تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان.

 – قانون رقم 461 – صادر بتاريخ 31/8/1995

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المادة 1 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– تلغى المادة 239 من القرار 3339، المؤرخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنه بالنص الآتي:

المادة 239 جديدة:

يثبت الحق في الشفعة:

1- لمالك الرقبة إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.

2- للشريك في الشيوع إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.

3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أو بعضها.

يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد.

المادة 2 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– تلغى المادة 240 من القرار 3339، المؤرخ في 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:

المادة 240 جديدة: إذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة يكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 239 السابقة.

وإذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة يكون حق كل منهم على قدر نصيبه، وإذا تخلى أحدهم أو بعضهم عن حقه استعمل الباقون هذا الحق وعلى قدر نصيبهم.

المادة 3 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– تلغى المادة 241 من القرار 3339، المؤرخ في 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).

المادة 4 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– تلغى الفقرة (1) من المادة 249 من القرار رقم 3339، المؤرخ في 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية) ويستعاض عنها بالنص الآتي:

فقرة 1 جديدة:

1- ثمن المبيع الذي يجب عرضه وإيداعه فعليا يوم تقديم دعوى الشفعة على الأكثر إلا إذا كان العقد المسجل ينص على تأجيل الدفع.

يتم العرض والإيداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.

المادة 5 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– تطبق على الدعاوى العالقة بتاريخ نفاذ هذا القانون الأحكام الآتية:

1- إذا تبين للمحكمة أن الحق بالشفعة يرتكز الى سبب قانوني وصحيح، يحكم للمشتري المشفوع منه بالتعويض المنصوص عليه في المادة 249 من القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (قانون الملكية العقارية).

2- كما يجوز أن يحكم للمشتري المشفوع منه بتعويض يضاف الى تعويض الشفعة لا يتجاوز خمسة عشر بالماية (15%) من قيمة العقار المشفوع كما تقدره المحكمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.

وفي هذه الحالة، يحق للشفيع أن يطلب من القاضي أن يمنحه مهلا للإيفاء وأن يجعل تسديد التعويض الإضافي أقساطا، وذلك وفقا لأحكام المادة 300 من قانون الموجبات والعقود على أن يتم تسديد آخر قسط في مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور الحكم.

3- لا يطبق البند (2) من هذه المادة على الدعاوى التي اقترنت بأحكام نهائية ومبرمة سواء كانت موضوع تنفيذ أم لم يطلب تنفيذها بعد.

4- لا يطبق البند (2) من هذه المادة على دعاوى الشفعة التي تقام بعد نفاذ هذا القانون.

المادة 6 تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالشفعة في لبنان

– يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                   بعبدا في 31 آب 1995

                                                                   الإمضاء: الياس الهراوي

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: رفيق الحريري

                                                                   رئيس مجلس الوزراء

                                                                   الإمضاء: رفيق الحريري