قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

قرار رقم 771/1 – صادر بتاريخ 30/3/1985 

إن وزير البريد والاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/1984 (تعيين وزير البريد والاتصالات).

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية في المديرية العامة للبريد)

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 29 تاريخ 28/5/1983.

بناء على المرسوم رقم 4688 تاريخ 30/12/1981 القاضي بالتصديق على وثائق الاتفاقات البريدية العالمية (مؤتمر ريودي جانيرو 1979)،

بناء على المرسوم رقم 1025 تاريخ 10/3/1978 المتعلق بتعديل التعرفة البريدية،

بناء على القرار رقم 673/أ/ وتاريخ 1/3/1985 لاسيما المادة الحادية عشرة منه،

بناء على اقتراح المدير العام للبريد،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة،

يقرر ما يأتي:

الترخيص

المادة 1 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

تمنح المديرية العامة للبريد الشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات المحددة في المادة الأولى من القرار رقم 673/أ/ وتاريخ 1/3/1985 ترخيصاً بنقل هذه المواد بين مراكزها المرخصة في لبنان وفي الخارج وفق القواعد والأصول المحددة في هذا القرار بعد التثبت من توفر الشروط التالية:

أولاً- الشركات اللبنانية:

 1- أن تكون شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري، وأن يكون موضوعها صراحة نقل مواد المراسلات بالمواكبة، وأن لا يقل رأسمالها عن /500.000/ ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية).

 2- أن يكون لها في بيروت العاصمة مركز عمل فعلي مؤهل لممارسة موضوعها شرط أن لا يقع في أية دائرة مركزها مكتب للبريد وقطرها 400 متر.

 3- أن تقدم لصالح المديرية العامة للبريد كفالة مالية أو مصرفية بقيمة /250.000/ ل.ل (مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) صالحة لمدة سنة كاملة تجدد حكماً عاماً بعد عام.

 4- أن تقدم براءة ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن آخر سنة تكليف.

 5- أن ترفق استمارة طلبها بالتراخيص المصدقة التي منحت إياها مباشرة أو بواسطة إحدى الشركات المتخصصة في البلدان الأجنبية التي تنوي نقل مواد المراسلات منها وإليها.

ثانياً- الشركات الأجنبية:

 1- إن تكون شركة تجارية مسجلة في السجل التجاري، وأن يكون موضعها صراحة نقل مواد المراسلات بالمواكبة، وأن لا يقل رأسمالها عن /1.000.000/ ل.ل. (مليون ليرة لبناني).

 2- أن يكون لها ممثل قانوني مسجل وفقاً للأصول التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة في لبنان.

 3- أن يكون ممثلها- في حال كونه أجنبياً- حائزاً على إجازة عمل، وعلى إقامة دائمة من السلطات اللبنانية المختصة.

 4- أن يكون لها في بيروت العاصمة مركز عمل فعلي مؤهل لممارسة موضوعها شرط أن لا يقع في أية دائرة مركزها مكتب للبريد وقطرها 400 متر.

 5- أن تقدم لصالح المديرية العامة للبريد كفالة مالية أو مصرفية بقيمة /500.000/ ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) صالحة لمدة سنة كاملة تجدد حكماً عاماً بعد عام.

 6- أن تقدم براءة ذمة صادرة عن كل من وزارة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن آخر سنة تكليف.

 7- أن ترفق استمارة طلبها بالتراخيص المصدقة التي منحت إياها في البلدان الأجنبية التي تنوي نقل مواد المراسلات منها وإليها.

ثالثاً- الوكالة:

في حال تمثلت شركة أجنبية بوكيل لبناني، يجب أن تتوفر في هذا الوكيل جميع الشروط التي يفرض هذا القرار توافرها في الشركات اللبنانية.

