قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

مرسوم رقم 9812 – صادر بتاريخ 4/5/1968

ان رئيس الجمهورية اللبنانية،

بناء على الدستور اللبناني لاسيما المادة 58 منه،

وبما ان الحكومة احالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8451 تاريخ 21/10/1967 مشروع قانون معجل يرمي الى تنظيم هيئات الضمان،

وبما انه انقضى اكثر من اربعين يوما على احالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب دون ان يبت به،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 نيسان 1968،

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

المادة 1- يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب  بموجب المرسوم رقم 8451  تاريخ 21/10/1967 الرامي الى تنظيم هيئات الضمان، التالي نصه:

الباب الاول – احكام عامة

المادة 1- معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

تخضع لاحكام هذا القانون جميع الشركات والجماعات والمؤسسات اللبنانية والاجنبية المعبر عنها فيما بعد بكلمة “هيئات” والتي تزاول او قد تزاول في لبنان كل او بعض العمليات المبينة في الفروع او اجزاء الفروع المدرجة فيما يلي:

الفرع الاول:

أ‌- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلق تنفيذها بمدة الحياة البشرية والعجز والشيخوخة.

ب- ضمان واعادة ضمان العمليات المتعلقة بالاولاد والازواج.

ج- عمليات تكوين الاموال والتي تشمل اولا تشمل ضمان اخطار الحياة والتي تجري بواسطة عقود تتعهد الهيئة بموجبها باداء قيمة او جملة قيم محددة بتاريخ معين او تواريخ معينة او بنتيجة سحوب دورية تجري على غرار سحوب اليانصيب، وذلك لقاء قسط او اقساط دورية.

د-عمليات الاستثمار المشترك Mutual Funds  عن طريق جمع اموال نقدية يؤديها مشتركون غير مساهمين بغية توظيفها في استثمارات مختلفة وبصورة مشتركة.

الفرع الثاني:

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناتجة عن اخطار الحريق والزلازل والصواعق والزوابع والرياح والاعاصير والبرد والانفجارات والاضطرابات والثورات وسقوط الطائرات والسفن الجوية الاخرى، وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الثالث:

عمليات الضمان واعادة الضمان ضد الاضرار الناجمة عن اخطار النقل وضمان اجسام السفن البحرية والجوية وكل ما يشملها او يتفرع عنها عرفا.

الفرع الرابع:

عمليات الضمان وإعادة الضمان ضد الأخطار الناجمة عن جميع الحوادث والمسؤوليات المدنية والمركبات وطوارئ العمل والحوادث الشخصية والطبابة والاستشفاء والسرقة وسوء الائتمان  والأخطار المهنية وغير ذلك من الأخطار التي لم ينص عليها صراحة هذا القانون.

الفرع الخامس:

عمليات الضمان وإعادة ضمان القروض والتسليفات والتكفلات وكل ما يشملها أو يتفرع عنها عرفاً.

الفرع السادس:

عمليات الضمان وإعادة الضمان ضد الأضرار الناجمة عن الأخطار والطوارئ الزراعية وكل ما يشملها أو يتفرع عنها.

يحظر على هيئات الضمان المرخص لها بمزاولة أعمال الضمان المنصوص عنها في الفرع المذكور في المادة الأولى من هذا القانون، أن تقوم  بأي عملية جديدة من عمليات الضمان وإعادة الضمان الداخلة في موضوع الفرعين الخامس والسادس المستحدثين ما لم تحصل على ترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. إلا أن العقود السارية قبل نفاذ هذا القانون والمتعلقة بالعمليات المذكورة تبقى نافذة إلى حين انتهاء أجلها المحدد في العقد، ولا يعتد بأي تمديد أو تجديد لمدتها.

لا يجوز لأي هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفرع الأول المنصوص عنه في المادة الأولى من هذا القانون أن تمارس أية عملية من العمليات الداخلة في موضوع أي فرع آخر من فروع الضمان، كذلك لا يجوز لأية هيئة تتعاطى عمليات الضمان الداخلة في موضوع الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس المنصوص علنها في المادة الأولى من هذا القانون أن تمارس أية عمليات من العمليات الداخلة في موضوع الفرع الأول.

تستثنى من هذا المنع الهيئات المرخص لها سابقاً بممارسة هذه العمليات قبل تاريخ صدور هذا القانون بشرط أن تقوم بخلال سنة من هذا التاريخ بإيجاد جهاز إداري وفني منفصلين ومحاسبة خاصة بعمليات الفرع الأول وأن تقوم في كل سنة لاحقة بتنظيم ونشر ميزانية خاصة بهذا الفرع إلى جانب ميزانيتها العامة السنوية وضمن المهل القانونية.

الباب الثاني – في الترخيص

الفصل الاول – شروط الترخيص

المادة 2 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 31 تاريخ 11/2/1991 والقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

تحظر ممارسة العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون في لبنان إلا من قبل هيئات يرخص لها بذلك.

يمنح الترخيص أو يعدل أو يرفض أو يسحب بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يمكن للهيئات الأجنبية التي تمارس عمليات إعادة الضمان فقط والمصنفة عالمياً من فئة لا تقل عن فئة الـB Rating  حصراً أن تمارس عملياتها هذه في لبنان بواسطة  ممثل، له مركز فيه شرط أن تحصل على ترخيص، يمنح الترخيص بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان وفقاً لأحكام المادتين 3 و4 (باستثناء الفقرتين (د) و(هـ) من البند- 2- من المادة 3 والفقرة (أ) من البند- 1- من المادة 4) من هذا القانون.

وتعفى من التقيد بأحكام المواد 23 و24 و25 و26 و27 من هذا القانون مقابل أن تقدم ضماناً لعملياتها وديعة نقدية قيمتها ثلاثماية مليون ليرة لبنانية تودع في مصرف الإسكان.

المادة 3 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 31 تاريخ 11/2/1991 والقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- يشترط في كل هيئة ضمان لبنانية لكي يرخص لها بالعمل ان تكون شركة مقفلة ويجب ان تتوفى فيها الشروط الآتية:

أ- ليشترط أن يكون موضوع الشركة محصوراً بالعمليات موضوع المادة الأولى من قانون تنظيم هيئات الضمان أو ببعضها.

ب- أن لا يقل رأسمالها عن الحد الأدنى المعين في المادة 13 من هذا القانون.

ج-  أن يكون مديرها العام أو المدير العام المساعد من ذوي السيرة الحسنة ومن حملة الشهادات الجامعية مع خبرة في أعمال الضمان لا تقل عن عشر سنوات.

د- أن تتعاقد مع خبير إكتواري يكون حائزاً على شهادة في اختصاصه في حال تعاطيها العمليات الداخلة بموضوع الفرع الأول من المادة الأولى. وعلى وزارة الاقتصاد والتجارة أن تحدد المعاهد المقبولة شهادتها.

هـ- أن يكون 70% (سبعون بالمئة) من رأسمالها أسهماً اسمية على الأقل.

تعطى الهيئات اللبنانية الحالية مهلة سنتين لتطبيق هذا الشرط.

2- يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب إيداعها، على أن تتضمن وعلى ثلاث نسخ:

أ- صورة مصدقة حسب الأصول من كل من العقد التأسيسي والنظام الداخلي.

ب- بيان بفروع العمليات التي ترغب الهيئة في ممارستها مع بيان الأسس الفنية العائدة لها، إذا كان نوع تلك العمليات يتطلب ذلك.

