– أحكام عامة صادرة بتاريخ 1996 – في لبنان
المادة 1 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت يحدد دقائق تطبيق قانون تنظيم المهنة وجداولها وسير الأعمال فيها وذلك عملاً بأحكام الفقرة /2/ من المادة /59/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويشمل جميع القرارات التنظيمية التي يتخذها مجلس النقابة من أجل حسن تطبيق قانون المهنة ورفع مستواها وتنظيم الأمور الداخلية في النقابة.
المادة 2 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تتمتع نقابة المحامين في بيروت باستقلالها الداخلي والإداري والمالي. وتمارس سلطتها التقديرية في تسجيل المحامين في جداولها ونقل قيد أسماء المتدرجين إلى جدول المحامين العاملين.
المادة 3 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– مع مراعاة أحكام المادة 115 من قانون تنظيم المهنة لا يحق لغير المحامي اللبناني أن يزاول المحاماة في نطاق نقابة بيروت أو أن يكون له مكتب إستشارات فيه، سواء بالإنفراد أو بالإشتراك مع محام مسجل في نقابة بيروت.
المادة 4 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامين المسجلين في نقابة بيروت التقيد بأحكام هذا النظام. وكل مخالفة لأحكامه، أو لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، أو لأعراف المهنة وتقاليدها وآدابها، وكل إقدام على أي عمل أو مسلك يمس شرفها وكرامتها سواء حصل أثناء ممارسة المحامي لمهنته أو خارجاً عنها أو في حياته الخاصة، تعرض المحامي المخالف للعقوبات المنصوص عليها في المادة /99/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 5 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي المسجل في نقابة بيروت، أن يمارس مهنته ممارسة فعلية في مكتب ضمن نطاق النقابة ولا يجوز أن يكون له مكتب في نطاق نقابة أخرى.
كما لا يحق له أن يتخذ لنفسه أو أن يشارك في أكثر من مكتب واحد.
لا يجوز لغير المحامي المسجل لدى نقابة بيروت أن يتخذ مكتباً ضمن نطاق هذه النقابة.
المادة 6 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحظر على المحامين المسجلين في نقابة بيروت إنشاء أية هيئة أو جمعية أو تجمع أو رابطة أو تعاونية للمحامين أو المحاماة يكون لأي منها سواء في لبنان أو في الخارج، تحت طائلة المسؤولية المسلكية.
يستثنى من ذلك الإنضمام إلى اتحادات المحامين العربية والدولية المنضمة إليها نقابة المحامين في بيروت.
في أصول وشروط تسجيل مكتب المحاماة
المادة 7 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يشترط لتسجيل مكتب للمحاماة ضمن نطاق نقابة بيروت أن تتوفر فيه جميع الشروط الآتية-
1- أن يكون مؤلفاً على الأقل من غرفة لممارسة المهنة وغرفة مخصصة للإستقبال والسكرتاريا.
2- أن يكون مستقلاً إستقلالاً تماماً عن سكن المحامي.
3- أن يكون مجهزاً ومؤثثاً بشكل لائق وعملي.
4- أن يكون لكل محام عامل أو متدرج غرفة مستقلة ومجهزة.
المادة 8 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يجوز تسجيل أي محام عامل أو متدرج على إسم صاحب مكتب مسجل سابقاً بصورة إستثنائية في مسكنه.
المادة 9 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على طالب التسجيل أن يقدم طلباً بالكشف على مكتبه مرفقاً-
1- بمصور للمكتب، موقع منه.
2- بصورة سند الملكية، أو إفادة عقارية، أو عقد إيجار مسجل أصولاً لدى المراجع الرسمية المختصة الواقع ضمن نطاقها ذلك المكتب. أو عقد بيع ممسوح مسجل لدى الكاتب العدل في الأبنية غير المفرزة نهائياً. أو عقد بيع مسجل لدى الكاتب العدل في الأراضي غير الممسوحة. وتستثنى حالة السماح بين الأصول والفروع وبين الزوجين.
3- بإيصال مالي بتسديد الرسم المتوجب المحدد من النقابة على الكشف أو إعادة الكشف.
المادة 10 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يجري الكشف على المكتب من قبل أحد أعضاء مجلس النقابة المكلف تسجيل المكاتب أو من قبل محام مسجل في الجدول العام، مكلف من النقيب. وعلى من يجري الكشف أن يقدم إلى العضو المقرر تقريراً خطياً بوضع المكتب ومدى انطباق الشروط المطلوبة عليه.
المادة 11 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على عضو مجلس النقابة المكلف مهام تسجيل المكاتب، الموافقة على نتيجة الكشف على مسؤوليته، وإحالته إلى المرجع الإداري في النقابة لتسجيله أصولاً.
في جداول المحامين
المادة 12 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– ينظم مجلس نقابة المحامين الجداول الآتية-
1- جدولاً عاماً أساسياً بأسماء جميع المحامين مرتباً حسب أقدمية قيدهم في النقابة، ويعين في هذا الجدول تاريخ قيد كل منهم وكل طارئ يحصل على هذا القيد.
2- جدولاً عاماً بأسماء المحامين العاملين مرتباً حسب الأقدمية في النقابة. والإشارة إلى كل طارئ على قيدهم.
3- جدولاً بأسماء المحامين المتدرجين مرتباً حسب تواريخ قيدهم ويشار في هذا الجدول إلى تاريخ إنتهاء تدرج كل منهم وتاريخ قيده في جدول المحامين العاملين أو إلى تاريخ وقف أو تأخير تدرجهم.
4- جدولاً بأسماء المحامين غير العاملين مؤقتاً وتاريخ شطب إسم منهم من الجدول العام أو تعليق قيده أو وقف مزاولته. وفي حال إعادته إلى الجدول العام تاريخ القيد الجديد.
5- جدولاً بأسماء المحامين المتوفين وتاريخ وفاتهم.
6- جدولاً بأسماء المحامين المحالين على التقاعد وتاريخ إحالتهم.
7- جدولاً بأسماء المحامين المحالين على المجلس التأديبي وتاريخ إحالتهم.
8- جدولاً بأسماء المحامين المحكومين تأديبياً وتاريخ صدور القرار.
يسجل ضمن الجداول المذكورة في سجل خاص.
المادة 13 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– بالإضافة إلى الجداول المنصوص عليها في المادة السابقة ينظم مجلس النقابة في خلال شهر أيار من كل سنة جدولاً هجائياً خاصاً بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين الذين يحق لهم ممارسة المحاماة إبتداءً من التاريخ المذكور.
المادة 14 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يقيد في الجدول الخاص المنصوص عليه في المادة السابقة المحامون العاملون والمتدرجون الذين لم يدفعوا رسوم الإشتراك والتقاعد السنوية قبل الذين لم يدفعوا رسوم الإشتراك والتقاعد السنوية قبل أول أيار إلا إذا كان مجلس النقابة قد مدد مهلة دفع الرسوم لأسباب إستثنائية، فيعتمد تاريخ التمديد من أجل القيد في ذلك الجدول.
المادة 15 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يشطب مجلس النقابة من جداوله الثاني والثالث والرابع المحامين المتوفين والذين ينقطعون عن ممارسة المحاماة بسبب الإحالة على التقاعد أو إنفاذاً لقررا صادر عن مجلس النقابة أو المجلس التأديبي ويدون ذلك في الجدول الخاص به وفي الجدول الأول ويسجل في الجدول الرابع أسماء من ينقطعون مؤقتاً عن ممارسة المحاماة أو يمنعون مؤقتاً من ممارستها سواء بسبب قيامهم بأعمال لا تأتلف والمحاماة أو بسبب قرار تأديبي أو لأي سبب آخر من الأسباب التي ينص عليها قانون تنظيم مهنة المحاماة وأنظمتها.
