– قانون رقم 8 – صادر بتاريخ 11/3/1970 –
أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
مادة وحيدة – يصدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9046 تاريخ 30 كانون الاول 1967 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما عدلته لجنة الادارة والعدلية بعد إبدال كلمة مؤسسة بكلمة شركة وكلمة مؤسسات بكلمة شركات في المواد 62 و63 و64.
ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
قانون المحاماة
الباب الأول – أحكام تمهيدية
الفصل الأول – في مهنة المحاماة
المادة 1 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
المحاماة مهنة ينظمها هذا القانون وتهدف الى تحقيق رسالة العدالة بإبداء الرأي القانوني والدفاع عن الحقوق.
المادة 2 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تساهم المحاماة في تنفيذ الخدمة العامة ولهذا تولي من يمارسها الحقوق والحصانات والضمانات التي ينص عليها هذا القانون كما تلزمه بالموجبات التي يفرضها.
المادة 3 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يلزم المحامي بالتقيد بتوصيات موكله إلا بقدر ائتلافها والضمير ومصلحة الموكل.
الفصل الثاني – في النقابة
المادة 4 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس.
تسجل في نقابة بيروت أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.
تسجل في نقابة طرابلس أسماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشمالي.
لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اسمه مسجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تسجيل اسم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.
على كل محام مسجل في جدول المحامين العاملين أن يكون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.
الباب الثاني – في مزاولة مهنة المحاماة
الفصل الاول – في اكتساب لقب المحامي
اولاً – في شروط المحامي
المادة 5 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يشترط في من ينوي مزاولة مهنة المحاماة أن يكون:
أولا: لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.
ثانيا: متمتعا بالاهلية المدنية وأتم ال-/20/ سنة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والستين.
ثالثا: حائزا القسم الثاني من البكالوريا اللبنانية وشهادة الحقوق اللبنانية، والشهادة المؤهلة المنصوص عنها في المادة التالية.
ويبقى محفوظا حق من استفاد من الاعفاء المنصوص عنه في الفقرة /2/ من المادة /20/ من قانون تنظيم التعليم العالي الصادر بتاريخ 26 كانون الاول سنة 1961 بخصوص المعادلة لشهادة البكالوريا اللبنانية وحق الذين ترشحوا لامتحانات البكالوريا اللبنانية القسم الثاني ونالوا افادات رسمية تقوم مقام الشهادة والذين نالوا شهادة الدروس الثانوية الرسمية الاجنبية في الداخل والخارج وحصلوا على معادلة لها وذلك عن السنوات من 1987 وحتى 1991.
رابعا: متمتعا بسيرة توحي الثقة والاحترام.
خامسا: غير محكوم عليه جزائيا أو تأديبيا بسبب فعل يخل بالشرف أو الكرامة.
سادسا: غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والكرامة.
المادة 6 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978
توزع مواد الشهادة المؤهلة على سنوات الدراسة الاربع المحددة لنيل شهادة الحقوق وتحدد هذه المواد بقرار يصدر عن مجلس الجامعة اللبنانية بعد أخذ موافقة نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس وفي حال الاختلاف حول تحديد هذه المواد يفصل مجلس الوزراء في الموضوع بمرسوم.
ثانياً – في أصول التسجيل
المادة 7 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تقدم طلبات التسجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المستندات المثبتة توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة.
على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب التسجيل في مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن سيرة طالب التسجيل فتمدد المهلة الى أربعة أشهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض حق للطالب أن يراجع محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب الانتماء إليها.
المادة 8 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تقدم المراجعة الى محكمة الاستئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التسجيل قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشهر الاربعة المشار إليها في المادة السابقة. فور تقديم المراجعة الى محكمة الاستئناف يطلب ملف المستدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرسله في مهلة اسبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.
المادة 9 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ينضم الى هيئة محكمة الاستئناف عند النظر في طلبات التسجيل عضوان من مجلس النقابة يعينهما النقيب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاستئناف بهيئتها العادية أن تبت بالمراجعة.
ثالثاً – في يمين المحامي
المادة 10 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحلف المحامي عند صدور القرار بتسجيله، سواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين غير المتدرجين، أمام محكمة الاستئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يستناب عنه اليمين التالية:
“أقسم بالله العظيم، وبشرفي، أن أحافظ على سر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشر، مترافعا كنت أو مستشارا، ما يخالف الاخلاق والآداب، أو ما يخل بأمن الدولة، وأن أحترم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة والاحترام”.
ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارسة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.
رابعاً – في تسجيل المتدرجين
المادة 11 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 يخضع المحامي الذي يسجل اسمه في إحدى نقابتي المحامين للتدرج مدة ثلاث سنوات في مكتب محام بالاستئناف.
لا يطبق هذا النص على القاضي الذي أمضى في السلك القضائي مدة تعادل مدة التدرج ولا على الاساتذة الذين تولوا تدريس مواد الحقوق لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا على المحامين في الاستئناف الذين يطلبون اعادة تسجيلهم.
المادة 12 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على المحامي المتدرج الذي يطلب تسجيل اسمه في نقابة المحامين أن يعين في طلبه اسم المحامي الذي يرغب التدرج في مكتبه وأن يبرز وثيقة تثبت موافقة هذا المحامي على قبوله متدرجا في مكتبه.
المادة 13 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يرفق طالب التدرج طلبه بالوثائق الآتي بيانها:
أولا- الشهادات الثلاث المعينة بالفقرة 3 من المادة الخامسة.
ثانيا- سجله العدلي.
ثالثا- وثيقة هويته.
رابعا- موافقة المحامي الذي سيتدرج في مكتبه.
خامسا- ايصالا يثبت دفعه رسم التسجيل المعين في النظام الداخلي.
المادة 14 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يقدم طلب التسجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشروط القانونية مستوفاة.
يحال الطلب مع التقرير والمستندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.
خامساً – التمانع وحدود ممارسة المهنة
المادة 15 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يمنع الجمع بين المحاماة وبين:
1- أية وظيفة أو خدمة عامة باستثناء عضوية مجلس النواب والمجالس البلدية والادارية وسائر الوظائف والخدمات التي لا يتقاضى من يتولاها مرتبا.
2- الاعمال التجارية والصناعية والصحافية (ما عدا الصحافة الحقوقية أو العلمية) وبالاجمال جميع المهن التي تستهدف الربح.
3- رئاسة أو نيابة رئاسة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها.
4- اعمال الخبراء لدى المحاكم أو غيرها من السلطات أو الهيئات.
5- الاعمال التي تتنافى واستقلال المحامي أو لا تتفق وكرامة المحاماة.
6- رئاسة مجلس النواب والوزارة في خلال تولي المحامي هذه المهمات وعليه عند البدء في مزاولتها أن ينقطع عن ممارسة المهنة ويعلم النقيب بذلك.
المادة 16 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي الذي ولي وزارة خلال سنة تلي تركه منصبه، أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في قضايا متعلقة بوزارته ومعروضة على المحاكم أو الدوائر أو المجالس الادارية للمصالح المستقلة الخاضعة لوصاية الوزارة التي كان يتولاها.
المادة 17 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي النائب، أن يقبل الوكالة عن الدولة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى للدولة أو لإحدى مؤسساتها أو للمصالح المستقلة.
المادة 18 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي المنتخب عضوا في إحدى البلديات أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى لتلك البلدية أو ضدها.
المادة 19 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز لموظف الحكومة الذي ترك الخدمة واشتغل بالمحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام بدعاوى ضد المصلحة التي كان فيها وذلك في خلال الثلاث سنوات التالية لتركه الخدمة.
المادة 20 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز لمن كان قاضيا قبل مزاولة المحاماة أن يقبل الوكالة بنفسه أو بواسطة محام في دعوى كانت معروضة عليه.
المادة 21 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز لمن أعطى رأيه في قضية عندما كانت معروضة عليه، بصفته موظفا أو حكما أو خبيرا، أن يقبل بالوكالة في تلك القضية.
الفصل الثاني – في التدرج
اولاً – في حقوق المتدرج
المادة 22 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يحق للمتدرج أن يستعمل صفة “المحامي” دون أن يضيف إليها صفة المتدرج ولا يحق له أن ينشئ مكتبا باسمه قبل انتهاء تدرجه.
المادة 23 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
للمحامي المتدرج أن ينتقل خلال مدة تدرجه من مكتب محام الى مكتب محام آخر على أن يعلم مجلس النقابة بذلك ويأخذ موافقة المكتب الجديد مجلس النقابة.
المادة 24 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باسم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى المحاكم الآتية:
1- محاكم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها.
2- محكمة استئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط.
3- محكمة الجنايات عن المتهمين.
المادة 25 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يكتسب المحامي المتدرج حق المرافعة باسمه الشخصي لدى جميع المحاكم حال قيده في الجدول العام.
ثانياً – في واجبات المتدرج
المادة 26 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يتولى مجلس نقابة المحامين تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشة في مواضعيها وينظم جدولا بأسماء من يحضرها من المتدرجين.
كل متدرج لا يحضر ثلثي محاضرات التدرج على الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.
الفصل الثالث – في انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين
المادة 27 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991 والقانون 95 تاريخ 21/9/1991
يقدم طلب التسجيل في جدول المحامين الى مجلس النقابة، ويخضع كل طلب للاحكام الخاصة به وفقا لما هو مبين في الفقرتين الآتيتين:
أولا- الطلب المقدم من المحامي المتدرج:
يقدم الطلب بعد انتهاء مدة التدرج مرفقا بالمستندات الآتية:
1- شهادة من المحامي الذي تدرج في مكتبه تثبت مواظبته على التدرج مدة ثلاث سنوات.
2- شهادة من أمانة سر المجلس تفيد حضوره ثلثي محاضرات التدرج.
3- بيان بالدعاوى أو القضايا التي شارك في دراستها أو المرافعة فيها، موقع منه ومن المحامي الذي تدرج لديه، على مسؤولية كل منهما.
4- ايصالات تثبت دفع رسم نقل التسجيل ورسم صندوق التقاعد ورسم الاشتراك السنوي الذي يترتب عليه منذ تاريخ تسجيله في جدول المحامين.
ثانيا- الطلب المقدم من القاضي السابق:
يقدم الطلب بعد ترك القضاء وتسري عليه الاحكام الخاصة الآتية:
يستثنى القاضي السابق من شرط السن المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون، كما تعتبر الشروط الملحوظة في هذه المادة مستوفاة ومثبتة بالافادة المعطاة للقاضي من المرجع الاداري المختص والمتضمنة ممارسته الوظيفة القضائية مدة ثلاث سنوات على الاقل وعدم انهاء خدماته فيها لسبب تأديبي مخل بالشرف والكرامة.
لا يستفيد القاضي المستثنى من شرط السن أو المنتمي الى صندوق تعاضد القضاة والذي ينتسب لنقابة المحامين من جميع التقديمات التي توفرها النقابة للمنتسبين إليها بما فيها المعاش التقاعدي والتقديمات الصحية والاجتماعية.
المادة 28 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لمجلس النقابة حق التقدير في تسجيل المتدرج في الجدول المذكور أو تمديد مدة تدرجه.