ج- وثيقة تثبت مقدار رأس المال المدفوع وتوزيعه.

د- شهادة بالضمانة المنصوص عنها في المادة 26 من هذا القانون.

هـ- نصوص الشروط العامة لجميع عقود الضمان التي تتعامل بها الهيئة في العمليات التي ترغب في ممارستها، مصدقاً عليها من الخبير الإكتواري، بما في ذلك نماذج عن السندات المتعلقة بالعمليات المعدة في البندين (ج) و(د) من الفرع الأول من المادة الأولى.

و- دراسة جدوى اقتصادية صادرة عن مكتب دراسات مستقل تظهر فيها توقعات أعمال الشركة على مدى السنوات الثلاث التي تلي الترخيص مع بيان الأسس الفنية المتعددة.

ز- السيرة الذاتية لكل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام والخبير الإكتواري المعتمد من قبلها.

المادة 4 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، يشترط في كل هيئة ضمان أجنبية لكي يرخص لها بالعمل في لبنان، أن تكون حائزة على الشروط نفسها المدرجة في المادة الثالثة أعلاه.

يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بموجب قرار المستندات والوثائق المتوجب إيداعها، على أن تتضمن التالي على ثلاث نسخ:

أ- تقديم شهادة تثبت أن البلاد التي تنتمي إليها تجيز لهيئات الضمان اللبنانية العمل في نطاق أراضيها والأراضي التابعة لها وذلك باستثناء الهيئات التي تنتمي إلى بلدان لا تسمح قوانينها وأنظمتها بإنشاء هيئات ضمان خاصة.

ب- ما يثبت بأن للهيئة في بلادها الأهلية القانونية التي تمكنها من القيام بأعمال الضمان التي تريد ممارستها في لبنان وأن تمارس  في بلادها العمليات ذاتها.

ج- ما يثبت بأن لها محل إقامة في لبنان.

د- الوثائق المتعلقة بتعيينها ممثلاً قانونياً واحداً مقيماً في لبنان ومخولاً بالصلاحيات المنصوص عنها في المادة الثامنة من هذا القانون، وان تتوفر في من يتولى الإدارة العامة في فرعها في لبنان الخبرة والمؤهلات العلمية.

هـ- دراسة جدوى اقتصادية تظهر فيها توقعات أعمال الهيئة على مدى ثلاث سنوات تلي الترخيص مع بيان الأسس الفنية المعتمدة.

و- نسخة عن ميزانيتها للسنوات الثلاث السابقة لطلب الترخيص.

ز- ما يثبت أن  رأسمالها في مركزها الرئيسي لا يقل عن ثلاثة  أضعاف الحد الأدنى المفروض على كل شركة ضمان لبنانية وأنه مدفوع بكاملة.

2- يجب أن ترفق الوثائق والبيانات المذكورة في هذه المادة والمادة التالية والمحررة بلغة أجنبية بترجمة عربية مطابقة للأصل تكون المعتمدة من وزارة الاقتصاد والتجارة.

3- تعطى الشركات الأجنبية العاملة في لبنان مهلة ثلاث سنوات لإثبات تحقق الشرط المنصوص عنه في الفقرة (ز) من البند (1) من هذه المادة.

المادة 5 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- يجب ان يرفق طلب تعديل الترخيص بالاوراق المثبتة التي تؤيد هذا التعديل مصدقة بالشكل الذي قدمت به الوثيقة الاصلية.

2- تتبع في قبول هذه التعديلات او رفضها الاجمالي او الجزئي الاجراءات المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.

3- على الهيئات المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة  المسبقة بأي تعديل قد يطرأ على الوثائق والمستندات المرفقة بطلب الترخيص الأساسي، كما عليها إبلاغ الوزارة بكل تغيير في تشكيل مجلس الإدارة والمدير العام والممثل القانوني للهيئة الأجنبية وبأي تعديل أو إلغاء في نماذج عقود إعادة الضمان أو اعتماد نماذج جديدة لهذه العقود، وذلك خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ حصول التعديل.

المادة 6 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يجب ان ينشر قرار الترخيص او رفضه او تعديله في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب مع الملف الكامل المرفق به.

ولوزير الاقتصاد والتجارة ان يتخذ قرارا بتمديد هذه المهلة ثلاثة اشهر اخرى كمهلة قصوى على ان يبلغ قرار التمديد الى الهيئة ذات العلاقة قبل انتهاء المهلة الاولى.

يحق للهيئة ان تعترض على الرفض العلني او الضمني الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض او من تاريخ انتهاء المهلة المحددة اعلاه.

الفصل الثاني – سحب الترخيص

المادة 7 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- يسحب الترخيص المعطى لفرع واحد أو لعدة فروع في الأحوال الآتية:

أ- إذا تبين أن الترخيص أعطي خلافاً للقانون.

ب- إذا ثبت أن الهيئة لم تعد تتوفر فيها الشروط التي أعطي الترخيص على أساسها، أو أنها لا تقيد بأحكام القوانين والأنظمة اللبنانية النافذة، لاسيما هذا القانون والأنظمة التي توضع لأجل تنفيذه أو أنها خالفت أحكام نظامها.

يعتبر استمرار الترخيص في البلدان الأجنبية، لهيئات الضمان اللبنانية العاملة في أراضيها بحرية العمل لديها، من المبادئ الأساسية التي يجب التقيد بها، في حال إخلال أي بلد بهذا المبدأ يسحب الترخيص الممنوح لهيئات الضمان التي تنتمي إلى ذلك البلد، دونما نظر إلى تاريخ الترخيص لتلك الهيئات بالعمل في لبنان.

ج- إذا ثبت في ضوء البيانات والوثائق والمنصوص عنها في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون وبنتيجة تحقيق وجاهي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة بواسطة لجنة المراقبة، إن حقوق حملة العقود معرضة للضياع أو أن الهيئة غير قادرة على القيام بتعهداتها.

د- إذا لم تباشر الهيئة بالعمل خلال سنة واحدة من تاريخ نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية أو إذا توقفت عن العمل لمدة سنة كاملة وإذا شغر تمثيلها القانوني لمدة تزيد عن الشهرين.

هـ- إذا ثبت لوزارة الاقتصاد والتجارة أن الهيئة لم تذعن لتنفيذ حكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

و- إذا لم تؤد الهيئة الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية والخمسين من هذا القانون.

ز- في سائر الحالات الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون.

ح- إذا قررت الهيئة وقف العمليات العائدة لفرع واحد أو لعدة فروع وفقاً لأحكام المادة السادسة والخمسين من هذا القانون.

2- لا يجوز سحب الترخيص بمقتضى أحكام الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من البند الأول من هذه المادة إلا بعد دعوة الهيئة صاحبة العلاقة لتقديم ملاحظاتها الخطية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغها الدعوة بكتاب مضمون مع إشعار بالوصول  أو بواسطة الكاتب العدل. وفي حال  التعذر يتم التبليغ وفقاً لقانون أصول المحاكمات المدنية.

يحق للهيئة أن تعترض على قرار سحب الترخيص لدى مجلس شورى الدولة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الفصل الثالث – الممثل القانوني للهيئة الاجنبية

المادة 8 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يشترط في قبول الممثل القانوني العام للهيئة الاجنبية ان يكون مخولا بوثيقة مصدقة تتضمن الصلاحيات التالية:

أ‌-    مسك الحسابات الخاصة بجميع العمليات التي تعقدها الهيئة او تنفذها في لبنان وفقا للنظام الحسابي الخاص بالضمان والمنصوص عنه في المادة الواحدة والخمسين من هذا القانون.

ب‌-  الادارة المباشرة للهيئة في لبنان، وتوقيع عقود الضمان والتعديلات التي تدخل عليها والايصالات وجميع المستندات الخاصة بالعمليات التي توقع او تنفذ في لبنان.  وبصورة عامة القيام بجميع اعمال الهيئة في لبنان ما لو كانت تقوم بها هي بنفسها، باستثناء طلب ترخيص او تعديله او سحبه.

ج- تمثيل الهيئة لدى الدوائر الرسمية والمحاكم اللبنانية في جميع القضايا بصفتها مدعية او مدعى عليها، او اية صفة اخرى، واستلام جميع التبليغات والمخابرات الموجهة الى الهيئة.

د- انابة الغير بجميع او بعض الصلاحيات المخولة اليه، يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان رفض قبول اعتماد الممثل الذي تقترح الهيئة الاجنبية تسميته او سحب قبوله، ان هذا الرفض او السحب لا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة.

الفصل الرابع – احكام مختلفة تتعلق بعقود الضمان

المادة 9 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- لا يجوز عقد ضمان على أموال أو عقارات أو أخطار كائنة في لبنان إلا لدى هيئات مرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

2- يحظر على أي هيئة أن تمارس أياً من العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون قبل حصولها بصورة قانونية على الترخيص بالعمل في لبنان أو في حال تعليق  ذلك الترخيص أو سحبه وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- يحظر أيضاً على أي وسيط أو شخص طبيعي أو معنوي أن يتعاقد مباشرة أو بصورة غير مباشرة مع أي هيئة لبنانية أو أجنبية غير مرخص لها في لبنان بشأن أي من الأخطار المذكورة أعلاه، باستثناء أخطار البضائع المستوردة أو المصدرة.

ويجوز أيضاً استثناء ضمان أخطار الطيران من أحكام هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

4- تعتبر باطلة العقود الموقعة في لبنان أو المنفذة فيه خلافاً لأحكام هذه المادة، غير أن بطلان هذه العقود لا يعفي الهيئة المخالفة من مسؤولياتها تجاه المضمون.

5- لا يجوز للهيئة أن تقبل إجراء أي ضمان يتجاوز حدود قيمة أموالها الخاصة، ما لم تثبت وجود عقد إعادة ضمان مع هيئة مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة. تحدد هيئات إعادة الضمان المقبولة بلائحة تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 10 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

تحرر العقود المستعملة في لبنان باللغة العربية، ويجوز ان تحرر بلغة اجنبية شرط ان تدرج الى جانب النص الاجنبي ترجمة له باللغة العربية وذلك تحت طائلة البطلان على ان يعول على النص العربي في حال الاختلاف بين النصين.

اما الشروط الخاصة فعلى هيئات الضمان ان تقدم الى المؤمنين ترجمة صحيحة لها باللغة العربية اذا طلبوا ذلك خطياً.

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

– أن يستثني بعض أنواع عقود الضمان من تحريرها باللغة العربية عند الاقتضاء.

 مضافة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

لوزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

– أن يعين الحدود الدنيا للتقديمات التي تتضمنها بعض أنواع عقود الضمان.

– أن يعين ويحدد النسب القصوى لبدلات نفقات ولواحق أقساط الضمان.

المادة 11 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

تعتبر باطلة الشروط الواردة في جميع عقود الضمان المنظمة في لبنان والمتعلقة بالأخطار القائمة فيه والمنصوص عليها في الفروع الأول والثاني والرابع والخامس والسادس المدرجة في المادة الأولى من هذا القانون والتي من شأنها إعطاء صلاحية الفصل بالنزاعات لمحكمة أجنبية أو وفقاً لقانون أو عرف أجنبي مخالف لأحكام هذا القانون أو التي تخضع لتحكيم حكم غير متخذ محل إقامة في لبنان ولا يصدر قراره فيه.

الباب الثالث – في الجمعيات التعاونية المهنية – ملغى

الفصل الأول – في رأس المال

المادة 12 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بالهيئات المرخص لها قانوناً والمستوفية كافة الشروط القانونية والتنظيمية. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

تحدد شروط وضع اللائحة المذكورة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 13 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

يجب أن لا يقل رأس المال المدفوع لهيئات الضمان اللبنانية عن مليارين ومائتين وخمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 14 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

تعطى هيئات الضمان المرخص لها سابقاً مهلة ثلاثة أشهر لإصدار قرار بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المنصوص عنه في المادة 13 من هذا القانون، ومهلة سنتين لتحرير كامل

قيمة الزيادة، على أن يجري تحرير نصف الزيادة على الأقل خلال السنة الأولى.

المادة 15 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

لا يجوز تخفيض رأس المال المصرح به أو استرداد أي جزء منه إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بناء على تقرير لجنة المراقبة المنصوص عنها في المادة 47 من هذا القانون وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان شرط التقيد بالحد الأدنى لرأس المال.

المادة 16 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

             ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

1- على الهيئة اللبنانية التي تكون قد أصيبت بخسائر أن تعيد تكوين رأسمالها في مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية التي حصلت فيها الخسائر. ويمكن استثنائياً وبقرار من وزير الاقتصاد والتجارة تمديد هذه المهلة ثلاثة أشهر أخرى على الأكثر، على أن تقدم الهيئة المعنية ضمانات كافية تثبت قدرتها على إعادة تكوين رأسمالها في المهلة المحددة.

يعود أمر تقدير الخسارة إلى لجنة المراقبة، وللهيئة المعنية حق الاعتراض على التقدير النهائي للجنة خلال مهلة عشرين يوماً من تاريخ إبلاغها هذا التقدير وذلك بموجب استدعاء ترفعه إلى وزير الاقتصاد والتجارة الذي يبت فيه نهائياً بقرار منه.

2- يعلق ترخيص الهيئة لفرع أو أكثر من فروع الضمان بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان المستند إلى تقارير لجنة المراقبة، في حال تكبدت الهيئة خسارة تعادل نصف رأسمالها إذا كانت لبنانية، ونصف قيمة ضماناتها إذا كانت أجنبية دون أن تتمكن من تخفيض خسارتها خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية التالية، لا يجوز للهيئة التي تقرر تعليق ترخيصها لفرع أو أكثر من الفروع المرخص بها إصدار عقود  ضمان جديدة للفرع أو للفروع موضوع التعليق تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، وتتحمل الهيئة تبعات جميع عقود الضمان المعقودة قبل اتخاذ قرار الوقف أو بعده.

للهيئة التي علق ترخيصها أن تتقدم بطلب إلى وزير الاقتصاد والتجارة باستئناف نشاطها مرفقاً بالمستندات التي تثبت زوال السبب الذي علق ترخيصها من أجله، وللوزير قبول هذا الطلب أو رفضه، في حال استمرار التعليق لمدة سنة واحدة للأسباب المذكورة، يسحب ترخيص الفرع أو الفروع المعلق ترخيصها.

الفصل الثاني – في مفوضي المراقبة والخبراء الإكتواريين

المادة 17 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

تراعى في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان أحكام المادة 40 من هذا القانون.

على مفوضي المراقبة أن يكونوا منتسبين إلى نقابة خبراء المحاسبة وأن يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لأن يكونوا مقبولين كخبراء محلفين لدى المحاكم.

