قانون ايجار العقار رقم (87) لسنة 1979 في العراق


تاريخ التشريع: 1979-06-30 00:00:00

المادة 1 قانون ايجار العقار
1 – تسري احكام هذا القانون على العقارات المبنية الواقعة ضمن حدود امانة العاصمة والبلديات، بما فيها العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها او تستأجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة.
2 – تستثنى من احكام هذا القانون العقارات الآتية، وتخضع في ايجارها لأحكام القانون المدني او القوانين الخاصة بها : –
أ – دور السينما والملاهي والفنادق ومحلات شرب الخمور والعقارات التي تستأجرها الشركات الخاصة التي يزيد رأسمالها على (خمسين الف دينار).
ب – العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ اكمال بنائها.
جـ – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العاملة للعاملين فيها.
د – العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بياناً باستثنائها.
هـ – العقارات المؤجرة للاجانب اشخاصاً او هيئات.
3 – يعامل معاملة العراقي، لأغراض هذا القانون، من يحمل جنسية احد الاقطار العربية، عدا العاملين منهم في الممثليات الدبلوماسية او القنصلية او الهيئات او المنظمات الدولية او الاقليمية او العربية.

المادة 2 قانون ايجار العقار
تعين مدة الايجار في العقد، وعند عدم تعيينها، يعتبر الايجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد، فان لم يسم، فمن تاريخ تسليم المأجور الى المستأجر خالياً من الشواغل.

المادة 3 قانون ايجار العقار
يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلاً العقار ومستمراً على دفع الاجرة، طبقاً لاحكام هذا القانون.

المادة 4 قانون ايجار العقار
1 – لا تزيد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود، التي تبرم بعد العمل به على النسب التالية : –
أ – (5٪) من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض.
ب – (7٪) من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة على شكل غرف للسكنى.
جـ – (8٪) من القيمة الكلية في العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى، او في العقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى، كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية والنوادي.
2 – أ – تخفض الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون في العقود المبرمة قبل العمل به، الى النسب المشار اليها في البنود (أ، ب، جـ) من الفقرة (1) من هذه الالمادة حسب وصف العقار او الغرض من شغله، وتبقى الاجرة السنوية لهذه العقارات على حالها دون زيادة ان كانت تقل عن تلك النسب.
ب – استثناء من حكم البند (أ) من هذه الفقرة، تزاد الاجرة السنوية للعقارات المشمولة بهذا القانون المستأجرة من قبل الدولة او احد الاشخاص المعنوية العامة قبل 1 – 1 – 1975، الى النسب المنصوص عليها في البنود (أ، ب، جـ) من الفقرة (1) من هذه الالمادة، اذا كانت تقل عن هذه النسب.
3 – يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض هذا القانون، مجموع قيمة الارض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية، تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة 5 قانون ايجار العقار
1 – للمستأجر الخيار في استئجار العقار المعد للسكنى مؤثثاً او غير مؤثث، فإذا وافق على استئجاره مؤثثاً، يضاف الى الاجرة السنوية (20٪) من قيمة الآثاث.
2 – لمالكي النزل (البانسيونات) الحق في ايجارها مؤثثة مع مراعاة النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

المادة 6 قانون ايجار العقار
لمالك العقار، ان يطلب زيادة الاجرة، اذا قام بموافقة المستأجر ببناء محدثات في المأجور تزيد في قيمته او منفعته، على ان لا تتجاوز الزيادة النسب المنصوص عليها في البنود (أ، ب، جـ) من الفقرة (1) من الالمادة (الرابعة) من قيمة المحدثات.

المادة 7 قانون ايجار العقار
1 – تتولى دوائر ضريبة العقار، بناء على طلب احد طرفي العقد، تقدير القيمة الكلية للعقارات المشمولة بأحكام هذا القانون، كما تتولى تقدير قيمة الاثاث عند ايجار العقار للسكنى مؤثثاً.
2 – تراعى قرارات لجان تقدير قيمة العقار في تحديد الاجرة من تاريخ تسليم المأجور في العقود التي تبرم بعد العمل بهذا القانون، ومن تاريخ صدورها في العقود المبرمة قبل العمل به.
3 – يكون للمستأجر ما للمكلف في قانون ضريبة العقار من حق في الطعن في قرارات لجان التقدير، وفق القواعد المنظمة لها.
4 – يودع المؤجر نسخة من عقد الايجار لدى دائرة ضريبة العقار التي يقع المأجور في منطقتها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ ابرامه.