يشار إلى ذلك في الجدولين الثاني والثالث حسبما يتعلق الأمر بمحام أو بمتدرج.
في تعليق قيد المحامي العامل
المادة 16 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
–
أ. للمحامي الذي يقصد تعاطي عمل لا يأتلف والمحاماة أن يقدم طلباً خطياً لمجلس النقابة يعلن فيه رغبته في تعليق قيده للإنقطاع مؤقتاً عن ممارسة مهنته بعد تعيين العمل الذي يرغب في مزاولته، فإذا وافق مجلس النقابة على طلبه بعد التثبت من أن العمل المنوي مزاولته هو عمل مؤقت ولا يمس بكرامة المحاماة، يعلق قيده لمدة أقصاها ست سنوات متتالية غير قابلة للتمديد، على أن يشطب قيده حكماً بقرار من مجلس النقابة إذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بطلب إعادة قيده في جدول المحامين العاملين بعد إثبات تركه العمل الذي كان يتعاطى وفي فترة التعليق.
ب. لا يكلف طالب إعادة القيد دفع رسم إنتساب جديد بل يكتفي بالرسم الإضافي المحدد لكل سنة إنقطاع بعد تجاوزه الثلاثين من العمر.
ج. على مجلس النقابة أن يرفض طلب إعادة القيد إذا تبين له أن الطالب قام في فترة إنقطاعه بأعمال تتنافى وكرامة المهنة أو فقد أحد الشروط الواجب توافرها لممارسة المهنة.
د. لا يحق للمحامي الذي انقطع عن ممارسة مهنته أن يستعمل صفة المحامي خلال هذا الإنقطاع ولا أن يستفيد من الميزات والحقوق المرتبطة بصفة المحامي العامل.
في وقف مزاولة المحامي العامل
المادة 17 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
أ. يوقف مجلس النقابة عفواً كل محام عن مزاولة المهنة لمدة أقصاها سنتان إذا ثبت له انقطاعه عنها ولو مؤقتاً، أو إذا تبين له أن المحامي المسجل على الجدول العام غير متخذ له مكتباً في نطاق المحامين في بيروت.
ب. يمكن للمحامي -الموقوف عن مزاولة المهنة، وقبل انتهاء مدة السنتين المشار إليهما أعلاه، أن يتقدم بطلب إعادة مزاولته.
لمجلس النقابة أن يقرر إعادة المزاولة إذا تبين له أن الطالب يستوفي جميع الشروط الواجب توفرها لممارسة المهنة وأنه لم يقم أثناء فترة وقف مزاولته بأعمال تتنافى وكرامة المهنة أو لا تأتلف معها.
ج. لا يقيد المحامي الموقوف عن المزاولة مجدداً إلا بعد دفع الرسوم السنوية المترتبة عليه طوال وقف مزاولته.
د. إذا انقضت سنتان على صدور قرار وقف المزاولة ولم يطلب المحامي إعادة قيده في جدول المحامين العاملين أو إذا كان قد تقدم بطلب ضمن المهلة ورفضه المجلس، يشطب قيده حكماً من جدول المحامين العاملين بقرار من مجلس النقابة.
في التدرج
المادة 18 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، وعملاً بالفقرة /15/ من المادة 59 منه يخضع طالب التدرج للأحكام التي يضعها مجلس النقابة وللقواعد المنصوص عليها في المواد الآتية-
المادة 19 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– بالإضافة إلى الشروط المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة وتطبيقاً لها، وتثبيتاً من كفاءة طالب التدرج العلمية وتمتعه بما يوحي الثقة والإحترام يشترط-
1- أن يجري طالب التدرج مقابلة أولية مع عضو مجلس النقابة المقرر في قضايا التدرج، للتثبت من أهليته ومن انطباق ملفه على الشروط المطلوبة.
2- عند اجتياز المقابلة الأولية، يجري طالب التدرج إختباراً خطياً في المواعيد التي يحددها مجلس النقابة. ويتناول هذا الإختبار أسئلة في مواضيع قانونية وفي قانون تنظيم المهنة ومعلومات عامة.
يحدد مجلس النقابة علامة النجاح للإختبارات على ألا تقل عن معدل عشرة على عشرين. فإذا لم ينلها طالب التدرج، يمكنه التقدم لاختبار خطي ثاني بعد انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إعلان النتائج.
في حال عدم إجتياز طالب التدرج الإختبار الثاني بنجاح لا يحق له التقدم لاختبار جديد إلا بعد انقضاء تسعة أشهر على تاريخ إعلان نتائج الإختبار السابق.
3- أن يقدم شهادتي تعريف من محاميين في الجدول العام وفق النموذج المعتمد من قبل مجلس النقابة.
المادة 20 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي العامل الذي يرغب في تسجيل متدرج في مكتبه أن يتحقق من توفر الشروط القانونية بطالب التدرج، وعلى الأخص تمتعه بسيرة توحي الثقة والإحترام وأنه لا يقوم بأي عمل لا يأتلف والمهنة. وأن يصرح بذلك خطياً ويتحمل مسؤولية تصريحه.
المادة 21 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يبقى المحامي العامل مسؤولاً عن رعاية المتدرج طيلة فترة قيده في مكتبه وعليه أن يعده كي يصبح علمياً ومسلكياً محامياً صالحاً.
المادة 22 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يقيد محام متدرج إلا على إسم محام في الجدول العام صاحب مكتب عامل أو شريك في مكتب، أو شريك في شركة محامين مسجلة في النقابة أصولاً.
ومع مراعاة الشروط الواردة أدناه-
على صاحب المكتب أن يخصص للمتدرج غرفة مستقلة وصالحة لممارسة المهنة، ويجري التثبيت من ذلك بواسطة الكشف الذي تجريه النقابة على المكتب.
المادة 23 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المتدرج أن يقدم تقريراً في نهاية كل سنة تدرج عن أعماله إلى مجلس النقابة، بواسطة صاحب المكتب الذي يتدرج فيه. وعلى هذا الأخير، أن يقدم مثل هذا التقرير، عن المتدرج، أو المتدربين لديه، في كل مرة يطلب فيها قيد متدرج جديد.
المادة 24 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يقبل متدرج أول في مكتب محام، إلا بعد مرور سبع سنوات على قيد هذا الأخير في الجدول العام، ولا يقبل متدرج ثان إلا بعد مرور عشر سنوات على قيد المحامي في الجدول العام، ولا يقبل متدرج ثالث إلا بعد مرور خمس عشرة سنة على قيد المحامي في الجدول العام.
لا يقبل متدرج رابع في مكتب محام إلا بعد مرور عشرين سنة على قيد هذا الأخير في الجدول العام أو إذا كان مضى على قيد المحامي في الجدول العام مدة خمس عشرة سنة ويعاونه في مكتبه محام ثان مضى على قيده في الجدول العام أكثر من سبع سنوات.
فيما يخص زيادة عدد المتدرجين عن أربعة يكون لمجلس النقابة، حق التقدير المطلق في إعطاء الإذن بالزيادة أو رفضه.
