مرسوم رقم 16878 – صادر بتاريخ 10/7/1964
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني لاسيما المادة 58 منه ،
وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الاول 1963 مشروع القانون المعجل المتعلق بانشاء مصلحة كهرباء لبنان
وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة هذا المشروع الى مجلس النواب دون ان يبت به
وبناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والمالية .
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 تموز 1964
يرسم ما يأتي :
المادة الاولى قانون مصلحة كهرباء لبنان
المادة 1 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14785 تاريخ 16 كانون الاول سنة 1963 وهذا نصه :
الباب الاول – احكام عامة
المادة 1 قانون مصلحة كهرباء لبنان
أ – يعهد بانتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع الاراضي اللبنانية الى مصلحة مستقلة تتخذ اسم مصلحة كهرباء لبنان وتكون مؤسسة عامة وطنية ذات طابع صناعي وتجاري.
ب- بغية تمكين مصلحة كهرباء لبنان من تأمين هذه الخدمات تحول اليها الانشاءات الكهربائية المتسثمرة من قبل سائر الهيئات العامة والخاصة، وذلك بصورة تدريجية وحسب الاصول المحددة في المادتين 2 و3 التاليتين :
المادة 2 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحول الى مصلحة كهرباء لبنان فور نشر هذا القانون املاك وحقوق وموجبات المصالح المستقلة الاخرى التي تتعاطى استثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية على العموم.
يلحق مستخدمو وعمال هذه المصالح بمصلحة كهرباء لبنان ويخضعون لنظام هذه المؤسسة ضمن الشروط المحددة في المواد 21 الى 23 من هذا القانون.
المادة 3 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحول مباشرة الى مصلحة كهرباء لبنان وفقا لبرنامج يصدقه مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل .
1- الاملاك العائدة للامتيازات او رخص انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية عند انتهاء مدتها او استردادها او الغائها.
2- املاك الادارات البلدية الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية التي يتقرر الغاؤها.
3- انشاءات منتجي وناقلي وموزعي الطاقة الكهربائية غير المشار اليهم في الفقرتين 1 و2 اعلاه باستثناء انشاءات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني التي سيوضع لها احكام خاصة وفقا لاحكام المادة7 من هذا القانون.
4- منشآت انتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية المنفذة او التي ستنفذ من قبل المديرية العامة للانشاءات المائية والكهربائية في وزارة الاشغال العامة والنقل ، ومن قبل مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وذلك بصورة تدريجية عند اتمامها.
يقرر بمراسيم تحويل الانشاءات المذكورة في الفقرات 1 و 2 و 3 اعلاه ،وتحدد هذه المراسيم بالنسبة لكل حالة خاصة شروط وكيفية اجراء هذا التحويل .
فيما يتعلق بالانشاءات المذكورة ، في الفقرة 4 اعلاه يقرر التحويل بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل .
تأخذ مصلحة كهرباء لبنان على عاتقها الانشاءات المحول وتؤمن سير العمل فيها منذ تاريخ التحويل ودون انتظار الانتهاء من الشكليات المتعلقة بهذا التحويل .
المادة 4 قانون مصلحة كهرباء لبنان
لا يجوز بعد صدور هذا القانون اعطاء اي كان ، اي امتياز او رخصة ، او اذن لانتاج او نقل او توزيع الطاقة الكهربائية ، او تجديد ذلك او تمديده لاي سبب من الاسباب .
غير انه لا يخضع لهذا المنع الاشخاص المعنويون او الحقيقيون الذين ينتجون الطاقة الكهربائية بسد حاجاتهم الشخصية فقط او ينقلون هذه الطاقة دون القيام بعملية التوزيع الى اشخاص آخرين.
