة طالبه إلى ربان السفينة المذكورة وإن لم يكن الربان موجوداً فإلى من كان وكيلاً لصاحب السفينة أو ربانها وإذا قدر وكان صاحب السفينة ساكن في محلات برية من الممالك العربية الحجازية فيضم زيادة على المهل المعتادة المخصوص لجلبه دعوته يوماً لكل مسافة مرحلة من محل المحكمة إلى محل اقامته ، وإذا كان ساكناً في محل خارج عن أراضي الممالك العربية الحجازية أو في ديار أجنبية فيجرى أمر تبليغه وجلبه في ظرف المهل المبين في المادة (423) من نظام المجلس التجاري ولدى الاقتضاء تراجع أيضاً المادة (429) من النظام المذكور .
مادة (164) : يجرى بيع السفينة الصادر اعلام بيعها من المجلس التجاري بالمزاد العلني بمعرفة مأمور يتعين على الوجه الآتي بيانه بعد أن ينشر ويعلن الأمر بواسطة مناد وأوراق مطبوعة واعلانات.
مادة (165) : إذا كانت السفينة التي تضبط وتباع أكبر من محمول عشر طونيلانات يعني أربعمائة كيله فينشر أمر بيعها ويعلن عنه ثلاث دفعات بواسطة مناد وجرائد واعلانات وهذا النداء والنشر والاعلان يجرى مرة في كل ثمانية أيام على التوالي في أطراف المحلات التي تكون السفينة راسية بها وفي محلات اجتماع الناس والأسواق وإذا لم يكن موجوداً جرائد في ذلك المحل فتدرج في الجرائد التي تطبع في أقرب مكان لتلك الجهة .
مادة (166) : من بعد أن يجرى كل من أمر النداء والاعلان يعلق في ظرف يومين أوراق على الصاري الأوسط من المركب المضبوط وعلى باب المجلس التجاري الذي طلب به ضبط المركب وبيعه وعلى مواقع المحلات التي تكون السفينة راسية بها حينما تجتمع الناس وعلى المحل الأكثر اعتباراً في شاطئ الميناء وعلى أبواب الأسواق إذا كان يوجد وإلا فعلى باب الحكومة .
مادة (167) : يذكر صراحة في اعلانات النداء والجرائد والأوراق التي تجرى من طرف الدلال وبمعرفته اسم المدعى وشهرته وصنعته ومحل اقامته ومقدار المبلغ الذي يطلبه والسندات الأساسية لطلب البيع ومحل المحكمة التجارية والمركز الذي انتخبه المرقوم لاقامته في محل مرسى السفينة واسم صاحب السفينة المضبوطة وشهرته ومحل اقامته واسم السفينة وكذلك اسم القبودان ايضاً إذا كانت تجهزت أو في حالة التجهيز ومقدار حمولة السفينة باعتبار الوزن أو الكيل واسم محل مرسى السفينة أو المربوطة به واسم المأمور المخصوص مع المباشر والثمن الموضوع أساساً للمزايدة يعني المدفوع أولاً والأيام التي تجري بها نهاية المزايدة.
مادة (168) : بعد المناداة يحصل التشبث بالمزايدة في الأيام المبينة في الاعلانات وكذلك تجرى الضمائم بمداومة المزاد في يوم يتعين مرة في كل ثمانية أيام بعد كل مناداة من طرف مأمور البيع .
مادة (169) : ترسوا مزايدة السفينة على الشخص الذي يكون أجرى الضميمة في آخر مزايدة حصلت بعد النداء الثالث عندما تنتهي وتنطفئ الشمعة الموقدة بحسب العادة منذ بداية المزايدة إنما إذا كان لم يعط قرار للقضية في ذلك اليوم ايضا فيكون باستطاعة المأمور المخصوص أن يوقفها ويؤخرها تحت أمل زيادة الضم ثمانية أيام أخر مره أو مرتين وقضية هذا التوقيف تعلن بواسطة الجرائد والاعلانات وإذا لم يحصل شيء من الضمائم في مزايدة تقع في الأيام المتأخرة على هذا الوجه يلزم حينئذ أن يرسوا مزاد السفينة نهائيا على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (169) : (مكرر) (×) تستثنى من أحكام إجراءات البيع المنصوص عنها في هذا الفصل السفن المحجوزة التي يخشى عليها من التعرض للتلف أو للهلاك أو لغير ذلك من المخاطر التي قد يترتب عليها انعدام أو نقص من قيمته أو جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية ، ويصعب معه فنياً أو بغير نفقات باهظة اعادتها إلى مرسى آمن ، أو يترتب على جنوحها احداث أو تهديد باحداث اضرار بمنشآت الميناء أو بما فيه من سفن أخرى أو عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها أو طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التي تنظر الدعوى بعد معيانتها السفينة أو استطلاعها رأي الجهة الفينة المشرفة على الميناء أو إجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التي عليها السفينة ، ويجرى البيع بالمزاد العلني في أي من هذه الأحوال بعد الاعلان عنه لمرة واحدة في صحيفة محلية قبل الموعد المحدد لإجرائه بأسبوع على الأقل.
ويجوز في أحوال الضرورة القصوى انقاص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة .
ويرسى مأمور البيع المزاد على صاحب أعلى سعر يقدم في الجلسة المحددة وفي جميع الأحوال يكون للجهة التي تباشر إجراءات البيع أن توقف المزايدة وتؤخرها مرة أخرى أو مرتين تحت أمل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لأحكام الفقرتين السابقتين حسب الأحوال فإذا لم تحصل مزايدة أو لم يقدم سعر أعلى من السعر الذي أعطى في المزايدة الأخيرة لزم أن يرسوا مزاد السفينة على الشخص الذي تقررت عليه قبل التوقيف المذكور .
مادة (170) : إذا كان أمر الضبط والبيع يجرى في حق السفائن التي محمولها عشر طونيلات والشخاتير والماعونات وباقي جرومة الأسلكة الصغار فلا يبقى احتياج إلى التكلفات المبينة أعلاه بل تحصل المناداة بمعرفة الدلال في شاطئ الميناء ثلاثة أيام متواليات فقط وإذا كان للسفينة صاري فيلصق عليه وإلا فعلى محل ظاهر منها وعلى باب المحكمة التجارية اعلانات تعلن بها كيفيتها ثم تباع بعد ذلك بالمزاد إنما يلزم أن تكون مرت ثمانية أيام تامة منذ تبليغ قضية ضبط السفينة لحين مبيعها .
مادة (171) : تنتهي مأمورية القبودان عند مبيع السفينة بالمزاد إنما إذا اقتضى الأمر انما يحق للقبودان المرقوم الادعاء بطلب واستحصال تضمينات الخسائر وأضرار من صاحب السفينة أو كفلائه أو المتعهدين له بذلك .
مادة (172) : يجبر الأشخاص الذين رست عليهم مزايدة السفينة مهما كان مقدار محمولها بأن يفوا ويسلموا ثلث ثمنها المقرر للمأمور المخصوص المعين من طرف المحكمة التجارية ويقدموا كفيلاً معتبراً ايضاً من تبعه الحكومة العربية الحجازية على الثلثين الباقيين وذلك بظرف أربعة وعشرين ساعة اعتبارا من انتهاء مزادها والكفيل المرقوم والمشتري يكونان كافلين وضامنين بعضهما بعضاً على تسليم الثلثين المذكورين واعطائهما تماماً بمدة أحد عشر يوماً من بيع السفينة ويمكن اجبارهما ايضا على ايفاء ذلك بواسطة الحبس كما أن السفينة لا تسلم إلى المشتري ما لم يدفع ثلث ثمنها المقرر ويقدم كفيلاً بالثلثين في ظرف أربعة وعشرين ساعة على الوجه المحرر أعلاه كذلك لا يعطى له العلم وخبر الذي ينتظم ببيان مبيعها له بالمزاد ما لم يعط الثلثين المذكورين إذا لم يف ثلث المقرر في ظرف أربعة وعشرين ساعة أو اعطى الثلث لكنه لم يقدر أن يقدم كفيلاً في الثلثين الباقيين فتوضع حينئذ السفينة مرة ثانية في المزاد وبعد ثلاثة أيام من نشر ذلك واعلانه مرة بالمناداة والأوراق المطبوعة والاعلانات تباع بالمزاد لحساب المشتري الذي تقررت عليه قبلا وكفلائه ثم إذا تقررت هذه المرة بثمن انقص من ثمنها المقرر سابقاً فيكون الشخص الذي تقررت عليه أولاً بالمزاد وكفلائه مجبورين أن يؤدوا هذا النقصان وما يترتب عنه من الأضرار والخسائر وما يقع من المصاريف ، إنما إذا كان اعطى الثلث قبلا فيحسم ذلك من الضمانة المذكورة كما أنه إذا ظهرت فضلة في المبيع سواء كانت زائدة عن هذا الثلث أو عن قرار مزاد السفينة الأول فيلزم أن تعطى له .
مادة (173) : دعاوى الممانعة في مبيع حصة من السفينة المضبوطة تقدم قبل رسوم المزاد وتتفهم تحريراً إلى قلم محكمة التجارة ، إنما إذا وقعت الدعاوى المذكورة فلا تجوز حينئذ الغاء قضية البيع التي جرت بل تعتبر مثل ممانعة حصلت نظاماً كيلا تعطى الأثمان الحاصلة من ذلك إلى الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع .
مادة (174) : يعطى مهل ثلاثة أيام إلى الشخص الذي قدم دعوى منع المبيع أو توقيف اعطاء أثمانه الحاصلة لكي يبين أسبابه ودلائله ومعارضته في ذلك ويعطى مثل هذا المهل للمدعى عليه أي الشخص الذي كان سبب الضبط والمبيع لكي يعطى الجواب أيضاً ثم يجلب الطرفان إلى محكمة التجارة حسب الاستدعاء الذي يقع لأجل رؤية الدعوى الواقعة .
مادة (175) : إذا وقع ادعاء الممانعة فيما يختص عدم اعطاء بدل المزاد بعد أمر تقرر بظرف ثلاثة أيام فيقبل أما إذا وقع بعد ذلك فلا يقبل وإنما إذا كانت الأثمان الحاصلة هي أكثر من مطاليب الأشخاص الذين سببوا الضبط والبيع فحينئذ تعتبر دعاوى الممانعة الواقعة بعد الثلاثة أيام على الوجه المحرر فيما يختص بزيادة الثمن وفضلته فقط .
مادة (176) : أصحاب المطاليب الذين يظهرون الممانعة يجبرون أن يبرزوا سنداتهم إلى قلم محكمة التجارة وإن لم يكن فإن المحكمة التي تكون حكمت بأمر البيع وذلك في ظرف ثلاثة ايام اعتباراً من اليوم الذي به دعوا وكلفوا إلى اثبات مطلوبهم من أصحاب المطاليب الذين سببوا الضبط والبيع أو من الشخص الذي ضبطت سفينته أو وكلائه أو ورثته وإن لم يفعلوا ذلك فلا يحسب لهم حصة إنما تقسم وتوزع الأثمان الحاصلة على من يلزم حسب الوجه الممهد قبلا فقط .
مادة (177) : قضية توزيع الدراهم وتقسيمها على أصحاب المطاليب تجرى غرامة في حق أصحاب الامتياز حسب التفاوت والترتيب المبين في المادة (155) الممهدة قبلا وفي حق اصحاب المطاليب بحسب مطلوب كل واحد منهم أيضاً وكل واحد من أصحاب المطاليب المذكورين يدخله مطلوبه عن أصل ماله ومصاريفه أيضاً في هذا الحساب .
مادة (178) : لا يجوز ضبط السفينة المستعدة للسفر إنما يمكن ضبطها لجهة الديون الواقعة لأجل السفر المستعدة له إلا أنه مع ذلك إذا قدمت كفيلاً على اعطاء الديون المذكورة فتتخلص من الضبط واستعداد السفينة للسفر يتبين بمجرد أخذ الربان أوراق مرور السفينة .
الفصل الثالث
فيما يختص بأصحاب السفائن
مادة (179) : كل صاحب سفينة يكون مسئول عن حركات ربانها ومعاملاته الحقوقية يعني يكون مجبوراً على ضمان الاضرار والخسائر التي تنشأ من حركات الربان ومعاملاته وعلى ايفاء المقاولات والتعهدات التي عملها يخص سير السفينة وسفرها ولكن إذا كانت هذه التعهدات لم تقع بأمر مخصوص به فيمكن حينئذ لصاحب السفينة أن يترك المركب ونولونه ويتخلص في كل حال من تلك التعهدات إنما إذا كان ربان السفينة هو صاحبها بالاستقلال فلا يمكنه الخلاص أصلاً بترك السفينة والنولون ولذلك إذا كان يملك السفينة بالاشتراك مع غيره من أصحاب الحصص فيكون مسئولاً شخصياً على قدر ما يصيب حصته فقط من جهة المقاولات والتعهدات التي عقدها بخصوص سير السفينة وسفرها أيضاً .
مادة (180) : أصحاب السفائن يكونون مسئولين بقدر المبلغ الذي كانوا كفلوه من جهة تقديم الكفالة ومن جهة ما يقع في السفائن المجهزة للحرب برخصة الحكومة في أثناء سفرها من طرف العساكر والملاحين الموجودين فيها من الجنح والجنايات والاغتصاب والغارات ولا يسألون عما زاد عن ذلك من الأمور المغايره طالما لم يكونوا أجروها بذاتهم وبالواسطة والكفالة المذكورة تكون عبارة عن مائتي ألف قرش لأجل السفائن التي تكون عساكرها وملاحوها نحو المائة وخمسين نفراً وأربعمائة ألف قرش أيضاً لأجل مازاد عن ذلك .
مادة (181) : صاحب السفينة يمكنه عزل الربان في كل حال حتى ولو كان مدرجاً في مقاولته معه شرط يختص بعدم أبعاده واخراجه منها وبناء على ذلك لا يحق للربان المعزول أن يطلب ضماناً ما من صاحب السفينة الذي عزله ما لم يكن بذلك مقاولة محررة على حدتها إنما إذا كان الربان يعزل في محل غير المحل الذي تعين به فيكون له الحق أن يحصل المصاريف اللازمة لرجوعة إلى ذلك المحل فقط .
مادة (182) : إذا كان للربان المعزول حصة في السفينة فيحق له أن يترك حصته هذه ويسترد بدلها ويستحصله ومقدار البدل المذكور وكميته يقدر بمعرفة أهل الخبرة ويجري نصب وتعيين الخبراء باتفاق الطرفين أيضاً والإ فبانضمام رأي محكمة التجارة .
مادة (183) : إذا لم يحصل اتفاق في مذكرات أصحاب حصص السفينة فيما يختص بالتدابير اللازمة لأجل منافعها العمومية فيعطى القرار بأكثرية الآراء وهذه الأكثرية لا تكون بالنسبة إلى عدد الأشخاص الذين يعطون رأباً بل بالنسبة إلى آراء الذين حصتهم تزيد عن قيمة نصف المركب وإذا كانت السفينة ملك جملة أشخاص مشتركين وطلب بيعها بالمزاد بالاتفاق فيما بينهم رسمياً وتقديم أثمانها فيجري ذلك بناء على استدعاء أصحاب الحصص الذي حصتهم توازي النصف إلا إذا كان ثمة مقاولة محررة بينهم على نوع آخر .
الفصل الرابع
فيما يختص بالربابنه
مادة (184) : كل ربان أو رئيس سفينة أو أي نوع كان من أنواع المراكب بحالة إدارته إلى عهدته يكون مسئولاً عن كل خطأ يفعله في أثناء مأموريته مهما كان خفيفاً ومجبوراً أيضاً على ضمان الأضرار والخسائر .
مادة (185) : يكون الربان مسئولاً من جهة ضياع وتلف وخراب الأشياء والبضائع التي يتعهد بنقلها ومجبوراً بأن يعطي سنداً لقبضها واستلامها وهذا السند يسمى بوليسة شحن أو سند حمولة .
مادة (186) : تدارك نوبة المركب وانتخاب جميع ملاحيه ونصبهم وتعيين معاشاتهم وأجرتهم هو من اختصاص مأمورية الربان إنما إذا فعل ذلك في المحل الذي توجد فيه اصحاب السفينة فيكون مجبوراً بإجراء ذلك بانضمام رايهم .
مادة (187) : يجبر ربان السفينة على اتخاذ دفتر يوميه يعبر عنه بجرنال المركب مكتوبة أرقامه وموضوع عليها اشارة (صح) من طرف رئيس ميناء محلة وإلا فمن طرف أحد مأمور مجلس البلدة ومصدق بذيله من جانب رئيس الميناء ومجلس البلدة الذين مر ذكرهما ويذكر في دفتر اليومية المذكور
أولاً : أحوال الهواء يومياً .
ثانياً : حركة المركب في تقدمه أو تأخره كل يوم .
ثالثاً : درجات الطول والعرض الذي يوجد المركب بها في كل يوم .
رابعاً : الأضرار والخسائر التي تقع للمركب وحمولته وأسبابها .
خامساً : التفاصيل بقدر الممكن عما يقع من التلفات أو ما يقطع ويترك من الأشياء .
سادساً : الطريق التي يطرقها المركب وأسباب حياده عن تلك الطريق طوعاً أو كرهاً .
سابعاً : التدابير والقرارات المتخذة مجلسياً من طرف ضباط ملاحي المركب ورؤسائهم والربان سوية .
ثامناً : أسماء الذين يطلق سبيلهم من ضباط ملاحي المركب والأنفار واسباب اطلاق سبيلهم .
تاسعاً : بيان جميع المواد والوقوعات التي تسبب المنازعات والادعاءات فيما يتعلق بالمركب وبما يكون مشحوناً فيه مع ذكر ايرادات المركب ومصاريفه بتمامها .
مادة (188) : يجبر ربان المركب أيضاً على اتخاذ دفتر آخر صغير عدا دفتر اليومية المذكور آنفا يسمى ليبرتو يقيد فيه ما يقع الاستقراضات البحرية خاصة حسب الأصول والقاعدة المبينة في أول المادة السالفة .
مادة (189) : يكون الربان مجبوراً على كشف ومعاينة مركبه بمعرفة أهل خبرة تعين مخصوصاً قبل الوسق من طرق رئيس الميناء وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة لأجل معرفة المهمات اللازمة إلى السفينة مدة سفرها وهل هي جاهزة أم لا وهل هو في حالة يمكنه معها أن يسافر أم لا . ومضبطة هذا الكشف توضع عند رئيس الميناء أو في مجلس البلدة وتعطى ليد الربان نسختها مصادق عليها وإذا صرف أصحاب المركب النظر عن الكشف على السفينة ومعاينتها فلا يمكن للربان أن يستحصل تذكرة المرور ما لم تبرز مضبطة الكشف المذكورة وأن يعبر أهل الخبرة للكشف عما يتعلق بحقوق التجارة البحرية يجرى بمعرفة محكمة التجارة .
مادة (190) : يجبر الربان أن يستصحب غير الدفاتر وصورة المضبطة المحررين في المادة السالفة .
أولاً : سنده البحري المشعر لمن هي السفينة أو صورته مصدق عليها .
ثانياً : براءة العلم بعين البراءة التي تبين بأنه رافع علم الحكومة العربية الحجازية .
ثالثاً : دفتر الملاحين .
رابعاً : بواليس الشحن مع قوندرانات النولون .
خامساً: قائمة الحمولة المعبرة عنها بالمنافيستو .
سادساً : تذكرة الجمرك وعلم وخبر الذي يبين ايفاء الرسومات اللازمة عن وسق السفينة وأنه قد أخذ منه كفالة بأن لا ينقل وسقه من الاسكلة المشروط ارساله اليها إلى اسكلة أخرى .
سابعاً : أمر إذن السفينة .
ثامناً : تذكرة المحجر الصحي (الكرنتينة) .
تاسعاً : نسخة واحدة من قانون التجارة البحرية . . مادة (191) : الربان مجبور أن يوجد بذاته داخل السفينة منذ شروعه بالسفر لحين وصوله إلى ساحل السلامة أو إحدى الموانئ الأمينة وإذا اقتضى الأمر للدخول إلى ميناء أو خليج أو نهر لم يدخله قبلاً ولا أحد ملاحيه أصلاً وكان يوجد هناك ادلاء عارفين بالدخول فالربان مكلف بأن يستخدم دليلاً على حساب المركب .
مادة (192) : إذا صدر من ربان السفينة أحوال مغايرة لأحكام المواد الخمسة المذكورة آنفاً يكون المسئول عن كل الأضرار التي تنجم عن ذلك سواء للسفينة أو مشحونها .
مادة (193) : كذلك الربان مسئول عن كل أنواع الخسارات التي تصيب الأموال والأمتعة التي يكون وسقها على ظهر السفينة عن غير رضا الواسق الخطي إنما حكم هذه المادة لا يجرى في حق السفائن الصغار والفلايك التي تروح وتجئ للمحلات القريبة المعروفة بالسياحة الساحلية القصيرة .
مادة (194) : لا يقدر الربان أن يتخلص من المسئولية ما لم يثبت مانعاً بسبب مجبر .
مادة (195) : الربان والملاحون الذين يوجدون داخل السفينة أو في فلوكه ذاهبين إلى سفينة على اهبة السفر لا يوقفون ولا يمسكون لأجل وفاء الدين ما لم يكن الدين المذكور قد وقع لأجل ذلك السفر وفي هذه الحالة أيضاً إذا قدموا كفيلاً على وفاء الدين يتخلصون من قضية الأخذ والتوقيف .
مادة (196) : لا يجوز للربان أن يباشر في المحل الموجود فيه أصحاب السفينة أو وكلاؤهم تعمير السفينة ولا مشترى قلوع وحبال وغير ذلك من الأشياء اللازمة ولا أن يستقرض درهماً لحساب المركب ولا أن يؤجر السفينة ذاتها ما لم يستحصل رضاهم .
مادة (197) : إذ تأجرت السفينة برضا أصحابها وامتنع بعضهم عن اعطاء ما يصيبهم من المصاريف التي تحتاج إليها لأجل تجهيزها للسفر فيخطرهم الربان رسمياً ويكلفهم أن يقدموا حصتهم من هذه المصاريف ثم بعد أربع وعشرين ساعة من ذلك يمكنه أن يجري استقراضاً بحرياً لحسابهم على نسبة حصصهم في المركب برخصة من محكمة التجارة أو من مجلس البلدة في البلاد التي توجد فيها محاكم تجارية .
مادة (198) : إذ وجد لزوم لتعمير السفينة اثناء سفرها أو لمشترى قلوع أو حبال أو أوائل أو تجهيزات أو غير ذلك من الأشياء اللازمة وكان لا يمكن للربان نظراً للوقت والحال وبعد محل اقامة أصحاب المراكب والوسق أن يستحصل أمراً منهم بذلك فحينئذ يمكنه أن يعطي مطبطة ممضاة ومختومة منه هو ذاته ومن معتبري الملاحين تصديقاً لشدة هذا الاضطراب ثم يعمل بعد ذلك استقراضاً بحرياً بالرخصة من محكمة التجارة إذا كان في الممالك التي لا توجد فيها مجالس تجارية أو من معتمدي الدولة إذا كان في الديار الأجنبية أو من الحكومة المقتضية في المحلات التي لا يوجد فيها معتمد ويعقد هذا الاستقراض على السفينة ومتفرعاتها وإذا قضى الأمر فعلى وسعتها أيضاً ويكون مأذوناً إذا لم يمكنه إجراء ذلك بتمامه أو جانب منه فله أن يرهن من بضائع الوسق بقدر ما يثبت لزومه أو أن يبيعه بالمزاد وبعد ذلك يكون اصحاب السفينة أو الربان الذي هو بمنزلة وكيلهم مجبورين أن يعطوا حساب البضائع والأمتعة المباعة على الوجه المحرر عندما تصل السفينة إلى المحل المقصود حسب فئات رائج الأمتعة التي هي من ذات الجنس والنوع هناك ، وإذا كان للسفينة مستأجر واحد أو عدة من اصحاب الوسق وكانوا متفقين جميعاً فيما بينهم فيمكنهم أن يعطوا النولون المقتضى بحسب المسافة التي يكون قطعها المركب ويخرجون أموالهم وبضاعتهم منه ويمنعون بيعها ورهنها أما إذا لم يكن أصحاب الوسق متفقين على ذلك فحينئذ يجبر الذين يريدون أن يخرجوا أموالهم وأمتعتهم من المركب أن يعطوا النولون الذي يصيب أمتعتهم على تمام السفر .
مادة (199) : الربان مجبور أن يرسل إلى أصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الشحن ومحاسبة ممضاة من طرفه ببيان اسعار البضائع والأمتعة التي قد اشتراها وشحنها لحسابهم والمبالغ التي استقرضها أو اسماء الذين استقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم ويكون ذلك قبل أن يقوم من إحدى الأساكل الكائنة في الديار الأجنبية أو في خليج إحدى الممالك عائداً إلى باقي سواحل الممالك العربية الحجازية إنما كان الوسق في الموانئ المذكورة قد شحن من جانب القومسيونجية لحساب مستأجري المركب فحينئذ يكون الربان مجبوراً بأن يرسل لأصحاب المركب أو وكلائهم قائمة الحمولة بموجب سندات الشحن التي يكون أمضاها ومقدار المبالغ التي استقرضها وكميتها مع أسماء الذين أقرضوها وشهرتهم ومحل اقامتهم .
مادة (200) : إذا أخذ الربان دراهماً بلا موجب لحساب السفينة أو مأكولاتها وذخائرها وسائر مهماتها أو آلاتها أو كان رهن أو باع من البضائع والأمتعة أو الذخائر شيئاً أو أدخل في الحساب بعض الأموال المعطوبة ومصاريف لا اصل لها فيصبح مسئولاً عن ذلك من طرف من يلزم ويكون مجبوراً بالذات على رد الدراهم التي أخذها وارجاعها وضمان الأشياء التي رهنها وباعها ولدى الاقتضاء يجوز اقامة الدعوى ضده ليجازى بالجزاء اللازم .
مادة (201) : لا يمكن للربان أصلاً أن يبيع المركب على اية حالة كانت ما لم يستحصل على رخصة مخصوصة من أحصابه عندما يكون ثبت نظاماً عدم قابليته للسفر وإذا فعل ذلك فالبيع يعتبر كأن لم يكن ويجبر الربان على ضمان الأضرار والخسائر ، أما قضية عدم قابلية المركب للسفر فتثبت بمصادقة أهل الخبرة الذين يعينون لذلك ويحلفون عليه وينظم بذلك مضبطة ويمضي عليها من طرفهم ، وأما قضية تعيين الجزاء فتجري في الممالك العربية الحجازية من طرف مجالس التجارة وإن لم تكن هذه موجودة فمن طرف مجلس البلدة ، وأما في الديار الأجنبية فمن طرف معتمدي الحكومة العربية الحجازية ، وإن لم يكن موجوداً فمن جانب الحكومة المحلية وإذا اقتضى الأمر لبيع المركب بداعي عدم قابليته المثبتة على الوجه المحرر ولم تستحصل رخصة أصحابه وتعليماتهم فحينئذ تجرى المزايدة عليه في السوق علناً .
مادة (202) : الربان يكون مجبوراً على اتمام السفر الذي تعهد به وإن لم يفعل فيحكم عليه باعطاء ما يقع من مصاريف أصحاب المركب والمستأجرين وضمانة أضرارهم وخسائرهم .
مادة (203) : الربان الذي يسافر على أن يكون شريكاً بالربح الذي يحصل من الشحن لا يمكنه أن يأخذ ويعطي ويتاجر أصلاً لحسابه الخاص إلا إذا عقدته مقاولة مخصوصة على نوع آخر .
مادة (204) : البضائع والأمتعة التي يشحنها الربان بالسفينة لحسابه الخاص خلافاً للأحكام المحررة في المادة السابقة تضبط بحكم مجلس التجارة وقراره لمنفعة جميع من يبقى من اصحاب الحصص .
مادة (205) : لا يمكن للربان أن يترك سفينة ويستعفى أثناء السفر مهما كان حاصلاً من الخطر ما لم يستحل رأي ضابطي الملاحين ومعتبريهم ، أما إذا أذن بذلك على الوجه المحرر فيكون مجبوراً عندما يترك السفينة أيضاً على أن يخلص معه المقدار الذي يمكنه من اثمان بضائع وأمتعة الوسق مع قوندراتو النولون وسندات الشحن وتذكرة المرور وما يماثل ذلك من جميع الأوراق المهمة والنقود الموجودة وإذا لم يخلصها فيكون مسئولاً ذاتياً عما يضيع ويتلف منها إنما إذا استخرجت الأشياء المذكورة من المركب حسب المنوال المحرر ثم ضاعت وتلفت بنوع من المقدورات فحينئذ يتخلص الربان من المسئولية .
