قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

مرسوم اشتراعي رقم 155 – صادر في 12/6/1959

إن رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني،

بناء على قانون 12 كانون الأول سنة 1958

بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يرسم ما يأتي:

المادة 1 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تحدث مصلحة تدعى ((مصلحة الانعاش الاجتماعي)) مهمتها:

1- وضع منهاج طويل المدى للانعاش الاجتماعي في البلاد ومراقبة تطبيقه.

2- تقديم الآراء والاقتراحات في شأن الاعتمادات التي يطلب فتحها للانعاش الاجتماعي والمشاريع التي تنوي الحكومة تحقيقها في هذا المضمار.

3- المساهمة- بما تقدمه من مساعدات وقروض- في تحقيق مشاريع اجتماعية جديدة وتقوية المشاريع القائمة.

4- تقديم المساعدات المالية للمشاريع الاجتماعية القائمة.

5- تنفيذ المشاريع الاجتماعية التي تتولى الدولة تحقيقها بنفسها.

6- توجيه النشئ اللبناني نحو التعليم المهني في الميادين التي تحتاج إليها البلاد، وتوجيه المدارس المهنية القائمة.

وتمارس المصلحة علاوة على ما تقدم الصلاحيات الأخرى التي تفوض إليها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تتناول صلاحيات المصلحة جميع المؤسسات الاجتماعية التي تقوم بخدمات اجتماعية أو مهنية والتي لاتتوخى في أعمالها رحباً تجارياً، ومنها المستشفيات، والمستوصفات ودور العجزة وذوي العاهات، ودور الأيتام والفئات المحتاجة، والمدارس المهنية أو مراكز التدريب المهني والمراكز الاجتماعية وسائر المؤسسات المماثلة التي تقوم بها الطوائف والجمعيات الخيرية والهيئات المعترف بها والأفراد الذين يعملون في الحقل الاجتماعي أو المهني.

المادة 3 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تتمتع المصلحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتلحق بوزارة الشؤون الاجتماعية.

المادة 4 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يكون للمصلحة صندوق مستقل يغذي بالأموال التالية:

1- الاعتمادات التي ترصد في الموازنة في سبيل الغاية التي أنشئت المصلحة من أجلها.

2- ما يخصص له من أرباح اليانصيب الوطني.

3- التبرعات والاعانات الاجتماعية.

4- الضرائب والرسوم التي قد تحدث خصيصاً لهذه الغاية.

المادة 5 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يجب أن تتوفر في المشاريع الخاصة التي تساهم المصلحة في تحقيقها أو تقويتها الشروط التالية:

1- أن تقوم بالمشروع مؤسسة اجتماعية معترف بها أو أفراد يعملون في الحقل الاجتماعي.

2- أن يكون المشروع مدروساً وجاهزاً للتنفيذ.

3- أن تتحقق المصلحة من ضرورة المشروع، وإن توافق عليه من حيث النوع، والمكان، والزمان، وطريقة التحقيق، والموقع، والبناء، وأساليب العمل.

4- أن تؤمن المؤسسات نسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة من نفقات المشروع.

5- أن تقبل المؤسسة بإشراف المصلحة على تنفيذ المشروع.

6- أن تخصص جميع واردات المشروع للغاية التي أنشئ من أجلها.

7- أن تستفيد الدولة من الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة بنسبة يتم الاتفاق عليها بين الفريقين عند تقرير المساعدة.

المادة 6 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تقدم المساهمة المنصوص عليها في المادة السابقة أما بشكل مساعدة مالية، وأما بشكل قرض بدون فائدة يعطى لقاء كفالة مصرفية أو تأمين عقاري من الدرجة الأولى.

المادة 7 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يعطى القرض لمدة تتراوح بين الخمس والعشر سنوات. فإذا لم يخالف المقترض شروط العقد حول نصف القرض في نهاية الأعمال إلى هبة، وسدد النصف الآخر بالخدمات الاجتماعية التي تكون المصلحة قد اشترطت تقديمها في العقد.

