مرسوم اشتراعي رقم 137 – صادر بتاريخ 12/6/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية ،
بناء على الدستور اللبناني ،
بناء على القانون الصادر في 12 كانون الاول سنة 1958،
بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
الفصل الأول – تصنيف المعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات
المادة 1 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تقسم المعدات الحربية والأسلحة والذخائر والمتفجرات التي ينص عليها هذا المرسوم الاشتراعي الى ثلاثة انواع:
النوع الأول – المعدات والأسلحة والذخائر الحربية، والمعدة للاستعمال في الحرب البرية او البحرية او الجوية دون سواها، الداخلة او التى ستدخل فى سلاح القوات المسلحة في كل دولة او التى بطل استعمالها، الا انه يمكن استخدامها عسكريا ولا تستعمل لغرض آخر.
النوع الثاني – الأسلحة والذخائر غير الحربية.
النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.
المادة 2 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999
ترتب هذه الأنواع الثلاثة تسع فئات.
النوع الاول – الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية.
الفئة الاولى – الأسلحة والذخائر المعدة للاستعمال فى الحرب البرية او البحرية اوالجوية وهي:
أ – البنادق من جميع القياسات والعيارات المصنوعة والمعدة للاستعمال الحربى ومأسورتها وقنادقها وهياكلها واجهزتها وقطعها المنفصلة التى تم صنعها.
ب – الرشاشات والبنادق الرشاشة والغدرات الرشاشة والرشاشات الخاصة بالطائرات من جميع العيارات والقياسات وماسورات هذه الأسلحة وقنادقها وسائر قطعها المنفصلة التي تم صنعها.
ج – المدافع الطويلة والقصيرة والمدافع الضخمة والمدافع الخاصة بالطائرات من اي عيار كانت وقواعد هذه الأسلحة وافواه النيران الخاصة بها وماسورتها وقنادقها وسحابات الرصاص وجميع الاجهزة الخاصة بها واللوازم المعدة لتركيبها وسائر القطع المنفعلة التي انجز صنعها والتى تستعمل لتصليح هذه الأسلحة او كقطع تبديل لها.
د – الذخائر والقذائف والخرطوش المحشو وغير المحشو الخاصة بالأسلحة المذكورة فى الفقرات أ، ب ، ج ، والمصنوعات والاجهزة المحشوة و غير المحشوة والمعدة لاطلاق هذه الذخائر والقذائف والخرطوش او لقذفها او لتفجيرها.
ه- القنابل على انواعها والقذائف المائية (الطوربيد) والالغام البرية او البحرية الثابتة او المتحركة المحشوة او غير المحشوة والقنابل الذرية والصاروخية والمماثلة لها. والمصنوعات والاجهزة
المحشوة او غير المحشوة او التى تستخدم لقذف هذه القنابل والالغام او المعدة لتفجيرها.
و- جميع الاجهزة والاعتدة المخصصة بالعمليات الحربية كالاجهرة المخصصة بقصف الطائرات
والمراكب وآلات تسديد المرمى وتصويب الطلقات واللولب وآلات ضبط المسافات والشعاعات المعدة خصيصا للسلا ح الحربي والاجهزة المعدة لاعطاء الاشارات الضوئية واجهزة استكشاف الطائرات والغواصات كالرادار وغيره.
الفئة الثانية – الوحدات المجهرة بالأسلحة النارية او المعدة لاستعمال السلاح فى الحرب هي:
أ – مركبات القتال ، الدبابات ، السيارا ت المصفحة ونافثات اللهب.
ب – المدرعات والنسافات والمراكب والبواخر الحربية البحرية على اختلاف انواعها بما فيها حاملات الطائرات والغواصات.
ج – المجاهر المائية المخصصة بالغواصات .
د – طائرات القتال والقانصات الجوية والمناطيد والطائرات الخفيفة او الثقيلة المعدة للحرب على انواعها. ويلحق بها المحركات والمراوح والاجنحة المعدة لهذه الطائرات وقواعد مدافعها ورشاشاتها وسائر قطعها المنفصلة.
ه- الابراج والقواعد والقطع المصفحة او غير المصفحة المنفصلة، التى انجز صنعها والتى تستعمل لتركيب او تصليح المعدات المذكورة فى النبذات أ، ب ، د، من الفئة الثانية او كقطع تبديل لها.
الفئة الثالثة – الاجهرة المعدة للوقاية ضد غارات القتال والاقنعة والالبسة الواقية والامتعة المختصة بهذه الاجهزة وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها.
الفئة الرابعة – الأسلحة والذخائر التى لا تعتبر حربية الا انها تلحق بالأسلحة والذخائر الحربية وهي:
أ – المسدسات ذات الاكرة او المسدسات الاوتوماتيكية ونماذجها وقطعها المنفصلة والاجهزة المنجزة التابعة لها والتى تطلق بوضعها على الكتف او باليد من جميع القياسات ومهما كان عيارها.