مادة (206) : يكلف الربان بأن يقدم في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصول المركب إلى الميناء الذي يقصده دفترة بيان (جرنال) لأجل التفتيش مع تقريره يعني اللابورت إلى المحلات المقتضية المبينة في المادتين المحررتين أدناه وحينئذ يحصل على صورة منه مصدق عليها ويبين الربان في تقريره المذكور المحل الذي سافر منه والزمان والطريق التي سلكها وما صادفه من المقدورات والأخطار وما يكون وقع في المركب في الحركات المغايرة وحاصل الأمر كل ما حصل أثناء سفره من القضايا التي تستحق القيد .
مادة (207) : يقدم التقرير المذكور في الممالك العربية الحجازية إلى رئيس محكمة التجارة وفي المحلات التي لا يوجد بها محكمة تجارة إلى مأمور مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها هذه ايضا إلى راس مأموري الحكومة المحلية وإذا أعطى لمأمور التجارة وإلى الحكومة المحلية فيرسل عقب ذلك موقعاً من طرفهما إلى أقرب رئيس محكمة تجارية ويوضع في كل حال ويتوقف أمانة في قلم محكمة التجارة المذكورة .
مادة (208) : التقرير المذكور يعطي في الديار الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية الحجازية وفي المحلات التي لا يوجد بها معتمدون فإلى الحكومة المحلية ويستحصل الربان من طرفهما على علم وخبر موضح به تاريخ وصوله إلى ذاك المكان وقيامه منه أيضاً وحالة حمولته وأجناسها .
مادة (209) : إذا قضت الضرورة أن يقترب الربان إلى إحدى الموانئ العربية أو الأجنبية مبتعداً أثناء سيره وسفره عن الطريق المخصوص فعليه أن يبين اسباب ذلك إلى المأمورين المبينين في المادة (207 و 208) المحررتين أعلاه بحسب محله .
مادة (210) : إذا غرق المركب ونجا الربان وحده أو معه البعض من الملاحين فيكون مجبوراً عقب ذلك أن يذهب إلى المأمورين المبينين اعلاه بحسب محلاتهم ويعطي تقريره ويصادق على ذلك التقرير بافادة الملاحين الذين معه ويكون له حق باستحصال صورة منه مصادق عليها .
مادة (211) : تسمع افادة الملاحين وتضبط استنطاقاتهم واستنطاقات الركاب إذا كان ممكناً ذلك أيضاً من طرف المأمورين المار ذكرهم بدون خلل في كل ما يمكن ايراده من الأدلة الموافقة للتقرير المذكور . أما التقارير التي لا يصادق عليها فلا تكون حرية بالقبول في أمر تخليص الربان المذكور من المسئولية واثبات دعاوية في وقت المحاكمة إلا إذا نجا من الغرف وحده في المحل الذي أعطي به تقريره وفي كل الأحوال يكون للذين يدعون عليهم صلاحية لاثبات عكس المواد التي بينها .
مادة (212) : لا يمكن للربان أن يخرج بضائع في وقت ما من المراكب أصلاً ما لم يعط تقريره وإذا فعل فيمكن حينئذ حصول الدعاوى عليه فوق العادة ما لم تكن البضائع والأمتعة في حالة ضياع وتلف سريع من جراء تهلكة أوشكت أن تقع .
مادة (213) : إذا نفذت تجهيزات المركب أثناء السفر وكان يوجد مأكولات غيرها لبعض الموجودين فيه فيكون الربان مأذوناً بأن يجعلهم يقدموا المأكولات المذكورة بعد استحصال رأي معتبري الملاحين بشرط اعطاء ثمنها .
الفصل الخامس
فيما يخص جميع الملاحين الذين يستخدمون في المركب وأجرتهم
مادة (214) : شروط استخدام الربان والضباط وجميع الملاحين يصادق عليها وتثبت بدفتر الملاحين أو بالشرطيات المحررة من الطرفين إنما إذا كانت المقاولات غير خطية ولم يذكر شيء مما يتعلق بها في دفتر الملاحين أصلاً فتجري حينئذ تطبيق الحركة وفقاً للأصول والقاعدة المعمول بها في المحل الذي أخذ الملاحون فيه للخدمة ودفتر الملاحين السالف الذكر ينظم إذا كان في الممالك العربية بمعرفة مأمور الميناء وعند عدم وجوده بمعرفة مكتب التجارة وعند عدم وجود هذا ايضا فبمعرفة مجلس البلدة ، أما إذا كان في الديار الأجنبية فبمعرفة معتمدي الحكومة العربية أو وكلائهم وعند عدمهما بمعرفة الحكومة المحلية .
مادة (215) : الربان والضباط والملاحون لا يمكنهم أن يحملوا في السفينة لحسابهم الخاص بضائع وأمتعة بأي نوع كان من الأعذار والأسباب ما لم يستحصلوا رضا اصحاب السفينة أو مستأجريها إذا كانت السفينة مستأجرة لحسابهم بعد أن يدفعوا النولون ايضا وإذا خالفو ما تقدم فيمكن أن يضبط ما شحنوه من البضائع لمنفعة من يقتضي لعين لأصحاب السفينة أو مستأجريها ما لم توجد مقاولة خصوصية بعكس ذلك مع اصحاب السفينة في الشق الأول ومع المستأجرين في الشق الثاني .
مادة (216) : إذا ترك أمر السفر وعطل إجراءه قبل قيام المركب لأسباب حصلت من اصحابه أو ربانه أو مستأجريه فيعطى ضماناً إلى رؤساء الملاحين والأنفار معاش شهر إذا كانوا مرتبطين بأجرة شهرية أو ربع الأجرة المشروطة إذا كانوا مرتبطين بسفرة كاملة عدا عن أجرة الايام التي اشتغلوا فيها بتهيئة المركب ، إنما إذا كانوا أخذوا سلفاً تحت حساب معاشهم أو أجرتهم فكانوا مخيرين في ترجيح الشق الذي يختارونه وهو إما أن يقتنعوا بذلك أو أن يأخذوا معاش شهر أو ربع أجرتهم على الوجه المحرر ويخصموا ذلك منه ، وأما إذا كان ترك السفر بعد قيام السفينة فيعطى لهم عما يصيب الوقت الذي خدموا فيه من المعاشات والأجر المقدار المعطى لهم في الفقرة السابقة مضاعفاً وما يقتضي لهم من مصاريف النقل إذ لم يرسلوا بسفينة أخرى لأجل العودة إلى المحل الذي قام منه المركب غير أن مقدار الأجر والتضمينات المذكورة لا يزيد في وقت ما أصلاً عن الدراهم المشروط اعطاءها في ختام السفر أما مصاريف نقل الملاحين المرتجعين فتخصص وتعطى بحسب صنعة كل واحد منهم وحيثيته .
مادة (217) : إذا امتنعت السفينة بأمر الحكومة قبل بداية السفر عن التوجه إلى المحل الذي تريد الذهاب إليه والتجارة فيه أو عن اخراج البضائع والأمتعة التي استأجرت لنقلها من المملكة أو توقفت بأمر الحكومة فحينئذ يعطى ما يقتضي من الأجرة اليومية لضباط ملاحي السفينة وأنفارها عن الأيام التي خدموا فيها السفينة فقط ويطلق سبيلهم .
مادة (218) : منع التجار أو توقيف السفنة إذا وقع أثناء السفر فيعطى في حالة المنع إلى ضابط وملاحي السفينة وانفارها أجرة الأيام التي خدموا بها ومصاريف عودتهم إلى محلاتهم وفي حالة التوقيف نصف الشهريات لمن كان بالشهرية أثناء مدة توقيف المركب ، أما الذين أخذوا للسفرة بتمامها فلا يعطى لهم شيء عن مدة التوقيف بل تعطى لهم حقوقهم وأجرتهم المشروطة لأجل السفر بتمامه فقط.
مادة (219) : إذا طال سفر السفينة وزيد عن قصد فحينئذ تزاد أجرة الملاحين المستخدمين للسفرة بتمامها حسب الزيادة الحاصلة .
مادة (220) : إذا تفرغت السفينة قصداً في محل أقرب من المحل المبين في سند مقاولة النولون فلا تنزل بسبب ذلك الأجرة المشروطة للملاحين المرتبطين للسفرة بتمامها .
مادة (221) : الملاحون المستخدمون على أن تكون لهم حصة من نولون السفينة أو من الربح الذي يحصل من سفرها لا يجوز أن تعطى لهم أجرة يومية أو نوع من التضمينات لأجل ترك السفرة وفسخها وتأخرها أو زيادتها بداعي سبب مجبر لكن إذا وقع ترك السفر وفسخها وتأخرها أو زيادتها من جهة أصحاب وسق السفينة فيكون للملاحين نصيب أيضاً من تضمينات الأضرار والخسائر التي يحكم باعطائها للسفينة من طرفهم بهذا السبب وهذه التضمينات إذا كان الشرط بأن يأخذ صاحب السفينة والملاحون حصة مهما كان مقدارها من الربح والنولون تتوزع وتقسم فيما بينهم قياساً لتلك الحصة ، وأما إذا وقع ترك السفرة وفسحها وتأخرها أو زيادتها من ربان المركب وأصحابه فيكونون مجبورين على أن يعطوا لكل من الملاحين بدلاً عن ضرر وخسارة بمقدار مناسب حسب شروطهم ومقاولتهم .
مادة (222) : إذا ضبطت السفينة أو صودرت أو لطمت فكسرت أو غرقت وضاع وتلف المركب وحمولته بتمامها فلا يحق لضباط الملاحين وأنفارهم أن يطلبوا أدنى أجرة من جهة تلك السفرة ، وإنما إذا كان أعطى لهم قبلا شيء من أصل أجرتهم فلا يكونون مجبورين على ارجاعه ايضاً .
مادة (223) : إذا نجا المركب أو بعض اقسامه من الغرق والتلف فيكون للملاحين المستخدمين حق بأن يستحصلوا أجرتهم من صافي حاصلات القطع التي خلصوها وإذا كانت الحاصلات المذكورة تقوم بوفاء أجرتهم أو كان لم يتخلص شيء آخر من الأمتعة فحينئذ يكون للملاحين صلاحية أن يأخذوا من نولون هذه البضائع والأمتعة المخلصة ما تبقى من أجرتهم .
مادة (224) : ضباط الملاحين وأنفارهم المستخدمون بالحصة من النولون يمكنهم إن يحصلوا معاشاتهم وأجرهم من نولون السفينة فقط قياساً إلى الحصة التي يأخذها الربان والمستأجر .
مادة (225) : الملاحون الموظفون والعاديون على أي شرط ومقاولة كان استخدامهم بأن يأخذوا على حدة أجرة الأيام التي صرفوها على تخليص قطع السفينة الغارقة وما يتعلق بها من الأشياء .
مادة (226) : كل من يمرض من الملاحين اثناء السفر أو ينقطع أو يتعطل سواء كان بسبب خدمة المركب أو بسبب محاربة الأعداء والقرصان فله الحق أن يأخذ أجرته كما هي مقررة وعدا عن ذلك فإنه يأخذ ايضاً مصاريف الطبيب والجراح مدة مرضه وجرحه وإذا بقى عاطلاً فيأخذ حينئذ مع المصاريف المذكورة بالسوية مقدراً من الدراهم مناسباً تحت اسم تضمين وإذا لم يتفق الطرفان في أمر هذا التضمين فيستحصل له مقدار المبلغ الذي يتعين في مجلس التجارة. أما مصاريف الجراح وتضمينات العطل إذا كان المرض أو الجرح أو التعطيل ناشئاً عن خدمة فتعطى من نولون السفينة وإذا كان وقع ذلك في محاربة لأجل أمر محافظة السفينة فيعد تعطيلا كبيراً من الخسارات البحرية الجسيمة ويستوفى من المركب ونولونه وسقة غرامة .
مادة (227) : الملاح المريض أو المجروح أو المعطل إذا لم يمكنه أن يداوم على السفر احترازاً من الخطر والتهلكة فيكون الربان مجبوراً قبل قيام السفينة بأن يخرج الملاح المرقوم من السفينة إلى المستشفى أو محل آخر يمكن مداواته به وأن يقوم عند عودته بمصاريف مرضه ونفقته إذا تعافى وإذا مات فيتدارك ويقوم بالمصاريف اللازمة لأجل دفنه وإذا كان الربان موجوداً في الممالك العربية فيعطى لأجل ذلك دراهم كافية بمصاريف المقدار بصورة أمانة أو كفيلاً يتعهد باعطائها إلى مكتب التجارة وفي المحلات التي لا توجد بها فإلى مأمور البلدة الكبيرة وإذا كان في البلاد الأجنبية فإلى معتمدي الحكومة العربية وفي المحل التي توجد به فإلى راس مأموري الحكومة المحلية ومع ذلك تبقى أجرة الملاح المرقوم قائمة لحين شفائه وعدا عن ذلك يعطى حسابه من اليوم الذي يكون خرج مسافراً به في السفينة من أي ميناء كانت إلى اليوم الذي يمكنه أن يعود إلى تلك الميناء مع مصاريف طريقة أيضاً .
مادة (228) : إذا كان الملاح داخل السفينة وخرج منها برخصة وأجرى نزاعاً فجرح أو مرض بسبب حركة غير لائقة منه فيعال كذلك بمصاريف السفينة على الوجه المشروح إلا أنه يمكن اقامة الدعوى على هذه المصاريف لكي تسترد منه ، أما إذا خرج الملاح من السفينة بلا رخصة فجرح أو تعطل أو مرض بسبب نزاعه ومعارضته أو بسبب حركات غير لائقة تقع منه فتبقى حينئذ مصاريف الطبيب والجراح على حسابه وإذا اتفق أن الربان أخرجه من الخدمة فتحسب له حينئذ أجرته إلى اليوم الذي استخدم فيه فقط .
مادة (229) : أجرة الملاح الذي يتوفى في السفينة تعطى إلى ورثته على الوجه الآتي : وهو أنه إذا كان مستخدماً بالشهرية فيعطى لهم معاشه يوم وفاته وإذا كان مستخدماً على سفرة تامة وتوفي أثناء السفر وفي الميناء التي توجه إليها فتعطى لهم نصف الأجرة فقط ، أما إذا توفي حين عودته فتعطى أجرته المشروطة بالتمام ، وإذا كان مستأجر بحصة يكون له منها ربح يحصل من السفرة أو من نولون السفينة وتوفي بعد الشروع في السفر فتعطى لهم كذلك حصته المشروطة بالتمام وعلى أي صورة كان الملاح مستخدماً وتلف في محاربة الأعداء أو القرصان حبا بسلامة السفينة ووصلت هذه بالسلامة إلى الاسكله حينئذ يعتبر كأنه لم يمت إلا يوم وصولها وتعطى أجرته بالتمام .
مادة (230) : الملاح الذي يؤسر وهو في السفينة لا يحق له أن يطلب شيئاً من الربان أو أصحاب السفينة أو المستأجرين لكي يعطى بدل عنقه بل يكون له حق أن يستحصل أجرته إلى اليوم الذي أستؤسر فيه فقط.
مادة (231) : الملاح الذي يرسل بحراً أو براً بخدمة للسفينة إذا اسر فيكون حق أن يستحصل أجرته بتمامها وعدا عن ذلك إذا وصل المركب بالسلامة إلى الميناء فتكون له صلاحية على أن يطلب أيضاً تضمينات لأجل عتقه .
مادة (232) : إذا كان المتوفى مرسلاً بحراً أو براً بخدمة للسفينة فيعطى التضمين المذكور من طرف أصحاب المركب فقط ، أما إذا كان مرسلاً لأجل لزوم المركب والوسق فيلزم أن تستوفى من جانب أصحاب المركب ومن جانب أصحاب الوسق أيضاً .
مادة (233) : بدل التضمين المذكور أي العتق يكون عبارة عن ثلاثين جنيهاً ذهباً .
مادة (234) : إذا بيعت السفينة في مدة استخدام الملاحين فيكون للملاح الذي لا يرضى بمقاولة ما على نوع آخر الحق بأخذ مصاريف السفينة وأجرتها لايصاله لمحله بالتمام .
مادة (235) : الملاحون الموظفون والعاديون الذين يطردون من الخدمة بناء على اسباب مقبولة نظاماً أثناء السفر يكون الربان مجبوراً أن يحاسبهم على أجرتهم المشروطة ليوم طردهم فقط بحسب ما قد قطعوه من الطريق ويعطيها لهم .
أما الملاحون الذين يطردون قبل بداية السفر فيعطون أجرة الايام التي خدموا فيها ولا يلزم أن يعطوا شيئاً زيادة عن ذلك .
مادة (236) : الأسباب التي تعتبر مقبولة نظاماً لطرد الملاحين هي :
أولاً : عدم قابليتهم للخدمة .
ثانياً : عدم طاعتهم .
ثالثاً : أدمانهم على السكر .
رابعاً : المعاملة بالجبر والضرب داخل السفينة وباقي الأخلاق القبيحة اجمالاً التي تكون باعثاً لاخلال انتظام السفينة .
خامساً : ترك السفينة والأنصراف بلا إذن .
سادساً : العدول عن السفر باسباب مجبره أو جائزه نظاماً .
مادة (237) : كل واحد من الملاحين المقيدين في دفتر النوتية إذا أمكنه أن يثبت بأن طرده من الخدمة كان عن سبب غير مقبول نظاماً فيكون له حق بأن يرفع الدعوى على الربان طالباً التضمين هذا إذا طرد الملاح قبل الشروع في السفر فيكون هذا التضمين عبارة عن ثلث أجرته التي يقدر بأنه يكتسبها من السفر وإذا وقع طرده أثناء السفر فتكون الأجرة بقدر ما كان يؤخذ لو بقى من يوم طرده ولم يطرد إلى نهاية السفر ومصاريف عودته أيضاً والربان المحكوم عليه بالتضمينات المذكورة لا يكون له حق بأن يستعيضها من اصحاب السفينة بأي وجه كان مما تقدم بيانه ما لم يكن مأذوناً من طرفهم في هذا الخصوص .
مادة (238) : الملاحون الموظفون العاديون لا يمكنهم بوجه من الوجوه فيما عدا الأحوال الخمسة الآتي بيانها أن يتركوا السفينة ويستعفوا من خدمتها بعد أن يكونوا تقيدوا في دفتر الملاحين وهذه الأحوال هي:
أولاً : إذا أراد الربان أن يذهب بالسفينة إلى ميناء غير الميناء المشروط عليهم بالذهاب إليها قبل الشروع بالسفر الذي تعهدوا بخدمته .
ثانياً : إذا ظهرت محاربة بحرية للحكومة العربية قبل الشروع بالسفر أيضاً أو كانت السفينة وصلت لأحد الموانئ فوقع حرب بين الحكومة العربية وبين حكومة ذلك المحل المشروط توجه السفينة إليه وكان من المحتمل وقوع السفينة في تهلكة قريبة من جراء ذلك أو صار على الميناء المقصود الذهاب إليها حصار بحري .
ثالثاً : إذا كان أخذ خبر صحيح كذلك قبل الشروع في السفر أو عندما تصل السفينة إلى إحدى الموانئ بأنه يوجد في المحل الذي تقصد السفينة السفر إليها طاعون أو حمى صفراوية أو ما يماثل ذلك من الأمراض ذات العدوى .
رابعاً : انتقال السفينة بكاملها قبل الشروط بالسفر لأصحاب آخرين.
خامساً : وفاة الربان قبل الشروع بالسفر أو عزله من طرف أصحاب المركب.
مادة (239) : السفينة ونولونها تعتبر في مقام رهن مخصوص لاعطاء أجرة الملاحين وتضميناتهم مع مصاريف عودتهم .
مادة (240) : السفينة ونولونها تعتبر كذلك في مقام الرهن للتضمينات والأضرار والخسائر التي تترتب لأصحاب الوسقة ناشئة من عدم اعتناء الملاحين الموظفين والعاديين وخطأهم إنما لأصحاب السفينة الحق بأن يدعوا باسترجاع هذه التضمينات من الربان ولهذا ايضاً الحق بالأدعاء على الملاحين .
الفصل السادس
فيما يختص بسندات مقاولات النولون (قوندراتو) يعني ايجار السفن واستئجارها
مادة (241) : كل مقاولة يعبر عنا (بقونداراتو) نولون تختص بإيجار إحدى السفن واستئجارها ينبغي أن تكون خطية ويبين بها
أولاً : أسم ومقدار حمولتها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية أي دولة هي .
ثانياً : اسم ربانها وشهرته .
ثالثاً : اسم المؤجر والمستأجر وشهرتهما .
رابعاً : المحل المعين لأجل الوسق والتفريغ ومدة ذلك .
خامساً : مقدار الأجور يعني بدل النولون وكميته .
سادساً : هل صار عقد المقاولة على جميع السفينة أو قسم منها أو على وسق معين مقداره .
سابعاً : التضمينات المشروع اعطائها بسبب تأخر يقع في التفريغ .
مادة (242) : إذا لم تتعين أيام وقوف السفينة يعني مدة وسقها وتفريغها وتتخصص في مقاولة الطرفين فينظر حينئذ إلى العادة الجارية في مثل ذلك وإلا فتكون مدة خمسة عشر يوماً على التوالي عدا عن أيام التعطيل اعتباراً من اليوم الذي يبين الربان فيه استعداده للشحن أو للتفريغ .
مادة (243) : إذا حصلت المقاولة بأن يوسق أو يفرغ جانب من الشحن في محل والباقي في محل آخر فالمدة التي تمر لحين ذهاب السفينة من أحدهما إلى الآخر لا تحسب من المدة المشروطة لأجل الوسق والتفريغ .
مادة (244) : إذا استؤجرت السفينة مشاهرة ولم تحصل مقاولة بنوع آخر بحضور بدل الأيجار فتحسب الشهرية اعتباراً من يوم قيام السفينة وحركتها .
مادة (245) : قبل قيام السفينة وحركتها إذا حدث ما يمنع التجارة مع المحل المشروط الذهاب إليها فتفسخ حينئذ المقاولة ولا يحق لأحد الطرفين بأن يطالب أحدهما الآخر بتضمين الضرر أما صاحب الوسق فيكون مجبوراً بأن يدفع ما يحصل من المصاريف لأجل وسق بضائعه وأمتعته وتفريغها .
مادة (246) : إذا ظهر مانع في أثناء الطريق يمنع السفينة من الدخول إلى الميناء المقصودة أو اخراج وسقها إليها ولم يكن بيد الربان تعليمات بنوع آخر فيذهب حينئذ إلى ميناء أخرى غير ممنوع الوصول إليها ويجرى مخابرة القضية مع الواسق أو المستلم بحسب ما تقتضيه الحالة وينتظر الجواب .
مادة (247) : السبب المجبر الذي لا يمكن دفعه إذا امتنعت السفينة مؤقتاً عن الخروج من الميناء فتبقى مقاولة الايجار مرعية إنما لا يكون حق لأحد بأن يطلب أضرار أو خسائر بسبب تأخر هذا السفر وكذلك إذا ظهر أثناء السفر سبب مجبر كهذا فلا يستوجب فسخ مقاولة الايجار ولا الضم أيضاً على بدل الايجار .
مادة (248) : السفينة مأذونة ومخيرة في مدة التوقف الناشئ عن الأسباب المجبرة المذكورة أعلاه أن تخرج منها على حسابها الخاص البضائع والأمتعة الموسوقة فيها إنما بعد أن تتخلص السفينة من هذا التوقيف مجبورة على الوسق ثانية أو تعطي ما يلزم لذلك من الأجور .
مادة (249) : السفينة وآلاتها ومعداتها مع بدل النولون وكذا الأمتعة الموسوقة هي في مقام رهن لأجل تنفيذ المقاولة المعقودة بين الطرفين .
الفصل السابع
فيما يختص بسندات الشحن – بوالس
مادة (250) : يعتبر تنظيم سند الشحن باسم شخص مخصوص أو لأمره أو لحاملها ويتحرر بها جنس البضائع والأشياء المشحونة ومقدارها وبيان أنواعها وأشكالها ويدرج فيها ،
أولاً : اسم المرسل وشهرته .
ثانياً : اسم الشخص المرسلة إليه وشهرته ومحل اقامته.
ثالثاً : اسم الربان وشهرته ومحل اقامته .
رابعاً : اسم السفينة ومقدارها محمولها باعتبار الطونيلانه أو الكيل وتحت راية اية دولة هي .
خامساً: المحل الذي تقوم منه والمحل الذي تقصد الوصول إليه .
سادساً : مقدار النولون وكذلك يتحرر على حاشيتها ماركة البضائع والأشياء المنقولة ونمرها .
مادة (251) : ينظم من كل سند من سندات الشحن أربع نسخ على الأقل تعطى احدهما للشاحن والثانية للمشحون له وواحدة إلى الربان وأخرى إلى صاحب المركب أو الذي جهزه ويلزم أن يمضي على هذه النسخ الأربع من طرف الشاحن والربان بظرف (24) ساعة على الأكثر من شحن البضاعة وكذلك يجبر الشاحن بأن يعطي في ظرف المدة المذكورة ويسلم إلى الربان تذاكر تخليص البضائع والأشياء المرسوقة المعطاة له من جانب الجمرك .
مادة (252) : سندات الشحن المنظمة على الوجه المحرر كما أنها تصلح للاحتجاج فيما بين جميع الأشخاص الذين لهم حصة وعلاقة في الوسق كذلك تصلح ايضاً للاحتجاج فيما بينهم وبين أصحاب السيكروتا أيضاً إنما إذا ادعى هؤلاء فسادها تكون دعواهم مسموعة .
مادة (253) : إذا وجد تباين فيما بين نسخ سندات شحن إحدى الوسقات فيكون الاعتبار للنسخة الموجودة في يد الربان إذا كانت بخط الواسق أو القمسيونجي أو للنسخة التي بيد الواسق أو المستلم إذا كانت بخط يد الربان .
مادة (254) : القومسيونجي أو المستلم يكونان مجبورين بأن يعطيا بحسب طلب الربان علماً وخبراً مشعراً باستلام البضائع والأمتعة المدرجة في سندات الشحن أو المقاولات النولون وإن لم يعطياه ذلك فيكونان مجبورين بأن يعطياه مصاريفه ويضمنا الأضرار والخسائر التي تترتب هل بأسباب ذلك أو سبب تأخره كذلك الربان يجبر بأن يطلب من المستلم علماً وخبراً باستلام الأمتعة التي سلمها له وإن لم يمكنه أخذ ذلك منه فيستحصل شهادة من الجمرك تبين بأنه أخرج تلك الأمتعة من السفينة بموجب سند شحنها وإلا فيكون مجبوراً على ضمان الأضرار والخسائر التي يمكن وقوعها من جراء ذلك.
الفصل الثامن
فيما يختص بالنولون
مادة (255) : أجرة السفائن وسائر المراكب البحرية يقال لها (نولون) وتتقدر بمقاولات الطرفين وتثبت (بقوندراتو) أو (ببوالس) سندات الشحن والنولون يمكن تعيينه على مجموع السفينة أو على موضوع معين منها ويمكن مقاولتها لأجل سفرة تامة أو مدة معينة وعلى حساب الطونيلاته أو الكيل أو القطار أو مقاطعة أو على مشحونات متنوعة أو على اية حالة كان ذلك يلزم أن يبين في عقد المقاولة (قوندراتو النولون) ومقدار محمول السفينة باعتبار الطوينيلاته أو الكيل .
مادة (256) : إذا كان النولون مقرراً على السفينة بتمامها ولم يكمل المستأجر شحنة فلا يمكن للربان أن يشحن أمتعة أخرى غيرها ما لم يستحصل بذلك رخصة وتكون أجرة سائر الأمتعة التي يصير شحنتها لأجل اكمال محمول السفينة عائدة إلى المستأجر الذي يكون استأجرها جميعاً .
مادة (257) : المستأجر إذا لم يشحن شيئاً مما هو في مقاولة النولون (قوندراتو) أو بظرف المدة المعينة بهذا النظام يكون للمؤجر الخيار على وجهين إذ يحق له إما أن يطلب التضمينات المشروطة في مقاولة (النولون) (قوندراتو) بسبب تأخره أو ما يقدر لذلك بمعرفة أهل الخبرة إذا لم يكن ثمة شروط ، أما أن يفسخ قوندراتو النولون ويطلب من المستأجر نصف النولون وباقي المنافع المشروطة وكذلك المستأجر إذا لم يشحن شيئاً في المدة المذكورة يمكنه أن يفسخ المقاولة قبل أن تبدأ أيام التوقيف (يعني أيام الفونترا استاريا) الاستاريا معناها أيام التوقيف وهي عبارة عن أيام معينة بلا أجرة لأجل شحن السفينة وتفريغها ، أما الفونترا استاريا فهي عبارة عن أيام تضم إلى ايام استاريا لقاء أجرة معينة بشرط أن يعطى مؤجر السفينة أو ربانها نصف النولون ونصف المنافع المشروطة في عقد المقاولة .
مادة (258) : إذا شحن المستأجر بظرف المدة المعينة جانباً فقط من الأمتعة التي حصلت المقاولة عليها في المقاولة النولون ولم يشحن الباقي فيكون للمؤجر لذلك حق بأن يختار وجهين فإما أن يطلب التضمينات المسطرة في الفقرة الأولى من المادة السالفة وإما أن يقوم ويسافر بالمقدار الذي شحنه من الأمتعة وتكون له صلاحية أن يأخذ نولونه بتمامه .
مادة (259) : إذا شحن المستأجر أمتعة تزيد عن المقدار الذي حصل الاتفاق عليه فيجبر حينئذ بأن يعطي نولون الزيادة قياساً للأجرة المقررة في مقاولة النولون .
مادة (260) : إذا كان مؤجر السفينة أو ربانها يزيد في قياس السفينة من أصل مقدار محمولها فيكون مجبوراً بأن ينزل النولون بحسب ما يتبين من الفرق والتفاوت بين المقدار الذي أعلنه وأصل مقدار محمول السفينة ليس بأكثر من ثلاثة في المائة أو كان موافقاً للمقدار المحرر في براءة السفينة فينصرف النظر حينئذ عن الفرق .
مادة (261) : إذا كان مؤجر السفينة المعدة لشحن بضائع مختلفة أو ربانها قد عين مدة انتظارها لأجل الشحن ولم يقاول أصحاب الوسق على مدة أخرى للانتظار فيكون مجبوراً على القيام والحركة بأول فرصة يساعد بها الطقس بعد انقضاء المدة المذكورة .
مادة (262) : إذا أجرت السفينة لأجل مشحونات مختلفة ولم تتعين مدة الشحن يؤذن حينئذ لكل من اصحاب الوسق بأن يرجع السندات الممضاة من الربان وإذا كان البعض منها أرسل إلى محله فيقدم عليه كفيلاً ويدفع نصف النولون المشروط عدا عن مصاريف شحن البضائع والأمتعة وتفريغها وما يكون لزم أخراجه بهذا السبب من العنبر إلى الكورته وربما إلى الخارج ووضعه تكرار في محلاته من سائر الأمتعة ثم يسترد بضاعته أما إذا كان شحن في السفينة مقدار ثلاثة أرباع وسقاً وطلب أكثر أصحاب الوسق رفعه فيكون الربان مجبوراً على أن يقوم للسفر في الطقس الموافق بعد ثمانية ايام من تبلغهم طلبهم له رسمياً ولا يحق لأحد من اصحاب الوسق أصلاً أن يسترد بضائعه .
مادة (263) : إذا شحن في السفينة أمتعة بدون علم المؤجر أو الربان واطلاعهما وكان الربان مازال في محل الشحن فعليه أن يكلف أصحاب البضائع رسمياً ليسترجعوا أمتعتهم وفي هذا الحال يحق له إما أن يخرج الأمتعة إلى البر أو أن يأخذ نولون بحسب اقل قيمة على مثل ذلك الجنس في ذلك المحل إنما إذا علم وجود المتاع المذكور في السفينة بعد قيام أو سفرها فقط فلا يؤذن حينئذ له بأن يخرجه إلى محل آخر غير المحل المرسل إليه وإنما يحق له بأن يستحصل النولون بحسب الفئات المار ذكرها.
مادة (264) : الواسق الذي يرد بضاعة أثناء السفر يكون مجبوراً بأن يعطى نولونها بتمامه وجميع ما يقع من المصاريف بسبب تفريغها إنما إذا تم ارجاعها على ذلك الوجه بسبب من الربان وعن خطأ منه فلا يكون للمذكور حق بوجه ما أن يستحصل النولون بل يضمن أيضاً ما يقع من المصاريف وإذا اقتضى الأمر يضمن أيضاً ما يترتب من الضرر والخسائر بسبب عدم قيامه بمقتضى مقاولة النولون .
مادة (265) : إذا توقفت حين قيامها أو في أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من أحد المستأجرين أو أصحاب الوسق فيكون المستأجر الواسق مجبوراً على ايفاء المصاريف الناشئة من تأخرها مع الأضرار والخسائر إلى مؤجر السفينة أو ربانها أو سائر أصحاب الوسق وإذا استؤجرت السفينة ذهاباً وإياباً ثم عادت بغير وسق أو بوسق ناقص فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها تماماً وأن يستوفى الخسائر التي تنشأ من تأخير السفينة إذا تأخرت .
مادة (266) : كذلك إذا توقفت السفينة أو تأخرت حين قيامها أو أثناء سفرها أو في محل تفريغها بسبب خطأ أو تكاسل من المؤجر أو الربان فيكونان مجبورين على ضمان الأضرار والخسائر التي تترتب عن ذلك إلى المستأجر ومقدار هذا الضمان سواء الذي ذكر بهذه المادة أو في المادة التي قبلها يعين ويخصص بمعرفة أهل الخبرة .
مادة (267) : إذا حصل أضطرار إلى تعمير السفينة أي تجهيزها أثناء السفر فيكون المستأجر أو الواسق مجبوراً على أن ينتظر هذا التجهيز أو أن يعطى النولون حتى بدل الخسارات الجسيمة إذا حدثت ويرجع بضائعه وأمتعته إنما إذا كانت السفينة مستأجرة مشاهرة فلا يجبر حينئذ على عطاء نولون لأجل مدة التعمير ولا لزيادة نولون إذا كانت المقاولة على سفره تامة ، وإذا لم يمكن تعمير السفينة فيكون الربان مجبوراً بأن يستأجر سفينة أو سفن متعددة لأجل نقل البضائع المشحونة بها إلى المحل المتفق على ارسالها إليه بشرط أن يعطي مصاريفها ولا يطلب زيادة نولون وإن لم يمكنه ذلك فيعطى له من النولون المقرر مقدار ما يصيب حصة المسافة التي قطعها فقط ويترك عندئذ أمر النقل لكل واحد من اصحاب النقل الوسق إذا لم يمكنه استئجار سفائن أخرى لنقل الأمتعة الموسوقة معه إنما يجب على ذمته أن يبين لهم واقعة الحال ويتخذ التدابير اللازمة لأجل وقاية الوسق أثناء ذلك أن جميع هذه المبينة تكون مرعية الإجراء إذا لم يكون ثمة اتفاق آخر بين الطرفين وعندئذ يقتضي الرجوع إلى المقاولات المعقودة .
مادة (268) : إذا أمكن المستأجر أن يثبت حين قيام السفينة عدم قابليتها للسفر فيفقد حينئذ الربان حقه في النولون وعدا عن ذلك يكون مجبوراً على اعطاء الأضرار والخسائر للمستأجر وقضية هذا الاثبات تسمع وتقبل ولو أنه حصل الكشف على السفينة وجرب معاينتها حين قيامها وأخذ شهادة تبين أنها صالحة للسفر .
مادة (269) : يلزم ايفاء نولون المتاع الذي يضطر الربان إلى بيعه لأجل تموين السفينة أو تعميرها أو مداركة جميع الأشياء الاضطرارية ، إنما يجب على الربان أن يعطى قيمة هذا المتاع عندما تصل السفينة بالسلامة إلى الميناء بحسب فئات ما يباع مما بقى منه أو من سائر البضائع التي هي من جنسه ونوعه وبالعكس إذا غرقت السفينة وتلفت فيعطى الربان قيمة المتاع المذكور حسب الفئات التي باعه بها وله أن يبقى معه من ثمن المبيع نولون السفينة بقدر ما تكون حتى المحل الذي وصلت إليه ومع ذلك لا ينبغي في كلا الحالتين أن يحدث خلل في الحقوق والصلاحيات المعطاة لأصحاب السفينة بموجب الفقرة الثانية من ال مادة (179) من هذا النظام غير أنه إذا نشأ من نوالهم الصلاحة المذكورة استدعائهم ضرر للأشخاص الذين بيع متاعهم أو رهن فيلزم حينئذ أن يتوزع الضرر المذكور غرامة على اثمان البضائع التي وصلت إلى محلها بالسلامة وأثمان جميع الأمتعة التي تخلصت من الغرق الحادث قضاء في البحر والذي أوجب قضية البيع أو الرهن .
مادة (270) : إذا وقع منع مختص بأمر المتاجرة مع المحل المشروط ذهاب السفينة إليه ولزم الأمر إلى عودتها مع وسقها وكانت مستأجرة ذهاباً وإياباً فيكون للربان الحق باستحصال النولون عن ذهابها فقط.
مادة (271) : إذا توقفت السفينة اثناء السفر مدة فقط بأمر دولة من الدول وكانت مستأجرة مشاهرة فلا يلزم أن يعطى لها نولون أصلاً عن مدة التوقيف ولا زيادة نولون أيضاً إذا كانت مستأجرة لسفرة تامة إنما أجرة الملاحين في مدة التوقيف تعد من الخسارة البحرية وفي ظرف المدة المذكورة يؤذن للواسق أن يخرج من السفينة الأمتعة الموصولة على نفقته وإذا خرجها فيكون مجبوراً على شحنها ثانياً على نفقته أو أن يعطى التضمينات المقتضية إلى مؤجر السفينة أو ربانها .
مادة (272) : الامتعة التي تلقى في البحر لأجل سلامة العامة يعطى نولونها إلى الربان ويتوزع غرامة على العامة .
مادة (273) : لا يلزم اعطاء نولون أصلاً عن أمتعة تضيع أو تتلف بسبب الغرق أو الكسر أو اغتصاب القرصان وضبط الأعداء بل يجب على الربان رد الدراهم التي يكون أخذها معجلاً لأجل نولون تلك البضائع إذا لم يكن هناك مقاولة تخالف ذلك .
مادة (274) : إذا تخلصت السفينة من يد الأعداء والبضائع من الغرق والتلف بمساعي الربان أو اقدامه وغيرته ومعاونته واعطى على ذلك دراهم أو تعهداً وما أمكن نقل البضائع إلى المحل المشروط ايصالها إليها فيكون للربان حق بأن يستحصل نولونها حتى المحل الذي اغتصبت أو ضبطت أو غرقت فيه إنما إذا تخلصت الأمتعة بمعاونته ثم نقلها معه كلها إلى المحل الذي تعهد بايصالها له فحينئذ يمكنه أن يستحصل نولونها بالتمام لكنه يتحاصص باعطاء مصاريف التخليص غير أنه إذا لم يكن للربان من السعى أو غيره على تخليص الأمتعة والتلف بل خلصت على وجه البحر أو ساحله فلا يلزم أن يعطى له نولون أصلاً عما يرد أخيراً من الأمتعة ويعطى لأصحابه .
مادة (275) : الأمتعة والسفينة والنولون تتحاصص جميعاً فيما يصرف من الدراهم على تخليص الأمتعة من القرصان والأعداء إنما معاش الملاحين وأجورهم لا تدخل بهذه المصاريف وهذه الدراهم تتوزع وتقسم غرامة على ما يتبقى من اثمان الأمتعة حسب فئاتها الجارية في محل تفريغها بعد أن تنزل منها مصاريفها وعلى نصف ثمن السفينة حسبما تساوي في ذلك المحل ونصف النولون أيضاً .
مادة (276) : إذا أستنكف المستلم عن أخذ المتاع فللربان الحق أن يكلفه رسمياً استلامه بواسطة استدعاء يرفعه إلى محكمة التجارة ويبيع بموجب حكمه مقدار من الأمتعة المذكورة أو كاملها حتى يستوفى نولونه وخسارته البحرية وباقي مصاريفه الواقعة وإذا بقى من ذلك شيء فيودعه في محل أمين ، أما إذا كانت تباع جميع الأمتعة على الوجه المشروع ولا يبقى النولون وغيره تماماً فلا يحرم الربان من الحق في الرجوع على أصحاب الشحن ليستحصل باقي مطاليبه .
مادة (277) : لا يحق للربان أن يوقف بضائع في سفينة بسبب عدم اعطاء النولون والخسارات البحرية الجسيمة وسائر المصاريف وإنما يكون له حق بأن يسلمها أمانة ليد شخص آخر حين تفريغها حتى يعطى له ذلك أو أن يطلب بيعها إذا كانت مما يتلف بمرور الوقت ما لم يكن قد تقدم له كفيل على ذلك من طرف المستلم وإذا كانت مطاليبه عن خسارات بحرية جسيمة لا يمكنه تقدير كميتها وتسويتها حالاً فله أن يطلب وضع مبلغ يتعين بمعرفة محكمة التجارة أمانة في صندوق المحكمة أو تقديم كفيل معتبر عليها .
مادة (278) : إذا غرقت البضائع من السفينة وما وضعت أمانة بل جرى تسليمها إلى صاحبها حسبما يتبين في المادة السابقة ولم تدخل في يد شخص آخر بعد ذلك فتكون في مقام رهن على ما يطلبه الربان من النولون والخسارات البحرية وباقي المصاريف ترجيحاً على مطاليب باقي أصحاب الديون .
مادة (279) : إذا وقع افلاس شاحن البضاعة أو مستلمها قبل مرور الخمسة عشر يوم حسب المنوال السابق فلا يحرم الربان من حق الامتياز على البضاعة المذكورة لأجل تحصيل مطلوب النولون والأمتعة المعطوبة (لاوارية) وباقي المصاريف ترجيحاً على مطلوب جميع أصحاب المطاليب .
مادة (280) : إذا كان النولون مشروطاً على عدد الأمتعة أو كيلها أو وزنها فيكون للربان الحق بأن يطلب عددها وتكييلها أو وزنها حين تفريغها وإن لم يفعل فيكون القول حينئذ للمستلم وله أن يثبت البضاعة بأنها هي تلك البضاعة أو عددها أو كيلها أو وزنها وقضية هذا الأثبات يمكن أن تكون بشهادة تحت يمين من الأشخاص الذي استخدموا في تفريغ الوسق .
مادة (281) : إذا وقعت شبهة قوية فيما يتعلق بتلف البضاعة أو سرقتها أو انقاص كميتها ويمكن حينئذ للربان وللمستلم ولكل واحد من اصحاب العلاقة بها أن يطلب تقدير ما وقع لها من الأضرار والخسائر بالكشف عليها ومعاينتها بمعرفة مجلس التجارة وهي في السفينة قبل تفريغها وإذا كان لا يمكن رؤية ما صادف الأمتعة من الخسارات والكسر والنقص من ظاهرها فيمكن حينئذ إجراء الكشف عليها ومعاينتها ايضاً بعد تسليمها إلى المستلمين غير أنه يلزم بأن لا يمر على ذلك وقت أكثر من (48) ساعة من تاريخ تسليمها ويصير اتيان البضاعة بإنها هي تلك البضاعة عينها على الوجهة المبين في المادة السالفة أو بصورة أخرى نظامية والمستلمون إذا كانوا تسلموا البضائع وابراء وسندات الشحن وارجعوها وأعطوا بياناً بالاستلام غيرها وكانو أدرجوا في الإبراء أو في بيان التسليم الشبهة القوية فيما يخص تلف الأمتعة أو سرقتها أو انقاص كميتها فلا يفقدوا حقهم الظاهر في كشفها ومعاينتها لحين مرور ثمان واربعين ساعة من تسليمها لهم .
مادة (282) : مؤجر السفينة وربانها إذا أجروا من طرفهم كامل وأحكام مقاولة النولون (قوندراتو) المتوجبه عليه فلا يقدر المستأجر أو الواسق أن يطلب تنزيل شيء من النولون أو يداعى به .
مادة (283) : لا يقدر الشاحن أن يطلب ترك بدل النولون عما تلف من البضاعة طبعاً أو بسبب من المقدورات أو عما هبطت اسعاره وإنما يمكنه أن يطلب ترك النولون عما كان فارغاً أو رشح وسال حتى كاد أن يفرغ من براميل الزيت والعسل وأمثال ذلك من السوائل .
الفصل التاسع
فيما يختص بالركاب
مادة (284) : لا يمكن اجبار الربان على قبول ركاب ليس لهم علاقة أصلاً في وسق سفينة ليست مخصوصة بنقل الركاب مثل وابورات البوستة.
مادة (285) : يلزم أن يخضع المسافر في السفينة لما يقع من جانب الربان من الأمور والتنبيهات المختصة بأمور السفينة .
مادة (286) : مقدار النولون يتعين في المقاولة (القوندراتو) أو تذكرة السفر (البليت) الذي يعطى للراكب باسمه أو مفتوحاً إلى حامله أما إذا نزل الراكب إلى السفينة وسافر عليها بدون تعيين بدل النولون بمقاولة فيلزمه أن يعطى بدل المثل وإذا لم يتفق الطرفان على ذلك فيبين من المجلس بمعرفة أهل الخبرة .
مادة (287) : إذا نظمت ورقة السفر باسم الراكب فلا يمكن للراكب أن ينقل حقه إلى شخص آخر ما لم يرض بذلك الربان ويوافق عليه .
مادة (288) : إذا لم يحضر الراكب إلى السفينة قبل الشروع في السفر بالوقت والساعة المعينة لقيام السفينة أو خرج في اثناء الطريق للخارج ولم يرجع فلا يجبر الربان على انتظاره بل يمكنه أن يسافر ويجبر الراكب أيضاً على اعطاء بدل النولون بتمامه .
مادة (289) : إذا أراد الراكب فسخ المقاولة قبل الشروع في السفر وأظهر رغبته هذه أو أنه لم يظهرها لكن تبين أن عدم مجيئه إلى السفينة كان بسبب وفاته أو مرضه أو ظهور عذر شرعي آخر عائد لشخصه فيكون حينئذ مجبوراً بأن يعطي نصف النولون فقط أما إذا وقعت الأمور أثناء الطريق فيكون مديوناً بايفاء النولون بتمامه.
مادة (290) : إذا ضاعت السفينة وتلفت بقضاء بحري فيفسح عقد مقاولة الركاب بتمامه (يعني القوندراتو) .
مادة (291) : إذا ضبطت السفينة بسبب الحرب ولم يعد ممكناً أن ينظر إليها نظير سفينة حرة وتعطل سفرها بالكلية أو تأخر قبل الشروع في السفر أو بعده بأسباب مجبره خارجة عن إرادة الربان أو الشركة التي هو تابع لها فيؤذن حينئذ بأن يفسح المقاولة التي معه وكذلك الربان أو الشركة التي يكون تابعاً لها إذا أجبر احدهما على ترك السفر لدى وقوع احدى الحالات المذكورة أو يرى لزوماً إلى ترك السفر إذا كانت السفينة منحصره بنقل البضاعة خاصة وما امكنها نقلها وكان ذلك عن غير خطأ أو غير تكاسل منه فيكون هذا الفريق ايضاً مأذوناً بأن يفسح المقاولة .
مادة (292) : إذا فسخ عقد المقاولة بسبب إحدى الحالات المبينة في المادتين السالفتين فلا يجبر أحد الطرفين أصلاً بأن يعطى ضرراً أو خسارة للآخر ومع ذلك إذا وقع فسخ المقاولة بعد الشروع في السفر فيجبر الراكب أن يعطى النولون بحسب المسافة التي قطعها وهذا ايضاً يحسب ويتعين على الوجه المبين في ال مادة (267) .
مادة (293) : إذا احتاجت السفينة إلى التعمير في أثناء السفر ولم يشأ الراكب أن ينتظرها إلى اتمام ذلك فيكون مجبوراً أن يعطى النولون بتمامه إنما إذا رضى أن ينتظر فيكون الربان مجبوراً بأن يعطيه محلاً لاقامته مجاناً لحين قيامه للسفر ثانياً وإذا كان متعهداً في المقاولة أو ورقة السفر بأكله وشربه فيكلف بجميع ذلك ومع هذا إذا كان الربان يكلف الراكب بأن ينقله إلى المحل المشروط ويجرى له سائر مقاولاته وتعهداته بسفينة أخرى مثل تلك ولم يقبل الراكب بذلك فلا يبقى له حينئذ حق بأن يطلب سكناً أو مأكلاً لبينما تستأنف السفينة سفرها .
مادة (294) : إذا لم يكن في المقاولات والتعهدات ما يتعلق بالمأكولات فيجبر حينئذ الراكب على أن يستحضر الأشياء التي يحتاج إليها لأجل تعيشه أما إذا فرغ زاده بسبب لم يشعر به قبلاً أو من طول مدة السفر فحينئذ كما أنه يجبر على أن يترك للسفينة ما زاد عن نفقته بموجب المادة (213) كذلك الربان يكون مجبوراً بأن يعطيه ما يلزم من الزاد ببدل مناسب .
مادة (295) : لا يجبر الراكب بأن يدفع نولون عن الأشياء التي هو مأذون أن يستصحبها معه بالسفينة بموجب المقاولة ما لم تكن هناك مقاولة أخرى باعطاء النولون عنها .
مادة (296) : ينظر إلى الراكب فيما يستصحبه معه من الأشياء في السفينة نظير شاحن وبناء على ذلك إذا سلم الأشياء إلى الربان فيجبر بأن يعطيه بها سنداً مقبولاً مشعراً باستلامها ويجرى حقه وفي حق تلك الاشياء أيضا الحقوق والتعهدات التي تحتويها المواد المبينة في هذا النظام بحق أصحاب الشحن ، انما إذا لم يسلم الأشياء المذكورة إلى الربان أو إلى الشخص المامور باستلامها منه وابقاءها معه فحينئذ لا يبقى له حق أن يطلب من الربان ضرراً ولا أن يضمن خسارة أصلاً إذا ضاعت أو تلفت أو خسرت ما لم يكن وقوع هذا التلف والخسارة بسبب من الربان أو الملاحين أو عن خطأ يقع منهم.
مادة (297) : إذا توفى الراكب أثناء السفر فيجبر الربان أن يتخذ التدابير اللازمة بحسب الوقت والحال لأجل المحافظة على ما له من الأشياء في السفينة واعطائه لورثته .
مادة (298) : للربان حق التوقيت والامتياز على ما للراكب من الأشياء داخل السفينة لكي يستحصل على ما لم يكن استوفاه بعد من النولون وبدل النفقة إنما هذا الحق والامتياز يبقى له طالما كانت الأشياء المذكورة باقية في السفينة أو موضعه من طرفه في محل لتحفظ فيه أمانة فقط ، أما إذا اخذها صاحبها أو أخرجها بطريقة ما فعند ذلك يسقط هذا الحق والامتياز .
مادة (299) : لا يجبر الربان أثناء السفر على الدخول إلى ميناء غير مشروطة ولا على الانتظار مدة زائدة بناء على طلب أحد الركاب لمنافعه الذاتية إنما يكون مأذوناً أن يدخل إلى أول ميناء مسكونة يمكنه أن يقترب منها ويخرج إليها الراكب الذي يكون وقع في عله ذات عدوى فقط .
الفصل العاشر
فيما يختص بعقود مقاولات الاستقراضات البحرية
مادة (300) : عقد مقاولة الاستقراض البحري هو عبارة عن عقد مقاولة استقراض تعمل على السفينة أو وسقها أو عليها كليهما والسفينة والوسق المرهونان على الوجه المذكور إذا ضاعا أو تلفا بضاء بحري فلا يصير حينئذ ايفاء الدراهم المستقرضة أما إذا وصلا بالسلامة فيلزم حينئذ إيفاؤها مع التمتع البحري يعني الربح الذي حصلت عليه المقاولة وهذا الربح يعطي بتمامه ولو كان زائداً عن المقدار المقرر نظاماً .
مادة (301) : المركب ومعدات وآلاته وجهازه ومئونته ونولونه المكتسب أيضاً هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وارباحها الذي تعطى لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهناً على الدراهم وارباحها التي تعطى قرضاً بحرياً على الوسق أما إذا كان الاستقراض البحري واقعاً على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط .
مادة (302) : إذا اريد تنظيم عقد مقاولة استقراض بحري بصورة رسمية وكان ذلك في الممالك العربية الحجازية فيعقد حسب أصوله وينظم في محكمة التجارة وإلا فبحضور مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية ففي دوائر معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم توجد ففي مجلس الحكومة المحلية .
مادة (303) : إذا جرى تنظيم عقد مقاولة الاستقراض البحري فيما بين الطرفين فقط فيجبر المقرض أن يصادق عليه ويقيده في محله أو في إحدى المحلات المذكورة بحسب ايجابه بظرف عشرة أيام على الأكثر من تاريخ عقد المقاولة .
مادة (304) : إذا لم تجر أحكام هاتين المادتين السالفتين يسقط حينئذ عقد مقاولة الاستقراض البحري من حيثيته ويعد من قبيل الاستقراض المعتاد وبناء على ذلك كما أن الشخص المقرض يضيع أمتيازه في حق الأشياء التي أقرض من أجلها كذلك المستقرض يكون مجبوراً شخصاً ومالاً بأن يعطيه دراهمه وربحها النظامي أيضاً.
مادة (305) : سند مقاولة الاستقراض البحري يمكن تنظيمه لأمر ذات المقرض وحينئذ يجوز احالته بطريق الجبر وحسب أصول السفتجة وعندما يتجبر نحو الشخص المحال إليه محل الشخص المحيل في أمر الربح والخسارة إنما إذا بلغ السلامة فلا تكون كفالة ذات المحيل التي هي حسب أصول الجبر وواقعة على ايفاء التمتع البحري بعين الربح المشروط بل ترجع إلى اعطاء اصل المال ما لم تكن هناك مقاولة معقودة بعكس ذلك .
مادة (306) : الاستقراضات البحرية يمكن أن تكون بطريقة الرهن على هيكل السفينة أو آلاتها أو طقمها أو جهازها أو تموينها أو حمولتها أو جميع ذلك أو على كل قطعة وحصة تتخصص من كل ما ذكر.
مادة (307) : يمنع عمل استقراض بحري بدراهم يزيد مقدارها عن قيمة الأشياء المرهونة وإذا عمل ذلك ثم اثبت القارض باستدعائه وقوع حيلة أو دسيسة من طرف المستقرض فيمكن حينئذ أن يحكم بفسخ عقد المقاولة وإعطاء الربح النظامي .
مادة (308) : إذا وقع استقراض بحري على الوجه المحرر وإنما عن غير حيلة ودسيسة من طرف المستقرض فيراعى عند عقد المقاولة ويعتبر بقدر ما يصادق عليه الطرفان فيما بينهما من قيمة الاشياء المرهونة أو ما يقدر بمعرفة الخبرة أما زيادة الدراهم فترد وتتحصل من ربحها النظامي .
مادة (309) : يمنع الاستقراض البحري على نولون سفينة لم يتحقق أو على تمتعات مأمولة من شحنها وإذا جرى ذلك فلا يكون للمقرض حق سوى أن يأخذ دراهمه بلا ربح .
مادة (310) : كذلك يمنع الاستقراض البحري من طرق الملاحين على معاشاتهم وأجورهم وإذا وقع ذلك فلا يمكن أن يطلب شيء أكثر من استرجاع الدراهم .
مادة (311) : المركب ومعداته وآلاته وجهازه ومئونته ونولونه المكتسب أيضاً هي مرهونة بوجه الامتياز على الدراهم وأرباحها الذي تعطي لجهة قرض بحري على السفينة وكذلك الوسق يعد رهناً على الدراهم وارباحها التي تعطي قرضاً بحرياً على الوسق أما إذا كان الاستقراض البحري واقعاً على قطعة من السفينة أو من وسقها فيكون حكم الامتياز المذكور على تلك القطعة وبقدر الاستقراض فقط .
مادة (312) : الاستقراض البحري الذي يجري من طرف الربان إذا وقع في محل اقامة أصحاب السفينة أو وكلائهم بدون أن يستحصل منهم رخصة بصورة رسمية أو كانوا لم يتوسطوا في عقد المقاولة بل جرى ذلك خارجاً عن محل اقامتهم ولم تستوف به الشروط المبينة في المادة (198) فحينئذ يكون للشخص المقرض حق الادعاء والامتياز على حصة الربان في السفينة وفي النولون وليس له صلاحية أن يطلب شيئاً زائداً عن ذلك .
مادة (313) : إذا لم يعط أصحاب السفينة ما يصيبهم عن حصصهم لكي تستعد السفينة للقيام والسفر بظرف (24) ساعة من تكليفهم لذلك رسمياً بمقتضى المادة (197) السابقة فتكون حصصهم من السفينة المذكورة رهناً على الدراهم المستقرضة في محل اقامتهم لأجل تعمير السفينة وتموينها .
مادة (314) : الدراهم المستقرضة لأجل سفر السفينة ولو كان ثمة مقاولة بأن تستعمل في سفر آخر فالاستقراض الذي يجري لأجل سفر السفينة الأخير يدفع مرجحاً والاستقراضات التي تحصل في إثناء السفر تترجح على الاستقراضات التي جرت قبل حركة السفينة وإذا كانت حصلت جملة استقراضات في أثناء السفرة الواحدة فالاستقراض الأخير يترجح على ما قبله وإذا اضطر المركب في إحدى السفرات إلى الدنو من إحدى الموانئ وتوقف فيها مدة فالدراهم التي يستقرضها في تلك المدة تدفع بدرجة متساوية .
مادة (315) : إذا جرى الاستقراض البحري على وسق السفينة المذكورة في عقد المقاولة ثم نقل ذلك الوسق وشحن في سفينة أخرى وضاع وتلف لنائبه أو غير ذلك ولم يثبت نظاماً بأن أمر نقله ووسقه كان ناشئاً عن سبب مجبر فلا يمس المقر ضرر من ضياع الوسق المذكور وتلفه .