المادة 2 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يحق للإدارة إلغاء ترخيص الشركة المتخصصة كلياً أو جزئياً في الحالات التالية:

 أولاً- الإلغاء الكلي:

 1- بعد إنذار الشركة لمخالفتها أحكام الحصر البريدي ثلاث مرات بموجب محاضر ضبط قانونية منظمة من قبل الأجهزة المختصة أو من قبل موظفي المديرية العامة للبريد الذين يحملون تفويضاً خاصاً يخولهم حق الرقابة.

 2- بعد فقدان الشركة المقدرة أو الأهلية أو أحد الشروط المفروضة لمنح الترخيص.

 3- في حال إلحاق الضرر بالأموال العمومية.

ثانياً- الإلغاء الجزئي:

 1- في حال تأمين المديرية العامة للبريد خدمة جميع أنواع مواد المراسلات البريدية التي تستدعي طبيعتها أن ترسل بالوسائل الخاصة إلى أي مورد مرخص للشركة بالعمل إليه، على أن يجري تبليغ هذه الأخيرة بقرار إلغاء الترخيص بالنقل إلى هذا المورد قبل شهر على الأقل من تاريخ الإلغاء.

 2- في حال إلغاء الترخيص الممنوح للشركة المتخصصة في بلد ما من قبل إدارة البريد فيه.

القواعد والأصول

المادة 3 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات بالمواكبة داخل غلاف موحد وخاص بها يحمل في حقل المرسل اسم وعنوان مركزها الرئيسي في بيروت وفي حقل المرسل إليه اسم وعنوان أحد مراكزها المرخصة في الداخل أو في الخارج وبالعكس، كما يتوجب عليها وضع الغلافات ضمن أوعية موحدة وخاصة بها.

المادة 4 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يتوجب على الشركة صاحبة الترخيص أن تنقل مواد المراسلات موضوع هذا القرار بالمواكبة من قبل موظف منتدب يتولى تسليم مواد المراسلات مباشرة في مراكز الشركة في بيروت أو في الخارج.

المادة 5 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يشترط في الموظف المواكب أن يحمل ترخيصاً بمهمته، صادراً عن الشركة ومؤشراً عليه من المديرية العامة للبريد.

المادة 6 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يجري تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات من وإلى أصحاب العلاقة داخل مركز الشركة أو بواسطة ساع يحمل ترخيصاً بمهمته مؤشراً عليه من المديرية العامة للبريد. يعتبر تسلم وتسليم مواد هذه المراسلات خلاف ذلك خرقاً لأحكام الحصر البريدي.

المادة 7 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يحظر على الشركة صاحبة الترخيص أحداث أي مركز لها خارج بيروت العاصمة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المديرية العامة للبريد. ويشترط في هذا المركز أن يبعد عن مكتب البريد ما لا يقل عن 100 متر.

المادة 8 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

يحق للموظف المواكب، في الظروف الاستثنائية التي تحول دون متابعة عمله أو طريقه داخل الأراضي اللبنانية، التخليص على مواد المراسلات التي ينقلها، في أقرب مكتب للبريد، وفقاً للتعرفة والأصول البريدية العادية. ينظم رئيس المكتب محضراً بالواقع يوقعه مع الموظف المواكب ويرسل نسخة عنه إلى المديرية العامة للبريد (مصلحة البريد).

الرقابة

المادة 9 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

تمارس المديرية العامة للبريد حق الرقابة الدائمة على الشركات المرخص لها للتثبت من سلامة أعمالها ومن استمرار توافر الشروط التي منح الترخيص على أساسها.

المادة 10 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

تتولى دائرة العلاقات البريدية في مصلحة البريد تأمين رقابة دائمة على الشركات المرخص لها بالعمل، ويحق لموظفي البريد الذين يحملون تفويضاً خاصاً من مصلحة البريد الكشف على محتويات الأوعية الغلافات والتدقيق في مواد المراسلات ومصادرة ما كان منها خاضعاً لأحكام الحصر البريدي وتنظيم محضر قانوني بالمخالفة أو بالواقع.