المادة 29 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
إذا قضى قرار مجلس النقابة برد طلب انتهاء التدرج والتسجيل في جدول المحامين أو لم يبت بالطلب بالقبول أو بالرد خلال مدة شهرين من تاريخ تقديمه، حق لطالب التسجيل في خلال مدة شهرين من تاريخ تبلغه قرار الرد أو من تاريخ نهاية مدة الشهرين المعينة لبت الطلب مراجعة محكمة الاستئناف المدنية وفقا لأحكام المواد 7 و8 و9 من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 30 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ينظم مجلس النقابة جدولا بأسماء المحامين العاملين والمتدرجين وفقا لأحكام نظامه الداخلي.
المادة 31 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
إذا تأخر محام عن دفع بدلات اشتراكه ثلاث سنوات متوالية دون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة يشطب اسمه من الجدول العام بعد إنذاره ومرور شهر على هذا الانذار ولا يحق له الانتماء الى النقابة ما لم يدفع رسم القيد مرة ثانية.
الباب الثاني – في تنظيم وادارة نقابتي المحامي
المادة 32 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تتألف كل من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس من المحامين المنتمين إليها والمقيدين في جداولها.
المادة 33 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تتمتع كل من النقابتين بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
المادة 34 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تتألف أجهزة كل من النقابتين من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.
الفصل الاول – الجمعية العامة
المادة 35 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
الجمعية العامة هي المرجع الاعلى للمحامين وتعقد اجتماعها العادي كل سنة في أول يوم أحد من تشرين الثاني، وتجتمع اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو في حال تقديم طلب له من ثلث عدد المحامين الذين يحق لهم الاشتراك في هذا الاجتماع.
المادة 36 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يرأس الجمعية العامة نقيب المحامين، وفي حال غيابه أقدم النقباء السابقين عهدا من الحاضرين، ثم أمين السر ثم أكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سنا.
المادة 37 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تعقد الجمعية العامة العادية في موعدها المحدد بالمادة 35 من هذا القانون.
أما الجمعية غير العادية فتعقد في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة ويدعى المحامون العاملون الذين يحق لهم الاشتراك في كل من هاتين الجمعيتين بكتب توجه إليهم أو بإعلان ينشر في ثلاث صحف يومية وتعلق نسخة عنه على باب مركز النقابة وكل غرفة من غرف نقابة المحامين في المناطق التابعة لها.
المادة 38 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتبر اجتماع الجمعية العامة قانونيا إذا حضره أكثر من نصف عدد الناخبين الذين لهم حق الاشتراك في التصويت فإذا لم يكتمل هذا النصاب تكرر الدعوة لاجتماع آخر يعقد بخلال خمسة عشر يوما ويكون هذا الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأكثرية النسبية بما في ذلك نتائج الانتخابات.
المادة 39 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يشترك في الجمعية العامة ولا يقبل في عداد الناخبين أو المرشحين إلا المحامون العاملون المقيدون في الجدول الذين دفعوا الرسوم السنوية في مواعيدها.
المادة 40 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تتناول اعمال الجمعية العامة العادية السنوية:
1- انتخاب النقيب واعضاء مجلس النقابة واعضاء لجنة صندوق التقاعد المذكورين في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 أيار سنة 1942.
2- تدقيق الحساب النهائي للسنة الماضية وموازنة السنة التالية وإقرارهما.
3- تحديد بدل الاشتراك السنوي المتوجب على المحامين لصندوق النقابة وصندوق التقاعد.
المادة 41 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تنظر الجمعية العامة غير العادية في الامور المعينة في طلب الدعوة أو في قرار مجلس النقابة دون سواها.
الفصل الثاني – مجلس النقابة
اولاً – تأليف المجلس
المادة 42 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يتألف مجلس نقابة المحامين في بيروت من اثني عشر عضوا بمن فيهم النقيب، ويتألف مجلس نقابة طرابلس من ستة أعضاء بمن فيهم النقيب.
ينظم مجلس النقابة طريقة انتخاب النقيب والاعضاء.
ان النقباء السابقين اعضاء دائمون حكما في مجلس النقابة غير أنهم لا يشتركون في التصويت.
المادة 43 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب في مهلة ثلاثة أيام من تاريخ كل انتخاب، وينتخب بالاقتراع السري أمين السر وأمين الصندوق ومفوض قصر العدل.
المادة 44 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
مدة ولاية النقيب سنتان، ولا يجوز تجديدها إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.
المادة 45 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 21/83 تاريخ 26/8/1983
مدة ولاية اعضاء مجلس النقابة ثلاث سنوات. وتنتهي كل سنة ولاية ثلث الاعضاء ولا يجوز تجديد انتخاب أي عضو أكثر من مرة إلا بعد سنتين من انتهاء ولايته.
في الحالات الاستثنائية التي يجري فيها انتخاب أكثر من ثلث الاعضاء دفعة واحدة تجري القرعة بين الاعضاء المنتخبين فور انتهاء عملية الانتخاب وفي اول جلسة يعقدها مجلس النقابة لتأمين تطبيق مبدأ التبديل السنوي بمقدار الثلث المنصوص عليه في الفقرة الاولى. تستثنى من القرعة عضوية النقيب خلال ولايته كنقيب، وتعتبر ولاية العضو الخارج بالقرعة ولاية كاملة مهما كانت مدتها.
المادة 46 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا ينتخب محام نقيبا ما لم يكن قد مضى على تسجيله في جدول المحامين العاملين عشرون سنة على الاقل وما لم يكن عضوا في مجلس النقابة.
ولا ينتخب محام عضوا في مجلس النقابة ما لم يكن قد مضى على تسجيله في الجدول المذكور عشر سنوات على الاقل.
المادة 47 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يقدم الترشيح لمنصب النقيب وعضوية مجلس النقابة الى مجلس النقابة من المرشح نفسه أو من خمسين محاميا على الاقل ممن يحق لهم الاشتراك في الجمعية العامة.
يرفض الترشيح المقدم بعد أول تشرين الاول من السنة التي يجري فيها الانتخاب.
المادة 48 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على مجلس النقابة أن يتحقق من استيفاء الترشيح الشروط القانونية وأن يصدر قراره بقبوله أو رفضه قبل العاشر من تشرين الاول وإلا اعتبر مقبولا.
يبلغ قرار مجلس النقابة الى المرشح بكتاب مضمون فور صدوره وتنتشر صورته على باب مركز النقابة.
المادة 49 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ان القرار بقبول الترشيح أو برفضه يقبل الاستئناف من كل ذي مصلحة بمهلة ثلاثة أيام من تاريخ ايداع القرار ديوان النقابة.
تبت محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالموضوع خلال ثلاثة أيام.
المادة 50 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يجري الانتخاب بالاقتراع السري وتحدد سائر القواعد الأصولية للانتخاب في النظام الداخلي.
المادة 51 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتبر فائزا من نال الاغلبية النسبية من اصوات المقترعين وفي حال تعادل الاصوات يفوز الاقدم عهدا في جدول النقابة وفي حال التساوي يفوز الاكبر سنا.
المادة 52 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
إذا شغر منصب النقيب لأي سبب تدعى الجمعية في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ شغور المنصب لانتخاب نقيب جديد إذا كانت المدة الباقية من الولاية تزيد عن ستة أشهر والنقيب المنتخب في هذه الحالة يتمم ما بقي من مدة ولاية النقيب السابق، أما اذا كانت المدة الباقية من الولاية أقل من ستة أشهر فيتولى أمين السر منصب النقيب بالوكالة حتى نهاية الولاية.
المادة 53 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
اذا شغر مركز من مراكز اعضاء مجلس النقابة يشغل هذا المركز الرديف الذي نال في آخر انتخاب العدد الاكبر من الاصوات بعد الفائزين.
عند عدم وجود رديف وعندما يشغر مركزان أو أكثر حتى نصف الاعضاء يتابع مجلس النقابة أعماله مؤلفا من الاعضاء الباقين حتى أول جمعية عامة ينتخب فيها من يملأون المركز أو المراكز الشاغرة.
إذا شغرت مراكز أكثر من نصف الاعضاء قبل أول تموز فتدعى الجمعية العامة غير العادية ضمن مهلة شهر، منها العشرة أيام الاولى للترشيح لانتخاب من يملأون هذه المراكز.
في جميع الحالات السابق ذكرها، يحل الخلف محل سلفه في ما تبقى من مدة عضويته.
المادة 54 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتبر مجلس النقابة منحلا اذا زاد عدد المراكز الشاغرة عن الثلثين، وفي هذه الحال تدعى الجمعية العامة غير العادية لانتخاب عام لاعضاء مجلس النقابة أما النقيب فيبقى في منصبه.
المادة 55 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتبر مستقيلا كل عضو من أعضاء مجلس النقابة يتغيب عن اجتماعاته ثلاث مرات متتالية دون عذر مقبول.
ثانياً – اجتماعات مجلس النقابة
المادة 56 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا إذا انعقدت في مواعيدها المحددة أو في المواعيد التي يعينها النقيب.
المادة 57 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا تكون جلسات المجلس قانونية إلا بحضور الاغلبية المطلقة من أعضائه.
المادة 58 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
تصدر قرارات المجلس بالاغلبية وإذا تساوت الاصوات رجحت الجهة التي صوت بجانبها النقيب.
لكل ذي مصلحة الحق في الاستحصال لدى ديوان النقابة على صورة طبق الاصل عن قرارات المجلس.
ثالثاً – اختصاصات المجلس والنقيب
المادة 59 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978
يختص مجلس النقابة بإدارة شؤونها ويعود له بنوع خاص:
1- البت في طلبات الانتماء الى النقابة وطلبات التعيين في الوظائف النقابية.
2- وضع النظام الداخلي للنقابة وتعديله وسائر الانظمة المتعلقة بالنقابة.
3- تحديد رسم القيد وتعديله واستيفائه.
4- تنفيذ مقررات الجمعيات العامة.
5- تنظيم الموازنة السنوية وتنفيذها.
6- التدخل بين المحامين بشأن النزاعات المتعلقة بممارسة مهنتهم.
7- الدعوة الى الاجتماعات العامة.
8- تمثيل النقابة في المؤتمرات الدولية المهنية.
9- مخابرة السلطات والاشخاص في الأمور المختصة بالنقابة.
10– السعي لقبول المتدرجين في مكاتب المحامين.
11- السهر على مسلك المحامين.
12- اصدار تعليمات للمحامين تتعلق بممارسة مهنتهم.
13- الاشراف على غرف المحامين وعلى جميع المؤسسات التابعة للنقابة.
14- منح الاجازات لمساعدي المحامين بممارسة مهنتهم وتحديد شروط تلك الاجازات.
15- تنظيم التدرج واعطاء القرار بانتهائه أو إطالة مدته.
16- الغيت هذه الفقرة.
17– انشاء جوائز مالية تصرف من صندوق النقابة لمن يضعون مؤلفات علمية قيمة.
18– اعطاء الاعانات المالية للمحامين.
المادة 60 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يمثل النقيب النقابة وله على الاخص الصلاحيات الآتية:
1- الاشراف على إدارتها والدفاع عن حقوقها.
2- رئاسة الجمعية العامة ومجلس النقابة وتنفيذ قرارات كل منهما وتوقيع العقود التي يوافقان عليها.
3– التقاضي باسم النقابة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة عضو من المجلس يختاره هو في كل قضية تهمها أو تهم أحد المحامين واتخاذ صفة المدعي الشخصي في كل قضية تتعلق بافعال تؤثر في كرامة النقابة أو أحد اعضائها.
4- تعيين ممثل للنقابة في مركز كل دائرة قضائية وتحديد صلاحياته وإقالته.
5- تعيين المحامين الذين يكلفون الدفاع عن الذين يمنحون المعونة القضائية والمحامين الذين يكفلون عند الاقتضاء الدفاع عن المتهمين والاحداث.
6– العمل على حل الخلافات الناشئة بين المحامين في أمور مهنية.
الباب الثالث – في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل اول – في حقوق المحامين وامتيازاتهم
اولاً – الاستشارات والوكالات
المادة 61 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991
لا يجوز توكيل غير المحامين لدى المحاكم ويجب توكيل المحامي حيث نص القانون على ذلك وفي الحالات الآتية:
1- أمام محكمة الجنايات.
2- أمام محكمة التمييز والقضاء الاداري في جميع القضايا.
3- امام محكمة الاستئناف في جميع القضايا المدنية والشرعية والمذهبية.
4- أمام محكمة الدرجة الاولى في القضايا المدنية غير المقدرة باستثناء دعاوى الاحوال الشخصية وفي القضايا الاخرى التي تتجاوز فيها قيمة المنازع فيه (ثلاثماية ألف ليرة لبنانية).
5- امام محاكم القضاء المستعجل باستثناء الطلبات الرجائية.
6- أمام دوائر التنفيذ لأجل تنفيذ الاحكام والسندات وسائر العقود والصكوك التي تزيد على ثلاثماية ألف ليرة لبنانية.
7- امام لجان الاستملاك الاستئنافية.
المادة 62 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991
كل شركة مغفلة وكل شركات الاموال بما فيها الشركة المحدودة المسؤولية يبلغ رأسمالها المدفوع مليون ليرة وما فوق، عاملة في لبنان، سواء كان مركزها الرئيسي في الاراضي اللبنانية او كان لها فرع فيها، ملزمة بأن توكل محاميا دائما من المحامين العاملين المقيدين في جدول النقابة بأتعاب سنوية.
واذا كان للشركة فرع في لبنان الشمالي يجب أن يكون لهذا الفرع محام خاص به من المحامين العاملين المقيدين في جدول نقابة محامي طرابلس.
وعلى المحامي اعلام النقابة بهذا التوكيل تحت طائلة الملاحقة التأديبية.
لا تسجل شركة تجارية منصوص عنها في هذه المادة بعد نشر هذا القانون ما لم تثبت تقيدها بهذا الموجب.
المادة 63 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991
لا يحق للمحامي أن يقبل توكيلا بأتعاب سنوية عن أكثر من خمس شركات تجارية من الشركات الملزمة بتوكيل محام وفقا للمادة /62/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.
المادة 64 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ملغاة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971
ثانياً – الوكالة بالمرافعة
المادة 65 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رسمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب المحامين.
المادة 66 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يكلف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية:
1- منح المعونة القضائية لأحد المتقاضين.
2- رفض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
3- طلب محكمة الجنايات أو محكمة الاحداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا عنه.
4- وفاة محام أو شطب اسمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته.
في هذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل ذلك المحامي الى أن يختار محاميا.
المادة 67 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978
يخصص لصندوق نقابة المحامين عن الوكالات المنظمة لهم ضمن نطاقها ربع الحصة العائدة للكتاب العدل عن الرسوم المستوفاة عن هذه الوكالات.
– وتستوفي هذه الحصة بموجب طابع خاص تصدره كل من نقابتي بيروت وطرابلس وعلى كاتب العدل أن يلصق هذا الطابع على الوكالات التي ينظمها.
ثالثاً – في أتعاب المحاماة
المادة 68 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
للمحامي الحق ببدل أتعاب عن الاعمال التي يقوم بها ضمن نطاق مهنته، وباستيفاء النفقات التي يبذلها في سبيل القضية التي وكل بها.
المادة 69 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يحدد بدل الاتعاب باتفاق يعقده المحامي مع موكله.
واذا تجاوز هذا البدل في المواد المدنية 20 بالمئة بالنسبة لقيمة المنازع فيه جاز للقضاء تخفيضه.
في حال عدم تحديد بدل الاتعاب باتفاق خطي، يعود للقضاء تحديدها بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويراعى في ذلك أهمية القضية والعمل الذي أداه وحالة الموكل.
في حال وجود اتفاق خطي معقود بين الموكل والمحامي، يحق للمحامي تنفيذه بواسطة دائرة الاجراء بعد اخذ الاذن من النقيب اصولا وفقا للفقرة الاولى من المادة /73/ من هذا القانون.
تفصل محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا الاتعاب الاعتراضات الواردة على تنفيذ الاتفاق الخطي وذلك وفقا للاصول الموجزة وقرارها مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. كما أن تقديم الاعتراض لا يوقف التنفيذ إلا إذا قضت محكمة الاستئناف خلاف ذلك.
عند انهاء كل وكالة بأتعاب سنوية من قبل الموكل دون سبب مشروع أو عند عجز الوكيل الثابت الدائم عن العمل، أو عند تقاعده أو وفاته، يترتب على الموكل تعويض للوكيل أو لورثته قدره شهر واحد عن كل سنة توكيل على أساس آخر أتعاب أو تعويضات سنوية تقاضاها.
بعد عشرين سنة توكيل، للوكيل السنوي البالغ من العمر ستين عاما أن يطلب إعفاءه من الوكالة. وعلى الموكل في هذه الحال، التعويض المبين في البند السابق.
