قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

قانون رقم 285 تاريخ : 30/04/2014

فهرس القانون

الباب الاول : – مصطلحات وتعريفات (1-1)

مواد اصدار (1-1)

الباب الثاني – أحكام عامّة : – أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته (2-2)

الفصل الاول : – اهداف التعليم العالي

الفصل الثاني : – مؤسسات التعليم العالي

الفصل الثالث : – برامج التعليم العالي ومناهجه وشهاداته

الباب الثالث : – الهيئات الناظمة للتعليم العالي الخاصّ (13-37)

الفصل الرابع : – مجلس التعليم العالي

الفصل الخامس : – اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج

الفصل السادس : – لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان

الفصل السابع : – احكام خاصة في عضويّة اللجان

الفصل الثامن : – تقييم واعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها

الباب الرابع : – شروط الترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي أو استحداث كلّيّة أو معهد أو اختصاص أو فرع في مؤسّسة قائمة (38-53)

الفصل التاسع : – في الشخص المعنويّ ذي الحق في طلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي وفي أحكام هذا الترخيص

الفصل العاشر : – في طلب الترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي

الفصل الحادي عشر : – في طلب استحداث كليّة أو معهد أو حرم إضافي أو اختصاص

الفصل الثاني عشر : – شروط خاصة لتدريس الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

الفصل الثالث عشر : – الآليات والشروط الخاصة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس وبتجديد الاعتراف بالشهادات

الباب الخامس : – الرقابة والتدقيق والاعتراف بالمؤسسات (54-56)

الفصل الرابع عشر : – رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على مؤسّسات التعليم العالي

الباب السادس : – إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي (57-60)

الفصل الخامس عشر : – إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

الفصل السادس عشر : – حقوق الطلبة في التعليم العالي

الباب السابع : – المخالفات والعقوبات (61-64)

الباب الثامن : – احكام عامة وانتقالية وختامية (65-77)

 في 26/12/1961 اي قبل حوالي 49 سنة، صدر قانون التعليم العالي الخاص المعمول به حالياً، وقد جاء خلواً من اي اهداف لهذا التعليم او لمهماته ومن اي اشارة الى تقييم المؤسسات والمناهج والبرامج التعليمية ومن اي بيان لحقوق افراد الهيئة التعليمية والطلبة والعاملين. وفي ذلك التاريخ كان عدد مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات ومعاهد محدوداً (اقل من عشر) وكذلك عدد الطلبة الجامعيين والاختصاصات الجامعية واستمر التعليم العالي بالتوسع خلال ثلاثين عاماً وفي حدود الاختصاصات الجامعية التقليدية المتعارف عليها، الى ان شهد نمواً في منتصف عقد التسعينات شمل مؤسساته وكلياته واختصاصاته وطلبته وانتشاره الجغرافي، فارتفع عدد المؤسسات الى 40 مؤسسة فيما ارتفع عدد الطلبة الى حوالي 170 الف طالباً وتنوعت اختصاصاته (160 اختصاصاً) واعتمدت تسميات جديدة في البرامج والشهادات والمؤسسات وانشئت جامعات وفروع ومعاهد جامعية عديدة.

 ان التطورات الحاصلة في التعليم العالي خلال الحقبة السابقة تستدعي وضع قانون جديد لهذا التعليم على نحو يهدف الى امرين:

 اولهما – ازالة الالتباسات المتعلقة بالامور التالية:

 . موقع مختلف مؤسسات التعليم العالي (جامعات، معاهد جامعية، معاهد تكنولوجيا، معاهد فنية) في منظومة هذا التعليم وعلاقاتها في ما بينها.

 . شروط وآليات الترخيص لمؤسسات التعليم العالي.

 . المؤهلات الاكاديمية المطلوب توافرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي والهيئة التعليمية فيها.

 ثانيهما – اعتماد احكام تشريعية في نص القانون ذات صلة بالامور التالية:

. اهداف التعليم العالي الخاص ومهماته في اطار النظام والدور الوطني للتعليم العالي،

. آليات التدقيق وتقييم المؤسسات والبرامج والاعتراف بالشهادات من اجل ضمان الجودة والنوعية.

. المناهج والبرامج التعليمية.

. حقوق الاساتذة والطلبة.

. الشهادات والمساقات والاعتراف بالشهادات.

 اذ ومن وجهة اولى، فإن القانون المعمول به حالياً (المادة الثانية) يحدد مؤسسة التعليم العالي بأنها «كل مؤسسة تعليمية يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية…» غير انه في اثناء التطبيق لم تعتبر المعاهد الفنية – التي يفوق مستوى التدريس فيها مرحلة الدراسة الثانوية – مؤسسات تعليم عالٍ، بل خضعت لقوانين ومراسيم خاصة بها، وبالتالي يجب ازالة هذا الالتباس.

كذلك لم يميز القانون الحالي بين مستويات التعليم وبالتالي الشهادات التي يحق لكل مؤسسة ان تمنحها ولم يلحظ شروط وآليات انتقال الطلاب بين مؤسسات التعليم العالي.

وقد صدرت مراسيم لاحقة (مرسوم رقم 8864 تاريخ 26/7/96) و(مرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/96) اعتمدت تسميات جديدة لمؤسسات التعليم العالي (معهد جامعي للتكنولوجيا) غير واردة في القانون.

ومن جهة ثانية، فإن القانون النافذ راهناً يحدد (في المادة الرابعة) الكلية على انها جزء من الجامعة، ويحدد المعهد على انه مؤسسة تتولى تدريس فرع معين من فروع الدراسات العالية، وعلى الرغم من ذلك صدرت مراسيم رخص بموجبها ب «كليات» منفصلة عن الجامعات، ومعاهد جامعية تسدي التعليم العالي في اختصاصات عديدة، كما ان المادة (5) من القانون تنص على ان يتولى ادارة الجامعة رئيس يعاونه مجلس ادارة مؤلف من عمداء الكليات والمعاهد، غير انه في الترخيص للمعاهد الجامعية للتكنولوجيا لحظ المرسوم انشاء مجالس ادارة تتمثل فيها اطراف غير تلك المنصوص عنها في القانون المعمول به حالياً.

ومن جهة ثالثة، فإن شروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي بموجب القانون الحالي محددة بالمادة السابعة منه، وهي مقتصرة على الشروط المطلوب توافرها بطالب الترخيص، ومن الثابت ان ثمة حاجة ملحة لاعتماد اسس ومعايير وشروط تتناول على الاخص الجهات التي يحق لها التقدم بطلب الترخيص ومضمون ملف الترخيص وآليات البت به. مع الاشارة الى ان «استطلاع رأي رؤساء الجامعات القائمة حين النظر بطلب الترخيص» المنصوص عليه راهناً، لم يسبق وان وضع موضع التطبيق، وفي مطلق الاحوال فقد اصبح غير ممكن بوجود عدد كبير من مؤسسات التعليم العالي، فضلاً عن انه قد لا يبدو مجدياً ايضاً.

ومن جهة رابعة فإن المؤهلات الاكاديمية المطلوب توافرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي والهيئة التعليمية فيها محددة في القانون الحالي (المادة السادسة) وهي بأن يكون رؤساء الجامعات واعضاء الهيئة التعليمية من حملة الاجازة الجامعية. ومن شأن هذا الامر ان يكون متعارضاً مع ما نصت عليه التشريعات والاعراف الاكاديمية المستقرة عالمياً، حيث ان حيازة الشهادة التخصصية الاعلى (الدكتوراه) بات امراً معتمداً لتولي رئاسة مؤسسات التعليم العالي وادارتها…

وقد تضمن مشروع القانون الامور التالية:

1 – اهداف التعليم العالي الخاص

التأكيد على اهداف ومهمات التعليم العالي الخاص في تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاندماج الاجتماعي ومتطلبات اقتصاد المعرفة وتعزيز البحث العلمي وتوفير فرص التعليم المستمر.

2 – آليات التدقيق والتقييم والاعتراف بالشهادات توصلاً لضمان الجودة والنوعية.

إن قضية ضمان الجودة والنوعية لم تكن مطروحة قبل 49 عاماً كما هي مطروحة الآن على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني ولا بد للدولة من اعتماد الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تتوافق في مضامينها مع التوجهات العالمية التي تعمل عليها المنظمات الدولية التي تعنى بالتعليم العالي.

3 – المناهج والبرامج التعليمية

. ضرورة ادخال مصطلح نظام الارصدة، الوحدات التعليمية (Credits System) المعتمد في الجامعات التي تتبع النظام الاميركي، والذي اعتمد حالياً في النظام الاوروبي، مما يؤمن المرونة في المسار التعليمي العالي ويسهل حراك الطلاب بين المسارات.

. تحديد اطار حديث للمناهج والبرامج التعليمية.

. تحديد شروط الاعتراف بالشهادات وتوحيد تسمياتها.

4 – دور مجلس التعليم العالي ودور الهيئات الناظمة

ضرورة توسيع قاعدة التمثيل في مجلس التعليم العالي وتحديد مهامه بشكل دقيق. وضرورة اعتماد آليات محددة واضحة من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية لجهة التدقيق والتقييم وصولاً للاعتراف بالشهادات.

5 – اعادة النظر بمهام لجنة المعادلات للتعليم العالي بحيث يقتصر دورها بصورة اساسية على الاعتراف بالشهادات والدراسات الممنوحة من مؤسسات تعليم عالٍ من خارج لبنان، والمعادلات الاسمية للطلاب الحائزين على شهادات من مؤسسات تعليم عالٍ داخل لبنان تم تقييمها من قبل اللجنة الفنية الاكاديمية والاعتراف بها من قبل مجلس التعليم العالي.

لذلك،

اعدت الحكومة مشروع القانون المرفق وهي اذ تحيله الى المجلس النيابي الكريم ترجو اقراره.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

الباب الاول : – مصطلحات وتعريفات

المادة 1 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مصطلحات وتعريفات:

يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:

1. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي؛

2. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي؛

3. المجلس: مجلس التعليم العالي؛

4. اللجنة الفنية الأكاديمية: اللجنة المكلفة دراسة الملفات المرفقة بالطلبات المتعلقة بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتكليف من المجلس وفق المهام المحددة لها في هذا القانون؛

5. لجنة الإعتراف والمعادلات: لجنة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ومعادلتها؛

6. الشهادة الثانوية: الشهادة التي تسمح بالدخول الى مؤسسات التعليم العالي، إما عبر شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، أو عبر شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وفق مسارات محددة تصدر بقرار عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على إنهاء من لجنة الاعتراف والمعادلات؛

7. التعليم العالي: التعليم الذي يلي حيازة الشهادة الثانوية؛

8. الحرم: كل مقرّ جغرافي رئيسي أو فرعيّ تقيمه مؤسسة للتعليم العالي من أجل مزاولة نشاطها الأكاديمي فيه؛

9. الوحدات الاكاديمية: الكليات أو المعاهد

10. الهيئة التعليمية: جميع العاملين في مؤسسة للتعليم العالي المكلفين بمهام أكاديمية من تدريس وإشراف أو أبحاث؛

11. المقرّر: مجموعة من الدروس والأنشطة التعليمية والتعلّميّة تختصّ بمادّة أكاديميّة معيّنة، وهو يشكل الوحدة الأساسية للإعداد في برنامج أكاديمي؛

12. الرصيد: الوحدة الاساسية لاحتساب القيمة الرقميّة لكميّة العمل المطلوبة أكاديميًّا لتحقيق أهداف مقرّر ما؛

13. المنهاج: مجموعة مقرّرات برنامج.

