قانون رقم 54 تاريخ : 02/10/1965
المادة 1 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
لكل موظف اي كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التعاقد في خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ العمل بهذا القانون.
يقدم الطلب الى الوزير المختص الذي عليه ان يحمله مشفوعا برأيه الى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية او مجلس القيادة لقوى الامن الداخلي او اللجنة المنصوص عنها في المادة/47/ من المرسوم الاشتراعي 139 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلقة بافراد الامن العام, كلا في ما يعود اليه وذلك خلال مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في الفقرة الاولى من هده المادة. لمجلس الوزراء ن يقبل الطلب او يرفضه.
واذا انقضت مهلة اربعين يوما على تاريخ تسجيل طلب الموظف دون ان يبت به اعتبر مقبولا حكما من تاريخ انتهاء المهلة المذكورة وخدمة الموظف منهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص وتصفى حقوق الموظف في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.
يعطى الموظف في حال صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد بالاستناد الى حكام هذه المادة مبلغا اضافيا يوازي راتبه الاساسي الاخير مع التعويض العائلي فقط عن اربعة اشهر يصرف من اعتمادات الرواتب .
المادة 2 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يحق للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء ان تصرف من الخدمة او تحيل على التقاعد اي موظف تابع للدولة بما فيه موظفي ومستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة اي كان الملاك او السلك الذي ينتمي اليه باستثناء رجال الجيش والموظفين المدنيين لدى الجيش وموظفي ومستخدمي “مصرف لبنان”.
وتتخذ هذه التدابير وفقا لاحكام المواد التالية:
المادة 3 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تشكل من هيئتي مجلس الخذمة المدنية والتفتيش المركزي, او مجلس هيئة التفتيش القضائي فيما يخصه, هيئة موحدة تتولى النظر في الوضع الوظيفي الخاص بكل موظف او مستخدم خاضع لسلطة المجلس التأديبي العام, وذلك لجهة عدم الكفاءة المسلكية او عدم الاهلية او العجز الصحي.
المادة 4 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يرأس الهيئة الموحدة رئيس مجلس الخدمة المدنية ولا يكون اجتماعها قانونيا الا بحضور خمسة اعضاء بما فيهم رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس التفتيش القضائي وتتخذ قراراتها باكثرية اربعة اصوات على الاقل, وبالاقتراع السري.
المادة 5 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تعتمد الهيئة الموحدة مختلف عناصر التقدير.
المادة 6 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تضع الهيئة الموحدة يدها تلقائيا على الوضع الوظيفي الخاص بالموظف باستثناء القضاة ورجال الجيش ورجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين لدى الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام.
ويحق لمجلس الوزراء كما يحق للوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء, ان يطلب من الهيئة الموحدة ايضا النظر بوضع موظفين معينين.
يرفع قرار الهيئة الموحدة فورا الى ملجس الوزراء, وعلى المجلس ان يبت به سلبا ام ايجابا خلال مهلة اسبوعين من تاريخ وروده على امانة سر مجلس الوزراء.
وفي حال انقضاء المهلة المذكورة دون صدور مرسوم بتأكيد قرار الهيئة الموحدة كليا ام جزئيا او برده تعتبر موافقة مجلس الوزراء ضمنية ويصبح هذاالقرار نافدا, واذا تضمن القرار انهاء خدمة الموظف فتعتبر عندئذ خدمة هذا الموظف منتهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص وتصفى حقوقه في معاش التقاعد او تعويض الصرف وفقا للتشريع النافذ.
المادة 7 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
اذا تخلفت الهيئة الموحدة عن البت بطلب مجلس الوزراء خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ ايداعها اياه ترفع يدها عن القضية ويجوز لمجلس الوزراء ان يقرر انهاء خدمة الموظف موضوع الطلب ويستصدر مرسوما بذلك.
المادة 8 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تؤلف هيئتان خاصتان احداهما للنظر باوضاع رجال قوى الامن الداخلي والموظفين المدنيين لديها, قوامها مدير عام قوى الامن الداخلي رئيسا وعضوية كل من مفتش عام قوى الامن الداخلي وقائد الوحدة المعنية وضابطي الجيش عضوي مجلس قيادة قوى الامن الداخلي والثانية للنظر باوضاع رجال الامن العام والموظفين المدنيين لديه قوامها مدير عام الامن العام رئيسا واعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 139 تاريخ 12/6/1959 .
تمارس كل من هاتين الهيئتين الصلاحيات المعطاة للهيئة الموحدة وتطبق على كل منهما الاصول المنصوص عنها في المواد 4 و5 و6 من هدا القانون مع مراعاة ما يلي:
لا يكون اجتماع كل من الهيئتين قانونيا الا بحضور رئيسها وثلاثة على الاقل من اعضائها. تتخذ قرارات الهيئة باكثرية اربعة اصوات على الاقل وبالاقتراع السري.
المادة 9 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يحتفظ الموظف الذي يصرف من الخدمة عملا باحكام هذا القانون بحقه بتعويض الصرف او معاش التقاعد وفقا للقوانين السارية المفعول.