أما بالنسبة للمحامين من القضاة السابقين فتحتسب من أجل تسجيل متدرجين في مكاتبهم، سنوات خدمتهم في القضاء على اعتبارها موازية لسنوات ممارسة مهنة المحاماة في الجدول العام بعد أن تحسم منها السنوات الثلاث المعادلة لسنوات التدرج المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /11/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وتطبق عليهم ذات الشروط المذكورة أعلاه.
المادة 25 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يبدأ التدرج إلا بعد قرار قيد المتدرج في جدول المتدرجين، وحلفه اليمين المنصوص عليها في المادة 10 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 26 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المتدرج أن يقدم نفسه، قبل الجلسة، إلى القاضي الذي سيترافع أمامه لأول مرة.
المادة 27 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المتدرج أن يواظب على ممارسته دون انقطاع طيلة مدة تدرجه، وإذا انقطع عن متابعتها دون عذر مقبول وجب على المحامي الذي يتدرج في مكتبه أن يعلم مجلس النقابة بالأمر خلال خمسة عشر يوماً.
في وقف التدرج
المادة 28 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
1- يتخذ مجلس النقابة قراراً بوقف التدرج فور علمه بانقطاع المتدرج عن متابعة تدرجه، وأثر تحقيق خطي يجريه النقيب أو من ينتدبه مع المتدرج وصاحب المكتب خلال مهلة أسبوع من تاريخ العلم. كما يتخذ مثل هذا القرار في حال تعذر التحقيق.
2- يبلغ المحامي المتدرج القرار بوقف تدرجه شخصياً أو على عنوانه في مكتب المحامي المسجل لديه باعتباره مقامه المختار. وعند تعذر كل ذلك يجري التبليغ لصقاً على لوح الإعلانات في مركز نقابة المحامين في بيروت.
3- لمن أوقف تدرجه حق الإعتراض على قرار وقف التدرج أمام مجلس النقابة في مهلة خمسة عشر يوماً تلي تبلغه القرار، ويبت مجلس النقابة بالإعتراض خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيله في قلم النقابة إستناداً إلى تقرير خطي من المقرر. وفي حال عدم البت ضمن المهلة المذكورة يعتبر الإعتراض مقبولاً.
المادة 29 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– للمتدرج الحق بتقديم طلب وقف تدرجه لمدة لا تزيد عن سنتين لأسباب يبديها لمجلس النقابة الذي له حق التقدير بالموافقة أو الرفض.
المادة 30 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– عند انبرام قرار وقف التدرج يحق لصاحب المكتب التصرف بالغرفة التي كان يشغلها المتدرج في مكتبه.
في إعادة قيد المتدرج وشطبه
المادة 31 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
1- على المتدرج الموقوف تدرجه أن يطلب من مجلس النقابة خلال مدة سنتين من تاريخ وقف تدرجه إصدار القرار بمتابعة التدرج، شرط أن يقدم المستندات اللازمة، وأن يثبت إستيفاء طلبه لكل الشروط وبعد دفعه الرسوم المتوجبة عليه.
2- إذا انقضت مدة السنتين دون أن يطلب المتدرج الموقوف تدرجه إعادة قيده في جدول المتدرجين أو إذا كان تقدم بطلب ضمن المهلة ورفضه المجلس، يقرر مجلس النقابة شطبه من جدول المتدرجين، ولا يجوز إعادة قيده إلا إذا توفرت فيه شروط القيد القانونية، وبعد دفعه رسم القيد مجدداً.
3- إذا كان لم يمض على تاريخ قيد المتدرج الأساسي في جدول المتدرجين خمس سنوات بتاريخ طلب إعادة القيد، تسري مهلة التدرج وتحسب له مدة التدرج السابقة لشطب قيده.
4- إذا انقضت مدة خمس سنوات على قيد المتدرج الأساسي في جدول المتدرجين دون أن يتقدم بطلب نقل قيده إلى جدول المحامين العاملين يقرر مجلس النقابة شطب إسمه حكماً من جدول المتدرجين ولا يجوز له طلب إعادة قيده إلا بعد توفر شروط القيد القانونية وتسديده رسم القيد مجدداً، ولا تحسب له مدة التدرج السابقة لقرار الشطب. ويعفى فقط من الإختبار الخطي وحلف اليمين مجدداً.
المادة 32 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– في حال انقطاع أو توقف صاحب المكتب عن مزاولة المهنة لأي سبب كان أو في حال وفاته، لا يعتبر قيد المتدرج منقطعاً إذا كان في المكتب ذاته محام بالإستئناف تتوفر فيه شروط قيد متدرجين وألا يعطى المتدرج مهلة ستة أشهر للإنتساب إلى مكتب آخر، ويكلف مجلس النقابة خلال هذه المهلة، أحد أعضائه، أو أحد المحامين بالإستئناف المتوفرة فيهم شروط قبول المتدرجين، رعاية المتدرج.
المادة 33 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– في حال التحاق المحامي المتدرج بخدمة العلم، تحفظ له مدة التدرج السابقة لالتحاقه. ولا تحسب مدة التحاقه بالخدمة ضمن مدة الخمس سنوات المنصوص عنها في الفقرة 4 من المادة 31 من هذا النظام.
– تطبق الأحكام ذاتها على المتدرج الموقوف تدرجه بقرار من المجلس التأديبي.
المادة 34 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تشمل محاضرات التدرج التي يلزم المحامون المتدرجون بحضورها والإشتراك فيها:
1- محاضرات علمية ومسلكية.
2- محاضرات تطبيقية يشترك فيها المتدرجون عن طريق تمارين في أصول ممارسة المهنة وفي الأصول التي ترعى سير الدعاوى أمام المحاكم منذ تقديمها وحتى صدور الحكم النهائي فيها. بما في ذلك تقديم اللوائح والمرافعات الشفهية.
المادة 35 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يشرف على محاضرات التدرج النقيب أو من ينتدبه من أعضاء مجلس النقابة.
المادة 36 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحدد النقيب أو العضو المنتدب من قبله منهاجاً كاملاً لجميع المحاضرات وقائمة بأسماء المحاضرين.
المادة 37 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تبدأ محاضرات التدرج في بداية السنة القضائية، ويلزم المحامون المتدرجون بحضورها وبالإشتراك فيها.
المادة 38 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يتوجب على المحامين المتدرجين تقديم الإثبات على حضورهم المحاضرات وفق الأسس التي يحددها مجلس النقابة، وتعتبر كل محاضرة تطبيقية موازية لمحاضرتين علميتين.
يجرى احتساب عدد المحاضرات سنة فسنة.
المادة 39 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يعلن عن المحاضرات للمحامين المتدرجين بإشعار يعلق في قاعات النقابة في مركزها في بيروت وفي المراكز التابعة لها خارج بيروت.
المادة 40 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يمكن تقسيم المحامين المتدرجين من أجل الإشتراك في محاضرات التدرج إلى فئات ثلاث- فئة متدرجي السنة الأولى وفئة متدرجي السنة الثانية وفئة متدرجي السنة الثالثة.
من أجل التقسيم في هذه الفئات يعتمد تاريخ أول تشرين الأول من كل سنة حداً فاصلاً بحيث أن جميع الذين يقيدون في جدول المتدرجين خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول من كل سنة وآخر أيلول من السنة التالية يؤلفون فئة واحدة.
المادة 41 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تجري محاضرات التدرج التطبيقية وفقاً للأسس التي يحددها رئيس محاضرات التدرج.
المادة 42 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يمكن لمجلس النقابة إجراء مناظرة خطابية بين المحامين المتدرجين لاختيار أمناء التدرج، وفقاً لمنهاج يحدده رئيس محاضرات التدرج.
