قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان .

– مرسوم اشتراعي رقم 14 – صادر بتاريخ 9/1/1953

ان رئيس الجمهورية اللبنانية.

بناء على الدستور اللبناني،

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 15 تشرين الثاني 1952،

وبناء على اقتراح وزير العدلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المادة 1 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

تنشأ في وزارة العدل هيئة قضائية تعرف بمجلس الشورى مهمتها الحكم في القضايا الادارية ومركزها بيروت.

الباب الأول – في تأليف مجلس الشورى

المادة 2 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

يتألف مجلس الشورى من رئيس ونائب رئيس وأربعة مستشارين، ويمثل الحكومة لديه قاض يعرف بمفوض الحكومة.

تحدد سلسلة رواتب قضاة مجلس الشورى في الجدول الملحق بهذا المرسوم الاشتراعي.

ويعتبر رئيس مجلس الشورى ومفوض الحكومة من قضاة الفئة الاولى ويعتبر نائب الرئيس والمستشارون من قضاة الفئة الثانية.

فيما عدا الاستثناءات المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي يطبق على قضاة مجلس الشورى ومفوض الحكومة النظام الخاص بقضاة المحاكم العدلية.

المادة 3  قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

يعين قضاة مجلس الشورى بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل.

لا ينقل ولا يعزل أحد قضاة مجلس الشورى إلا بحكم من المجلس التأديبي.

المادة 4 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

يتألف المجلس التأديبي لقضاة مجلس الشورى من:

– رئيس مجلس الشورى أو نائبه رئيسا

– المستشار الاقدم عهدا

– قاض ينتدبه وزير العدل من مرتبة موازية       عضوين

لمرتبة القاضي المحال الى المجلس التأديبي

يتولى مفوض الحكومة وظيفة الادعاء العام لدى هذا المجلس.

المادة 5 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

تتألف لجنة الترقية من رئيس مجلس الشورى ونائب الرئيس ومفوض الحكومة.

المادة 6 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

يقوم بالاعمال القلمية لدى مجلس الشورى خمسة موظفين يطبق عليهم نظام المساعدين القضائيين ويلحق به مباشر وحاجبان.

الباب الثاني – في صلاحية مجلس الشورى

المادة 7 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

ينظر مجلس الشورى بداية، أو استئنافا، أو تمييزا، في القضايا الادارية التي لم يعين لها القانون محكمة ادارية خاصة وتتعلق بكيان الدوائر العامة وتنظيمها وسيرها.

المادة 8 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

ينظر مجلس الشورى على الأخص:

1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة أو تنفيذ مصالح عامة.

2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود أو مشتريات أو التزامات أو امتيازات ادارية أجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة.

3- في قضايا الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

4- في قضايا رواتب الموظفين العموميين ومعاشات تقاعدهم.

5- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.

المادة 9 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

ينظر مجلس الشورى في طلبات الالغاء. بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم والقرارات والاوامر الادارية الصادرة عن السلطات الادارية سواء أكانت تتعلق بالافراد أم بالانظمة.

المادة 10 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

ينظر مجلس الشورى في النزاعات المتعلقة بقانونية الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية.

المادة 11قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ينظر مجلس الشورى في طلبات الغاء القرارات الصادرة عن مجالس تأديب الموظفين إلا إذا نص القانون على أنها غير قابلة الطعن لديه.

المادة 12 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ينظر مجلس الشورى في طلبات التفسير أو إبداء الرأي بصحة عمل اداري. على المحاكم العدلية ان ترجئ البت في الدعاوى التي تعرض عليها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسير أو تقدير صحة عمل اداري يخرج النظر به عن صلاحيتها. يعرض الفريق الاكثر عجلة المسألة على مجلس الشورى فيعطي رأيا ملزما المحاكم العدلية في القضية التي أعطي الرأي من اجلها.

المادة 13 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لرئيس المجلس أن يعين في حالة العجلة، وبناء لطلب صاحب العلاقة، خبيرا يكلف بالتحقق من الوقائع التي من شأنها أن تسبب مراجعة لدى المجلس.

يبلغ قرار رئيس المجلس لمن يحتمل أن يدعى بوجهه ويدعى لحضور التحقيق.

الباب الثالث – في أصول المحاكمات لدى مجلس الشورى

الفصل الأول – في تقديم المراجعة

المادة 14 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في تقديم المراجعة لا يجوز لأحد من الافراد ان يقدم دعوى امام مجلس الشورى إلا بشكل مراجعة بشأن قرار صادر من السلطة الادارية.

