قانون رقم 36 – صادر في 11/2/1991
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المادة 1 قانون المهل البريدية في لبنان
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/3/1987 و 31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و 105 و 133 و135 من المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 العائدة إلى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
المادة 2 قانون المهل البريدية في لبنان
استثناء من أحكام المادة 133 من المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 تبقى الحوالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون صالحة للدفع مدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون دون أن تخضع لرسم تجديد، ويتم الدفع بموجب الحوالات البريدية التي سبق لإدارة البريد إن نظمتها.
المادة 3 قانون المهل البريدية في لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره.
بيروت في 11 شباط سنة 1991
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي