تعديل المبالغ النقديةالمحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان .

– مرسوم رقم 3800 – صادر بتاريخ 6/9/2000 –

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/83 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 20 تاريخ 23 آذار 1985، لا سيما المادة 1026 منه (قانون اصول المحاكمات المدنية)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 221/99-2000) تاريخ 20/6/2000)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2000،

يرسم ما يأتي:

المادة 1 تعديل المبالغ النقديةالمحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان

1- تحدد الغرامة الواردة في المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: اربعين الف ليرة على الاقل ومليوني ليرة على الاكثر.

2- تحدد الغرامة الواردة في المادة 127 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: بين مايتي الف وثمانماية الف ليرة لبنانية.

3- تحدد الغرامة الواردة في المادة 178 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف ليرة الى مليوني ليرة لبنانية.

4- تحدد الغرامة الواردة في المادة 189 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية.

5- تحدد الغرامة الواردة في المادة 194 من قانون اصول المحاكمات المدنية الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية.

6- تحدد الغرامة الواردة في المادة 209 من قانون اصول المحكامات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى اربعماية الف ليرة لبنانية.

7- تحدد المبالغ الواردة في المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

(البند 1): خمسماية الف ليرة لبنانية

(البند 2): خمسماية الف ليرة لبنانية

8- تحدد المبالغ الواردة في المادة 255 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

(الفقرة الاولى) خمسماية الف ليرة

(البند 1‎) خمسماية الف ليرة (البند 2) خمسماية الف ليرة

9- يحدد المبلغ الوارد في المادة 256 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: خمسماية الف ليرة .

10- تحدد الغرامة الواردة في المادة 279 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرة الاف الى مئة الف ليرة.

11- تحدد الغرامة الواردة في المادة 282 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية.

12- تحدد الغرامة الواردة في المادة 283 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

13- تحدد الغرامة الواردة في المادة 348 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: من اربعين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية.

14- يحدد المبلغ الوارد في المادة 378 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية.

15- يحدد المبلغ الوارد في المادة 379 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي: مليون ليرة لبنانية.

16- تحدد الغرامة الواردة في المادة 406 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      من عشرين الفا الى اربعين الف ليرة لبنانية.

17- تحدد الغرامة الواردة في المادة 463 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      مليون ليرة لبنانية.

18- تحدد الغرامة الواردة في المادة 656 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      من عشرة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

19- تحدد الغرامة الواردة في المادة 722 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      من عشرة الاف الى اربعين الف ليرة لبنانية.

20- تحدد الغرامة الواردة في المادة 748 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      من اربعماية الف ليرة الى ثمانماية الف ليرة لبنانية.

21- يحدد المبلغ في المادة 846 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      مليون ليرة لبنانية.

22- يحدد المبلغ الوارد في المادة 855 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      مليون ليرة لبنانية.

23- يحدد المبلغ الوارد في المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      (البند 11) مليوني ليرة لبنانية.

24- تحدد الغرامة الواردة في المادة 891 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      من عشرين الفا الى مايتي الف ليرة لبنانية.

25- تحدد الغرامة الواردة في المادة 994 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      بين عشرين الفا ومايتي الف ليرة لبنانية.

26- يحدد المبلغ الوارد في المادة 1000 من قانون اصول المحاكمات المدنية على الوجه الاتي:

      عشرين الف ليرة لبنانية.

27- ترفع الى خمسة اضعاف الغرامات الاخرى الواردة في احكام قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 2  تعديل المبالغ النقديةالمحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية في لبنان

– يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                بعبدا في 6 أيلول 2000

                                                الامضاء: اميل لحود

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: سليم الحص

                                                وزير العدل

                                                الامضاء: جوزف شاوول

وزير المالية

الامضاء: جورج قرم