14. البرنامج: يحدّد المسار التعليمّي ونظام التقييم والامتحانات لمستوى تعليمي معيّن يؤدي الى شهادة في إختصاص محدّد؛

15. الاختصاص: حقل من ميادين المعرفة تشكِّل المقررات العائدة له الجزء الأكبر من مقرّرات برنامج يؤدي الى حيازة شهادة تحمل اسم هذا الاختصاص، وفق المعايير التي تصف الشهادة الواردة في الأنظمة النافذة؛

16. ضمان الجودة: هو مجموعة التدابير التي من شأنها ان تحسّن أداء التعليم، وتحفّز على الرفع من مستوى كلّ العناصر التي تؤثّر بالتعليم العالي؛

17. الاعتماد: الاعتراف بمستوى جودة معيّن للتعليم الذي يسدى، ويمكن أن يكون الاعتماد لمؤسسة أو لبرنامج؛

18. التقييم: الآلية المتبعة لدراسة مؤسّسة، أو برنامج، أو مجموعة برامج في مؤسسة تعليم عال، وفق معايير ومؤشرات محددة؛

19. التقييم الذاتيّ: التقييم الذي تقوم به مؤسسة التعليم العالي من خلال وحدة ضمان الجودة الداخلية وفق آليات ومعايير محددة؛

20. التقييم الخارجي: التقييم الذي تتولاّه هيئة مختصّة مستقلّة عن الوزارة وعن المؤسّسة التي تخضع نفسها أو إحدى مكوّناتها له؛

21. هيئة التقييم: هيئة مستقلّة مهمّتها تقييم المؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو برامجها وفق آليّات ومعايير محدّدة.

مواد اصدار

المادة 1 – اصدار

– صدّق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5520 تاريخ 14 كانون الاول 2010 المتعلق بالتعليم العالي كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب.

– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الباب الثاني – أحكام عامّة : – أهداف التعليم العالي ومؤسّساته ومناهجه وشهاداته

المادة 2 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تسمية القانون ونطاق تطبيقه:

يسمّى هذا القانون «قانون التعليم العالي» وتخضع لأحكامه العامة جميع مؤسسات التعليم العالي الرسميّة والخاصّة المرخصة قانوناً بتاريخ صدوره أو التي ترخص بموجب أحكامه، بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة التي ترعى الجامعة اللبنانية.

الفصل الاول : – اهداف التعليم العالي

المادة 3 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

أهداف التعليم العالي:

في إطار التعليم العالي كخدمة عامة التعليم العالي خدمة عامّة تؤمّنها مؤسّسات التعليم العالي، وهو يلبّي حاجة المجتمع في بناء قدراته وتطوير إمكاناته وفي البحث العلمي، مع احترام الحرّيات الأساسيّة للأفراد والمجموعات والقيم السامية التي تنص عليها المواثيق الدولية، ولا سيّما في ما يخصّ الحرّيات الأكاديمية.

المادة 4 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

شخصية مؤسسات التعليم العالي:

1. تتمتّع مؤسسات التعليم العالي المنشأة قانوناً بالشخصيّة المعنويّة وبالاستقلالية الإداريّة والماليّة والأكاديميّة ضمن الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون؛

2. تتمتّع مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لأحكام هذا القانون بحرمة أحرامها، ولا يجوز للقوى الأمنية دخول هذه الاحرام إلا تنفيذا لمذكرة قضائية أو بناء على طلب رئيس المؤسسة أو من يقوم مقامه.

الفصل الثاني : – مؤسسات التعليم العالي

المادة 5 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مؤسسات التعليم العالي:

تعنى مؤسسات التعليم العالي بالتدريس والبحث العلميّ وخدمة المجتمع في حقول التعليم العالي وتكون على ثلاثة أنواع:

الجامعة، الكلّية الجامعيّة، المعهد التّقنيّ العالي.

أولاً – الجامعة، وهي كلّ مؤسسة للتعليم العالي تتوافر فيها الشروط الآتية:

1. تتضمّن ثلاث كلّيات على الأقل تختصّ كل واحدة منها بميدان واحد من الميادين الدراسيّة الكبرى المعتمدة من قبل المنظّمات العالميّة ولا سيّما الأونيسكو.

تحدّد هذه الميادين بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية؛

2. توفر برامج في تسعة اختصاصات على الأقلّ تؤدي الى شهادات من المستوى الاول المنصوص عليه في هذا القانون؛

3. تخصّص نسبة توازي خمسة بالمئة على الأقل من موازنتها السنويّة التشغيليّة للبحث العلميّ، ومستلزماته؛

4. يقوم بالتعليم والبحث فيها أعضاء هيئة تعليمية من حملة شهادة الدكتوراه المعترف بها أو أعلى شهادة تمنح في الاختصاص يتولّون تعليم ما لا يقلّ عن 50% من مجمل الأرصدة في المستوى الاول و70% في المستوى الثاني و100% في المستوى الثالث المحددين في هذا القانون.

توضع شروط المدرّسين من غير حملة الدكتوراه بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛ ويمكن لمجلس التعليم العالي تحديد نسب أخرى وفق طبيعة بعض الاختصاصات بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية.

5. تؤمّن أعضاء هيئة تعليمية متفرغين ل 50% من مجموع المقررات التعليميّة على الأقل.

6. أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسبا مع عدد طلابها الاجمالي، على أن لا تتجاوز النسبة ثلاثين طالبا لكل فرد من أفراد الهيئة.

7. لا تتدنى نسبة الأساتذة اللبنانيين حملة الدكتوراه عن 60% من عدد الاساتذة المتفرغين فيها.

ثانياً – الكلّيّة الجامعيّة، وهي كلّ مؤسّسة للتعليم العالي مستقلّة، تختصّ بواحد أو اثنين من الميادين الدراسيّة المشار إليها أعلاه، وتنطبق عليها الشروط (4) و(5) و(6) من البند أولاً من هذه المادّة.

1. يمكن للكلّيّة الجامعيّة أن تسدي تعليمًا ذا طابع أكاديميّ أو تكنولوجيّ؛

2. يشترط لإسداء التعليم التكنولوجيّ أن تختصّ البرامج التي تقدّمها الكلّية بتطبيقات العلوم الأساسية أو الهندسيّة أو الطبيّة أو علوم التغذية أو أي من تقانات المعلومات وفي هذه الحالة تخفض النسبة المشار إليها في الفقرة 5 من البند أولاً من هذه المادة الى 40% من مجمل المقرّرات، إلا إذا كانت تسدي تعليمًا يؤدّي الى شهادات في المستوى الثاني فتطبّق في هذه الحالة الشروط (4) و(5) و(6) من البند أولاً من هذه المادّة.

لا تمنح الكليّات التي تسدي حصراً تعليماً ذا طابع تكنولوجيّ، سوى شهادات من المستويين الأوّل والثاني في الاختصاصات المرخّص لها قانونًا.

يمكن إنشاء معاهد جامعيّة ضمن الجامعات أو الكلّيّات الجامعيّة، وهي وحدات تضطلع بمسؤوليّة التعليم في ميدان معرفيّ محدّد، وتتمتّع باستقلال ذاتيّ في نطاق الجامعة أو الكليّة التي تنتمي إليها.

ثالثاً – المعهد التقنيّ العاليّ،

وهو كلّ مؤسّسة للتعليم العالي تختصّ بإعداد الأطر الوسطى التقنية وتختصّ البرامج التي تقدّمها بأحد ميادين التطبيقات التقنيّة، ولاسيّما الصناعة والزراعة والمياه والخدمات الإدارية والإنسانيّة.

ويخضع هذا المعهد لإشراف وزارة التربية والتعليم العالي وللأنظمة المقررة الخاصة به.

الفصل الثالث : – برامج التعليم العالي ومناهجه وشهاداته

المادة 6 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الشهادات التي تمنحها المؤسسات:

تمنح المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الشهادات الآتية:

1. شهادة الاجازة وهي شهادة المستوى الأول، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ، أو ما يوازيها من الفصول على أن لا تقلّ مدّة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسيّة، فضلاً عن مجموع الأرصدة المطلوبة لنيلها، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسسّة والموافق عليها أصولاً من مجلس التعليم العالي.

يلتحق بالبرامج التي تؤدّي الى هذه الشهادة الأشخاص الحائزون على الشهادة الثانوية؛

2. شهادة الماجستير (الماستر) وهي شهادة المستوى الثاني، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها سنتان جامعيتان على الأقل بعد الحصول على شهادة المستوى الاول، وذلك وفق النظام المعتمد في المؤسسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

3. شهادة الدكتوراه وهي شهادة المستوى الثالث، ومدّة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات جامعيّة على الأقلّ بعد الحصول على شهادة المستوى الثاني، وذلك وفق النظام المعتمد من المؤسّسة والموافق عليه أصولاً من مجلس التعليم العالي؛

4. شهادة جامعية تؤدّي الى مهن موصوفة، تحدّد تسميتها ومدة الدراسة اللازمة لنيلها، وشروط دراستها من الناحيتين الأكاديميّة والمهنيّة، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، مراعيًا شروط تنظيم ممارسة المهن التي تنصّ عليها القوانين والانظمة النافذة.

يتضمّن المرسوم أنظمة خاصّة تتعلّق بشهادات المستوى الثاني والثالث في هذه الحالة؛

5. شهادة دبلوم تقنيّ متخصّص، شهادة تصدر عن وزارة التربية والتعليم العالي بعد دراسة لا تقل عن سنتين في المعاهد الفنية العالية بعد حيازة الشهادة الثانوية؛

6. الشهادات المهنيّة التربويّة:

– الإجازة في التربية: تخضع لنظام الإجازة المذكور في البند (1) من هذه المادّة؛

– دبلوم التعليم: وهي شهادة من سنة واحدة بعد الإجازة الجامعيّة وتختصّ بمادّة تعليميّة أو إجرائيّة معتمدة في المناهج الدراسيّة، ويمكن تدريس دبلوم التعليم بالتوازي مع مقررات شهادة الإجازة بحيث لا تقلّ مدّة الدراسة اللازمة للحصول على دبلوم التعليم والإجازة عن أربع سنوات جامعيّة أو ما يقابلها من الفصول.

– شهادة ماجستير في التربية: تخضع لنظام الماجستير المذكور في البند (2) من هذه المادة، تحدّد شروط الدراسة في هذه الشهادات من الناحيتين الأكاديميّة والمهنية واختصاصاتها وتراكيزها والاطار العام لمحتوى البرامج بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛

7. شهادة الإجازة اللبنانيّة في الحقوق: للدولة اللبنانيّة وحدها الحق بمنح شهادة الإجازة اللبنانية في الحقوق وبإقرار ومراقبة مناهج دروس هذه الشهادة وامتحاناتها.

المادة 7 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

البرامج التدريبية المتخصصة:

يمكن لمؤسسات التعليم العالي المشار اليها في البندين أولاً وثانياً من المادّة الخامسة، إنشاء برامج تدريبيّة متخصّصة في مجالات ذات طابع نظريّ أو تطبيقيّ أو تقنيّ، ضمن الميادين المرخّص لها بها، وتؤول هذه البرامج لنيل إفادات خاصّة.