المادة 8 قانون ايجار العقار
على المؤجر ان يسلم المأجور للمستأجر بحالة تصلح للانتفاع به، وفق العقد.

المادة 9 قانون ايجار العقار
لمالك العقار، بناء مسكن او طابق او اكثر في المأجور، اذا كان يتسع لذلك، على ان لا يخالف انظمة البناء المعمول بها، ولا يخل اخلالاً جسيماً بمنفعة المستأجر، واذا لم يكن الاخلال جسيماً جار للمستأجر ان يطلب تخفيض الاجرة، بما يناسب نقص المنفعة.

المحتوى 1
المادة 10 قانون ايجار العقار
1 – تدفع سلفاً اجرة العقارات المشمولة بأحكام هذا القانون بأقساط شهرية بصرف النظر عن مدة سريان عقد الايجار، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك، واذا كان المؤجر هو الدولة او الاشخاص المعنوية العامة، فللمستأجر ان يدفع الاجرة شهرياً او بقسط واحد او اكثر.
2 – يجوز دفع الاجرة، وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة بوساطة الكاتب العدل او بحوالة مصرفية او بريدية لحساب المؤجر.
3 – اذا امتنع المؤجر عن قبض القسط المستحق من الاجرة، فللمستأجر ان يودعه لدى الكاتب العدل في المدينة التي يقع فيها العقار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه، ويتحمل المؤجر مصاريف الانذار والايداع، وتستقطع من القسط المودع.
4 – تراعى في العقارات التي تستأجرها الدولة او الاشخاص المعنوية العامة شروط دفع الاجرة المنصوص عليها في العقد.

المادة 11 قانون ايجار العقار
1 – يحظر الايجار من الباطن او التنازل عنه كلاً او جزءاً، ويقع باطلاً كل اتفاق يقضي بخلاف ذلك.
2 – اذا كان الايجار من الباطن او التنازل عنه، قد تم قبل العمل بهذا القانون، سواء أكان بموافقة المالك التحريرية او بدونها، حل المالك محق المستأجر الاصلي في العقد الذي ابرمه هذا مع المستأجر من الباطن او المتنازل اليه.
3 – اذا كان المستأجر الاصلي شاغلاً لجزء من المأجور جاز له البقاء في هذا الجزء بصفة مستأجر بأجرة تقدر وفق احكام هذا القانون.

المادة 12 قانون ايجار العقار
اذا كان المأجور عقاراً انشئ فيه مصنع وباع المستأجر المصنع حل المشتري محل المستأجر في عقد الايجار طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 13 قانون ايجار العقار
1 – لا يجوز للمستأجر ان يسكن معه في المأجور غير من ذكروا في العقد الا بموافقة المؤجر التحريرية.
2 – يستثنى من حكم الفقرة (1) كل من الاصول والفروع وازواجهم والاخوة غير المتزوجين والاخوات غير المتزوجات او الارامل او المطلقات ومن يقضي القانون او العرف او التقاليد الاجتماعية بإعالة المستأجر له او بإقامته معه شرط ان يتسع المأجور سكناهم وان لا يملك داراً للسكنى الا اذا اقتضت الضرورة الاجتماعية سكناه مع المستأجر رغم تملكه داراً.
3 – يحل من بقي من الاشخاص المذكورين في الفقرتين السابقتين محل المستأجر في عقد الايجار اذا ترك المستأجر المأجور نهائياً. الا اذا رغب المؤجر في سكنى المأجور بنفسه او بأحد اولاده المتزوجين ولم يكن لمن يرغب في السكنى منهم او لزوجه او لأحد اولاده القاصرين داراً اخرى يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي يقيم فيها عدة.

المادة 14 قانون ايجار العقار
1 – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون.
2 – على المالك الجديد ان يخطر المستأجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضاً مراجعة دائرة ضريبة العقار لتأشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستأجر.

المادة 15 قانون ايجار العقار
1 – لا يجبر المالك او الشريك الذي يشغل العقار اذا بيع قضاء او بوساطة اية جهة مختصة اخرى على تخليته اذا رغب في الاستمرار على شغله بصفة مستأجر وفق احكام هذا القانون.
2 – تتولى المحكمة او الجهة التي تقوم بالبيع تبليغ الشاغل قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من تاريخ الاعلان عن البيع لابداء رغبته في شغل العقار خلالها.
3 – اذا لم يكن شاغل العقار المذكور في الفقرة (1) مستأجراً يصار الى تقدير الاجرة وفق احكام هذا القانون.

المادة 16 قانون ايجار العقار
يجوز لمن نقل من العاملين في الدولة او لدى الاشخاص المعنوية العامة او نسب للعمل في مدينة اخرى ان يشغل المسكن الذي كان يشغله سلفه بشروط عقد الايجار السابق نفسها طبقاً لأحكام هذا القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء المأجور فعلاً.

المادة 17 قانون ايجار العقار
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام هذا القانون الا لأحد الاسباب الآتية : –
أ – اذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار رغم مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بموجب دفعه خلال ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار. وتكون مصاريف الانذار والايداع في هذه الحالة على المستأجر، ولا يستفيد المستأجر من هذه الحماية الا مرتين في السنة الواحدة يجوز للمؤجر بعدهما ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستأجر القسط المستحق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استحقاقه.
ب – اذا اجر لمستأجر ا لمأجور او تنازل عن الايجار كلاً او جزءاً او اسكن معه في المأجور غير من ذكروا في المادة 13.
جـ – اذا احدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً او اهمالاً ولم يزله بعد انذاره.
د – اذا احدث المستأجر تغييراً جوهرياً في المأجور دون موافقة المؤجر التحريرية ولم يزله رغم انذاره.
هـ – اذا استعمل المستأجر المأجور خلافاً للغرض المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذلك اساءة لسمعة المؤجر او الحاق الضرر بالمأجور.
و – اذا لم يبق في المأجور احد ممن ذكروا في الفقرة (2) من المادة 13 او اصبح العقار المأجور خالياً بسبب عدم الاستعمال لمدة تزيد على تسعين يوماً دون عذر مشروع.
ح – اذا تملك المستأجر او كان يملك في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة عقاراً صالحاً لسكناه يمكن تخليته قانوناً او كان خالياً او اخلى او اجره للغير بعد خلوه.
ط – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل اوسع يشتمل على عدد اكبر من المساكن او بشكل عمارة سكنية متعددة الطوابق لا تقل طوابقها على ثلاثة طوابق.
ي – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية المأجور كلاً او جزءاً ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل.
ك – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه الى سكنى الدار المأجورة بنفسه ولم تكن له او لزوجه او احد اولاده القاصرين داراً اخرى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنها في حدود المدينة التي تقيم فيها عادة ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص.
1 – اذا كان المؤجر من العاملين في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي (من عسكريين) او رجال شرطة او موظفين (او عمال) سواء داخل القطر او خارجه ونقل الى المدينة التي فيها داره بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لأي سبب كان.
2 – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في الفقرة السابقة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره.
3 – اذا كان المؤجر موظفاً معارة خدماته الى خارج القطر او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالباً يدرس في الخارج بموافقة الحكومة العراقية وعاد الى المدينة التي تقع فيها داره بعد انتهاء مهمته الوظيفية او العلمية.
ل – اذا اصبح المأجور آيلاً للسقوط.

المحتوى 2
المادة 18 قانون ايجار العقار
لا يجوز طلب تخلية العقارات التي تستأجرها دوائر الدولة او الاشخاص المعنوية العامة الا في حالة الضرورة الملجئة المنصوص عليها في الفقرة (ك) من المادة 17.

المادة 19 قانون ايجار العقار
1 – يشترط لتطبيق الفقرتين (ط – ي) من المادة 17 ان يوجه المالك انذاراً الى المستأجر مرفقة به صورة مصدقة من اجازة البناء قبل مدة لا تقل عن تسعين يوماً من تاريخ طلب التخلية وان يشرع بالهدم والبناء خلال مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ التخلية الفعلية.
2 – اذا لم يسكن المؤجر العقار الذي اخلى للسبب الوارد في الفقرة (ك) من المادة 17 او السبب الوارد في الفقرة (3) من المادة 13 خلال تسعين يوماً من تاريخ الخلو او سكنه ولم يستمر على سكناه مدة ثلاث سنوات متواصلة من تاريخ الاخلاء او لم يباشر الهدم والبناء في العقار الذي اخلى بمقتضى الفقرتين (ط – ي) من المادة 17 بدون عذر مشروع فللمستأجر الحق في شغل المأجور بالشروط السابقة او التعويض عن الاضرار التي اصابته بسبب التخلية.

المادة 20 قانون ايجار العقار
يلزم مالك العقار المعد للايجار لغرض السكنى باخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخلو ولا يجوز ان يبقى خالياً بدون عذر مشروع مدة تزيد على تسعين يوماً من تاريخ اكمال بنائه او خلوه. واذا امتنع مالكه عن ايجاره خلال المدة المذكورة تولت السلطة المالية ايجاره وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 21 قانون ايجار العقار
لا يجوز للمؤجر او المستأجر او الوسيط او أي شخص آخر ان يحصل على أي مال او منفعة خارج نطاق عقد الايجار المبرم وفق احكام هذا القانون. ولا يشمل ذلك ما يستحقه الدلال من اجر.

المادة 22 قانون ايجار العقار
1 – تعتبر الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون من الدعاوى المستعجلة ولا يجوز الطعن فيها بطريق تصحيح القرار التمييزي.
2 – على دوائر التنفيذ امهال المحكوم عليه بالتخلية مدة لا تزيد على تسعين يوماً من تاريخ تنفيذ الحكم لديها ولا يؤثر في سريان هذه المدة الطعن تمييزاً في قرار رئيس التنفيذ.

المادة 23 قانون ايجار العقار
1 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بإحدى العقوبتين كل من المؤجر والمستأجر اذا اتفقا على ايجار دار بأجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون.
2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر لم يودع نسخة من عقد الايجار الذي ابرمه مع المستأجر لدى دائرة ضريبة العقار خلال المدة المحددة بالفقرة (4) من المادة 7 من هذا القانون.
3 – يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (2) من المادة 19.
4 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مستأجر خالف احكام الفقرة (1) من المادة 11.
5 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص توسط في ابرام عقد ايجار دار بأجرة تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب هذا القانون وتقرر المحكمة سحب اجازة الوسيط اذا كان مجازاً بالدلالة المدة التي تعينها على ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة وتسحب الاجازة بصورة نهائية في حالة العود.
7 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر تعرض للمستأجر في الانتفاع بالمأجور دون وجه حق.
8 – يعفى من العقوبات المقررة في الفقرتين (1 و6) من هذه الالمادة كل مستأجر او وسيط بادر الى اخبار الحكومة عن الجرائم المنصوص عليها فيهما قبل شروع السلطات المختصة بالتحقيق فيها.

المادة 24 قانون ايجار العقار
تتولى دوائر ضريبة العقار متابعة تنفيذ هذا القانون واخبار الادعاء العام عن المخالفين لأحكامه.

المادة 25 قانون ايجار العقار
لوزير المالية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 26 قانون ايجار العقار
يلغى قانون تنظيم ايجار العقار رقم (67) لسنة 1973 وتعديلاته وقرارات مجلس قيادة الثورة المعدلة لأحكامه وقانون تنظيم ايجار العقار رقم (184) لسنة 1978 واي نص آخر يخالف هذا القانون.

المادة 27 قانون ايجار العقار
كل مستأجر يملك عقاراً صالحاً لسكناه وكان خالياً في أي وقت في الفترة من 1 – 4 – 1975 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون او اكمل بناء دار له في هذه الفترة وقام في الحالتين بتأجيره للغير دون ان يسكنه بنفسه، يلزم بإخلاء الدار التي استأجرها خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ انذاره من المؤجر بواسطة الكاتب العدل. ولا يستفيد المستأجر في هذه الحالة من مدة الامهال المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة 2 والعشرين.

المادة 28 قانون ايجار العقار
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 – 7 – 1979 عدا المادة 7 فيعمل بها اعتباراً من التاريخ الذي يحدده وزير المالية ببيان ينشره في الجريدة الرسمية والاذاعة والتلفزيون، على ان يصدر البيان خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.