المادة 18 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

خلافاً لأحكام قانون التجارة، تعتمد في تعيين مفوضي المراقبة لدى هيئات الضمان الأصول الآتية:

1- تعفى هيئات الضمان من ضرورة تعيين مفوض إضافي من قبل المحكمة.

2- تعين جمعية المساهمين العمومية لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الأجنبية مفوض مراقبة أو أكثر تتوفر فيهم الشروط القانونية وذلك لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، تنتهي بالنسبة للهيئات اللبنانية عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة المنقضية. أما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة السنة، فتحدد مدة ولايته بالمدة المتبقية من ولاية سلفة.

3- على الهيئة التي تتعاطى أعمال الضمان في موضوع الفرع الأول أن تتعاقد مع خبير إكتواري يقوم بالتحري سنوياً عن أوضاعها المالية على أن يرفق تقريره عن أوضاع الهيئة بتقرير مفوض المراقبة المعين من قبلها.

4- على كل من رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئات الضمان اللبنانية والممثل القانوني للهيئات الأجنبية ومفوض المراقبة الأصيل والبديل، أن يبلغوا كل على حدة وزارة الاقتصاد والتجارة أي أمر يتعلق باستقالة مفوض المراقبة أو انقطاعه عن ممارسة مهامه وذلك خلال مهلة شهر على الأكثر من تاريخ الاستقالة أو الانقطاع عن العمل.

5- إذا شغر مركز مفوض المراقبة لأكثر من شهرين، ينذر المدير العام للاقتصاد والتجارة بالاستناد إلى تقرير لجنة المراقبة الهيئة بوجوب تعيين بديل عنه خلال مهلة شهر على الأكثر. وفي حال تلكوئها عن التعيين، توقف الهيئة عن إصدار عقود جديدة أو تجديد عقود قديمة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن تصحح وضعها.

المادة 19 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ألغيت بالمرسوم الإشتراعي رقم 35 تاريخ 9/5/1977

              ثم إضيفت مجدداً بالقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

على مفوضي المراقبة والخبراء الإكتواريين المعتمدين من قبل الهيئة أن يتقيدوا، كل فيما يعنيه، في أداء مهامهم، بالأصول الآتية:

1- أن يراقبوا أعمال الهيئة للتحقق من انطباق أوضاعها على القوانين والأنظمة المرعية، والتثبت من تقديمها عند الاقتضاء ببرامج العمل الأساسية والتدابير التصحيحية والبرامج المالية.

2- أن يطلعوا لجنة المراقبة فوراً على المخالفات والمغايرات التي قد تكون ارتكبتها الهيئة، تحت طائلة المسؤولية.

3- أن يضعوا تقريراً سنوياً مفصلاً عن عمليات المراقبة ونتائجها تبلغ نسخة عنه لكل من الهيئة المعنية ولجنة المراقبة في مهلة أقصاها خمسة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للهيئة.

4- أن يبلغوا كلاً من الجمعية العمومية للهيئة ولجنة المراقبة، بالإضافة إلى التقارير التي ينظموها بمقتضى أحكام قانون التجارة، تقريراً خاصاً عن العقود التي أجرتها الهيئة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء مجلس إدارتها أو ممثلها أو أحد وكلائها أو أحد القائمين على إدارتها.

5- أن يلبوا في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً كل طلب معلومات أو إيضاحات يوجه اليهم من لجنة المراقبة أو من وزارة الاقتصاد والتجارة.

المادة 20 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

المادة 21 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

الباب الرابع – في الاحتياطي وتوظيف الاموال

الفصل الاول – الاحتياطي

المادة 22 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

على هيئات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تدون في حقل “المطلوبات” في موازنتها العامة اذا كانت لبنانية، وفي موازنتها الخاصة وعن اعمالها في لبنان اذا كانت اجنبية، والتقديرات الكافية لتعهداتها تجاه المؤمنين او المستفيدين من عقود الضمان.

وتدعى هذه التقديرات فيما يلي “الاحتياطي الفني”.

المادة 23 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يتألف الاحتياطي الفني من:

أولاً- احتياطي الأقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لجميع العمليات المنصوص عنها في الفروع المدرجة في المادة الأولى، وهو مساو لتقدير الالتزامات التي قد تنتج عنها في الفترة الممتدة بين تاريخ عملية الحصر وتاريخ حلول أجل القسط، أو عند الاقتضاء، تاريخ حلول الأجل المحدد في العقد.

        ويطلق على احتياطي الأخطار السارية للعقود المنظمة والسارية المفعول في لبنان والعائدة للعمليات المنصوص عنها في الفرع الأول اسم “الاحتياطي الحسابي” وهو مؤلف من تمويل التعهدات بمعدل فائدة يعين حده الأقصى بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

        أما فيما يتعلق بالشركات اللبنانية فالاحتياطي الفني يجب أن يتناول أيضاً جميع أعمالها في الخارج.

ثانيا- احتياطي الحوادث التي وقعت وصرح عنها قبل انتهاء السنة المالية والتي لا تزال تحت التسوية او لم تسدد بعد.

ثالثا- احتياطي حصص الربح المتوجبة للمؤمنين او المشتركين وغير المدفوعة بتاريخ انتهاء السنة المالية.

رابعا- انواع الاحتياطي الاخرى التي يمكن ان تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 24 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يتوجب على شركات الضمان العاملة في لبنان أن تعتمد في احتساب الحد الأدنى احتياطي الأقساط للعقود المنظمة والسارية المفعول والعائدة لعمليات الضمان في جميع الفروع، باستثناء الفرع الأول، على إحدى القاعدتين الآتيتين:

– قاعدة الواحد على أربع وعشرين 1/ 24.

– قاعدة التوزيع النسبي للأقساط خلال مدة العقد المعروفة باسم Methode du Prorata Temporis غير أنه يمكن لوزير الاقتصاد والتجارة، أن يفرض على هيئة ضمان اتباع طريقة أخرى في احتساب هذا الاحتياطي تبعاً للطبيعة الخاصة لصنف الضمان الذي تتعاطاه.

ويقتضي أن يكون هذا الاحتياطي بمقدار ما يترتب على الهيئة اللبنانية أو الأجنبية بعد حسم نسبة مئوية تتراوح بين 15% إلى 50% مما يترتب على معيد الضمان بموجب اتفاق معقود بينه وبين الشركة اللبنانية أو بينه وبين فرع الشركة الأجنبية أو مركزها الرئيسي. تحدد النسبة على أساس التصنيف العالمي للمعيد وبموجب قرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

يجب على الشركات اللبنانية أن تتقيد بالحد الأدنى المنصوص عنه في هذه المادة للأعمال التي تقوم بها في الخارج إذا لم يكن للبلد الذي تعمل فيه تشريع خاص يلزمها بإبقاء احتياطي فني بطرق تختلف عن الطريقتين المذكورتين في هذه المادة.

الفصل الثاني – توظيف الاموال

المادة 25 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

على هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون أن توظف كامل الاحتياطي الفني المنصوص عنه في المادتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين على الوجه الآتي:

أ- ودائع نقدية لدى مصارف عاملة في لبنان بعملات عقود الضمان.

ب- أراض أو عقارات أو تأمينات عقارية من الدرجة الأولى كائنة في لبنان (دون المساس بأحكام مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4 / 1 / 1969 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، على أن لا تقل قيمة الأراضي أو العقارات المؤمن عليها عن ضعفي مبلغ القرض.

ج- سندات حكومية لبنانية أو مضمونة من قبل الحكومة اللبنانية.