المادة 8 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

توصيف المناهج والبرامج:

تطبيقاً لأحكام هذا القانون والمراسيم والأنظمة الصادرة بالاستناد إليه، تعتمد كلّ مؤسّسة نموذجًا موحدًا لتوصيف البرامج والمقررات التي تقدّمها، وتعتمد نظام تدريس منبي على المقرّرات والأرصدة.

تحدد بقرار من الوزير بناء لتوصية مجلس التعليم العالي المستند إلى رأي اللجنة الفنية الاكاديمية المنصوص عليها في هذا القانون، الأطر العامة لتنظيم المناهج والبرامج وتوصيفها في مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

المادة 9 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الانتساب الى مؤسسات التعليم العالي:

تحدّد بقرارات من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي المسند الى رأي اللجنة الفنّية الاكاديمية:

1. الشهادة الثانوية التي تسمح بمتابعة الدراسة في التعليم العالي بأنواعه المختلفة؛

2. شروط الانتقال بين أنواع التعليم العالي المختلفة (أكاديمّي، تكنولوجي، فني)؛

3. شروط الحد الأدنى لانتقال الطلاّب بين مؤسّسات التعليم العالي؛

4. شروط الحيازة على أكثر من شهادة في أكثر من اختصاص.

المادة 10 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الأطر العامة للدراسة في التعليم العالي:

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأطر العامّة للدراسة في مستويات التعليم العالي وأنواعه واختصاصاته؛

بناء على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي مسندة إلى رأي اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 11 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

النظام العام لشهادتي الماجستير والدكتوراه:

يحدّد بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء النظام العام لشهادتي الماجستير والدكتوراه على أنواعها بناءً على اقتراح الوزير المبني على توصية من مجلس التعليم العالي مسندة الى رأي اللجنة الفنّية الاكاديمية.

المادة 12 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

موجب إيداع الوثائق:

تودع مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة المديريّة العامّة للتعليم العالي الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم الصادرة تطبيقا له، التي تطلبها وزارة التربية والتعليم العالي وفق آليّة تحدّد بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس التعليم العالي.

الباب الثالث : – الهيئات الناظمة للتعليم العالي الخاصّ

الفصل الرابع : – مجلس التعليم العالي

المادة 13 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تشكيل مجلس التعليم العالي:

ينشأ مجلس يدعى مجلس التعليم العالي يرأسه وزير التربية والتعليم العالي ويتكوّن من لبنانيّين كالآتي:

– المدير العام للتعليم العالي؛

– رئيس الجامعة اللبنانية أو من ينتدبه من بين العمداء في الجامعة؛

– قاضٍ عامل من مجلس شورى الدولة أو متقاعد من ملاكه؛

– ثلاثة ممثلين عن المؤسّسات الخاصة للتعليم العالي؛

– خبيران في التعليم العالي؛

– رئيس النقابة أو رؤساء النقابات المختصة في الموضوع، اذا كانت المؤسسة المنوي فتحها أو البرامج المستحدثة في مؤسسة مرخصة، تهيء لإعطاء شهادات تخوّل حاملها حق الانتساب الى النقابة المعنية.

المادة 14 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تسمية أعضاء مجلس التعليم العالي:

1. يكلف مجلس شورى الدولة لعضوية مجلس التعليم العالي قاضيا يتم اختياره من بين القضاة المستشارين لديه الذين بلغوا الدرجة العاشرة في ملاكه على الاقل، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف؛

2. تتمثّل المؤسسات الخاصة للتعليم العالي على الشكل التالي:

أ. ممثلان اثنان عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي 50 عاماً على الأقل،

ب. ممثل واحد عن الجامعات التي زاولت التعليم العالي مدّة تزيد عن 15 سنة وتقلّ عن 50 سنة. تقوم كلّ من مجموعتيّ الجامعات المنوّه عنهما أعلاه باختيار من يمثّلونها، وذلك بالانتخاب ولا يجوز في مطلق الأحوال إعادة انتخاب من انتهت عضويّته في المجلس إلاّ بعد انقضاء مدّة ولاية كاملة على تاريخ هذا الانتهاء، على أن تراعى المداورة بين المؤسسات.

3. يختار الوزير الخبيرين من بين الذين يرشحون أنفسهم لهذا المركز، بحيث يقدّم كلّ من هؤلاء ترشحه خطياً بكتابٍ يوجّهه الى الوزير لهذه الغاية؛

4. يشترط في كل من ممثلي المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في المجلس، أن يكون رئيسًا للمؤسّسة أو نائباً للرئيس أو عميدًا في المؤسسات التي لا يتوفر فيها منصب نائب للرئيس، ولديه خبرة في التعليم الجامعيّ لا تقل عن خمس عشرة سنة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعيّة أو في نظم الجودة لمدّة خمس سنوات على الأقلّ؛

5. يشترط في الخبيرين أن يكونا من المشهود لهما بالخبرة الأكاديميّة والإداريّة في حقل التعليم العالي لمّدة لا تقلّ عن 20 سنة، وأن يكونا غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي العاملة في لبنان، ويمكن أن يكونا من المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الرسمي والخاص. تحدّد مدّة العضويّة في المجلس بثلاث سنوات لكل الذي لا تكون عضويتهم بحكم وظيفتهم.

المادة 15 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

في الترشيح والانتخاب للممثلين عن المؤسسات الخاصة للتعليم العالي:

1. يشترط في مؤسسة التعليم العالي الخاص التي ترشح ممثلا عنها لعضوية المجلس أن تتوافر فيها الشروط التالية:

. أن تكون قد زاولت التدريس بصورة متواصلة مدة خمس عشرة سنة وخرجت سبع دفعات على الاقل من المستوى الاول وثلاث دفعات من المستوى الثاني؛

. أن لا يكون قد فرض عليها في السنوات الثلاث الأخيرة أي من عقوبات الفئتين الأولى والثانية المنصوص عليها في هذا القانون؛

. أن لا يقل عدد الطلاب المسجلين لديها بدوام كامل عن ألف وخمسماية طالب.

2. يرتبط حقّ مؤسّسة التعليم العالي لترشح أو لتقترع في انتخابات المجلس، والتي ستجري بعد انقضاء ستّ سنوات على تشكيل أوّل مجلس للتعليم العالي وفق أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون، أن تكون قد نالت الاعتماد المؤسّسي وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 16 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مهام مجلس التعليم العالي:

يتولّى المجلس الصلاحيّات والمهام الآتية وفق ما هو مبيّن في أحكام هذا القانون:

1. المساهمة في تطوير السياسة الوطنيّة للتعليم العالي بصورة عامة، ولا سيّما العائدة منها للتعليم العالي الخاص؛

2. تقديم الاقتراحات التي من شأنها نشر التعليم العالي وتنظيمه في إطار السياسة الوطنيّة للتعليم العالي في ضوء الدستور والقوانين النافذة؛

3. اقتراح الأسس والمعايير لإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي أو فروع لها ولاستحداث برامج فيها؛

4. رفع التوصية بشأن طلبات الإذن بالأنشاء؛

5. الإنهاء بمباشرة التدريس؛

6. التوصية باستحداث برامج جديدة في كلّيات ومعاهد قائمة، على أن تدخل هذه البرامج بشكل واضح في الميادين الدراسيّة التي تشملها هذه الكلّيات أو المعاهد؛

7. إقرار البرامج والأنظمة وتعديلاتها التي تتقدّم بها المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والتي تخضع لقرار من المجلس بموجب هذا القانون والمراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقاً له؛

8. دراسة التقارير التي تضعها الهيئة الوطنية لضمان الجودة حول المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها واتخاذ القرارات أو التوصيات المناسبة استنادا الى هذه التقارير، وفق ما يلي:

أ. التوصية بإلغاء الإذن بإنشاء المؤسسات أو الفروع أو البرامج لعدم استيفائها الشروط الفنية والأكاديمية؛

ب. اتخاذ القرارات باعتبار برنامج معترف به لمهلة زمنيّة محدّدة؛

9. إبلاغ الهيئة الوطنية لضمان الجودة بالمستجدات المتعلقة بالأوضاع القانونية للمؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها؛

10. إنشاء اللجان والاستعانة بمن يراه مناسبًا من الخبراء لمساندته للقيام بمهام خارج إطار مهام اللجنة الفنية الأكاديمية، أو تكليفها بذلك؛

11. إبداء الرأي للوزير بكلّ ما يخصّ التعليم العالي؛

12. القيام بسائر المهام المنصوص عنها في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له.

تستند قرارات وتوصيات مجلس التعليم العالي الواردة في البنود 3 الى 8 من هذه المادة الى تقارير اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج.

المادة 17 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

نظام عمل مجلس التعليم العالي:

اولاً- اجتماعات المجلس:

1. يجتمع مجلس التعليم العالي بصورة ملزمة على الأقل مرة في الشهر بناء لدعوة من رئيسه، كما يجتمع استثناثيًا بناء لدعوة من رئيسه أو بناء على طلب خطّي من ثلث أعضائه على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونيّة بحضور الأكثرية المطلقة من الذين يتألّف منهم قانوناً وتتّخذ القرارات والتوصيات بالأغلبيّة المطلقة من أعضاء المجلس وإذا تساوت الأصوات فصوت الوزير يرجّح؛

2. ينتدب الوزير عند غيابه من يتولى إدارة الجلسات من أعضاء المجلس.

ثانياً – لجان:

المجلس للمجلس أن يشكّل من أعضائه أو من ذوي الاختصاص من غير أعضائه لجانًا فرعيّة دائمة أو مؤقتة يوكل اليها أمر دراسة بعض الشؤون المطروحة عليه، من غير المهام المناطة باللجنة الفنية الاكاديمية واللجان المتخصصة وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون.

المادة 18 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

أمانة سر مجلس التعليم العالي:

يؤمن أعمال أمانة سرّ المجلس أمين سرّ يكون من موظّفي الفئة الثالثة على الأقل في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي يسمّيه الوزير، ويعاونه وفق الحاجة موظفون يكلفهم المدير العام للتعليم العالي.

الفصل الخامس : – اللجنة الفنية الأكاديمية واللجان المتخصصة بالبرامج

المادة 19 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

اللجنة الفنية الأكاديميّة واللجان المتخصّصة بالبرامج:

تنشأ لجنة فنية أكاديمية مرتبطة في عملها بمجلس التعليم العالي، تعاونها لجان متخصصة بالبرامج الجامعيّة المختلفة.

وتتولّى هذه اللجنة المهام المنوطة بها المنصوص عليها في هذا القانون وفي المراسيم الصادرة تطبيقاً له، وتتولّى كذلك القيام بما يكلّفها به مجلس التعليم العالي.

المادة 20 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة:

أولاً- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديمية في ما يتعلّق بالترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي:

1. وضع دليل مرجعي لدراسة المستندات المطلوبة من الشخص المعنويّ طالب الترخيص المتعلّقة بكيانه القانوني، وبأنظمة المؤسّسة،

2. دراسة أنظمة المؤسّسة طالبة الترخيص، في ضوء تقارير اللجان المتخصّصة بالبرامج، ووضع تقرير تضمّنه اقتراحاتها في شأن هذه الأنظمة، وترفعه لمجلس التعليم العالي إذا كان إيجابا.

أمّا إذا تبيّن للّجنة عدم استيفاء الملفّ لشروط الاستجابة تعيده إلى صاحب العلاقة مرفقاً بأسباب الإعادة ليستدركها خلال مهلة شهرين على الأكثر.

عند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضمّنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثانياً – مهام اللجنة الفنية الاكاديمية في ما يتعلّق بمباشرة التدريس في مؤسسة:

1. وضع دليل مرجعي لشروط المباشرة بالتدريس،

2. التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع المؤسّسة ودراسة تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج وبالزيارات الميدانية قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس؛

3. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسّسة طالباً استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثالثا- مهام اللجنة الفنّيّة الاكاديمية في ما يتعلق بمباشرة التدريس في كلية أو برنامج:

1. دراسة تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج وبالزيارات الميدانية قبل التوصية بإعطاء المؤسسة إذن المباشرة بالتدريس في كليّة أو برنامج؛

2. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريراً نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

رابعا- مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديمية ما يتعلّق بالتحقّق الدوريّ من واقع المؤسّسة:

1. وضع دليل مرجعي للتحقّق الدوري من واقع المؤسّسة،

2. القيام بالتحقّق الدوري من واقع المؤسّسة بعد مباشرتها التدريس وذلك بناءً على جدول زمنيّ تحدّده لذلك؛

3. وضع تقرير ترفعه الى المجلس إذا كان إيجابيا.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى مجلس التعليم العالي تضّمنه رأيها وتوصياتها.

خامساً: مهام اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة في ما يتعلّق بتقييم البرامج دوريًّا

1. الاطلاع على التقارير الدورية التي تضعها اللجان المتخصصة بالبرامج.

2. اتّخاذ توصيات باعتبار البرامج معترفا بها لمدة زمنية محدّدة؛

يقر الوزير الأدلة المنصوص عليها في هذه المادة بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى رأي اللجنة الفنية الاكاديمية، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 21 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تشكيل اللجنة الفنّيّة الأكاديمية:

1. تؤلف اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة من أحد عشر عضواً بقرار من الوزير على النحو التالي: المدير العام التعليم العالي، رئيسًا، قاضٍ من مجلس شورى الدولة، عضوًا، أربعة خبراء من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة، أعضاء، ثلاثة خبراء من الجامعة اللبنانيّة، أعضاء، خبيران غير مرتبطين بأي من مؤسسات التعليم العالي.

2. يكلّف مجلس شورى الدولة لعضوية اللجنة قاضيا يختاره من بين القضاة المستشارين في ملاكه، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف؛

3. يشترط في الخبير عضو اللجنة أن يكون ذا خبرة خمس عشرة سنة على الأقلّ في التعليم العالي، وصنّف في إحدى الرتبتين الأعلى من رتب أفراد الهيئة التعليميّة، بالإضافة لخبرة موثوقة في الإدارة الجامعية أو في نظم الجودة لمدّة ثلاث سنوات على الأقلّ؛

4. تحدّد مدّة عمل الخبراء كافة في اللجنة بستّ سنوات، باستثناء أوّل هيئة تؤلّف لها إذ تدوم عضويّة أربعة من أعضائها لمدّة ثلاث سنوات فقط؛

5. عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وكذلك أحد الخبيرين من الجامعة اللبنانية، وأحد الخبيرين غير المرتبطَين بأي مؤسّسة تعليم عالٍ، فيما يستمرّ باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضويّة اللجنة لثلاث سنوات تالية؛

6. عند اكتمال ولاية أوّل هيئة يجدّد نصف عدد أعضائها الخبراء باستبدال الأربعة منهم الذين انقضت ستّ سنوات على عضويّتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آليّة التجديد هذه دوريًّا كّل ثلاث سنوات.

المادة 22 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

كيفية اختيار أعضاء اللجنة الفنّيّة الأكاديميّة:

1. تضع كلّ من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة التي تستوفي الشروط المنصوص عنها في المادّة 15 من هذا القانون لائحة بثلاثة خبراء، كما تضع الجامعة اللبنانية لائحة من ستّة خبراء بناء لترشيح مجلس الجامعة تتوفّر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة 21، وترفعها الى مجلس التعليم العالي؛

2. يدرس مجلس التعليم العالي ملفّات الأساتذة الخبراء المقترحين من مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة ومن الجامعة اللبنانية لجهة استيفائهم للشروط كما يمكنه أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لدراسة هذه الملفّات؛

3. يضع المجلس لائحة تضم اثني عشر اسماً من الخبراء الذين رشّحتهم مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة وأربعة ممّن رشّحتهم الجامعة اللبنانية، وستّة أسماء لخبراء غير مرتبطين بأي من مؤسّسات التعليم العالي، ويرفع هذه اللائحة الى الوزير، ليختار أعضاء اللجنة من الأسماء المدرجة فيها ويعيّنهم أعضاء فيها وفقاً لأصول تشكيلها، وذلك بقرار يتّخذه لهذه الغاية؛ يراعى حكماً في اختيار الخبراء تنوّع اختصاصاتهم، وتوزّعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسّسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 23 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

نظام اجتماعات اللجنة الفنية الأكاديمية:

1. تجتمع اللجنة كلّ خمسة عشر يوماً، كما تجتمع عند الاقتضاء بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب أربعة من أعضائها على الأقل؛

2. تضع اللجنة نظام عملها ويصدّق بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي.

المادة 24 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مهام اللجان المتخصصة بالبرامج:

تتولّى اللجان المتخصّصة بالبرامج دراسة الملفات المتعلّقة بالميادين والبرامج الدراسيّة، كما تتولّى دراسة استيفاء البرامج للمقوّمات الأكاديمية، والقيام بالزيارات الميدانية اللازمة للتحقق من سير العمل الأكاديميّ بعد مباشرة التدريس وحتى تخريج الدفعة الأولى من الطلاب في الاختصاصات المعنية، وتضع تقارير مفصّلة بشأنها يبيّن مدى انطباق الملفّ على الشروط المرجعية المعتمدة، وترفعه الى اللجنة الفنيّة الأكاديميّة.

أولاً- مهام اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلّق بالترخيص:

1. اقتراح دليل مرجعي يتعلق بالمستندات المطلوبة للتراخيص للكليات وبرامجها بمختلف المستويات.

2. دراسة ملفات الكليات وانظمتها وبرامجها؛ ووضع تقرير تضمنه اقتراحات بشأنها وترفعه للجنة الفنية الأكاديمية.

ثانياً- مهام اللجان المتخصصة بالبرامج في ما يتعلق بمباشرة التدريس:

1. اقتراح دليل مرجعي لشروط المباشرة بالتدريس في كلية أو برنامج.

2. التحقق المتضمّن كشفًا ميدانياً على واقع الكلية قبل التوصية بإعطائها إذن المباشرة بالتدريس في كلّ من الاختصاصات المرخّص لها باستحداثها؛

3. وضع تقرير بنتائج هذا التحقّق، ترفعه الى اللجنة الفنية الأكاديمية إذا كان إيجابياً.

وإذا جاء سلبيّا، يرسله المدير العام للتعليم العالي الى المؤسّسة طالبًا استدراك النواقص المحدّدة فيه خلال مهلة لا تتعدّى شهرين، وعند انتهاء المهلة تضع اللجنة تقريرًا نهائيًّا ترفعه الى اللجنة الفنية الأكاديمية تضّمنه رأيها بالملفّ وتوصياتها.

ثالثاً- مهام اللجان المتخصّصة بالبرامج في ما يتعلّق بتقييم البرامج دوريًّا.

1. اقتراح دليل مرجعي للتقييم الدوري للبرامج بمختلف المستويات،

2. إجراء التقييم الدوري للبرامج المعترف بها مرحلياً وغير الخاضعة للاعتماد.

المادة 25 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تشكيل اللجان المتخصّصة بالبرامج:

1. تتشكّل اللجنة المتخصصة بالبرامج بقرار من الوزير بناء لاقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية من:

ثلاثة خبراء ضمن الاختصاص المطلوب، من ضمن اللائحة المنصوص عليها في المادة 26 من هذا القانون، يكون أحدهم منسقًا على أن تراعى الخبرة الأكاديمية في اختيارهم، ممثل لنقابة المهنة الحرة المعنيّة عندما يؤدّي الاختصاص لنيل شهادة تسمح بمزاولة مهنة منظّمة بقانون؛

2. يشترط في عضو اللجنة المتخصّصة بالبرامج أن يكون من حملة الدكتوراه أو أعلى شهادة في الاختصاص مع خبرة خمس سنوات في التعليم العالي على الأقلّ ضمن الحقل المطلوب.

المادة 26 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

كيفية اختيار لائحة أعضاء اللجان المتخصّصة بالبرامج:

1. يحدد الوزير بقرار منه بناء على توصية المجلس المستندة الى اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية لائحة بالاختصاصات المطلوب تشكيل لجان لها؛

2. تضع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي لائحة بأصحاب الاختصاص لديها الذين تتوفّر فيهم الشروط المحدّدة آنفاً بمن فيهم الذين انتهت خدماتهم فيها لبلوغهم سن التقاعد؛

3. تدرس اللجنة الفنية الأكاديمية ملفّات الاختصاصيّين لجهة استيفائهم الشروط المحدّدة آنفًا؛

4. يقرّ الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي لائحة الاختصاصيّين الذين يستوفون الشروط، فتعتمد وتبلغ الى جميع مؤسسّات التعليم العالي؛

5. تؤلّف اللجان المتخصّصة بالبرامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية، وذلك وفق الحاجة من بين الأسماء المدرجة في اللائحة المعتمدة، شرط مراعاة عدم مشاركة خبير في دراسة ملف لمؤسّسة تعليم عالٍ يعتبر من أحد أفراد الهيئة التعليميّة أو الإداريّة فيها أو عضوًا في أحد مجالسها أو شريكا في ملكيتها؛

6. يراعى حكماً في تأليف كل لجنة توزّع أعضائها على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسّسات التعليم العالي في لبنان؛

7. يعاد النظر بتشكيل لائحة الاختصاصيّين كلّ ثلاث سنوات.

المادة 27 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

دراسة اختصاص غير متوفّر في لبنان:

إذا قدم الى مجلس التعليم العالي طلب ترخيص بتدريس اختصاص لم يسد سابقًا في حقل التعليم العالي في لبنان، فتبيّن له تعذّر دراسة الملف من قبل الاختصاصيين المدرجة أسماؤهم في اللائحة التي أقرّها وتعذّر أيضّا الاستعانة بخبراء محليين لدراسة هذا الملف، ارتبط البتّ بالطلب بإبراز الجهة التي قدّمته لاتفاق تعاون اكاديمّي مع مؤسّسة تعليم عالٍ في الخارج معتمدة من قبل هيئة اعتماد معترف بها دوليًّا، على أن يتضمَّن الاتفاق على الأخصّ توفير متطلبات تعليم هذا الاختصاص من أفراد هيئة تعليمية والإشراف عليه حتّى تخريج دفعة على الأقل.

الفصل السادس : – لجنة الاعتراف بالدراسات ومعادلة الشهادات من خارج لبنان

المادة 28 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

إنشاء اللجنة:

تنشأ في وزارة التربية والتعليم العالي لجنة تعنى بالاعتراف بالدراسات ومعادلة شهادات التعليم العالي التي تابعها أو نالها أصحابها من خارج لبنان بما يوازيها في الدراسات والشهادات اللبنانية، المنصوص عليها في هذا القانون وتسمّى «لجنة المعادلات في التعليم العالي».