المادة 70 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
إذا تفرغ عن الدعوى دعاوى غير ملحوظة حق للمحامي المطالبة ببدل اتعاب عنها.
المادة 71 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
إذا عزل الوكيل نفسه لأسباب تبرر هذا الاعتزال جاز له المطالبة ببدل اتعابه عن الاعمال التي قام بها اما إذا عزله موكله دون مبرر فيجوز له المطالبة بكامل أتعابه.
المادة 72 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتبر بدل اتعاب محامي من الديون الممتازة على أن لا يمس هذا الامتياز الحقوق التي ينص القانون على اعتبارها ممتازة والحقوق العينية المسجلة قبل رفع الدعوى أو طلب بدل الاتعاب.
المادة 73 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978 والقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يحق للمحامي في مختلف دعاوى الاتعاب أن يقاضي ببدل أتعابه وبالنفقات بعد نيله اذنا من النقيب.
يعين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف أحد رؤساء غرف المحكمة للنظر في الطلب وسماع الطرفين والاستئناس برأي مجلس النقابة.
ان القرار الذي يصدره الرئيس المعين يقبل الاعتراض امام الغرفة التي يرئسها الرئيس الاول. ويحق للرئيس الاول أيضا احالة هذا الاعتراض الى غير الغرفة التي صدر عن رئيسها القرار المعترض عليه.
يقدم الاعتراض تحت طائلة الرد في مهلة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ ابلاغ القرار.
ان القرار الصادر نتيجة الاعتراض، لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
ان الدعاوى العالقة أمام المحاكم المختصة وفقا للقوانين السابقة يفصل بها وفقا لنص الاحكام التي أقيمت في ظلها.
رابعاً – في الحصانات والضمانات
المادة 74 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
حق الدفاع مقدس، فلا يسأل المحامي، ولا يترتب عليه أي دعوى بالذم أو القدح أو التحقير من جراء المرافعات الخطية أو الشفهية التي تصدر عنه، ما لم يتجاوز حدود الدفاع.
المادة 75 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز التوقيف الاحتياطي في دعوى الذم أو القدح أو التحقير التي تقام على محام بسبب اقوال أو كتابات صدرت عنه اثناء ممارسته مهنته. ولا يجوز أن يشترك برؤية الدعوى احد قضاة المحكمة التي وقع فيها الحادث.
المادة 76 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978
– كل جرم يقع على محام أثناء ممارسته المهنة أو بسبب هذه الممارسة يعرض الفاعل والمشترك والمتدخل والمحرض للعقوبة نفسها التي يعاقب بها عند وقوع ذلك الجرم على قاض على أن يخضع لطرق المراجعة العادية.
المادة 77 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971
كل قرار قضائي يقضي بتفتيش مكتب محام أو بحجز أموال موجودة فيه أو بجرد موجوداته لا ينفذ إلا بعد انقضاء 24 ساعة على الاقل على إيداع صورة عنه مركز النقابة التي ينتمي إليها مع دعوة موجهة للنقيب لحضور الاجراءات بنفسه أو بواسطة عضو ينتدبه لهذه الغاية من اعضاء مجلس النقابة.
المادة 78 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للمرسوم 385 تاريخ 13/1/1971
لا يجوز وضع الاختام على مكتب محام بداعي تحصيل ضريبة أو رسم إلا بعد مضي عشرة أيام على الاقل على انذار صاحب العلاقة خطيا واشعار مركز النقابة التي ينتمي اليها بالامر وكل ذلك مع مراعاة احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 والمادة 13 من المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 ووضع محضر بذلك.
المادة 79 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 18/78 تاريخ 18/12/1978
باستثناء حالة الجرم المشهود، لا يستجوب محام عن جريمة منسوبة إليه قبل ابلاغ الامر لنقيب المحامين الذي يحق له حضور الاستجواب بنفسه أو بواسطة من ينتدبه من اعضاء مجلس النقابة.
– لا يجوز ملاحقة المحامي لفعل نشأ عن ممارسة المهنة أو بمعرضها إلا بقرار من مجلس النقابة بإذن بالملاحقة ومجلس النقابة يقدر ما إذا كان الفعل ناشئا عن المهنة أو بمعرضها.
– يجب اصدار القرار بالاذن بالملاحقة أو رفضه خلال شهر من تاريخ ابلاغ النقيب وقوع الفعل بكتاب خطي، فإذا انقضت مهلة الشهر ولم يصدر القرار يعتبر الاذن واقعا ضمنا.
تقبل قرارات مجلس النقابة وقرارات لجنة ادارة صندوق التقاعد الطعن امام محكمة الاستئناف بمهلة عشرة أيام تلي التبليغ، على أن ينضم الى الهيئة الحاكمة عضوان من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين اعضائه.
تختار لجنة ادارة صندوق التقاعد هذين العضوين من اعضائها عندما يكون الامر مختصا بهذا الصندوق.
الفصل الثاني – في واجبات المحامي
المادة 80 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على المحامي أن يتقيد في جميع اعماله بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون وأنظمة المحاماة وتقاليدها.
المادة 81 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحظر على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع الى شهاداتهم قبل أدائها، أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بتلك الشهادات.
المادة 82 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحظر على المحامي شراء حقوق منازع عليها.
المادة 83 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يجوز انشاء شركات مدنية مهنية تضم محامين بالاستئناف بصفة شركاء، ويكون موضوع هذه الشركات المدنية ممارسة مهنة المحاماة.
يجب أن يكون صك الشراكة خطيا أو يسجل لدى نقابة المحامين وكذلك كل تعديل يطرأ عليه، ولا يجوز للمحامين الذين يشتركون أو يتعاونون في مكتب واحد أن يترافع أحدهم ضد الآخر، وأن يمثلوا في المعاملات والقضايا فريقين مختلفي المصالح.
