قانون رقم 539 – صادر بتاريخ 24/7/1996 – في لبنان
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه :
مادة وحيدة – صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم الرقم 8343 تاريخ 2/5/1996 الرامي إلى إنشاء المؤسسة العامة للإسكان كما عدلته اللجان النيابية المشتركة .
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .
بعبدا في 24 تموز 1996
الإمضاء : الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء : رفيق الحريري
قانون – إنشاء “المؤسسة العامة للإسكان”
المادة 1 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تنشأ مؤسسة عامة تسمى ” المؤسسة العامة للإسكان” تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزارة الإسكان والتعاونيات التي تمارس عليها سلطة الوصاية.
يكون مركز المؤسسة بيروت ، ويحق لها إنشاء فروع في المناطق اللبنانية كافة .
المادة 2 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يفهم بالمصطلحات والتسميات الأتي بيانها ، حيث ترد في هذا القانون بما هو مبين بجانبها:
الوزارة : وزارة الإسكان والتعاونيات
الوزير : وزير الإسكان والتعاونيات
المؤسسة : المؤسسة العامة للإسكان
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان
الرئيس : رئيس مجلس الإدارة – المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان .
الهيئات المنتفعة : المؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات المبينة في المادة الرابعة الجديدة من قانون الإسكان رقم 58 تاريخ 8/12/1965 وتعديلاته.
المستفيدون : الفئات المبينة في المادتين الأولى والثالثة الجديدتين من قانون الإسكان رقم 58 تاريخ 8/12/165 وتعديلاته.
المادة 3 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تخضع المؤسسة لأحكام هذا القانون ولأحكام قانون الإسكان التي لا تتعارض مع أحكامه ويكون للمؤسسة أنظمة إدارية مالية خاصة يضعها المجلس وتصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
تحدد ملاكات المؤسسة وفئات المستخدمين لديها ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة 4 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يتألف المجلس من رئيس متفرغ وأربعة أعضاء غير متفرغين يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
مدة ولاية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد أو التمديد .
يجب أن تتوافر في كل من الرئيس والأعضاء الشروط المنصوص عليها في النظام العام للمؤسسات العامة على أن يكون حائزا على إجازة جامعية معترفا بها في الحقوق أو الهندسة أو إدارة الأعمال أو الاقتصاد دون سواها ، وان يكون ذا خبرة عملية في حقل اختصاصه.
يكون الرئيس مديرا عاما للمؤسسة ، وتحدد مخصصاته وتعويضاته وكذلك تعويضات الأعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، ويكون مدير عام الإسكان مفوضا للحكومة لدى المؤسسة وينتدب وزير المالية مراقبا ماليا للمؤسسة .
تحدد تعويضات مفوض الحكومة بقرار من الوزير ، وتحدد تعويضات المراقب المالي بقرار من وزير المالية ، على أن لا يتجاوز تعويض أي منهما التعويض المحدد لعضو المجلس . وتدفع تعويضاتهما كل من موازنة وزارته ، وفي مطلق الأحوال لا يحق لأي منهما تقاضي أي تعويض أو مكافأة من أي نوع كان من موازنة المؤسسة .
تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء صلاحيات المجلس والرئيس – المدير العام ومفوض الحكومة بناء على اقتراح الوزير وصلاحيات المراقب المالي بناء على اقتراح وزير المالية .
المادة 5 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تجري المؤسسة الدراسات والمسوحات الإسكانية لجميع المناطق اللبنانية .
تزود المديرية العامة للتنظيم المدني المؤسسة بنسخة عن كل مرسوم تخطيط أو استملاك أو إرتفاق مرفقا بالخرائط الملحقة به فور نشره ، وكذلك بالإحصائيات اللازمة عن رخص البناء المعطاة في مختلف المناطق كل ستة اشهر .
المادة 6 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تتعاون المؤسسة مع ألأدارات المختصة بشأن الدراسات والمسوحات والإحصاءات الإسكانية ولها أن تتعاقد مع مكاتب متخصصة وخبراء لأجرائها بما لها ان تتعاقد أيضا لهذه الغاية مع الهيئات والمؤسسات والصناديق الأجنبية والوطنية والإقليمية أو الدولية وفقا لأحكام القوانين المرعية الاجراء .
المادة 7 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تتولى المؤسسة تسهيل إسكان المستفيدين بالطرق آلاتية :
أ – بناء المساكن وملحقاتها مباشرة أو بواسطة الغير وفق برامج ، على أن يخضع لموافقة مجلس الوزراء كل برنامج يتجاوز عدد الوحدات السكنية فيه مائة مسكن.