المادة 29 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تشكيل اللجنة:

تؤلّف اللجنة بقرار من الوزير على النحو الآتي:

1. المدير العام للتعليم العالي، رئيساً؛

2. قاضٍ من مجلس شورى الدولة؛

3. خبيران من الجامعة اللبنانية؛

4. أربعة خبراء من مؤسسات التعليم العالي الخاصّة؛

تحدّد مدّة عمل الخبراء كافة في اللجنة بستّ سنوات، باستثناء أوّل هيئة تؤلّف لها إذ تدوم عضويّة ثلاثة من أعضائها الخبراء لمدّة ثلاث سنوات فقط؛ عند انقضاء ثلاث سنوات على ولاية أول هيئة مؤلفة لهذه اللجنة بعد صدور هذا القانون، يتمّ بالقرعة استبدال خبيرين من الذين تمّ اختيارهم من بين الخبراء في المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وكذلك أحد الخبيرين من الجامعة اللبنانية، فيما يستمرّ باقي الخبراء الذين لم يخرجوا بالقرعة في عضويّة اللجنة لثلاث سنوات تالية؛

عند اكتمال ولاية أوّل هيئة يجدّد نصف اعضائها الخبراء باستبدال الثلاثة منهم الذين انقضت ستّ سنوات على عضويّتهم فيها ببدلاء لهم لولاية كاملة، وتعتمد آلية التجديد هذه دوريًّا كل ثلاث سنوات؛

المادة 30 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

أصول وشروط اختيار اعضاء اللجنة:

1. يختار الوزير أعضاء اللجنة، وفق الآلية المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة الفنّية الأكاديميّة ومن لائحة الخبراء المعتمدة لاختيار أعضاء اللجنة نفسها؛

2. يراعى حكماً في اختيار الخبراء تنوّع اختصاصاتهم، وتوزعهم على مختلف الأنظمة التعليمية واللغات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي في لبنان؛

3. يكلف مجلس شورى الدولة لعضوية اللجنة قاضيا يختاره من بين القضاة المستشارين في ملاكه، أو يسمي أحد الذين تقاعدوا من هذا الملاك واعتبروا في منصب الشرف؛

المادة 31 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مهام اللجنة:

تفصل اللجنة في:

أ. استيفاء الشهادة المعطاة من مؤسسّات للتعليم العالي عاملة خارج لبنان، على اختلاف أنواعها ودرجاتها لشروط المستوى التعليميّ المفروضة في القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة في لبنان؛ ومعادلتها بما يقابلها من شهادات في لبنان؛

ب. السماح لمن أنهى سنوات أو أرصدة أو دراسات في الخارج لم تتوّج بشهادة جامعيّة، بمتابعة الدراسة في لبنان في اختصاص محدّد؛

ج. الحقوق والامتيازات التي يتمتّع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في نظام التعليم العالي في لبنان.

المادة 32 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

نظام اجتماعات اللجنة:

1. تجتمع اللجنة أسبوعياً في مواعيد محددة كما تجتمع عند الاقتضاء بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها على الأقلّ؛

2. تضع اللجنة نظام عملها ويصدّق بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي.

الفصل السابع : – احكام خاصة في عضويّة اللجان

المادة 33 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الجمع في العضويّة:

لا يجوز للخبراء، ممثّلي مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجامعة اللبنانية، الجمع بين عضويّة أكثر من هيئة دائمة مذكورة في هذا الباب.

المادة 34 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تعويضات اللجان:

تحدّد تعويضات أعضاء المجلس واللجان المنشأة في هذا الباب، وتعويضات أمانات سرها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

المادة 35 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

شغور المراكز في المجالس واللجان الدائمة:

في حال شغور أي مركز في المجلس أو في أي من اللجان الدائمة المنصوص عليها في هذا القانون، لأي سبب كان قبل انتهاء ولاية الشخص المعني بستة أشهر على الأقل، ولا سيّما بسبب الوفاة، أو العجز، أو فقدان الصفة المؤهّلة لشغل هذا المركز، أو الاستقالة، او الإقالة لأحد الاسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يصار إلى اختيار بديل عنه بناءً على الأسس المحدّدة في هذا القانون وفي المراسيم والأنظمة المعتمدة تطبيقًا له، ويشغل البديل المركز الشاغر حتّى انتهاء ولاية العضو الأصيل.

الفصل الثامن : – تقييم واعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها

المادة 36 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

اعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي وبرامجها:

1. يهدف اعتماد المؤسسات الخاصة للتعليم العالي في لبنان وبرامجها الى ضمان إنتظام عملها وأدائها الإداريّ والأكاديميّ في إسداء الاختصاصات والبرامج والشهادات، بما يوفر ويحفظ حقوق الطلبة ويضمن جودة العمليّة الأكاديمية وتطويرها وتحسينها، بما يتلاءم مع المعايير المتعارف عليها عالميًّا في التعليم العالي، مع مراعاة التنوّع في أنظمة التعليم العالي المعتمدة في لبنان؛

2. على كلّ مؤسّسة خاصة للتعليم العالي أن تخضع نفسها وبرامجها على نفقتها للتقييم الذاتي وللتقييم الخارجي، بغية الحصول على اعتماد مؤسسي أو اعتماد لبرامجها، وفق مقتضيات تحدد بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند الى اصول بهذا الصدد تضعها الهيئة الوطنية لضمان الجودة.

المادة 37 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

هيئات ومؤسسات التقييم والاعتماد:

تنشأ هيئة وطنية لضمان الجودة بموجب قانون خاص يوضع لهذه الغاية، وتحدد هذه الهيئة المعايير الوطنية التي يجب توافرها لضمان الجودة في التعليم العالي. على المؤسسات الخاصة المعتمدة من خارج لبنان أن تخضع للاعتماد وفق آليات تحدد بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، بالاستناد الى رأي الهيئة الوطنية لضمان الجودة.

الباب الرابع : – شروط الترخيص بإنشاء مؤسسات خاصة للتعليم العالي أو استحداث كلّيّة أو معهد أو اختصاص أو فرع في مؤسّسة قائمة

الفصل التاسع : – في الشخص المعنويّ ذي الحق في طلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي وفي أحكام هذا الترخيص

المادة 38 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الأهلية العامة للتقدم بطلب الترخيص:

يمكن لأشخاص الحقّ الخاصّ ذوي الشخصية المعنويّة المعترف بها قانونًا، اللبنانيّين منهم، أو الأجانب التابعين لدولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية، أن يتقدّموا بطلب للترخيص بإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي.

المادة 39 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الاشخاص المعنويون اللبنانيون ذوو الحق بتقديم طلب يقصد بالشخص المعنوي اللبناني الذي يمكنه أن يتقدّم بطلب الترخيص لإنشاء مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي، كلّ من أشخاص الحقّ الخاص التالي بيانهم:

1. الشركات المدنية والجمعيّات التي يكون نشر التعليم العالي من أهدافها الأساسيّة والتي لا تتوخى الربح؛

2. المؤسسات الدينية المستقلّة المختصّة بالتعليم، ويعترف لها نظام الطائفة المعنية بأهليّة الحصول على حقوق وموجبات خاصّة تمكّنها من إنشاء وإدارة مؤسّسة خاصّة للتعليم العالي بصورة مستقلة.

المادة 40 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الشروط المتعلقة بالشخص المعنوي غير اللبناني:

يشترط في الشخص المعنويّ غير اللبنانيّ لتقديم طلب بالترخيص لمؤسّسة خاصّة للتعليم العالي أن يتوافر فيه ما يلي:

1. أن يكون مؤسّسة عاملة للتعليم العالي مرخّصة في دولة معترف بها من قبل الدولة اللبنانية وحاصلة على اعتماد من هيئة لضمان الجودة والاعتماد معترف بها في لبنان؛

2. أن تمنح هذه المؤسسة شهادات معترفاً بها في البلد الذي تنتسب إليه؛

3. أن تكون مؤسّسة التعليم العالي المنشأة في لبنان فرعًا من المؤسسّة الأم، وأن تتعهد هذه الأخيرة بالإشراف الفعليّ على الفرع المطلوب إنشاؤه؛

4. أن يتعهّد بالتقيّد بالقوانين والأنظمة اللبنانيّة التي ترعى التعليم العالي؛

5. أن يكون له ممثّل لبناني يستوفي الشروط المفروض توفرها في رئيس مؤسّسة للتعليم العالي، يمثّله قانونًا في لبنان لدى الدوائر الرسميّة والمحاكم اللبنانيّة في جميع القضايا، ويستلم جميع التبليغات والكتب الموجّهة إليه، وان يكون له محلّ إقامة في لبنان حين طلب الترخيص.

إذا اختار الشخص المعنويّ الأجنبيّ أن يسدي التعليم العالي في لبنان بالتعاون مع شخص معنويّ لبنانيّ، يشترط بالإضافة الى الشروط المحدّدة في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون الفريق اللبنانيّ الذي يرغب بالتعاون معه مستوفياً الشروط التي تخوّله الحصول على ترخيص لإنشاء مؤسّسة للتعليم العالي في لبنان.

المادة 41 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

عناصر الترخيص:

يتألّف الترخيص من:

1. رخصة إنشاء تعطى بمرسوم يتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المبنيّ على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديمية؛ تحدد في هذه الرخصة البيانات الأساسية المتعلقة بها، والمدة التي يجب أن تباشر المؤسسة عملها خلالها أو بانقضائها على الأكثر، تحت طائلة سقوط هذه الرخصة حكماً، ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات.

2. إذن بمباشرة التعليم يُعطى بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس المسندة الى تقرير اللجنة الفنّيّة الأكاديمية.

الفصل العاشر : – في طلب الترخيص والمستندات المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة للتعليم العالي

المادة 42 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مستندات الطلب:

يقدّم طلب الترخيص وفق أنموذج خاصّ معتمد من قبل الوزارة ويرفق به مستندات تتعلّق ب:

1. أنظمة الشخص المعنويّ طالب الترخيص؛

2. أنظمة المؤسّسة موضوع طلب الترخيص؛

3. تعهّد بالتقيّد بالشروط الواردة في قوانين وأنظمة التعليم العالي

4. الملاءة المالية للمؤسّسة.

المادة 43 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

المستندات المتعلقة بالشخص المعنوي:

تحدّد المستندات المتعلّقة بالشخص المعنويّ طالب الترخيص، بما يأتي:

1. إذا كان لبنانيًّا: إفادة رسميّة تثبت كيانه القانونيّ، وفق أحكام هذا القانون؛

2- إذا كان غير لبناني: الوثائق التالية مصدّقة من السفارة اللبنانيّة في البلد الذي ينتسب إليه:

أ. إفادة صادرة عن المرجع المختصّ في البلد الذي ينتسب إليه، تثبت كونه مؤسّسة للتعليم العالي عاملة فيه.

ب. إفادة صادرة عن المرجع المختص في البلد المعني تثبت الاعتراف بالشهادات التي يمنحها.

ج. النظام الذي يوضح آليّة إشراف المؤسّسة الأم على الفرع المطلوب إنشاؤه.