ب -الذخائر المحشوة او غير المحشوة المعدة لهذه المسدسات ، والامشاط وا لمواسير والهياكل
الخاصة بهذه الأسلحة وسائر قطعها المنفصلة المنجزة والمعدة لتركيب هذه المسدسات او لتصليحها او التى هي تقطع تبديل لها.
ج -الأسلحة التى يمكن ان تستعمل فيها ذخائر الأسلحة الحربية المبينة فى الفئات السابقة والأسلحة النارية المضلعة من جميع القياسات والعيارات .
د-جميع الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة الحربية ويدخل في ذلك خرطوش الصيد المحشو برصاصة واحدة من عيار 8 و. 1 و 2 1 و 4 1 و 16 و . 2 و 4 2 و 28 و 32 .
ه- الحراب (السنكات ) والسيوف والرماح . يستثنى منها ما اشير اليه فى الفئة السابعة.
النوع الثاني- الأسلحة والذخائر غير الحربية.
الفئه الخامسة – الأسلحة والذخائر النارية المعدة للصيد من جميع العيارات غير المذكورة فى الفئات السابقة، وغير الداخلة ضمن الأسلحة او الذخائر المشار اليها في النبذتين (ج ) و (د) من الفئة الرابعة. والبنادق ذات الماسورات الملساء.
الفئة السادسة – اسلحة التمرين وهى التى تطلق بواسطة الضغط بدون بارود.
الفئه السابعة – الأسلحة الأثرية والتذكارية شرط ان تكون غير صالحة للاستعمال وغير داخلة ضمن الأسلحة الواردة فى النبذة (ج ) من الفئة الرابعة.
الفئة الثامنة – الأسلحة الممنوعة، وهي الأسلحة التى لا تدخل في الفئات المنصوص عليها سابقا وعلى الاخص : الخناجر والمدى والقبضات الاميركية والعصى ذات الحربة والعصى المثقلة بالرصاص اوالملبسة من طرفيها بالحديد وبوجه عام جميع الأسلحة المخفية.
النوع الثالث – المتفجرات والبارود ولوازمها.
الفئة التاسعة – اصناف المتفجرات والبارود ولوازمها وهي:
أ-البارود على اختلاف انواعه.
ب -المتفجرات جميع انواع الديناميت (جيلنيت او جيلاتين ) والمتفجرات المركبة من النيترات والديناميت المصمغ وخلافها.
يعتبر من اللوازم المعدة لصنع المتفجرات نيترات الامونياك المحتوي على الازوت بنسبة تفوق 33.5%.
ج – التوابع اللازمة للمتفجرات الكبسول الكهربائي، المشاعل (الفتيل ) الشريط المتفجر، الشريط البطىء، الشريط المعد للاستعمال داخل المياه ، وجميع الاجهزة التى تستعمل خاصة لتفجير المواد المذكورة في هذه الفئة.
الفصل الثاني – في صنع المعدات والأسلحة والذخائر والمتاجرة بها
المادة 3 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم في الاراضي اللبنانية باعمال صناعية او تجارية من اي نوع كانت تتعلق بالمعدات والأسلحة والذخائر من اي فئة كانت قبل الاستحصال على رخصة قانونية تعطى بمرسوم بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع الوطني.
المادة 4 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجب على صاحب العلاقة، للحصول على هذه الرخصة، ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية يذكر فيه:
– الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها ورقم تذكرة الهوية .
– الجنسية .
– محل الاقامة.
– المهنة (صانع او تاجر اسلحة).
– رقم التسجيل فى غرفة التجارة.
– عنوان المحل او المصنع .
– كيفية الاستثمار -بواسطة شخص او شركة. وفي الحالة الاخيرة، نوع الشركة والاسم التجاري ، واسماء الشركاء، والمديرين ، ورؤساء الاعمال ، والوكلاء العاملين ، واذا كانت شركة مغفلة فيذكراسماء مجلس الادارة واعضائه وعناوينهم.
– يرفق الطلب بنسخة عن السجل العدلي لكل من الاشخاص المذكورين فى الفقرة السابقة وبشهادة حسن سلوك يعطيها قائد الدرك او مفوض الشرطة في المنطقة التي يقيم فيها صاحب العلاقة منذ ستة اشهر.
المادة 5 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تحدد طرق اعطاء هذه الرخص ونماذجها وطرق التصدير والاستيراد بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزراء الداخلية والدفاع الوطني والاقتصاد الوطني.
المادة 6 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا تعطى الرخصة للقيام بالاعمال الصناعية او التجارية التى تتعلق بالمعدات والأسلحة والذخائر من الفئات الخمس الاولى وبالمتفجرات الا بعد التثبت بواسطة وزارة الدفاع الوطني من ان هذه المحلات مستوفية جميع الشروط الفنية للمحافظة على سلامة الاشخاص والابنية المجاورة.
المادة 7 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا تعطى الرخصة الا للبنانيين البالغين من العمر احدى وعشرين سنة وبعد التأكد من سلامتهم من الامراض العقلية ومن عدم صدور حكم يمنعهم من حمل السلاح او حكم من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة .
المادة 8 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجب اعلام وزارتي الداخلية والدفاع الوطنى عن كل تعديل او تبديل يطرأ خلال مدة الرخصة .
على نظام الشركات المغفلة او المساهمة او على مجالس ادارتها وكذالك عند اقفال المحل او نقله وعند كل تغيير في صنع المعدات المذكورة فى الرخصة او المتاجرة بها.
المادة 9 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تعطى الرخصة لمدة اقصاها خمس سنوات ، ويمكن ان تجدد للمدة نفسها بناءعلى طلب اصحاب العلاقة.
– كل رخصة لم يباشر صاحبها العمل بها خلال سنة تصبح ملغاة حكما.
المادة 10 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تسحب الرخصة فورا:
1 – من الشخص الذي يفقد احد الشروط المنصوص عليها فى المادة 7.
2 – من المحلات التي تفقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة 6.
3 – من المحلات والاشخاص الذين يثبت فقدانهم احد الشروط المنصوص عليها في المواد 13 و14و15 و16 .
4 – من المحلات او الاشخاص الذين تثبت مخالفتهم احكام المراسيم المتخذة تنفيذا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 11 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لوزارة الداخلية او الدفاع الوطنى ان تقرر سحب الاجازة في اي وقت كان لظروف استثنائية او لمقتضيات السلامة العامة. وتصادر في هذه الحالة لمصلحة الجيش المواد الاولية والمصنوعات والالات التي لا تصلح الا لصنع الأسلحة والذخائر لقاء تعويض عادل تحدده لجنة من الفنيين معينة من قبل وزارة الدفاع الوطني مؤلفة من اربعة اعضاء ينضم اليهم خبير ينتخبه صاحب العلاقة. تخضع قرارات هذه اللجنة لطرق المراجعة امام المحاكم الناظرة في القضايا الادارية .
المادة 12 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجوز بوجه استثنائي منح الاجانب رخصا لممارسة اعمال تجارية صرفة تتعلق بالمعدات والأسلحة من الفئات الخامسة والسادسة والسابعة .
المادة 13 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تخضع صناعة المعدات والأسلحة والذخائر والمتفجرات من الفئات كافة لمراقبة وزارة الدفاع الوطني الفنية.
اما المراقبة الادارية فهي من صلاحية وزارة الداخلية.
المادة 14 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ان المراقبة المنصوص عليها فى المادة السابقة تتناول العمليات الفنية ،منها تركيب وتجميع القطع العائدة للمعدات والأسلحة والذخائر واصلاحها والتحقق من مدى الاتقان في الصناعة وتتناول ايضا عمليات حشو الذخائر على انواعها.
المادة 15 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تجري هذه المراقبة فى المستودعات والمصانع والمحال وعلى كل قطعة من المعدات والأسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة التى انجز صنعها وتتناول ايضا العمليات المتعلقة بالتصرف بها او بخزنها.
ولهذه الغاية يجب على اصحاب الاعمال حاملي الرخص ان يمسكوا، ما عدا السجلات التجارية النظامية، سجلات قانونية يسجلون فيها ما يدخل ويخرج من هذه الأسلحة والتاريخ واسم المشتري ورقم رخصته.
المادة 16 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على اصحاب المنشآت الصناعية المخصصة بالمعدات والأسلحة والذخائر الحربية ان يعلموا وزارتي الداخلية والدفاع الوطني عن الكميات التى انجز صنعها، خلال ثمانية ايام من تاريخ انتهاء العمل وعليهم ان يسجلوا في سجل خاص جميع المعدات والأسلحة والذخائر والقطع التابعة لها التى تم صنعها.
ويخضع هذا السجل لمراقبة وزارتي الداخلية والدفاع الوطني وعليهم ايضا في خلال المهلة نفسها ان يعلموا الوزارتين المذكورتين بكل اختراع او براءة اختراع استحصلوا عليها لصنف جديد وبكل تحسين يطرا على احد اصناف عملهم ، وكل تعديل جوهري في احد النماذج .
وعلى كل من يطلع بحكم وظيفته او مهمته على هذه الاختراعات ان يكتم اسرارها تحت طائلة
الملاحقات الجزائية استنادا الى المادة 579 من قانون العقوبات مع الاحتفاظ بحق ملاحقته بمقتضى سائر الاحكام الجزائية المرعية الاجراء.
المادة 17 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون 347 تاريخ 16/6/1994 و القانون رقم 72 تاريخ 31/3/1999
ان استيراد وتصدير واعادة تصدير المعدات الحربية والأسلحة والذخائر وقطعها المنفصلة وجميع المواد المذكورة فى الفئات الاربع الاولى تخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) وموافقة مجلس الوزراء.
اما اسلحة الصيد وذخائرها والأسلحة والمواد المذكورة فى الفئات الخمس الاخرى فتخضع لاجازة مسبقة من وزارة الاقتصاد الوطني بعد موافقة وزارة الداخلية.