ب- تشجيع الادخار والتسليف للسكن وفقا لنظام يضعه المجلس ويصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
ج – تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل إلى :
1- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن وتمليكها من المستفيدين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة باستثناء الشركات التجارية .
2- المستفيدين لبناء مساكن على عقارات يملكونها ، أو لشراء مساكن مبنية أو قيد الإنشاء أو لتوسيع مساكنهم أو ترميمها.
3- الهيئات المنتفعة لبناء المساكن من اجل تأجيرها من العاملين لديها.
المادة 8 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
للمؤسسة بهدف تغذية مواردها ، بيع الوحدات التجارية وتأجير الإنشاءات والوحدات غير السكنية في المشاريع الإسكانية .
المادة 9 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يعتبر ثمن بيع المسكن أو القرض أصلا ، وفائدة وبدل الإيجار دينا ممتازا للمؤسسة وتتمتع أيضا بامتياز عام على جميع أموال المستفيد المنقولة وغير المنقولة .
يقيد الدين الممتاز حكما ودون حاجة إلى أية معاملة أخرى بناء لطلب المؤسسة :
أ – على صحيفة العقار العينية إذا كان العقار محددا أو محررا .
ب- على محضر التحديد والتحرير إذا كان العقار ما زال قيد أعمال التحديد والتحرير أو ما زالت محاضر قيد النظر لدى القاضي العقاري .
ج – في السجل الخاص الممسوك لدى أمانات السجل العقاري سندا لأحكام المرسوم الإشتراعي رقم 12 تاريخ 28/2/1930 ( المتعلق بتنظيم الطابو والتسجيل ) إذا كان العقار غير محدد ومحرر.
المادة 10 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
معدلة وفقا للقانون 622 تاريخ 7/3/1997 والقانون 671 تاريخ 5/2/1998
تتألف وارادات المؤسسة من :
أ – ما يلحظ لها في الموازنة العامة أو في برامج الإنماء والإعمار .
ب- الإيرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للإسكان أو للمؤسسة بموجب هذا القانون أو قوانين وأنظمة الإسكان أو القوانين والأنظمة الأخرى .
ج – موارد استثماراتها وعائدات استيفاء القروض التي تعطيها .
د – القروض بموجب القوانين المرعية الاجراء .
هـ – الهبات والتبرعات والوصايا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها .
و – رسم إضافي قدره اثنان بالماية من قيمة الرسم الذي تستوفيه البلدية على رخص البناء على أن يدفع هذا الرسم بموجب إيصالات مستقلة عن رسوم رخص البناء الأخرى لدى أحد صناديق الخزينة العامة .
ح – أية موارد ورسوم وضرائب أخرى تلحظها نصوص خاصة .
ط – رسوم محروقات ومشتقاتها تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء .
تحول الإدارات والمؤسسة المعنية ، كل ستة اشهر ، ما تم تحصليه من الواردات والضرائب والرسوم المذكورة في هذه المادة إلى حساب المؤسسة .
المادة 11 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم آلاتية :
أ – ضريبة الدخل على مداخيلها بما في ذلك الأرباح التي قد تجنيها من بيع العقارات والفوائد التي تتقاضاها على ثمن مبيع المساكن وعلى القروض التي تقدمها للمستفيدين وعلى ودائعها لدى المصارف ومن الضريبة على الفائدة .
ب- الضرائب والرسوم كافة على السندات والجوائز والمكافآت التي تصدرها أو تقرها وكذلك السندات التي توقع لأمرها والعقود التي تبرمها .
ج – رسم الفراغ والتأمين والانتقال والإفراز على العقارات التي تشتريها أو تنتقل إليها ومن ضريبة التامين وفكه والضريبة على فائدته .
د – رسوم الطابع مع جميع العقود والمعاملات التي تنظم تحقيقا لغاياتها .
هـ – رسوم الدعاوى والحجز و التنفيذ والبيع بالمزاد العلني والمعاملات والمستندات المتممة لهذه العمليات بما في ذلك رسوم الطابع .
المادة 12 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تتمتع الهيئات المنتفعة بالإعفاءات المبينة في المادة السابعة ، في ما يتعلق فقط بالمداخيل والأرباح والفوائد والسندات والعقود والمعاملات والرهونات التي تجريها أو تنفذها لتحقيق الغايات الإسكانية المنصوص عليها في المادة الثانية الجديدة من قانون الإسكان .
المادة 13 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تعفى حسابات الادخار واموالها المخصصة للتسليف الإسكاني والمكافآت المالية المعطاة للمدخرين من ضريبة الفائدة ورسوم الطابع.
المادة 14 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تنزل قيمة الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة إلى المؤسسة من المبالغ المتخذة أساسا لتحديد ضريبة الدخل المتوجبة على الواهب أو المتبرع أو الموصي .