مادة (316) : إذا ضاعت الأشياء التي حصل الاستقراض البحري عليها وتلفت بالكلية أو اغتصبها القرصان أو ضبطها فضاعت وتلفت أو كان أمر اغتصابها نشأ عن نائبه واسباب مجبرة وحصل في الوقت والمحل المدرجين في سند الاستقراض البحري فلا يجوز حينئذ استرداد الدراهم المقروضة إنما إذا كان تخلص جانب الأشياء المذكورة فلا تضيع حقوق المقرض على هذه الأشياء التي تخلصت .
مادة (317) : لا يسوغ تحميل المقرض خسائر تتأتى عن نزول الأسعار بسبب رداءة جنس الأشياء المرهونة أو سقوطها أو تناقص مقدارها وتلفياتها أو عن أسباب تحديث من المستقرض أو من خطأ الربان والملاحين .
مادة (318) : عند وقوع الغرق والكسر تنزل مصاريف تخليص ما يتخلص من الأشياء المرهونة وتتسدد الديون البحرية بما ينبغي من القيمة.
مادة (319) : الاخطار البحرية إذا لم يتعين زمانها في عقد مقاولة الاستقراض البحري فيعتبر حينئذ للسفينة ومعداتها وآلاتها وجهازها وقومانيتها منذ قيامها إلى أن تبلغ الميناء المشروط التوجه إليه وترسو فيه أو تربط (غميتها) في إحدى المحلات ويعتبر للبضائع منذ وسقها في السفينة أو وضعها في الفلائك لأجل ارسالها إلى السفن أما إذا وقع الاستقراض البحري أثناء السفر على الأمتعة الموسوقة فيعتبر من بداية تاريخ عقد المقاولة لحين التفريغ على البر في المحل المشروط ارسالها إليه .
مادة (320) : إذا حصل الاستقراض البحري على سفرة معينة ولم يقع السفر فلا يمكن للقارض أن يأخذ التمتع المشروط له بل يمكنه أن يسترد الدراهم التي أعطاها مع ربحها النظام بوجه الامتياز ، أما إذا كان ابتداء ما كان لحساب ذاته من زمان الأخطار البحرية حسبما بتبين في المادة السالفة فحينئذ يكون له حق بتحصيل التمتع البحري الذي حصلت المقاولة عليه .
مادة (321) : الشخص الذي يعقد استقراضاً بحرياً على بضاعته لا يمكنه أن يتخلص من الديون عند ضياع المركب ووسقه ما لم يثبت بأنه كان له من ضمن شحن المركب بضائع بقدر المبالغ التي استقرضها .
مادة (322) : الذين يقرضون قرضاً بحرياً يتحاصصون فيما يقع من الخسارات البحرية الجسيمة ولو كانت هناك مقاولة بعكس ذلك وبقدر ما يصيب حصصهم يخلص المستقرضون أيضاً من ديونهم ويحاصص المقرضون أيضاً من الخسارات البحرية الاعتيادية إذا لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك والتحصص المذكور يحسب على راس المال المقروض ومجموع التمتعات البحرية المشروطة .
مادة (323) : السفينة والوسق اللذان يقع عليهما استقراض بحري وسيكورتاه ايضاً إذا غرقت السفينة أخيراً وكسرت أمكن أن يستخلص منها بعض أشياء فيقسم ثمن الأشياء المستخلصة غرامة فيما بين المقرض وصاحب السيكورتاه بحسب راس مال المقرض فقط ومقدار المبالغ الذي ضمنه صاحب السيكورتاه بشرط أن لا يحصل خلل في الامتيازات المبينة في المادة السالفة .
الفصل الحادي عشر
فيما يختص بكيفية السكورتاه يعني التأمين
القسم الأول
فيما يختص بصورة تنظيم مقاولات السكورتاه وما يبني عليها
مادة (324) : مقاولة السكورتاه هي عبارة عن مقاولة بحرية تتضمن التعهد باعطاء التضمين تماماً إلى المضمن مقابلة لبدل السكورتاه الذي يأخذه صاحب السكورتاه على مقدار ضائعات ومضرات يمكن وقوعها بسبب نائبه بحرية على أشياء يحترز عليها من أن تصادف خطر سفر بحري.
مادة (325) : ينظم عقد مقاول السكورتاه بصورة رسمية أو فيما بين الطرفين فقط ولا يترك به محل خالياً ويذكر به .
أولاً : السنة والشهر واليوم والساعة الذي امضى وختم فيه .
ثانياً : اسم الضمن وشهرته ومحل اقامته مع البيان عنه إن كان هو صاحب المال أو قومسيونجي .
ثالثاً : جنس البضائع والاشياء المضمونة وثمنها أو قيمتها المقدرة ومقدار الدراهم التي جرى تأمينها بها .
رابعاً : الأخطار التي تعهد بها صاحب السكورتاه .
خامساً : وقت وتاريخ ابتداء هذا الاخطار وانتهاؤه لأجل صاحب السكورتاه .
سادساً : بدل السكورتاه .
سابعاً : اسم الربان واسم المركب ونوعه .
ثامناً : المحل الذي شحنت به البضائع أو سوف تشحن به .
تاسعاً : الميناء التي ذهتب أو سوف تذهب إليها السفينة .
عاشراً : الموانئ والاساكل التي يأخذ المركب منها البضائع ويخرجها أو يدخل إليها ويدنو منها .
الحادي عشر : إذا كانت حصلت المقاولة فيما بين الطرفين بأنه عند وقوع النزاع يحكم فيه ويسوى بمعرفة مميزين فتدرج هذه المقاولة أيضاً.
الثاني عشر : يذكر جميع الشروط التي اتفق عليها الفريقان .
مادة (326) : سند السكورتاه الواحد يمكن أن يحتوي جملة سكورتات بحسب تنوع الأمتعة وتفاوت مقدار بدل السكورتاه وتعدد أصحاب السكورتاه .
مادة (327) : الأشياء التي يمكن التأمين عليها هي ،
اولاً : السفائن التي تسافر منفردة أو مع سفائن أخرى موسوقة أو فارغة مجهزة أو بغير تجهيز .
ثانياً : معدات السفينة وآلاتها .
ثالثاً : جهاز السفينة .
رابعاً: مؤنتها .
خامساً : الدراهم المستقرضة حسب الأصول البحرية .
سادساً : جنس الوسق وأنواعه .
سابعاً : كلما كان له ثمن ويمكن أن يصادف خطراً بحرياً .
مادة (328) : السكورتاه تصير على الأشياء المذكورة بتمامها أو على جانب منها أو مجموعها أول على كل واحدة منها بمفردها ويمكن أن تصير أيضاً في زمان السلم أو الحرب وقبل سفر السفينة وأثناء سفرها وعلى ذهاب السفينة ومجيئها أو ذهابها فقط أو مجيئها فقط وعلى سفرة تامة أو لوقت معين بحراً كان أو نهراً أو جدولاً وما يقع في ذلك من أمور السير والسفر ونقل البضائع وحاصل الأمر على كل ما كان من جميع الأخطار البحرية التي تقع في البحار والأنهار والبحيرات والترع .
مادة (329) : إذا استعملت الحيلة في تقرير قيمة البضائع والاشياء المضمونة أو وقعت افادات كاذبة في كميتها ومقدارها وتزوير في سند الشحن فيحق حينئذ لصحاب السكورتاه أن يكشف عن تلك البضائع ويعاينها ويقدر قيمتها ويحق له عدا عن ذلك أن يرفع دعواه على المضمن سواء كان بالتضمين أو التأديب جزاء جنحته أو جنايته .
مادة (330) : إذا كان المضمن لم يعرف في أية سفينة شحنت البضائع والأشياء التي ينتظرها من البلاد الأجنبية يعفى حينئذ من بيان اسم السفينة وربانها إنما يكون مجبوراً على أن يذكر في السند عدم معرفته ذلك ويبين تاريخ المكتوب الأخير وامضاء المختص بحسب مجيئها أو أمرها وحينئذ يلزم أن تكون السكورتاه لوقت معين .
مادة (331) : إذا لم يعرف المضمن جنس البضائع وقيمة الأشياء الموصلة إليه فيقدر أن يضمنها باسمها العمومي بضائع فقط بدون أن يذكر تلك البضائع والأشياء أو يبينها بصورة أخرى في السند إنما يلزم أن يذكر ويبين فيه لمن ارسلت أو لمن تتسلم ما لم يكن ذكر في السند مقاولة بعكس ذلك والسكورتاه التي تكون كهذه يعني الاسم العمومي لا يمكن أن تشمل مسكوكات الذهب والفضة ولا سبائكهما ولا الالماس واللؤلؤ والمجوهرات ولا المهمات الحربية.
مادة (332) : البضائع والأشياء التي تقدر اثمانها بسكة أجنبية في مقاولة السكورتاه يحسب سعرها على موجب مسكوكات الحكومة العربية الحجازية ويتعين بحسب قيمتها الرائجة في محل وتاريخ امضاء سند المقاولة .
مادة (333) : إذا لم تتعين قيمة البضائع والاشياء في سند مقاولة السكورتاه فيصير اثباتها حينئذ من قائمة البضائع ودفاترها وإذا لم توجد بها قوائم ولا دفاتر ايضاً فتقدر حينئذ وتقوم بحسب قيمتها الدارجة في المحل والوقت الذي شحنت فيهما مع ما أعطى منهما من رسم الجمرك وباقي المصاريف الواقعة لحين نقلها إلى المركب.
مادة (334) : إذا جرت السكورتاه أثناء رجوع السفينة من بلاد يتجر بها بالمقايضة فقط ولم يذكر في السند قيمة ما شحن بها من البضائع والأشياء فتضم حينئذ مصاريف النقل على قيمة البضائع والأشياء المرسلة مبادلة وتتقدر قيمة تلك البضائع والأمتعة مهما بلغ مقدارها على هذه النسبة ويجرى دفعها .
مادة (335) : إذا لم يتعين وقت الخطر البحري وزمانه في مقاولة السكورتاه فيبتدئ حينئذ وينتهي في الوقت والزمان الذي عين وخصص لمقولات الاستقراضات البحرية في المادة (319) المدرجة آنفاً .
مادة (336) : الشخص الذي يكون ضمن مرة بضائع وأشياء بكامل قيمتها لا يمكن له أن يضمنها ثانياً في ذلك الزمان ولأجل تلك المخاطرات أيضاً وإذا فعل ذلك فيحسب كأنه لم يفعل إنما صاحب السكورتاه يمكنه أن يضمن في كل حالة عند صاحب السكورتاه آخر الأشياء التي اجرى السكورتاه عليها والمضمن يمكنه أن يضمن بدل السكورتاه ويسوغ أن يكون بدل السكورتاه الثاني أكثر أو أقل من البدل الأول .
مادة (337) : لا يجوز أن يضم شيء عند ظهور محاربة على بدل سكورتاه حصلت عليه المقاولة في زمن السلم ولا أن يقلل بدل السكورتاه الذي حصلت عليه المقاولة في زمن الحرب عندما تحصل المصالحة أخيراً ما لم يكن بين الطرفين مقاولة بهذا الخصوص تعاكس ذلك وإذا حصلت المقاولة في سند العقد للسكورتاه على امكانية ضم البدل أو تقليله ولم يتصرح ويتخصص مقدار الضم والتقليل يتعين ذلك حينئذ بمعرفة محكمة التجار والمميزين بالنظر إلى الخطر الواقع والوقت والحال وشروط عقد المقاولة (القوندراتو) .
مادة (338) : إذا ضاعت وتلفت البضائع التي يكون وسقها الربان لحسابه في السفينة التي هو راكبها أو لحساب السفينة وكان قد أجرى ضمانها فيكون مجبوراً بأن يثبت لصاحب السكورتاه بأنه اشترى البضائع المذكورة ويبرم له بوليسة شحنها ممضاة من نفرين من متقدمي الملاحين .
مادة (339) : كل من يجرى السكورتاه من الملاحين أو الركاب في الممالك العربية الحجازية يجبر بأن يسلم سند الشحن للأمتعة التي أحضرها من الممالك الأجنبية إلى معتمدي الحكومة العربية في المحل الذي شحنها منه وإن لم يكن فإلى أحد معتبري تجار الحكومة العربية الحجازية إو إلى الحكومة المحلية .
مادة (340) : إذا أظهر صاحب السكورتاه إفلاسه قبل نهاية الخطر البحري المشروط يكون للمضمن حق أن يطلب منه كفيلاً على ايفاء ما يجب على ذمته أو أن يفسخ أحكام المقاولة وكذلك إذا أفلس المضمن قبل أن يعطي بدل السكورتاه صلاحية أيضاً أن يطلب منه كفيلاً أو فسخ أحكام المقاولة على الوجه المحرر .
مادة (341) : لا يمكن السكورتاه على نولون البضائع الموجودة بالسفينة البحرية والتمتع البحري الحاصل منها وإذا جرى ذلك فيعد كأنه لم يجر. ولا الأرباح الملحوظة منها ولا أجرة الملاحين ومعاشهم ولا دارهم الاستقراضات .
مادة (342) : الأشياء الذي يلزم بيانها في سند المقاولة من طرف المضمن إذا سكت عنها أو أخبر عنها بالخلاف أو كانت فارقة عما هو معين في سند الشحن وعلى صاحب السكورتاه حقيقة حالها سواء كان لا يحصل خطر بقدر الدرجة التي يظهر وقوعها من هذا السكوت والإفادة أو يحصل عن ذلك خطر آخر غير ذلك الخطر المظنون ولخطر تبطيل عقد المقاولة أو عقده بشروط أخرى فحينئذ يعتبر سند المقاولة المنظم كأنه لم يكن في حق صاحب السكورتاه وهذا السكورت الواقع والإفادة المخالفة أو الفارقة يسقطان حكم السكورتاه وإن لم يحصل عندهما بسبب يوجب خسارة الأشياء المضمونة وضياعها وتلفها .
القسم الثاني
فيما يجب على ذمة المضمنين وأصحاب السكورتاه
مادة (343) : إذا حصل العدول عن السفر قبل بدء الخطر البحري بحسب ال مادة (319) فيفسخ حينئذ عقد مقاولة السكورتاه ولو كان ذلك عن سبب من طرق المضمن ويسترد بدل السكورتاه إذا كان أعطى إنما يكون لصاحب السكورتاه حق بأن يأخذ في المائة نصف عن قيمة الأشياء المضمونة في مقام تضمين الضرر أو نصف بدل السكورتاه إذا بأقل من المائة واحد .
مادة (344) : جميع ما يقع من الضائعات والخسارات على الأشياء المضمونة يعود على صاحب السكورته سواء كان ذلك من دواعي النوء أو الغرق أو الكسر أو التنشيب أو الفسخ أو ما يقع بالضرورة من ابدال الطريق والسفر وابدال المركب أو تحويلها أو القاء البضائع في البحر والحريق والضبط والاغتصاب وتوقيف السفينة بأمر الحكومة واعلان الحرب أو مقابلة للخصم بما فعله من الخصومة وغير ذلك من المهالك والمحاصرات البحرية .
مادة (345) : الضائعات والخسارات التي تقع بسبب تغيير الطريق أو السفر أو المركب على غير اضطرار أو بسبب من شخص المضمن لا توجب ضرراً على السكورتاه بل إذا بدء وقوع الخطر البحري لأجله ذاته فيكون قد اكتسب بدل السكورتاه ايضاً .
مادة (346) : نزول القيم وتناقص المقدار والضائعات بسبب رداءة جنس الأشياء المضمونة وسقطها مع ما يقع من الخسارات الناشئة بأسباب من أصحاب الأشياء ومستأجري السفينة وشاحنيها جميع ذلك لا يوجب ضرراً ولا خسارة على صاحب السكورتاه .
مادة (347) : صاحب السكورتاه غير مسئول عن (بارتاية) ربان السفينة وملاحيها يعني حيلهم وفسادهم وباقي تهاملهم وفسادهم مثل بيع أو نقص البضائع بدعوى أنها اصيبت بكارثة ما لم تكن حصلت المقاولة بعكس ذلك ومع هذا إذا كانت الأشياء المضمونة هي السفينة وكان الربان يملك السفينة بكاملها أو حصة منها فيسقط حكم المقاولة المذكورة بحسب مقدار حصته في المركب .
مادة (348) : أجرة الدليل والرفيق والأدلاء الذين يستخدمون في الموانئ والانهار وجميع الرسومات التي تتحصل من السفينة ووسقها لا يلزم ايفاؤها من طرق صاحب السكورتاه ما لم يكن وقع ذلك عن أسباب مجبرة .
مادة (349) : يلزم أن يتصرح في سندات الشحن الأشياء القابلة للتلف طبعاً كالحنطة أو الذوبان كالملح والأشياء التي ترشح كالعسل والخل وتبين أنها من ذلك الجنس وإلا فلا يكون صاحب السكورتاه مسئولاً عن خسارات وضائعات تعرض لهذه الأشياء ما لم يكن المضمن لا يعلم جنس المشحون من البضائع حين تنظيم السند المذكور .
مادة (350) : قضية السكورته إذا وقف على بضائع تشحن في السفينة ذهاباً وإياباً ثم من بعد وصول السفينة إلى المحل المشروط ذهابها إليه عادة بدون وسق أو سقت لكن لم يكن شاحنها كاملاً فيكون لصاحب السكورته حينئذ حق أن يأخذ ثلثي الخرج الذي حصلت المقاولة عليه فقط ما لم يكن هناك مقاولة بعكس ذلك .
مادة (351) : إذا جرت عقود مقاولة السكورته على مبلغ يزيد عن قيمة الأشياء الموسوقة بالسفينة وتحقق بأن ذلك كان من نوع الحيل والدسائس من طرق المضمن فحينئذ يكون عقد المقاولة المنظم له كأنه لم يكن.
مادة (352) : إذا لم يكن في قضية السكورته المذكورة حيلة ولا دسيسة من المضمن فيراعى حينئذ سند عقد المقاولة المنظم ويعتبر بقدر القيمة الذي قررت لوسق برضا الطرفين وإلا فتقدر بمعرفة أهل الخبرة ويفسح فيما زاد عن ذلك وإذا ضاعت الأشياء المذكورة وتلفت فيتخصص من الضرر الواقع لكل واحد من أصحاب السكورته بنسبة مقدار المبلغ الذي يكون ضمنه ولا يمكنهم مع ذلك أن يستحصلوا بدل السكورته المبلغ الزائد عن قيمة الأشياء بل يكون لهم حق أن يأخذوا التضمينات المصرحة والمبينة في المادة (343) المذكورة آنفاً .
مادة (353) : إذا وضعت عدة مقاولات سكورته على شحن واحد بدون وقوع حيلة ولا دسيسة وكانت قيمة الأشياء المذكورة بكاملها تضمنت بعقد المقاولة الأول فحيئنذ يراعى عقد هذه المقاولة وتعتبر وتبرأ ذمة اصحاب السكروته الذين أمضوا الباقي ويكون لهم حق بأن يأخذوا تضميناً بموجب المادة (343) أما إذا لم تكن قيمة الأشياء الموسوقة تضمنت تماماً بعقد المقاولة الأول فحينئذ يكون أصحاب السكورته مسئولين بالتبعة عن زيادة قيمتها بحسب ترتيب تاريخ عقد مقاولاتها (يعني كوندراتهم) .
مادة (354) : إذا كان الوسق بقدر ما تضمن وضاع جانب منه وبقى جانب آخر فحينئذ يعطى من طرف جميع أصحاب السكورته قيمة ضمان ما ضاع على نسبة ما يصيب حصة كل واحد منهم .
مادة (355) : السكورته تكون عن البضائع التي تشحن بالسفن التي يتصرح عددها وتتعين أسماءها ويبين أيضاً مقدار ما يضمن لكل واحد منها وإذا كان الوسق شحن بواحدة أو بعدة منها فقط فحينئذ يكون صاحب السكورته مسئولاً بمقدار ما ضمنه على كل واحد من السفن التي شحنت البضاعة بها ولو ضاعت جميع السفن المشروطة ويكون له حق بأن يفسخ قوندراتو السكورته ويستحصل التضمين المسطر في المادة (343) المذكورة آنفاً .
مادة (356) : إذا كان الربان مأذوناً بأن يدخل إلى جملة أساكل لكي يبذل وسقه أو يكمله فلا يكون حينئذ صاحب السكورته مسئولاً عما يقع من الضائعات والتلفيات ما لم تكن الأشياء المضمونة موجودة داخل السفينة أو وضعت في الفلائك لأجل ايصالها للسفينة أو اخراجها من السفينة إلى البر ما لم يكن ثمة مقاولة بعكس ذلك .
مادة (357) : إذا كان السكورته لوقت معين يتخلص أصحاب السكورته عند ختام ذلك الوقت عينه وحينئذ يمكن للمضمن أن يضمن بضائعه بعيداً عن أخطار يمكن وقوعها في المستقبل .
مادة (358) : المضمن إذا ارسل السفينة إلى محل ابعد من المحل المعين والمخصص في القوندراتو يتخلص حينئذ صاحب السكورته من المسئولية لو كان المحل المعين هو على طريق ذلك المحل البعيد ويحق له أن يتقاضى أيضاً بدل السكورته أما إذا كان ذلك إلى محل أقرب من المحل المقاول عليه فتجرى شرائط السكورته بالتمام.
مادة (359) : إذا وقعت السكورته بعد أن تلفت البضائع الموسوقة وضاعت أو وصلت إلى المحل المشروط وعلم المضمن بأنها تلفت وضاعت أو أن صاحب السكورته لم يعلم بأنها وصلت أو حصل الظن الغالب بأنه يمكن أن يتصل بالمضمن علم عن ضياعها وتلفها أو لصاحب السكورته بأنه وصلت لمحلها قبل أن يضعا امضاءهما على القوندراتو فحينئذ تكون السكورته المذكورة في حكم الملغاة. مادة (360) : إذا فقدت السفينة أو تلفت وتحقق بأنه يمكن أن يصل من المحل الذي تلفت فيه أو الذي وصلت إليه أو الذي يصل إليه علم بتلفها إلى المحل الذي ينظم به عقد المقاولة السكورته قبل توقيعه يحصل حينئذ الظن الغالب المذكور في المادة السالفة .
مادة (361) : إذا وضعت السكورته على حالق الخير الجيد أو الرديء فلا يعتبر حينئذ الظن الغالب المسطر في المواد السالفة ولا يفسح القواندرتو المذكور ما لم يثبت بأن المضمن علم بضياع تلك الأشياء المضمونة أو وصل الخبر لصاحب السكورته عن وصول السفينة إلى محلها قبل امضاء العقد يعني القواندرتو .
مادة (362) : إذا ثبت على المضمن الكيفية التي سبق ذكرها في المادة (316) المذكورة أعلاه فحينئذ يحكم عليه بأن يعطى خرج السكورته إلى صاحب السكورته مضاعفاً وإن ثبت ذلك على صاحب السكورته فيعطى هو كذلك بدل السكورته إلى المضمن مضاعفاً وعدا عن ذلك ينظر في محاكمتها الجزائية لكي يترتب جزاؤهما بحسب أحكام قانون الجزاء .
القسم الثالث
فيما يختص بترك الأشياء المضمونة
مادة (363) : إذا غرقت السفينة بسبب نائبة بحرية أو نشبت على البر وكسرت أو صارت بحالة لا تصلح للسفر أو اغتصبت من طرق الأعداء والقرصان أو ضبطت من جانب دولة أجنبية أو توقفت قبل ابتداء السفر بأمر الحكومة العربية الحجازية أو كانت الأشياء المضمونة عدمت أو تلفت وكان مقدار الضائعات والخسارات يساوي اقل ما يكون ثلاث ارباع مقدار المبلغ الذي تضمنت به فيمكن حينئذ بأن تترك تلك الأموال والأشياء المضمونة من طرق صاحبها لحساب السكورته وإنما لا يجوز ترك السفينة ولا البضائع ما لم تظهر الأخطار البحرية بحسب الأحكام المبينة في المادة (319) .
مادة (364) : كامل الخسارات والضائعات عن الخسارات والضائعات المحررة في المادة السابقة تعد بحرية ويجرى تسويتها فيما بين المضمنين وأصحاب السكورته بحسب ما يتراءى لهم من المنافع الذاتية .
مادة (365) : ترك الأشياء المضمونة بلا شروط لا يشمل غير هذه الأشياء المضمونة والموجودة بحالة الخطر أما ما يزيد عنها فلا يشمله ذلك .
مادة (366) : ترك الأشياء إلى اصحاب السكورته يلزم أن يجرى في ظرف ستة أشهر أو سنة أو سنتين بحسب المحلات التي ستذكر فيما يأتي وهو أنه إذا ضاع المركب وتلف في موانئ وسواحل أوروبا أو آسيا أو أفريقيا وفي البحر الأسود والبحر الأبيض فيجوز ترك السفينة أو حمولتها المضمونة في ظرف ستة اشهر اعتباراً من يوم وصول خبرها إلى المضمن أو من اليوم الذي يرد له فيه خبر أرسال السفينة إلى الأساكل والمحلات السالفة الذكر إذا غصبت أو ضبطت هناك أيضاً . أما إذا كانت السفينة ضاعت وتلفت أو غصبت وضبطت في الجزر والسواحل الكائنة في اسوار وقناري وماري وغربي أفريقيا وشرقي أمريكا ففي ظرف سنة واحدة من حين العلم بضياعها وأرسالها لتلك المحلات وإذا ضاعت السفينة أو ضبطت في باقي المحلات البعيدة من الأرض ففي ظرف سنتين من العلم بضياعها وإرسالها إلى تلك الأطراف ثم من بعد مرور هذه المدات لا يعود قبل التخلي الذي يقع عنها من جانب المضمنين .
مادة (367) : كلما يقع من الأخطار الموجبة لترك الأشياء المضمونة أو يعد من التهلكات البحرية ويعود على اصحاب السكورته يكون المضمن مجبوراً بأن يبلغ خبره رسمياً إلى اصحاب السكورته في ظرف ثلاثة ايام من وصوله إليه .
مادة (368) : إذا انقضت المدات المبينة فيما يأتي بدون أن يؤخذ خبر أصلاً عن السفينة بعد قيامها وسفرها أو بعد اليوم المبين في الخبر الأخير الوارد عنها فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك الأشياء التي ضمنها إلى اصحاب السكورته ويطلب تضميناتها المشروطة بدون أن يجبر على أثبات ضياع السفينة وهذه المدات تكون ستة أشهر للسفريات القصيرة التي تقع من إحدى موانئ الممالك العربية الحجازية الأخرى منها أو إلى موانئ أو سواحل أوروبا وآسيا وافريقيا والبحر الأسود والبحر الأبيض أو منها إلى هذه الجهات وسنة للاسفار التي تقع من البلاد العربية إلى سواحل أسور وقناوي وماري وبقية الجزائر الكائنة في سواحل غربي أفريقيا وشرقي أمريكا ومنها إلى البلاد العربية وسنة ونصف أيضا للاسفار التي تقع من الممالك العربية إلى باقي البلاد البعيدة ومنها إلى هذا الطرف أما إذا كان السفر فيما بين اسكلتين خارجتين عن الممالك العربية فحينئذ تكون المدة بقدر إحدى المدات المحررة بحسب زيادة قرب هذه الموانئ لأي ميناء أو محل كان من الموانئ المذكورة سابقاً ويكتفي على أي حال كان من المضمنين ليجري أمر الترك بحينه على أنه لم يرد أصلاً خبر لا راساً ولا بالواسطة عن السفينة المضمونة أو البضائع المضمونة الموسوقة فيها ما لم يثبت عكس ذلك من طرق أصحاب السكورته ويحق للمضمن من بعد انقضاء المدات المذكورة التخلي عن الأشياء مع طلب حقه من السكورته غير أنه يرفع دعواه هذه لحين ختام المدات المعينة في المادة (266) فقط.
مادة (369) : إذا وضعت السكورته لوقت محدود فتعتبر حينئذ السفينة بعد انقضاء المدات المعينة في المادة السابقة للاسفار القصيرة والطويلة بأنها ضاعت ضمن مدة السكورته المحددة إنما إذا ثبت ضياع السفينة بأنه كان خارجاً عن مدة السكورته فتكون قضية الترك بحكم ما لم يكن ويلزم حينئذ برد ما قد اعطى من التضمينات لأجلها مع ربحه النظامي .
مادة (370) : الأسفار التي تقع خارج بوغاز جبل طارق وفي جميع سواحل وجزائر أوروبا وأفريقيا وآسيا الكائنة في البحر المحيط والجزائر الكائنة في شمال أمريكا وجنوبها وأطرافها والأسفار التي تقع منها إلى هذه الجهات تعد من الأسفار المديدة .
مادة (371) : المضمن يمكنه إذا شاء أن يبين في ورقة قضية التبليغ التي سبق ذكرها في المادة (367) المحررة آنفاً بأنه يريد إجراء قضية الترك حالاً ويطلب من صاحب السكورته أن يعطيه التضمينات المشروط اعطائها في ظرف المدة المعينة بعقد المقاولة (الكوندراتو) أو أنه يريد إجراء الترك بظرف المدات المقررة نظاماً .