غير ان نيترات الامونياك التي تحتوي على الازوت تتجاوز33.5% فانها تخضع للاجازة المسبقة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
ان الاجازة المسبقة هي الاجازة التى تعطى للمستوردين قبل طلب بضاعتهم من الخارج اي قبل التعاقد مع المصدر.
الفصل الثالث – في الاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني
المادة 18 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
للحكومة في زمن الحرب او عند ترقب نشوبها ان توقف لمدة معينة او ان تمنع منعا باتا اعطاء شهادات بالاختراعات المتعلقة بالدفاع الوطني. والتي تستعمل لحاجات الجيش والدفاع والتى يمكن ان يشكل انشاؤها او استعمالها او استثمارها خطر على سلامة الدولة.
المادة 19 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على كل من يطلب فى زمن الحرب او عند ترقب نشوبها تسجيل اختراع من النوع المذكور فى المادة السابقة ان يقدم طلبه على نسختين تحال احداهما مع رسوم الاختراع وخارطاته واوصافه الى وزارة الدفاع الوطني وعلى هذه الوزارة ان تقرر خلال شهر من تاريخ استلامها هذه المستندات اذا كان الاختراع يقع تحت احكام المادة السابقة وان تحدد مدة التوقف عن اعطاء الشهادة.
المادة 20 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر على مخترع وغيره ممن اطلع على الاختراع باية طريقة كانت افشاء اي معلومات تتعلق بالاختراع وكل من افشى او ابلغ او نشر باحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 من قانون العقوبات التى معلومات تتعلق بالاختراع ، قبل الحصول على الاذن بذلك ، يلاحق امام المحاكم العسكرية بمقتضى المادة 281 من قانون العقوبات العام .
المادة 21 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ان منع افشاء الاختراع او استتماره ، بصورة موقتة او نهائية، يعطي حقا بالتعريض للمخترع ولاي شخص آخر ذي مصلحة.
تحدد قيمة هذه التعويضات من قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 22 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحق للحكومة ان تستثمر الاختراع لحسابها الخاص ، وفى هذه الحالة ، يعطى المخترع او صاحب الحق بالاختراع ، علاوة عن التعويضات المشار اليها فى المادة السابقة اسهما في المصنع المنشأ لاستثمار الاختراع .
تحدد الاسهم وقيمة التعويضات لصاحب العلاقة بالشروط نفسها والظروف المشار اليها فى المادة السابقة .
المادة 23 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تطبق جميع احكام هذا الفصل على الشركات التجارية والصناعية اللبنانية، وعلى فروعها وعلى الشركات الموضوعة تحت مراقبة اللبنانيين اينما كان داخل الاراضى اللبنانية او خارجها.
الفصل الرابع – في حيازة الأسلحة والذخائر والاعتدة وحملها
المادة 24 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر على اي شخص نقل الأسلحة والذخائر، او حيازتها، المنصوص عليها في الفئة الرابعة في الأراضي اللبنانية ما لم يكن حائزا رخصة من قيادة الجيش ، ويحق للقائم قام إعطاء الرخص المتعلقة بأسلحة الصيد.
ان الرخصة بحيازة السلاح من الفئة الخامسة ونقله هي شخصية وتعطى مرة واحدة ولا يبطل مفعولها الا بالوفاة او بفقدان صاحبها شروط القابلية المنصوص عليها فى هذا المرسوم الاشتراعي ، اما الرخصة بحيازة ونقل السلاح والذخيرة من الفئه الرابعة فتعطى لسنة واحدة ويجوز تجديدها.
المادة 25 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يرخص لاحد باقتناء او حيازة او نقل المعدات والأسلحة والذخائر الداخلة في الفئتين الاولى و الثانية الا في حال اضطراب الامن او في الحالات المنصوص عليها في الفصل الثاني المتعلق بصناعة هذه المعدات وتجارتها وذلك ضمن الشروط المعينة فيه. وتعطى الرخصة بناء على قرار من وزير الدفاع الوطني.
على انه يحق لافراد الجيوش اللبنانية البرية والبحرية والجوية والدرك والشرطة ان ينقلوا المعدات والأسلحة والذخائر من كل الفئات ، وذلك في حدود وظائفهم طبقا للأنظمة والقوانين العسكرية.
المادة 26 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يرخص لأفراد القوى العامة ومأموري الأحراج والنواطير والحراس وسائر الموظفين المماثلين للعسكريين باقتناء وحمل الأسلحة والذخائر الداخلة فى الفئة الاولى النبذة(أ) في الفئة الرابعة ضمن حدود وظائفهم وبموجب تصريح خطى على بطاقات خاصة صادرة عن وزارة الداخلية يذكر فيه رقم السلاح المصرح بحمله ، ونوعه.
ويرخص لموظفي المحكمة العسكرية وسائر المدنيين العاملين لوزارة الدفاع الوطني باقتناء مثل هذه الأسلحة بموجب تصريح خاص من قائد الجيش.