القيد في الجدول العام
المادة 43 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– بالإضافة إلى الأحكام المنصوص عليها في المادة 27 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وتطبيقاً لأحكام المادة 28 من القانون التي تعطي مجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج أو تمديد مدة تدرجه.
يخضع طلب تسجيل المتدرج في جدول المحامين العام إلى القواعد المنصوص عليها فيما يأتي:
أولاً- عند استكمال ملف طالب النقل إلى الجدول العام، وتوفر الشروط المنصوص عنها في المادة 27 من قانون تنظيم المهنة وفي هذا النظام، يخضع المتدرج لاختبار خطي يجريه مجلس النقابة في المواعيد التي يحددها.
يتناول هذا الإختبار أسئلة عملية في مواضيع وقضايا قانونية وفي قانون المهنة وأنظمتها وفي الثقافة العامة.
ثانياً- يحدد مجلس النقابة علامة النجاح في هذا الإختبار على ألا تقل عن معدل عشرة على عشرين. فإذا لم ينلها طالب النقل، يعتبر ذلك تمديداً لتدرجه.
ويمكن للمتدرج التقدم لاختبار خطي آخر في المواعيد التي يقررها المجلس تبعاً لفترة تمديد تدرجه.
ثالثاً- عند اجتياز المحامي المتدرج، الإختبار الخطي بنجاح تجرى له مقابلة شخصية مع عضو مجلس النقابة المقرر في قضايا الجدول العام، أو مع من ينتدبه النقيب من أعضاء المجلس، للتثبت من شخصيته وكفاءته.
في القضاة وأساتذة الحقوق
المادة 44 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
تطبيقاً لأحكام المادة 11 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، فقرتها الثانية، يفهم-
أولاً- بالقاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج، القاضي الذي مارس مهامه في القضاء العدلي والإداري وديوان المحاسبة فقط.
ثانياً- بالأساتذة الحائزين شهادة دكتوراه دولة في الحقوق الذين يدرسون مواد الحقوق الأساسية في إحدى كليات الحقوق في لبنان مدة ثلاث سنوات كاملة ومتتالية.
مع إبقاء حق التقدير لمجلس النقابة بمطلق الأحوال.
في الجمعية العامة
المادة 45 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تطبق على اجتماعات الجمعية العامة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويخضع الإشتراك في هذه الإجتماعات والتصويت فيها للأصول الآتية:
المادة 46 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يشترك في الجمعية العامة ولا يحضر إجتماعاتها إلا المحامون الذين دفعوا رسوم الإشتراك قبل أول أيار من السنة التي تعقد فيها الجمعية العامة، ومن جرى قيدهم في الجدول العام بعد التاريخ المذكور حتى 30 أيلول، ما لم يكن موعد دفع الرسوم قد مدد من قبل مجلس النقابة إلى ما بعد 30 نيسان فيعتمد التاريخ المحدد من أجل حق الإشتراك في الجمعية.
المادة 47 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– قبل اجتماع الجمعية العامة المخصص للإنتخابات يحدد مجلس النقابة عدد صناديق الإقتراع ويعين لكل صندوق مكتباً مؤلفاً من رئيس وعضو للإشراف على عمليات الإقتراع والفرز، ويمكن لرئيس كل مكتب أن يضم إلى مكتبه محاميين على الأكثر للإشتراك في عمليات الفرز والتعداد،
إن الأوراق التي تحوي عدداً زائداً عن عدد الأعضاء الواجب إنتخابهم يعتد بها نسبة للمصوت لهم الأول ولغاية العدد المطلوب إنتخابه.
تجمع نتيجة كل صندوق على حدة وتدون على محضر توقعه هيئة مكتب الصندوق.
ثم تجمع نتائج الصناديق كافة وتدون في محضر عام يوقعه رئيس الجمعية العامة وأمين السر ويعلن النقيب أو من يقوم مقامه أسماء الفائزين كما وردت في المحضر العام،
المادة 48 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– مع مراعاة أحكام المادة 50 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يحدد مجلس النقابة طريقة التصويت في جميع إجتماعات الجمعية العامة،
المادة 49 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تسجل القرارات التي تتخذها الجمعية العامة في سجل خاص حسب تواريخ صدورها وتعطى أرقاماً متسلسلة ويمكن لكل محام الإطلاع عليها بإذن من النقيب.
مجلس النقابة
المادة 50 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يعقد مجلس النقابة جلسة عادية كل أسبوع في اليوم والساعة اللذين يعينهما، ويعقد جلساته غير العادية كلما دعاه النقيب إلى الإجتماع بمبادرة منه أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس.
يوضع جدول أعمال كل جلسة قبل يومين من عقدها ويبلغ إلى كل من الأعضاء.
المادة 51 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يرأس النقيب جلسات مجلس النقابة وفي غيابه يرأسها أمين السر.
المادة 52 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تدون محاضر جلسات مجلس النقابة في سجل خاص. يتلى المحضر في نهاية الجلسة أو في جلسة لاحقة للمصادقة عليه ويوقع من النقيب وأمين السر معاً.
المادة 53 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– في الجلسة التي يعقدها مجلس النقابة لانتخاب هيئة مكتبه، يجري التصويت بالإقتراع السري. أما في سائر الجلسات فإن التصويت يجري علناً ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
المادة 54 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يتقيد أعضاء المجلس بسرية المذاكرة ويحلف كل منهم في أول جلسة تلي انتخابه اليمين على حفظ هذه السرية.
المادة 55- يبت النقيب بالطلبات التي هي من إختصاصه ويحيل إلى مجلس النقابة الطلبات العائدة إليه، أما التي تستوجب تحقيقاً فيقوم به النقيب أو من يكلفه من أعضاء مجلس النقابة. يضع المحقق تقريراً خطياً يضمنه نتيجة تحقيقه ويرفعه إلى النقيب بدون تأخير.
المادة 56 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– مع مراعاة أحكام المادتين 93 و 115 من قانون تنظيم المهنة، يحق لنقيب المحامين، الترخيص لمحام غير لبناني المرافعة أو المدافعة في قضية معينة أمام المحاكم اللبنانية بعد أن يتحقق من قيد المحامي المذكور في جدول المحامين العاملين في النقابة المنتسب إليها طالب الترخيص، ولا يحق للنقيب منح الترخيص إلا إذا اشترك محام لبناني بالمرافعة مع المحامي طالب الترخيص في القضية موضوع الطلب على أن تقدم جميع المراجعات والإجراءات القضائية وما يتفرع عنها بإسم وتوقيع المحامي اللبناني والمحامي غير اللبناني بالإتحاد وعلى أن يحضر الإثنان معاً جميع الجلسات أمام المحاكم. يجب إدراج أحكام هذه المادة في متن الترخيص المعطى.
المادة 57 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لمجلس النقابة مكتب مؤلف برئاسة النقيب وعضوية أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل. وللمكتب إتخاذ القرارات المستعجلة أو الطارئة.
ينتدب النقيب من بين أعضاء المجلس أميناً للمكتبة ومقررين للمهام النقابية المختلفة.
المادة 58 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– في أول جلسة يعقدها مجلس النقابة بعد الإنتخابات العامة، يباشر بانتخاب هيئة مكتبه، كما يقوم النقيب الجديد باستلام الملفات والقضايا التي لا تزال عاقة من النقيب السابق عن الإقتضاء.
أمين السر
المادة 59 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
أولاً- أثناء غياب النقيب، يقوم أمين السر بمهام وصلاحيات النقيب والتوقيع عنه.
