ِ- قانون صادر بتاريخ 14/8/1954-
اقر مجلس النواب
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي :
المادة 1 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ 30/12/1955 :
انشئت مصلحة خاصة تدعى ” المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ” غايتها،
اولا: تنفيذ مشروع نهر الليطاني للري والتجفيف وماء الشفة والكهرباء ضمن تصميم شامل للمياه اللبنانية وفقا للدروس التي قامت بها دوائر الحكومة بمعاونة البعثة الفنية الاميركية.
ثانيا: انشاء شبكة ارتباط بين معامل توليد الكهرباء في لبنان،
ثالثا: انشاء محطات تحويل وخطوط توزيع من جميع المناطق اللبنانية.
المادة 2 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– تعتبر هذه المصلحة من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال الاداري والمالي، فلا تخضع لاحكام قوانين المحاسبة العامة وديوان المحاسبة وانظمة موظفي الدولة الا ضمن الشروط المبينة في هذا القانون.
المادة 3 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يتولى ادارة ” المصلحة ” مجلس ادارة مؤلف من تسعة اعضاء منهم رئيس ونائب رئيس يعينون بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء.
مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات يمكن تجديدها لجميع اعضاء المجلس او لبعضهم مرة بعد مرة، يتقاضى اعضاء المجلس تعويضا مقطوعا يقيد في باب مصاريف ” المصلحة” العامة وتحدد قيمة هذا التعويض بمرسوم التعيين وليس لاعضاء المجلس ان يتقاضوا من جراء القيام بمهمامهم في مجلس الادارة اي تعويض اخر سوى تعويض الانتقال في حال توجبه.
المادة 4 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يستبدل العضو المستقيل الذي يثبت بقرار من مجلس الادارة انه لايقوم بمهامه ويمكن ايضا استبدال اعضاء المجلس كلما دعت حاجة ” المصلحة” ويحصل الاستبدال بالطريقة نفسها المبينة اعلاه للتعيين.
يجري الاستبدال خلال شهر واحد من تاريخ انقطاع العضو عن مهامه وتنتهي ولاية العضو الجديد بانتهاء ولاية المجلس .
المادة 5 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– لايجوز ان يعين في مجلس ادارة ” المصلحة” الا لبنانيون يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية من ذوي الاختصاص او الخبرة في الشؤون المائية والكهربائية والمالية والاقتصادية والقانونية والادارية.
المادة 6 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يحدد مجلس الادارة ملاك مستخدمي “المصلحة ” ورتبهم ورواتبهم وتعويضاتهم بصورة مقطوعة، ولا يجوز لهؤلاء المستخدمين ان يتقاضوا اي مبلغ اخر لقاء قيامهم بعملهم في المصلحة.
يتم التعيين بعقود خطية بين رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه والمستخدمين لمدة سنة او اكثر ويمكن تجديد هذه العقود بالشروط نفسها اوبغيرها من الشروط مرة بعد مرة.
المادة 7 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يضع مجلس الادارة خلال شهر تشرين الاول من كل سنة برنامجا للاعمال التي ينوي القيام بها خلال السنة التالية مع بيان تقريبي للنفقات الواجب دفعها.
يخضع هذا البرنامج لموافقة وزيري المالية والاشغال العامة خلال النصف الاول من شهر تشرين الثاني واذا حصل خلاف علىبعض بنود هذا البرنامج يفصل في الخلاف مجلس الوزراء خلال النصف الثاني من المذكور.
المادة 8 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يقوم مجلس الادارة بتنفيذ الاعمال مهما بلغت نفقاتها بطريقة التلزيم او الاتفاقات الرضائية وبالامانة المباشرة ويحق لمجلس الادارة ان يعهد الى شركة او مؤسسة تنفيذ الاعمال وتمويلها كليا او جزئيا وفقا لدفتر شروط ينبغي ان يقترن بموافقة الحكومة.
المادة 9 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– لا تخضع لمراقبة ديوان المحاسبة المسبقة الا المعاملات التالية :
1- العقود والصفقات ودفاتر شروطها والاعمال على انواعها اذا جاوزت النفقة مبلغ مئة الف ليرة لبنانية.
2- القروض على انواعها.
المادة 10 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– تصفى دائرة مختصة في ” المصلحة ” النفقة بعد التأكد من تودب الدين ومن مقدار وبأمر رئيس مجلس الادارة او من ينتدبه بصرف النفقة بموجب حوالات والا يحصل الدفع الا لقاء ايصالات قانونية.
المادة 11 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– ينفذ قرارات مجلس ادارة “المصلحة” رئيس هذا المجلس بمعاونة مدير عام واخصائيين وطنيين او اجانب .
المادة 12 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– انشئ صندوق مستقل لتمويل تنفيذ مشروع نهر الليطاني وانشاء شبكة الارتباط ومحطات التحويل وخطوط التوزيع.
يغذي هذا الصندوق من سلفات خزينة ومن قروض داخلية او خارجية او لدى مؤسسات دولية بكفالة الدولة ومن قسم من اثمان ما يباع من املاك الدولة الخاصة.
المادة 13 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يفتح في دفاتر الخزينة العامة حساب خاص باسم ” المصلحة” تقيد فيه جميع السلفات التي تؤديها الخزينة وجميع المبالغ التي تدفعها من جراء القروض التي تعقدها ” المصلحة ” وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة 14 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– ان جميع المبالغ التي تسلفها الخزينة العامة ” للمصلحة ” او التي تدفعها لحسابها تستعاد كليا او جزئيا بقوانين خاصة عند تنفيذ كل مرحلة من مراحل مشروع الليطاني.
المادة 15 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– اجيز لوزير المالية ان يؤدي سلفة قدرها خمسة ملايين ليرة الى الصندوق المستقل المنشأ بموجب هذا القانون واجيز له ايضا تأدية جميع السلفات التي يجب اقرار تأديتها سنويا لدى تصديق البرنامج المنصوص عنه في المادة السابعة.
المادة 16 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يضع مجلس ادارة ” المصلحة” قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال وحسابات السنة السابقة ويرسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها.
وعلى المجلس ان يرسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية، ونسخة عن البرنامج والتقارير والحسابات الى لجنة المالية والموازنة البرلمانية.
وتبلغ الى اللجنة المذكورة جميع القرارات التي يتخذها ديوان المحاسبة ومجلس الوزراء بموجب احكام هذا القانون.
المادة 17 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– معدلة وفقا لقانون صادر بتاريخ 30/12/1955:
يضع مجلس الادارة نظام استثمار مختلف اقسام المشروع و يحدد تعرفة بيع الماء و الطاقة الكهربائية و مختلف الرسوم و العائدات المتوجبة على المستفيدين من المشروع . تخضع هذه التعرفات و الرسوم و العائدات لتصديق الوزراء المختصين.
المادة 18 قانون إنشاء مصلحة خاصة تدعى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في لبنان
– يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 14 اب سنة 1954
الامضاء : كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء : عبد الله اليافي
وزير المالية
الامضاء : عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة
الامضاء : جبرائيل المر