وإذا خالف المستقرض شروط العقد أو توقف العمل فسخ العقد حكماً، واستحقت حالاً المبالغ التي تكون قد قبضتها المؤسسة، وصودر المشروع من قبل المصلحة لمتابعة سير الأعمال.

المادة 8 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تقدم المساعدات المالية إلى المؤسسات الاجتماعية القائمة بشكل إعانات مالية لايمكن أن تزيد على عشرين بالمئة من موازنة المؤسسات.

المادة 9 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يناط بالمراكز الاجتماعية التي تنشئها أو تساهم في إنشائها المصلحة.

1- دراسة أوضاع البيئة للوقوف على معالمها الرئيسية والقوى الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي تؤثر في حياة أهالي منطقة المركز وفي نشاطهم.

2- إعداد الرأي العام في المنطقة للتجاوب مع مختلف البرامج الخاصة والعامة.

3- تقديم الخدمات لأهالي المنطقة عن طريق:

أ- عيادة طبية للفحص والعلاج، ورعاية الأم والطفل.

ب- قسم لمكافحة الأمية وتعليم الصناعات المحلية والتدريب المهني.

ج- مكتبة عامة وناد وملعب.

د- دار للإرشاد والتوجيه لتنمية الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة.

تتولى إدارة المركز الاجتماعي لجنة تعين لمدة ثلاث سنوات من رئيس وعشرة أعضاء على الأكثر، ويختارون من أهالي المنطقة العاملين في الحقل الاجتماعي ومن الموظفين المختصين.

تعين هذه اللجان بقرار من مجلس إدارة المصلحة.

المادة 10 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

 – للمصلحة أقانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنانن تتثبت في أي وقت كان من أن المساهمة أو الإعانة المالية التي قدمتها قد دخلت صندوق المؤسسة. واستعملت في الغاية التي قدمت من أجلها.

وللمصلحة أن تسترد كل مبلغ يتبين لها أنه أسيء استعماله.

تطبق في الاسترداد الأصول المنصوص عليها في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 11 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يدير المصلحة مجلس إدارة مؤلف من رئيس وستة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من بين الشخصيات العاملة في حقل الخدمات الاجتماعية أو المهنية وينضم إلى هيئة المجلس ممثل عن كل من وزارات الصحة العامة، والتربية الوطنية، والشؤون الاجتماعية، و مديرية اليانصيب الوطني و لهؤلاء الموظفين حق الاشتراك في التصويت.

المادة 12 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يتولى مجلس الادارة علاوة على الصلاحيات المبينة أعلاه والصلاحيات العامة التي ينيطها به القانون.

1- تحضير المنهاج العام المنصوص عليه في المادة الأولى.

2- تحضير برنامج الأعمال السنوي.

3- تعيين المشاريع التي يجب المساهمة فيها أو مساعدتها.

4- البت في طلبات المساهمة أو المساعدة.

5- تحديد النسب الواجب اعتمادها في التوزيع بين مختلف المؤسسات والمشاريع الاجتماعية.

6- توزيع المبالغ المخصصة للانعاش الاجتماعي إذا كانت أوجه استعمالها لم تعين عند تخصيصها.

7- تحديد شروط القروض.

المادة 13 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تخضع القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع المبينة في المادة السابقة لموافقة وزير الشؤون الاجتماعية وتنفذ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 14 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تحدد شروط تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 15 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 16 قانون إحداث مصلحة الانعاش الاجتماعي في لبنان

– يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                بيروت في 12 حزيران سنة 1959

                                                الامضاء: فؤاد شهاب

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رشيد كرامي

                                                وزير المالية والاقتصاد الوطني

                                                والدفاع الوطني والأنباء

                                                الامضاء: رشيد كرامي

وزير الخارجية والمغتربين

والعدلية والتصميم العام

الامضاء: حسين العويني

                                                وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

                                                والبريد والبرق والهاتف

                                                الامضاء: ريمون اده

وزير الأشغال العامة

والمواصلات والتربية الوطنية

والصحة العامة والزراعة

الامضاء: بيار الجميل