قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

قرار رقم 142 – صادر بتاريخ 4/5/1991

ان وزير الداخلية،

بناء على المرسوم رقم 861 تاريخ 24/12/1990،

وبما ان العاب التسلية قد تعددت في الاونة الاخيرة بحيث ينبغي تنظيم الترخيص بها ومراقبتها الى حين صدور قانون يرعى شؤونها،

وبما ان التشريعات المرعية، والمتعلقة بالعاب الورق والتسلية، لم تعد تتلاءم والاوضاع الحالية،

بناء على الدراسات التي وضعت حول العاب التسلية بمختلف انواعها ولا سيما تلك التي انتشرت في لبنان في السنوات الاخيرة،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام،

يقرر ما يأتي:

المادة 1 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يطبق القانون الصادر بتاريخ 4 آب سنة 1954 بجميع مواده في ما يتعلق بكافة العاب القمار، ويستمر المنع الحالي لهذه الألعاب والعاب الفليبرز المدرجة في الجدولين رقم 1 و3 الملحقين بهذا القرار، وذلك في جميع الأماكن العامة من مقاهي او نوادي او صالات.

المادة 2 قانون الترخيص ألعاب  التسلية في لبنان

يسمح بممارسة العاب الورق والفليبرز المبينة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا القرار وفي الأماكن المذكورة في المادة الأولى اعلاه، وذلك بعد صدور الترخيص الإداري وفقا للشروط المبينة في المواد اللاحقة.

المادة 3 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

1- يرخص بالعاب الورق المسموحة في المقاهي العادية والعاب التسلية الكهربائية “فليبرز وما شابهها” بقرار من المحافظ.

2- يرخص بالعاب البينغو والعاب الورق في الاندية والصالات المخصصة لهذه الغاية، بقرار من وزير الداخلية.

المادة 4 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

باستثناء صالات البينغو، يستمر العمل في صالات العاب التسلية القائمة حاليا اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار، على ان يتقدم اصحابها بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة.

المادة 5 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يسمح بفتح الصالات المرخص بها بمحاذاة الشوارع والطرقات الرئيسية، ويحظر فتح هذه الصالات على الطرقات الفرعية والازقة وقرب اماكن العبادة والمؤسسات التعليمية. ويجب ان لا تقل المسافة بين اقرب مكان للعبادة او المؤسسة التعليمية وبين الصالة عن ماية وخمسين مترا.

المادة 6 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يمنع الترخيص لصالات العاب التسلية والبينغو في الطوابق العليا من الابنية وفي الطوابق الواقعة تحت سطح الارض، ويحصر الترخيص في الطوابق الارضية.

المادة 7 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تحدد المساحة الدنيا للصالة المرخص بها وفقا لما يلي:

– خمسين مترا مربعا كحد ادنى للصالات المخصصة لالعاب التسلية العادية “فليبرز” وما شابهها.

– ثلاثماية مترا مربعا كحد ادنى لصالات البينغو شرط الا تقل المساحة المخصصة للاعبين عن مايتي وخمسين مترا مربعا.

المادة 8 قانون الترخيص  ألعاب التسلية في لبنان

تحدد المسافة الدنيا الفاصلة بين الصالة الاخرى (في ما خص صالات البينغو) باربعماية مترا ويستثنى من هذا الشرط الصالات القائمة حاليا فيما اذا كانت مرخصة ومستوفية الشروط المفروضة.

المادة 9 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تحدد ساعات العمل في صالات البينغو بين الساعة الرابعة عشرة وبين الساعة الرابعة والعشرين من كل يوم، اما بالنسبة لصالات العاب التسلية العادية “الفليبرز” وما شابهها فتحدد ساعات العمل فيها بين الساعة العاشرة صباحا وبين العاشرة ليلا.

المادة 10 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تمنع الدعايات والمنشورات واليافطات والملصقات للالعاب موضوع هذا القرار وبأية وسيلة اعلامية باستثناء لوحة اعلان على باب الصالة لا تزيد مساحتها عن مترين مربعين.

المادة 11 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

باستثناء الجوائز النقدية المخصصة للاعبين، يحظر منح اية جوائز عينية او مكافآت اضافية يقصد منها الدعاية او ترغيب واجتذاب الجمهور او اغرائه.

المادة 12 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يحدد السعر الاقصى لبطاقة الاشتراك في البينغو ب1/10 من الحد الادنى للاجر اليومي كما يحدد السعر الاقصى للقطعة المعدنية “الفيش” لالعاب التسلية العادية بما يعادل 1/50 من الحد الادنى للاجر اليومي.

المادة 13 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تحدد شروط الترخيص وفقا لما يلي:

– ان يكون طلب الترخيص باسم المالك او المستثمر.

– ان يكون طالب الترخيص لبنانيا متمتعا بجميع حقوقه المدنية وغير محكوم اكثر من مرة بجنحة عادية وغير محكوم اطلاقا بجنحة شائنة.