د. إفادة تثبت المؤهّلات التي يتمتّع بها الممثّل اللبنانيّ للمؤسّسة طالبة الترخيص.

ه. المستندات المثبتة لكون الفريق اللبناني الذي يريد أن يتعاون معه، يستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 44 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

المستندات المتعلقة بالمؤسسة:

تحّدد المستندات المتعلّقة بمؤسّسة التعليم العالي موضوع طلب الترخيص بالإنشاء بما يأتي:

أوّلاً – أنظمة إدارة المؤسّسة الآتية:

1. النظام الأساسي المبيّن لرسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها والمبين لاستقلاليّة إدارة المؤسّسة عن إدارة الهيئة طالبة الترخيص في تسيير شؤونها الأكاديميّة والإداريّة الداخليّة؛

2. نظام وهيكليّة الإدارة العليا التي تشرف على المؤسّسة؛

3. نظام وهيكليّة الإدارة الأكاديميّة الذي يحدّد المؤهّلات المطلوبة لتعيين رئيس المؤسّسة ونوابه إذا وجدوا، والعمداء وسائر المسؤولين الاكاديميين وصلاحيّات كلّ منهم؛

4. الأنظمة الداخليّة للمؤسّسة ولوحداتها الأكاديميّة ولأحرامها كافة؛

5. آليّات التوثيق؛

6. نظام العاملين من غير أفراد الهيئة التعليميّة لديها على أن يتضمّن نصًّا تحفظ بموجبه نسبة تسعين بالماية منهم على الأقلّ للبنانيّين، وعلى أن يكونوا خاضعين لأحكام قانون العمل اللبناني؛

7. أنظمة التقييم الذاتي للمؤسّسة وبرامجها.

ثانيًا – النظام المالي للمؤسّسة الذي يبيّن أن موازنة خاصّة بها، مستقلة عن موازنة الشخص المعنويّ طالب الترخيص ستوضع سنويًّا لها، ويحدّد على الأخصّ:

1. أصول إقرار الموازنة وصرفها؛

2. النسبة المئويّة منها المخصّصة للأبحاث وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون؛

3. النسبة المئويّة المخصّصة للمساعدات الماليّة للطلّاب على أن لا تقل عن خمسة بالماية من مجموع الاقساط الطلابية:

ويرفق بالطلب:

1. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل المؤسسة توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المصنفة من قبل وزارة المالية؛

2. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء ثم التشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة؛

3. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية لمدة ثلاث سنوات؛

ثالثًا- لائحة بالكلّيات وبالمعاهد التي ستنشأ وتكون مرتبطة بالمؤسّسة تبيّن:

1. موقع كل منها، والعقار الذي ستقام عليه، والأبنية المنشأة أو التي ستنشأ فيه وقدرتها الاستيعابية، وذلك بإبراز إفادة عقارية تثبت ملكية طالب الترخيص للعقار، أو سند رسميّ يثبت حقّه بإقامة المؤسّسة عليه، على أن تكون مدّة حيازة المؤسسة لهذا الحق خمسًا وعشرين سنة على الأقل.

ويشترط في الاحرام والمراكز الجامعية أن تكون مستقلة وغير مرتبطة بأغراض اقتصادية أو سكنية أو تعليمية غير جامعية أو أية أغراض أخرى ليست للتعليم العالي.

2. خرائط تفصيلية للأبنية والمرافق الجامعية وفق دليل مرجعي تضعه اللجنة الفنية الأكاديمية لذلك؛

3. الاختصاصات المراد تعليمها في كل كلية أو معهد والشهادة التي سيؤدّي التعليم إليها وبيان ما يلي:

أ. البرامج والمناهج التعليمية لكل اختصاص وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون،

ب. التجهيزات ومصادر التعليم والتعلم من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات.

رابعًا – النظام الخاص بأفراد الهيئة التعليمية الذي يبيّن ما يأتي:

1. شروط التعاقد بالساعة والتفرغ والدخول الى الملاك الدائم في حال وجوده؛

2. المؤهلات الجامعية والخبرات الأكاديمية والمهنية المطلوب توفرها في عضو الهيئة التعليمية لتدريس كل مستوى من الشهادات التي تمنحها المؤسسة؛

3. أسس تصنيف أفراد الهيئة التعليمية وآلية ترقيتهم وفق معايير الحد الأدنى، وتحدد بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية؛

4. التقديمات الاجتماعية للأساتذة المتفرغين أو الداخلين في الملاك.

5. الحقوق والواجبات الأساسية من حريات أكاديمية وملكية فكرية وآليات تظلم.

المادة 45 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الالتزامات التي يتعهد طالب الترخيص بها:

يضم طالب الترخيص الى المستندات المثبتة لكيانه القانوني كتاب تعهد مصدقًا من كاتب عدل، يلتزم بموجبه:

1. الامتناع عن:

أ. إعادة الترخيص أو تأجيره لأيّ جهة كانت،

ب. المباشرة بالتعليم قبل الاستحصال على الإذن بذلك،

ج. تعليم أي اختصاص غير مرخص به رسميًّا؛

د. المباشرة بالتدريس في أي حرم للمؤسسة قبل الاستحصال على الترخيص اللازم،

ه. قيام المؤسسة بعد الترخيص بإنشائها بأي عمل مهما كان نوعه من شأنه أن يمكن مؤسسة أجنبية للتعليم العالي غير مرخص لها في لبنان من ممارسة أو اسداء التعليم العالي فيه؛

2. الإعلان عن المؤسسة ومستويات التعليم والاختصاصات فيها وفقا لمضمون مرسوم الترخيص؛

3. اعتماد أنظمة للتقييم الذاتي للمؤسسة وبرامجها؛

4. أن يكون عدد أفراد هيئتها التعليمية متناسبًا مع عدد طلابها الإجمالي وفق معايير تصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح للجنة الفنية الأكاديمية؛

5. مراعاة نسبة حملة الدكتوراه والمتفرّغين من الهيئة التعليمية في كل برنامج تعليمي تمنح فيه المؤسسة درجة علمية وفق معايير تصدر بقرار من الوزير بناءً على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية؛

6. تعيين المسؤولين عن المختبرات والمحترفات والمشاغل والمكتبات لديها من بين ذوي الاختصاص ووفق نظام خاصّ بكل كلية.

الفصل الحادي عشر : – في طلب استحداث كليّة أو معهد أو حرم إضافي أو اختصاص

المادة 46 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

استحداث كليّة أو معهد:

تحدد المستندات التي يتوجب على مؤسسة التعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة أن ترفقها بطلب الترخيص، لاستحداث كلية ترتبط بها أو معهد يتبع لها، بما يأتي:

1. النظام الداخلي للكلية أو للمعهد المراد استحداثه؛

2. المستندات المذكورة في الفقرة «ثالثًا» من المادة 44 من هذا القانون؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الكلية أو المعهد المنوي استحداثه؛

4. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل الكلية أو المعهد توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة المالية؛

5. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة.

6. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية مدة ثلاث سنوات؛

المادة 47 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

استحداث حرم إضافي:

تحدد المستندات التي يتوجب على مؤسسة التعليم العالي المرخصة قانونا والعاملة أن ترفقها بطلب الترخيص، لاستحداث حرم إضافي، بما يأتي:

1. النظام الداخلي للحرم المراد استحداثه وعلاقته الإدارية والأكاديمية بالمؤسسة الأم؛

2. المستندات المذكورة في الفقرة «ثالثا» من المادة 44 من هذا القانون؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في الحرم المنوي استحداثه؛

4. موازنة تقديرية لإنشاء وتشغيل الحرم توضع من قبل إحدى شركات التدقيق المالي المعتمدة من قبل وزارة المالية؛

5. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات الإنشاء والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توفر هذه القدرة.

المادة 48 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

استحداث اختصاص أو شهادة من المستوى الثاني أو الثالث:

تحدّد المستندات الواجب إرفاقها بطلب الترخيص لمؤسسة للتعليم العالي العاملة لتوفير التعليم في اختصاص أو مستوى تعليمي لم يكن قد رخص لها بتعليمه، ضمن كليّة أو معهد في حرم قائم، بما يأتي:

1. البرامج والمناهج التعليمية وفق التعريفات الواردة في المادة الأولى من هذا القانون؛

2. التجهيزات ووسائل التعليم والتعلّم، من مختبرات ومحترفات ومشاغل ومكتبات، اللازمة لتعليم الاختصاص المراد إسداء التعليم فيه؛

3. مؤهلات أفراد الهيئة التعليمية الذين سترتبط معهم لتأمين مهام التعليم في كل من مواد الاختصاص موضوع طلب الترخيص؛

4. إثبات القدرة المالية على تغطية نفقات التجهيز والتشغيل لمدة ثلاث سنوات، وذلك بإفادة مصرفية صادرة عن أحد المصارف في لبنان، تبين توافر هذه القدرة.

5. كفالة مصرفية بما يوازي القيمة التشغيلية مدة ثلاث سنوات.

المادة 49 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تعديل البرامج في المؤسسات المرخصة:

على مؤسسات التعليم العالي الخاص المرخصة تقديم التعديلات المتعلقة بالتنظيم الاكاديمي للبرامج الى المديرية العامة للتعليم العالي. إذا تبين للمدير العام للتعليم العالي أن التعديل المقترح يعتبر أساسيا عرض الأمر على اللجنة الفنية المختصة بالبرامج لتضع تقريرا، يستند مجلس التعليم العالي إليه ليصدر قراره بالموافقة على التعديل أو الرفض.

الفصل الثاني عشر : – شروط خاصة لتدريس الماجستير والدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاصة

المادة 50 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

شروط استحداث برنامج ماجيستير:

عند التقدم بطلب ترخيص لاستحداث برنامج بمستوى ماجيستير، يجب أن تتوفر في المؤسسة الشروط التالية:

1. أن تستوفى الشروط المطلوبة لتقديم برامج تؤدي الى هذه الشهادة وفق المعايير والإجراءات المشار إليها في هذا القانون؛ وفي الأنظمة الصادرة تطبيقا له.

2. أن يكون لديها خطّة لتنمية البحث العلمي تلحظ الإمكانات البشرية والمادية لوضعها موضع التطبيق؛

3. أن يلحظ نظامًا خاصًّا بشروط القبول والتخرج لهذه المرحلة؛

4. أن يكون لدى المؤسسة الطاقات الإدارية والفنية والبشرية القادرة على توفير متطلبات البرنامج.

5. توضع الشروط الخاصة بتدريس برامج الماجيستير بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي.

المادة 51 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

شروط استحداث برنامج دكتوراه:

عند التقدم بطلب ترخيص لاستحداث برنامج بمستوى دكتوراه، يجب أن تتوفر في المؤسسة الشروط التالية:

1. أن تستوفى الشروط المطلوبة لتقديم برامج تؤدي الى هذه الشهادة وفق المعايير والإجراءات المشار إليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة تطبيقا له، وأن تكون قد خرجت عشر دفعات سنوية من طلبة برامج المستوى الثاني؛

2. أن يكون لديها خطة لتنمية البحث العلمي تلحظ الإمكانات البشرية والمادية لوضعها موضع التطبيق؛

3. أن تلحظ نظامًا خاصًّا بشروط القبول والتخرج لشهادة الدكتوراه؛

4. أن يكون لدى المؤسسة الطاقات الإدارية والفنية والبشرية القادرة على توفير متطلبات البرنامج.

