المرسوم 1937تاريخ 16/11/1991
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 31 منه،
بناء على المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/91 (تحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 8/92 تاريخ 14/10/92)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/12/1992،
يرسم ما يأتي:
المادة 1 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
الغي نص كل من الفقرة 1 من المادة السادسة، والمواد 11 و12 و16 من المرسوم رقم 1937 تاريخ 16/11/1991 المتعلق بتحديد مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية واستعيض عنه بالنص التالي:
“المادة 6 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
(الفقرة 1) 1- جميع الجرائم المنبثقة عن مخالفة أحكام وقوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة وفي البلديات بما في ذلك الضرائب الاميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية”.
“المادة 11 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
يمارس النائب العام المالي صلاحياته المنصوص عليها في هذا المرسوم، تحت إشراف مدعي عام التمييز، ضمن الأصول والقواعد التي يطبقها النائب العام الاستئنافي والمحددة في قانون أصول المحاكمات الجزائية وفي القوانين المالية.
وتشمل هذه الصلاحيات جميع الأراضي اللبنانية وله في هذا المجال أن يطلب، بواسطة النائب العام التمييزي، من النائب العام الاستئنافي في كل المحافظات تحريك دعوى الحق العام أمام قضاة التحقيق أو الادعاء مباشرة أمام المحاكم المختصة”.
“المادة 12 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
يمكن الاستعانة بالخبراء الاخصائيين في الشؤون المصرفية والضريبية والمالية للاستقصاء عن الجرائم المالية لدى المصارف وفي الشركات المساهمة. كما يمكن للمدعي العام التمييزي، تلقائياً أو بناء على طلب المدعي العام المالي أن يطلب بواسطة رئاسة مجلس الوزراء تكليف هيئة التفتيش المركزي اجراء أي تحقيق أو استقصاء حول هذه الجرائم.
كل ذلك مع مراعاة السرية المهنية والمصرفية”.
“المادة 16 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
يستفيد النائب العام المالي من تعويض السيارة وتعويض التمثيل المنصوص عليهما في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته”.
المادة 2 قانون مهام وصلاحيات النيابة العامة المالية في لبنان
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 25 كانون الثاني 1993
الإمضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: بهيج طبارة
وزير المالية
الإمضاء: رفيق الحريري