قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان.

– قرار رقم 392/أ/244 – صادر بتاريخ 7/7/1960

ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة،

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/2/1959 المتعلق بتنظيم وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة لا سيما المادتان رقم 1 و 19 منه،

بناء على القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6/7/1938 المتعلق بقمع الغش ولا سيما المادة رقم 1 منه،

بناء على القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/1960 المتعلق بالصناعات اللبنانية التي تحمل علامات فارقة اجنبية مسجلة في لبنان ولا سيما المادة رقم 2 منه.

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المادة 1 قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

– كل كتابة تستعمل للتعريف عن سلعة تباع في لبنان او عن العناصر الجوهرية الداخلة في انتاجها يجب ان تكون منطبقة على الواقع وتفيد معنى محددا لا يحتمل اي تأويل او التباس.

المادة 2 قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

– اذا كانت السلعة منتجة جزئيا او كليا في لبنان وتحمل علامة فارقة اجنبية تجيرها القوانين والنصوص النافذة وجب ان تكون كتابات التعريف عنها مطابقة تماما للكتابات التي تعرض بها في بلد المنشأ الاساسي بالنسبة للعلامة الفارقة.

المادة 3 قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

– اذا شاء اصحاب صناعة محلية تحمل علامة فارقة اجنبية ان ينقلوا الكتابات التي تعرفها في بلد المنشأ الاساسي الى لغة البلاد الرسمية، وجب عليهم ان يحصلوا على موافقة مصلحة حماية المستهلك الخطية على مطابقة الترجمة وانطباقها على شرط المادة الاولى من هذا القرار قبل استيراد اواني وادوات التوضيب.

المادة 4 قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

– كل مخالفة لاحكام هذا القرار تحول دون السماح بادخال ما تقع فيه المخالفة الى البلاد.

المادة 5  قانون العلامات الفارقة للسلع التي تباع في لبنان

– ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                                          بيروت في 7 تموز سنة 1960

                                                          وزير الاقتصاد الوطني والسياحة

                                                          الامضاء: فيليب تقلا