– على طالب الترخيص ان يرفق بطلبه المستندات التالية:

– صورة مصدقة عن هويته او بيان قيده.

– نسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها لاكثر من شهرين.

– صورة مصدقة عن سند الملكية او عقد الايجار او عقد الاستثمار.

– افادة من البلدية تتضمن موقع العقار ومساحته واثبات توفر الشروط الفنية التالية:

1- بالنسبة لصالات البينغو والبوكر فيديو:

أ- المغاسل والحمامات.

ب- التكييف والتهوية والتبريد.

ج- شفاطات الهواء.

د- المطافئ شرط الا يقل عددها عن ستة صالحة للعمل بأي وقت.

ه- الانارة الكافية.

و- المخارج شرط ان لا يقل عددها عن اثنين.

2- بالنسبة لصالات التسلية العادية “الفليبر” يكتفي بتوفر الشروط الواردة في الفقرتين أ وج من البند 1 اعلاه.

المادة 14 قانون الترخيص  ألعاب التسلية في لبنان

يحدد في قرار الترخيص العدد الاقصى المسموح به لدخول الزبائن وذلك في ضوء المساحة الفعلية بحيث يعتمد متر مربع واحد لكل شخص وتوضع لائحة بهذا العدد في مكان ظاهر في الصالة.

المادة 15 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يحظر على اصحاب المطاعم والمؤسسات التجارية استثمار اية آلة للتسلية او البينغو في نطاق نشاطهم التجاري، الا انه يمكن في حال توفر الشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة عشر من هذا القرار الترخيص لاصحاب المطاعم والمؤسسات السياحية المصنفة بادارة لعبة البينغو لفترة محددة لا تتجاوز الساعة ولمرة واحدة في اليوم وذلك دون التقيد بالمسافات الالزامية المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القرار.

المادة 16 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يمنع على الاشخاص الذين هم دون الثامنة عشر من العمر ارتياد الصالات المحددة في البندين ب وج من المادة الثالثة من هذا القرار كما يسري هذا المنع على العسكريين الى أي سلك انتموا ما لم يكونوا مكلفين بمهمة رسمية.

المادة 17 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يبقى قرار اقفال صالات البينغو ساريا حتى تسوية اوضاعها وفقا للاحكام الواردة في هذا القرار ويعطى اصحاب صالات التسلية العادية والالعاب الكهربائية التي كانت قائمة قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين للحصول على التراخيص اللازمة.

المادة 18 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للتدابير التالية:

أ- الاقفال المؤقت لمدة اسبوع في حال المخالفة للمرة الاولى خلال السنة الواحدة.

ب- الاقفال المؤقت لمدة شهر في حال المخالفة للمرة الثانية خلال السنة الواحدة.

ج- الاقفال النهائي والغاء الترخيص في حال المخالفة للمرة الثالثة خلال السنة الواحدة.

المادة 19 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

يصدر القرار بالاقفال عن المرجع الصالح لاعطاء الترخيص.

المادة 20 قانون الترخيص التسلية ألعاب في لبنان

تحدد العاب القمار والفليبرز الممنوعة والمسموح بها وفقا للجداول 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا القرار.

المادة 21 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بتنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 22 قانون الترخيص ألعاب التسلية في لبنان

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القرار،كما تلغى جميع التراخيص السابقة والعائدة لصالات البينغو ما لم تكن مستوفية الشروط المنصوص عنها في هذا القرار.

المادة 23- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

                                                بيروت في 4 ايار سنة 1991

                                                وزير الداخلية

                                        اللواء الركن سامي الخطيب

جداول ملحقة

ملحق رقم (1)

جدول بالعاب الفليبرز الممنوعة

– السلوت عادي والكتروني على انواعه.

– البوكر هوبر (التي تعطي كسب نقدي صادر عنها)

– الروليت على انواعها (اثني عشر نمرة وست وثلاثين نمرة)

– السباق

-البلاك جاك

ملحق رقم (2)

جدول بالعاب الفليبرز المسموحة

– الفيديو (صواريخ وطائرات وسيارات وموتوسيكل وغيرها).

– الفليبرز.

– البيبي فوت.

– البليار.

– البينغ بونغ.

– الولنغ.

– اكسترا بول.

– البوكر فيديو.

– البينغو.

ملحق رقم (3)

جدول بالعاب القمار الممنوعة

– الروليت.

– البكارا بانواعها: بانتو- نبكو طاير- طيار نبكو.

– بلاك جاك.

– بوكر اميركي.

– جينا جينا.

– الباصرة الحلبية.

– السيف.

– السبعة ونصف.

– الطبة.

– الزهر.

– البوكر المستورة.

ملحق رقم (4)

جدول بالعاب الورق المسموحة

– الباصرة.

– البندورة.

– الاربعة عشر.

– الطرنيب.

– الليخة.

– البيزنك.

– الفيديو.

– الزيرو.

– السكاميل.

– الرولانس.

– الدومينو.

– طاولة الزهر.

– الاربعمئة.