مادة (372) : يجبر المضمن عند إجراء الترك على أن يعطي بياناً بجميع السكورتات التي عملها بالذات أو بالواسطة أو التي أمر بإجرائها على السفينة أو البضائع مع المبالغ التي أخذها قرضاً بحرياً وإلا فتعلق حينئذ المدة التي يلزم اعتبارها من تاريخ قضية الترك لأجل تحصيل ما يلزم من التضمينات على تاريخ بيان الخصومات المذكورة وتتوقف إلى ذاك الحين إنما لا يلزم لأجل ذلك تحديد المدة المعينة لتقديم عريضة قضية الترك .
مادة (373) : إذا بين المضمن الخصومات المذكورة بطريق الحيلة فلا يمكنه حينئذ أن يستفيد من السكورته بل يجبر فضلاً عن ذلك على اعطاء المبالغ التي يكون استقراضها قرضاً بحرياً ولو كانت السفينة ضاعت أو غصبت أو ضبطت .
مادة (374) : إذا غرقت السفينة أو نشبت على البر فكسرت فحينئذ يجبر المضمن بأن يصرف جهده على تخليص الأشياء التي غرقت بشرط اقتداره على إجراء أمر الترك في وقته ومحله ويكون له حق بأن يستحصل مصاريف التخليص بقدر قيمة الأشياء المخلصة عندما يؤمن عليها بعد حلفه اليمين .
مادة (375) : إذا لم يذكر القوندراتو (المقاولة) وقت اعطاء المبالغ المضمونة فحينئذ يكون صاحب السكورته مجبوراً بأن يعطى المبالغ المذكورة في ظرف مرور ثلاثة أشهر من ابلاغ قضية الترك وإن لم يعطيها فيكون حينئذ مجبوراً بأن يعطي بعد ذلك ربحها النظامي أيضاً وتعتبر الأشياء المتروكة في مقام رهن على ديونه هذه .
مادة (376) : يبلغ المضمن إلى صاحب السكورته السندات وباقي الأدوات التي تثبت الشحن ووقع الضائعات قبيل أن يدعي عليه لكي يستحصل منه المبالغ المضمونة .
مادة (377) : يمكن لصاحب السكورته أن يبادر أيضاً لاثبات ما يخالف المواد والوقوعات التي تحويها السندات والأوراق السالفة الذكر غير أنه في حال صدور القرار على احضار أوراقه ودلائله المختصة بذلك إذا كان المضمن يقدم كفيلاً على أن يعيد أخيراً المبالغ التي طلبها فيحكم حينئذ على صاحب السكورته بأن يعطي حالاً المبالغ المذكورة مؤقتاً والكفيل المرقوم يخلص من الكفالة إذا لم تحصل الدعوى من طرف صاحب السكورته لحد مرور أربع سنين اعتباراً من يوم الكفالة .
مادة (378) إذا تبلغت قضية الترك على الوجه المبين أعلاه وقبلت أو حكم بها فتصير الأشياء المتروكة عائدة إلى صاحب السكورته اعتباراً من تاريخ تركها كما أنه إذا تأخر مجيء السفينة أو البضائع والأشياء المتروكة له بعد تركها فلا يمكنه أن يجعل ذلك عذراً أو علة للتخلص من اعطاء المبالغ المضمونة .
مادة (379) : نولون البضائع والأشياء المستخلصة يترك ايضاً مع ترك السفينة ولو كان معطى مسجلاً ويصير مختصاً بالكسورته على أن لا يطرأ بسبب ذلك خلل على حقوق أصحاب القرض البحري وأجرة ملاحي السفينة ومعاشاتهم أثناء السفر مع المصاريف الواقعة .
مادة (380) : إذا ضبطت السفينة وتوقفت من طرف إحدى الدول فيكون حينئذ المضمن مجبوراً بأن يبلغ القضية إلى صاحب السكورته بظرف ثلاثة أيام من أخذه الخبر عنها . وأما إذا كانت الأشياء المضبوطة ضبطت وتوقفت في بحار أوروبا أو في البحر الأبيض أو في بحر البلطيق فيمكن حينئذ تركها إلى صاحب السكورته بظرف ستة أشهر . وإذا كان ذلك في محلات بعيدة عن هذه المحلات ففي مرور سنة واحدة ومبدأ هذه المدات يعتبر من تاريخ تبليغ خبر الضبط والتوقيف له . أما إذا كانت الأشياء المضبوطة هي مما يتلف فتنزل حينئذ المدات المذكورة إلى شهر ونصف في الحالة الأولى وإلى ثلاثة أشهر في الحالة الثانية .
مادة (381) : المضمنون مجبورون على كل حال بأن يصرفوا جهدهم بقدر ما يمكنهم لأجل استخلاص الأشياء المضبوطة في ظرف المدات المعينة والمبينة في المادة السابقة كما وأن أصحاب السكورته مأذونون أيضاً بأن يقوموا بكل ما يقتضي من الأعمال لأجل تخليص هذه الأشياء سواء على انفراد منهم أو بالاتفاق مع المضمنين .
مادة (382) : إذا جنحت السفينة على البر ثم أمكن تقويمها واصلاحها بحالة يمكن معها أن تصل إلى المحل المشروط ذهابها إليه فلا يسوغ تركها إلى صاحب السكورتاه بدعوى أنها غير صالحة للسفر ما لم تتجاوز مصاريف اصلاحها ثلاثة أرباع المبلغ الذي تضمنت به ، إنما إذا اصلحت على الوجه المذكور فحينئذ لا يضيع حق المضمنين عن أن يتحصلوا من أصحاب السكورتاه المصاريف والأضرار والخسائر التي تنشأ من جنوحها على البر .
مادة (383) : إذا تبين بمعرفة أهل الخبرة عدم قابلية السفينة للسفر فيكون حينئذ الشخص الذي ضمن وسقها مجبوراً بأن يبلغ ذلك صاحب السكورتاه بظرف ثلاثة ايام من اطلاعه على الخبر .
مادة (384) : يجبر الربان في تلك الحالة بأن يسعى ويبذل الغيرة بمداركه سفينة أخرى بوجه السرعة لكي ينقل إليها البضائع الموسوقة معه ويوصلها إلى المحل المشروط ايصالها إليه .
مادة (385) : إذا شحنت البضائع المذكورة في سفينة أخرى حسبما ورد في المادة السابقة فإن الأخطار والخسائر التي تترتب على الأمتعة المذكورة في تلك السفينة أيضاً لحين وصولها وتفريغها في المحل المشروط ايصالها إليه تعود على صاحب السكورتاه .
مادة (386) : كذلك متى شحنت البضائع في سفينة أخرى على الوجه المحرر يكون صاحب السكورتاه مجبوراً أو ضامناً بأن يفي خسائر البضائع المذكورة وأضرارها ومصاريف تفريغها وأجرة مخازنها ومصاريف تحملها ثانياً مع جميع ما يقع من المصاريف في سبيل تخليصها بقدر المبلغ المضمون .
مادة (387) : إذا لم يجد الربان سفينة أخرى لكي يشحن بها البضائع وينقلها إلى المحل المشروط ايصالها إليه في ظرف المدات المعينة في المادة (380) المسطرة آنفاً فيمكن حينئذ للمضمن أن يترك ذلك بظرف المدات المعينة في المادة (366) ابتداءاً من انقضاء المدة المعينة لأجل شحن البضاعة في سفينة غيرها .
مادة (388) : الأشياء المضمونة إذا اغتصبها القرصان وما أمكن للمضمن أن يخبر صاحب السكورتاه فحينئذ يمكنه أن يخلصها باعطاء بدل عنها بدون أن ينتظر الحصول على أمر أو رخصة منه إنما يكون مكلفاً بأن يبلغه حالاً عندما تسمح له الفرصة عن المبلغ الذي يكون قد تساوى مع القرصان عليه وأجبر على اعطائه لهم لأجل تخليصها .
مادة (389) : عندما تبلغ الكيفية لصاحب السكورتاه على هذا الوجه فيكون مخيراً بأن يقبل إذا شاء هذه التسوية لحسابه أو أن يرفضها وما يختاره من أحد هذين الوجهين يجبر على أن يخبر به رسمياً للمضمن في ظرف (24) ساعة من تبلغ قضية المساواة له وإذا بان قبول قضيته المساواة لحسابه فيكون مجبوراً حينئذ بأن يعطى حالاً الحصة التي اصابت الأشياء المضمونة من بدل التخليص بحسب شرائط التسوية وبعد ذلك تظل اخطار تلك السفرة عائدة عليه بموجب عقد مقاولة السكورتاه (قوندراتو) وإذا لم يعلمه في المدة المذكورة عما يختاره من هذين الوجهين فيعتبر حينئذ بأنه لم يقبل أمر المساواة لحسابه .
الفصل الثاني عشر
فيما يختص بالخسارات البحرية
القسم الأول
في كيفية الخسارات البحرية وأنواعها وبيان تسويتها
مادة (390) : جميع ما يقع في اتبداء المدة المعينة للأخطار البحرية في المادة (319) المسطرة آنفاً إلى حين نهايتها من كل أنواع الخسائر والأضرار التي يمكن وصولها للسفينة والبضائع الموسوقة بها وجميع ما يقع بصورة فوق العادة من المصاريف سواء على السفينة الوسق معاً أو على كل منها أفراداً يعد من الخسارة البحرية .
مادة (391) : الخسارة البحرية نوعان يطلق على أحدهما جسيم وعلى الآخر اعتيادي وخصوصي .
مادة (392) : إذا لم توجد مقاولات خصوصية فيما بين الطرفين تجرى تسوية الخسارات البحرية تطبيقاً للأحكام والشرائط المبينة فيما يأتي :
مادة (393) : الخسارات البحرية العمومية تقسم غرامة على جميع الأمتعة المشحونة وعلى نصف المركب ونصف النولون وعلى الأمتعة المطروحة في البحر لأجل نجاة السفينة ووسقها بحسب قيمة كل واحدة من ذلك أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي ما يترتب من الخسائر والأضرار أو ما يقع من مصاريف فوق العادة على أي شيء كان وهي تعود على صاحب ذلك الشيء فقط .
مادة (394) : الخسارات البحرية العمومية هي :
أولاً : ما يعطي للقرصان من النقود وباقي الأشياء بطريق التسوية لأجل تخليص السفينة والبضائع المشحونة بها من يدهم .
ثانياً : الأشياء التي تطرح في البحر لأجل السلامة العمومية أو لمنفعة السفينة وحمولتها جميعاً .
ثالثاً : ما يقع أو يكسر خصوصاً بتلك الغاية ايضاً والصواري والقلوع وباقي معدات السفينة وآلاتها .
رابعاً : كذلك ما يترك للغاية المذكورة أيضاً من الياطرات وطواقم الحبال والأمتعة .
خامساً : الأضرار والخسائر التي تترتب من طرح الأشياء في البحر على ما يبقى في السفينة من الأمتعة .
سادساً : الخسائر الموقعة قصداً على السفينة لأجل تسهيل طرح الأشياء في البحر وتخفيف السفينة وتخليص البضائع وتفريغ المياه التي تكون دخلت إلى السفينة مع ما يعرض من التلفات على الأمتعة بسبب هذا العمل .
سابعاً : ما يصرف من الدراهم على أطباء وجراحين ونفقات وتضميدات لأشخاص يوجدون داخل السفينة ويجرحون أن يعطبون من مصادمة الأعداء لأجل محافظتها .
ثامناً : البدل الذي يعطى لأجل تخليص الذي يرسلون إلى البر أو البحر بمهمة للسفينة أو وسقها ويلقى الأعداء عليها القبض أو يؤسرونهم سواء كان البدل أعطى منهم أو من غيرهم .
تاسعاً : أجرة الملاحين ومصاريف مأكولاتهم أثناء توقيف السفينة بعد أبتداء سفرها عندما تؤخذ بأمر دولة أجنبية أو تتوقف لوقوع محاربة ما لم تتخلص السفينة من حمولتها من تعهدهما المتبادل ما لم تكن السفينة مؤجرة مشاهرة ومجبرة بأن تعطي شيئاً لأجل النولون بمقتضى المادة (271) .
عاشراً : مصاريف اصلاح وترميم التخريبات الموقعة بالسفينة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وكذا أجرة الأدلاء مع ما يصرف عند دخول السفينة إلى إحدى الموانئ وخروجها منها عندما تجبر على ذلك ضرورة لكي تتخلص من تهلكة قريبة ، أما من النوء ومطاردة الأعداء لها بقصد رديء مع ما يقع من مصاريف التفريغ بقصد تخفيفها لكي تدخل إلى إحدى الموانئ أو إلى خليج أو إلى نهر بسبب من تلك الأسباب .
الحادي عشر : مصاريف اخراج البضائع المشحونة إلى البر لأجل اصلاح وترميم الأضرار الموقعة بالقصد والرضا لأجل السلامة العمومية وأجر المخازن ومصاريف تحميلها ثانياً إلى السفينة .
الثاني عشر : ما يصرفه الربان عندما يطلب استرجاع السفينة وحمولتها إذا كانت ضبطا وتوقفا وأخذا أو ارسلا.
الثالث عشر : ما يقع من المصاريف لأجل تنشيب السفينة على البر قصداً خوفاً من ضياعها تماماً أو القاء القبض عليها ثم اخراجها أخيراً إلى البحر مع الأضرار والخسائر التي تترتب عليها وعلى وسقها اجمالاً أو افراداً .
الرابع عشر : وحاصل الأمر كلما يترتب عند حدوث الخطر من الخسائر والمضرات التي تقع بالقصد والرضا على السفينة وشحنها في اثناء مدة التهلكة لأجل منفعة السفينة وشحنها والسلامة العمومية بموجب مضبطة تنظم لدى المذاكرة من طرف الربان والملاحين تحتوي أسباب ذلك وعلله وكذلك كلما يقع من الخسائر بسبب التهلكة المذكورة مع ما ينفق من المصاريف في تلك الحالة .
مادة (395) : أما الخسارات البحرية الخصوصية فهي :
أولاً : الخسائر والأضرار التي تترتب سواء كان من رداءة السفينة وعطل شحنها منذ قبل أو من النوء والضبط والاغتصاب والغرق والتنشيب والقعود قضاء على البر .
ثانياً : ما يقع من المصاريف لأجل استخلاص السفينة وحمولتها وسلامتها .
ثالثاً : ما يقع من الضائعات والخسارات من جهة القلوع والصواري وطواقم الحبال والفلائك بسبب النوء وباقي النوائب البحرية .
رابعاً : مصاريف الدخول لأحدى الموانئ ضرورة سواء كان ذلك لأجل مداركة مأكورات أو أخذ ماء أو تعمير تسبب عن ضرر وقع بقضاء على صورة من الصور .
خامساً : مصاريف المأكولات والأجر التي تعطى إلى الملاحين في مدة تعمير السفينة عندما تكون مستأجرة على سفرة تامة وضبطت أثناء سفرها وتوقفت بأمر إحدى الدول .
سادساً : جميع ما يقع من الخسارات والتلفيات والمصاريف من شحن السفينة وسفرها إلى حين وصولها لمحلها وتفريغها سواء على السفينة أو على وسقها فقط .
مادة (396) : الخسارات المترتبة على البضائع المشحونة بسبب عدم اغلاق الربان لغرف الركاب والغلقات وباقي النوافذ التي تكون على ظهر المركب أو عدم ربط غمتة السفينة أو عدم جودة الحبل المستعملة لأجل شحن السفينة وتفريغها وجميع ما يقع من باقي النوائب باهمال الربان أو البحرية ولئن كان يعد ذلك من الخسارات البحرية الخصوصية ويعود على اصحاب المتاع رأساً إلا أن أصحاب المتاع يكون لهم صلاحية الادعاء على تضمين أضراراهم وخسائرهم من الربان والسفينة والنولون .
مادة (397) : إنما يعطى من الأجر إلى الادلاء والرفقاء لأجل دخول السفينة إلى ميناء أو نهر أو خروجها منهما مع خرج الاشارات التي توضع لدى الفحص وعلى اللابورت والبراميل والسلاسل والأوتاد والفنارات ورسم المرسى وباقي الرسومات السفرية مما يكون برخصة من السفينة لا يعد من الخسارات البحرية وإنما هو عبارة عن مصاريف تعود على السفينة .
مادة (398) : إذا اصطدمت سفينتان مع بعضهما وحدث ذلك قضاءاً بحتاً فالخسارة التي تترتب على ذلك لا تسترد من أحد ما أصلاً بل ترجع على السفينة المتضررة أما إذا وقع ذلك بسبب تقصير أحد رباني السفينتين فتعطى حينئذ الخسارة الحاصلة من طرف الربان الذي هو أصل السبب ، وإذا كان ذلك ناشئاً عن تقصيرات منهما كلاهما أو كان مجهولاً من كان منهما السبب فحينئذ تعتبر قيمة كل من السفينتين مقياساً وتؤخذ من كل منهما مصاريف التعمير بحسب قيمته وعندما تقع هاتان الفقرتان الأخيرتان يكشف فيها على الضرر الحاصل ويتقدر بمعرفة أهل الخبرة .
مادة (399) : استدعاء الخسارات البحرية إذا كانت عمومية لا يقبل ما لم يتجاوز في المائة واحد من قيمة السفينتين معاً وشحنها وإذا كانت من الخسارات الخصوصية فكذلك لا تقبل العريضة ما لم تتجاوز في المائة واحد عن قيمة الأشياء التي وقعت عليها الخسارة.
مادة (400) : إذا أدرج في قوندراتو السكورته شرط البراءة من الخسارات فيخلص حينئذ أصحاب السكورته من الخسارات العمومية والخصوصية ما عدا القضايا التي هي مدار لقضية الترك فالمضمنون مأذونون في مثل هذه الحالة بطلب ما يختارونه في قضية الترك أو تضمين الخسارات .
القسم الثاني
فيما يختص بطرح البضائع في البحر وتقسيم الخسارات الجسيمة العمومية غرامة
مادة (401) : إذا أضطر الربان بأن يطرح مقدار من وسق السفينة في البحر وأن يقطع سواريه وغمنة أو يترك قاطراته أو أن يتخذ تدابير من التدابير التي هي فوق العادة لأجل السلامة العمومية من النوء أو من مطاردة الأعداء وكان يوجد في السفينة ممن لهم علاقة في الشحن فيأخذ رأيهم ورأي المتقدمين بين الملاحين في ذلك وإذا حصل اختلاف في الآراء فيرجح حينئذ رأيه ورأي المتقدمين من الملاحين ويتشبث بإجراء المقتضى على ذلك الوجه .
مادة (402) : إذا أوجب الحال طرح أشياء في البحر فيلقي الربان حينئذ بقدر الممكن ما كان أقل لزوماً أو أثقل حملاً وأخف ثمناً من الأشياء الموجودة أولاً فأولاً ثم بعد ذلك يلقي الأشياء التي يختارها مما يوجد على الظهر بعد أن يأخذ فيها رأي المتقدمين من الملاحين.
مادة (403) : يجبر الربان متى ساعده الوقت بتنظيم مضبطة تتضمن المذاكرة التي جرت والقرار المعطى بالخصوص المذكور وتكون هذه المضبطة حاوية.
أولاً : أسباب طرح الأشياء في البحر.
ثانياً : التصريح عن الأشياء المطروحة في البحر أو التي تضررت.
ثالثاً : توقيع الأشخاص الذين أعطوا رأياً في ذلك واختامهم على المضبطة وإذا وجد من يستنكف عن الأمضاء فيوضح أسباب استنكافه وبعد أن تنظم المضبطة على هذا الوجه يجرى قيدها في دفتر اليومية .
مادة (404) : عندما تصل السفينة إلى أول ميناء تدنو منه يجبر الربان بأن يؤيد صحة الوقوعات المسطرة في المضبطة المذكورة المقيدة في دفتر يومية السفينة ويؤمن عليها بيمين السلطة المبينة في المادة الآتية :
مادة (405) : دفتر مفردات الضائعات وما يقع من الخسارات ينظم في محل تفريغ السفينة بسعي وغيرة الربان ومعرفة ارباب الخبرة فإذا كان المحل المذكور هو من الممالك العربية الحجازية فتعين أرباب الخبرة من جانب محكمة التجارة وإن لم يوجد فينصبون من طرف مجلس البلدية وإذا كان من الممالك الأجنبية فيعينون من جانب معتمدي الحكومة العربية الحجازية وإن لم يكن موجودا فمن جانب الحكومة المحلية .
مادة (406) : تقدر أثمان الأشياء المطروحة في البحر والخسائر الواقعة بحسب قيمتها الجارية في المحل الذي افرغت فيه السفينة وجنس البضائع المطروحة في البحر وأنواعها يثبت بابراز سندات الشحن والقوائم وفي الأوراق الموجودة التي تصلح للاحتجاج .
مادة (407) : أهل الخبرة المعينون لأجل تقدير هذا الثمن يرتبون دفتر توزيع وتقسم الضائعات والخسارات ويجرى التقسيم غرامة على جميع الأشياء المطروحة في البحر والمتروكة والمتخلص مع نصف السفينة ونصف نولونها بحسب قيمة كل منهما في محل تفريغ السفينة .
مادة (408) : يحكم بتنفيذ دفتر التوزيع غرامة وتجرى تسويته من طرف المحكمة التجارية وإن لم يكن فمن طرف مجلس البلدة وإذا كان في الممالك الأجنبية فمن طرف المعتمد العربي وإن لم يوجد فمن طرف الحكمة المحلية .
مادة (409) : إذا كانت أجناس البضائع المشحونة وأنواعها غير مبينة في سند الشحن على وجه الصحة وتزيد قيمتها أيضاً عن المقدار المبين وكانت البضائع المرقومة قد تخلصت فتكون الحصص من تقسيم الغرامة بحسب قيمتها الصحيحة وإذا كانت تلفت فتعطى بدلاتها بحسب أجناسها وأنواعها المبينة في سندات الشحن وإذا كانت البضائع المذكورة دون النوع المبين في سندات الشحن وتخلصت فيجرى بحسب نوعها المبين في السند وإذا كانت طرحت في البحر أو اعطيت فتعطى به لأنها بحسب فئاتها الصحيحة .
مادة (410) : المهمات الحربية والمؤنة التي تكون لأجل محافظة السفينة ومعيشة الملاحين مع ملابسهم وملابس الركاب لا تدخل في التقسيم لأجل ضمان البضائع المطروحة في البحر أما باقي الأشياء فتدخل بالغرامة بأجمعها .
مادة (411) : الأشياء التي يوجد بها سند شحن أو علم وخبر من الربان أو لا تكون مقيدة في مانفستو السفينة تعين دفتر قيد الشحن إذا طرحت في البحر فلا تعطي أثمانها إنما إذا تخلصت فتدخل في غرامة الخسارات البحرية .
مادة (412) : الأشياء الموسوقة على الظهر (الكورتة) إذا تخلصت فتدخل في الغرامية وإذا طرحت في البحر وتلفت من طرح الأشياء في البحر فلا يمكن لأصحابها أن يطلبوا تسويتها فيما عدا السياحة القصيرة بل يمكنهم أن يطلبوا تضمينها من الربان بحسب أحكام المادة (193) .
مادة (413) : الخسائر التي تعرض على السفينة بسبب طرح الأشياء في البحر إذا كانت وقعت لأجل تسهيل أمر الطرح فتتساوى غرامة .
مادة (414) : كما أنه يمكن تخليص السفينة بواسطة طرح الأشياء في البحر لا يبقى حينئذ محل للغرامة أصلاً كذلك لا يدخل ما كان تخلص من هذه الاشياء في الغرم لأجل تضمين الاشياء التي طرحت في البحر أو التي خسرت .
مادة (415) : إذا تخلصت السفينة بواسطة طرح الاشياء في البحر وبقيت مداومة على السفر وأخيراً غرفت وتلفت فحينئذ يدخل ما تبقى من أشياء فقط في الغرم بحسب قيمته وهو في حالته الحاضرة بعد تنزيل مصاريف تخليصه لأجل تضمين الأشياء المذكورة.
مادة (416) : إذا تخلصت السفينة أو شحنها بواسطة قطع وكسر آلاتها ومعداتها أو بايقاع خسارة أخرى ثم ضاعت أخيراً البضائع المشحونة بها وتلفت أو عصبت ونهبت فلا يحق للربان بأن يطلب من أصحاب البضائع أو شاحنيها ومتسلميها حصة من الغرامة المختصة بالخسارات المذكورة آنفا .
مادة (417) : إذا ضاعت البضائع المشحونة بسبب وقع من أصحابها ومتسلميها أو عن خطأ منهم فتعتبر حينئذ كأنها باقية وتدخل في غرامة الخسارات العمومية .
مادة (418) : الأشياء المطروحة في البحر لا تدخل في وقت من الأوقات أصلاً في غرامة الخسارات التي تعرض على الأمتعة الباقية في السفينة التي تكون خلصت بعد قضية الفض والبضائع المشحونة لا تدخل في الغرامة لأجل تضمين السفينة التي تكون ضاعت وتلف واكتسبت حالة عدم القابلية للسفر .
مادة (419) : إذا فتح غطاء الأنبار بعين كورتة السفينة لأجل اخراج البضائع بانضمام رأي الأشخاص المبينين في مادتي (301) و (302) تدخل الأمتعة المذكورة في الغرامة لأجل ايفاء الخسارات الواقعة على السفينة .
مادة (420) : إذا ضاعت وتلفت بضائع وضعت في الفلائك لأجل تخفيف سفينة تريد الدخول لإحدى الموانئ أو الأنهار فتدخل السفينة وكافة وسقها في الغرامة التي تقع لأجل تضمين تلك البضائع إنما إذا ضاعت السفينة وتلفت مع ما يبقى بها من الشحن فلا تدخل البضائع الموضوعة في الفلائك لو أخرجت سالمة إلى البر في الغرامة لأجل تضمين السفينة والشحن المذكور .
مادة (421) : الربان والملاحون يكون لهم حق الامتياز على البضائع المشحونة وأثمانها الحاصلة لأجل استيفاء الغرامة في جميع الخصوصات المبينة آنفا وبناء على ذلك إذا استنكف أصحابها من اعطاء الغرامة فيكون للربان والملاحين المذكورين صلاحية بأن يطلبوا من اصحاب البضائع المذكورة أو يوافقوا بمقدار حصة الغرامة التي يطلبون أخذها لأجل الاستئمان على استيفائها سواء كان ذلك لهم بالذات أو بطريق الوكالة لباقي أصحاب المطاليب وأن يبيحوا ذلك من محكمة التجارة .
مادة (422) : الأشياء التي تطرح إلى البحر إذا خلصها أصحابها واستحصلوا عليها بعد توزيع الغرامة فيكون أصحابها مجبورين بأن يرجعوا إلى الربان وباقي الأشخاص الذين لهم علاقة بذلك الدراهم التي تتبقى بعد تنزيل ما يترتب من الأضرار على البضائع المذكورة بسبب طرحها في البحر مع مصاريف تخليصها وهذه الدراهم المرتجعة تتوزع وتقسم غرامة فيما بين أصحاب السفينة وبين من لهم علاقة بالشحن بحسب مقدار الحصة التي اعطوها لأجل ما ترتب من الخسارة .
الفصل الثالث عشر
في مرور الزمن
مادة (423) : لا يمكن للربان أن يمتلك السفينة التي هو راكبها ولا أن يصير صاحباً لها بوقت من الأوقات بواسطة مرور الزمن أصلا.
مادة (424) : صلاحية ترك الأشياء لصاحب السكورته تسقط بمرور الوقت والزمان المعين في المادة (363) .
مادة (425) : ترفع الدعوى التي تتولد من عقود مقاولات الاستقراضات البحرية أو سندات السكورته بعد مرور خمس سنين من تاريخها وترد من طرف المدعي بواسطة مرور الزمان .
مادة (426) : دعوى ايفاء أثمان ما كان أعطى لأجل انشاء السفينة وتعميرها من الكرسة والقلوع والياطرات وباقي احتياجاتها والذخيرة التي أخذت لها واعطاء بدلات انشائها واصلاحها وأجرة العملة المستخدمين بها ترد بواسطة مرور الزمان إذا كان مر عليها ثلاث سنين منذ اعطاء الأشياء أو نهاية الانشاء او التعمير .
مادة (427) : دعاوى نولون السفينة ومعاشات وأجر الربان والملاحين وباقي المأمورين والخدمة والمستخدمين فيها وايفاء ذلك واعطاء المبالغ التي تكون الركاب مديونة بها وتسليم البضائع المشحونة ترد من طرف الخصم بواسطة مرور الزمان إذا كانت مرت سنة واحدة منذ وصولها إلى المحل المشروط ذهابها إليه وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمأكولات المعطاة بأمر الربان إلى الملاحين وباقي مأموري السفينة وخدامها ترد بواسطة مرور الزمن إذا كانت مرت سنة واحدة على اعطائها .
مادة (428) : الدعوى وإن كانت تدفع وتردع بواسطة مرور الزمان كما تقدم بيانه في المواد (425 و 426 و 427) السلفة الذكر إلا أنه لا يمكن لأصحاب هذه الدعوى أن يكلفوا أخصامهم الذين يدفعون دعاويهم على هذا الوجه يميناً حسب اعتقادتهم الدينية بأنهم أعطوا ما عليهم بالتمام وإن كان المديون توفي فيكلفون لهذا اليمين زوجة المتوفى أو ورثته أو وصى الوارث إذا كان الوارث يتيماً بأنهم لا يعملون بأن هذا الشيء المطلوب هو دين على المتوفى .
مادة (429) : إذا وجد للمديون سند ببيان دينة أو تحويل أو ورقة حساب مقبولة منه بامضائه أو كان تقدم أخطاراً وعريضة من طرف الدائن وتبلغ له بوقته حينئذ لا يمكن أن تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر ، إنما إذا لم يوجد سند ولا تحويل بل كان تقدم وتبلغ الأخطار والعريضة فقط ثم سكت المدعى ثلاث سنين ولم يفتش عن دعواه أعطي القرار على اعتبار الأخطار والعريضة المنظمين على ذلك الوجه بحكم ما لم يكن حسب عريضة المديون فحينئذ تدفع الدعوى بواسطة مرور الزمان على الوجه المحرر آنفاً .
الفصل الرابع عشر
فيما يختص بالدعاوي غير المسموعة
مادة (430) : إذا تضررت البضائع الموسوقة ثم حصل الادعاء بالضرر والخسارة على الربان وأصحاب السكورته بعد أن تكون تسلمت تلك البضائع بدون اخطار ولا اعتراض أو كانت وقعت خسارات بحرية وأدعى الربان على الشاحن بالخسارات المذكورة بعد أن يكون سلمه بضائعه الموسوقة معه وأخذ نولونها بدون أخطار ولا اعتراض أو تصادمت سفينة وكان يوجد في محل الاصطدام حكومة يمكن للربان أن يشتكي إليها ولم يدع بذلك ثم فتح أخيراً دعوى بخصوص هذا الاصطدام فلا تسمع هذه الدعوى.
مادة (431) : الأخطار والاعتراضات والشكايات المذكورة إذا لم تعرض وتبلغ في ظرف (48) ساعة ولم تتقدم عريضة بالدعوى في ظرف واحد وثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ تبلغها فتصير في حكم الملغاة .
المجلس التجاري
الباب الثالث
في اصول المحاكمات التجارية
الفصل الأول
في تشكيلات المحكمة التجارية
مادة (432) : تؤلف المحكمة التجارية من رئيس وستة أعضاء ثلاثة فخريين وثلاثة دائمين برواتب ينتخبون من الأشخاص الذين لهم خبرة تامة بالشئون التجارية والمشهورين بالديانة والشرف والاستقامة وعضو شرعي سابع بحيث لا تقل أسنانهم عن الثلاثين سنة.
مادة (433) : يجرى تعيين كل من الرئيس والأعضاء المنوه عنهم من قبل صاحب الجلالة ومدة عضويتهم سنتان ويجوز تعيينهم مرة ثانية.
مادة (434) : يرأس الجلسات الرئيس وإذا غاب الرئيس يرأس المجلس أكبر الأعضاء سناً وتعتبر الهيئة ومن يرأسها من حيث المجموع هي الهيئة الكاملة .
مادة (435) : الرئيس يتولى إدارة المجلس وتوقيع صور جميع القرارات التي تصدر من هيئة المجلس بعد استكمال تواقيع الأعضاء على اصلها بالموافقة أو المخالفة وأما المذكرات والصكوك بعد تنظيمها فيكتفي حين تصديرها بتوقيع الرئيس فقط .
مادة (436) : كل من الرئيس والأعضاء مكلف بتوقيع ما يثبت من القرارات في نهاية كل جلسة .
مادة (437) : الرئيس والأعضاء كل منهم حر في إبداء رأيه أثناء المذاكرة وتعتبر الأحكام حين اعطاء القرار بأكثرية الآراء وبالاتفاق .
مادة (438) : إذا اقيمت على الرئيس أو أحد الأعضاء قضية أو كان لأحدهم منفعة مالية في نفس القضية أو شراكة مع أحد المتداعين أو شهادة لأحدهما أو عداوة دنيوية أو قرابة ماسة تمنع قبول الشهادة أو ثبوت غرض من الأغراض فإنه لا يجوز له الانضام إلى هيئة المجلس .
مادة (439) : في حالة حدوث ما يدعو إلى رفع الرئيس أو أحد الأعضاء بسبب من الأسباب التي تضمنتها المادة السابقة فعلى المطالب بذلك من أحد المتداعيين أن يقدم طلبه إلى المجلس رسمياً وعلى هذا – أي مجلس – إحالة كل طلب يقدم إليه من الخصوصات المبحوث عنها في المادة (438) إلى الرئيس أو العضو المطالب بعدم اشتراكه في هيئة المجلس لأخذ رأيه بالموافقة أو المخالفة وعليه في الحالة الأولى أن ينتحي كما على المجلس أن يتولى في الحالة الثانية التحقيق في ذلك ويجرى ما تقتضيه المصلحة .
مادة (440) : لا يجوز لأحد الأعضاء أو الرئيس أن ينفرد بأحد المترافعين أثناء المحاكمة على الأطلاق .
مادة (441) : محظور على الرئيس والأعضاء أبداء رأي أثناء المحاكمة وقبل خروج المتحاكمين .
مادة (442) : الرئيس مسئول عن إدارة المجلس وعن سير الأعمال وتعجيل المعاملات فيه كما هو مسئول عن جميع مأموري الإدارة وحسن أعمالهم في وظائفهم .
الفصل الثاني
في صلاحية المحكمة التجارية
مادة (443) : القضايا التي يحال أمر النظر فيها إلى المحكمة التجارية ويجرى بالفعل بتها عن طريقها وضمن اختصاصها هي :
أ ) كل ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من صرافة ودلالين ومقدمي المخازن والحيشان من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة سواء كانت برية أو بحرية .
ب) القضايا المنبعثة عن الصرافة وبالأخص صرف النقدية والأقيام والأوراق المالية وما يتعلق بالحوائل العادية والحوائل التجارية المعبر عنها – بالجيرو – والسندات التجارية المعبر عنها بالسفاتج المتداولة بين التجار سواء كانت بين البنوك وفيما بينهم وبين سائر الأصناف المذكورة أسماؤهم في الفقرة (أ) .
ج) المشاكل التي تحدث بين أرباب السفن الشراعية بخصوص التلفيات والاصدامات والتعديات على الأطلاق وكذا أجور النقل.
د ) القضايا الناشئة عن اختلاف في التعهدات والمقاولات سواء كانت بين أرباب السفائن أو بين هؤلاء والتجار وكذا الكفالات المالية المختصة بالأمور التجارية .
هـ) القضايا التي تقع بين الشركاء المرتبطة شراكتهم بالأصول التجارية أو بين الشركات على اختلاف أنواعها الجاري تأسيسها وتسجيلها وفق نظاميها المخصوصين وكذا بين سائر التجار والصيارف والدلالين ومقدمي الحيشان والأمناء والوكلاء بالعمولة وكتبتهم وخدم محلاتهم فيما إذا كان لهم علاقة تجارية .
مادة (444) : إن عدا ما هو مندرج في هذا النظام من التعريفات القانونية في رؤية الدعاوى التجارية يجوز أيضاً للمحكمة رؤية الدعوى التي يصدر بها أمر خاص من قبل جلالة الملك المعظم .
مادة (445) : كافة الصكوك التي تصدر من المجلس التجاري المتعلقة بالمرافعات التجارية ضمن القضايا المبحوث عنها في المادة (443) من هذا النظام تكون معتبرة ونافذة الإجراء إذا كانت موافقة لأصولها واكتسبت الحكم القطعي بموجب هذا النظام .
الفصل الثالث
التشكيل الإداري
مادة (446) : يؤلف المكتب التجاري من سكرتير وكاتب ومأمور تسجيل ومباشرين وإذا اقتضى اللزوم أكثر من ذلك يزاد حسب الاقتضاء.
مادة (447) : يجب أن يكون عموم الكتبة وسائر موظفي الإدارة من أرباب الخبرة والدرية بوظائفهم ومن ذوي الديانة وحسن الاستقامة .
مادة (448) : يجب أن يشمل مكتب المحكمة التجارية على الدفاتر الآتية :
أ ) دفتر الأساس تقيد فيه العرائض بعدد متسلسل مع ذكر أسم المدعى والمدعي عليه وشهرتهما ومحل اقامتها وتابعيتها وماهية الدعوى التي تحصل فيها إلى النتيجة .
ب) دفتر لقيد السندات التي تبرز من أرباب المصالح .
ج) دفتر لقيد الأمانات والنقود التي ترد إلى صندوق المجلس مع البيان الكافي.
د ) دفتر لقرارات المحكمة .
هـ) دفتر سجل يسجل فيه كافة الصكوك التي تصدر من المحكمة.
و ) دفتر الحاصلات ويقيد فيه جميع حاصلات المجلس بأنواعها ومقدار المقبوض منها .
مادة (449) : يجب أن تكون عموم الدفاتر المنوه عنها في المادة (448) مرقومة كل منها حسب حجمه بعدد متسلسل مطبوع ومختوم على رأس كل صفحة بختم المحكمة كما يقيد خطأ في منتهى كل صفحة رقمها المطبوع ويختم أيضاً بالختم الرسمي مع توقيع الرئيس .
مادة (450) : يجب أن تكون الدفاتر الموضح اسمها بال مادة (448) سالمة من المسح والحك وتخلل الكلمات بين السطور على أنه إذا كتب بأحد الدفاتر زائدة أو مكررة يضرب على تلك العبارة بقلم رفيع بحيث يمكن قراءتها وفي حالة سقوط كلمة أو عبارة سهواً فعلى الكاتب أن يخرج بها إلى هامش الدفتر بشرط أن يوقع عليه من قبل الرئيس وسكرتير المحكمة .
مادة (451) : على السكرتير أن يتولى إدارة المكتب وتحرير المذكرات والصكوك ومقابلتها بعد التبييض وتطبيق الصور ومقابلتها مع السجل والتوقيع بعد ذلك على صحتها .
مادة (452) : السكرتير مكلف بقبض الحاصلات وقيدها بالدفتر المخصوص بها وحفظ جميع ما يتودع إلى المحكمة من أمانات ونقود وغيرها في صندوق المحكمة على أن تؤخذ منه الكفالة اللازمة مصدقة حسب نظامها المخصوص .
مادة (453) : على سكرتير المحكمة أن يقدم حاصلات المحكمة على راس كل شهر أمانة لرأسه أموال جدة محصوبة ببيان موضح في مفردات الحاصلات وأصنافها موقعة منه ومن الرئيس .
مادة (454) : على كاتب الضبط أثناء المحاكمة ضبط افادة الطرفين بجريدة الضبط والمذكرات وقيد السندات التي تسلم إلى المحكمة من قبل أرباب المصالح واعطاء أربابها ايصالاً باستلامها.
مادة (455) : على مأمور السجل تسجيل جميع الصكوك والقرارات وتحرير مذكرات الجلب وقيد جميع الأوراق والسندات التي تقدم إلى المحكمة وأخذ صور السندات والأوراق التي تعاد إلى أصحابها بعد التصديق على صحة مقابلتها وانطباقها على الأصل من رئيس الكتبة ورئيس المحكمة وحفظها ضمن أوراق القضية المتعلقة بها .
مادة (456) : لا يجوز لأي كاتب اعطاء أي صورة من أصل الأوراق والسندات ونتائج المعاملات على اختلاف أنواعها ما لم يكن ذلك بأمر سابق من رئيس المحكمة .
مادة (457) : لا يسوغ تصدير الصكوك الصادرة من المحكمة ما لم تكن مطابقة لأصولها وسجلاتها وموقعاً على صحة ذلك من سكرتير المحكمة وكاتبها ومختومة بختم المحكمة وتوقيع الرئيس .
مادة (458) : السكرتير مسئول عن حسن إدارة المكتب ومراعاة طريق التسلسل في تقديم المعاملات على بعضها وتنظيمها وتسجيل وتصدير المثبوت منها حسب أصوله مع ملاحظة أعمال الكتبة والمباشرين وكل خلل في الإدارة أو خطأ في الشئون الكتابية أو تأخر في تقديم المعاملات أو تصديرها بوقتها على منوالها الأصلي هو المسئول الأول فيه .
الفصل الرابع
في مبادئ الدعوى وما يتعلق بالعرائض والدعوى
مادة (459) : نظام القضايا في المحكمة التجارية بموجب عريضة تحال إليه من قبل الحاكم الإداري تشمل على اسم المدعى والمدعي عليه وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما وخلاصة الدعوى مع أدلتها واسم اليوم وتاريخ الشهر والسنة المقدمة فيه موقع عليها بختم المدعى أو توقيعه أو وكيله الرسمي وأن يطلب فيها جلب الخصم والحكم عليه بالمبلغ المدعى به مع مصاريف المحاكمة .
مادة (460) : كل عريضة لا تشتمل على الشروط المبحوث عنها في المادة السابقة لا تكون مقبولة لدى المحكمة التجارية .
مادة (461) : العرائض المحالة إلى المحكمة التجارية المستوفية للشروط المنصوص عليها في المادة (459) تحال من قبل الرئيس أولاً إلى السكرتير للقيد واستيفاء الرسوم ثم يجرى تعيين يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر الذي يعهد إليه أمر تبليغ الجلب من قبل الرئيس ثم تودع إلى الكاتب المختص لعرضها على المحكمة .
مادة (462) : يجب أن تكون العريضة المقدمة على نسختين نسخة منها تبقى أساساً بمكتب المحكمة والثانية تبلغ إلى المدعى عليه مشفوعة بورقة الجلب وبنسبة عدد المدعى عليهم تعدد النسخ .
مادة (463) : كل عريضة تقدم إلى المحكمة ويترك مقدمها مراجعة المحكمة بشأنها ثلاثة أشهر تكون ملغاه وله الحق في تجديد العريضة .
الفصل الخامس
في أوراق الجلب
مادة (464) : تحرر أوراق الجلب باللغة العربية وبعدد متسلسل مع التاريخ واسم اليوم واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وصنعتهما ومحل اقامتهما وتابعيتهما يوم المحاكمة والساعة واسم المباشر وشهرته على أن تكون ارسالها على نسختين نسخة تسلم للمدعى عليه والأخرى يؤخذ توقيعه عليها وتعاد إلى المحكمة موقعة من المباشر الذي عهد إليه أمر تبليغها وإن تعدد المدعى عليهم تعدد نسخ الجلب على الصورة المار ذكرها بنسبة عددهم .
مادة (465) : إذا كان المراد جلبه أمياً ولم يكن له ختم يؤخذ أثر ابهامه على النسخة المكلف بتوقيعها وعلى المباشر أن يشهد على كيفية الواقع شخصين مع أخذ توقيعهما في ورقة الجلب التي تعاد إلى المحكمة .
مادة (466) : في حالة امتناع المدعى عليه عن استلام ورقة الجلب على المباشر أن يضع إحدى النسختين أمام الممتنع بعد أن يشهد عليه ولو شخصاً واحداً مع أخذ توقيعه على النسخة الثانية .
مادة (467) : المباشر مكلف بتسليم ما يعهد إليه من أوراق الجلب إلى أربابها باي محل وجدهم فيه بلا استثناء وإن كانت ورقة الجلب باسم شركة من الشركات فتسلم ورقة الجلب إلى مدير الشركة أو أحد الشركاء أو أحد كتاب الشركة الثابت وجودهم بمحلها طبق ما تضمنته المواد السابقة .
مادة (468) : للمباشر إذا اقتضت الضرورة أن يسلم ورقة الجلب إلى من يوجد في محل تجارة المطلوب جلبة من ولد أو حفيد ثابت علاقتهما بتجارة المحل بشرط مراعاة الأحكام السابقة .
مادة (469) : يعين يوم المحاكمة في اليوم الذي يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستجعلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيماً في عين البلدة المقام فيها القضية كما أن يجوز اعتبار مدة الجلب بعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام في داخل البلدة وفي حالة غياب أحد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل اقامتهما في غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية .
مادة (470) : إذا كان المراد جلبه من المقيمين في البلاد البعيدة أو البلاد الأجنبية فترسل ورقة الجلب ضمن مذكرة إلى النيابة العامة لاحالتها على وزارة الخارجية ليجرى تبليغه إليه بمعرفة حكومة تلك الجهة وتقدر له من قبل المحكمة مدة مناسبة لبعد المسافة ومراعاة الوسائط النقلية المنظمة وغير المنظمة .
مادة (471) : على المباشر أن يسلم أوراق الجلب بحسب الشروط المتقدمة وإذا أخل بشيء من تلك الشروط يكون مسئولاً ويعرض للجزاء لأول مرة وعند التكرار يطرد من وظيفته .
الفصل السادس
في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية
مادة (472) : تجرى المرافعات علناً في المحكمة التجارية ويجب على الحاضرين أثناء المحاكمة سواء كانوا مترافعين أو شهوداً أو سامعين أو من هيئة المحكمة التزام الصمت والسكوت ورعاية الأدب وللرئيس الحق في اسكات أو توبيخ أو طرد من يقع منه ما يخل بآداب المحاكمة أو إحداث غوغاء أو مشاجرة .
مادة (473) : يجب على الطرفين المتداعيين أن يحضرا بالذات إلى المحكمة أو يرسلا وكلاء عنهما بوكالة مصدقة من كاتب العدل.
مادة (474) : يقتضي أن يبرز صك الوكالة قبل المرافعة إلى سكرتير المحكمة وبعد رؤيتها يشرح عليها رويت بلا حرج .
مادة (475) : للموكل عزل وكيله متى شاء ما لم يتعلق حق الغير به فلا يجوز أن يعزله حينئذ وكذلك ليس للوكيل أن يعزل نفسه في هذه الحالة إلا بحضور ورضاء المدعى .
مادة (476) : إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوة والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في مثل هذا التوكيل أن يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب أن تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.
مادة (477) : لا يسوغ لهيئة المحكمة التجارية سواء كان الرئيس أو الأعضاء أو السكرتير أو الكتبة أو المسجل والمباشرين وغيرهم أن يتوكلوا لأصحاب الدعاوي لدعاويهم التي ترى في المحكمة التجارية ويجوز لهم أن يتحاكموا بالذات لدعاويهم الخصوصية لدى المحكمة التجارية كما أن لهم أن يتوكلوا عن آبائهم وأولادهم وأزواجهم وعن الأيتام الذين هم أوصياؤهم .
مادة (478) : إذا حضر الطرفان المتداعيان في اليوم المعين للمحكمة فعلى الرئيس أن يأمر كاتب الضبط باحضار أوراق تلك الدعوى ثم يفتتح الجلسة باسم جلالة الملك المعظم ثم يباشر في إجراء المحاكمة بصورة علنية .
مادة (479) : يجب على كاتب الضبط أن يمسك لكل قضية جريدة يعبر عنها بجريدة الضبط بعدد متسلسل ويذكر فيها أسم رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين واسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما واسم الكاتب الذي تولى كتابة الضبط على مسامع الهيئة والمتداعين .
مادة (480) : على الرئيس أن يبدأ بالسؤال من المدعى ثم من المدعى عليه وإذا اقتضى الحال تكرار السؤال من المتداعيين فله ذلك إلى انتهاء المحاكمة ولكل من الأعضاء هذا الحق بعد الاستئذان من الرئيس ثم تقرر المحكمة ما تراه مطابقاً للحقيقة .
مادة (481) : لا يجوز استعمال أي شيء كالقهوة والشاي وغير ذلك في أثناء المحاكمة ما عدا الماء .
مادة (482) : لا يجوز لهيئة المجلس وغيرهم ممن يكون حاضراً أثناء المحاكمة التكلم بغير اللغة العربية .
مادة (483) : إذا كان أحد الطرفين المتداعيين لا يمكنه التكلم باللغة العربية فعلى المحكمة أن تقرر تعيين ترجمان له ثم بعد تحليفه اليمين يترجم افادته من لغته إلى اللغة العربية بحضور المجلس حرفياً ويمضي تلك الافادة من الترجمان هذا إذا لم يحضر ترجمانا معه مؤتمناً طرفه ومستوثقاً به فإذا أحضره للمحكمة ان يأخذ تقريره بضبط الدعوى بموافقته على ذلك .
مادة (484) : لا يسمح لأحد المتداعيين أن يخرج عن صدد الدعوى ولا أن يقطع كلام خصمه أثناء المرافعة .
مادة (485) : إذا أراد أحد الطرفين أن يكتب مدافعة بنفسه على ورقة بشرط ألا يكتب شيئاً خارجاً عن صدد دعواه أو دفعه فله ذلك على أن تكون باللغة العربية وبعد توقيعه عليها تقرأ على الهيئة ويرصدها كاتب الضبط بجريدة الضبط .
مادة (486) : يجب أن ترصد جميع السؤالات التي تتوجه على أحد المتداعيين أو الشهود والأجوبة التي تصدر منهم والسندات والأوراق التي تبرز أثناء المحاكمة بجريدة الضبط حرفياً إلى إتمام المحاكمة .
مادة (487) : إذا رأت المحكمة لزوماً لجلب أحد المتداعيين بالذات للاستيضاح منه عما تراه لازماً وكان له وكيل فله ذلك وإن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الحضور فللمحكمة أن تنيب عنها أحد الأعضاء للاستيضاح في محله ويوقع عليه من العضو وكاتب الضبط وشاهدين ثم يعرض ذلك الايضاح للمحكمة .
مادة (488) : إذا حدث أثناء المحاكمة دعوى متعلقة بالدعوى المرئية من جهد تعهد أو كفالة أو استحقاق متفرع من أصل تلك الدعوى فللمحكمة أن تقضي فيها مع الدعوى المرئية بدون لزوم لتقديم عريضة أخرى.
مادة (489) : إذا أقر المدعى عليه بالدين المدعى به وادعى الاعسار ولم يوجد ما يوجب اعلان افلاسه فعلى المحكمة أن تحكم بالدين فقط أما دعوى الاعسار فلمدعيه الحق في اثباته بالمحكمة الشرعية .
مادة (490) : إذا كان المدعى لم يعين مقدار المبلغ المدعى به في عريضة الدعوى لاسباب اضطرارية لكون القضية متعلقة بأرباحات أو كانت ناشئة عن شركة لا يعلم مقدار الأرباح الحاصلة وأن القضية تحتاج إلى محاسبة وتصفية حساب فعلى الرئيس أن يأمر بأن يعين مقداراً معلوماً ولو على سبيل التخمين وعند ظهور النتيجة يحكم بما يظهر من نتيجة الحساب وتصفية الأرباح .
مادة (491) : إذا وجدت دعوى غامضة أو مشوشة تحتاج إلى مراجعة دفاتر أو تصفية حساب فتعين لجنة ينتخبها الطرفان أو المجلس تحت رئاسة أحد الأعضاء وبعد ذلك تقدم تقريراً موافقاً عليه من المتداعين محتوياً على تصفية الحساب المذكور ويقدم ذلك التقرير إلى المحكمة بدون ان تبدي اللجنة رايها فيها فيما يتعلق بافادة الطرفين ولا في مال الأوراق التي يقدمونها وهذا التقرير يقرأ بالمحكمة بحضور الطرفين ويكون لهما صلاحية في بيان ما وقع فيه من السهو والغلط .
مادة (492) : إذا رأت تلك اللجنة أو مأمور المحكمة إن إجراء الصلح بين الطرفين ممكن فيقرر الصلح الذي يقع بينهما ويوقع عليه منهم ومن المتداعيين ويقدم إلى المحكمة للتصديق عليه لإجراء مقتضاه.
مادة (493) : إذا رأي الطرفان المتداعيان أن يحكما شخصاً أو أشخاصاً فيجرون بذلك سنداً رسمياً يصدق عليه من كتاب العدل يكون محتوياً على الشروط التي يتفقون عليها فيما إذا كان للتحكيم مدة معينة أو يكون حكم المحكمين نافذاً سواء كان باتفاق المحكمين أو الأكثرية وغير ذلك مما يتفقون عليه ثم يوقعان عليه ويسلمانه إلى المحكمة .
مادة (494) : على المحكمين تدقيق افادات الطرفين على الأصول المشروعة وإن يضبطوا افادتهما وأوراقهما وسنداتهما وشهادة شهودهما ولهم أن يحكموا بما ظهر لهم ضمن شروط سند التحكيم.
مادة (495) : إذا ظهر أن الحكم الصادر من الحكمين مطابق لأصوله وموافق لسند التحكيم يصدق عليه من المحكمة وينفذ وإذا أخل بشيء من ذلك فينقض من طرف المحكمة التجارية .
مادة (496) : على المحكمين سواء كانوا من مأموري المحكمة أو لجنة منتخبة أن يقدموا حكمهم موقعاً عليه إلى المحكمة وعلى المحكمة بعد تدقيقه وأخذ افادة الطرفين فيما إذا كان لهما الاعتراض عليه أن تحكم بتصديقه إذا كان موافقاً لأصوله أو نقضه إذا كان مخالفاً لها .
مادة (498) : لدى المرافعة إذا استند أحد الطرفين على أوراق ومستندات وكانت في إحدى الدوائر الرسمية أو الشركات أو التجار فتعطى له مهلة لاحضارها وإذا تعذر عليه احضارها فعلى المحكمة إذا رأت لزوما ضرورياً لرؤيتها أن تقرر جلبها وبعد رؤيتها وأخذ صورتها تعيدها إلى من كانت بيده .
مادة (499) : إذا طلب أحد الطرفين أو وكلائهما مهلة لأعطاء الجواب عن أوراق ابرزت له أو سؤالات توجهت إليه ورأت المحكمة ضرورة أمهاله فلها أن تمهله مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام فإذا ظهر لديها أن امهاله هو لغرض المماطلة فلا يمهل وعلى المحكمة أن تباشر في فصل القضية .
مادة (500) : إن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بامضاء أو ختم أحد الطرفين وقيودات جميع الدوائر الرسمية والتحاويل وفسوحات البضائع المعطاة من التجار إلى المشترين أو إلى مأموري مستودع البضائع المعبر عنها في عرف التجار بالشتى المشتملة على فسح البضائع للمشترين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها .
مادة (501) : إذا أنكر من نسب إليه السند أو الخط أو الأمضاء أو الختم الموقع على الأوراق والسندات والأوراق العادة المذكورة في المادة السابقة أو حصل دعوى تزوير أو تحريف في شيء من السندات ونحوها فيجب على المحكمة تدقيق ذلك بواسطة هيئة من الخبراء لا يقلون عن ثلاثة أشخاص من ذوي الديانة والاختصاص يباشرون العمل والتدقيق تحت مراقبة أحد الأعضاء بالاشتراك معهم بمحضر الطرفين وذلك باحضار أوراق أو دفاتر أو سندات أخرى بيد أي أحد تكون للمقابلة والمقايسة والتطبيق على ما فيها من الخط والختم فإن لم يوجد ذلك يستكتب المنكر مراراً الفاظاً تقارب الفاظ السند المنكر وتجرى المقايسة والتطبيق على كتابته وإذا كان الخط والختم المنكران مشهورين ومعروفين بين الناس يعتبران بعد ثبوت الشهود بشهادة أربعة شهود على الأقل على أن يعطى لكل من الخبراء عن كل جلسة نصف ليرة ذهباً تعطى أولاً من قبل المدعى على أن تعود في النهاية مع سائر المصاريف على الذي يحكم عليه بالنتيجة .
مادة (502) : إذا أراد أحد الخصمين أن يثبت دعواه ودفعه بشهود ورأت المحكمة لزوماً لقبول ذلك فبعد أن تقرر قبول الشهود تبادر لتسمية الشهود وحصرهم .
مادة (503) : إذا حضر أحد الطرفين شهوده واعترف أن ليس له شهوداً غير من ذكرهم واراد بعد ذلك احضار خلاف من حصرهم فلا يقبل منه .
مادة (504) : إذا طلب من أحد الخصمين شهود وأجاب بأن ليس لديه شهود أصلا ثم بعد ذلك أراد احضار شهود فلا يقبل .
مادة (505) : إذا رأت المحكمة لزوما لسماع شهادة الشهود فيعطى للمطلوب منه احضارهم مهلة ثلاثة أيام فإذا لم يمكنه احضارهم في هذه المدة فتعطى له مدة ثلاثة أيام أخرى وكذا ثلاثة أيام بعدها هذا إذا كان الشهود بداخل البلدة الموجودة بها المحكمة وإن كان الشهود في بلدة أخرى فتعطى مهلة مناسبة بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية لاحضارهم ، أو تحميل شهاداتهم وإذا لم يتسنى له ذلك فيجرى أخذ شهادة الشهود المذكورين بواسطة محاكم البلدة الموجودين بها بموجب التعليمات المحررة من قبل المحكمة التجارية بواسطة الحكومة المحلية سواء كان الشهود داخل الحكومة الحجازية أو في بلاد أجنبية وإذا مضت المدة المذكورة ولم يحضر الشهود المذكورين ولم تحتمل شهاداتهم ولم تسجل في أي محكمة من محاكم البلاد القاطنين بها فيعد فاقداً للبينة .