د- قروض على عقود ضمان الحياة بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلفة قيمة الاسترداد المدونة على العقد.

هـ- أسهم وسندات لبنانية.

و- ديون متوجبة على هيئات إعادة الضمان بشأن العمليات المعاد ضمانها لدى هذه الهيئات وتكون خاصة بعمليات السنة الجارية.

ز- أسهم وسندات أجنبية مسجلة في بورصات البلاد الصادرة عنها، وتكون مقبولة من وزارة الاقتصاد والتجارة، بنسبة من مجموع الاحتياطي الحسابي لعمليات الضمان على الحياة بعملات أجنبية. تحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، على ألا تزيد هذه النسبة عن الـ50% من مجموع الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات الضمان على الحياة.

يستثنى من أحكام هذه المادة الاحتياطي الحسابي العائد لعقود ضمان الحياة المبرمة قبل سنة 1950.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة النسب التي يمكن توظيفها في كل من البنود (أ) إلى (و) على أن يفرق المرسوم في جميع الحالات الواردة أعلاه بين العمليات المعقودة في لبنان وخارجه.

المادة 26 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 31 تاريخ 11/2/1991 والقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

* راجع المرسوم رقم 2405 تاريخ 11/2/2000

على هيئات الضمان اللبنانية والأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم ضماناً لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الأولى وفقاً لما يأتي:

1-    مليار ومائتا مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفروع الأول والرابع والخامس.

        ثلاثماية وخمسون مليون ليرة لبنانية عن كل فرع من الفرعين الثاني والثالث.

        سبعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية عن الفرع السادس.

يجب أن لا تقل الضمانة نقداً أو بموجب سندات خزينة عن سبعمائة وخمسين مليون ليرة لبنانية مهما كان عدد الفروع المرخص بها.

2- يجوز للهيئة تقديم ضمانات عقارية أو أوراق مالية مقبولة لتغطية بقية الضمانات المطلوبة، على أن لا تتجاوز الضمانات العقارية نسبة أربعين بالمائة من إجمالي الضمانات المطلوبة.

3- في حال كون الضمانة مبلغاً نقدياً يجوز إيداعه بالعملة الأجنبية على أن لا يقل المبلغ المودع بهذه العملة في أي وقت عن المبلغ المحدد بالعملة اللبنانية لكل فرع.

4- مع مراعاة أحكام المادة (2) من هذا القانون، على هيئات الضمان الأجنبية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تقدم ضماناً لتعهداتها الناتجة عن العمليات المدرجة في المادة الأولى ضعفي المبالغ المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة والمترتبة على هيئات الضمان اللبنانية.

5- تدخل هذه الضمانات في حساب الاحتياطي الفني.

6- تعطى هيئات الضمان اللبنانية الحالية وهيئات الضمان الأجنبية الحالية مهلة سنتين لجعل الضمانات المقدمة منها عن الفروع المرخص لها بها سابقاً مطابقة لأحكام هذه المادة، على أن تصبح الضمانة العائدة لكل فرع بالغة في نهاية السنة الأولى نصف القيمة المطلوبة على الأقل عن كل فرع، وفي نهاية السنة الثانية باقي القيمة المطلوبة عن كل فرع. وفي حال الترخيص لها بفرع جديد خلال هذه المهلة يترتب عليها تقديم كامل الضمانة.

7- تقدم الضمانات إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وفقاً للصيغ التي تحددها الوزارة، ولا يفرج عنها إلا بموافقة الوزير.

        وعلى الوزارة أن تفرج عن الضمانات بناء لطلب دوائر التنفيذ القضائية تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة، ولها أن تقتطع من هذه الضمانات المبالغ اللازمة لتسديد رسوم المراقبة المتوجبة على هيئات الضمان والمنصوص عنها في المادة 52 من هذا القانون، أو لتسديد الغرامات المالية المفروضة عليها بقرارات من الوزير وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك في حال عدم قيام الهيئات بتسديد الرسوم أو الغرامات ضمن المهل المحددة، أو في حال عدم دفع المتوجب عليها للمضمونين تنفيذاً  لأحكام اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة 48 من هذا القانون.

8- على المصارف التي تودع لديها الضمانات أن تستجيب بدون إبطاء لتنفيذ طلبات وزارة الاقتصاد والتجارة في معرض تطبيق أحكام الفقرة (7) من هذه المادة مهما كان مبلغ الضمانة وأياً كانت صيغتها.

9- تطبق أحكام الفقرة (7) من هذه المادة على جميع الضمانات العقارية المقدمة من هيئات الضمان قبل نفاذ هذا القانون أو التي تقدم بعد نفاذه، أياً كانت صيغة الضمانة أو الإشارة العقارية لصالح الوزارة، ويكون لوزارة الاقتصاد لصالح الوزارة، ويكون لوزارة الاقتصاد والتجارة حكماً، أن تتصرف بالعقار موضوع الضمانة بالبيع من أجل تطبيق أحكام الفقرة (7) من هذه المادة.

المادة 27 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

أولاً- من أجل تنفيذ أحكام المادة السادسة والعشرين تودع وتجمد الأموال النقدية والأوراق المالية في مصارف عاملة في لبنان، أما الضمانات العقارية فتتم بوضع إشارة خاصة بذلك على صحيفة العقار العينية. ولا تحرر هذه الودائع وهذه الضمانات العقارية إلا بموافقة وزير الاقتصاد والتجارة.

        تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان:

1- قواعد إيداع الأموال النقدية والأوراق المالية وتقدير قيمتها.

2- القواعد التي يتوجب إتباعها في تقدير قيم العقارات التي يؤشر على صفحاتها العينية وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ثانياً – تحدد نسبة الملاءة لهيئات الضمان اللبنانية عن كافة فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمائة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع حقوق المساهمين للسنة المالية المنقضية على المجموع السنوي للأقساط الصافية من الالغاءات المكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

        يقصد بحقوق المساهمين: رأس المال والأرباح  المدورة والاحتياطي القانوني المنصوص عنه في قانون التجارة.

– تحدد نسبة الملاءة فيما يتعلق بالهيئات الأجنبية لكل فرع من فروع الضمان بمقدار لا يقل عن عشرة بالمائة من الحاصل الناتج عن قسمة مجموع الأموال المقدمة ضماناً لتعهداتها على المجموع السنوي للأقساط الصافية من الالغاءات والتي اكتتب بها خلال السنة المنصرمة.

– يمكن تعديل النسبة المذكورة أعلاه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

الفصل الثالث – الموجبات ذات الامتياز

المادة 28 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

للتعهدات المقطوعة للمؤمنين والمستحقين من قبل الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام المادة الاولى من هذا القانون، امتياز عام على جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات اللبنانية وفقا لموازنتها العامة، وعلى جميع الاملاك والاموال الخاصة بالهيئات الاجنبية الموجودة او المودعة في لبنان، ويشمل هذا الامتياز بالتالي جميع الاموال المودعة بمقتضى احكام المواد الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين والسابعة والعشرين من هذا القانون.

ويأتي هذا الامتياز بعد ديون الخزينة والرسوم القضائية، وتقدم التعهدات – وهي على مستوى واحد – العائدة لاصحاب الاستحقاق الناتج عن عمليات ضمان الحياة وعن تعويضات الوفاة او الاضرار الجسدية على التعهدات الاخرى.