المادة 15قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا فينبغي على الفرد المتضرر ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة. ومن أجل ذلك يقدم الى السلطة طلبا قانونيا فتعطيه بدون نفقة إيصالا يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه. واذا لم تجبه السلطة الى طلبه خلال مدة شهرين اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب المقدم منه اعتبر سكوتها بمثابة قرار رفض، إلا في الحالتين التاليتين:

1- إذا كانت السلطة الادارية من الهيئات التقريرية التي لا تنعقد إلا في دورات معينة فتمدد مهلة الشهرين عند الاقتضاء حتى اختتام أول دورة تنعقد بعد تقديم الطلب.

2- اذا كان البت في موضوع الطلب خاضعا لمهل قانونية تزيد في مجموعها عن الشهرين، فلا يعد سكوت الادارة قرارا ضمنيا بالرفض إلا بعد انصرام هذه المهل.

المادة 16 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– مهلة المراجعة شهران تبتدئ من تاريخ نشر القرار المطعون فيه إلا إذا كان من الواجب ابلاغه فتبتدئ المهلة من تاريخ التبليغ.

واذا كان القرار المطعون فيه قرارا ضمنيا بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فمهلة الشهرين المنصوص عليها في الفقرة السابقة تبتدئ اعتبارا من انتهاء المدة المعينة في المادة الخامسة عشرة.

لا تقبل الدعوى المقدمة بعد انقضاء المهلة.

المادة 17 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تتوقف المهلة المعينة للمراجعة القضائية:

أولا- اذا تقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها أو الى السلطة التي تعلوها، وفي هذه الحال تبتدئ المهلة من تاريخ القرار الصادر بشأن هذه المراجعة الادارية الجديدة. ولا تتوقف المهلة إلا بسبب مراجعة واحدة.

ثانيا- اذا طلب صاحب العلاقة المعونة القضائية، وفي هذه الحال تبتدئ مهلة المراجعة مجددا اعتبارا من تاريخ ابلاغ صاحب العلاقة القرار الصادر بشأن المعونة القضائية.

واذا انقضت مهل المراجعة القضائية وتقدم بعد ذلك صاحب العلاقة بمراجعة ادارية الى السلطة نفسها أو الى السلطة التي تعلوها، فإقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة هذا الدرس مؤيدا للقرار الاول.

المادة 18 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ترفع مراجعات الافراد باستدعاء يودع قلم المجلس. يجب أن يشتمل هذا الاستدعاء على ما يلي:

1- اسم المدعي وشهرته ومهنته ومحل اقامته “وعند الاقتضاء اسم المدعى عليه وشهرته ومهنته ومحل اقامته”.

2- موضوع الاستدعاء وبيان الوقائع وتذكر النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء.

3- ذكر الاوراق المرفقة بالاستدعاء.

4- تعيين محام ويكون توقيع المحامي على الاستدعاء أو اللائحة الجوابية بمثابة اختيار من موكله محل اقامة في مكتبه.

يوضع على الاستدعاء الطابع القانوني.

المادة 19 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يجب أن يرفق الاستدعاء بالمستندات الآتية:

1- نسخ عنه يصدق عليها المستدعي انها طبق الاصل ويكون عددها موازيا لعدد الخصوم في الدعوى.

2- نسخة مصدق عليها أنها طبق الاصل عن القرار المطعون فيه او عن الايصال المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة.

3- شهادة من القاضي أو رئيس المحكمة الناظر بالدعوى الاساسية وذلك اذا كانت المراجعة مقدمة بشأن طلب تفسير أو إبداء الرأي بصحة عمل اداري.

4- نسخة عن القرار القاضي بمنح المستدعي المعونة القضائية عند الاقتضاء.

5- الايصال المثبت لدفع الغرامة المنصوص عليها في المادة الرابعة والسبعين اذا توجبت.

6- الوكالة المعطاة من المدعي الى محاميه بالشكل القانوني.

المادة 20 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ترفع مراجعات السلطة الادارية بمذكرة الى مجلس الشورى وفقا لاحكام المادتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة وتعفى من رسوم الطابع والغرامة ومن تعيين المحامي.

المادة 21 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تسجل الاستدعاءات والمذكرات التي تقدم بموجبها الدعوى في قلم المجلس لدى استلامها في سجل يمسكه الكاتب ويكون مرقما بالتسلسل ومؤشرا عليه حسب الاصول. تختم الاستدعاءات والمذكرات بخاتم يشير الى تاريخ تقديمها ويعطى بها ايصال.

يبلغ رئيس مجلس الشورى المستدعي أو السلطة الادارية خلال 48 ساعة من تاريخ الايداع النقص الموجود في الاستدعاد. أو المذكرة ويجب أن يصلح هذا النقص خلال 15 يوما من التبليغ. وإذا انقضت هذه المدة دون اصلاحه اعلن المجلس بقرار منه بطلان الاستدعاء أو المذكرة.

المادة 22 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يجب أن يعين في الاستدعاءات والمذكرات موضوع الطلب والاسباب القانونية التي تبرره.

أما الطلبات الاضافية والاسباب القانونية الجديدة التي يدلي بها المستدعي أثناء رؤية الدعوى، فتكون لغوا.

على أنه يحق للمجلس أن يبت في الاسباب القانونية التي لها صيغة الانتظام العام وان لم يدل بها الفريقان في المراجعة.         

المادة 23 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– المراجعة لا توقف تنفيذ القرارات المطعون فيها. على أن للمجلس ان يقرر توقيف تنفيذ هذه القرارات بناء لطلب صريح من المستدعي اذا تبين له ان التنفيذ قد يلحق بالمستدعي ضررا بليغا وان المراجعة مرتكزة على أسباب جدية هامة.

الفصل الثاني – في التحقيق

المادة 24 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– خلال الايام الثلاثة التي تلي قيد الطلب او تصحيح النواقص، يعين رئيس المجلس الهيئة التي تتولى النظر في الدعوى ويعين من بين أعضائها مقررا يحيل اليه الملف. لرئيس المجلس أن يقوم بوظيفة المقرر.

المادة 25- يقوم المقرر بالتحقيق في المراجعة وبسائر التحقيقات اللازمة لجلاء القضية وكذلك بإبلاغ الاوراق للخصوم ويعين لهم مهلة لتقديم ملاحظاتهم ودفاعهم وجوابهم.

المادة 26 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تجري التبليغات للخصوم بالشكل الاداري مقابل وصل. وتحدد المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم من شهر الى شهرين وتبتدئ من يوم التبلغ.

المادة 27 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يحق للمدعي  أن يقدم أكثر من رد واحد إلا بترخيص خاص من المقرر.

المادة 28 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يحق للخصوم ولمحاميهم الاطلاع على اوراق الدعوى في قلم المجلس دون نقلها من محلها.

المادة 29 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– للمقرر أن يتخذ اما عفوا واما بناء على طلب الخصوم التدابير التي يراها لازمة للتحقيق كتعيين الخبراء وسماع الشهود والكشف الحسي وتدقيق القيود واستجواب الافراد. وله أن يطلب من الادارات العامة تقديم التقارير والمطالعات.

المادة 30 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يعين المقرر الشكل الذي تجري فيه اعمل التحقيق. ويستوحي في ذلك المبادئ الواردة في قانون اصول المحاكمات المدنية دون أن يكون ملزما بالتقيد بها حرفيا. ويحرص على أن تكون سائر اعمال التدقيق كاملة ومجردة. ويكون حق الدفاع محترما.

لكل فريق أن يطلع على المحضر المنظم بنهاية كل تحقيق.

المادة 31 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تصدر القرارات التي يتخذها المقرر بشأن التحقيق في المراجعات بشكل اوامر تبلغ الى الخصوم ولا تكون معللة. ويمكن استئنافها لدى هيئة المجلس في مهلة خمسة أيام من تاريخ التبلغ فيفصل فيها المجلس في غرفة المذاكرة في خلال ثمانية ايام من استئنافها ويشترك المقرر في الحكم بالدعوى المتعلقة باستئناف قراراته.

المادة 32 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– اذا اعتبر مجلس الشورى أن دعوى الاستئناف التي يرفعها خصم غير الادارات العامة على قرار المقرر لا يقصد منها إلا تأخير البت في الدعوى ولا ترتكز على أي سبب جدي حكم على المستأنف بغرامة 50 ليرة لبنانية.

لا تقبل دعوى الاستئناف الا اذا سبقها ايداع الغرامة المفروضة اعلاه. واذا بت مجلس الشورى في الدعوى المستأنفة قضى بالوقت نفسه إما بإرجاع المبلغ المودع وإما بتحويله نهائيا للخزينة.

المادة 33 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لدى انتهاء معاملة التبليغ والتحقيق يضع المقرر تقريرا يرسله مع الملف الى مفوض الحكومة.

يشتمل هذا التقرير على ملخص القضية والوقائع والنقاط القانونية التي يجب حلها وعلى رأي المقرر.

يطلع مفوض الحكومة على جميع الاوراق المرسلة إليه ثم يحيلها الى الرئيس مرفقة بمطالعته الخطية.

يبلغ الخصوم ايداع المستشار المقرر تقريره ومفوض الحكومة مطالعته ولهم ان يقدموا عند الاقتضاء ملاحظاتهم الخطية بشأنهما في مهلة خمسة أيام من تاريخ التبلغ.

الفصل الثالث – في الحكم

المادة 34 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يتألف المجلس للنظر في الدعاوى من رئيس مستشارين أحدم المقرر. ويتذاكر سرا. الا ان القرار يصدر في جلسة علنية يبلغ موعدها الى الطرفين.

المادة 35 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يجب ان يشتمل القرار على:

1- أسماء الخصوم ومحلات اقامتهم وبيان ادعاءاتهم.

2- الاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف.

3- الاشارة الى النصوص التشريعية أو النظامية او التعاقدية التي تطبق في القرار.

4- الحيثيات القانونية والواقعية.

5- نص الحكم.

6- تاريخ قراءة الحكم في الجلسة العلنية.

المادة 36 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يحق لمجلس الشورى أن يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليبني على قراره النتائج القانونية التي تترتب عليها، انما يحق لرئيس المجلس أن يرسل الى السلطة الصالحة إما عفوا وإما بناء على طلب الخصوم الايضاحات التي تؤمن تنفيذ القرارات تنفيذا صحيحا.

المادة 37 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يوقع القرار الرئيس والاعضاء الذين اشتركوا في اصداره وكاتب المجلس، وينسخ القرار على سجل المذاكرات ويبلغ عفوا الى الخصوم والى مفوض الحكومة.

المادة 38 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– على السلطات الادارية ان تراعي الحالات القانونية كما فصلتها قرارات مجلس الشورى.

الفصل الرابع – في طرق المراجعة

المادة 39 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا تقبل قرارات مجلس الشورى أية طريقة من طرق المراجعة إلا الاعتراض واعتراض الغير واعادة المحاكمة وطلب تصحيح الخطأ المادي.

المادة 40 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– القرارات الصادرة بالصورة الغيابية تقبل الاعتراض. والاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قرر مجلس الشورى خلاف ذلك. يقدم الاعتراض في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ القرار الغيابي. وكل اعتراض يقدم بعد انقضاء هذه المهلة يرد شكلا.

المادة 41 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– اذا صدر قرار وجاهي بحق فريق وغيابي بحق فريق آخر فلا يحق لهذا الاخير أن يعترض على القرار اذا كانت مصلحته لا تختلف عن مصلحة الفريق الاول.

المادة 42 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

 – اذا الحق القرار ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى أو ممثلا فيها، حق لهذا الشخص أن يعترض على القرار بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدوره.

المادة 43 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لكل فريق في الدعوى أن يقدم طلبا بإعادة المحاكمة:

1- اذا كان القرار مبنيا على اوراق مزورة.

2- اذا حكم على أحد الخصوم لعدم تقديمه مستندا حاسما موجودا في حيازة خصمه.

3- اذا لم يراع في التحقيق والحكم المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون.

يجب ان تقدم طلبات اعادة المحاكمة تحت طائلة الرد خلال شهرين من تاريخ تبليغ المستدعي القرار المطعون فيه.

المادة 44 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– اذا كان قرار مجلس الشورى مشوبا بخطأ مادي كان له تأثير في الحكم جاز للفريق صاحب العلاقة أن يقدم الى المجلس طلبا بالتصحيح.

يجب أن يقدم هذا الطلب في مدة شهرين من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه وإلا رد.

المادة 45 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تخضع الدعاوى المرفوعة بناء على اعتراض أو بناء على اعتراض الغير أو بناء على طلب اعادة محاكمة أو تصحيح، للقواعد نفسها التي تخضع لها الدعاوى التي صدر بشأنها القرار المطعون فيه وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة المذكورة أعلاه.

الباب الرابع – في الاصول الموجزة

المادة 46 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في المحاكمات الموجزة تطبق قواعد اصول المحاكمات العادية المذكورة أعلاه ما عدا الاستثناءات التالية:

المادة 47 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

 – يجوز للافراد في الحالات المبينة في المادة التالية أن يقدموا دعواهم بدون قرار مسبق من السلطة الادارية ويعفى استدعاؤهم من تعيين محام.

المادة 48 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تطبق اصول المحاكمة الموجزة:

1- في المراجعات المنصوص عنها في البنود الآتية: 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الثامنة عندما يمكن تقدير قيمة الدعوى مع توابعها بمبلغ خمسماية ليرة لبنانية.

أما قيمة الدعوى فيقدرها المستدعي، واذا ظهر أن تقدير المستدعي في غير محله تولى مجلس الشورى تعيينها بما لديه من وثائق أو بمعرفة خبير.

2- في المراجعات المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12.

المادة 49 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يجب على المقرر أن يحقق في الدعوى بأقرب مهلة ممكنة ولا تكون قراراته قابلة للاستئناف، أما المهلة المعينة للخصوم لتقديم دفاعهم فتكون ثمانية ايام على الأقل و15 يوما على الاكثر ولا يجوز تقديم أي رد كان.

المادة 50 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يضع المقرر تقريرا موجزا ويرسله مع الملف الى مفوض الحكومة وعلى هذا الاخير أن يعيده مع مطالعته في خلال ثمانية ايام الى الرئيس ويجب أن يحكم في القضية بدون ابطاء.

المادة 51 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لرئيس مجلس الشورى عدا ذلك أن يرخص بقرار خاص بناء على طلب مقدم من احد الخصوم وبعد موافقة مفوض الحكومة في تطبيق اصول المحاكمة الموجزة اذا رأى أن هذا الامر لا يلحق أي ضرر بالمتداعين. على أنه في هذه الحال يظل القرار الاداري المسبق واجبا.

الباب الخامس – في قواعد خاصة ببعض المراجعات

المادة 52 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في قضايا التجاوز على حد السلطة  لا يمكن تقديم طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة إلا ضد قرارات ادارية محضة لها قوة التنفيذ ومن شأنها الحاق الضرر ولا يجوز في أي حال قبول المراجعة فيما يتعلق بأعمال لها صفة تشريعية أو قضائية.

المادة 53 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يقبل طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة إلا ممن يثبت أن له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في إلغاء القرار المطعون فيه.       

المادة 54 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يقبل طلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة ممن يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية أخرى للحصول على النتيجة نفسها.

المادة 55 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– على مجلس الشورى أن يلغي الاعمال الادارية المشوبة بعيب من العيوب المذكورة أدناه:

1- اذا كانت صادرة عن سلطة غير صالحة.

2- اذا اتخذت خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة.

3- اذا اتخذت خلافا للقانون أو الانظمة أو خلافا للقضية المحكمة.

4- اذا اتخذت لغاية غير الغاية التي من اجلها خول القانون السلطة المختصة حق اتخاذها.

المادة 56 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في القضايا الانتخابية يمكن الاعتراض على صحة الانتخابات للمجالس الادارية والبلدية والاختيارية من قبل كل ناخب من المنطقة ذات العلاقة، وكل من قدم ترشيحه فيها بصورة قانونية ومن قبل وزير الداخلية.

المادة 57 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تقدم اعتراضات الناخبين والمرشحين تحت طائلة الرد خلال ثمانية ايام من اعلان نتائج الانتخاب. ويكتفي باستدعاء خطي دون أية معاملة أخرى.

المادة 58 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يجب ان يقدم اعتراض وزير الداخلية في اثناء شهر من اعلان نتائج الانتخاب.

المادة 59  قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يبلغ الاعتراض الى وزير الداخلية والى الاشخاص المطعون بانتخابهم.

المادة 60 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في القضايا التأديبية- يقدم الموظف صاحب العلاقة طلب الالغاء بشأن القرارات الصادرة في القضايا التأديبية خلال عشرة أيام تلي تبلغه القرار.

اما القرارات التي تحيل أحد الموظفين امام المحكمة الجزائية فلا تقبل أية مراجعة أمام مجلس الشورى.

المادة 61 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يحق لمجلس الشورى في أي حال من الاحوال أن يحكم في مادية الوقائع أو خطورتها كون الموظف مذنبا أو غير مذنب.

المادة 62 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في قضايا الاستئناف وقضايا التمييز- يخضع استئناف الاحكام الصادرة بالدرجة الاولى من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية للقواعد المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بالهيئات المذكورة.

المادة 63 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ينقل الاستئناف الدعوى لدى مجلس الشورى فيعيد المجلس درسها ويبت بها مجددا.

المادة 64 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يوقف الاستئناف تنفيذ الحكم المستأنف.

المادة 65 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يمكن تمييز الاحكام الصادرة بالدرجة الاخيرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية وان لم ينص القانون على ذلك.

المادة 66 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا يسمع التمييز إلا إذا صدر عن احد الفريقين وبني على احد الاسباب المبينة في القرارات 1 و2 و3 من المادة الخامسة والخمسين.

المادة 67 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– مهلة التمييز شهران من تاريخ تبلغ الحكم.

المادة 68 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس الشورى وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بأن قاضي الأساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية.

المادة 69 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– إذا نقض مجلس الشورى الحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي أصدرته أن تذعن لقرار المجلس.

الباب السادس – في النفقات والرسوم والغرامات

المادة 70 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تشمل النفقات: 1- النفقات القضائية، 2- نفقات التحقيق كنفقات الخبرة والشهود.

إن النفقات التي لم تحدد في هذا المرسوم الاشتراعي تعين وفقا للانظمة المتعلقة بالرسوم القضائية.

المادة 71 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تطبق لدى مجلس الشورى جميع الاحكام المنصوص عليها في تعرفة محاكم الدرجة الاولى المعينة في الفصول الاول والثاني والرابع والخامس من الباب الاول من قانون الرسوم القضائية الصادر بتاريخ 10 تشرين الاول 1950 وفي المواد 80 و81 و82 و86 و87 و88 و89 و90 و91 و92 و93 و99 و100 من القانون المشار إليه، مع مراعاة الاحكام الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 72 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يستوفى عند تقديم المراجعة لمجلس الشورى نصف الرسم النسبي المترتب والباقي حين استخراج الحكم.

مقدار الرسم المقطوع لدى مجلس الشورى عشر ليرات لبنانية ويستوفى بكامله حين تقديم المراجعة.

المادة 73 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تخضع طلبات التفسير وإبداء الرأي بصحة عمل اداري للرسم المقطوع.

المادة 74 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– في قضايا اعادة المحاكمة واعتراض الغير على المستدعي باستثناء الادارات العامة أن يودع صندوق الخزينة الغرامات الآتية:

– ب-15 ليرة لبنانية اذا كانت المراجعة لا تتجاوز قيمتها ألفي ليرة لبنانية.

– ب-30 ليرة لبنانية اذا تجاوزت قيمة المراجعة ألفي ليرة لبنانية أو كانت غير قابلة التقدير.

يكتفي بغرامة واحدة:

أ- اذا تعدد المستدعون الاصليون في استدعاء واحد.

ب- اذا تعددت الاستدعاءات وكان المستدعون متحدي المصلحة.

تصادر الغرامة ايرادا للخزينة اذا ردت الدعوى شكلا أو أساسا وتعاد الى المستدعي اذا ربح الدعوى.

المادة 75 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تعفى طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية فقط.

المادة 76 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المجلس الشورى كما يلي:

الرئيس: مستشار في مجلس الشورى يعينه الرئيس.

الاعضاء: مندوب من وزارة المالية يعينه وزير المالية، محام يعينه مجلس نقابة المحامين في بيروت.

المادة 77 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تصفى النفقات في القرار النهائي.

الباب السابع – في الاحكام الختامية

المادة 78 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– تحال الى مجلس الشورى بقرار يتخذ دون طلب أو نفقات اضافية:

1- الدعاوى العالقة امام الغرفة الادارية من محكمة التمييز.

2- الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين التي اصبحت من صلاحيته شرط أن لا يكون القاضي قد فصل نقطة من نقاط النزاع.

تظل الدعاوى غير المذكورة في الفقرة السابقة من صلاحية المحاكم العدلية وخاضعة للاصول السابقة.

يحق لكل من الفريقين أن يعترض لدى مجلس الشورى على إحالة دعوى إليه ليست من صلاحيته. وله أن يراجعه بشأن دعوى أصبحت من صلاحيته ولم تحل إليه.

المادة 79 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– ألغي القرار رقم 79 الصادر بتاريخ 23 نيسان 1941 وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي أو غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 80 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يعين قضاة مجلس الشورى ويصنفون في الملاك دون التقيد باحكام المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 9 الصادر بتاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1952.

المادة 81 قانون إنشاء مجلس شورى الدولة في لبنان

– يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                          بيروت في 9 كانون الثاني سنة 1953

                                                          الامضاء: كميل شمعون