مادة (506) : يعتبر قبول شهادة الشهود ورفضهم والطعن فيهم وتعديلهم وتزكيتهم وتحليفهم وتوجيه اليمين والنكول عنه حسب أصول الأحكام الشرعية .
مادة (507) : إذا صدر قرار بلزوم تحليف أحد الطرفين فبعد أن يصرح فيه خطاً بالأمور والوقائع التي يلزم أن يحلف عليها وأن توضح فيه صورة اليمين يجري العمل بموجب القرار الصادر .
مادة (508) : بعد أن تستوفى المحكمة جميع التحقيقات المقتضية وترى أن الدعوى قد اقترب البت فيها يستوضح الرئيس من الطرفين عما إذا كان لديهم كلام أو دفاع في المرافعة بصدد الدعوى فإذا لم يكن لديهما شيء يعلن الرئيس ختام المحاكمة ولا يقبل منهما افادة شفوية أما إذا كان لأحدهما ما يقال في صدد الدعوى يقدم للمحكمة وعلى المحكمة درس تلك اللائحة أو العريضة اثناء المذاكرة .
مادة (509) : بعد انتهاء المحاكمة يأمر رئيس المحكمة باخراج الطرفين ويخلوا من الأعضاء في المذاكرة وبعد تدقيق جميع المستندات وشهادات الشهود وأوراق الضبط وغير ذلك يبدى راي الأعضاء فرداً ثم يبدي رأيه ويقرر الحكم إما باتفاق الآراء أو بالأكثرية.
مادة (510) : يجب على العضو المخالف أن يبين رايه واسباب مخالفته في ذيل القرار مستنداً على الأدلة والحجج الصحيحة المتعلقة بتلك القضية ويوقع عليه في ضبط المحاكمة ولا يدرج ذلك في إعلام الحكم .
مادة (511) : لا يجوز للمحكمة تأخير الحكم إذا استوفيت أسباب الحكم وشرائطه بتمامها إلا في حالة رجاء الصلح بين الطرفين ولاسيما الأقرباء .
مادة (512) : بعد اتمام قرار الحكم سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية يمضي عليه من الهيئة التي حكمت به ويؤرخ ثم يفهم شفاهاً للطرفين من طرف الرئيس .
مادة (513) : إذا اقتنع المحكوم عليه بالحكم الصادر عليه وجاهاً يؤخذ امضائه في ضبط المحاكمة بذلك ثم إذا أراد أن يعترض عليه بطريق التمييز لا يقبل اعتراضه وأما إذا لم يقتنع فله حق تمييزه .
مادة (514) : يحرر صك الحكم على نسختين ثم تعطى نسخة منهما للمحكوم له وتبلغ النسخة الثانية إلى المحكوم عليه بموجب سند استلام موقع عليه من المستلم على الإصول المقررة في تبليغ الجلب .
مادة (515) : يجب أن يكون سند استلام صك المحكوم عليه الموقع منه ومن المباشر بالتبليغ يصدق من السكرتير ورئيس المحكمة ويؤخذ صورته مصدقة على الصورة المتقدمة وتحفظ صورته ويعطى الأصل إلى المحكوم له .
مادة (516) : إذا اقيمت دعوى بخصوص تضمين الضرر والخسارة ولم يمكن التدقيق في الكيفية والمفردات والحكم بها مع الدعوى الأصلية يفهم المستدعى أن يعطي المحكمة دفتراً بالمفردات من قبله ليحكم بها على حدتها .
مادة (517) : إذا تحقق وتبين أن المديون قد لحقه ضرر في اشغاله التجارية وأنه في الحقيقة بحالة المضايقة واستنسب المحكمة بسبب ذلك أن يعطيه مهلة مناسبة لأجل تأدية الدين فيذكر في الصك مع الحكم بأصل الدعوى قد المهلة التي تعطى وأسبابها .
مادة (518) : لا يجوز للمحكمة اعطاء المهلة للمحكوم عليه إذا ظهر لها أن ليس في طلبه عذر بالمحكوم له وإذا تبين في خلال المدة أن المحكوم يريد الضرر بالمحكوم له فتسقط تلك المهلة وتجرى الاحتياطات اللازمة في ضبط أمواله .
مادة (519) : يجب أن يكون تحرير الصك الصادر بالحكم من المحكمة التجارية محتوياً على اسم الرئيس والأعضاء الذين حكموا في الدعوى وأسماء الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما وتبعيتهما ومحل اقامتهما وملخص دعواهما وكيفة جريان الدعوى وموادها القانونية وعللها وأسبابها وقرار الحكم عليه سواء كان باتفاق الآراء أو بالأكثرية وتاريخ الحكم .
مادة (520) : يمكن للطرفين أثناء المحاكمة أن يطلبا من المحكمة باتفاقهما تأخر المحاكمة مدة معلومة ولهما تكرار هذا الطلب وللمحكمة اجابة طلبهما .
مادة (521) : يحق للمدعى أن يطلب بعريضة الدعوى وأثناء المرافعة الحكم بالإجراء المؤقت إذا توفرت الأسباب الآتية وهي :
أن تكون الدعوى مؤسسة على سند رسمي أو على اعتراف المدعى عليه أو على حكم سابق لم يميز وللمحكمة إن رأت لزوماً لذلك قبلته واعطاء القرار به مع الحكم في القضية وإلا رد طلبه .
مادة (522) : على طالب الإجراء المؤقت أن يقدم كفيلاً ضامناً مصدقاً على كفالته من كاتب العدل لرد الأشياء التي يطلبها إذا ظهر أنه غير محق في دعواه وللاضرار والمصاريف التي تنشأ عن ذلك .
مادة (523) : إن القضايا التي يحكم فيها الإجراء المؤقت يجب أن يجرى الاعلان عنها في الجريدة الرسمية لمدة محدودة لا تقل عن خمسة عشر يوماً يتقدم في خلالها كل ذي دين ودعوى تجارية لاثباتها حالاً .
مادة (524) : إن عريضة تمييز الصكوك المحكوم بها بالإجراء المؤقت ولو جرى نقضها لا يوقف الإجراء المؤقت ولا تقبل معارضة المدعى عليه في ذلك .
الفصل السابع
في الحكم الغيابي
مادة (525) : إذا لم يحضر المترافعان في اليوم المعين لرؤية الدعوى في المحكمة أو حضر أحدهما ولم يحضر الآخر ولم يكن تأخره عن الحضور لأسباب صحية أو موانع شريعة ولم يوكل عنه وكيلاً رسمياً بعد أن بلغ إليه الجلب طبق الأصل فيطلب الطرف الحاضر أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابياً .
مادة (526) : إذا كان الطرف الممتنع عن الحضور إلى المحكمة هو المدعى فالمدعى عليه يمكنه أن يطلب ويستحصل قرارا غيابيا بسقوط حق المحاكمة مؤقتاً وهو عبارة عن ابطال العريضة المتقدمة من طرف المدعى بدون أن يكون مجبوراً على اعطاء الجواب على الدعوى المتوجهه عليه وإذا لحق المدعى عليه ضرر يضمن المدعى ذلك .
مادة (527) : إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه فيطلب المدعى أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابياً وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكماً معلقاً على نكون المدعى عليه عند وقوع الاعتراض .
مادة (528) : لدى إجراء المحاكمة بين المترافعين لدى المحكمة التجارية فبعد أن يعلن الرئيس ختام المحاكمة ويباشر بالمذكرة وعند تفهيم قرار الحكم إذا غاب المدعى عليه عن المحكمة يعتبر ذلك الحكم بحق المحكوم عليه وجاها وأما إذا كان الغياب قبل ختام المحاكمة ولو في آخر جلسة تقرر المحكمة بحق المدعي عليه اتمام المحاكمة غيابياً وتثابر على ختام الدعوى وتصدر القرار المقتضى وللمدعي عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم .
الفصل الثامن
في الاعتراض على الحكم الغيابي
مادة (529) : إذا صدر حكم غيابي على المدعى عليه فيمكنه أن يعترض على ذلك الحكم ضمن المدة القانونية وحينئذ يضحي ذلك ملغياً .
مادة (530) : إذا كان الحكم الغيابي المحكوم به معلقاً على نكون المدعى عليه عن اليمين وحضر لدى المحكمة التجارية وامتنع المحكوم عليه عن حلف اليمين يصدر الحكم الغيابي ويعتبر بحق المدعى عليه وجاهياً .
مادة (531) : إن مدة الاعتراض على الحكم الغيابي خمسة عشر يوماً ابتداء من تاريخ تبليغ الأعلام إلى المحكوم عليه ولا يحسب من المدة المذكورة يوم التبليغ ولا يوم التقديم هذا إذا كان المحكوم عليه داخل البلدة التي بها المحكمة التجارية وأما إذا كان المحكوم عليه هو في غير البلدة المذكورة فينضم إلى المدة المذكورة بعد المسافة حسب الاقتضاء .
مادة (532) : الاعتراض على الحكم الغيابي يكون بتقديم عريضة إلى المحكمة التجارية تحتوي الأسباب والعلل التي تدفع وتجرح الدعوى التي تقدمت من طرف المحكوم له والحكم الغيابي المعطى بها ويجري تبليغ صورة العريضة إلى المعترض عليه على الصورة المتقدمة في تبليغ الجلب ويترافع الخصمان في اليوم الذي يعين بموجب ورقة الجلب .
مادة (533) : وإذا قدم المحكوم عليه غيابياً اعتراضه إلى المحكمة وكان تقديمه داخل المدة القانونية تقرر المحكمة قبول الاعتراض ثم تجرى المحاكمة على حسب المحاكمة الوجاهية ثم تحكم بما يظهر لديها إما بتصديق صك الحكم الغيابي أو نقده أو اصلاحه أما مصاريف الحكم الغيابي فهي على كل حال تعود على المحكوم عليه غيابياً .
مادة (534) : إذا قدم المحكوم عليه اعتراضه داخل المدة القانونية ولم يحضر إلى المحكمة في اليوم المعين ولم يكن تأخره ناشئاً عن عذر شرعي تحكم المحكمة باسقاط عريضة اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مرة ثانية بل يبقى له حق التمييز .
مادة (535) : إن كل ما هو جار ومراعي في سير المحاكمات الوجاهية ومعاملاتها كذلك مراعي الإجراء في المحاكمات الغيابية وفي المحاكمات الجارية في الاعتراض على الحكم الغيابي .
مادة (536) : إن تنظيم الصكوك الصادرة في الأحكام الغيابية وفي الاعتراض على الحكم ليكون تنظيماً على مقتضى الصكوك التي تصدر في الأحكام الوجاهية كما أن تبليغها يكون على ما هو جار في فصل تبليغ الجلب .
الفصل التاسع
في بيان شروط اعتراض الغير
مادة (537) : إذا وقع في أي دعوى حكم يمس حقوق طرف ثالث غيب غير الطرفين المتحاكمين لم يجلب ولم يحضر إلى المحكمة لا بالأصالة ولا بالوكالة ولم يقدم عريضة للدخول في الدعوى فمثل هذا الطرف له أن يعترض على الحكم المذكور بموجب شروط
المادة (529) ومثال ذلك لو ادعى أحد ديناً على ميت بوجه أحد ورثته فأنكر هذا الوارث وأثبت المدعى دعواه في وجهة بالبينة وحكم عليه بالدين فاللوارث الآخر أن يعترض على هذا الحكم بطريق اعتراض الغير .
مادة (538) : يحق للطرف الثالث أن يعترض على كل نوع من أنواع الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة التجارية أما قرارات المحكمين فمن حيث لا تسري عليه فلا يحق الاعتراض عليها لأن حكم المحكمين لا ينفذ ولا يسري على غير الطرفين الذين نصباهم وحكماهم .
مادة (539) : إن اعتراض الطرف الثالث لا يؤخر إجراء حكم الصك المقصود جرحه على أنه إذا تبين وقوع خطر أو ضرر من جراء ذلك الحكم فللمحكمة التجارية أن تقرر تأجيل الحكم المذكور مدة ما .
مادة (540) : إذا ثبت أن مدة اعتراض الطرف الثالث متحققة ومقبولة فيجرح من الحكم والصك المقصود جرحه الجهة العائدة لحقوق ومنافع الطرف المعترض فقط ويعتبر باقي أحكامه على الطرفين المترافعين أما إذا كان حكم الصك المذكور يخص مادة واحدة لا تقبل التفريق فحينئذ يجرح أيضا حكم الصك المذكور العائد للمدعى والمدعى عليه .
مادة (541) : إذا تحقق أن دعوى اعتراض الطرف الثالث ليست بمقبولة ولا صحيحة يحكم بردها ويغرم المعترض بدفع ما تحمله الطرف الآخر من الضرر والخسارة بسبب ذلك .
الفصل العاشر
في تمييز الصكوك التجارية
مادة (542) : كل الصكوك الصادرة من المحكمة التجارية الكاسبة الحكم القطعي سواء كان بمواجهة الطرفين أو حكماً غيابياً أو نقض فيها مدة الاعتراض على الحكم الغيابي قابلة للتمييز .
مادة (543) : إن مدة تمييز الصكوك بحق الحكم الوجاهي والحكم الغيابي المنقضي فيه مدة الاعتراض ثلاثون يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ الصك إلى المحكوم عليه غير يوم التبليغ والتقديم .
مادة (544) : تمييز الصكوك الوجاهية والغيابية يكون بتقديم عريضة إلى مقادم النيابة العامة في العاصمة وإلى الحاكم الإداري في الملحقات وتكون العريضة تحتوي على اسم المدعى والمدعى عليه وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما ومتى جرى تبليغ الصك إليهما مرفوقاً بصورة الصك مصدق من المحكمة التجارية وبلائحة الاعتراض مفصل فيها أوجه اعتراضاته وسند كفالة مصدق عليه من كاتب العدل يتضمن الكفالة لأداء مصاريف محاكمة الخصم وأضراره وخسائره التي تتعين نظاماً إذا ظهر أن المستدعى غير محق في استدعاء التمييز ولهيئة التمييز أن تطلب ضبط الدعوى صورة أو عينا من جميع متفرعاتها من المحكمة التجارية على أنها بعد انتهاء التدقيقات التمييزية تعيدها إلى المحكمة .
مادة (545) : إذا قد مستدعى التمييز عريضة في آخر يوم من المدة المعينة له وكان غير مستوفي الشروط المذكورة في المادة.(541) فترد عريضته كلياً وأما إذا قدمه قبل ذلك وكان فيه نواقص فعلى هيئة التمييز أن تنبه المستدعى تحريرياً عن النواقص المذكورة ليصلحها في أجل تضربه له على أن يبقى للمستعدى إكمال مثل المدة التي كانت باقية له حينما استدعى التمييز وتبتدئ هذه المدة من تاريخ ابلاغه ذلك .
مادة (546) : يجب تقديم عريضة التمييز المنوه عنها بالمادة (541) إلى المحكمة التجارية بجدة وإذا رفعت إليها يتعين عليها قبض الرسوم من المستدعي ثم تبلغ من قبلها الأوراق التمييزية مصدقة إلى المميز عليه ليقدم في مدة أسبوع بعد تبليغه لائحته الجوابية على اعتراضات خصمه ثم ترفع الأوراق من قبل المحكمة إلى هيئة التمييز ويحق لها حينئذ أن تعطي قرارها على الصك المميز بالتصديق أو النقض وفي كلتا الحالتين يجب اعادته للمحكمة التجارية .
مادة (547) : على هيئة التمييز أن ترى الدعوى بحسب الأوراق المقدمة إليها فتعتمد الأحوال والوقائع المشروحة في الصك المطلوب تمييزه إذا تعد حقيقته إلى أن يثبت ما يخالفها بجريدة الضبط أو بالسندات التي أبرزت حين المحاكمة بدون أن تجلب الخصمين فإن تبين أن الحكم موافق للنظام واصول المحاكمة أيدته وإلا نقضته وأعادته إلى المحكمة التجارية لأعادة المحاكمة .
مادة (548) : إذا وجد بالصك بعض سهو أو نواقص لم تؤثر في نفس الحكم ولا متعلقاته فللهيئة اعادته إلى المحكمة لتصحيح النواقص .
مادة (549) : إن الأسباب الموجبة لنقض صك الحكم هي كلما كان مخالفاً لمواد هذا النظام أو مخالفاً لضبطة بصورة مخلة بأسباب الحكم ومؤثرة فيه أو كانت الدعوى خارجة عن وظيفة المحكمة التجارية وإذا ظهرت الأوراق المبرزة والبينة المقامة غير كافية للحكم أو إذا طعن المميز في شهادة الشهود طعناً مقبولاً شرعياً وأهملت المحكمة في حكمها على مادة من مواد هذا النظام وظهرت أنها غير صالحة للحكم فبهذه الأسباب ينقض الصك من قبل هيئة التمييز .
مادة (550) : متى نقض الصك من هيئة التمييز لوجود أحد الأسباب الموجبة للنقض أو لوجود عدة منها وأعيد إلى المحكمة التجارية لاصلاحه على اصوله ثم بنت المحكمة التجارية حكما مرة ثانية على أسباب وعلل غير صالحة للحكم وميزه المحكوم علية ورأت هيئة التمييز أن اعتراضات المميز وجيهة وأن الحكم غير واقع في محله فلها نقضه واعادته ثانياً إلى المحكمة التجارية وفي المرة الثالثة إذا صدر الصك غير صالح للحكم فلهيئة التمييز اصلاحه وتنفيذه .
مادة (551) : إذا نقض صك من هيئة التمييز بوقوع خطاً من الأوجه المذكورة في المادة (546) فالقرارات التي صدرت من المحكمة التجارية بعد وقوع الخطأ في الصك والمرافعة تلغي وأما إذا وقع في أثناء المرافعة كأوسطها مثلاً فما جرى من المعاملات والقرارات في محكمة التجارة التي أصدرت ذلك الصك من ابتداء المحكمة إلى حين وقوع الخطأ الذي أوجب النقض يبقى مرعياً ومعتبراً ولا يسوغ للمحكمة اعادة النظر فيه عند رجوع الصم منقوضاً .
مادة (552) : إن قرارات هيئة التمييز التي تعطي في تصديق صك الحكم أو نقضه تكون باتفاق الآراء أو بأكثريتها القانونية وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي ينضم إليه الرئيس .
مادة (553) : يجب أن يبين في صكوك هيئة التمييز اسم الطرفين وشهرتهما وجنسيتهما ومحل اقامتهما وحكم الصك المميز وخلاصات الاعتراضات والأدلة الواردة من الطرفين والأسباب الموجبة لنقض ذلك الصك أو التصديق عليه .
مادة (554) : إذا نقضت هيئة التمييز صك الحكم على الصورة المتقدمة واعادته إلى المحكمة التجارية فعلى المحكمة أن تعيد المحاكمة بين الطرفين على ما في فصل كيفية تقديم الدعوى .
مادة (555) : على المحكمة التجارية أن تراعى النقط والأوجه التي نقض بها الحكم الأول وأن لا تبني حكمها عليها في الحكم الثاني .
مادة (556) : بعد نقض الصك واعادة الحكم يجب أن يدرك في ضبط الدعوى الثانية خلاصة الصك المنقوض وعدده وتاريخه والأسباب التي أوجبت نقضه ثم تباشر المحكمة التجارية في إجراء المحاكمة مجدداً .
مادة (557) : يحل مجلس الشورى بمكة المكرمة مؤقتا محل هيئة التمييز ويقوم بتطبييق كافة ما يتعلق بأحكام التمييز المبحوث عنها ضمن مواده المخصوصة من هذا النظام .
مادة (558) : إن الصك الصادر من المحكمة التجارية المبلغ للمحكوم عليه ولم يقدم اعتراض عليه لا ينفذ وإنما يرفع راساً من المحكمة التجارية إلى هيئة التمييز حفظاً على حقوق المحكوم عليه .
مادة (559) : لمجلس إدارة ينبع المؤلف من قاضي البلدة وأمين المالية وأعضاء منتخبين تحت رئاسة الأمير صلاحية النظر في القضايا التجارية على مقتضى النظام التجاري ومتى أراد المحكوم عليه استثناء الحكم فيكون ذلك بجد لدى المحكمة التجارية .
مادة (560) : الصكوك التي تصدر من مجلس إدارة ينبع بصفته محكمة تجارية يكون تمييزها عائداً إلى المحكمة التجارية بجدة وهي التي تصدر حكمها في التصديق أو النقد حسب مواد التمييز المدونه بنظام المحكمة التجارية .
الفصل الحادي عشر
في كيفية تضمين مصاريف المحاكمة
مادة (561) : يضمن المحكوم عليه للمحكوم له جميع المصاريف والرسوم المتعلقة بالمحاكمة والاخطارات وأثمان الطوابع وجميع ما يسوغه النظام بموجب ما بيد المحكوم له من الصكوك والأوراق الرسمية وأجرة وكيل المحكوم له التي تقررها المحكمة بحسب جسامة الدعوى عن كل جلسة بحيث لا تزيد تلك الأجرة عن خمسين قرشاً لكل جلسة .
مادة (562) : إذا ظهر أن كل واحد من المترافعين محق في قسم من الدعوى فتحسب من المصاريف المقررة في المادة السابقة بنسبة ما لكل واحد منهما ويضمن كل منهما تلك المصاريف والرسوم بموجب تلك النسبة .
مادة (563) : جميع الرسوم والمصاريف وأثمان الطوابع التي تصرف في دعاوى الافلاس تخصم من موجودات المفلس .
الفصل الثاني عشر
في الحجز الاحتياطي ومنع المدعى عليه والمدين من السفر
مادة (564) : لكل صاحب دين ناشيء عن معاملات تجارية أن يحجز أموال مدينه سواء كانت بيده أو بيد شخص ثالث بموجب عريضة يقدمها إلى رئيس الحكومة المحلية وتحال منه إلى المحكمة التجارية .
مادة (565) : تكون هذه العريضة محتوية على بيان الدين ونوعه ومقداره والأحوال المطلوبة حجزها ومكانها وتكون على ثلاثة نسخ لتحفظ واحدة منها بالمحكمة وتسلم الأخرى للمحجوز عليه والثالثة للمحجوز عنده وإذا تعدد المحجوز عندهم تزاد النسخ بعددهم .
مادة (566) : يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة سند كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقاً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وأضراره إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه .
مادة (567) : لا يسوغ الحجز ما لم تتوفر الشروط الآتية :
أ ) أن يكون الدين حالاً أو قد حل أجله .
ب) أن يكون الدين معلوماً فإن كان مجهولاً تعينه المحكمة تخميناً .
ج) أن لا يكون الدين معلقاً لزومه على شرط ما لم يتحقق فلا يجوز الحجز على ضامن الدرك قبل الحكم بالاستحقاق .
د ) أن يكون مختصاً بنفس المدين فلا يحجز مال مدين المدين .
هـ) أن يبرز طالب الحجز سندات رسمية أو عادية ممضاة أو مختومة من المدين بصورة صالحة للاعتبار أو أوراقاً أخرى ككشوف وتحارير ممضاة ومختومة من المدين أو ما احتفت بها قرائن ودلائل اقتنعت بها المحكمة .
مادة (568) : لا يجوز لدائن أن يحجز من أموال مدينه إذا كانت قابلة للتفريق إلا ما يكفي لوفاء دينه وما يلحقه من المصاريف .
مادة (569) : إذا كان المدين متوفياً وقد حجزت تركته من قبل المحكمة الشرعية أو شرع في تحريرها لا يسوغ القاء الحجز عليها من قبل المحكمة التجارية لأن تحرير المحكمة بمثابة حجز عام وعلى الدائن مراجعة المحكمة الشرعية حينئذ وإذا توفي المدين في أثناء الحجز الاحتياطي فتسلم الأشياء المحجوزة إلى مأمور بيت المال التابع للمحكمة الشرعية وتحال القضية إليها .
مادة (570) : يمتنع حجز الأشياء الآتية :
أولاً : ما يلزم المديون لمعيشته ومعيشة عيالة وما لا غنى عنه من ملبوساته واثاث البيت .
ثانياً : الأدوات اللازمة لمعالجة صنعته .
ثالثاً : أدوات الزراع والفلاح كبقرة وبزره ومحصولاته التي لم تدخر في المخزن إلا أن يكون الدين ناشئاً عن ثمن الأشياء المذكورة في هذه الفقرات الثلاثة .
رابعاً : بيت السكنى اللائق به وامتعة زوجته وأولاده .
مادة (571) : إذا كانت الأموال المراد حجزها فيها أشياء من المأكولات التي يتسارع إليها الفساد يحق لمأمور الحجز بيعها حالاً بالمزاد العلني بعد قرار المجلس وما ينشأ من الضرر والخسارة من هذا البيع مضمون على طالب الحجز .
مادة (572) : يمكن حجز العقار وأموال المدين غير المنقولة وحجزها إنما هو عبارة عن منع بيعها ورهنا وكل تصرف فيها باعطاء الاشارة والقيد اللازم بواسطة كاتب العدل وتعليق النسخة الثالثة من عريضة الحاجز على نفس العقار .
مادة (573) : إذا توفرت الشرائط السالفة تقرر المحكمة الحجز حالاً ويجرى توقيعه ثم يبلغ ذلك إلى المدين والشخص الثالث حسب شروط تبليغ أوراق الجلب .
مادة (574) : للمحجوز عليه والمحجوز عنده أن يعترض على الحجز في داخل ثمانية أيام من تاريخ التبليغ إذا كان مقيماً بالبلدة التي بها المحكمة وإلا فيضاف إلى المهلة مدة بالنسبة إلى بعد المسافة ووسائط النقل .
مادة (575) : بعد القاء الحجز يتعين على الدائن أن يرفع للمحكمة التجارية في برهة ثمانية أيام من تاريخ تبليغ الحجز إلى المحجوز عليه عريضة يطلب فيها جلب المديون أو الشخص الثالث إذا كان هنالك شخص ثالث إلى المحكمة لاثبات حقه في الحجز وأن يبلغ كلاً منهما صورة هذه العريضة .
مادة (576) : إذا لم يقدم الحاجز عريضته ودعواه داخل المدة المذكورة فالمحكمة تقرر رفع الحجز وتضمين الحاجز المصاريف والعطل والضرر .
مادة (577) : إذا اعترض المحجوز عليه والمحجوز عنده داخل الثمانية الأيام المذكورة فيقبل اعتراضهما ويجرى فيه ما يقتضي حسب النظام وإن لم يعترضا في المدة المذكورة فلا يقبل لأحدهما اعتراض بعد مرور المدة المذكورة .
مادة (578) : عندما تقرر المحكمة الحجز الاحتياطي على أموال المدين ولا يتعين مأمور من قبل المحكمة لتوقيع الحجز ثم يحرر بذلك من رئيس المحكمة إلى الحاكم الإداري لاحالته إلى دائرة الشرطة لارفاق مأمور الحجز بمأمور من طرفها لتنفيذ قرار المحكمة بالحجز ويوقع الحجز بختم الأشياء المطلوبة حجزها تحت ختم المحكمة ويوقع المأمور تقريراً بالواقع إلى المحكمة .
مادة (579) : بعد توقيع الحجز تدعو المحكمة التجارية الفريقين إلى المحاكمة وإذا صادق الشخص بجواب قدمه إلى المحكمة بعد ابلاغه قرار الحجز فلا يبقى من حاجة إلى حضوره إلى المحاكمة إلا أن ترى المحكمة لزوم حضوره فيتخذ بذلك قرار فإن تخلف أحد الفريقين عن الحضور جرت بحقه المحاكمة الغيابية على الوجه الذي تقدم بيانه في فصل الحكم الغيابي وسواء جرت المحاكمة وجاها أو بغياب المدعى عليه يتعين على المحكمة أن تفحص عن دعوى المدعى فإذا تحقق دينه في ذمة المحجوز عليه أو بعضه حكم باثبات الحجز وبقائه إلى أن يستوفى الدائن دينه وما يلحقه من المصاريف وإذا أثبت الشخص الثالث في المحكمة أن له ديناً عند المحجوز عليه حكم له به ايضاً .
مادة (580) : إذا عجز الدائن الحاجز عن اثبات دينه تقرر المحكمة بفك الحجز ويمنع تعرض الحاجز للمحجوز عليه وتضمينه مع كفيله كل عطل وضرر يلحق بالمحجوز عليه من ذلك الحجز .
مادة (581) : يجوز حجز المرهون على أنه ليس للحاجز أن يتنازل من ثمنه شيئاً إلا بعد قضاء دين المرتهن لأنه أحق بثمن الرهن من سائر الغرماء .
مادة (582) : يجوز أن يحجز مال المديون أكثر من واحد ولا يمتاز أحدهم عن الآخر إلا أن يكون له أولوية شرعية كالمرتهن ومن له حبس العين لاستيفاء الثمن أو أولوية نظامية وهي إما عامة يمتاز فيها الدائن بجميع أموال المدين كالضرائب الأميرية وإما خاصة كالنفقة المحكوم بها للزوجة والصغير فتقدم العامة على الخصاة وتقدم كلتاهما على سائر الديون .