كما تنزل من المبالغ المتخذة أساسا لتحديد رسوم الانتقال المتوجبة على تركة الموصي وتعفى هذه الهبات والتبرعات والوصايا من جميع الرسوم والضرائب من أي نوع كانت.
المادة 15 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يعفى المستفيد من أحكام هذا القانون من :
أ – رسوم الفراغ والتأمين وفك التأمين المتعلقة بالمسكن الذي يستفيد منه .
ب- رسم الطابع المتوجب على العقود والمستندات والمعاملات المنظمة بمناسبة الاستفادة من المسكن.
المادة 16 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
خلافا لأي نص آخر ، يعفى مالك الوحدة السكنية الذي يبيعها من مستأجرها مما يصيب هذه الوحدة من :
أ – رسم تصحيح القيود العقارية والإفراز وأحداث حقوق مختلفة .
ب- ضريبة الأملاك المبينة ورسم المجاري عن السنة التي يتم فيها البيع .
ج – رسم الطابع عن جميع المعاملات والعقود التي يجريها لهذه الغاية .
تطبق هذه الإعفاءات ولمرة واحدة شرط :
أ – أن يكون عقد الإيجار مسجلا حسب الأصول قبل تاريخ صدور هذا القانون.
ب- أن لا تزيد مساحة الوحدة السكنية عن مائتين وخمسين مترا مربعا .
ويعطى لمستأجر الوحدة السكنية أفضلية الحصول على قرض من المؤسسة لشرائها .
وفي حال حصوله على قرض شراء وحدة سكنية غير الوحدة المستأجرة من قبله ، عليه أن يبرز صك تنازل عن إجارته في الوحدة التي يشغلها بالإجارة .
تطبق أحكام هذه المادة أيضا على من يستفيد في كل حين من حق التمديد القانوني لسند إيجار الوحدة السكنية .
المادة 17 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
كل من يحاول الاستفادة من الإعفاءات المذكورة في هذا القانون دون وجه حق أو بالتمويه أو باستعمال مستندات غير صحيحة يعاقب بجرم الاحتيال المنصوص عليه في قانون العقوبات مع المسهلين والمشاركين ويغرم بخمسة اضعاف ما حصل عليه من اعفاءات .
المادة 18 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تخضع المؤسسة لرقابة التفتيش المركزي ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة . كما تخضع لرقابة مجلس الخدمة المدنية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء والوزير .
للوزير أن يطلب من رئيس هيئة التفتيش المركزي التحقيق مع رئيس وأعضاء المجلس .
المادة 19 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تخضع لتصديق الوزير القرارات التي يتخذها المجلس في الأمور والمشاريع آلاتية:
أ – كل برنامج للبناء السكني يتجاوز عدد الوحدات السكنية فيه خمسين مسكنا .
ب- صفقات اللوازم والأشغال والخدمات عندما تتجاوز قيمتها حدا معينا وفقا لأحكام النظام المالي.
ج – دفتر الشروط العامة للصفقات .
د – نظام المستخدمين ونظام الاجراء .
المادة 20 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تخضع لتصديق الوزير ووزير المالية :
أ – الموازنة السنوية .
ب- قطع الحسابات والميزانية العامة السنوية وحساب الأرباح والخسائر وميزان الحسابات العامة والجردة الإجمالية السنوية للمواد.
ج – استعمال الاحتياطي والاحتياطي العام .
د – طلبات سلفات الخزينة .
هـ – معدلات الفوائد على القروض .
المادة 21 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
على الوزير المختص أن يبت بالقرارات الخاضعة لتصديقه خلال مهلة شهر من تاريخ إيداعها مفوض الحكومة أو المراقب المالي . وتخفض المهلة إلى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بتصديق الصفقات . وللوزير المختص أن يطلب إعادة النظر في القرار المطلوب وتصديقه أو أن يطلب بعض المستندات أو الإيضاحات ، فتجدد المهلة لمرة واحدة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام للصفقات وخمسة عشر يوما لسائر القرارات من تاريخ ورود هذه المستندات أو الإيضاحات إليه .
وفي حال حصول خلاف بين الوزير ووزير المالية لمجلس الإدارة الطلب من الوزير عرض الخلاف على مجلس الوزراء الذي يقوم قراره مقام رأي الوزيرين .
المادة 22 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يمكن للمؤسسة أن تتعاقد مع مصرف الإسكان أو مع المصارف الأخرى ، من اجل إيداع أموالها واستيفاء الأقساط.
المادة 23 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
بالرغم من كل نص مخالف ، على المؤسسة ومصرف الإسكان والإدارات والمؤسسات التي تتولى تنفيذ المشاريع السكنية أو الإقراض السكني أن تتبادل اللوائح بأسماء المستفيدين ، كل ستة اشهر ، لمنع حصول المستفيد على اكثر من قرض أو مسكن .