5. توضع الشروط الخاصة بتدريس برامج الماجيستير بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي. يمكن الترخيص لبرامج دكتوراه مشتركة بين أكثر من مؤسسة تعليم عال، على أن تستوفى كل منه الشروط المنصوص عنها في هذه المادة مجتمعة.

الفصل الثالث عشر : – الآليات والشروط الخاصة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس وبتجديد الاعتراف بالشهادات

المادة 52 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الآليات:

تصدر الآليات العامة المتعلقة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس وتجديد الاعتراف بالشهادات بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي.

المادة 53 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الشروط الخاصة:

تصدر الشروط الخاصة المتعلقة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس وبتجديد الاعتراف بالشهادات بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية.

الباب الخامس : – الرقابة والتدقيق والاعتراف بالمؤسسات

الفصل الرابع عشر : – رقابة وزارة التربية والتعليم العالي على مؤسّسات التعليم العالي

المادة 54 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مقومات الانتظام العام في التعليم العالي:

تُعتبر العناصر الآتية من مقوّمات الانتظام العام للتعليم العالي التي يتوجب على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي التقيد بها:

1. الاستحصال على ترخيص الإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء؛

2. الاستحصال على إذن بمباشرة التدريس بقرار من الوزير؛

3. التعريف عن نفسها باسمها الدال على حقيقة نوعها وفق الترخيص الذي حصلت عليه؛

4. توفير التعليم في الاختصاص أو الاختصاصات المرخص لها بها حصرًا لنيل الشهادات التي أجيز لها منحها؛

5. الالتزام بأنظمة المؤسسة وبتأمين مستلزمات التعليم العالي بما يتوافق مع مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية التى ترعى أوضاعها.

6. إيداع المديرية العامة للتعليم العالي لائحة بأسماء الطلاب المنتسبين إليها سنويا وفق جدول معلومات إلكتروني يحدد مضمونه وإطار تقديمه بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 55 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

التدقيق الدوري بالمؤسسات:

تقوم اللجنة الفنية الأكاديمية دوريا كل ست سنوات، وعند الضرورة، بالتدقيق بأوضاع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بناءً لتكليف من مجلس التعليم العالي ويتناول التدقيق مدى انطباق أوضاع المؤسسة على أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية التى ترعى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي.

يتم التدقيق الدوري للمؤسسات غير الحاصلة على الاعتماد المؤسسي كل ست سنوات على الاقل للوقوف على واقعها واتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ما هو منصوص عليه في الباب السابع من هذا القانون، وذلك وفق برنامج سنوي تحدد فيه المؤسسات التي يشملها، ويصدق هذا البرنامج بقرار من الوزير بناء على اقتراح المجلس.

تضع هذه اللجنة تقارير بكل من المهام التي تكلف بها وترفعها الى المجلس بواسطة المدير العام للتعليم العالي، وتضمن تقاريرها اقتراحات بالاستناد الى نتائج التدقيق.

المادة 56 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

دراسة تقارير التدقيق الدوري:

يدرس مجلس التعليم العالي التقرير المرفوع إليه، فإذا تبين له أن مؤسسة خاصة للتعليم العالي عاملة قانونًا باتت في وضعية مخالفة لأحكام هذا القانون أو لأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بالاستناد إليه، وجّه لها إنذارًا لإزالة المخالفة خلال مهلة يحدّدها لها على أن لا تقلّ عن ستة أشهر، فإن لم تبادر للاستجابة لمقتضاه، أوصى بفرض العقوبات الملائمة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

الباب السادس : – إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

الفصل الخامس عشر : – إدارة المؤسسات الخاصة للتعليم العالي

المادة 57 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الهيئة العليا للمؤسسة:

1. على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تنشئ هيئة عليا تمثل الشخص المعنوي صاحب الترخيص، تكون مسؤولة عن اعتماد الخطط والتدابير الآيلة لتأمين جميع مستلزمات قيام المؤسسة بالالتزامات المترتبة قانونا عليها:

2. تحدد صلاحيات صاحب الترخيص في المؤسسة بما هو منصوص عليه في الأنظمة العائدة لها.

تصدر الشروط المرجعية لتشكيل الهيئة العليا بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي المسندة الى اقتراح اللجنة الفنية الأكاديمية، على أن يراعى حكما تنوع أنظمة الادارة المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي في لبنان.

المادة 58 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

أصول إدارة المؤسسة:

1. يتولّى إدارة المؤسسة الخاصة للتعليم العالي رئيس ومجلس يعاونه جهاز إداري ويمثل الرئيس المؤسسة تجاه الغير؛

2. يكون الرئيس مسؤولاً عن التزام المؤسسة بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء ويمارس المهام والصلاحيات التي يحددها له النظام الداخلي للمؤسسة؛

3. يشترط في رؤساء مؤسسات التعليم العالي والكليات التابعة لجامعات أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ويستوفون شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل، أو ما يعادلها.

4. يشترط في رؤساء المعاهد التقنية العالية أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها، أو أعلى شهادة في أحد الاختصاصات التي يدرّسها المعهد مع خبرة في التعليم العالي لا تقل عن خمس سنوات.

المادة 59 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

موازنة المؤسسة:

1. على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن تضع موازنة سنوية خاصة بها مستقلة عن صاحب الترخيص؛

2. تتألف واردات المؤسسة مما يلي:

أ. الأقساط التي تتقاضاها المؤسسة من الطلبة المنتسبين إليها،

ب. ريع أموالها المنقولة وغير المنقولة،

ج. بدلات الأنشطة الاستشارية وما يتأتّى من مشاريعها الإنتاجية ومن استثمار مرافقها،

د. المساهمات والهبات والتبرعات والمساعدات.

3. تفتح المؤسسة الخاصة للتعليم العالي حسابا مصرفيا خاصاً بها مستقلا عن حساب صاحب الترخيص تودع فيه أموال المؤسسة ويتم الإنفاق منه وفقًا للنظام المالي العائد لها؛

4. تخضع التقارير المالية الختامية للمؤسسة سنويًّا لتدقيق قانوني من مكتب معترف به لمراقبة حسابات الشركات.

وتخضع هذه التقارير لمصادقة الهيئة العليا التي تشرف على المؤسسة؛

5. تقدم المؤسسة لمجلس التعليم العالي ملخصا عن التدقيق أعلاه معدًّا من قبل مكتب التدقيق يبين التزام المؤسسة بالمواد المنصوص عنها في هذا القانون المتعلقة بموازنة الجامعة.

الفصل السادس عشر : – حقوق الطلبة في التعليم العالي

المادة 60 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

حقوق الطلبة:

1. للطلبة المنتسبين الى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي الحقوق الآتية:

أ. الحصول على إعداد أكاديميّ وفق المعايير المتعارف عليها دوليًّا والمقرة وطنيا.

ب. ضمان استمرار المؤسسة بتقديم البرنامج الذي ينتسبون إليه حتى تخرجهم منه.

ج. حرية التعبير في إطار النظام العام، وإنشاء الهيئات التمثيلية والنوادي الثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وأمثالها

د. الحصول على خدمات اجتماعية وثقافية ورياضية وصحية.

ه. الحصول على دليل سنوي لمؤسسة التعليم العالي المنتسبين إليها، يتضمن برامجها وأنظمتها الإدارية والأكاديمية والمالية التي تتعلق بشؤون الطلبة، والذي تودع نسخًا منه لدى مجلس التعليم العالي.

2. على كل مؤسسة خاصة للتعليم العالي أن تضع سياسة وبرامج خاصة بها معلنة ومودعة لدى مجلس التعليم العالي، تقدم بموجبها مساعدات ومنحا مالية للطلبة المحتاجين والمتفوقين؛ على المؤسسة الخاصة للتعليم العالي أن تعتمد نظامًا خاصًّا لتسهيل التحاق المعوقين المؤهلين للدراسة في برامجها وتسهيل متابعتهم لهذه الدراسة حتى التخرج.

الباب السابع : – المخالفات والعقوبات

المادة 61 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

إسداء التعليم قبل الترخيص بإنشاء المؤسسة:

1. إذا تبين لمجلس التعليم العالي أن أيًّا من أشخاص الحق الخاص يقوم بإسداء تعليم عالي نظامي يؤدي الى إحدى الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون، قبل الحصول على رخصة بإنشاء مؤسسة لهذه الغاية، يتخذ الوزير قراراً بإقفالها فورا ويطلب الى النيابة العامة التمييزية بواسطة وزير العدل تحريك دعوى الحق العام بوجه المسؤول عن مخالفة قوانين تنظيم التعليم العالي، ويعاقب على ارتكاب هذه المخالفة بالسجن من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة نقدية تتراوح بين خمسماية وألف ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور.

للمتضرّر من هذه المخالفة أن يتّخذ صفة الإدعاء الشخصي بدعوى على حدة، أو أن ينضمّ الى دعوى الحق العام.

2. إذا كان المخالف مرخصًا له بفتح مؤسسة للتعليم غير الجامعي، فبالإضافة الى العقوبات المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة، يوجه الوزير إنذارًا له للتقيد فورًا بما أجازه له مرسوم الترخيص، فإن لم يتقيد بمقتضى الإنذار يتخذ الوزير قرار بإقفال المؤسسة ويقترح إصدار مرسوم بسحب الترخيص.

المادة 62 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

مخالفة المؤسسة لشروط الترخيص أو فقدانها لأحدها:

1. إذا بلّغ المجلس أن مؤسسة ما للتعليم العالي قد خالفت أو تخالف أيًّا من شروط الترخيص أو أنها فقدت أحد الشروط الواردة في هذا القانون أو في المراسيم والأنظمة الصادرة تطبيقًا له، أو في أي من القوانين والمراسيم والأنظمة النافذة، يحيل الأمر على اللجنة الفنية الأكاديمية للتحقق وإبداء الرأي؛

2. إذا ثبتت المخالفة، يوجه الوزير إنذارًا الى إدارة المؤسسة بوجوب إزالتها خلال مهلة يحددها لا تقل عن ستة أشهر، ويمكن لمجلس التعليم العالي أن يوصي الوزير بتمديد المهلة على ألا يتجاوز كامل المهلة نهاية السنة الدراسية اللاحقة مباشرة لتلك التي تثبت إبانها المخالفة؛

3. إذا لم تزل إدارة المؤسسة المخالفة الحاصلة ضمن المهلة المحددة، تطبق على المؤسسة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 63 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

فئات المخالفات والعقوبات عليها:

تتوزّع المخالفات على فئات أربع:

الفئة الأولى:

وتشمل:

التدريس قبل الحصول على الإذن بالمباشرة للمؤسسة، تأجير الترخيص، استخدام اسم للمؤسسة لا ينطبق مع التسمية في مرسوم الترخيص، تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1. الإقفال الفوري بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس، ويبقى القرار ساريًا حتى إزالة المخالفة.

2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.

3. وفي حال عدم إزالة المخالفة يلغى الترخيص بالإنشاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية مجلس التعليم العالي؛

الفئة الثانية:

وتشمل:

– التدريس في حرم جديد غير مرخص،

– التدريس في كليّات غير مرخصة،

– التدريس في مستويات شهادات غير مرخصة،

– التدريس في اختصاصات غير مرخصة،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1. وقف العمل فورًا في الحرم أو الكليّة أو الاختصاص أو المستوى، بقرار من الوزير بناءً على توصية المجلس.