ويحق للضباط الاحتياطيين والمتقاعدين بان يحتفظوا بالأسلحة والذخائر من الفئة الرابعة التي كانت قد سلمت اليهم شخصيا اثناء قيامهم بالوظيفة وان يحملوها وذلك ضمن الشروط المحددة لتسليح الضباط الشخصي.
المادة 27 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يحق لاحد من حاملي اجازات نقل الأسلحة والذخائر او حياذتها ان يبيعها او يتخلى عنها بعوض او بغير عوض الا اذا كان لدى المشتري اجازة تخوله ذلك.
يمكن حيازة اسلحة الفئة السادسة ونقلها. وتقوم فيها اوراق الهويه مقام الاجازة.
اما اسلحة الفئة السابعة والثامنة فتجوز حيازتها انما يحظر حملها.ويحظراعطاء ترخيص بحملها فى اي حال من الاحوال . يستثنى من ذلك المدى المستوردة خصيصا لاستعمال الفرق الكشفية .
المادة 28 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا تعطى الرخصة لاقتناء ونقل اكثر من سلاحين من الفئة الرابعة اما اسلحة الفئة الخامسة وذخائرها فلا تخضع لهذا الحصر. ولا تعطى رخصة الصيد الا من كان حائزا رخصة حمل السلاح.
المادة 29 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا تعطى اجازة لحمل او لحيازة السلاح وذخائر من اي فئة الا للاشخاص البالغين من العمر ثماني عشرة سنة على الاقل ، اما اسلحة الصيد فيرخص بها لمن اتم السادسة عشرة من عمره على مسؤولية وليه ويشترط على ان لا يكون الطالب:
1- قد اصيب باحد الامراض العقلية.
2- ان لا يكون محكوما بحرمانه من الحقوق المدنية او بجناية او بجرم من الجرائم الشائنة.
3- ان لا يكون محكوما بمنعه من حمل السلاح او من اجل الجرائم الماسة بأمن الدولة.
4- اذا كان اجنبيا ان لايكون استهدف لقرار بمنع الاقامة او بالاخراج من البلاد.
5- ان لا يكون محكوما تكرارا من اجل مخالفة هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 30 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على صاحب الرخصة ان يبرزها لدى كل طالب من مأموري السلطة العامة .
المادة 31 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
كل شخص مرخص له بحمل السلاح يفقد احد الشروط المطلوبة بموجب احكام هذا المرسوم الاشتراعي تسحب منه الاجازة .
المادة 32 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحق لوزارة الدفاع الوطني فيما خلا الأسلحة المعدة للصيد،ان تسحب الرخصة او توقف مفعولها في كل وقت بناء على تقرير الدوائرالمختصة او لمقتضيات الامن العام .
وفى حال سحب الاجازة او الغائها يصادر السلاح ولا يعاد الرسم السنوي .
المادة 33 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لوزير الدفاع الوطني (قيادة الجيش ) ان ترخص بمرور المعدات والأسلحة والذخائر من الفئات الاربع الاولى عبر الاراضي اللبنانية بعد موافقة مجلس الوزراء.
لا تعطى الرخصة الا لاشخاص معينين ينتمون الى قوى مسلحة نظامية تابعة احدى القوى المعترف بها او مكلفين رسميا من قبلها لهذه الغاية او لاشخاص لديهم اجازات قانونية من السلطات المختصة فى الدولة التى ينتمون اليها.
اما اسلحة الصيد وذخائرها والأسلحة والمواد المذكورة من الفئات الخمس الاخرى فترخص بمرورها وزارة الداخلية.
المادة 34 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تعطى دوائر الامن العام في مخافر الحدود رخصة موقتة لحمل السلاح الحربي الاشخاص القادمين الى لبنان بمهمة او المارين عبر اراضيه بشرط ان يكونوا حاملين رخصة قانونية من حكومتهم وان تكون الأسلحة معدة لاستعمالهم الشخصي وموصوفه وصفا في الرخصة وفي حال عدم وجود امن عام على الحدود يعطى الجمرك الرخصة الموقتة.
لا يجوز ان تتعدى مهلة الرخصة الموقتة خمسة عشر يوما الا فى الاحوال الاستثنائية وعند انتهاء المدة يجب على اصحاب العلاقة ان يستحصلوا على اجازة حمل سلاح من السطة المختصة.
اما القادمون الى لبنان للصيد فيجب عليهم فضلا عن الرخصة التى يحملونها من حكومتهم ان يحصلوا على رخصة صيد وسلاح صيد من السلطات اللبنانية الصالحة بعد دفع الرسم السنوي ويلصق بقيمته تمغة على الرخصة نفسها.
المادة 35 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يجوز فى الحالة المعينة فى الفقرة الاولى من المادة السابقة ان تجاوز كمية الذخيرة ال 25 من كل قطعة سلاح .
المادة 36 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على حاملي الإجازات المنصوص عليها في المادة 33 والفقرة الاولى من المادة 34 ان يبرزها لدى كل طالب من قبل مأموري السلطات العامة.