الباب الخامس – في التنظيم المهني

الفصل الاول – المجلس الوطني للضمان

المادة 29 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 31 تاريخ 11/2/1991 والقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

ينشأ مجلس وزير للضمان يشكل على الوجه الآتي:

  •  وزير الاقتصاد والتجارة                                                – رئيساً
  •  مستشار لدى مجلس شورى الدولة يختاره وزير العدل             – نائباً للرئيس  
  •  مدير عام الاقتصاد والتجارة                                           – عضواً
  •  مدير عام المالية                                                         – عضواً
  •  رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان في المديرية                  – عضواً
  • العامة للاقتصاد والتجارة                                                         
  •  رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان                                    – عضواً
  •  أستاذ جامعي من ذوي الخبرة في شؤون هيئات                     – عضواً

الضمان يعينه وزير الاقتصاد والتجارة       

  • ممثلان عن هيئات الضمان اللبنانية ينتخبهما                          – عضوين

رؤساء مجالس إدارة هذه الهيئات    

  • ممثلان عن  هيئات الضمان الأجنبية ينتخبهما                         – عضوين
  • الممثلون القانونيون لهذه الهيئات، على أن يكون

أحدهما ممثلاً عن هيئات إعادة الضمان المنصوص

عنها في المادة الثانية من هذا القانون         

§                                              ممثل عن وسطاء الضمان يختاره مجلس إدارة

  • نقابة وسطاء التأمين                                                      – عضواً

المادة 30 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يعين اعضاء المجلس بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد.

المادة 31 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

ينعقد المجلس بناء على دعوة رئيسه او بطلب من اربعة اعضاء على الاقل، ولا يكون انعقاده صحيحا الا اذا حضر الاجتماع ستة اعضاء على الاقل.

تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وصوت رئيس الجلسة مرجح عند تعادل الاصوات.

يجب أن ينعقد المجلس مرة كل شهرين على الأقل ويتفرغ في إحدى جلساته لإبداء ملاحظاته بشأن التقرير السنوي الذي تضعه مصلحة شؤون هيئة الضمان.

ولا يجوز له أن يبحث في اجتماعاته إلا في الأمور المدرجة في جدول الأعمال المرفقة بالدعوة إلى الاجتماع، كما أنه لا يجوز تعديل أعمال أية جلسة بعد أن تكون الدعوة لحضورها قد وجهت إلى الأعضاء.

على انه يحق للمجلس مناقشة أي موضوع غير مدرج في جدول الاعمال اذا طلبت اكثرية الاعضاء الحاضرين ذلك.

ويجب ان توجه الدعوة قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد الاجتماع.

المادة 32 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يؤمن أعمال أمانة سر المجلس موظف يوضع تحت تصرفه من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة، يرفع محاضرة مباشرة إلى الوزير دون الخضوع للتسلسل الإداري.

المادة 33 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

تتحمل موازنة الدولة نفقات المجلس الوطني للضمان وتدخل هذه النفقات في نطاق النفقات المنصوص عنها في المادة الثانية والخمسون من هذا القانون.

المادة 34 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ان اعضاء المجلس الوطني للضمان وامين السر ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالمعلومات ذات الطابع السري التي تتصل بهم بحكم حضورهم جلساته.

المادة 35 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

بالاضافة الى الصلاحيات المعطاة له على سبيل الحصر بمقتضى احكام هذا القانون يبحث المجلس الوطني للضمان في جميع الامور المحالة عليه من قبل وزير الاقتصاد والتجارة والمتعلقة بشؤون الضمان واعادة الضمان وتكوين الاموال والادخار والاستثمار المشترك.

للمجلس ان يقدم تلقائيا الى وزير الاقتصاد والتجارة جميع الاقتراحات المتعلقة مباشرة بسير الهيئات والعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون. وبصورة خاصة الاقتراحات التي تتعلق بالامور التالية.

أ‌-   الاحكام الضرائبية المطبقة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون ومؤمنيها او المشتركين بها.

ب‌- الشروط العامة للعقود.

ج- التدابير الرامية الى التخفيف من حدة الاخطار والى تنظيم الرقابة عليها.

المادة 36 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يقدم المجلس الى وزارة الاقتصاد والتجارة تقريرا سنويا باعماله وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، اما الاقتراحات فتعمم بواسطة امين السر على جميع هيئات الضمان المسجلة طبقا لهذا القانون بعد موافقة المجلس على المحاضر.

الفصل الثاني – مهنيو الضمان

المادة 37 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يجب ان يكون مستخدمو الهيئات الخاضعة لهذا القانون والعاملون لحسابها لبنانيين، غير انه يحق لكل هيئة تعمل في لبنان ان تستخدم ثلاثة اخصائيين اجانب على الاكثر، وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة العمل بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان ويشترط في الترخيص لهؤلاء الاجانب بالعمل في الهيئات الخاضعة لهذا القانون ان لا يزاولوا اية مهنة اخرى لا تدخل ضمن نطاق هذا الترخيص.

اما الهيئات الاجنبية فيجوز ان يكون لها، بالاضافة الى ذلك، مدير او ممثل عام اجنبي مقيم في لبنان.

المادة 38 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

باستثناء رؤساء وأعضاء مجالس إدارة هيئات الضمان والممثلين القانونيين للهيئات الأجنبية.

لا يجوز أن يتقدم من الجمهور للحصول على العمليات المنصوص عنها في المادة الأولى من هذا القانون إلا الوسيط. ويقصد بالوسيط:

1- وسيط الضمان المستقل:

هو كل شخص طبيعي أو معنوي يعمل حصراً في حقل وساطة الضمان، يقدم النصح الفني للمضمون ويعمل لمصلحته. يتعين على وسيط الضمان إعلام آخذة البولص بأية علاقة قانونية أو مادية مباشرة مع أية هيئة من هيئات الضمان وبأية مشاركة بينه وبينها، من شأنها التأثير على حريتهم في اختيار ما يناسبهم.

2- الوكيل العام للضمان:

هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تربطه بإحدى الهيئات الخاضعة لهذا القانون وكالة ضمان شرط ألا يتقاضى راتباً منها وألا يكون مستخدماً لديها. لا يجوز للوكيل العام تمثيل شركة ضمان مشابهة للتي يمثلها ما لم يحصل على ترخيص له بذلك من الشركة المعنية يجدد كل سنة.

3- مندوب الضمان:

هو الشخص الطبيعي الذي يعمل تحديداً لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان أو وسيط ضمان أو وكيل عام هيئة ضمان، ويكون عمله محصوراً بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة غير أنه يحق للمندوب، وفي الوقت نفسه، العمل لحساب وعلى مسؤولية شركة ضمان أو وسيط ضمان أو وكيل عام هيئة ضمان آخرين طالما أن عمله لا يتعارض مع عمله الأصلي. وشرط الحصول على ترخيص له بذلك من الجهة الأصلية يجدد كل سنة.

تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنياً عن الأخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور الوسيط المستقل إذا ثبت أنه يمثل شركة ضمان أو يعمل لمصلحتها.

كذلك تعتبر هيئات الضمان مسؤولة مدنياً عن الأخطاء التي قد يرتكبها تجاه الجمهور وكيلها العام، وتعتبر باطلة الشروط المخالفة الواردة في عقود الوكالة.

تتحمل شركة الضمان والوكيل العام للضمان وسيط الضمان المستقل في حال كونه شخصاً معنوياً مسؤولية أخطاء مندوبيهم.