مادة (583) : يجوز لكل مدع أن يحجز عين الأموال المدعى بها حجزاً احتياطياً في حالة تقديم دعواه أو في أثناء المحاكمة سواء كانت تلك الأموال تحت يد المدعى عليه أو تحت يد شخص ثالث مع مراعاة أحكام المواد المخصوصة في فعل الحجز من جهة الكفالة.
مادة (584) : لهيئة المحكمة حق النظر في طلب الحجز المقدم لها فإن رأت أن الشخص الذي يراد الحجز عليه موسراً لا خوف على ما تحت يده من أموال وبضائع من جهة تهريب أو أخفاء أو افلاس ولا يلحق طالب الحجز ضرر في حالة عدم توقيعه يسوغ لها رفض طلب الحجز وعدم إجرائه ويشترط أن يكون قرار الرفض موقعاً من قبل أكثرية أعضاء المحكمة وموضحاً فيها الأسباب الكافية لعدم قبول توقيع الحجز وذلك بعد أن يقدم الشخص الذي طلب الحجز عليه كفيل مالي يضمن تأدية أي حق أو حكم يصدر عليه من المحكمة التجارية ويسجل كفالته بمقدار المبلغ المدعى به.
مادة (585) : كل شخص مطالب بحق شخص مقام عليه به قضية في المحاكم التجارية مكلف حين اعتزامه السفر بأن يقيم عنه وكيلاً شرعياً يواصل المرافعة عنه مدة غيابة حتى انتهاء القضية بالحكم له أو عليه وأن يقدم لدائنه كفيلا مليئاً غارماً لدى كاتب العدل .
مادة (586) : إذا طلب الدائن من المدين تأمينه بتقديم الكفيل واقامة الوكيل وفاقاً لما نص عليه في المادة السابقة وامتنع عن اجابة طلبه فعلى الجهات المختصة منع المدين من السفر على أن يكون ذلك بطلب من الدائن وتبليغ قضائي صادر من المحكمة التجارية حسب الأصول .
مادة (587) : تشمل التبليغات القضائية المنوه عنها في المادة السابقة الأعاليم المصدقة المطلوب تنفيذها والتي هي رهن التنفيذ في جهاتها الرسمية المختصة .
الباب الرابع
تعرفة الخروج
الفصل الأول
في خرج القيدية
مادة (588) : تؤخذ خمسة قروش أميرية رسم قيدية على عموم الأوراق التي تقدم للمحكمة التجارية من استدعاءات وسندات ولوائح وغير ذلك سواء كان قبل المحاكمة أو في اثنائها .
مادة (589) : كل ورقة يجرى قيدها بدفتر القيد يشرح بذيلها عدد القيد المتسلسل بالدفتر المذكور ومقدار الرسم المأخوذ عليه وتختم بختم القيد .
مادة (590) : كل ورقة لم يجر قيدها بدفتر القيد حسبما توضح المادة (589) لا تعتبر لدى المحكمة التجارية .
الفصل الثاني
فيما يؤخذ مقدماً من خرج الاعلام
مادة (591) : يؤخذ ربع خرج الاعلام على القدر المدعى به من المدعى حال تقديم الاستدعاء إلى المحكمة التجارية مقدماً وبدون استيفاء ذلك لا تباشر المحكمة رؤية الدعوى .
مادة (592) : إذا كان المبلغ المدعى به أقل من الفين وخمسمائة قرش فيؤخذ مقابل ربع الخرج عشرون قرشاً رسماً مقطوعاً .
مادة (593) : يؤخذ على تمييز الاعلامات في مجلس التمييز ربع خرج الاعلام المميز مقدماً قبل تمييزه .
مادة (594) : يخصم ربع خرج الاعلام المأخوذ مقدماً من رسم خرج الاعلام عند تنظيمه وإذا كان ربع الخرج المأخوذ مقدماً زائداً عن ربع الخرج المتحقق بعد اصدار الحكم فيحسب الزائد من ضمن خرج الاعلام وإذا كان ربع الخرج أقل من ربع الخرج المتحقق بعد نتيجة الحكم فيستوفى الباقي ضمن الخرج .
مادة (595) : إذا ترك المدعى دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة (593) من اصول المحاكمات التجارية المتضمنة ابطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانياً في الدعوى نفسها فيجب أخذ ربع خرج آخر عليها حيث أن ربع الخرج المدفوع سابقاً يسقط حكمه بسقوط حكم الاستدعاء .
الفصل الثالث
في خرج التبليغ
مادة (596) : تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة تبلغها المحكمة لأرباب المصالح من طرف طالب التبليغ .
مادة (597) : تقدر أجرة القدمية لتبليغ الأوراق من طرف المحكمة إذا كان المبلغ على مسافة بعيدة عن المحكمة .
مادة (598) : تؤخذ خمسة قروش على كل نسخة من نسخ أوراق الجلب التي تبلغ للطرفين .
مادة (599) : لا يؤخذ خرج تبليغ على التذاكر المحتوية على قرارات المحكمة اللازم تبليغها للمحكمين أو لإحدى الدوائر الرسمية .
الفصل الرابع
في تسجيل الوكالة
مادة (600) : يؤخذ رسم مقطوع على تسجيل الوكالة عشرون قرشاً .
الفصل الخامس
في خرج القرارات التي تعطى بتعيين مميزين
مادة (601) : يؤخذ على القرارات التي تعطي بتعيين مميزين وأهل الخبرة حسب الدرجات الآتية :
25 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها .
50 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
100 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنية
الفصل السادس
في خرج قرارات الحجز الاحتياطي
مادة (602) : يؤخذ على قرار توقيع الحجز الاحتياطي حسب الدرجات الآتية:
25 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ إلى خمسين جنيها .
50 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ من خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
100 قرش تؤخذ على الدعاوي التي تحتوي على مبلغ يزيد عن مائة جنية
وتؤخذ على كل صورة تبليغ منه نصف الرسم الذي يؤخذ في قرار الحجز وفي قرار تصديق الحجز تراعي النسبة المذكورة في استيفاء الرسم.
الفصل السابع
في خرج قرار الصلح
مادة (603) : يؤخذ على قرار تصديق الصلح رسم حسب الدرجات الآتية :
50 قرش في الدعاوي التي تبلغ إلى خمسين جنيها .
100 قرش فيما زاد عن خمسين جنيهاً إلى مائة جنية.
150 قرش فيما زاد عن مائة جنية إلى مائتي جنية وما زاد عن المئتي جنية فتؤخذ على كل خمسين جنيهاً عشرة قروش.
الفصل الثامن
في خرج الإعلام
مادة (604) : يؤخذ خرج نسبي على الاعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية :
10 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.
20 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش .
40 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش.
60 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.
100 قرش تؤخذ على كل اعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش .
وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة إلى المائة اثنان ونصف .
مادة (605) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على كل اعلام صادر بغير مبلغ معين أو برد سند لم يثبت مدعى مقدمه أو رفضه دعوى لم تثبت على المدعى عليه .
الفصل التاسع
في خرج قضايا الافلاس
مادة (606) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على قرار يعطي من المحكمة التجارية بافلاس تاجر أو فسخ قرار الافلاس أو تعيين تاريخ الافلاس أو تغييره أو تعيين حارس على أموال المفلس وبكل ما يتعلق بالافلاس من الخصومات .
مادة (607) : يؤخذ على كل اعلام صادر من المحكمة متضمن تصديق التعهدات التجارية في المائة اثنين بنسبة مبلغ التعهد الذي تعهد المفلس باعطائه لأصحاب المطاليب من موجودات المفلس ولو لم تف بدينه .
مادة (608) : يؤخذ خرج المعاملات الافلاسية ابتداء حسب المادة (591) وفي النهاية من موجودات المفلس بمعرفة مأمور الأفلاس .
مادة (609) : تؤخذ الف قرش رسماً مقطوعاً على قرار اعادة اعتبار المفلس.
الفصل العاشر
في خرج الدعاوي التي ترى بمعرفة المحكمة
مادة (610) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على القرارات التي تعطي بلزوم احالة الدعاوي التي تحدث بين الشركات للمحكمين وعلى صورتها حسب الخرج المقرر في أخذ الصور .
مادة (611) : تؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً على القرارات التي تعطي من المحكمة التجارية بتعيين محكمين في مواد الشركاء سواء كان تعيين المحكمين من طرف الشركاء أو المحكمة .
مادة (612) : تؤخذ على تسجيل القرارات التي تنظم من المحكمين ربع الخرج اللازم أخذه بمقتضى المادة (600) وإذا كانت القرارات المذكورة غير شاملة لمبلغ معين فيؤخذ عليها حسب المادة (601).
مادة (613) : تعتبر المواد المدرجة بهذا الفصل بخصوص خرج الاعلامات بحق الدعاوي التي ترى بمعرفة المحكمين الذي عينوا بموجب صك تحكيم بدون مراجعة المحكمة التجارية عند تسجيل ذلك الحكم بالمحكمة التجارية .
الفصل الحادي عشر
في خرج الاعتراض على الحكم واعادة المحاكمة وتصحيح القرار
مادة (614) : تؤخذ مائة قرشاً رسماً مقطوعاً على الاعلام الصادر برد استدعاء الاعتراض على الحكم قبل الدخول بأساس الدعوى .
مادة (615) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على اعلام حكم الاعتراض إذا دخل بأساس الدعوى ولم يحكم له بشيء زائد وإذا حكم بشيء زائد يؤخذ خرج نسبي بمقدار الزيادة .
مادة (616) : تؤخذ مائة قرش رسماً مقطوعاً على قبول استدعاء تصحيح القرار الصادر من المحكمة التجارية أو رفضه .
الفصل الثاني عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ بدعاوي اعتراض الغير
مادة (617) : يؤخذ خرج على القرارات التي تعطي بدعاوى اعتراض الغير مثل الخرج الذي ؤخذ على دعاوي الاعتراض على الحكم .
الفصل الثالث عشر
في بيان الخرج الذي يؤخذ على الدعاوى المفروغ منها
مادة (618) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً على الاعلام الصادر بناءاً على رجوع الطرفين عن الدعوى وفراغهما منها سواء كان في المحكمة التجارية أو في هيئة التمييز إذا كان المبلغ المتضمن الدعوى أقل من خمسة آلاف قرش وإذا كان زائداً عن خمسة آلاف القرش فتؤخذ خمسون قرشاً رسماً مقطوعاً .
الفصل الرابع عشر
في خرج التمييز
مادة (619) : يؤخذ رسماً مقطوعاً على قرار وتصديق الاعلام أو نقده لدى التمييز مائة قرش فقط .
مادة (620) : إذا نقض الاعلام في التمييز وأعيد إلى المحكمة التجارية وجرى استئناف الدعوى وتصديق الحكم السابق أو نقض يؤخذ على ذلك القرار رسماً مقطوعاً مائة وخمسون قرشاً .
الفصل الخامس عشر
في خرج الصور
مادة (621) : تؤخذ خمسون قرشاً على كل صورة من الاعلامات التي تبلغ للمحكوم عليه وعن كل صورة من صور الاعلامات المذكورة بعد التبليغ عشرة قروش .
مادة (622) : تؤخذ ثلاثون قرشاً عن كل صورة من صور الأوراق السائرة التي تعطي لأحد الطرفين عند طلبه إذا كانت الصورة لا تزيد عن مائة وخمسين كلمة وإذا زادت عن ذلك فتؤخذ عن كل عشرة كلمات قرش واحد لغاية ألف كلمة وما زاد عن ذلك فلا يؤخذ عليه شيء .
الفصل السادس عشر
في خرج الذي يؤخذ على المال المودع برسم التأمين (الدوبزيتو)
مادة (623) : يؤخذ على كل ما يتودع في صندوق المجلس التجاري من نقود أو أوراق نقدية أو اشياء ذات قيمة برسم التأمين في المائة نصف قرش وذلك مدة سنة من التوديع وإذا زادت المدة عن سنة فيؤخذ عن كل سنة ربع قرش في المائة .
الفصل السابع عشر
في مواد متفرقة
مادة (634) : إن عموم الدعاوي التجارية المقامة من الدوائر الرسمية على بعضها أو من الدوائر الرسمية على الأشخاص لا يستوفي عليها رسم من الدوائر الرسمية أما الدعاوي التي تقام من الأشخاص على الدوائر الرسمية فيؤخذ عليها الرسوم اللازمة حسب نظام المحكمة .
مادة (625) : تؤخذ خمسة وعشرون قرشاً رسماً مقطوعاً على كل مذكةر تحرر من المحكمة التجارية المختصة بمصالح ارباب الدعاوي ولا يؤخذ خرج مكرر على تأكيد هذه المذكرات .
مادة (626) : تؤخذ مائة قرش خرجاً مقطوعاً على القرارات التي تعطى بحجز الأموال والأملاك والنقود والأشياء السائرة وبخصوص رفع الحجز سواء كان المحجوز موجوداً لدى المديون أو لدى شخص آخر .
مادة (627) : تؤخذ عشرة قروش على تنظيم أو اخراج صور الأوراق اللازم تعليقها والصاقها في محل ما عيناً أو خلاصة .
مادة (628) : تؤخذ عشرة قروش على كل ورقة ضبط ينظمها المأمور المعين من جانب المحكمة المتضمنة ابقاء مأموريته أو سائر الخصوصيات .
مادة (629) : يجوز تأجيل أخذ الرسم من المحكوم له إذا كان عاجزاً إلى ما بعد تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التجارية على أن يكون اثبات العجز بشهادة أشخاص من المعتبرين مصدقة شهادتهم من قبل المجلس البلدي والحاكم الإداري على أن يخصم الرسم المذكور أول مبلغ يستحصل له .
مادة (630) : إن الشهادة المنوه عنها في المادة السابقة يجب أن تعرض للمحكمة التجارية لاتخاذ قرار بشأنها . مادة (631) : كل الرسوم الموضوعة بهذا النظام تعتبر بعينها ويضاف إليها رسم طوابع الخط والنسبي والمقطوع بموجب نظام الطوابع .
مادة (632) : يعتبر هذا النظام مفعول الإجراء من يوم نشره .
مادة (633) : على نائبنا العام تنفيذ هذا النظام .
المرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 15/1/1390هـ
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و (20) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على النظام التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 15/1/1350هـ.
نرسم بما هو آت:
أولاً: تضاف مادة برقم (169) مكرر الى النظام التجاري لعام 1350هـ هذا نصها:
“تستثنى من احكام اجراءات البيع المنصوص عنها فى هذا الفصل السفن المحجوزة التى يخشى عليها من التعرض للتلف او للهلاك او لغير ذلك من المخاطر التى قد يترتب عليها انعدام او نقص من قيمتها او جنوحها بشكل يعيق المجاري الملاحية، ويصعب معه فنياً او بغير نفقات باهظة اعادتها الى مرسى آمن ،او يترتب على جنوحها إحداث او تهديد باحداث اضرار بمنشات الميناء او بما فيه من سفن اخري، او عائمات سواء كانت هذه المخاطر قائمة وقت ايقاع الحجز عليها او طرأت بعد ذلك وتثبت أي من هذه الحالات بقرار مسبب من الجهة التى تنظر الدعوى بعد معاينتها السفينة او استطلاعها رأي الجدهة الفنية المشرفة على الميناء او اجرائها الخبرة على الحالة الراهنة التى عليها السفينة، ويجري البيع بالمزاد العلني فى اي من هذه الاحوال بعد الاعلان عنه لمره واحدة فى صحيفة محلية قبل الموعد المحدد ،لاجرائه باسبوع على الاقل . ويجوز فى احوال الضرورة القصوي انقاص هذه المدة الى اربع وعشرين ساعة كاملة تمضي بين اتمام النشر والساعة المحددة لبدء المزايدة.
ويرسي مأمور البيع المزاد على صاحب اعلى سعر يقدم فى الجلسة المحددة وفى جميع الاحوال يكون للجهة التى تباشر اجراءات البيع ان توقف المزايدة وتؤخرها مرة اخري او مرتين تحت امل زيادة السعر بعد الاعلان عنه طبقاً لاحكام الفقرتين السابقتين حسب الاحوال فاذا لم تحصل مزايدة او لم يقدم سعر اعلى من السعر الذي اعطى فى المزايدة الاخيرة لزم ان يرسو مزاد السفينة نهائياً على الشخص الذي تقررت عليها قبل التوقيف المذكور.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
فيصل
قرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407هـ
إن مجلس الوزراء ..
بعد الإطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء بخطابه رقم 7/ف/23268 وتاريخ 29/9/1402هـ . المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 487/ص وتاريخ 14/9/1402هـ . بشأن مشاريع أنظمة المحاكم المتخصصة .
وبعد الاطلاع على المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ . التي تقضي بانشاء هيئة لحسم المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه .
وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية الصادر بالامر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1359هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 وتاريخ 5/2/1387هـ .
المتضمن انشائ هيئة حسم المنازعات التجارية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1221 وتاريخ 7-8/9/1388هـ . المتضمن اعادة تشكيل هيئة حسم المنازعات التجارية واعتبار قراراتها نهائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ .
المتعلق بتوحيد مهام الهيئات القضائية .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ. بشأن تفرغ اعضاء هيئات حسم المنازعات التجارية للعمل بها .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 112 وتاريخ 28/7/1407هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في شعبة الخبراء رقم 201 وتاريخ 14/10/1407هـ .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 200 وتاريخ 14/10/1407هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 162 وتاريخ 19/10/1407هـ.
يقرر ما يلي :
1 – الغاء المادة (232) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ .
2 – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا .
3 – نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات وتوقيع العقوبات المنصوص عليها فيه اعتباراً من بداية السنة المالية 1408هـ . إلى ديوان المظالم وذلك إلى أن يتم تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ . المشار إليه اعلاه .
4 – استمرار الهيئة المشار إليها في الفقرة (3) في نظر الدعاوي المعروضة عليها حالياً والتي تقدم إلى وزارة التجارة حتى نهاية السنة المالية 1407/1408هـ . وحتى يتم البت فيها على أن يتم الاتفاق بين وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير التجارة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 209 وتاريخ 10/10/1404هـ . بشأن تفرغ أعضاء هذه الهيئات بما يكفل سرعة انجاز تلك الدعاوي .
5 – احالة جميع دفاتر الهيئات وسجلاتها والملفات التي بحوزتها إلى ديوان المظالم بموجب ترتيب يتم الاتفاق عليه بين وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم.
6 – على وزير التجارة ورئيس ديوان المظالم دراسة وضع اللجان القائمة حالياً في وزارة التجارة المتعلقة بحل المنازعات الأخرى للنظر في نقل اختصاصاتها إلى ديوان المظالم ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء .
7 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية اتخاذ الإجراءات الكافية – بالتنسيق مع رئيس ديوان المظالم – لدعم الجهاز القضائي لديوان المظالم لتمكينه من القيام بالمهام المسندة إليه بما في ذلك احداث المراتب القضائية والتخصصية اللازمة للحصول على الكفاءات العالية في هذا المجال وكذا الوظائف الإدارية اللازمة .
8 – على وزير المالية والاقتصاد الوطني ورئيس ديوان المظالم ورئيس الديوان العام للخدمة المدنية وضع القواعد المناسبة لمكافأة من يستعين بهم ديوان المظالم من المتخصصين ومن يتميز بأدائه للعمل من أعضاء الديوان.
9 – يلغى هذا القرار كل ما يتعارض معه .
رئيس مجلس الوزراء
قرار رقم 277 وتاريخ 25/1/1382هـ
إن وزير التجارة والصناعة …
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ المبلغ لوزارة التجارة والصناعة بخطاب مقام رئاسة مجلس الوزراء رقم 12599 وتاريخ 4/6/1380هـ والذي عهد باختصاصات المجلس التجارب الأعلى لوزارة التجارة والصناعة .
وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 235 وتاريخ 26/6/1380هـ الصادر من وزير التجارة والصناعة في هذا الخصوص .
يقرر :
1 – تكوين هيئة بوزارة التجارة والصناعة تسمى هيئة فض المنازعات التجارية .
2 – تشكل هذه الهيئة على النحو الآتي :
1 – مدير عام وزارة التجارة والصناعة رئيساً
2 – مستشار قانوني عضواً
3 – تاجر يختاره وزير التجارة من بين تاجرين ترشحهما عضواً
الغرفة التجارية التي يقع في دائرتها النزاع
ويكون للهيئة سكرتارية ملحقة بها .
ويجوز للهيئة أن تسمع اقوال من تراه من الخبراء أو تطلب منهم تقريراً مكتوباً في موضوع النزاع .
3 – تنعقد الهيئة في اليوم الأول واليوم الخامس عشر من كل شهر عربي فإن صادف أحد هذين اليومين يوم عطلة رسمية انعقدات الهيئة في اليوم التالي للعطلة مباشرة .
4 – تنعقد الهيئة في الرياض أو جدة أو في الدمام وفقاً لحاجة العمل على النحو الذي تقرره الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تنعقد في مدينة أخرى غير هذه المدن الثلاث كما يجوز لها أن تنعقد بصفة مستعجلة في غير المواعيد المشار إليها في البند السابق وذلك كله في حالة الضرورة .
5 – تتبع الهيئة الإجراءات المنصوص عليها في النظام التجاري رقم 32 وتاريخ 15 محرم 1350هـ وتفض المنازعات وفقاً لهذا النظام وللأنظمة الأخرى التي تتعلق بالحياة التجارية وللمبادئ التجارية العامة التي لا تخالف أحكام الشرع الحنيف .
6 – مداولات الهيئة سرية وقراراتها تصدر بالأغلبية .
7 – القرارات التي تصدر من الهيئة المشار إليها تنفذ بعد خمسة عشر يوماً من علم الأطراف بها وبعد تصديق وزير التجارة والصناعة عليها – ومع ذلك يجوز قبل نهاية مدة الخمسة عشر يوماً لأي من أطراف النزاع أن يستأنف القرار الذي لا يوافق طلباته إلى الهيئة الاستئنافية المشار إليها في المواد التالية:
وعلى من يستأنف القرار الصادر من الهيئة الابتدائية أن يودع مائة ريال بصفة أمانة يفقدها أن خسر استئنافه وترد إليه إن كسبه .
8 – تشكل الهيئة الاستئنافية على النحو الآتي :
1 – وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من يقوم مقامة عند غيابه رئيساً
2 – مستشار قانوني عضواً
3 – مدير عام مصلحة التجارة عضواً
4 – تاجران يختارهما وزير التجارة والصناعة من بين أربعة أعضاء ترشحهم الغرفة التجارية التي يقع في دائرتها النزاع عضوين ولا يجوز أن يجلس في الهيئة الاستئنافية من كان عضواً في نظر النزاع في الهيئة الابتدائية.
9 – ترفع القرارات النهائية سواء صدرت من الهيئة الابتدائية – ولم تستأنف – أو صدرت من الهيئة الاستئنافية إلى وزير التجارة والصناعة مسببة للتصديق عليها .
ولما ذكر حرر
وزير التجارة والصناعة
قرار رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ
إن وزير التجارة والصناعة بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ الذي عهد لوزارة التجارة باختصاصات المجلس التجاري الأعلى .
وبعد الأطلاع على النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 32 تاريخ 15/1/1350هـ
وبعد الاطلاع على نظام تسجيل العلامات الفارقة الصادر بالأمر السامي رقم 8762 في 28/8/1358هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 37 تاريخ 11/10/1358هـ .
وبعد الاطلاع على خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 21776 تاريخ 24/8/1483هـ الذي أسند الفصل في المنازعات المتعلقة بشئون الكهرباء لهيئة فض المنازعات التجارية .
يقرر ما يلي
مادة (1) : تشكل بوزارة التجارة والصناعة هيئة تسمى هيئة فض المنازعات التجارية وتختص بفض المنازعات التجارية والفصل في القضايا التي تعهد إليها بالنظر فيها الأنظمة والقرارات أو الأوامر كما تختص بفرض العقوبات المنصوص عنها في نظامي تسجيل العلامات الفارقة والأوراق التجارية .
مادة (2) : تشكل الهيئة في كل من الرياض وجدة والدمام من رئيس وعضوين ويكون الرئيس موظفاً من وزارة التجارة والصناعة برتبة مدير على الأقل أما العضوان الآخران فيكون أحدهما مستشاراً نظامياً والثاني تاجراً ترشحه الغرفة التي يقع النزاع في دائرتها ويتم انتداب المذكورين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه لذلك ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
مادة (3) : إذا شغر مكان أي عضو من أعضاء الهيئة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو لأي سبب آخر يصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بانتداب خلف لذلك العضو تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة للعضوية .
مادة (4) : تعقد الهيئة جلساتها في يوم السبت الأول من كل شهر عربي ويستمر انعقادها حتى تفصل في المنازعات المعروضة عليها أو حتى تهيئها للفصل بها في دورة أخرى ويجوز للهيئة أن تعقد جلساتها في غير ذلك الموعد عند الضرورة أو للنظر بصفة مستعجلة في القضايا التي لها صفة الاستعجال ويستمر انعقادها الوقت الكافي لتهيئة هذه القضايا للفصل أو لحين الفصل فيها ويكون لرئيس الهيئة في هذه الحالات تقدير الضرورة أو اعطاء الدعوى صفة الاستعجال كما يكون له تحديد موعد انعقاد الهيئة .
مادة (5) : تتبع الهيئة في أجراءتها واجتماعاتها واصدار قراراتها الأصول المنصوص عليها في النظام التجاري الصادر بالأمر السامي رقم 32 تاريخ 15/1/1350هـ .
مادة (6) : يلغي هذا القرار كل ما يتعارض مع أحكامه من قرارات أو تعليمات ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
قرار رقم 308 وتاريخ 14/11/1386هـ
إن وزير التجارة والصناعة ..
عطفاً على القرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ القاضي بتنظيم وتشكل هيئة فض المنازعات التجارية . ولضمان تحقيق استمرار سير العمل بانتظام لدى الهيئة ولتزايد اعمالها وتوفر عدد من المستشارين لدى الوزارة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي :
أولاً : تعديل نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 262 وتاريخ 26/11/1384هـ بحيث تصبح كما يلي :
أ ) تشكل الهيئة في كل من الرياض وجدة من ثلاثة مستشارين قانونين فقط يكون أحدهم الرئيس .
ب) تشكل الهيئة في المنطقة الشرقية برئاسة مدير الفرع أو من ينوب عنه وبعضوية مستشارين قانونيين .
ج) يتم تعيين المذكورين بقرار يصدره وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه لذلك، ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
د) تنتدب الوزارة أحد كبار موظفيها لأكمال نصاب الهيئة في حالة تغيب رئيسها أو أحد أعضائها .
ثانياً : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .
وزير التجارة والصناعة
قرار435 وتاريخ1/6/1387هـ
إن وزير التجارة والصناعة ..
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 186 في 5/2/1387هـ الذي قضى بتشكيل هيئات حسم المنازعات التجارية وفق نص المادة 232 من نظام الشركات .
وبعد الاطلاع على نص المادة 232 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 في 23/3/1385هـ والتي نصت على أن تتكون هيئة حسم المنازعات التجارية من ثلاثة أعضاء من المتخصصين .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
يقرر ما يلي
مادة (1) : تشكل هيئات حسم المنازعات التجارية في كل من الرياض وجدة والدمام .
مادة (2) : تشكل كل هيئة بعضوية ثلاثة من المتخصصين يكون أحدهم رئيساً ويصدر قرار وزاري بتعيينه وبتعيين أحد المتخصصين عضواً احتياطياً لكل هيئة لأكمال النصاب في حالة غياب أحد الأعضاء كما يحدد القرار العضو الذي يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه ، ويكون لكل هيئة سكرتارية خاصة بها .
مادة (3) : تشكل هيئة تمييزيه لحسم المنازعات التجارية برئاسة سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة أو من ينوب عنه وبعضوية مستشارين قانونيين يختارهما رئيس الهيئة من مستشاري الوزارة الذين لم يسبق لهما نظر القضية المميزة . ويكون مقر الهيئة بوزارة التجارة والصناعة بالرياض ويجوز عقد جلساتها خارج الرياض وفقاً لمقتضيات الظروف والمصلحة العامة . ويكون للهيئة سكرتارية خاصة بها .
مادة (4) : تتبع الهيئات الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية الصادر بالأمر السامي رقم 32 وتاريخ 15/1/1350هـ والذي عهد لوزارة التجارة والصناعة بصلاحية تطبيقه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 2/6/1380هـ وذلك لحين صدور نظام إجراءات العمل في هيئات حسم المنازعات التجارية .
مادة (5) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض معه لا سيما القرار الوزاري رقم 258 وتاريخ 2/4/1387هـ .
مادة (6) : على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ أحكام هذا القرار .
وزير التجارة والصناعة
نصوص قانون و نظام المحكمة التجارية السعودي