المادة 5 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يمكن لمصلحة كهرباء لبنان، اذا اقتضت الظروف ذلك ، وشرط موافقة وزير الاشغال العامة والنقل ، تأجير الاستثمارات التي يعهد بها اليها تطبيقا لاحكام المادة السابقة وذلك بصورة انتقالية ولمدة اقصاها خمس سنوات ابتداء من صدور المرسوم او قرار التحويل.
المادة 6 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تضع مصلحة كهرباء لبنان خلال السنة التي تلي اكتساب الحقوق او التملك وفقا لما هو منصوص عليه في المادتين 2 و 3 من هذا القانون جردة بالممتلكات والحقوق والواجبات المحمولة ، كما تضع تقريرا عن الوضع الاداري والفني والاقتصادي والمالي الناجم عنها.
المادة 7 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يمكن لمصلحة كهرباء لبنان ، بعد الاتفاق مع المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ، استثمار الانشاءات الكهربائية العائدة لهذه الاخيرة ولحسابها على ان لا يصبح هذا الاتفاق نافذا الا بعد تصديقه بمرسوم.
المادة 8 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تجري ادارة مصلحة كهرباء لبنان بطريقة تتيح لها من جهة مواجهة كافة متطلبات الاستثمار، ومن جهة اخرى، المساهمة بنسبة معقولة في تمويل التوظيفات اللازمة لتنمية نشاطها ، وتوضع تعرفاتها استنادا الى ذلك.
يمكن لمصلحة كهرباء لبنان اللجوء الى وسائل التسليف المعمول بها في الشركات التجارية وعقد قروض مصرفية متوسطة او طويل الاجل يمكن ان تتمتع بكفالة الدولة.
المادة 9 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحدد شروط الاستثمار بنظام مصدق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل . ويستمر تطبيق الشروط المعمول بها سابقا حتى صدور هذا النظام.
الباب الثاني – تنظيم مصلحة كهرباء لبنان
المادة 10 قانون مصلحة كهرباء لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 3958 تاريخ 2/3/1966
أ – يتألف مجلس ادارة مصلحة كهرباء لبنان من سبعة اعضاء، يكون احدهم رئيسا يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
لا يجوز لاي كان ان يكون عضوا في مجلس الادارة اذا كانت له مصلحة في مؤسسة خاصة يكون لموضوعها علاقة باعمال مصلحة كهرباء لبنان.
ب- يجتمع مجلس الادارة مرة على الاقل كل شهر بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه.
تكون مناقشات المجلس قانونية عندما يدعى جميع اعضاء المجلس ويحضر نصفهم على الاقل بما فيهم الرئيس او من ينوب عنه.
تؤخذ القرارات باكثرية الاصوات، وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
ج – يحضر مناقشات مجلس الادارة مفوض الحكومة ويكون له فيها حق التصويت. كما يحضرها المراقب المالي بصفة استشارية دون حق التصويت.
د- يحضر مناقشات مجلس الادارة المدير العام للمصلحة بصفة استشارية دون حق التصويت.
المادة 11 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يحدد مجلس الادارة المناطق الاقليمية العائدة لدوائر التوزيع مع مراعاة تكوين الشبكات ويضع انظمة الاستثمار. ويقرر تمديد الشبكات ويحدد القوة القصوى التي يتوجب على مصلحة كهرباء لبنان وضعها تحت تصرف المستهلكين في المناطق المختلفة كما يحدد شروط وكيفية هذا الوضع.
المادة 12 قانون مصلحة كهرباء لبنان
للمدير العام سلطة على جميع المستخدمين والعمال. وهو يؤمن حسن سير العمل في المصلحة . ويمكنه من اجل ذلك تفويض بعض صلاحياته الى رؤساء المصالح المركزية او الاقليمية او بصورة استثنائية الى مستخدمين آخرين، الا في ما يتعلق بصلاحياته الخاصة بالتصديق على الصفقات التي تزيد قيمتها عن الف ليرة لبنانية. يوضع رؤساء المصالح الاقليمية تحت سلطة المدير العام ويكونون مسؤولين شخصيا عن ادارة مختلف المناطق الاقليمية.
المادة 13 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تضع المصلحة في كل سنة تقديرا مسبقا للواردات والنفقات.
تكون تقديرات الواردات الاستثنائية ونفقات التأسيس والتجميد موضوع برامج سنوية او تمتد على عدة سنوات.
المادة 14 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تمسك محاسبة مصلحة كهرباء لبنان وفقا لاصول المحاسبة الصناعية والتجارية ووفقا لمخطط محاسبة يصدق بمرسوم.
تخضع محاسبة مصلحة كهرباء لبنان للمراقبة المؤخرة من قبل ديوان المحاسبة.
ويمكن ان تخضع لمراقبة محلية من قبل التفتيش المركزي ( التفتيش العام المالي).
المادة 15 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يخضع محاسب مصلحة كهرباء لبنان لسلطة المدير العام التسلسلية. وخلافا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 يعفى المحاسب من مسؤوليته تجاه ديوان المحاسبة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها بناء لامر خطي من المدير العام على ان يكون قد اطلع خطيا رئيس المجلس على وجهة نظره ضمن الثمانية ايام التي تلي التنفيذ.
وفي هذه الحال يكون المدير العام مسؤولا ماليا تجاه ديوان المحاسبة.
المادة 16 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تودع اموال مصلحة كهرباء لبنان في حساب يفتح لهذه الغاية لدى البنك المركزي.
عندما تتجاوز اموال مصلحة كهرباء لبنان المودعة في البنك ثلاثة ملايين ليرة، يمكن وضع الفائض في حساب خاص يفتح في سجلات الخزينة باسم المصلحة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر بناء لطلب وزير المالية وبعد استطلاع رأي مجلس الادارة، وتجدد هذه المهلة بالاتفاق بين وزير المالية ومجلس ادارة المصلحة.
تدفع السلفات المعطاة من الدولة الى مصلحة كهرباء لبنان تدريجيا حسب حاجات المصلحة وبناء لتبرير هذه الحاجات.
المادة 17 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان وفقا لنظام مصدق بمرسوم. يوضع هذا النظام وفقا للمبادئ التالية :
أ – تعقد صفقات مصلحة كهرباء لبنان مبدئيا بطريقة استدراج العروض. غير ان الصفقات التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف ليرة تجري بالتراضي بموجب بيان او فاتورة ويمكن ايضا عقد الصفقات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف ليرة بالتراضي عندما تتوفر فيها الشروط المحددة في نظام الصفقات.
ب- تجري الصفقات بطريقة استدراج العروض بواسطة لجان شراء تشكل في المصلحة نفسها بقرار من مجلس الادارة.
يحضر المراقب المالي مناقشات لجان الشراء ويكون له صوت استشاري.
المادة 18 قانون مصلحة كهرباء لبنان
معدلة وفقا للقانون 637 تاريخ 23/4/1997
خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة العاشرة من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة) المعدلة بمقتضى المادة 24 من القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 (قانون موازنة 1990) يقر الصفقات:
– المدير العام ، عندما تكون قيمتها اقل من خمسين مليون ليرة لبنانية.
– مجلس الادارة ، عندما تزيد قيمتها عن خمسين مليون ليرة لبنانية ولغاية مائتي مليون ليرة لبنانية.
المادة 19 قانون مصلحة كهرباء لبنان
لا يخضع نشاط مصلحة كهرباء لبنان الى مراقبة ديوان المحاسبة المسبقة.
المادة 20 قانون مصلحة كهرباء لبنان
معدلة وفقا للقانون 637 تاريخ 23/4/1997
خلافا لاحكام الفقرة 9 من المادة 22 من المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ( النظام العام للمؤسسات العامة) تجري الوصاية الادارية على الصفقات التي تزيد قيمتها عن مائتي مليون ليرة لبنانية.
المادة 21 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يقسم مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان الى فئتين :
أ – مستخدمون وعمال داخلون في الملاك يشغلون وظائف دائمة ويخضعون لنظام خاص يصدق بمرسوم .
ب- مستخدمون وعمال خارج الملاك يشغلون وظائف مؤقتة للاستثمار او لاعمال التأسيس ويخضعون لنظام خاص ايضا بمرسوم.
ويمكن ان تتضمن احكام هذين النظامين عدم اخضاع مستخدمي وعمال مصلحة كهرباء لبنان او البعض منهم لاحكام قانون العمل اللبناني باستثناء المستخدمين والعمال المنتمين الى ملاك مصلحة الكهرباء الموجودين في الخدمة بتاريخ نشر هذا القانون على ان يعطى لهؤلاء حق الخيار ما بين الاحكام التشريعية والنظامية الخاضعين لها واحكام النظام الجديد.
المادة 22 قانون مصلحة كهرباء لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 6474 تاريخ 26/1/1967
يبقى مستخدمو وعمال مصلحة كهرباء لبنان خاضعين للانظمة السابقة حتى صدور هذا النظام.
المادة 23 قانون مصلحة كهرباء لبنان
أ- لا يجوز تعيين المستخدمين والعمال غير الداخلين في الملاك والذين يشغلون وظائف مؤقتة في الاستثمار، لمدة تزيد عن 180 يوما غير قابلة للتجديد ولا يجوز ان يفوق عددهم 10% من عدد المستخدمين والعمال الداخلين في الملاك. ويعينون بامتحان او بدون امتحان بقرار من المدير العام. تبلغ قرارات التعيين على سبيل العلم الى مجلس الخدمة المدنية الذي يحق له الاعتراض في مهلة ثمانية ايام تلي تبلغ القرار وفي هذه الحال يجب صرف المستخدم او العامل.
يتم تعيين هؤلاء المستخدمين والعمال اما في وظائف مؤقتة غير ملحوظة. واما لاشغال وظائف شاغرة في الملاك بصورة مؤقتة.
ب- يعين المستخدمون والعمال غير الداخلين والذين يشغلون وظائف مؤقتة في اعمال التأسيس من قبل المدير العام او رؤساء الوحدات الذين يفوضهم المدير العام لهذه الغاية.
المادة 24 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحدد بمرسوم شروط تدخل التفتيش المركزي لدى مصلحة كهرباء لبنان. ويمكن ان ينص هذا المرسوم، مراعاة لاستقلال المصلحة الاداري ولصفتها الصناعية والتجارية ، على مخالفة قواعد التفتيش العامة.
المادة 25 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء علاقات الدوائر الاقليمية لمصلحة كهرباء لبنان مع دوائر الدولة في المحافظات.
المادة 26 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يحق لمصلحة كهرباء لبنان ان تجري على الطرقات العامة وعلى متفرعاتها جميع الاشغال اللازمة لتركيب وصيانة المنشآت .
وتستفيد في تنفيذ هذه الاشغال على الاملاك الخاصة من حقوق الارتفاق الموضوعة لصالح اصحاب الامتياز بموجب القرار رقم 145/S تاريخ 11 حزيران 1925 المتعلق بنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي. وبموجب القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار 1926 المتعلق باستعمال مياه الاملاك العامة.
وتستفيد ادارات الدولة التي تقوم بمشاريع وانشاءات كهربائية من هذه الحقوق ايضا.
المادة 27 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تطبق على مصلحة كهرباء لبنان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 واحكام قانون 7/7/1954 المتعلق بمصلحة الكهرباء والنقل المشترك التي لا تخالف احكام هذا القانون.
المادة 28 قانون مصلحة كهرباء لبنان
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون، عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
المادة 29 قانون مصلحة كهرباء لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية
المادة 2 قانون مصلحة كهرباء لبنان
ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 10 تموز سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء:جورج نقاش