ثانياً- يشرف أمين السر على تنظيم وحفظ السجلات والملفات ومنها-
1- سجل الأساس العمومي الذي تسجل فيه تحت أرقام متسلسلة جميع العرائض المقدمة للنقيب أو لمجلس النقابة.
2- سجل تدون فيه قرارات مجلس النقابة.
3- سجلات جداول جميع المحامين.
4- سجل تدون فيه وقائع إجتماعات محاضرات التدرج.
5- سجل تدون فيه جميع القرارات الصادرة عن مجلس التأديب مع أرقامها المتتابعة.
6- سجل تدون فيه مراسلات مجلس النقابة والنقيب.
7- سجل تدون فيه قرارات الجمعية العامة.
8- ملف لكل محام يتضمن جميع الوثائق والمعاملات المتعلقة به.
9- سجل بأسماء ورواتب موظفي النقابة.
10- ملف لكل موظف في النقابة يتضمن الوثائق العائدة له.
ثالثاً- يقوم أمين السر بتحضير جدول أعمال جلسات مجلس النقابة بالإتفاق مع النقيب.
المادة 60 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يجوز لغير أعضاء مجلس النقابة الإطلاع على السجلات والملفات المبينة في المادة السابقة وعلى قيود النقابة ووثائقها إلا بإذن خطي من النقيب.
أمين الصندوق
المادة 61 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– للنقابة صندوق مستقل يدعى صندوق النقابة يؤمن إستيفاء أموال النقابة وتسديد موجباتها المالية. وحساب مستقل هو حساب دعم صناديق النقابة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 42/91، تودع فيه الهبات والتبرعات ورسوم تسجيل الوكالات.
يتولى أمين الصندوق إدارة صندوق النقابة بما فيه حساب الدعم ويسأل عنه وفقاً لأحكام نظام النقابة الإداري والمالي.
المادة 62- على أمين الصندوق:
1- أن يودع أموال النقابة وأموال حساب الدعم في مصرف واحد أو أكثر يختاره مجلس النقابة من المصارف المقبولة من الدولة.
2- أن ينظم ويحفظ في مركز النقابة، المستندات والسجلات والوثائق العائدة للقيود الحسابية على مختلف أنواعها.
3- أن يعرض على مجلس النقابة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر بياناً بالأموال المقبوضة والمصروفة والمتبقية.
4- أن يتقيد لجهة المدفوعات بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.
5- أن يشرف على جردة موجودات النقابة وتنظيم لوائح بها.
صندوق النقابة
المادة 63 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تتألف موارد هذا الصندوق من:
1- رسوم التسجيل على المعاملات الجارية لدى النقابة.
2- رسوم القيد في جدول المتدرجين والجدول العام.
3- الرسوم السنوية على المحامين العائدة لهذا الصندوق.
4- تبرعات وواردات مختلفة.
تستوفي الأموال العائدة إلى الصندوق المذكور لقاء إيصالات بأرقام متسلسلة تحفظ لدى الدائرة المالية في النقابة.
المادة 64 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– تخصص أموال صندوق النقابة لتسديد النفقات العمومية المطلوبة من النقابة والمعونات المالية للمحامين ولصندوقي التقاعد والتعاونية ومصاريف مكتبة النقابة، ولكل مصروف عادي أو إستثنائي يقرره أو يصادق عليه مجلس النقابة شرط التقيد بالموازنة المصدقة من الجمعية العامة.
المادة 65 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا تتم جميع المعاملات العائدة لصندوق النقابة من فتح حسابات لدى المصارف، وسحب ودفع، إلا بتوقيع النقيب وأمين الصندوق معاً، ومن الأفضل أن يحصل الدفع بموجب شيكات، وتطبق على هذه المعاملات أحكام النظام الإداري والمالي.
المادة 66 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا تؤدي المنافع والخدمات للمحامين الذين لم يسددوا الرسوم النقابية إلا بقرار من مجلس النقابة.
مفوض قصر العدل
المادة 67 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يهتم مفوض قصر العدل بسلوك المحامين في قصر العدل وأمام المحاكم وبالتحقيق في الشكاوى التي يحيلها إليه النقيب.
مجلة العدل
المادة 68 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يشرف على مجلة العدل التي تصدرها نقابة المحامين في بيروت لجنة مؤلفة من النقيب وأمين السر وأمين الصندوق. ويكون أمين سر مجلس النقابة المدير المسؤول لهذه المجلة.
المادة 69 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحدث ضمن الموازنة السنوية حساب خاص بمجلة العدل تقيد فيه واردات المجلة ونفقاتها.
تحصل واردات المجلة بموجب إيصالات رسمية يوقعها معاون أمين الصندوق، وتدفع نفقاتها وفقاً لأحكام المادة 49 من النظام الإداري والمالي، وبالإستناد إلى أوامر دفع تقترن مسبقاً بموافقة اللجنة المشرفة عليها.
المادة 70 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يقطع الحساب الخاص بالمجلة في آخر كل سنة مالية ويظهر قطع الحساب هذا في ميزانية النقابة العامة الموقوفة في آخر السنة المذكورة، والتي تعرض لمصادقة الجمعية العامة العادية السنوية.
يدور الوفر الناتج عن قطع الحساب السنوي من سنة إلى سنة.
المادة 71 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– إذا تبين خلال السنة المالية أو في نهايتها أن نفقات المجلة تفوق وارداتها المحصلة، يغطى الفرق من الوفر الحاصل في السنوات السابقة. وإذا تعذر ذلك يغطى هذا الفرق من مال إحتياط موازنة النقابة على أن يتم هذا التدبير بقرار مسبق من المجلس وأن يظهر في البيانات الحسابية السنوية المعروضة على تصديق الجمعية العامة العادية السنوية.
أمين مكتبة النقابة
المادة 72 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يتولى أمين المكتبة الإشراف عليها وعلى أعمال موظفيها. والإهتمام بتطويرها وتحديثها، كما يشرف على سائر مكتبات النقابة.
المادة 73- يحظر على أي كان أن يخرج من المكتبة أي كتاب أو مجلة وأي شيء آخر من محتوياتها.
مساعدو المحامين
المادة 74 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لكل محام أن يلحق في خدمته كاتباً “مساعداً”، مرتبطاً بمكتبه يكلفه ملاحقة المعاملات القلمية في المحاكم ودوائر التنفيذ والإدارات العامة ويكون المحامي مسؤولاً شخصياً عن أعماله وتصرفاته.
المادة 75 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يشترط في الكاتب “المساعد” أن يكون لبنانياً وغير محكوم عليه بسبب فعل جنائي أو فعل جنحي شائن وأن يكون حسن السيرة، ومسجلاً في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وأن يتفرغ لأعمال مكتب المحامي الذي يلتحق بخدمته.
تعتبر شائنة الجرائم المعددة في المادة 4 من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وأفعال التحريض عليها والإشتراك والتدخل فيها.
المادة 76 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي أن يقدم طلباً إلى النقيب الذي يأمر بإجراء تحقيق عن الكاتب “المساعد” المقترح ويعطي مجلس النقابة الرخصة إذا كانت نتيجة التحقيق مرضية. وهو يمارس في إعطائها أو في رفضها سلطة إستنسابية مطلقة. تعطى هذه الرخصة لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من النقيب.
المادة 77 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لمجلس النقابة أن يسحب هذه الرخصة إذا فقد المساعد أحد الشروط المفروضة لقبوله أو إذا أخل بواجباته.