المادة 24 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
للمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه ، كما للرئيس بصفته مديرا عاما أن يفوض بعض صلاحياته إلى واحد أو اكثر من المستخدمين المرتبطين به مباشرة الذين يتولون وظائفهم بالأصالة .
المادة 25 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يمكن بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الإسكان والتعاونيات والأشغال العامة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني استثناء المجموعات السكنية التي أنشئت وفقا لأحكام قوانين وأنظمة الإسكان والتعمير السابقة ، من بعض الأنظمة المتعقلة بالإفراز تسهيلا لإسكان المستفيدين .
المادة 26 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
خلافا لأي نص آخر :
1- تقوم الدوائر العقارية بناء لطلب صاحب العلاقة بإفراز البناء قيد الانجاز إلى حقوق مختلفة شرط أن يكون هيكل البناء ( أعمدة وسقوف) قد نفذ استنادا إلى رخصة بناء صادرة حسب الأصول ، وعلى صاحب العلاقة انجاز الانشاءات بصورة نهائية وضم رخصة إسكان عن القسم الذي يعود له خلال مهلة ثلاث سنوات من تاريخ الإفراز ولا يمكنه إجراء أي معاملة على هذا القسم بعد مرور الثلاث سنوات إذا لم يبرز رخصة الإسكان المذكورة .
2- يمكن وضع إشارة قيد احتياطي على الصحيفة العينية لعقار ما استنادا إلى الاتفاقيات الجارية لشراء قسم غير مفرز بصورة نهائية من هذا العقار . تبقى هذه الإشارة سارية المفعول وتسقط حكما بعد انقضاء مدة السنتين .
3- تحسم من قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على العقود العقارية المطلوب تنفيذها سندا لأحكام المرسوم الإشتراعي الرقم 67/67 ، قيمة رسم الطابع المالي المستوفاة بمناسبة تنظيم الاتفاقيات والصكوك ، إذا كانت العقود العقارية المطلوب تسجيلها جاءت تنفيذا لمضمون هذه الاتفاقيات والصكوك على أن تضم هذه المستندات إلى العقد المطلوب تنفيذه .
المادة 27 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
أجيز للحكومة عقد قروض داخلية أو خارجية لتمويل المرحلة الأولى من المشاريع الإسكانية المولجة بتنفيذها المؤسسة على أن لا تتجاوز قيمتها خمسماية مليار ليرة لبنانية .
المادة 28 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
1- يلغى الصندوق المستقل للإسكان المنشأ بموجب المادة 16 الجديدة من القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 ( قانون الإسكان ) وتحل المؤسسة محل الصندوق في جميع حقوقه وموجباته.
كما يلغى المرسوم الإشتراعي الرقم 17/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته والمتعلق بتقديم قروض ترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت بسبب الأحداث ، ويعفى من الإيفاء الذين استفادوا من أحكام هذا المرسوم الإشتراعي حتى صدور هذا القانون .
تحول إلى المؤسسة المبالغ الملحوظة لهذا الغرض في موازنة سنة 1996 وفق التنسيب ألاّتي : الباب 21
الجزء الثاني أ
الفصل -1
البند -20
الفقرة 2 نفقات ومساعدات اقتصادية
– مساهمة للمؤسسة العامة للإسكان.
2- يقفل الحساب المفتوح باسم الصندوق الخاص للإسكان في مديرية الخزينة والدين العام في وزارة المالية وتحول أرصدته إلى المؤسسة .
3- تستمر المؤسسة في قبول طلبات المالكين المتعلقة بزيادة عامل الاستثمار وفقا للمهل المحددة في القانون رقم 370 تاريخ 26/7/1994.
المادة 29 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
مع مراعاة أحكام المادة السابقة ، يستمر الصندوق المستقل للإسكان في أداء مهامه بموجب القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 والأنظمة الصادرة تطبيقا له ، وذلك بصورة مؤقتة ، إلى حين إنشاء أجهزة المؤسسة وتعيين أو إلحاق العاملين لديها ويحدد الوزير تاريخ بدء عمل كل منها.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية تسوية أوضاع العاملين في الصندوق المذكور دون تعديل بأوضاعهم الوظيفية لاسيما لجهة الفئة والرتبة والراتب وحقهم في التدرج وضم خدماتهم السابقة ، كما تشمل التسوية أوضاع العاملين الموضوعين خارج جدول ملاكاتهم الأصلية من اجل إلحاقهم بالصندوق.
المادة 30 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
تحدد عند الاقتضاء تفاصيل تطبيق أحكام هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
المادة 31 قانون المؤسسة العامة للإسكان في لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية .