قانون الحجر في لبنان

المادة 941 قانون الحجر في لبنان

الحجر هو منع شخص مخصوص عن تصرفه القولي ويقال لذلك الشخص بعد الحجر محجور.

المادة 942 قانون الحجر في لبنان

الاذن هو فك الحجر واسقاط حق المنع ويقال للشخص الذي اذن مأذون.

المادة 943 قانون الحجر في لبنان

الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء اي لا يعلم كون البيع سالبا للملك، والشراء جالبا له، ولا يميز الغبن الفاحش مثل ان يغش في العشرة بخمسة من الغبن اليسير والطفل الذي يميز هذه المذكورات يقال له صبي مميز.

المادة 944 قانون الحجر في لبنان

المجنون على قسمين احدهما المجنون المطبق وهو الذي جنونه يستوعب جميع اوقاته والثاني هو المجنون غير المطبق وهو الذي يكون في بعض الاوقات مجنونا ويفيق في بعضها.

المادة 945 قانون الحجر في لبنان

– المعتوه هو الذي اختل شعوره بحيث يكون فهمه قليلا وكلامه مختلط وتدبيره فاسدا.

المادة 946 قانون الحجر في لبنان

السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه ويبذر في مصاريفه ويضيع امواله ويتلفها بالاسراف، والذين لا يزالون يغفلون في اخذهم واعطائهم ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون ايضا من السفهاء.

المادة 947 قانون الحجر في لبنان

الرشيد هو الذي يتقيد بمحافظة ماله ويتوقى من الاسراف والتبذير.

الباب الاول – في بيان المسائل المتعلقة بالحجر

الفصل الاول – في بيان المحجورين واحكامهم

المادة 957 قانون الحجر في لبنان

الصغير والمجنون والمعتوه محجورين لذاتهم.

المادة 958 قانون الحجر في لبنان

للحاكم ان يحجر على السفيه.

المادة 959 قانون الحجر في لبنان

للحاكم ان يحجر على المديون بطلب الغرماء.

المادة 960 قانون الحجر في لبنان

المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة وان لم يعتبر تصرفهم القولي لكن يضمنون حالا الضرر والخسارة اللذين نشآ من فعلهم مثلا يلزم الضمان على الصبي اذا اتلف مال الغير وان كان غير مميز.

المادة 961 قانون الحجر في لبنان

اذا حجر السفيه والمديون من طرف الحاكم يشهد ويعلن الناس ببيان سببه.

المادة 962 قانون الحجر في لبنان

لا يشترط حضور من اريد حجره من طرف الحاكم ويصح حجره غيابا ايضا ولكن يشترط وصول خبر الحجر الى ذلك المحجور ولا يكون محجورا ما لم يصل اليه خبر انه قد حجر عليه وتكون عقوده واقاريره معتبرة الى ذلك الوقت.

المادة 963 قانون الحجر في لبنان

لا يحجر على الفاسق بمجرد سبب فسقه ما لم يبذر ويسرف في ماله.

المادة 964 قانون الحجر في لبنان

يحجر على بعض الاشخاص الذين تكون مضرتهم للعموم كالطبيب الجاهل لكن المراد هنا من الحجر المنع من اجراء العمل لا منع التصرفات القولية.

المادة 965 قانون الحجر في لبنان

اذا اشتغل احد بصنعة او تجارة في سوق فليس لارباب هذه الصنعة او التجارة ان يحجروه او يمنعوه من اشغاله بهذه الصنعة او التجارة قائلين انه يطرأ على ربحنا وكسبنا خلل.

الفصل الثاني – في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه

المادة 966 قانون الحجر في لبنان

لا تصح تصرفات الصغير غير المميز القولية وان اذن له وليه.

المادة 967 قانون الحجر في لبنان

يعتبر تصرف الصغير المميز اذا كان في حقه نفع محض وان لم يأذن له الولي ولم يجزه كقبول الهدية والهبة ولا يعتبر تصرفه الذي هو في حقه ضرر محض وان اذنه بذلك وليه واجازه كأن يهب لاخر شيئا واما العقود الدائرة بين النفع والضرر في الاصل فتنعقد موقوفة على اجازة وليه ووليه مخير في اعطاء الاجازة وعدمها فان رآها مفيدة في حق الصغير اجازها والا فلا. مثلا اذا باع الصغير المميز  مالا بلا اذن وان يكون نفاذ ذلك البيع موقوفا على اجازة وليه وان كان قد باعه بأزيد من ثمنه لان عقد البيع من العقود المترددة بين النفع والضرر في الاصل.

المادة 968 قانون الحجر في لبنان

للولي ان يسلم الصغير المميز مقدارا من ماله ويأذن له بالتجارة لاجل التجربة فاذا تحقق رشده دفع وسلم اليه باقي امواله.

المادة 969 قانون الحجر في لبنان

العقود المكررة التي تدل على انه قصد منها الربح هي اذن بالاخذ والاعطاء مثلا لو قال الولي للصغير بع واشتر او قال له بع واشتر المال الفلاني فهو اذن بالبيع والشراء واما امر الولي الصبي باجراء عقد واحد فقط كقوله اذهب الى السوق واشتر الشيء الفلاني او بعه فليس باذن بل يعد من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف والمعتاد.

المادة 970 قانون الحجر في لبنان

لا يتقيد ولا يتخصص اذن الولي بزمان ومكان ولا بنوع من البيع والشراء مثلا لو اذن الولي الصغير المميز يوما وشهرا يكون مأذونا على الاطلاق ويبقى مستمرا على ذلك الاذن ما لم يحجزه الولي كذا لو قال له بع واشتر في السوق الفلاني يكون مأذونا في كل مكان كذلك لو قال له بع واشتر المال الفلاني فله ان يبيع ويشتري كل جنس المال.

المادة 971 قانون الحجر في لبنان

كما يكون الاذن صراحة يكون دلالة ايضا مثلا لو رأى الولي الصغير المميز يبيع ويشتري ولم يمنعه وسكت يكون قد اذنه دلالة.

المادة 972 قانون الحجر في لبنان

لو اذن للصغير من قبل وليه يكون في الخصوصيات الداخلية تحت الاذن بمنزلة البالغ وتكون عقوده التي هي كالبيع والشراء معتبرة.

المادة 973 قانون الحجر في لبنان

للولي ان يحجر الصغير بعدما اذنه ويبطل ذلك الاذن ولكن يشترط ان يحجره على الوجه الذي اذنه به مثلا لو اذن الصغير وليه اذنا عاما فصار ذلك معلوما لاهل سوقه ثم اراد ان يحجر عليه فيشترط ان يكون الحجر عاما فصار ذلك معلوما لاكثر اهل ذلك السوق ولا يصح حجره عليه بحضور رجلين او ثلاثة في داره.

المادة 974 قانون الحجر في لبنان

ولي الصغير في هذا الباب اولا ابوه. ثانيا الوصي الذي اختاره ابوه ونصبه في حال حياته اذا مات ابوه، ثالثا الوصي الذي نصبه الوصي المختار في حال حياته اذا مات. رابعا جده الصحيح اي ابو ابي الصغير او ابو ابي الاب. خامسا الوصي الذي اختاره الجد ونصبه في حال حياته. سادسا الوصي الذي نصبه هذا الوصي. سابعا القاضي والوصي المنصوب من قبله اما اذا اذنه اخوه وعمه وسائر الاقارب ان لم يكونوا اوصياء فاذنهم غير جائز.

المادة 975 قانون الحجر في لبنان

للحاكم ان يأذن للصغير المميز عند امتناع الولي الذي هو اقدم منه عن الاذن اذا رأى في تصرفه منفعة وليس للولي الاخر ان يحجر عليه بعد ذلك.

المادة 976 قانون الحجر في لبنان

اذا توفي الولي الذي جعل الصغير ماذونا يبطل اذنه لكن لا يبطل اذن الحاكم بوفاته ولا بعزله.

المادة 977 قانون الحجر في لبنان

الصغير المأذون من حاكم يجوز ان يحجر عليه من ذلك الحاكم او من خلفه وليس لابيه او غيره من الاولياء ان يحجر عليه عند موت الحاكم او عزله.

المادة 978 قانون الحجر في لبنان

المعتوه هو في حكم الصغير المميز.

المادة 979 قانون الحجر في لبنان

المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميز.

المادة 980 قانون الحجر في لبنان

تصرفات المجنون غير المطبق في حال افاقته كتصرف العاقل.

المادة 981 قانون الحجر في لبنان

لا ينبغي ان يستعجل في اعطاء الصبي ماله عند بلوغه بل يجرب بالتأني فاذا تحقق كونه رشيدا تدفع حينئذ اليه امواله.

المادة 982 قانون الحجر في لبنان

اذا بلغ الصبي غير رشيد فلا تدفع اليه امواله ما لم يتحقق رشده ويمنع من التصرف كما في السابق.

المادة 983 قانون الحجر في لبنان

 وصي الصغير اذا دفع اليه ماله قبل ثبوت رشده فضاع المال في يد الصغير او اتلفه يصير الوصي ضامنا.

المادة 984 قانون الحجر في لبنان

اذا اعطي الى الصغير ماله عند بلوغه ثم تحقق كونه سفيها يحجر عليه من قبل الحاكم.

المادة 985 قانون الحجر في لبنان

يثبت حد البلوغ بالاحتلام والاحبال والحيض والحبل.

المادة 986 قانون الحجر في لبنان

مبدأ سن البلوغ في الرجل اثنتا عشرة سنة وفي المرأة تسع سنين ومنهاه في كليهما خمس عشرة سنة واذا اكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يبلغ يقال له المراهق وان اكملت المرأة تسعا ولم تبلغ يقال لها المراهقة الى ان يبلغا.

المادة 987 قانون الحجر في لبنان

من ادرك منتهى سن البلوغ ولم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما.

المادة 988 قانون الحجر في لبنان

الصغير الذي لم يدرك مبدأ سن البلوغ اذا ادعى البلوغ لا يقبل.

المادة 989 قانون الحجر في لبنان

اذا اقر المراهق او المراهقة في حضور الحاكم ببلوغه فان كانت جثة ذلك المقر غير متحملة للبلوغ وكان ظاهر الحال من ثم مكذبا له فلا يصدق وان كانت جثته تتحمل البلوغ ولم يكذبه ظاهر الحال يصدق وتكون عقوده واقاريره نافذة معتبرة ولو اراد بعد ذلك ان يفسخ تصرفاته القولية بأن يقول اني في ذلك الوقت اي حين اقررت بالبلوغ لم اكن بالغا فلا يلتفت الى قوله.

الفصل الثالث – في السفيه المحجور

المادة 990 قانون الحجر في لبنان

السفيه المحجور هو في المعاملات كالصغير المميز ولكن ولي السفيه الحاكم فقط وليس لابيه وجده واوصيائهما عليه حق ولاية.

المادة 991 قانون الحجر في لبنان

تصرفات السفيه التي تتعلق بالمعاملات القولية الواقعة بعد الحجر لا تصح ولكن تصرفاته قبل الحجر كتصرفات سائر الناس.

المادة 992 قانون الحجر في لبنان

ينفق على السفيه المحجور وعلى لزمته نفقتهم من ماله.

المادة 993 قانون الحجر في لبنان

اذا باع السفيه المحجور شيئا من امواله فلا يكون بيعه نافذا ولكن اذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه.

المادة 994 قانون الحجر في لبنان

لا يصح اقرار السفيه المحجور بدين لاخر مطلقا يعني ليس لاقراره تأثيره في حق امواله الموجودة في وقت الحجر والحادثة بعده.

المادة 995 قانون الحجر في لبنان

حقوق الناس التي هي على المحجور تؤدى من ماله.

المادة 996 قانون الحجر في لبنان

اذا استقرض السفيه المحجور دراهم وصرفها في نفقته فان كان صرفه اياها بالمعروف اداها الحاكم من ماله وان كان صرفا زائدا عن القدر المعروف يؤدي مقدار نفقته ويبطل الزائد عنها.

المادة 997 قانون الحجر في لبنان

اذا صلح حال السفيه المحجور يفك حجره من قبل الحاكم.

الفصل الرابع – في مرض الموت

المادة 1595قانون الحجر في لبنان

من المجلة – مرض الموت هو الذي يخاف فيه الموت في الاكثر والذي يعجز فيه المريض عن رؤية مصالحه الخارجة عن داره ان كان من الذكور ويعجز عن رؤية المصالح الداخلة في داره ان كان من الاناث ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة صاحب فراش كان او لم يكن وان امتد مرضه دائما على حال ومضى عليه سنة يكون في حكم الصحيح وتكون تصرفاته كتصرفات الصحيح ما لم يشتد مرضه ويتغير حاله، ولكن لو اشتد مرضه وتغيرت حاله ومات تعد حاله اعتبارا من وقت التغير الى الوفاة مرض الموت.