المادة 84 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يجب أن يكون للمحامي مكتب في منطقة النقابة التي ينتمي اليها، ولا يحق له ان يتخذ لنفسه اكثر من مكتب واحد.
المادة 85 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحظر على المحامي السعي لاكتساب الزبائن سواء بوسائل الدعاوى او باستخدام الوسطاء أو السماسرة او بغير ذلك من الوسائل ولا يجوز له أن يخصص حصة من بدل اتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة 86 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحظر على المحامي الاعلان عن مكتبه. ولا يحق له أن يعلق على مدخله أكثر من لافتة تحمل اسمه.
المادة 87 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ان المحامي مسؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولمضمون وكالته.
المادة 88 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
للمحامي أن يعتزل الوكالة بعد قبولها شرط أن يبلغ هذا الاعتزال لموكله وللمحكمة، وأن يتخذ الحيطة اللازمة لمنع وقوع ضرر على موكله من جراء اعتزاله.
اذا لم يتمكن المحامي لأي سبب من الاسباب، خصوصا في حالة محل اقامة الموكل، من ابلاغ هذا الاخير اعتزال الوكالة، يرفع الامر الى المحكمة الناظرة بالنزاع فتقرر بصورة قطعية صحة الاعتزال بعد أن يثبت لديها تعذر ابلاغه الى الموكل. في هذه الحالة تعفي المحكمة المحامي من تمثيل موكله ويصار الى ابلاغ هذا الاخير اجراءات المحاكمة اللاحقة للاعتزال وفقا للاصول القانونية.
المادة 89 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على المحامي عند انتهاء مهمته ان يعيد الى موكله المستندات التي استلمها منه إذا طلب إليه ذلك ، يسقط حق الموكل بطلب استعادة المستندات بعد مرور خمس سنوات على انتهاء القضية.
المادة 90 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي أن يقبل الوكالة عن خصم موكله أو أن يبدي له أية معونة ولو على سبيل الرأي في الدعوى التي سبق له ان قبل الوكالة فيها أو في دعوى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته.
المادة 91 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى أتعاب محاماة سنوية أو شهرية عن الدعاوى أو الاستشارات ان يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله.
المادة 92 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يجوز للمحامي أن يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ولا يجوز له اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلا فيها.
المادة 93 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على المحامي، عندما يعهد إليه بالوكالة في دعوى كان أحد زملائه وكيلا فيها أن يرفض قبول الوكالة، ما لم يسمح له زميله بذلك، أو يستأذن النقيب.
المادة 94 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
1- لا يحق للمحامي أن يقبل الوكالة بدعوى ضد زميل له أو أن يقيم هو عليه دعوى شخصية قبل استحصاله على اذن من النقيب.
2- يقدم طلب الاذن الى النقيب الذي يبت فيه اذا لم يستطع التوفيق بين المتنازعين في مهلة لا تتعدى الثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في قلم النقابة.
وفي حال انقضاء المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائما عفوا ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح أو الضمني أمام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغ القرار الصريح أو من تاريخ صدور القرار الضمني.
وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ وروده والا اعتبر الاعتراض مردودا.
3- يقبل قرار مجلس النقابة الصريح أو الضمني بهذا الخصوص الاستئناف وفقا للاصول المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة /79/.
4- خلافا للفقرة الاولى من هذه المادة يجوز للمحامي بصورة استثنائية كلية قبول الوكالة في الدعاوى المدنية لاتخاذ التدابير الاحتياطية على الاموال للمحافظة على الحقوق المعرضة للضياع وذلك قبل الاستحصال على إذن من النقيب، على أن يتقدم بطلب الاذن مهلة لا تتعدى العشرة أيام من تاريخ اتخاذ مثل هذه التدابير.
المادة 95- على المحامي أن يرتدي رداء المحامين الخاص عند مثوله أمام المحاكم.
الباب الرابع – في انضباط المحامين
الفصل الأول – في المجلس التأديبي
المادة 96 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يتألف المجلس التأديبي من النقيب او من ينتدبه رئيسا ومن عضوين يختارهما النقيب لمدة سنة من مجلس النقابة ويجوز أن يكون أحد العضوين من المحامين المقيدين في الجدول العام منذ عشر سنوات على الاقل.
ترتدي هيئة مجلس التأديب رداء المحامين الخاص ومثلها المحامي الماثل أمامها ووكيله.
المادة 97 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يجوز رد اعضاء المجلس التأديبي أو أحدهم عند وجود سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
ينظر في طلب الرد مجلس النقابة ويفصل فيه وفقا لأصول رد القضاة.
الفصل الثاني – في العقوبات
المادة 98 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لنقيب المحامين أن يوجه تنبيها أخويا الى أحد المحامين عند وقوع مخالفة بسيطة من قبله دون إحالته الى مجلس التأديب.
المادة 99 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
كل محام، عاملا كان أو متدرجا، يخل بواجبات مهنته المعينة بهذا القانون أو يقدم أثناء مزاولة تلك المهنة أو خارجا عنها، على عمل يحط من قدرها، أو يسلك مسلكا لا يأتلف وكرامتها يتعرض للعقوبات التأديبية الآتية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- المنع من مزاولة المحاماة مدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.
4- الشطب من جدول النقابة.
المادة 100 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ان مدة المنع الموقت من مزاولة المحاماة لا تدخل في حساب التدرج ومدة التقاعد وسائر المدد المعينة لتولي الوظائف النقابية.
المادة 101 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لمجلس التأديب عند حكمه على محام بعقوبة المنع موقتا من ممارسة المهنة ان يقضي بفقرة خاصة من قراره بحرمان ذلك المحامي من حق انتخابه عضوا في مجلس النقابة مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ان هذه العقوبة الاضافية تكون اجبارية في حالة الحكم على محام بسبب اخلاله عن قصد في واجب تفرضه عليه وظيفة نقابية اسندت إليه.
الفصل الثالث – اصول المحاكمة
المادة 102 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لا يحال محام أمام مجلس التأديب إلا بناء لقرار من النقيب يصدره عفويا أو بناء على شكوى أو اخبار مقدم له.
لا تجوز احالة المحامي على مجلس التأديب إلا بعد استماعه من قبل النقيب أو من ينتدبه، أو عند تخلفه عن الحضور لاستماعه رغم دعوته وعلى النقيب أن يسهر على سرعة الفصل بالقضية.
المادة 103 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ان انفصال المحامي عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبيا على أفعال ارتكبها قبل انفصاله.
المادة 104 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
على كل محكمة تصدر حكما جزائيا بحق المحامي أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم الى نقيب المحامين.
المادة 105 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعتمد مجلس التأديب طرق التحقيق والمحاكمة التي يرى فيها ضمانة لحقوق الدفاع وحسن سير العدالة وللمحامي المحال الحق بتوكيل محام واحد.
المادة 106 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تجري المحاكمة أمام المجلس بصورة سرية وتبلغ الدعوات والاحكام وفقا للاصول.
المادة 107 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
تبلغ قرارات مجلس التأديب لنقيب المحامين والنيابة العامة الاستئنافية في مهلة عشرة أيام من تاريخ صدورها.
الفصل الرابع – طرق المراجعة
المادة 108 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ان الاحكام التأديبية الصادرة بصورة غيابية تقبل الاعتراض من المحامي المحكوم عليه في مهلة عشرة أيام تلي تبلغه الحكم شخصيا أو بكتاب مضمون مع اشعار بالوصول، وعلى المجلس التأديبي أن ينظر في الاعتراض ويصدر قراره بشأنه في مدة خمسة عشر يوما تلي تقديم استدعاء الاعتراض.
للمحامي وللنيابة العامة الاستئنافية الحق باستئناف كل قرار يصدر عن المجلس التأديبي وكلا الاستئنافين يجب أن يقدم في العشرة ايام التي تلي التبليغ.
ان استئناف القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي يرفع الى محكمة الاستئناف التي تفصل فيه بجلسة سرية بعد أن تضيف الى هيئتها عضوين من مجلس النقابة يختارهما المجلس المذكور من بين الاعضاء الذين لم ينظروا في الدعوى بداية وللمستأنف الحق في توكيل محام واحد عنه.
المادة 109 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يحق لمن يصدر حكم تأديبي بشطب اسمه من جدول النقابة ان يطلب بعد مضي خمس سنوات كاملة على صدور ذلك الحكم الى مجلس النقابة اعادة تسجيل اسمه في جدول المحامين، فإذا رأى المجلس أن المدة التي مضت كافية لازالة أثر ما وقع منه قرر اعادة تسجيل اسمه، واذا رفض المجلس الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور سنتين ولا يجوز تجديد الطلب بعد رفضه مرتين.
الباب الخامس
الفصل الاول – العقوبات
المادة 110 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين ألف الى مائة ألف ليرة لبنانية، كل شخص انتحل صفة المحامي أو زاول المحاماة بدون حق.
المادة 111 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
يعاقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة وعشرين الف الى مائة ألف ليرة لبنانية كل محام مارس المحاماة بعد منعه من ممارستها أو في أثناء مدة منعه المؤقت من ممارستها أو شطب اسمه من جدول المحامين بموجب قرار تأديبي مبرم.
المادة 112 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعاقب بالحبس حتى الشهر وبالغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة كل شخص يعطي استشارات حقوقية دون أن يكون محاميا أو استاذا في معهد الحقوق.
المادة 113 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من خمسين ليرة الى ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يسعى لقاء عمولة لاكتساب زبائن لأحد المحامين.
وإذا كان هذا الشخص من الموظفين العامين فتشدد عقوبته ضمن الحدود المعينة بالمادة 257 من قانون العقوبات.
يطرد كل سمسار من قصر العدل من قبل النيابة العامة بناء على طلب نقيب المحامين. وإذا كرر الدخول إليه دون سبب مشروع يعاقب بالحبس من أسبوع الى ثلاثة أشهر، وبغرامة من عشر ليرات الى مئة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 114 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يتعرض للعقوبة المعينة بالفقرة الاولى من المادة السابقة كل محام يستعين بأحد السماسرة لاكتساب الزبائن، ويمنع من مزاولة المحاماة مدة سنة على الأقل وعند التكرار يمنع من ممارسة مهنته.
الفصل الثاني – أحكام مختلفة وتدابير انتقالية
المادة 115 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
لنقيب المحامين أن يسمح لمحامي أجنبي بالترافع أمام المحاكم اللبنانية في قضية معينة شرط المقابلة بالمثل في النقابة التي ينتمي إليها هذا المحامي.
المادة 116 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
معدلة وفقا للقانون 42 تاريخ 19/2/1991
تبلغ أوراق مجلس النقابة وقراراته واحكام المجلس التأديبي وفقا للاصول المنصوص عليها في هذا القانون وللاصول التي يحددها النظام الداخلي للنقابة.
المادة 117 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
ألغي قانون تنظيم مهنة المحاماة الصادر في 13 كانون الاول سنة 1945 وجميع النصوص المخالفة لهذا القانون او التي لا تأتلف وأحكامه.
المادة 118 قانون تنظيم مهنة المحاماة في لبنان
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 11 آذار سنة 1970
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير العدل بالوكالة
الامضاء: فؤاد غصن