– مرسوم اشتراعي رقم 3 – صادر بتاريخ 30/11/1954
إن رئيس الجمهورية اللبنانية،
بناء على الدستور اللبناني،
وبناء على القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الاول سنة 1954،
وبناء على اقتراح وزير العدلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المادة 1 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تنشأ لدى وزارة العدل محكمة ادارية خاصة مركزها بيروت.
المادة 2 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تنظر المحكمة الادارية الخاصة:
1- في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة.
2- في القضايا الادارية المتعلقة بعقود أو مشتريات أو التزامات أجرتها الادارات العامة لتأمين سير المصالح العامة.
3- في القضايا المتعلقة باشغال الاملاك العامة.
وتبقى في كل حال قضايا التجاوز على حد السلطة من اختصاص مجلس الشورى دون سواه.
المادة 3 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تتألف المحكمة الادارية الخاصة من:
قاض رئيسا
مهندس عضوا
مفتش مالي عضوا
يشترط في القاضي أن يكون من الفئة الثانية، وفي المهندس أن يكون من رؤساء الدوائر على الأقل، وفي المفتش المالي أن يحمل اجازة جامعية.
يعين ويستبدل الرئيس والاعضاء بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدلية وبموافقة الوزير المختصين.
يحلف العضوان اليمين أمام مجلس الشورى.
المادة 4 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– يحتفظ الرئيس والعضوان بانتسابهم الى ملاكاتهم الاصلية ويتمتعون بجميع الحقوق ويخضعون لجميع الواجبات المنصوص عليها في تلك الملاكات.
يتقاضى الرئيس والعضوان تعويضا يحدد بمرسوم لقيامهم بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي.
المادة 5 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– لا تمثل الادارة بمفوض لدى المحكم الادارية الخاصة.
المادة 6 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تطبق لدى المحكمة الادارية الخاصة الاصول المتبعة امام مجلس شورى الدولة. إلا أنه لا يجوز لها ان توقف تنفيذ القرارات الادارية. فإذا تضمنت المراجعة طلب وقف التنفيذ أحيلت الاوراق الى مجلس الشورى للبت بهذا الطلب بحسب الاصول الموجزة.
المادة 7 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– يمارس رئيس المحكمة الادارية الخاصة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاصها الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 والمتعلقة بتعيين الخبراء.
المادة 8 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تصدر المحكمة الادارية الخاصة باسم الشعب اللبناني أحكاما معللة الاسباب.
المادة 9 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تنفذ احكام المحكمة الادارية الخاصة وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 69 الصادر في 10 نيسان 1953 والمتعلق بتنفيذ قرارات مجلس الشورى.
المادة 10 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– لا تقبل الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة أية طريق من طرق المراجعة إلا الاعتراض واعتراض الغير والاستئناف.
المادة 11قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– ان الاحكام الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة بصورة غيابية تقبل الاعتراض. والاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. ويجب أن يقدم الاعتراض في مهلة شهرين من تاريخ ابلاغ الحكم الغيابي.
المادة 12 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– إذا ألحق الحكم ضررا بشخص لم يكن داخلا في الدعوى أو ممثلا فيها، حق لهذا الشخص أن يعترض على الحكم بطريقة اعتراض الغير خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
المادة 13 قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تستأنف الاحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الادارية الخاصة امام مجلس شورى الدولة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 ويجب تقديم الاستئناف في مهلة شهرين ابتداء من تاريخ ابلاغ الحكم.
ان الاحكام الاعدادية وأحكام القرينة وجميع الاحكام التي تصدر بحل نقطة من نقاط النزاع أو جهة من جهات الدعوى لا يمكن استئنافها إلا مع الحكم النهائي الفاصل أساس الدعوى. ولا يجوز تنفيذ الحكم الفاصل لجهة من جهات الادعاء قبل إنبرام الحكم للجهات الاخرى.
المادة 14قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تؤلف لجنة المعونة القضائية لدى المحكمة الادارية الخاصة كما يلي:
أحد عضوي المحكمة يعينه الرئيس رئيسا
مندوب عن وزارة المالية يعينه وزير المال عضوا
محام يعينه نقيب المحامين في بيروت من مجلس النقابة عضوا
المادة 15قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تطبق احكام المواد 70 و71 و72 و77 و84 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9/1/1953 فيما خص النفقات والرسوم والغرامات.
المادة 16قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– تحال الى المحكمة الادارية الخاصة جميع الدعاوى العالقة أمام مجلس الشورى والداخلة ضمن اختصاصها ما عدا الدعاوى التي اقترنت بقرار صادر بعد تقرير المقرر.
المادة 17قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– يقوم بالاعمال القلمية لدى المحكمة الادارية الخاصة ثلاثة موظفين يطبق عليهم نظام المساعدين القضائيين ويلحق بها مباشر وحاجب.
المادة 18قانون إنشاء محكمة إدارية خاصة في لبنان
– يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي في اليوم التالي لنشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 30 تشرين الثاني سنة 1954
الامضاء: كميل شمعون21