وعليهم اذا تركوا الاراضى اللبنانية ان يسلموها الى اقرب مركز للقوى العامة او للجمرك على الحدود. وهو يعيدها الى الدائرة التى صدرت الرخصة عنها.
المادة 37 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر على التاجر او صاحب المصنع ان يبيع او يعطى احدا معدات او اسلحة او ذخائر من الفئات الاربع الاول قبل ان يتأكد من ان صاحب العلاقة يحمل اجازة قانونية تخوله ذلك.
ولهذه الغاية يعطى الطالب اجازة موقتة يذكر فيها انه مأذون له بالحصول على اعتدة او اسلحة وذخائر وعدد كل منها ويبرزها الى صاحب المصنع او المتجر. الذي يدون في الحقل الابيض المتروك فيها لهذه الغاية نوع السلاح المعد للبيع ورقمه و انموذجه مع انواع الذخائر العائدة له ثم يوقعها ويختمها بختم المحل التجاري .
لا يسلم السلاح والذخائر الى صاحب العلاقة قبل الحصول على الاجازة النهائية.
المادة 38 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يستوفى عن كل اجازة الرسم المحدد في القانون .
المادة 39 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على كل شخص يقتني سلاحا او ذخائر فقدت منه ان يعطي علما بذلك الى اقرب مركز للدرك او للشرطة او للامن العام يذكر فيه ظروف الفقدان .
وعليه ان يسلم الاجازة التى كانت لديه الى السلطات نفسها التى تعطيه اشعارا باستلامها ويجب عليه اذا تنازل عنها لشخص ما ان يعطى جميع المعلومات الخاصة ببيع السلاح والذخائر مع ذ كر اسم المتنازل له وعنوانه ورقم رخصته .
المادة 40 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على كل من وجد سلاحا او ذخيرة ان يسلمه فورا الى اقرب مركز للقوى العامة من محل وجوده والا عوقب بجريمة حمل السلاح .
المادة 41 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
كل من انتقل اليه بالإرث أسلحة او ذخائر من قبل المورث بصورة قانونية، يجب عليه ان يشعر بذلك السلطات المختصة، خلال ثلاثة اشهر، وان يذكر رقم إجازة المورث فإذا رغب في الاحتفاظ به ينبغي له ان يتقدم بطلب للحصول على رخصة قانونية لحيازته او حمله.
اما اذا كان لا يرغب فى الاحتفاظ بالسلاح او الذخائر فيمكنه ان يتنازل عنها لشخص ثالث مرخص له باقتنائها.
واذا انقضت مدة الثلاثة اشهر المذكورة ولم تجر احدى المعاملات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فيصادر السلاح من الوريث، واذا امتنع عن تسليمه يلاحق جزائيا.
المادة 42 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
اذا كان المورث قد اقتنى السلاح بدون رخصة فيجب على الوارث ان يشعر السلطات المختصة خلال شهر واحد من تاريخ حصوله على السلا ح .
واذ ارغب في الاحتفاظ به وجب عليه ان يتقدم بطلب قانوني للحصول على الاجازة فور انتهاء الشهر والا صودر السلاح منه واذا تمنع الوارث عن تسليمه يلاحق جزائيا .
وفي الحالتين المذكورتين اعلاه يملأ الحقل الابيض فى الاجازة الموقتة من قبل رئيس اقرب مخفر لمحل اقامة الوريث .
المادة 43 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على الأشخاص الذين يقتنون اسلحه وذخائر بدون رخصة ان يستحصلوا عليها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي او ان يسلموها الى مخافر الدرك التى يقيمون ضمن نطاقها بخلال المدة نفسها ويعفون فى هذه الحالة من العقوبة.
الفصل الخامس
النبذة الاولى – في استيراد البارود والمتفجرات وبيعها وحيازتها
المادة 44 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تحتفظ الدولة بحق استيراد وحيازة ونقل وبيع انواع البارود والمتفجرات من اي نوع كانت، وجميع المواد المشابهة لها. لحساب الدولة “وزارة الداخلية – قسم البارود” ولصالحها.
تخضع لمراقبة رجال الفن في وزارة الدفاع الوطني المنشآت المعدة لصنع وتحضير وبيع البارود المتفجرات وكذلك المستودعات المعدة لهذه المواد وما شابهها.
المادة 45 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
كل من ادخل او حاول ادخال شىء من البارود او شيء من المتفجرات او غيرها من المواد المشابهة لها، الى لبنان يلاحق فضلا عن العقوبات الجزائية وفقا للقوانين المتعلقة بالتهريب الجمركي.
النبذة الثانية – في بيع بارود الصيد
المادة 46 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجوز ان ينشأ وكالات لبيع بارود الصيد تقدم لباعة المفرق الكميات المعدة للاستهلاك المحلي.
المادة 47 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يترتب على باعة المفرق ان يتمونوا بارود الصيد من وكلاء المنطقة التى ينتمون اليها ومن المستودعات.
المادة 48 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر على الباعة ان يبيعوا بارود الصيد الا لمن كان حاملا اجازة حمل سلاح صيد.