المادة 11 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

تجري أعمال المراقبة في مراكز الشركة وفي مكاتب البريد الحدودية، وفي أي مكان يمكن للشركة أن تمارس فيه أعمالها وفقاً أو خلافاً للترخيص بالنقل ويحق لموظفي البريد المفوضين الوقوف على عملية ضبط الأوزان والأعداد واستيفاء الرسوم في كافة مكاتب البريد الحدودية.

أحكام مالية

المادة 12 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

تستوفي المديرية العامة للبريد من الشركات المرخص لها نقل مواد المراسلات بالمواكبة الرسوم المنصوص عنها في المادتين الثانية والسابعة من القرار رقم 673/أ/ وتاريخ 1/3/1985 على النحو التالي:

1- تقدم الشركة إلى مكتب البريد الحدودي جدولاً بكل إرسالية على حدة يتضمن رقم وتاريخ ومصدر ومورد الإرسالية وأسماء المتراسلين (من- إلى) ونوع ووزن ومحتويات الإرسالية وذلك في الاتجاهين الصادر والوارد بعد التأشير عليه من أجهزة المراقبة المختصة.

2- ترفق الشركة جداول أوزان مواد المراسلات الواردة بنسخة عن جدول أوزان الشركة الناقلة بعد التأشير عليها من أجهزة المراقبة المختصة.

3- تستوفي المديرية العامة للبريد من الشركة الناقلة عن كل مادة منقولة بواسطتها خلافاً لأحكام الحصر البريدي أجرة التخليص البريدي المترتبة عليها، المحددة في التعرفة البريدية وفقاً لنص المادة 8 من المرسوم الإشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959.

4- يجري استيفاء الرسوم من الشركات المرخصة لقاء نقل مواد المراسلات على النحو التالي:

 أ- إما نقداً في صندوق مكتب الارتباط الحدودي لقاء إيصال نموذج 1108 وفقاً للأصول قبل إخراج أو إدخال مواد المراسلات من وإلى الأراضي اللبنانية.

 ب- وإما على حساب سلفة تأمين تجري دفعها وتغذيتها، كلما دعت الحاجة، من قبل الشركة صاحبة العلاقة في الصندوق المركزي (المديرية العامة للبريد) وفقاً للأصول. تسجل سلفة التأمين في حساب الشركة ويجري إبلاغ مكتب الارتباط الحدودي بقيمة السلفة، في كل مرة، على حساب التأمين.

 ج- يمسك مكتب الارتباط الحدودي، لكل من الشركات المرخصة التي ترغب في التعامل بطريقة سلفة التأمين، حساباً خاصاً بقيم السلفات المدفوعة ويجري عليه استيفاء الرسوم المستحقة لقاء نقل مواد المراسلات وفقاً للأصول المالية والحسابية المرعية الاجراء.

 د- يشترط أن لا يقل الحد الأدنى لسلفة التأمين، القابل للتعديل بقرار معلل، عن /5000/ ل.ل. (خمسة آلاف ليرة لبنانية). وعلى مكتب الارتباط الحدودي لفت الشركات صاحبة العلاقة إلى وجوب تغذية تأمينها قبل بلوغه حده الأدنى.

5- يقدم مكتب البريد الحدودي- على نسختين- الإحصاءات الشهرية والجداول الإفرادية ونسخ الإيصالات النموذج 1108 إلى مصلحة البريد (دائرة العلاقات البريدية) لتدقيقها وضبطها والتأشير عليها قبل إحالتها إلى مصلحة الشؤون المالية لقيد المبالغ المستوفاة وفقاً للأصول.

المادة 13 قانون الترخيص للشركات المتخصصة بنقل مواد المراسلات بالمواكبة ومراقبة نشاطها في لبنان

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتباراً من 1/4/1985.

                                                 بيروت في 30/3/1985

                                                 وزير البريد والاتصالات

                                                 جوزف الهاشم