قانون حماية التنوع ومنع التمييز لسنة 2016 في العراق

المادة 1 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تسري احكام هذا القانون على جميع الافراد في جمهورية العراق بغض النظر عن الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او المستوى الاجتماعي او الصحي او اللغة او الانتماء السياسي او الجغرافي.

المادة 2 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يُقصد بالتمييز: كل تفريق او استثناء او تقييد او تفضيل في التعامل بين الافراد او الجماعات يقوم على أساس الدين او اللون او النسب او الاصل القومي او الاثني او الاجتماعي او الجنس او اللغة او العرق او الرأي السياسي او العقيدة او المذهب او الطائفة.

المادة 3 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يُقصد بالمكون: اي مجموعة قومية او عرقية او دينية او مذهبية او لغوية او ثقافية موجودة في العراق.

 المادة 4 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يهدف هذا القانون الى حماية التنوع القومي والعرقي واللغوي والديني والمذهبي والثقافي والحفاظ على حقوق المكونات، بما يحقق المساواة الكاملة لجميع الافراد وفقاً لاحكام هذا القانون.

 المادة 5 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تكفل الدولة حق الافراد في الحياة والامن والحرية دون اي تمييز ولا يجوز تقييد هذا الحق الا وفق احكام هذا القانون او قرار قضائي .

المادة 6 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تلتزم الجهات المختصة حماية حق المكلية لكافة الافراد وحق التصرف فيها من دون تمييز.

 المادة 7 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تكفل الدولة ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في حق العمل والوظيفة وفي الحياة الثقافية والاجتماعية من دون تمييز .

 المادة 8 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تتخذ الدولة التدابير اللازمة والبرامج المطلوبة للقضاء على التمييز بسبب النوع الاجتماعي او الاعاقة.

 المادة 9 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تكفل الدولة أتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الافراد والمكونات من التعرض الى الترهيب او الكراهية او التمييز بسبب هويتهم القومية او العرقية او الدينية او المذهبية او النوع الاجتماعي.

المادة 10 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تلتزم الدولة بحماية وصيانة الاثار والتراث الثقافي والقومي والديني لجميع المكونات.

 المادة 11 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

اولاً: لافراد المكونات حق التعبير عن ثقافتهم وتقاليدهم والمحافظة عليها وتطويرها وادارة شؤونهم الثقافية وفقاً لاحكام الدستور والقانون. ثانياً: لافراد المكونات حق تأسيس المنظمات والمؤسسات الثقافية والفنية والعلمية والتربوية وغيرها للتعبير عن هويتهم وتعزيزها وتطويرها وفقاً للقانون. ثالثاً: تكفل الدولة ضمان استخدام الحقوق اللغوية للافراد المنتمين للمكونات وفق احكام هذا القانون.

 المادة 12 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

اولاً: تلتزم الدولة بمراعاة التوازن بين المكونات عند تشكيل السلطات العسكرية والامنية الاتحادية او المحلية من دون تمييز او اقصاء. ثانياً: تلتزم الدولة بضمان التمثيل العادل لابناء المكونات في جميع المؤسسات الحكومية.

 المادة 13 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

تكفل الدولة حرية المعتقد للافراد والمكونات وحماية ممارسة شعائرهم الدينية وفق احكام القانون.

 المادة 14 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يُحضر ما يأتي: اولاً: تغيير اوضاع المناطق لصالح اي جهة كانت على اساس قومي او عرقي او ديني او مذهبي . ثانياً: الاضطهاد بسبب القومية او العرق او الدين او اللغة او القيام بأعمال تؤدي الى منع ممارسة الافراد لحقوقهم . ثالثا: أتخاذ اي قرارات او القيام بأي ممارسة تهدف الى تغيير البنية الاثنية او النسبة السكانية في المناطق التي تسكنها مكونات محددة ولا يجوز استغلال او استعمال اراضيها من قبل الغير. العقوبات

المادة 15 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات و بغرامة مليونين دينار او بأحدى هاتين العقوبتين كل من : اولاً: ارتكب فعلا من شأنه احداث اي شكل من اشكال التمييز الواردة في احكام هذا القانون . ثانياً: من منع او عطل اقامة الشعائر الدينية او عطل الاحتفال المنعقد وفق احكام الدستور والقانون للتعبير عن الرأي او المعتقد او حقر من شعائرها وشعاراتها. ثالثاً: من خرب او اتلف او شوه او دنس ممتلكات او اماكن نشاطات المكونات المذكورة وفق احكام هذا القانون.

المادة 16 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين كل من: اولاً: قام بفعل من شأنه تغيير النسب السكانية في المناطق التي تسكنها المكونات وفق احكام هذا القانون . ثانياً: في حالة العود بالنسبة للافعال المذكورة في الفقرة اولا من المادة (15) من احكام هذا القانون .

المادة 17 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

في حالة عدم وجود نص قانوني ضمن احكام هذا القانون تُطبق احكام القوانين العقابية الاخرى. (احكام عامة وختامية)

المادة 18 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

لا يجوز العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.

 المادة 19 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

يتولى مجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

 المادة 20 قانون حماية التنوع ومنع التمييز

ينفذ هذا القانون بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . الاسباب الموجبة: لما كان العراق بلداً متعدد القوميات والاديان والمذاهب والثقافات من اجل الحفاظ على الموروث والاثار وتعزيز مباديء المواطنة المتساوية والتفاهم والتماسك الاجتماعي وبناء السلم الاهلي. شُرع هذا القانون.