المادة 49 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تحدد بمرسوم اصول التسليم والبيع المتعلقة ببارود الصيد.
النبذة الثالثة – في بيع المتفجرات وبارود الالغام
المادة 50 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر بيع المتفجرات وبارود الألغام بدون رخصة. تعين وزارة الاشغال العامة والمواصلات الكمية التى تسلم لكل مشتر، متعهد اشغال او مستثمر مقالع.
المادة 51 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ان المستودعات العمومية لبارود الألغام والمتفجرات تنشئها وتحافظ عليها وزارة الداخلية – قسم البارود.
المادة 52 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ان أنواع بارود الألغام والمتفجرات التي يرخص ببيعها تسلم بناء على رخصة خروج تعطيها وزارة الداخلية للمشتري .
المادة 53 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يمكن ان تنشأ بقرار من وزير الداخلية مستودعات خاصة موقتة لبارود الالغام وا لمتفجرات.
النبذة الرابعة – في نقل البارود والمتفجرات وتصفية محال البيع
المادة 54 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على ربان المركب ، ايا كانت البلاد التي اقبل منها، ان يقدم للجمرك قبل دخوله المرفا، تصريحا خاصا بالبارود والمتفجرات المنقولة في مركبه، وبمدة اقامة المركب في المرفا ويجب ابراز هذا التصريح عند اقلاع المركب .
المادة 55 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر نقل اي كمية من البارود تزيد على كيلو غرامين ، ما لم تكن مختومة برصاص قسم البارود وبموجب تذكرة مرور مؤشر عليها من قسم البارود ، يضبط ويصادر البارود المنقول خلافا لاحكام هذه المادة.
المادة 56 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
اذا صفى محل بيع بارود. بالرضى او على اثر افلاس ، فلا يمكن البيع الا لاناس يحملون شخصيا رخصة قانونية .
النبذة الخامسة – في استهلاك المواد المتفجرة
المادة 57 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
على كل من يستهلك مواد متفجرة وتوابعها ان يمسك دفتر استهلاك قانونيا تذكر فيه كميات المتفجرات المسلمة اليه من قسم البارود، والكميات المستهلكة فيها والاشغال التي استعملت فيها هذه الكميات . يجب ان تحرر قيود هذا السجل يوما فيوما على مسؤولية الملتزم او المهندس المعهود اليه القيام بالاشغال ومراقبتها.
المادة 58 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجب تقديم دفترالاستهلاك لقسم البارود لدى كل طلب من هذا القسم.
المادة 59 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لمامور قسم البارود ان يتحقق من كيفية استعمال المتفجرات باجرائه تفتيشا في الورشات بحضور المهندس ومندوب وزارة الاشغال العامة والمواصلات.
المادة 60 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يعطى مستهلكو المتفجرات رخصة بشرائها الا بعد تقديم دفترهم مؤشرا عليه من المهندس القائم بالاشغال او من مندوبه.
المادة 61 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يجب اعادة كميات البارود والمتفجرات التي لم تكن قد استعملت حتى انتهاء الاشغال لقسم البارود في مهلة خمسة عشر يوما على الاكثر.
النبذة السادسة – فى تجارة الكبسول
المادة 62 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تنحصر تجارة الكبسول المضلع للبنادق والكبسول من جميع الانواع لخرطوش الصيد في باعة البارود المرخص لهم .
النبذة السابعة – في صنع الالعاب النارية واستيرادها وبيعها
المادة 63 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يخضع لمراقبة وزارة الداخلية – قسم البارود – الفنية صنع واستيراد وبيع الالعاب النارية وكل مادة شبيهة بها وتتناول هذه المراقبة بنوع خاص:
1 – شروط السلامة الواجب تحقيقها في المعامل التي يستعمل فيها البارود، او مركبات الالعاب النارية او المواد الشبيهة بها وفي مستودعات ومخازن بيع الالعاب النارية.
2 -طريقة تشغيل المعامل والمواد المستعملة.
المادة 64 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر صنع الالعاب النارية المعروفة بالمفرقعات واستيرادها وبيعها.
المادة 65 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر انشاء اي مصنع او مستودع او مخزن لبيع الالعاب النارية الا بعد الحصول على رخصة يمنحها المحافظ.
المادة 66 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يسمح بوجود اي محل لصنع الالعاب النارية داخل الاماكن المأهولة.
المادة 67 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ان المصانع والمستودعات الواقعة حاليا ضمن هذة الاماكن يجب ان تنقل بخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ولا يسمح بوجود مثل هذه المحلات ايضا الا على بعد 100 مترعلى الاقل من كل مستودع او حانوت يحتوي على مواد ملتهبة كالبترول والغازولين وما اليها. ويجب ان تكون مبينة من مواد غير قابلة الالتهاب وان لا يكون في البناية نفسها اي، مستودع للخرق والورق والخشب والسجائر وما الى ذلك ولا يجوز ان يلاصق هذه المصانع اي مستودع او معمل للمواد الكحولية.