المادة 39 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يحظر على أي كان أن يعمل وسيطاً إلا بعد الحصول على ترخيص خاص من وزارة الاقتصاد والتجارة.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان القواعد والشروط والأصول التي تنظم المهنة والتي يعطى ويسحب بمقتضاها هذا الترخيص.

تضع وزارة الاقتصاد والتجارة لائحة بأسماء الوسطاء المستقلين والوكلاء العامين والمندوبين المرخص لهم أصولاً. تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين خلال شهر كانون الثاني من كل سنة كما يتم نشر كل تعديل يطرأ عليها خلال الشهر التالي لحصول التعديل.

لا يجوز لهيئات الضمان العاملة في لبنان استخدام أو التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم أصولاً.

كما يحظر على مكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئات الضمانة مع مندوبين غير مرخص لهم وفقاً للأصول.

وعلى الجهات المذكورة إبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة:

1- أسماء وعناوين الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين تتعامل معهم.

2- كل تغيير يطرأ على أوضاع وسطائها إذا كان من شأن التغيير أن ينزع عنهم صفة الوسيط، وذلك فور حصول التغيير، وبدون أي تأخير.

3- كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئة الضمان بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن أوضاع الوسطاء وأعمالهم وكل ما تراه ضرورياً للقيام بمهمتها.

كل مخالفة لأحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عنها في هذا القانون، لاسيما المادة 60 منه.

المادة 40 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ان الهيئات الخاضعة للمراقبة بمقتضى احكام هذا القانون لا يجوز ان يؤسسها او يديرها او يمثلها او يصفيها او يتقدم من الجمهور بعمليات خاصة بها الا اشخاص لم يسبق لهم ان حكم عليهم بجناية او تزوير او استعمال الاوراق المزورة او سرقة او اساءة الامانة او احتيال او تهويل او جرم حكم فيه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك بدون مؤونة عن سوء نية او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة هذه الجرائم او الاشتراك بهذه الجرائم او الشروع بارتكاب احداها او حكم عليهم بالسجن ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب.

ويسري هذا المنع على المحكوم بافلاسهم ما لم يرد اليهم اعتبارهم.

تطبق احكام هذه المادة على الخبراء المنصوص عليهم في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

الفصل الثالث – الخبراء

المادة 41 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

باستثناء مستخدمي هيئات الضمان الخاضعة لهذا القانون لا يجوز لاي شخص ان يمارس مهنة خبير في الكشف على الحوادث والاضرار العائدة للعمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس من المادة الأولى من هذا القانون وفي تحديد ظروفها والاضرار المادية الناتجة عنها وتقدير قيمتها قبل تسجيله، بناء لطلبه، في لائحة الخبراء المصنفة وفقا لاختصاص كل منهم. يقترح وزير الاقتصاد الوطني على مجلس القضاء الاعلى لائحة بالخبراء المختصين في حقل الضمان وذلك بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

تنشر لائحة هؤلاء الخبراء في الجريدة الرسمية.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان مدة وشروط ممارسة مهنة خبراء الكشف، وبصورة خاصة الكفاءة المهنية والشهادات او الامتحانات اللازمة والاخطاء المهنية المؤدية للشطب من اللائحة.

المادة 42 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

1- على كل خبير محلف منصوص عنه في المادة السابقة أن يمسك دفتر يومية مجلداً وممهوراً وفقاً لأحكام قانون التجارة تدون فيه جميع الكشوف التي يقوم بها، وعليه أن يبلغ وزير الاقتصاد والتجارة، عند الطلب، نسخة طبق الأصل عن كل تقرير.

3-  مع مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة يعتبر باطلا ودون مفعول كل تقرير كشف بصدد حادث يعود لاحدى العمليات المنصوص عنها في الفروع الثاني والثالث والرابع من المادة الاولى:

أ‌- اذا كان منظما من قبل شخص غير مسجل في لائحة الخبراء.

ب‌-  اذا كان لا يحمل على هامشه بالحروف والارقام رقم تدوينه في دفتر اليومية المنصوص عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

ج- اذا تعرض لتقدير نسبة مسؤولية احد الفرقاء ذوي العلاقة.

الفصل الرابع – جمعية هيئات الضمان

المادة 43 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يجوز لهيئات الضمان الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تكون فيها بينها جمعية ذات شخصية معنوية وذلك للعناية بمصالحها المهنية, ولاقرار القواعد المهنية الاخرى التي يتوجب على اعضائها تطبيقها ولتقديم المقترحات المتعلقة بشؤون الضمان الى وزير الاقتصاد والتجارة.

يقرر وزير الاقتصاد والتجارة الترخيص بتأسيس الجمعية بناء على طلب تقدمه ثلاث هيئات على الاقل وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان، وينشر القرار مع نظام الجمعية في الجريدة الرسمية، ويمكن سحب الترخيص وفقا للاصول ذاتها التي اتبعت في الحصول عليه حتى ولو لم يقدم أي طلب بذلك.

الفصل الخامس – الضمان الاجباري

المادة 44 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يمكن ان يفرض الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار لا سيما الخطر العائد للفرع الرابع والمنصوص عنه في المادة 275 من قانون السير، في احوال وشروط تحدد بمراسيم تتخذ في هذا الصدد في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

المادة 45 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يجوز ان تنشأ عند الاقتضاء بغية القيام بعمليات الضمان الاجباري ضد بعض الاخطار جماعة او اكثر من المعنيين بهذه الاخطار تنضم الى كل منها هيئات الضمان المرخص لها بممارسة هذه العمليات في لبنان.

ويتم انشاء كل من هذه الجماعات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان. تتمتع هذه الجماعات بالشخصية المعنوية.

الباب السادس – في مراقبة الدولة

المادة 46 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة لمصلحة الجمهور ومراقبة الهيئات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعليها ان تلاحق المخالفين امام المراجع القضائية المختصة.

المادة 47 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

تنشأ لدى وزارة الاقتصاد والتجارة “لجنة مراقبة هيئات الضمان” ترتبط مباشرة بالوزير. تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء مراقبين على الأقل يؤخذون بالتعاقد لمدة ثلاث سنوات، يختارهم الوزير من بين حملة الشهادات الجامعية وفقاً للاختصاصات الآتية: العلوم الاقتصادية والمالية، شؤون الضمان، رياضيات الضمان (علم الإكتواريا)، الحقوق، المحاسبة وإدارة الأعمال.

على أن يعطى العقد الصيغة التنفيذية بقرار يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة. يجوز لوزارة الاقتصاد والتجارة التعاقد مع مكاتب تدقيق وإكتواريا متخصصة من أجل مساعدة أعضاء لجنة المراقبة للقيام بمهامهم.

تتولى هذه اللجنة مراقبة هيئات الضمان لجهة تقيدها بالقوانين والمراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون، كما تتأكد من قدرة هذه الهيئات على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المضمونين.

تستعين لجنة المراقبة بفريق عمل مساعد يتألف من عشرة أشخاص على الأكثر، للقيام بأعمال السكرتارية والطباعة وفهرسة الملفات وإدخال المعلومات وأية أعمال أخرى متممة لمهام اللجنة، يتم التعاقد معهم من قبل الوزير.

يضع الوزير نظاماً داخلياً للجنة ينظم عملها ويحدد تفاصيل مهامها وهيكليتها وكيفية ممارستها لهذه المهام.

يتفرغ أعضاء اللجنة إلى عملهم ولا يجوز لهم ممارسة أي عمل آخر سوى إلقاء المحاضرات في معاهد التعليم العالي بعد الترخيص لهم بذلك بقرار من الوزير.

