مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

مرسوم رقم 1569 – صادر بتاريخ 20/12/1978 

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/6/1978،

يرسم ما يأتي:

المادة 1 مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

كل كتاب يطبع في لبنان أو ينشر فيه مهما كان حجمه ونوعه وموضوعه ومادته وكل مطبوعة مهما كان نوع طباعتها وطريقتها وحجمها، معدة للنشر أو التوزيع أو البيع، تصدر في لبنان أو تطبع على أرضه، بصورة غير دورية تخضع جميعها لأحكام هذا المرسوم بالإضافة إلى سائر الأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.

المادة 2 مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

1- يفتح في دار الكتب الوطنية في بيروت سجل خاص يسمى سجل الإيداع القانوني تضع تصميمه المديرية العامة للتربية الوطنية بالاتفاق مع إدارة الأبحاث والتوجيه ويؤشر على صفحاته موظف ينتدبه لهذه الغاية المدير العام للتربية الوطنية.

2- يمسك سجل الإيداع القانوني على الوجه الآتي:

أ- تخصص سلسلة أرقام لكل سنة مدنية تبدأ في أول كانون الثاني.

ب- يقيد في سجل الإيداع القانوني كل طلب يتعلق بإصدار أو طبع أي كتاب أو أية نشرة ومطبوعة غير دورية في الأراضي اللبنانية ويعطى صاحب العلاقة رقماً يسمى رقم الإيداع القانوني يدون على المطبوعة أو الكتاب لدى صدوره.

ج- حال صدور الكتاب أو المطبوعة، وبعد التقيد بالواجبات المحددة في قانون المطبوعات يقدم الناشر مجاناً لمصلحة دار الكتب الوطنية نسختين اثنتين من كتابه أو مطبوعته، لقاء إيصال يدون فيه رقم الإيداع القانوني العائد للكتاب أو للمطبوعة وتسدد بمقابل الرقم في سجل الإيداع سائر المعلومات المطلوبة.

المادة 3 مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

على الناشر أن يتقيد بالقوانين والأنظمة الأخرى المرعية، ولا يعفيه حصوله على رقم إيداع قانوني لمطبوعته أو كتابه من الالتزام بسائر الشروط والواجبات المقررة والمرعية الإجراء.

يمكن للناشر أن يرجئ تنفيذ مطبوعته أو أن يعدل عن مشروعه على أن يصرح بذلك قبل نهاية السنة التي يعود اليها رقم الإيداع المحدد للمطبوعة.

المادة 4 مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

تلغى جميع النصوص والأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

المادة 5 مرسوم بشأن الكتب و المطبوعات في لبنان

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                        بعبدا في 20 كانون الأول سنة 1978

                                        الإمضاء: إلياس سركيس

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: سليم الحص

                                        وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة

                                        الإمضاء: الدكتور أسعد رزق