موظفو النقابة
المادة 78 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– للنقابة موظفون يؤمنون سير أعمالها ويخضعون من حيث التعيين والرقابة والراتب والترقية وغير ذلك إلى النظام الإداري والمالي في النقابة.
في واجبات المحامي
المادة 79 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– إضافةً إلى الواجبات المنصوص عليها في قانون تنظيم مهنة المحاماة يخضع المحامي للواجبات الآتية:
المادة 80 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي أن يتبلغ أوراق الإجراءات القضائية عند عرضها عليه حسب الأصول القانونية.
المادة 81 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يحق للمحامي أن يتذرع بمعرض النظر في نزاع، بمراسلات أو أحاديث خصوصية جرت بينه وبين أحد زملائه إلا بإذن هذا الأخير.
المادة 82 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يجوز للمحامي أن يستند في مرافعاته وآرائه إلى نصوص أو إجتهادات يوردها على غير حقيقتها.
المادة 83 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحظر على المحامي أن يراجع القضاة بغياب خصمه للإدلاء بأمور يجب أن تكون موضوع مناقشة وجاهية.
المادة 84 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحظر على المحامي إعارة إسمه أو أن يأخذ لنفسه حقوقاً متنازعاً عليها قضائياً.
المادة 85 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة بإسم محام آخر يعمل لحسابه في قضية معروضة على قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
المادة 86 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– باستثناء كلمة “المحامي” أو نقيب، أو نقيب سابق، أو ذكر الشهادات الجامعية الحقوقية، لا يجوز للمحامي أن يضيف إلى لوحة وأوراق مكتبه أي لقب أو صفة أو منصب سابق.
المادة 87
– على المحامي أن يمتنع عن استعمال أي تعبير يشف على الإزدراء أو التحقير أو يمس كرامة الخصوم أو شرفهم وذلك ضمن حدود ممارسة حق الدفاع.
وعليه أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً يتفق وكرامة المحاماة وأن يتجنب كل ما يخل بالإحترام الواجب للمحاكم وكل ما يحول دون سير العدالة.
المادة 88 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يستطيع المحامي أن يبرز أمام القضاء، الإستشارة العلمية التي تدعم وجهة نظره القانونية في قضية وتستكمل لوائحه فيها ولا تثني اللوائح الخطية عن المرافعة الشفهية الممكنة والمستحسنة دوماً في القضايا القانونية الهامة.
المادة 89 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي أن يستقبل زبائنه في مكتبه ولا يجوز له الإنتقال لمواجهتهم إلا بسبب مرضهم أو في ظروف إستثنائية، وعليه أن يمتنع عن مخابرة الخصم الذي وكل محامياً وعن استقباله إلا في الحالات المستعجلة، قبل أن يعلم زميله الذي يحق له حضور هذا الإجتماع.
على أنه يحق للمحامي الذي يستشار بصورة منتظمة من قبل شخص معنوي أن يذهب بنفسه إلى مركز ليحضر إجتماعاً أو ليبدي رأيه بالمسائل التي تعرض عليه.
المادة 90 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي أن يتجنب إقحام نفسه في القضايا المعهود بها إليه على وجه يعرض شخصه للمناقشة.
المادة 91 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي إحترام سلطات النقابة وإعطاء كل المعلومات أو الإيضاحات التي تطلبها منه، ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المادة 92 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامين أن يتعاملوا فيما بينهم بالإحترام المتبادل، سيما مع النقيب، والنقباء السابقين ومع من هم أكبر منهم سناً.
المادة 93 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي الذي يترافع خارج نطاق نقابته، أن يزور نقيب المحامين أو من يمثله في نطاق المحكمة التي سيترافع أمامها، وأن يقدم نفسه إلى رئيس تلك المحكمة.
المادة 94 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
لا يحق للمحامي أن يقبل دعوى ضد نقابة المحامين أو ضد أي قرار كان صادر عن مجلسها، أو عن لجنة إدارة صندوق التقاعد، أو عن المجلس التأديبي قبل الإستحصال على إذن خطي بذلك من النقيب.
المادة 95- لا يحق للمحامي أن يرتدي ثوب المحاماة عندما يمثل في قضاياه الشخصية.
المادة 96- إذا حصل خلاف أو صعوبة بين المحامين أو بينهم وبين قاض، فعلى المحامي أن لا يعقد الخلاف وأن يعرض الأمر على النقيب أو من يمثله أو على أحد أعضاء مجلس النقابة.
في شركات المحامين
المادة 97 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– عطفاً على المادة 83 من قانون تنظيم مهنة المحاماة يجب أن يعين عقد الشركة الحاصل بين محامين:
1- الأشياء أو الحقوق التي تخص الشركة.
2- حقوق وواجبات وحصة كل شريك.
3- مركز الشركة مع صورة طبق الأصل عن عقد إيجار المكتب أو سند التمليك.
المادة 98 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يجوز أن يكون لأي من الشركاء مكتب غير مكتب الشركة.
المادة 99 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يحق للشريك التفرغ عن حقوقه في الشركة لغير شريكه، إلا بموافقة خطية من سائر الشركاء.
المادة 100 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لكل شريك أن يخرج من الشركة في أي وقت كان بعد إعلان الأمر لشركائه قبل ثلاثة أشهر على الأقل. وفي هذه الحالة يبقى الشركاء ملتزمين بمتابعة القضايا المشتركة ما لم يتفقوا على غير ذلك مع الزبائن.
المادة 101 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يحق للمحامي أن ينتمي إلى أكثر من شركة واحدة من الشركات المنصوص عليها في المادة 83 من قانون تنظيم المهنة كما انه لا يحق له أن يبقى عضواً في الشركة إذا كان قد أوقف عن مزاولة المهنة لأي سببٍ كان.
المادة 102 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– لا يحق للمحامي الشريك أن يقبل ملفاً أو موكلاً إذا مانع بذلك أحد الشركاء.
المادة 103 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يمتنع على المحامين الشركاء إجراء أي عملٍ مهني كقبول وكالة أو إعطاء استشارة تتعارض مع مصلحة موكل أحد الشركاء الآخرين.
إن التمانع الناشئ عن وضع أحد أفراد الشركة يسري على سائر الشركاء.
المادة 104 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامين الشركاء أن يسعوا إلى حل خلافاتهم الناتجة عن الشركة بطريق التحكيم.
في المجلس التأديبي
المادة 105 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يلاحق المحامي تأديبياً بقرارٍ من النقيب، يتخذه بمبادرة منه أو بناءً على شكوى أو إخبار مقدَّم له.
المادة 106 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
(المعدلة بالقرار الصادر بتاريخ 21/5/2002)
عطفاً على المادة 102 من قانون تنظيم مهنة المحاماة،
للنقيب أن يكلف أحد أعضاء مجلس النقابة العاملين أو الدائمين أو السابقين الاستماع إلى المحامي، فيطلعه على ما ينسب إليه وعلى جميع أوراق مستندات الملف، ويدون أقواله وله أن يستجوب الشهود دون تحليفهم اليمين، وأن يجري كل ما من شأنه إظهار الحقيقة.
وعند اكتمال الاستماع ينظم العضو المكلف تقريراً موضوعياً يرفعه إلى النقيب الذي يقرِّر في ضوئه الملاحقة أو عدمها.
المادة 107 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على المحامي أن يجيب عما هو منسوب إليه وعن أسئلة المحقق بكل صراحة ما لم يكن مقيداً بسر المهنة.