المادة 68 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يحظر على مستورد، الالعاب النارية وتجارها ان يودعوا فى المخازن المخصصة للبيع كمية من الالعاب النارية المختلفة تتجاوز في اي حال من الاحوال مئة كيلو غرام ، شرط ان لا يكون في المحل اي مادة من المواد الملتهبة القابلة للالتهاب.
المادة 69 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا تمنح الرخص المنصوص عليها في المواد السابقة ما لم تكن الشروط المذكورة آنفا قد توافرت.
المادة 70 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
لا يجوز عقد صفقة العاب نارية على اختلاف انواعها ولا استيرادها الا بعد الحصول على اجازة استيراد تمنحها وزارة الداخية – قسم البارود.
لا يمكن سحب هذه البضائع من المستودعات الجمركية الا بعد تقديم اجازة الاستيراد الممنوحة للمستوردين .
المادة 71 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تجري المراقبة الفنية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها ويجري تفتيش المعامل والمستودعات تفتيشا دوريا او غير دوري من قبل احد موظفي قسم البارود مستعينا برجال الفن في وزارة الدفاع الوطني . ويمكن قسم البارود دعوة الخبير الفني لمساعدته مباشرة عند الاضطرار.
الفصل السادس – في العقوبات
المادة 72 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم بدون رخصة، على صنع معدات او أسلحة او ذخائر حربية او قطعها المنفصلة من الفئات الأربع الأولى المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي.
ويطبق العقوبة نفسها في حالات التصرف بهذه المعدات والأسلحة والذخائر او شرائها او استيرادها او سرقتها.
ويعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين كل من يقدم بدون رخصة، على نقل الأسلحة من الفئات الأربع المبينة أعلاه، او نقل الذخيرة او قطع الأسلحة المنفصلة اذا كانت هذه الذخيرة والقطع صالحة للاستعمال.
على انه لا يجوز في مطلق الأحوال ان تنقص العقوبة عن الشهر حبسا ولا ان يحكم بوقف التنفيذ فى حالة استعمال السلاح الحربي المنقول ، و يمكن للمحكمة ان تقضي على ذلك بالمنع من حمل السلاح الحربي.
المادة 73 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
اذا كان الفعل يتعلق بالاعتدة او الأسلحة والذخائر غير الحربية المعينة فئة الخامسة فيعاقب الفاعل بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة اقصاها مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
وفيما خلا حالة الحيازة تطبق العقوبة نفسها اذا كان الفعل يتعلق باسلحة الفئتين السابعة والثامنة.
المادة 74 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
تصادر في جميع الحالات المعدات والأسلحة والذخائر المشار اليها في المواد السابقة وتصادر الآلات والأدوات ووسائل انقل المستعملة لصناعتها والتجارة بها.
المادة 75 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
كل من اقدم على إطلاق النار فى الأماكن الآهلة او في حشد من الناس ، من سلاح مرخص او غير مرخص به، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسماية ليرة الى الف ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين ، ويصادر السلاح في جميع الأحوال .
المادة 76 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
كل من يشتري او يبيع او ينقل او يقتني او يصنع شيئا من البارود المتفجرات او لوازمها بدون رخصة يعاقب بالحبس حتى ستة اشهر وبالغرامة حتى خمسماية ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.
تصادر المواد والادوات والبضائع ووسائل النقل المعدة لصناعتها والتجارة بها.
المادة 77 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
يعاقب بالسجن حتى شهر وبالغرامة حتى مئة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين من خالف احكام المواد 45 و 50 و 54 و 55 و 62 والنبذتين الخامسة والسابعة من الفصل الخامس.
يصادر البارود وسائر المتفجرات والمواد التى كانت سبب المخالفة وتلغى الرخصة عند الاقضاء.
المادة 78 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي لم يرد نص على عقوبة لها تعرض مرتكبها لعقوبة الحبس من شهر الى ستة اشهر وللغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية او لإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 79 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 29/3/1966:
يحال على المحكمة العسكرية:
أولا -كل من ارتكب جرما نصت عليه المادة 72.
ثانيا – كل من ارتكب في آن واحد جرمين واقعين تحت طائلة المادتين 72 و 73.
ثالثا -كل من ارتكب في آن واحد جرما من اختصاص المحاكم العسكرية مقترنا بجرم واقع تحت طائلة المادة 73 ، ويحكم فى هذه الحالة بالمنع من حمل السلاح غير الحربي وفقا للقانون.
رابعا – كافة الجرائم المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي والمتعلقة بالأسلحة الحربية.
المادة 80 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
اذا وقع جرم من اختصاص محكمة الجنايات او المجلس العدلي وكان متلازما مع احدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 72 فان محكمة الجنايات او المجلس العدلي خلافا لاحكام المادة 52 من قانون العقوبات العسكري تنظر في الجرمين معا.
المادة 81 قانون الاسلحة والذخائر في لبنان
ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12 حزيران سنة 1959