2. غرامة مالية قدرها ثلاثماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.

3. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

4. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة بقرار يتخذه الوزير بناء على توصية المجلس من استقبال طلاب جدد لعام دراسي كامل.

وإذا لم تستدرك مخالفتها عند انتهاء مدة هذه العقوبة، توضع تحت وصاية مجلس التعليم العالي حتى تخريج الطلّاب المنتسبين إليها، ويمتنع عليها طيلة فترة وضعها تحت الوصاية أن تستقبل طلابًا جددًا؛

الفئة الثالثة: وتشمل:

– نقل الحرم والتدريس فيه قبل الحصول على الموافقة اللازمة من المجلس،

– مخالفة أنظمة الإدارة العليا للمؤسسة لجهة تعيين الرئيس والعمداء وكبار العاملين،

– قبول الطلاب خلافًا للشروط المفروضة قانونًا،

– تمكين مؤسسات للتعليم العالي غير لبنانية من منح شهادات في لبنان دونما ترخيص بذلك،

– إدخال تغييرات جوهرية في البرامج وتطبيقها في المؤسسة قبل الحصول على موافقة المجلس،

– مخالفة تطبيق النسب المئوية للهيئة التعليمية والمساحات،

– عدم استقلالية الأبنية عن أغراض المؤسسة،

– عدم التعاون مع اللجان التي تكلّفها الوزارة بالشؤون الواردة في هذا القانون،

تطبق في هذه الحالة العقوبات التالية:

1. إنذار بإزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها ماية ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة.

2. وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة.

3. وفي حال عدم إزالة المخالفة تمنع المؤسسة من استقبال طلاب جدد لسنة دراسية كاملة، ثم يجدد المنع من استقبال طلاب جدد في حال استمرار المخالفة.

الفئة الرابعة:

وتشمل:

سائر المخالفات لأحكام هذا القانون غير تلك الواردة في الفئات الثلاث أعلاه.

تنذر المؤسسة في هذه الحالة بوجوب إزالة المخالفة مع غرامة مالية قدرها خمسون ضعف الحد الأدنى الشهري للأجور عن كل مخالفة، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة.

لا يحول فرض العقوبات دون الملاحقة القضائية من قبل الإدارة أو المتضرّر.

المادة 64 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

وضع المؤسسة تحت الوصاية:

إذا طرأت ظروف في المؤسسة أدت الى زوال الهيئة المعنوية صاحبة الترخيص أو فقدان هذه الهيئة قانونا لمقومات انشائها أو عدم قيامها بالإجراءات القانونية لتشكيل الهيئة العليا للمؤسسة أو تعذر تشكيلها أو تعذر قيامها بمهماتها أو بممارسة صلاحياتها وفق أحكام أنظمة المؤسسة، للوزير اتخاذ القرار بناء لتوصية المجلس، بعد التحقق من حدوث الظروف المشار إليها، بوضعها تحت وصاية المجلس الذي يعين لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة حتى نهاية العام الدراسي، ويمكن بقرار معلل من الوزير بناء على توصية المجلس تمديد عمل اللجنة حتى نهاية العام الدراسي اللاحق.

وتتمتع هذه اللجنة بكامل الصلاحيات الأكاديمية والإدارية والمالية التي تتمتع بها الهيئة العليا للمؤسسة المنصوص عليها في هذا القانون، ويتوجب عليها اقتراح الحلول المناسبة التي تضمن حقوق طلبة المؤسسة وحقوق العاملين فيها، وتعتبر ظروفًا مؤدية للتعذر في الاستمرار بقيام المؤسسة بمهامها مختلف الحالات التي تؤدي الى توقف سير العمل فيها بصورة كلية، أو على نحو مضطرب مؤثر سلباً على العملية التعليمية الأكاديمية فيها، سواء كان منشأ هذه الحالات ظرفاً طارئاً قاهراً لا شأن للمؤسسة بحصوله، أم نتيجة أوضاع داخلية خاصة بهذه المؤسسة.

تجمّد عضوية أي مؤسسة توضع تحت الوصاية المنصوص عليها في هذه المادة في أي من المجالس والهيئات واللجان الدائمة حتى إعادة الاعتبار للمؤسسة أو إسقاط هذه العضوية نهائيًّا.

الباب الثامن : – احكام عامة وانتقالية وختامية

المادة 65 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

السقوط الكلي للترخيص بالإنشاء

1. يسقط حكمًا الترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو أحد مكوناتها إذا لم يحصل المرخص له على الإذن بمباشرة التدريس خلال المهلة المحددة في مرسوم الترخيص بالإنشاء؛

2. يعلن الوزير إسقاط الترخيص بناءً على توصية مجلس التعليم العالي، وينشر في الجريدة الرسمية.

3. يمكن للمؤسسة أن تتقدم بطلب لتمديد العمل بمرسوم الترخيص بالإنشاء قبل انتهاء المدة ولمرة واحدة.

المادة 66 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الشروط العامة للأبنية الجامعية:

تحدد الشروط العامة للأبنية الجامعية والمواصفات والمعايير والمقاييس التي يجب أن تتوافر فيها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والأشغال العامة بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للتنظيم المدني.

المادة 67 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

أصول تنظيم الكشف الفني لإعطاء رخص البناء للأبنية الجامعية:

يمنع على الدوائر الرسمية المعنية والمختصة بتنظيم محاضر الكشوفات الفنية لإعطاء رخص البناء تشييداً أو إضافة أو تعديلا أو ترميماً بالاستناد الى ملفات الطلبات الواردة إليها لاستصدار الموافقة الفنية على الرخصة المطلوبة، تنظيم الكشف إذا تبين لها أن الخرائط والتصاميم التي يحتويها الملف المعروض على موافقتها تعود لأبنية جامعية، وأن الملف خلوٌ من نسخة طبق الأصل عن المرسوم المتضمن الترخيص بفتح المؤسسة الخاصة للتعليم العالي المعنية بأشغال البناء موضوع الطلب.

ويجب أن يحدد الكشف الفني، حال جواز تنظيم محضر بشأنه، جهة استعمال الإنشاءات بأنها لأغراض التعليم العالي.

المادة 68 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

وجوب تحديد وجهة استعمال الابنية الجامعية في الكشف الفني:

يمنع على رؤساء البلديات إعطاء رخصة بناء، أو إضافة، أو تعديل، أو ترميم، لإنشاءات تعود لمؤسسة تعليم عالٍ ما لم يكن محضر الكشف الفني المسبق المنظم وفق الأصول قد حدد وجهة استعمال هذه الإنشاءات لأغراض التعليم العالي، ويسري هذا المنع أيضاً على القائمقامين كلما كانوا المرجع المختص لإعطاء هذه الرخصة.

المادة 69 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

وجوب توفر رخصة الاشغال للبناء الجامعي لربطه بالخدمات العامة:

يمنع على الإدارات المعنية بالخدمات العامة من هاتف ومياه وكهرباء وسواها ربط أي بناء لمؤسسة للتعليم العالي الخاص بالشبكة العامة المؤمنة للخدمة ما لم يتضمن طلب الاشتراك نسخة طبق الأصل عن «رخصة الإشغال».

المادة 70 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

العقوبات في حال مخالفة المواد الثلاث السابقة:

يعاقب المسؤول عن مخالفة أحكام أي من المواد ذات الأرقام 68، 69 و70 بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنة وبالغرامة ما بين خمسين وماية ضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 71 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

شروط وأصول إعلان مؤسسة تعليم عال خاص عن نشاطها:

تحدد شروط وأصول إعلان مؤسسة التعليم العالي الخاص عن نشاطها التعليمي والأكاديمي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المسند الى توصية المجلس بعد استطلاع رأي اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 72 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

الرسوم على طلبات الترخيص والاعتراف تخضع الطلبات المقدمة لإنشاء مؤسسات للتعليم العالي الخاص أو لاستحداث فروع جغرافية فيها أو اختصاصات أو مستويات تعليمية جديدة أو للحصول على الإذن بمباشرة التدريس أو الحصول على الاعتراف بشهادة تمنحها أو على تجديد الاعتراف بها، لرسوم مرتبطة بمقدار الحد الادنى الشهري للأجور وفق ما يلي:

موضوع الطلب

الرسم المقابل المتوجب

– إنشاء جامعة أو كلية جامعية أو معهد جامعي أو فرع جغرافي،

– الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في مؤسسة تعليم عال أو في فرع جغرافي

عشرة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور لدراسة الأنظمة وملفات المنشآت، بالإضافة إلى ثلاثة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

– الحصول على الإذن بمباشرة التدريس في اختصاص

خمسة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

– استحداث اختصاص أو مستوى تعليمي جديد

خمسة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

– الاعتراف أو تجديد الاعتراف بشهادة

ثلاثة أضعاف الحد الادنى الشهري للأجور عن كل اختصاص ملحوظ في ملف الطلب

تودع الرسوم في حساب خاص لدى المصرف المركزي باسم وزارة التربية والتعليم العالي – الرسوم على مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتصرف منه وفق الاجراءات المعتمدة بموجب قرارات يتخذها الوزير بدلات أتعاب اللجنة الفنية واللجان المتخصصة بالبرامج، ويمكن استخدام الوفر في هذا الحساب حال تحققه لصالح الدراسات وتطوير البرامج التي يتقرر وفق الاصول إجراؤها في وزارة التربية والتعليم العالي – المديرية العامة للتعليم العالي.

يخضع هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 73 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

المهلة القانونية لمطابقة أوضاع المؤسسات القائمة مع هذا القانون تعطى المؤسسات الخاصة للتعليم العالي المرخص لها قانونًا، مهلة ثلاث سنوات اعتبارًا من أول سنة أكاديمية تلي تاريخ صدور هذا القانون لتأمين انطباق أوضاعها على الشروط والمواصفات الواردة في هذا القانون.

ويمكن بالنسبة للإنشاءات، تمديد المهلة لمدة أقصاها ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بناء على توصية مجلس التعليم العالي. تتخذ بحق المؤسسة التي تخالف أحكام هذه المادة الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 74 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تسمية المؤسسات تعرف جميع المؤسسات الخاصة للتعليم العالي بتسميتها باللغة العربية، ويخضع اعتماد أي تسمية إضافية أخرى بلغة أجنبية لموافقة مجلس التعليم العالي.

المادة 75 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

إلغاء الاحكام المخالفة تلغى أحكام قانون التعليم العالي الخاص الصادر في 26 كانون الأول 1961 وجميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو التي لا تتفق مع مضمونه باستثناء قوانين التعليم العالي الرسمي والتعليم المهني والتقني العالي الرسمي والخاص، كما تلغى أحكام القانون رقم 83/67 الصادر في 28 كانون الأول 1967 والمتعلّق بإنشاء مجلس استشاري أعلى للجامعات في لبنان.

المادة 76 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

تحديد دقائق تطبيق القانون تحدّد دقائق تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصيد مجلس التعليم العالي، ويستمر العمل بالأحكام التنظيمية المرعية الإجراء حتى صدور وتطبيق النصوص التنظيمية الجديدة.

المادة 77 قانون الأحكام العامة للتعليم العالي في لبنان

نشر القانون يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2014

الامضاء: ميشال سليمان

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تمام سلام

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: تمام سلام