المادة 108 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– إن طلب المحامي شطب اسمه من جدول النقابة أثناء ملاحقة تأديبية بحقه لا يحول دون متابعة الملاحقة وتنفيذ القرار الذي يصدر بنتيجتها.
المادة 109 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– للمجلس التأديبي أن يكون قناعاته بجميع وسائل الإثبات.
المادة 110 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يتذاكر المجلس التأديبي مبتدئياً بأخذ رأي العضو الأصغر سناً ومنتهياً بالرئيس ثم يصدر قراره، ويكون القرار معجل التنفيذ ولا يوقف التنفيذ إلا بحكم من محكمة الاستئناف، في حال استئناف القرار التأديبي.
المادة 111 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحظر على المحامي الموقوف عن الممارسة خلال مدة توقيفه، أن يأتي بنفسه عملاً من أعمال المهنة أو أن يشترك في جمعية المحامين العامة أو أن يرتدي ثوب المحاماة. ويفقد المحامي، خلال هذه المدة، جميع الحقوق الممنوحة للمحامين بما فيها الاستفادة من الصندوق التعاوني مع بقائه خاضعاً للواجبات المفروضة عليهم.
عند انتهاء مدة العقوبة، على المحامي المحكوم تأديبياً، أن يتقدم بطلب من مجلس النقابة لاتخاذ قرار بإعادة مزاولته، بعد أن يثبت انه نفذ العقوبة المحكوم بها ولم يقم بأي عملٍ قانوني، أو عمل لا يأتلف والمهنة، طوال فترة عقوبته.
في التبليغ
المادة 112 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– عملاً بالمادة 116 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 8/70، المعدلة بالقانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991، تبلغ جميع الأوراق والدعوات والقرارات والأحكام العائدة إلى كل من مجلس نقابة المحامين والمجلس التأديبي، وفقاً للأصول الآتية:
يبلغ المحامي إما مباشرةً وإما بواسطة أحد أفراد عائلته الراشدين والمقيمين معه وإما بواسطة موظف مكتبه، أو على لوحة الإعلانات في نقابة المحامين في مركزها الرئيسي في بيروت، وأو في أي مركزٍ آخر تابع لها. ويقوم بإجراء التبليغ أو اللصق أحد موظفي نقابة المحامين.
كما يحق تبليغ المحامين أو بعضهم بصورةٍ جماعية في حال تأخرهم عن دفع الرسم السنوي ثلاث سنوات متوالية بالنشر في صحيفتين محليتين وباللصق على لوحة الإعلانات في النقابة في مركزها الرئيسي في بيروت وفي مراكزها الأخرى. ويعتبر هذا التبليغ بمثابة تبليغ شخصي.
في النقل من نقابة المحامين في طرابلس
المادة 113 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
لا يجوز نقل قيد محامٍ لبناني من أية نقابة للمحامين إلى نقابة المحامين في بيروت، باستثناء النقل من نقابة المحامين في طرابلس، ووفقاً للشروط الآتية-
أولاً- لا يقبل نقل قيد أي محامٍ متدرج من نقابة المحامين في طرابلس إلى نقابة المحامين في بيروت،
يمكن للمتدرج المسجل في نقابة المحامين في طرابلس أن يطلب قيده في نقابة المحامين في بيروت كمتدرج جديد، على أن يخضع للشروط التي تفرضها أحكام وأنظمة هذه النقابة، شرط أن لا يكون قد سبق ورفض طلب انتسابه إليها، لأي سببٍ كان باستثناء الرفض لعدم توفر المكتب،
يعفى طالب التدرج في حال قبوله من حلف اليمين إذا كان قد أقسم اليمين بعد انتسابه إلى نقابة المحامين في طرابلس،
ثانياً- لا يقبل نقل قيد محامٍ مسجل في جدول المحامين العام لدى نقابة المحامين في طرابلس إلى نقابة المحامين في بيروت، إلا إذا توفرت الشروط الآتية مجتمعة-
أ. أن تتوافر في المحامي طالب النقل الشروط التي يفرضها قانون تنظيم المهنة وأنظمة نقابة المحامين في بيروت،
ب. أن يكون قد مضى على قيده في الجدول العام لدى نقابة المحامين في طرابلس مدة ثلاث سنوات على الأقل،
ج. أن يبرز إفادة من نقابة المحامين في طرابلس تثبت انه غير مشطوب أو معلق القيد أو موقوف أو ممنوع من مزاولة المهنة لأي سببٍ كان،
د. ألا يكون قد سبق ورفض طلب تسجيله في نقابة المحامين في بيروت لأي سببٍ كان باستثناء الرفض لعدم توفر المكتب.
ه. أن يكون شرط المعاملة بالمثل معمولاً به لدى نقابة المحامين في طرابلس.
يتخذ مجلس النقابة القرار بنقل القيد بعد إجراء تحقيق من قبل العضو المقرر، ويبقى للمجلس الحق المطلق في القبول أو الرفض.
المادة 114 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– إن قيد المحامي المنقول، لا يرتب له أية حقوق أو أقدمية في نقابة محامي بيروت، إلا من تاريخ قرار مجلس النقابة بقيده.
في الاتفاقات والمعاهدات
المادة 115 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يعود لمجلس النقابة وحده حق عقد أية اتفاقية أو معاهدة بين النقابة وسواها من نقابات المحامين أو اتحاداتهم أو أية هيئةٍ أخرى.
المادة 116 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يجب تنظيم أي اتفاقية أو معاهدة باللغتين العربية والأجنبية، وفي حال اختلاف النصين يعتمد النص العربي وحده.
في اللجان
المادة 117 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يحق للنقيب إنشاء اللجان التي يراها مناسبة لمساعدته في مهامه، أو لتولي أمور حقيقية أو إنسانية. ولمجلس النقابة وحده حق وضع وتعديل نظام أي لجنة أو الموافقة على النظام الذي تقترحه اللجنة.
المادة 118 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– يرأس كل لجنة النقيب أو من ينتدبه.
المادة 119 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– على كل لجنة أن تقدم إلى مجلس النقابة، بواسطة أمين سر المجلس، تقريراً عن أعمالها في نهاية كل ستة أشهر. ويعرض التقرير على المجلس للإطلاع عليه واتخاذ المقتضى.
المادة 120 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
– إن أي نفقة تستوجبها أعمال اللجان، تصرف بقرارٍ من مجلس النقابة وفقاً للأصول، وأي تبرعٍ أو هبة يمكن أن يقدم إلى أي لجنة، من قبل أي هيئة أو مرجع، يخضع لموافقة مجلس النقابة، وفي حال الموافقة يودع المبلغ المتبرع به أحد صندوقي النقابة أو الدعم.
المدالية النقابية
المادة 121 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
بناءً على المادة الرابعة، فقرتها الثانية، من القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 التي أجازت إصدار مدالية نقابية يجري منحها بموجب النظام الداخلي، تحدد درجات المدالية وأوصافها وشروط منحها في المواد الآتية:
المادة 122 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
أ. درجات المدالية:
تحدد درجات المدالية النقابية في نقابة المحامي في بيروت وفقاً للترتيب الآتي-
1- المدالية الذهبية الاستثنائية.
2- المدالية الذهبية العادية
3- المدالية الفضية
وتحمل هذه المداليات بالترتيب ذاته المبين أعلاه وضمن نظام كل درجة كما هو محدد في هذا القرار،
ب. أوصاف المدالية
يكون على وجه المدالية النقابية بدرجاتها الثلاث شعار نقابة المحامين في بيروت،
ويكون للمدالية-
الذهبية الاستثنائية، شريط لونه أحمر يتخلله خطان أبيضان في وسطهما خط أخضر بشكلٍ أفقي.
الذهبية العادية شريط لونه أحمر
الفضية شريط لونه كحلي
ولهذه المداليات إشارة رمزية بالألوان ذاتها توضع على ياقة السترة.
تقترن المدالية ببراءة موقعة أصولاً
ج. تمنح المدالية من جميع الدرجات بموجب قرار من مجلس النقابة وترفق ببراءة تبين الأسباب الموجبة ودرجة المدالية واسم مستحقها.
د. يوقع براءة منح المدالية نقيب المحامين وأمين سر مجلس النقابة وينشأ في إطار أمانة سر النقابة سجل يدعى” سجل المداليات” تدون فيه القرارات بمنح المداليات وأسماء مستحقيها وأسباب وتاريخ منحها ودرجتها، وشطب اسم حاملها في حال حصول ذلك وأسباب الشطب.
المادة 123 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
شروط منح المدالية-
يشترط في من يمنح المدالية-
1- أن لا يكون محكوماً بجناية أو بإحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية.
2- أن لا يكون محكوماً بعقوبة نصت عليها المواد 110 إلى 114 ضمناً من قانون تنظيم المهنة.
3- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم تأديبي عن المجلس التأديبي لنقابة المحامين في بيروت.
4- أن لا يكون معزولاً أو مصروفاً من الخدمة العامة لأسبابٍ تأديبية أو مسلكية.
5- أن يكون حسن السيرة.
المادة 124 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
المدالية الذهبية
تشتمل المدالية الذهبية على درجتين:
أ. الرتبة الاستثنائية
يعتبر نقيب المحامين في بيروت بحكم مهامه حاملاً الرتبة الاستثنائية. وتسلم المدالية له عند استلامه مهامه من سلفه.
ويجوز منح هذه الرتبة، بقرارٍ معلل من مجلس النقابة، إلى كل من رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس النيابي ورئيس مجلس الوزراء وذلك لخدمات أديت للنقابة أو لأعمالٍ ذات قيمة معنوية كبيرة.
ب. الرتبة العادية
تمنح لأعضاء مجلس النقابة، كما تمنح لخدماتٍ كبرى أديت للنقابة لكبار القضاة والوزراء والنواب.
ويجوز منحها لمحامين مارسوا المهنة فعلياً في لبنان أكثر من خمسين سنة، وتسمى في هذه الحالة، مدالية الممارسة الطويلة، ويكون لها شريط أصفر.
يتم منح هذه المدالية بناءً على اقتراح ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة الذي يعود له حق التقدير بمنحها بقرارٍ معلل.
ج. المدالية الفضية
تمنح للمحامين الذين أدوا خدماتٍ كبرى للنقابة ولا تتوفر فيهم الشروط لمنحهم المدالية الذهبية.
ويجوز منحها لقدامى موظفي النقابة أو لمن أدَّى خدمات جلي للنقابة من غير الأشخاص المذكورين سابقاً، بناءً لاقتراح ثلاثة من أعضاء مجلس النقابة، وموافقة المجلس بقارٍ معلل.
المادة 125 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
التجريد من المدالية
على أمين السر ورئاسة الديوان إبلاغ مجلس النقابة عن كل حامل مدالية يصدر بحقه قرار تأديبي أو يشطب من جدول المحامين أو توقف مزاولته لسببٍ تأديبي أو مسلكي، وأن يشار إلى ذلك في سجل المداليات ليصار إلى شطب اسمه من السجل بموجب قرار من المجلس يبلغ إلى صاحب العلاقة وتطبق الأحكام ذاتها في حال صدور حكم جزائي بحق حامل المدالية.
سجل الوكالات
المادة 126 قانون النظام الداخلي لنقابة المحامين في بيروت
أولاً- ينشأ في إطار النقابة سجل خاص لقيد الوكالات التي يتم بموجبها توكيل محامين أما كمستشارين قانونيين وإما كمترافعين أو مدافعين عن أشخاصٍ طبيعيين أو معنويين أمام مختلف المحاكم العدلية والإدارية والعسكرية والروحية والمذهبية والمجالس واللجان والهيئات التحكيمية ودوائر التنفيذ والسجل التجاري والعقاري وإما للقيام بمعاملاتٍ رسمية أمام مختلف الدوائر نيابةً عن موكليهم.
ثانياً- يكون أمين صندوق النقابة أميناً لهذا السجل ويحق له تكليف أمين مساعد له في مركز النقابة في بيروت وفي مراكزها خارج بيروت والتي يقرر مجلس النقابة اعتمادها لتسجيل الوكالات بناء لاقتراح أمين الصندوق.
ثالثاً- يتوجب على المحامي المنتسب لنقابة المحامين في بيروت أن يقوم بتسجيل وكالته في السجل المذكور قبل استعمالها وفقاً لهذا النظام، ويعتبر التسجيل قبولاً من المحامي للوكالة. ولا تعتبر هذه الوكالة قائمة أو مقبولة من سائر المحامين الواردة أسماؤهم فيها إن لم يطلبوا تسجيلها، أو يوقعوا عليها مع عبارة القبول بها.
رابعاً- تسجيل الوكالات الزامياً مرة واحدة في القضية أو الدعوى الواحدة بسائر مراحلها وما يتفرع عنها بما فيها مرحلة التنفيذ والمراجعات الإدارية.
أما الوكالة العامة السنوية (Contentieux) فيجب تسجيلها مرة واحدة في كل سنة لقاء رسم مقطوع، وتسجيلها في قضية أو دعوى أو معاملة بسائر مراحلها كالوكالة الخاصة وبذات رسم هذه الوكالة.
خامساً- تسجل الوكالة وفقاً للأصول التي يحددها مجلس النقابة في قرارٍ يصدره.
يمكن التسجيل في دار النقابة في بيروت أو في المراكز المقرر اعتمادها للتسجيل وفقاً للبند الثاني من هذه المادة.
أو الوكالة المسجلة من قبل المحامين المنتسبين لنقابة طرابلس أمام هذه النقابة معفاة من التسجيل أمام نقابة بيروت عملاً بهذا النظام.
سادساً- يتم تسجيل الوكالات وفقاًً لأحكام هذا النظام لقاء دفع بدل قيد وتسجيل يستوفى من المحامي لحساب دعم صناديق النقابة.
يحدد مجلس النقابة البدل في بدء كل سنة قضائية.
سابعاً- يستوفى بدل القيد السنوي عن الوكالة السنوية خلال مهلة شهر من تنظيم الوكالة أو تجديدها. ولا يجوز استعمال هذه الوكالة قبل تسجيلها ضمن المهلة المذكورة وعن السنة التي تستعمل خلالها.
ثامناً- تودع مداخيل تسجيل الوكالات في حساب الدعم التابع لنقابة المحامين ولاستعمالها في الغايات والمشاريع الآتية:
المساعدات الاجتماعية والصحية وفقاً لما يقرره مجلس النقابة بهذا الخصوص.
نادي المحامين
تاسعاً- تعتب ومخالفة هذا النظام مخالفة مسلكية ونظامية وتطبق عليها الأحكام المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة وفي النظام الداخلي.
عاشراً- لا يستوفى من المحامي أي بدل عن قيد وكالته عن أولاده وزوجته ووالديه وإخوانه وزملائه وعن الوكالات العائدة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة المعفاة من الرسوم.