المادة 10 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تعتبر في كل الاحوال الوظيفة شاغرة فورا ويحق للحكومة ملؤها بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية او الهيئة المختصة بما يتعلق برجال قوى الامن الداخلي والامن العام والموظفين المدنيين التابعين لهما ممن تتوفر فيهم الشروط العامة والخاصة المفروضة للتعيين.
يستثنى التعيين في الفئة الاولى وفي المصالح المستقلة ايا كان سبب شغور الوظيفة بحكم هذا القانون من شرطي السن والتعيين في الدرجة الاخيرة, وذلك في نطاق الحد المسموح به في البند الثاني من المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/959 شرط ان لا يكون طالب الوظيفة من متقاعدي الدولة او المؤسسات العامة.
المادة 11 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
لا تقبل التدابير المتخذة بالاستناد الى احكام هذا القانون اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك الطعن بسبب تجاوز حد السلطة.
المادة 12 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تلغى المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وتستبدل بالنص التالي:
للحكومة, خلال مهلة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ان تنهي خدمة كل موظف اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة بعد استطلاع رأي الهيئة الموحدة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون.
لا يقبل المرسوم القاضي بالاحالة على التقاعد وفقا لاحكام هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة او القضائية العدلية والادارية, غير انه يجوز للموظف طلب اعادة النظر في حال الخطأ المادي.
للموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت خدمته الفعلية في الملاكات الدائمة ثلاثين سنة كاملة ان يطلب صرفه من الخدمة او احالته على التقاعد وعلى الحكحومة ان تقبل بهذا الطلب او ترفضه.
المادة 13 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
(عدلت بموجب قانون 201 / 2000) (عدلت بموجب قانون 315 / 1994)
أولا : – ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف بالمفهوم المحدد في ما يأتي:
تشمل سلطة هذه الهيئة:
أ : جميع العاملين في الادارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات, من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم واجراء ومتعاملين, ويحق للهيئة ان تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
تستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1- اعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2 – القضاة.
3 – رجال الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة.
4 – افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
ب – جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة التابعة للدولة او للبلديات المشار اليها في الفقرة (ج) ادناه
ج- جميع فئات وانواع موظفي ومستخدمي البلديات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة وسائر البلديات التي تخضع لاحكام هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
“راجع المادة 2 من قانون 201 تاريخ 26/5/2000”
ثانيا: – تتألف الهيئة العليا للتأديب من رئيس وعضوين متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ومن عضوين احتياطيين غير متفرغين لاكمال عضوية الهيئة في حال مرض او تغيب او تنحي احد اعضائها.
يمكن تعيين رئيس الهيئة العليا للتأديب من بين القضاة العدليين من الدرجة السابعة على الاقل, او القضاة الاداريين من الدرجة التي توازيها بناء على اقتراح وزير العدل, او من بين موظفي الفئة الاولى, ويبقى القاضي محتفظا بانتمائه الى السلك القضائي, اما الاعضاء فيعينون من بين موظفي الفئة الاولى”.
يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. (المادة 3 من القانون 315 تاريخ 24/3/94).
– يقوم بوظيفة مفوض حكومة لدى مجلس التأديبي العام مفتش عام من ملاك التفتيش المركزي.
– بتاريخ احالة الموظف او المستخدم على المجلس التأديبي العام ينقطع نصف راتبه ولا يعاد اليه الا في حال اعلان براءته او الحكم عليه بعقوبة من عقوبات الدرجة الاولى على الاكثر.
– لا يجوز العفو عن قرارات المجلس التأديبي العام, ولا تقبل قراراته اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.
ثالثا- للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, ان تحدد المهل التي يقتضي على المجلس التأديبي العام اصدار قراراته في خلالها وكيفية انتقال صلاحيات المجالس التأديبية الحالية الى المجلس التأديبي العام, وان تحدد سلسلة رتب ورواتب رئيس وعضوي المجلس وتعويضاتهم.
رابعا- لا تطبق احكام هذا القانون على القرارات الصادرة عن المجالس التأديبية الحالية قبل تاريخ العمل به.
خامسا- يحدد ملاك المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون يسوى حكما وضع رئيس الهيئة الذي يشغل حاليا هذه الوظيفة دون حاجة لاستصدار نص اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة.
سادسا- يحدد لدى التفتيش المركزي ملاك مفوضية الحكومة لدى المجلس التأديبي العام وفقا للجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون.
المادة 14 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يجار للحكومة, عند الاقتضاء, ان تضيف الى ملاك التفتيش المركزي المعمول به بتاريخ صدور هذا القانون, ثلاثة مراكز على الاكثر لوظيفة مفتش عام او مفتش او مفتش معاون.
المادة 15 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يضاف الى البند/4/ من المادة/7/ من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 ما يلي:
“والمفتش العام عضو هيئة التفتيش المركزي”.
المادة 16 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
استثناء من احكام المادة 14 من قانون 7 شباط سنة 1962 يجاز لمجلس الخدمة المدنية اجراء مباريات خاصة لملء الوظائف الشاغرة بتاريخ العمل بهذا القانون والوظائف التي ستشغر بنتيجة تطبيق احكام هذا القانون.
المادة 17 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او لا تتفق ومضمونه.
المادة 18 قانون صرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين في لبنان
يعمل بهدا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 2 تشرين الاول 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي