قانون صادر بتاريخ 10/10/1950
أقر مجلس النواب،
ونشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة وحيدة – صدق قانون الرسوم القضائية الوارد بالمرسوم رقم 1777 تاريخ 5 أيار سنة 1950 كما عدلته لجنة الإدارة والعدلية بتقريرها المؤرخ في 14 تموز سنة 1950.
بيروت في 10 تشرين الأول سنة 1950
الإمضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رياض الصلح وزير المالية
الإمضاء: حسين العويني
وزير العدلية
الإمضاء: جبران نحاس
قانون – الرسوم القضائية
الكتاب الأول – التعرفة المدنية والتجارية والإدارية
الباب الأول – تعرفة محاكم الدرجة الأولى
الفصل الأول – رسوم القلم
المادة 1 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– رسوم القلم هي:
1- رسم التسجيل.
2- رسم الدعوة.
3- رسم التبليغ.
4- رسم الصورة.
اولا – رسم التسجيل
المادة 2 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
مقدار رسم التسجيل:
– يحدد رسم التسجيل على الوجه التالي:
أ- عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل. 100 ل.ل.
ب- عن الدعاوى غير القابلة للتقدير ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها على 200000 ل.ل. ولا تجاوز قيمتها على 1000000 ل.ل. 250 ل.ل.
ج- عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون ل.ل. ولا تجاوز خمسة ملايين ل.ل. 500 ل.ل.
د – عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية 750 ل.ل.
هـ- عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية 1000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم عن كل استحضار أو استدعاء أو وكالة خاصة أو لائحة أو مذكرة خطية أو مستند أو وثيقة أو تقرير خبير، وعن المستندات المرفقة به التي يقدمها إليه الفريقان وعن سائر الأوراق والاستدعاءات المقدمة إلى المحكمة أو المبرزة أثناء المحاكمة.
إذا نسخ على ورقة واحدة عدة مستندات استوفي رسم التسجيل عن كل من هذه المستندات.
إذا أبرز مستند في دعوى واستوفي عنه رسم تسجيل ومن ثم أبرز في دعوى أخرى يستوفى عنه رسم تسجيل جديد.
لا يستوفى رسم التسجيل عن الترجمة إذا كانت مرفقة بالأصل المستوفى عنه الرسم.
وكذلك لا يستوفى هذا الرسم عن صور الأوراق المعدة للتبليغ إذا قدمت مع الأصل.
ثانيا – رسم الدعوة
المادة 3 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
يحدد رسم الدعوة على الوجه التالي:
أ- ليرة واحدة عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 2000 ل.ل.
ب – ليرتان عن الدعاوى غير القابلة للتقدير، ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13، والدعاوى التي تزيد قيمتها على 2000 ليرة ولا تجاوز 10000 ل.ل.
ج – عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن المليون ليرة لبنانية ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية 500 ل.ل.
د – عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز العشرة ملايين ليرة لبنانية 750 ل.ل.
هـ- عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن العشرة ملايين ليرة لبنانية 1000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم عن كل شخص من المدعين والمدعى عليهم والأشخاص الثالثين وإن كان لهم وكيل واحد. وإذا تقرر تكرار دعوة أحد الفريقين أو الأشخاص الثالثين بسبب تخلفه عن الحضور رغم تبلغه ورقة الدعوة فيستوفى هذا الرسم تكراراً.
إذا كان المدعي أو المدعى عليه أو الشخص الثالث مدعواً بوصفه وصياً على قاصر أو عدة قاصرين فلا يستوفى عنه إلا رسم دعوة واحدة.
يستوفى رسم الدعوة عن كل شاهد يدعى أمام المحاكم المدنية بطلب من الفريقين.
إذا دعت المحكمة واحداً من الأشخاص المعنيين في هذه المادة بدون طلب من الفريقين فلا يترتب رسم الدعوة على أحدهما.
إذا شطبت الدعوى من جدول المرافعة بناء على طلب المتقاضين أو بسبب عدم حضورهم فيستوفى عند طلب إعادة الدعوى إلى جدول المرافعة رسم دعوة جديدة عن كل من المتقاضين.
يستوفى لدى تقديم طلب تجديد الحكم الغيابي وفقاً للمادة 502 من الأصول المدنية رسم دعوة عن طالبي التجديد.
ثالثا – رسم التبليغ
المادة 4 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
يحدد رسم التبليغ على الوجه التالي:
أ – عن الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200000 ل.ل. 100 ل.ل.
ب – عن الدعاوى غير القابلة للتقدير ومنها الدعاوى المنصوص عليها في المادة 13 والدعاوى التي تزيد قيمتها عن مئتي ألف ليرة ولا تجاوز المليون ليرة 250 ل.ل.
ج – عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على المليون ليرة لبنانية ولا تجاوز خمسة ملايين ليرة لبنانية 500 ل.ل.
د – عن الدعاوى التي تزيد قيمتها على خمسة ملايين ليرة ولا تجاوز عشرة ملايين ليرة 750 ل.ل.
هـ- عن الدعاوى التي تزيد قيمتها عن عشرة ملايين ليرة 1000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم عن كل صورة حكم أو قرار معد للتبليغ.
رابعا – رسم الصورة
المادة 5 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
مقدار رسم الصورة هو 2000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم:
1- عن صور الأحكام والقرارات التي يطلب أحد الفريقين إبلاغها.
2- عن الصور التي يطلبها أحد الفريقين أو أجنبي عن الدعوى.
لا يعطى أحد الفريقين صورة مصدقة عن الحكم قبل استيفاء جميع الرسوم الواجبة عن هذا الحكم المبينة في الفقرة الثانية من المادة 92، والصورة المعطاة صالحة للتنفيذ لا تخضع لرسم الصورة.
إذا أعطيت صورة الحكم لأجنبي عن الدعوى فيجب أن يشرح عليها أنها لا تصلح للاستعمال إلا لمصلحته.
المادة 6 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفى عن صور كل من المستندات والتقارير وسائر أوراق الدعاوى التي يطلبها أصحاب العلاقة رسم قدره 2000 ليرة لبنانية.
الفصل الثاني – رسوم الدعوى
المادة 7 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– رسم الدعوى على نوعين: نسبي ومقطوع.
أولاً -الرسم النسبي: مقداره وكيفية استيفائه
المادة 8 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يفرض في الدعاوى القابلة للتقدير رسم نسبي مقداره 2.5% (إثنان ونصف بالماية) وتعتبر كسور الليرة، ليرة كاملة في حساب الرسم. (كانت النسبة قبل تعديلها بالقانون رقم 710/98 – 4%)
يؤخذ هذا الرسم عن مقدار وقيمة الطلبات المدعى بها أصلية كانت أو إضافية أو طارئة أو مقابلة.
إذا كان موضوع الدعوى يتناول قسمين، أحدهما قابل للتقدير والآخر غير قابل للتقدير فيؤخذ عن الأول رسم نسبي وعن الثاني رسم مقطوع.
يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر إسقاطها وفاقاً لأحكام المادة 471 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 9 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى الرسم على أساس قيمة المدعى به.
على المدعي أن يعين هذه القيمة في استحضار الدعوى وإذا ظهر للمحكمة أثناء السير بالدعوى أن قيمة المدعى به تزيد عن القيمة التي عينها المدعي فلها أن تعين القيمة التي يجب أن تتخذ أساساً لاستيفاء الرسم بما لديها من الوسائل أو بمعرفة خبير.
المادة 10 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى عند تقديم الدعوى ربع الرسم النسبي المترتب والباقي عند استخراج الحكم.
أما دعوى المقابلة للمطالبة بالعطل والضرر الناشئ عن إقامة الدعوى، وطلب التدخل فلا يستوفى الرسم عنهما إلا بعد صدور الحكم.
المادة 11 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة الآتية:
1- في الدعاوى التي يطالب فيها بمبلغ معين أو بشيء قابل للتقدير: على أساس مقدار المبلغ أو قيمة الشيء المدعى به.
2- في الدعاوى العقارية : على أساس القيمة الرائجة للعقار المدعى به بتاريخ تقديم الدعوى.
3- في دعاوى حق الانتفاع وحق رقبة الملك: على أساس نصف قيمة العقار.
4- (ملغاة) في دعاوى طلب إبدال الوقف: عن قيمة المال المعطى بدلاً.
5- في دعاوى إبطال العقود المنجزة: بالنسبة إلى الفرق بين قيمة العقار أو الأشياء المنقولة المطالب باستعادتها، والثمن المباع به العقار أو الأشياء.
6- في دعاوى فسخ الإسناد والعقود: تخضع هذه الدعاوى مبدئياً للرسم المقطوع إلا أنه إذا تضمنت طلب الحكم بمطلب آخر قابل للتقدير، فيستوفى عندئذ فضلاً عن الرسم المقطوع الرسم النسبي عن مقدار أو قيمة هذا الطلب.
7 – في دعاوى طلب إبطال أو تنفيذ عقد تجاري: تخضع هذه الدعاوى مبدئياً للرسم المقطوع إلا أنه إذا تضمنت طلب الحكم بمبلغ معين فيستوفى حينئذ عن المبلغ المطالب به الرسم النسبي بالإضافة إلى الرسم المقطوع.
8 – في دعاوى ترتيب الدخل مدى الحياة: عن الأصل المصرح به في السند أو عن مبلغ مساو عشرة أضعاف الدخل السنوي المطلوب أو الموجود قبلاً أو عن مبلغ مساو لمجموع مدة الاستحقاقات السنوية إذا كانت مدة الدخل أقل من عشر سنوات.
9 – في دعاوى مقاولات الضمان على اختلاف أنواعها: عن مبلغ مساو لمجموع مقدار الأقساط المستحقة والاستحقاقات الباقية على أن لا يتجاوز المبلغ المذكور عشر سنوات.
10 – في دعاوى إبطال الهبة أو الرجوع عنها: عن قيمة الموهوب.
11 – في دعاوى تخفيض الهبة: بنسبة القيمة المطلوب تخفيضها.
12 – (ملغاة) في الدعاوى الناشئة عن الاستملاك: عن مقدار الزيادة المطالب بها.
13 – في دعاوى إجراء المحاسبة المقدمة من أحد الشركاء للمطالبة بحصته بعد تعيين خبير: يؤخذ عند تقديمها الرسم المقطوع إذا لم يعين المبلغ المطالب به على أن يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم.
14 – في دعاوى تصفية الشركة: يؤخذ عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع على أن يستوفى الرسم النسبي بعد صدور الحكم.
15 – (ملغاة) في دعاوى إعطاء الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين: عن مجموع المبالغ الأصلية المحكوم بها من المحكمين.
16 – في حالة التصديق على المصالحة بعد إقامة الدعوى: عن مقدار أو قيمة الشيء المصالح عليه.
17 – في دعاوى طلب استرداد أسهم أو سندات مالية أو أشياء عينية مرهونة باستثناء سندات الديون المرهونة: عن الفرق بين قيمة السندات وقيمة الرهن.
18 – في دعاوى إثبات ملكية وديعة أو سند مفقود: عن قيمة الأشياء المطالب بها.
19 – في دعاوى استرداد الأمانة: عن قيمة المطلوب استرداده.
20 – في دعاوى استرداد بضائع في حوزة الغير: عن قيمة تلك البضائع.
21 – (ملغاة) في دعاوى استرجاع مال مدفوع بعد الانقطاع عن الإيفاء (المادة 508 من قانون التجارة): عن قيمة المطلوب استرجاعه.
22 – في دعاوى طلب استرداد أوراق نقدية غير موفاة من طابق إفلاس (المادة 608 من قانون التجارة) عن قيمة الأوراق والسندات المطلوب استردادها.
23 – في دعاوى المقامة من زوجة المفلس بطلب استرداد عقارات أو منقولات تخصها (المادة 625 من قانون التجارة) عن قيمة المطلوب استرداده.
24 – في الدعاوى طلب استرداد بضائع عينا من طابق إفلاس: عن قيمة تلك البضائع.
25 – في دعاوى إثبات دين بالصورة الممتازة في إفلاس: عن قيمة الدين المطلوب إثباته.
26 – (ملغاة) في دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا): عن المبالغ المصالح عليها.
27 – (ملغاة) في معاملات توزيع أموال المفلس بحالة الاتحاد: بالنسبة المئوية الموزعة.
28 -في دعاوى طلب فرق عملة: عن مقدار الفرق المطالب بها.
29 -في سائر القضايا: عن مقدار المبالغ الأصلية المدعى بها.
ثانياً -الرسم المقطوع: مقداره وكيفية استيفائه
المادة 12 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يفرض في الدعاوى التي لا تقبل التقدير رسم مقطوع مقداره /25.000/ ليرة لبنانية (خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية) (كانت الرسم قبل تعديله بالقانون رقم 710/98 – 2500 ل.ل)
يستوفى هذا الرسم بكامله عند تقديم الدعوى.
المادة 13 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:
1- الدعاوى التصرفية.
2- دعاوى الحدود.
3- دعاوى القسمة، بما فيها قسمة الوقف وتصفيته.
4- دعاوى الشفعة.
5- الدعاوى البوليانية.
6- دعاوى حقوق الارتفاق.
7- دعاوى حق المرور ومرور المياه وحق الاستقاء.
8- دعاوى إبطال حق الانتفاع.
9- دعاوى الاعتراض على القرارات الجمركية.
10- دعاوى مشاكل التنفيذ.
11- دعاوى الحجز وفكه.
12- دعاوى تثبيت الحجز، إذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين سبب الحجز وإلا خضعت للرسم النسبي.
13- دعاوى طلب تعيين حارس قضائي.
14- دعاوى قاضي الأمور المستعجلة.
15- الدعاوى المقدمة بطلب التصديق على المصالحة.
16- دعاوى إعادة المحاكمة: على أن تراعى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 23 من هذا القانون.
17- دعاوى الاعتراض على الأحكام الغيابية: على أن تراعى أحكام الفقرة الثانية من المادة 23 من هذا القانون.
18- دعاوى اعتراض الغير: على أن تراعى أحكام الفقرة الأولى من المادة 23 من هذا القانون.
19- طلب رد القضاة.
20- طلب تصحيح أو تفسير الأحكام على أن يجري حساب الرسم في النتيجة على أساس الحكم المصحح.
21- دعاوى إعطاء الأحكام والإسناد الأجنبية الصيغة التنفيذية.
22 – دعاوى فسخ الأسناد والعقود التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
23 – دعاوى إبطال عقد المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
24- دعاوى إبطال الوصية.
25- دعاوى تنفيذ الإيجار أو فسخه وتسليم المأجور وإخلائه.
26- دعاوى طلب إبطال قرار التحكيم.
27- دعاوى إبطال عقد الضمان التي لا يطالب فيها بمبلغ معين.
28 – دعاوى طلب قيد حقوق عينية في السجل العقاري أو تعديلها أو رفعها أو تصحيحها.
29 – الدعاوى التي يطلب بها أخذ صور عن الصكوك وقيود السجل العقاري.
30 – الدعاوى المقامة من الوديع بطلب رد الوديعة.
31 – دعاوى استرداد سندات دين مرهونة.
32 – دعاوى طلب تسليم سند على أن تراعى أحكام الفقرة 17 من المادة 11 من هذا القانون.
33 – دعاوى بيع أشياء محجوزة.
34 – دعاوى الخلافات الناشئة عن ضم قطع العقارات وتوزيعها.
35 – دعاوى طلب إسقاط دين أو حق بمرور الزمن أو لسبب آخر.
36 – دعاوى طلب تقسيط دين أو مهلة لإيفائه.
37 – دعاوى طلب تفضيل دين ممتاز عن دين ممتاز آخر.
38 – دعاوى طلب إبطال أو تنفيذ عقد لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير.
39 – دعاوى حل الشركة أو إبطالها أو الاعتراض على تجديدها.
40 – دعاوى إجراء المحاسبة المقامة من أحد الشركاء للمطالبة بحصته على أن تراعى أحكام الفقرة 13 من المادة 11 من هذا القانون.
41 – دعاوى الطعن ضد قرارات الجمعية العمومية العادية أو غير العادية أو مجلس الإدارة في الشركات المغفلة.
42 – دعاوى طلب تثبيت شركة.
43 – دعاوى طلب إخراج شريك من الشركة.
44 – دعاوى الطعن في صحة رهن تجاري.
45 – دعاوى صورية تظهير سند (جيرو).
46 – دعاوى طلب تصحيح حساب أو تفسير عقد أو انحلال عقد تجاري للوفاة أو لفقدان الأهلية.
47 – دعاوى طلب إعادة الاعتبار التجاري.
48 – دعاوى طلب كفيل براءة ذمته.
49 – دعاوى طلب تسجيل أو إسقاط أو تعديل حق عيني على سفينة.
50 – دعاوى طلب إبطال عقد ضمان لعيب أو لتصريح كاذب أو لكتم معلومات.
51 – دعاوى طلب الكشف على بضائع مضمونة.
52 – دعاوى طلب تحويل تسجيل سفينة من اسم البائع إلى الشاري إذا كان الثمن مدفوعاً.
53 – دعاوى تسوية خسائر بحرية (المادتان 269 و 270 من قانون التجارة البحرية).
54 – دعاوى طلب ترخيص لعقد قرض لسفينة (المادتان 120 و 284 من قانون التجارة البحرية).
55 – دعاوى طلب قبول نفقة أو هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة (المادة 261 من قانون التجارة البحرية).
56 – دعاوى شهر الإفلاس وتعيين تاريخ العجز وتعديله او الاعتراض على القرارات والأحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الإفلاس باستثناء الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و23 و24 و25 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الإفلاس يجب على الدائن طالب الإفلاس ان يودع فضلا عن الرسم المقطوع لقاء مصاريف الدعوى:/50.000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)
نص البند 56 قبل تعديله بالقانون رقم 710 – دعاوى شهر الإفلاس وتعيين تاريخ العجز أو تبديله أو الاعتراض على القرارات والأحكام الصادرة بها وجميع الدعاوى المتفرعة عن الإفلاس، عدا الدعاوى المبينة في الفقرات 22 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 من المادة 11 من هذا القانون.
في قضايا الإفلاس يجب على الدائن طالب الإفلاس أن يودع فضلاً عن الرسم المقطوع المترتب بمبلغ عشرة آلاف ليرة لبنانية لقاء مصاريف الدعوى.
57 – دعاوى الاعتراض على التوزيع القضائي الجاري لدى دائرة التنفيذ.
أضيفت الفقرات التالية وفقا للقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998 بحيث تخضع الدعاوى المبينة فيها للرسم المقطوع بدلا من الرسم النسبي:
63 – دعاوى طلب ابدال الوقف.
64 – دعاوى استرجاع مدفوع بعد الانقطاع عن الايفاء (المادة 508 من قانون التجارة).
65 – دعاوى التصديق على المصالحة (الكونكوردا).
66 – معاملات توزيع أموال المفلس بحالة الاتحاد.
67 – الدعاوى الناشئة عن الاستملاك.
68 – إعطاء الصيغة التنفيذية لاحكام المحكمين
المادة 14 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم دون دعوة الخصم لرسم مقطوع مقداره خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية:
– دعاوى النفوس.
– دعاوى إثبات الوفاة وحصر الإرث.
– دعاوى طلب تعيين الولي والوصي والقيم واعطاء الاذن لهم باجراء عمل معين.
اما دعاوى الطعن بالاحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن فتخضع لرسم مقطوع قدره خمسة وثلاثون الف ليرة لبنانية.
*نص المادة (14) قبل التعديل:
تخضع الدعاوى التالية التي تفصل بها المحاكم بدون دعوى الخصم لرسم مقطوع مقداره 250 ل.ل.:
1- دعاوى النفوس.
2- دعاوى إثبات الوفاة وحصر الإرث.
3- دعاوى طلب تعيين الولي والوصي والقيم وإعطاء الإذن لهم بإجراء عمل معين.
أما دعاوى الطعن بالأحكام والقرارات الصادرة بهذا الشأن فتخضع لرسم مقطوع مقداره 500 ل.ل.
المادة 15 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
يستوفى رسم مقطوع عن كل إمضاء عند تسجيل الوصية أمام المحاكم 5000 ل.ل.
الفصل الثالث – رسم التسجيل والتأشير التجاري
المادة 16 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
تؤخذ في أقلام المحاكم لقاء التأشير على السجلات وتسجيل الشركات الرسوم التالية:
1- عن التأشير على دفاتر التجار عن كل صفحة 20 ل.ل.
2- عن تسجيل كل محل تجاري أو شركة تجارية في السجل التجاري 2000 ل.ل.
3- عن تسجيل كل تعديل أو تغيير أو إضافة ترقين يتعلق بالشركات وأنظمتها والمحلات التجارية المسجلة سابقاً في السجل التجاري 1000 ل.ل.
– يؤخذ عن كل نسخة عن القيود المسجلة في السجل التجاري 2000 ل.ل.
الفصل الرابع – رسوم القرارات الإعدادية والأحكام النهائية وكيفية استيفائها
المادة 17 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفى مقدماً رسم صورة عن كل قرار إعدادي تصدره المحاكم حين استخراجه من قبل أصحاب العلاقة 2000 ل.ل.
أما في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها 200 ألف ليرة فيكون هذا الرسم 500 ل.ل.
المادة 18 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في الدعوى الخاضعة للرسم النسبي يؤخذ رسم الحكم بنسبة القيمة المحكوم بها ولا يدفع عن الفائدة سوى رسم التنفيذ في دائرة الإجراء.
إذا كان الحكم يتناول شقين أحدهما قابل للتقدير والآخر غير قابل للتقدير فيؤخذ فضلاً عن الرسم المقطوع المدفوع مقدماً الرسم النسبي عن الشيء القابل للتقدير.
وإذا تعدد المحكوم لهم في الحكم الواحد وكان المحكوم به لكل منهم مستقلاً فيؤخذ ممن يطلب استخراج الحكم الرسم المترتب عليه بالنسبة للقيمة المحكوم له بها على أن يبين ذلك في ذيل النسخة التي يتسلمها ويشار إلى أنها صالحة للتنفيذ لمصلحته فقط.
المادة 19 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا حكم للمدعي بمطالبه الأصلية وللمدعى عليه بدعواه المقابلة وللشخص الثالث المتدخل في الدعوى فيستوفى رسم الحكم من كل منهم بالنسبة للقيمة المحكوم له بها.
المادة 20 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا حكم بإجراء المقاصة بين مبلغين أحدهما للمدعي والآخر للمدعى عليه فيستوفى الرسم عن الرصيد المتبقي بعد المقاصة.
المادة 21 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا استوفي في قضية ما الرسم المقطوع وأدت المحاكمة إلى الحكم بشيء قابل للتقدير فيستوفى عندئذ الرسم النسبي عن قيمة هذا الشيء بعد حسم الرسم المستوفى مقدماً.
المادة 22 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في حالة توحيد دعويين أو أكثر وصدور حكم واحد فيها، تحسب قيمة الرسوم المدفوعة مقدماً من أصل الرسم المترتب على الحكم.
المادة 23 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى الرسم النسبي عن الأحكام الصادرة في القضايا الخاضعة عند تقديمها للرسم المقطوع وذلك في الأحوال التالية:
1- في دعاوى اعتراض الغير -إذا حكم للمعترض بمبلغ معين أو بشيء قابل للتقدير.
2- في دعاوى الاعتراض على الأحكام الغيابية -إذا حكم بشيء قابل للتقدير لم يحكم به في الحكم المعترض عليه فيستوفى الرسم عن الزيادة المحكوم بها.
3- في دعاوى إعادة المحاكمة -إذا حكم بنتيجة الإعادة بمبلغ أو بشيء قابل للتقدير يزيد عن المحكوم به في الحكم المطعون به فيستوفى الرسم عن هذه الزيادة.
على أنه يجب في جميع الأحوال السابقة حسم الرسم المقطوع المستوفى مقدماً من أصل الرسم النسبي المترتب.
الفصل الخامس – الحالات التي يسترد فيها الرسم النسبي
المادة 24 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا دفع في قضية ما رسم نسبي وكان مقداره يزيد على الرسم المقطوع فيرد الرسم المدفوع مقدماً بعد حسم الرسم المقطوع وذلك في الحالات الآتية:
1- إذا قضت المحكمة برد الدعوى في الشكل.
2- إذا ردت الدعوى في حالتها المبسوطة.
3- إذا رفعت المحكمة يدها عنها لعدم الاختصاص أو لسبق الادعاء أو لأي سبب آخر.
4- إذا أبطلت المعاملات.
5- إذا قضت المحكمة بقبول رجوع المدعي عن دعواه أو المستأنف عن استئنافه قبل صدور الحكم.
6- إذا قضت محكمة التمييز بقبول رجوع المميز عن تمييزه قبل صدور الحكم.
7- إذا رد الاستئناف والتمييز شكلاً.
المادة 25 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– لا يسترد شيء من الرسم المدفوع مقدماً إذا حكم بالأساس أو في حالة سقوط الدعوى وكان المستوفى يزيد عن الرسم المقطوع ويكتفى عندئذ بالرسم المدفوع مقدماً.
المادة 26 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في حالة الحكم بجزء من المدعى به يؤخذ الرسم بالنسبة إلى المبلغ المحكوم به.
وإذا كان هذا الرسم أقل من الرسم المدفوع مقدماً فلا يسترد شيء منه.
الباب الثاني – تعرفة المحاكم الاستئنافية
المادة 27 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى المحاكم الاستئنافية جميع الأحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة 28 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف بـ /35.000/ ليرة لبنانية (خمسة وثلاثون الف ليرة لبناني.
*نص المادة (28) قبل التعديل:
مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة الاستئناف: 3500 ل.ل.
المادة 29 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى الرسم النسبي سواء من المستأنف الأصلي أو المستأنف استئنافاً طارئاً بنسبة المبلغ أو الشيء القابل للتقدير الواقع عليه الاستئناف.
أما إذا كان الاستئناف الأصلي أو الطارئ واقعاً على شيء غير قابل للتقدير فيستوفى عنه الرسم المقطوع.
المادة 30 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا رد الاستئناف في الشكل فيترتب الرسم المقطوع.
إذا فسخ القرار المستأنف وأعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى فيترتب الرسم المقطوع.
إذا كان الاستئناف يرمي إلى زيادة ما هو محكوم به بداية وصدقت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف ولم تقض بالزيادة فيعتبر هذا التصديق كرد للدعوى في الأساس ويترتب الرسم المقطوع.
أما إذا حكم بزيادة فيستوفى الرسم على أساس هذه الزيادة.
إذا كان الاستئناف يرمي إلى براءة ذمة المحكوم عليه أو إلى إنقاص ما هو محكوم به وصدقت محكمة الاستئناف الحكم أو عدلته فيستوفى الرسم عن المحكوم به استئنافاً مما وقع عليه الاستئناف.
المادة 31 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تخضع الاستئنافات الواقعة على الأحكام التأديبية والقرارات الصادرة عن مجالس النقابات للرسم المقطوع ولسائر الرسوم والتأمينات القضائية المبينة في هذا القانون.
الباب الثالث – تعرفة محكمة التمييز
المادة 32 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى محكمة التمييز جميع الأحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الأولى، وفي المواد 29 و 30 و 31 من تعرفة رسوم المحاكم الاستئنافية مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة 33 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يحدد مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز بـ /50.000/ ليرة لبنانية (خمسون الف ليرة لبنانية)
*نص المادة (33) قبل التعديل:
مقدار الرسم المقطوع لدى محكمة التمييز هو /5000/ ل.ل.
المادة 34 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تخضع للرسم المقطوع القضايا التالية:
1- الشكوى من الحكام.
2- طلبات نقل الدعوى المقدمة من أحد المتقاضين.
3- طلبات تعيين المرجع المقدمة من أحد المتقاضين.
4- الاعتراض على صلاحية محكمة مذهبية أو شرعية لإصدار الحكم وعلى قابليته للتنفيذ.
5- طلبات الإلغاء لسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والأوامر الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية.
6- النزاعات التي تتعلق بقانونية الانتخابات للمجالس الإدارية.
7- طلبات إلغاء القرارات الصادرة في القضايا التأديبية للموظفين الإداريين.
الكتاب الثاني – التعرفة الجزائية
الباب الأول – التعرفة الجزائية في مختلف المحاكم والدوائر القضائية
الفصل الأول – رسوم القلم
المادة 35 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– رسوم القلم هي:
1- رسم التسجيل.
2- رسم الصورة.
أولاً- رسم التسجيل
المادة 36 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
مقدار رسم التسجيل هو 1000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم في جميع المحاكم الجزائية والدوائر القضائية الملحقة بها عن تسجيل كافة أوراق الشكوى والشكوى المقابلة والاستدعاءات والوكالات الخاصة وتقرير الخبير والمستندات المرفقة به التي يقدمها إليه الفريقان وعن سائر اللوائح والمذكرات والأوراق الخطية وعن كل اعتراض أو استئناف أو طلب نقض.
إذا نسخ على ورقة واحدة عدة مستندات استوفي رسم التسجيل عن كل من هذه المستندات.
إذا أبرز مستند في دعوى واستوفى عنه رسم تسجيل ومن ثم أبرز في دعوى أخرى يستوفى عنه رسم تسجيل جديد.
لا يستوفى رسم التسجيل عن الترجمة إذا كانت مرفقة بالأصل المستوفى عنه الرسم.
ثانياً – رسم الصورة
المادة 37 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
مقدار رسم الصورة هو 1000 ل.ل.
يستوفى هذا الرسم عن صور الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الفريقين أو أجنبي عن الدعوى.
المادة 38 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يؤخذ عن صور الأحكام والقرارات القاضية بتضمينات شخصية رسم نسبي مقداره 2,5 %(إثنان ونصف بالماية) مهما كان مقدار المبلغ المحكوم به. (كانت النسبة قبل تعديلها بالقانون رقم 710/98 – 4%)
لا يعطى أحد الفريقين صورة مصدقة عن الأحكام والقرارات قبل استيفاء الرسم النسبي المترتب.
يعفى المحكوم عليه في القضايا الجنائية عندما يطلب نقض الحكم من دفع الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذه المادة.
أما في المواد الجناحية فيعفى من هذه الرسوم إذا قدم شهادة بفقر حاله من المختار.
يجب أن يذكر في ذيل صورة الحكم أنها لا تصلح للاستعمال إلا لمصلحة المحكوم عليه في طلب النقض أمام محكمة التمييز.
المادة 39- معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفى عن الصور المصدقة للمستندات والتقارير وسائر الأوراق التي تعطى قانوناً لأصحاب العلاقة رسم مقداره 1000 ل.ل.
الفصل الثاني – رسوم القرارات والأحكام الجزائية
المادة 40 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
تستوفى عن القرارات والأحكام الجزائية الرسوم التالية:
أ- عن قرارات قاضي التحقيق النهائية الصادرة بحق مدعى عليه واحد 2000 ل.ل.
وإذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 1000 ل.ل.
تحصل هذه الرسوم عند انتهاء الدعوى.
ب- عن الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى بحق مدعى عليه واحد 2000 ل.ل.
وإذا تعدد المدعى عليهم فيؤخذ عن كل منهم 1000 ل.ل.
أما الأحكام الصادرة -بدون دعوة المدعى عليه- بمخالفات الأنظمة البلدية والصحية والسير عملاً بأحكام المادة 183 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فلا تخضع لرسم الحكم.
ج- عن الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف غير الجنائية بحق محكوم عليه واحد 4000 ل.ل.
وإذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 2000 ل.ل.
د- عن الأحكام الصادرة عن محاكم الناظرة في القضايا الجنائية بحق محكوم عليه واحد 10000 ل.ل.
وإذا تعدد المحكوم عليهم فيؤخذ عن كل منهم 6000 ل.ل. أما الأحكام الصادرة بناء على استئناف النيابة العامة دون المدعى والمحكوم عليه فلا تخضع لرسم الحكم إذا صدق الحكم المستأنف.
هـ- عن الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز في القضايا الجزائية غير الجنائية.
1- في حالة رد التمييز شكلاً عن كل طلب تنفيذ 10000 ل.ل.
2- في حالة تصديق الحكم أو نقضه والحكم مجدداً بالدعوى عن كل محكوم عليه 10000 ل.ل.
و- عن الأحكام الجنائية.
في حالة رد التمييز شكلاً أو في حالة تصديق الحكم أو نقضه والحكم مجدداً في الدعوى عن كل محكوم عليه 10000 ل.ل.
المادة 41 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– لا تخضع طلبات تعيين المرجع وإعادة المحاكمة في القضايا الجزائية لرسم القرار والحكم.
المادة 42 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى المحكمة العسكرية أحكام التعرفة الجزائية.
وتطبق لدى المجلس العدلي أحكام التعرفة المختصة بمحكمة الجنايات.
وتطبق لدى المحاكم الاستئنافية ومحكمة المطبوعات التعرفة المختصة بمحاكم الدرجة الأولى.
الفصل الثالث – النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية
المادة 43 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تقسم النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية إلى قسمين:
أولاً- نفقات تعجلها الخزينة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.
ثانياً- نفقات تتحملها الخزينة.
نفقات القسم الأول:
1- نفقات تعويض انتقال قضاة الحكم والتحقيق والمدعين العموميين والمساعدين القضائيين والخبراء والمترجمين وأفراد القوة المسلحة الذين يعاونونهم ويوافقونهم في حالة انتقالهم لإجراء أعمال التحقيق.
2- أجور تعويض الانتقال والإقامة للشهود.
3- أجور الخبراء.
4- نفقات تطبيب ومعالجة المصابين بحوادث جرمية.
5- نفقات الحفظ والإيواء ووضع الأختام.
6- سائر النفقات التي تأمر بها السلطة القضائية لإجراء كشف أو إثبات جرم.
7- مصاريف إنفاذ الحكم.
نفقات القسم الثاني هي:
1- أجور البرقيات والمراسلات البريدية.
2- مصاريف نقل الأشياء والمواد المصادرة.
3 -مصاريف نقل الموقوفين والنفقات اللازمة لمؤونتهم.
4- كل مصروف من هذا القبيل تقتضيه الدعوى الجزائية.
المادة 44 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– على المدعي الشخصي عند تقديم الدعوى أن يعجل على سبيل التأمين لقاء نفقات ومصاريف التحقيق المبلغ الذي يقدره القاضي المقدمة إليه الدعوى، فإن أبى وكانت الدعوى من نوع الجناية أو الجنحة التي تخل بالأمن العام فتسير باسم الحق العام، أما إذا كانت تتعلق بجرم عادي يستلزم التحقيق بها نفقات ومصارفات كان للقاضي أن يقرر حفظها لحين تعجيل المبلغ المطلوب بالاستناد لوقائع الدعوى وظروفها.
أما في الدعوى المباشرة فيجب على المدعي الشخصي تعجيل السلفة التي يقدرها القاضي وإلا تحفظ دعواه.
للقاضي أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي تعجيل مبلغ إضافي إذا تبين له أن النفقات المعجلة غير كافية.
توضع السلفة أمانة في صندوق الخزينة باسم صاحبها وتدفع منها المصاريف عند الحاجة.
تعاد السلفة أو ما بقي منها إلى المدعي الشخصي إذا ظهر بالنتيجة أنه محق في دعواه.
أما إذا حكم عليه برسوم ونفقات فلا تعاد إليه السلفة أو ما بقي منها إلا بعد دفعه الرسوم والنفقات أو بعد حسمها من أصل السلفة.
المادة 45 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يعفى المدعي الشخصي من تعجيل النفقات في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت حالته المادية لا تمكنه من تعجيلها وأثبت عجزه بشهادة صادرة عن مختار محل إقامته وأحد أعضاء الاختيارية بحال وجود مجلس اختيارية فيه.
2- إذا كانت القضية من نوع الجناية.
المادة 46 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا لم يكن في القضية مدع شخصي أو تعذر دفع السلفة للأسباب المبينة في المواد السابقة فإن النفقات الضرورية تعجلها الخزينة على أن تعود فيما بعد على المحكوم عليه.
إذا كانت النفقات لا تجاوز 25000 ليرة لبنانية يستطيع القاضي الواضع يده على الدعوى أن يأمر بصرفها من صندوق الخزينة وإذا تجاوزت هذا المبلغ وجب أخذ موافقة وزارة العدلية على ذلك.
أما في الأحوال المستعجلة التي يخشى معها زوال آثار الجريمة فيمكن أخذ الموافقة برقياً أو هاتفياً والإشارة إلى ذلك في محضر الدعوى وقرار الصرف.
إذا كانت النفقات التي يتجاوز مقدارها 25000 ليرة لبنانية معينة بنص فلا حاجة في صرفها لموافقة وزارة العدلية.
الكتاب الثالث – تعرفة المحاكم البدائية الشرعية
الباب الأول – تعرفة المحاكم البدائية
الفصل الأول – رسوم القلم والدعوى
المادة 47 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى المحاكم الشرعية البدائية أحكام الباب الأول من الكتاب الأول من هذا القانون المختص بتعرفة رسوم محاكم الدرجة الأولى مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة 48 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– حين تقديم طلب تجديد الحكم الغيابي وفقاً لأحكام المادة 153 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942 لا يستوفى سوى رسم دعوة من المدعي أو المدعين ورسم التسجيل.
المادة 49 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يعتبر بمثابة دعوى جديدة طلب تجديد الدعوى المقرر إسقاطها وفقاً لأحكام المادة 130 من المرسوم الاشتراعي رقم 241.
المادة 50 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يجري حساب الرسم النسبي في الدعاوى المبينة فيما يلي على الصورة التالية:
1- دعاوى خطبة النكاح وهديتها -على أساس المبلغ أو قيمة الشيء المطلوب.
2- دعاوى الجهاز -بنسبة قيمته.
3- دعاوى المهر -عن القيمة المطلوبة.
4- دعاوى محاسبة الوصي أو المتولي أو القيم -يؤخذ مقدماً عند تقديم الدعوى الرسم المقطوع المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون وإذا اقترنت الدعوى بالحكم بمبلغ معين فيستوفى الرسم النسبي عن المحكوم به بعد حسم الرسم المقطوع المستوفى.
5- في دعاوى طلب إبدال الوقف -عن قيمة المال المعطى بدلاً.
المادة 51 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:
1- دعاوى إثبات النكاح والطلاق والفرقة.
3- دعاوى إثبات الوراثة أو النسب أو البلوغ أو الرشد.
3- دعاوى الحضانة.
4- دعاوى ضم الفتيان والفتيات إلى أوليائهم.
5- دعاوى رفع الحجز.
6- دعاوى عزل الوصي أو القيم أو المتولي.
7- دعاوى محاسبة الوصي أو القيم أو المتولي على أن تراعى أحكام الفقرة الرابعة من المادة 50 من هذا القانون.
8- دعاوى الطعن بالوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية.
9- دعاوى الاستحقاق في الوقف وسائر الدعاوى المتعلقة بالوقف.
10- دعاوى اعتراض الغير والاعتراض على الأحكام الغيابية على أن تراعى أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 23 من هذا القانون.
11- دعاوى إعادة المحاكمة، على أن تراعى أحكام الفقرة 3 من المادة 23 من هذا القانون.
12- دعاوى الاعتراض على قرارات منع السفر.
13- دعاوى مشاكل التنفيذ.
14- طلب تفسير الأحكام أو تصحيحها -على أن يجري حساب الرسم في النتيجة على أساس الحكم المصحح.
15- طلب الحجز الاحتياطي أو فكه.
16- دعاوى إثبات الحق بالحجز -إذا لم تقترن بطلب الحكم بالدين الذي هو سبب الحجز وإلا خضعت للرسم النسبي فقط.
17- دعاوى إبطال الوصية.
الفصل الثاني – الرسوم المختصة بالتركات والمحاسبات والإدانة
المادة 52 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981
يؤخذ بعد تحرير التركة رسم قيد مقداره ستة في الألف عن قيمة التركة.
المادة 53 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا لقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981
يؤخذ عن تحرير التركة -بعد تصفيتها ودفع الذمم والمصاريف المتوجبة عليها -رسم مقداره 5 في المئة عن القيمة الصافية.
المادة 54 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981
يؤخذ من المدين رسم مقداره اثنان في الألف عن المبالغ المدانة من صندوق الأيتام.
المادة 55 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يؤخذ عن محاسبة الوصي أو القيم أو المتولي رسم مقداره اثنان ونصف في المئة عن القيمة الباقية بعد إخراج المبالغ المصروفة.
الفصل الثالث – رسوم الوثائق الشرعية وخلافها
المادة 56 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
يؤخذ عن الوثائق التي تصدرها المحاكم الشرعية الرسوم التالية:
1- وثيقة ثبوت الوفاة وحصر الإرث 250 ل.ل.
2- وثيقة نصب الوصي والولي القيم 250 ل.ل.
3- وثيقة نصب المتولي للوقف 1000 ل.ل.
4- وثيقة إعطاء الإذن للولي والوصي 250 ل.ل.
5- وثيقة إعطاء الإذن للمتولي على الأوقاف 1000 ل.ل.
6- وثيقة الحجز 500 ل.ل.
7- وثيقة صك الزواج 500 ل.ل.
8- وثيقة الطلاق الغيابي 500 ل.ل.
9- تنظيم وتسجيل صك الوصية 5000 ل.ل.
10- إعطاء الإذن بإجراء عقد النكاح 250 ل.ل.
11- تنظيم الوقفية وتسجيلها بنسبة مقدار أو قيمة الشيء الموقوف 5%
12- الوثائق الأخرى التي لم تذكر أعلاه 500 ل.ل.
المادة 57 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– رسوم الوثائق تعود على طالب التسجيل وتدفع مقدماً.
المادة 58 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
يؤخذ عن تنظيم الوكالات الخاصة في الدعاوى والأمور الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية رسم مقداره 250 ل.ل.
الباب الثاني – تعرفة المحكمة الاستئنافية الشرعية
المادة 59 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى محكمة الاستئناف الشرعية جميع الأحكام المنصوص عليها في تعرفة المحاكم البدائية الشرعية، وفي تعرفة المحاكم الاستئنافية المدنية مع مراعاة أحكام المواد التالية:
المادة 60 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– لا تخضع الرسوم الاستئنافية الدعاوى التي ترسل عفواً لمحكمة الاستئناف بمقتضى أحكام المادة 160 من المرسوم الاشتراعي رقم 241 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1942.
المادة 61 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعتبر الدعاوى التالية في حكم الدعاوى التي لا تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع:
1- طلب رد القضاة وتنحيتهم.
1- الشكوى من الحكام.
1- طلب نقل الدعوى.
1- طلب تعيين المرجع.
الكتاب الرابع – التعرفة لدى دوائر التنفيذ
الفصل الأول – رسوم القلم
المادة 62 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق لدى دوائر التنفيذ أحكام الفصل الأول من الكتاب الأول من هذا القانون المتعلق برسوم القلم.
يخضع دفتر الشروط لرسم التسجيل.
تستوفى رسوم الدعوات والتبليغ والصور في قضايا مشاكل التنفيذ وفقاً لأحكام المواد 3 و 4 و 5 من هذا القانون.
الفصل الثاني – رسوم التنفيذ
المادة 63 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– رسوم التنفيذ على نوعين: مقطوع ونسبي.
أولاً- الرسم المقطوع
المادة 64 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
– يستوفى مقدماً رسم مقطوع من الطلبات التالية:
1- الحجز الاحتياطي ورفعه 25000 ل.ل.
2- الحجز لدى شخص ثالث وحصره ورفعه 25000 ل.ل.
3- حجز الاستحقاق ورفعه 25000 ل.ل.
4- التأمين الجبري ورفعه 25000 ل.ل.
(كانت الرسم قبل تعديله بالقانون رقم 710/98 – 2500 ل.ل)
لا يستوفى هذا الرسم إلا إذا كان المبلغ سبب الحجز أو التأمين أو رفعهما يزيد على مئة ليرة لبنانية.
لا يؤخذ الرسم المذكور عن قرارات الحجز أو التأمين الجبري أو رفعهما إذا كانت هذه القرارات نتيجة معاملات تنفيذية بل يكتفي برسوم التنفيذ الواجبة.
المادة 65 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى مقدماً عن تنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية المختصة بأشياء غير قابلة التقدير رسم مقطوع يوازي الرسم المدفوع لدى المحكمة الصادر عنها الحكم أساساً أو لدى المأمور الذي صدق أو قبل الصك الرسمي.
المادة 66 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفي عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره /100.000/ ليرة لبنانية (ماية الف ليرة لبنانية)
*نص المادة (66) قبل التعديل:
يستوفى عند تنفيذ الوصية رسم مقطوع مقداره 10000 ليرة لبنانية.
ثانياً – الرسم النسبي
المادة 67 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
يستوفى فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية والصكوك الرسمية رسم نسبي مقداره 2.5% (إثنان ونصف بالماية) عن المبلغ المطلوب تحصيله وإن كان مقداره لا يتجاوز المئة ليرة مضافاً إليه الفائدة المستحقة والعطل والضرر وأتعاب المحاماة ورسوم المحاكمة والمصاريف المحكوم بها. (كانت النسبة قبل تعديلها بالقانون رقم 710/98 – 5%)
يدفع ربع هذا الرسم مقدماً والباقي حين التحصيل.
ويصفى الرسم نهائياً على أساس القيمة المحصلة.
ويستوفى الرسم نفسه عن جميع الأحكام والصكوك الرسمية المختصة بأشياء قابلة التقدير.
المادة 68 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
إذا طلب المحكوم له رفع الحجز المحكوم بإثباته عن أموال مدينه دون أن يكون قد طلب تحصيل القيمة المحكوم له بها فلا يستوفى الرسم النسبي عن هذه القيمة بل الرسم المقطوع عن رفع الحجز وقدره 25000 ل.ل. (كان الرسم قبل تعديله بالقانون رقم 710/98 – 2500 ل.ل)
المادة 69 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا تصالح الفريقان أثناء معاملة التنفيذ على مبلغ دون المبلغ الذي طلب المحكوم له تحصيله أو إذا رجع عن التنفيذ وطلب رفع الحجز أو إجراء معاملة ما فيؤخذ الرسم على أساس المبلغ المعين في استدعاء طلب التنفيذ.
المادة 70 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
رسم نسبي يستوفى عن تنفيذ عقود التأمين والرهون عن المبلغ المطلوب تحصيله بما فيه الفائدة المستحقة 2.5% (إثنان ونصف بالماية). (كانت النسبة قبل تعديلها بالقانون رقم 710/98 – 5%)
المادة 71 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يستوفى عن الصكوك والأحكام الأجنبية المعطى لها الصيغة التنفيذية حسب الأصول ذات الرسم الواجب استيفاؤه فيما لو كان الحكم صادراً عن محكمة لبنانية أو كان الصك منظماً لدى مأمور رسمي لبناني.
المادة 72 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن الأحكام والقرارات والصكوك التي تقدم للتنفيذ دون أن تكون الرسوم الواجبة عنها قد استوفيت كلها أو بعضها من المحكمة التي أصدرتها أو من المأمور الذي صدق عليها لا يشرع في تنفيذها ما لم يستوف عنها الرسوم الواجبة ورسوم التنفيذ.
الفصل الثالث – رسم الدلالة
المادة 73 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981
يستوفى عن البيوع بالمزاد العلني لمختلف المواد والأرزاق المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة مقداره 5 بالمئة من ثمن المبيع -على أن لا يحصل البيع إلا بحضور موفد البلدية أو بعد دعوته.
إن هذا الرسم هو على عاتق المشتري ويجبى لمصلحة البلدية التي يوجد ضمن نطاقها الشيء المباع.
أما في الأماكن التي لا يوجد فيها بلدية فإن رسم الدلالة يعود لصندوق الخزينة.
يحظر على مأمور الإجراء الاحتفاظ برسم الدلالة العائد للبلديات ويجب أن يدفع إلى البلدية صاحبة الحق أو إلى صندوق الخزينة أمانة وتحاط البلدية علماً بذلك لتتولى قبضه.
المادة 74 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن جميع الرسوم ونفقات التنفيذ تكون بالنتيجة على عاتق المنفذ عليه وتحصل بدون حكم.
المادة 75 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في حالة سقوط المعاملة التنفيذية وفقاً لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 20 كانون الثاني سنة 1938 تصبح الرسوم المدفوعة حقاً للخزينة ولا يطالب بها المنفذ عليه وعند تقديم طلب بتجديد التنفيذ يستوفى الرسم مجدداً.
المادة 76 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في أحوال المعونة القضائية تجري المعاملة لحائزها بدون تعجيل نفقات وفقاً للشروط والأصول المنصوص عليها في المواد 436 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
إن المال الناتج عن التنفيذ والعائد لحائز المعونة القضائية يجب أن تحسم منه أولاً الرسوم والمصاريف الواجبة وتدفع لصندوق الخزينة.
المادة 77 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا رست المزايدة على حائز المعونة القضائية فلا يمكنه أن يستحصل على صورة قرار الإحالة إلا بعد دفع جميع رسوم ومصاريف المعاملة.
الكتاب الخامس – أحكام عامة
الباب الأول – التأمينات القضائية في المحاكم
المادة 78 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9797 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 14/81 تاريخ 15/7/1981 والقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991 والقانون رقم 710 تاريخ 5/11/1998
في القضايا المبينة فيما يلي على المستدعي أن يودع صندوق الخزينة التأمينات الآتية:
أولا- في المحاكم المدنية:
1- في قضايا إعادة المحاكمة واعتراض الغير سواء لدى محاكم الدرجة الأولى أو المحاكم الاستئنافية:
أ- إذا كانت الدعوى لا تجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة لبنانية 25000 ل.ل.
ب- إذا تجاوزت قيمتها خمسمائة ألف ليرة أو كانت من القضايا غير القابلة للتقدير.
– لدى محاكم الدرجة الأولى 50000 ل.ل.
– لدى المحاكم الاستئنافية 75000 ل.ل.
2 – في القضايا الإدارية والمدنية والمستأنفة:
أ – إذا كانت الدعوى لا تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف ليرة لبنانية 25000 ل.ل.
ب- إذا تجاوزت قيمتها الخمسمائة ألف ليرة أو كانت من القضايا غير القابلة للتقدير 50000 ل.ل.
ج- في القضايا التأديبية الصادرة عن مجالس النقابات 50000 ل.ل.
ثانياً – في محكمة التمييز:
1 – في القضايا المدنية المميزة 250000 ل.ل.
2 – في القضايا الجزائية المميزة 10000 ل.ل.
3 – في الشكوى من الحكام 20000 ل.ل.
ثالثاً – في المحاكم الشرعية:
1- في قضايا إعادة المحاكمة لدى المحاكم البدائية 10000 ل.ل.
2 – في القضايا الشرعية المستأنفة 10000 ل.ل.
3 – في قضايا إعادة المحاكمة لدى محكمة الاستئناف 20000 ل.ل.
4 – في الشكوى من الحكام 50000 ل.ل.
المادة 79 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يؤخذ التأمين المبين في المادة السابقة من المستدعى الاصلي اذا تعدل المستدعون الاصليون في استحضار واحد فيكتفي بتأمين واحد.
اذا تعددت طلبات النقض وكان المستدعون متحدي المصلحة فيكتفي بتأمين واحد.
الباب الثاني – المعفيات
المادة 80 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للقانون رقم 89 تاريخ 7/9/1991
تعفى من الرسوم القضائية أو من التأمينات، الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة وعشرين ألف ليرة وجميع قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأنها.
المادة 81 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– معدلة وفقا للمرسوم رقم 9796 تاريخ 4/5/1968 والقانون رقم 8/84 تاريخ 18/12/1984
تعفى الدولة في جميع الدعاوى التي تقام منها أو عليها من تأدية الرسوم القضائية والطوابع الأميرية وتمغة المرافعة، عن جميع الأوراق التي تبرزها والمعاملات التي تطلبها باسم ولمصلحة الدوائر العامة الداخلة في موازنتها ومن دفع التأمينات القضائية وتقديم الكفالة في جميع الأحوال التي يفرضها القانون على المتداعين.
يشمل هذا الإعفاء دوائر الجمرك واليانصيب الوطني والمصلحة الوطنية للتعمير ومصرف لبنان وجميع المؤسسات العامة الرسمية والمصالح المستقلة والبلديات.
وتعفى القضايا المتعلقة باستثمار إدارة حصر التبغ والتنباك من جميع الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الأميرية.
المادة 82 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا ربحت الدولة أو إحدى الدوائر المشار إليها أعلاه الدعوى فإن جميع الرسوم والنفقات التي لم تدفعها بسبب الإعفاء تحصل حين التنفيذ من الفريق المحكوم عليه وتدفع لصندوق الخزينة.
المادة 83 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعفى الدعاوى وجميع المعاملات التي تجري لدى القاضي العقاري من جميع الرسوم القضائية ورسوم الطوابع ولا يتناول الإعفاء هذه الدعاوى لدى محاكم الاستئناف والتمييز.
المادة 84 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعفى قضايا النفقة وأجرة الحضانة وأجرة الرضاع من الرسوم والتأمينات القضائية والطوابع الأميرية في جميع المحاكم العادية والشرعية ودوائر التنفيذ.
أما قضايا مشاكل التنفيذ التي يثيرها المنفذ عليه بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بهذه القضايا فهي غير مشمولة بهذا الإعفاء فيما يتعلق بالمنفذ عليه.
المادة 85 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعفى دعاوى العمل المقدمة إلى المجالس التحكيمية من جميع الرسوم والتأمينات القضائية ومن رسوم التنفيذ.
المادة 86 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تعفى القضايا المتعلقة برواتب موظفي الدولة ومعاشات تقاعدهم وتعويضات صرفهم من الخدمة من جميع الرسوم والتأمينات القضائية.
المادة 87 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في أحوال المعونة القضائية تجري المعاملة مجاناً لطالبها وفقاً لأحكام المواد 436 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
الباب الثالث – تحقق الرسوم وتحصيلها
أولا – في القضايا المدنية والشرعية
المادة 88 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يجري حساب الرسوم في القضايا المدنية والشرعية بمعرفة قلم المحكمة وتدفع القيمة مباشرة من ذوي الشأن إلى صندوق الخزينة.
المادة 89 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يجب على أقلام المحاكم ودوائر التنفيذ أن تبين نوع الرسوم المستوفاة ومقدارها على استحضار الدعوى أو طلب التنفيذ.
أما المحاكم التي لا يوجد في مراكزها صناديق مال فتتبع التعليمات التي تصدرها وزارة العدلية بهذا الشأن.
المادة 90 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا حصل خطأ في استيفاء الرسم فيكلف القلم صاحب العلاقة إكماله.
وإذا وقع خلاف على مقدار الرسم بين القلم وذوي العلاقة فيعود للمحكمة أمر البت فيه بقرار تتخذه بصورة نهائية في غرفة المذاكرة وفاقاً لأحكام المادة 423 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 91 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– على قلم المحكمة أن يبين بالتفصيل على محضر المحاكمة وعلى صورة الحكم الصالحة للتنفيذ جميع الرسوم والنفقات المثبتة قانوناً سواء أكانت تعود للمحكوم له أو للخزينة.
ويجب أيضاً بيان جميع الرسوم والنفقات في ذيل الأوراق التي تبرزها الحكومة والدوائر المعفاة بمقتضى أحكام المادة 80 من هذا القانون أو تطلبها بصفتها أحد المتداعين.
المادة 92 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– مهما كانت درجة المحاكم ونوعها فإن القرارات والأحكام المبرمة التي لا يطلب أصحابها استخراجها بخلال شهرين من تاريخ صدورها تنظم خلاصتها إفراد يا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة وبالحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل أتعاب المحاماة والمحكوم بها وترسل هذه الخلاصة للتنفيذ بعد مرور عشرة أيام على إنذاره وتحصل الرسوم والنفقات المذكورة من المحكوم عليه بها كما تحصل الرسوم والنفقات في الدعاوى الجزائية:
إن الرسوم والنفقات القضائية الواجب تحصيلها هي:
1- تكملة رسوم الحكم.
2- رسم الصور بحال وجوب التبليغ قانوناً.
3- رسم الطوابع الواجبة على الحكم والصور.
4- المبالغ المعجلة من الخزينة.
5- المبالغ المترتبة للخزينة بمقتضى أحكام المادة 82 من هذا القانون والمادة 439 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
6- الحصة التي تعود لصندوق تقاعد المحامين من بدل أتعاب المحاماة المحكوم بها وتدفع إلى نقابة المحامين صاحبة الحق أو تودع أمانة لحسابها في صندوق الخزينة وتحاط علماً بذلك لتتولى قبضها.
المادة 93 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن رسوم أو نفقات المحاكمة في حال المعونة القضائية تطبق بشأنها أحكام المادة 436 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية.
ثانياً- في القضايا الجزائية
المادة 94 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يجب على أقلام المحاكم الجزائية ودوائر التحقيق بيان الرسوم القضائية والنفقات التي يجب تحصيلها لمصلحة الخزينة أو لمصلحة الأفراد على هامش الأحكام والقرارات.
المادة 95 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يمكن للمحكوم له أن يباشر بتحصيل الرسوم والنفقات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وذلك باستحصاله من قلم المحكمة على صورة صالحة للتنفيذ تحتوي على بيان المرسوم والنفقات التي تكبدها.
المادة 96 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن الرسوم والنفقات والغرامات المترتبة للخزينة تحصل من المحكوم عليه بالطرق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي قانون العقوبات.
المادة 97 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إذا كان للمحكوم عليه مبالغ مودعة في صندوق الخزينة بصفة كفالة ضمان لقاء إخلاء سبيله أو مبالغ أخرى تخصه فيمكن تحصيل الرسوم والنفقات والغرامات من المبالغ المذكورة مع مراعاة الترتيب المنصوص عليه في المادة 116 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
المادة 98 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن الأحكام الجزائية القاضية بتضمينات شخصية والتي لا يطلب المحكوم لهم استخراجها خلال شهرين من انبرامها تنظم خلاصتها إفراد يا بحق المحكوم عليه فيما يتعلق بالرسوم والطوابع الأميرية المتوجبة عن هذه التضمينات وترسل هذه الخلاصات للتنفيذ بعد إنذاره بعشرة أيام ويلاحق على أساس هذه الخلاصات تحصيل الرسوم والطوابع كما تحصل النفقات القضائية في الدعاوى الجزائية.
الباب الرابع – مرور الزمن
المادة 99 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– إن الرسوم والنفقات القضائية المحكوم بها لمصلحة الخزينة تسقط بمرور الزمن المعين للأموال الأميرية عملاً بأحكام المادة 443 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ويسقط أيضاً في المدة نفسها كل طلب مختص بدفع رسم وذلك اعتباراً من التاريخ الذي تقدم فيه أو تم تسلم المستند الذي من أجله وجب الرسم.
المادة 100 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– يسقط بمرور سنتين كل طلب مختص باسترجاع الرسوم التي يدعي أنها استوفيت بغير حق والتي يحق استردادها بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك من تاريخ صدور الحكم النهائي أو القرار القاضي بفصل الدعوى نهائياً.
الباب الخامس – الوكالة
المادة 101 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– في الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها ألفي ليرة يجوز أن تكون الوكالة فيها أمام الحاكم المنفرد منظمة لدى المختار أو بتصريح خطي على محضر الضبط ، على أن تستوفى رسوم الطوابع المفروضة في هاتين الحالتين.
الكتاب السادس – أحكام انتقالية
المادة 102قانون الرسوم القضائية في لبنان
– تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى والمعاملات التي تقدم إلى المحاكم والدوائر القضائية كافة بتاريخ وضعه موضع التنفيذ.
وتطبق أيضاً على قضايا طرق المراجعة التي تقدم بشأن الأحكام الصادرة قبل التاريخ المذكور.
المادة 103 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– ألغي قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 8 كانون الثاني سنة 1938 وجميع النصوص المتممة أو المعدلة له.
وألغي أيضاً كل نص تشريعي مخالف لأحكام هذا القانون أو غير متفق معه.
المادة 104 قانون الرسوم القضائية في لبنان
– ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.