يجوز للجنة المراقبة، بغية تنفيذ مهامها، أن تطلب المعلومات التي تحتاج إليها من قبل أية هيئة ضمان عاملة في لبنان، كما يجوز لها أن تدقق في أي وقت في مركز أية هيئة أو في فروعها ووكالاتها، في جميع العمليات  والوثائق التي ترى وجوب تدقيقها، ولا يحق للهيئة التذرع بالسر المهني في حجب أي من الوثائق المطلوبة. وعلى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تضع تحت تصرف اللجنة في مراكز إدارتها أو في أو في وكالاتها مستخدميها المختصين ليقدموا للجنة جميع المعلومات اللازمة لقيامها بمهمتها.

يجوز للجنة المراقبة أن تفرض على هيئات الضمان القيام بالإعلانات الواجبة بمقتضى القوانين والمراسيم  والقرارات، أو تعديل الشروط العامة للعقود إذا ما بدا لها أن هذه الشروط غامضة أو غير واضحة للمضمون، وذلك ضمن مهلة تحددها اللجنة.

إذا تبين من أعمال الرقابة أن الوضعية القانونية أو المالية للهيئة قد تؤدي إلى عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، يمكن للجنة المراقبة، وفي مهلة تحددها، أن تطلب من الهيئة تحديد التدابير التي تعتزم اتخاذها بغية تقويم وضعيتها.

يحظر على رئيس وأعضاء لجنة المراقبة، ولمدة سنة من تاريخ انتهاء عملهم الالتحاق بأية هيئة ضمان أو مؤسسة وساطة ضمان، أو أن يشغلوا لديها أية وظيفة، أو أن يساهموا فيها بأي شكل كان. ويحق لهم في مقابل ذلك وفي حال استمروا في العمل طيلة المهلة المحددة في العقد أن يتقاضوا تعويضاً يوازي التعويضات المخصصة لهم عن سنة كاملة. كما يحظر على المكاتب المساعدة للجنة القيام بالأعمال المذكورة ضمن مهلة سنة من تاريخ انتهاء التعاقد.

المادة 48 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

أولاً: ينشأ مجلس ضمان تحكيمي أو أكثر عند الاقتضاء لدى وزارة الاقتصاد والتجارة للنظر في النزاعات المتعلقة بالمطالبات المالية الناشئة عن عقود ضمان الطبابة والاستشفاء وعقود ضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، التي يتوفر فيها الشرطان الآتيان:

        – أن تكون قيمة المطالبة أقل من خمسة وسبعين مليون ليرة نظامية.

        – ألا يكون المدعي قد سبق له أن تقدم أمام القضاء العدلي بدعوى تتعلق بالقضية ذاتها. وفي حال الإدعاء أمام مجلس الضمان التحكيمي، يتوقف المجلس عن النظر في  الدعوى ويقرر شطبها حكماً أو بناء على طلب أحد الفريقين.

ثانياً: يتألف مجلس الضمان التحكيمي من هيئتين:

هيئة أولى: تختص بالنظر في النزاعات الناشئة عن عقود وضمان السيارات والمركبات وحوادث السير، وتتألف من:

____________________________________________________________

  • قاض متقاعد أو قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق                     – رئيساً
  • خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من                       – عضواً        
  • بين ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس إدارة جمعية شركات

     الضمان في لبنان.       

  • خبير في شؤون السير وحوادثه ويجري اختياره من                           – عضواً        
  • لائحة الخبراء المحلفين.

____________________________________________________________

هيئة ثانية : تختص بالنظر بالنزاعات الناشئة من عقود الطبابة والاستشفاء،  وتتألف من:

____________________________________________________________

  • قاض متقاعد أو قاض من الدرجة الحادية عشرة فما فوق                     – رئيساً
  • خبير اختصاصي في قضايا الضمان يجري اختياره من بين

 ثلاثة أشخاص يرشحهم مجلس إدارة

  • جمعية شركات الضمان في لبنان.                                                – عضواً        
  • طبيب من بين أربعة أطباء يجري ترشيحهم من نقابتي                        – عضواً        

    الأطباء، مرشحين اثنين من كل نقابة     

____________________________________________________________

يعين ويستبدل الرئيس وكل عضو بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى فيما يتعلق بالقاضي الرئيس، واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة فيما يتعلق بكل عضو.

ويعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة مفوض للحكومة لدى المجلس التحكيمي يبدي مطالعته في كل قضية ويحضر جلسات المحاكمات ويكون من موظفي الوزارة من الفئة الثالثة على الأقل وحاملاً الإجازة في الحقوق.

يحلف العضوان ومفوض الحكومة اليمين القانونية أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مركز المحافظة.

ثالثاً: يعتبر باطلاً كل نص يرد في عقود الضمان ويكون من شأنه استبعاد صلاحية مجلس الضمان التحكيمي المحددة في البند الأول من هذه المادة.

رابعاً: تعفى جميع الدعاوى التي تقدم أمام مجلس الضمان التحكيمي من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات.

خامساً: يجوز تقديم الدعاوى والمثول أمام مجلس الضمان التحكيمي دون الاستعانة بمحام.

سادساً: إن الأحكام الصادرة عن مجلس الضمان التحكيمي لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض واعتراض الغير والتمييز وفقاً للأصول المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة فيما يأتي:

1- تعفى طلبات التمييز من الرسوم القضائية باستثناء التأمين والنفقات.

2- إن مهلة الطعن أمام محكمة التمييز هي ثلاثون يوماً، تسري بالنسبة للأحكام الوجاهية من تاريخ تبليغ الحكم النهائي وبالنسبة للأحكام الغيابية من تاريخ انقضاء مهلة الاعتراض عليها.

3- على محكمة التمييز أن تصدر قرارها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء التبليغات.

4- إن استدعاء التمييز لا يوقف تنفيذ الحكم، ولمحكمة التمييز أن تقرر وقف التنفيذ في مهلة أقصاها خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب بشأنه على أن لا يتعدى وقف التنفيذ في مطلق الأحوال مدة الستة أشهر المحددة في الفقرة السابقة لإصدار القرار التمييزي. عند انقضاء مهلة قرار وقف التنفيذ يحق للمحكوم له التنفيذ دون كفالة.

سابعاً: إذا رفض المحكوم  عليه أو أرجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانقضت مهلة عشرة أيام من تاريخ تبلغه إنذاراً بذلك من قبل دائرة الإجراء تسري بحقه حكماً غرامة إكراهية قدرها واحد بالمائة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير.

        ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة في هذه الحال اقتطاع المبالغ المحكوم بها مع الغرامة من أموال الاحتياطي الفني للهيئة الضامنة المعنية.

ثامناً: تستمر المحاكم والهيئات القضائية الصالحة بموجب القوانين السابقة، في النظر بالدعاوى العالقة أمامها بتاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للأصول المتبعة لديها.

المادة 49 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

على المراقبين ان يحلفوا اليمين القانونية امام المحكمة المدنية وهم ملزمون بالسر المهني في كل ما يتعلق بالأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظيفتهم.

ان المحاضر التي ينظمها المراقبون المحلفون وجاهيا تعتبر وثائق مثبتة فيما يتعلق بالمخالفات المرتكبة ضد هذا القانون او قانون التجارة او ضد الأنظمة الداخلية للهيئات الخاضعة لاحكام هذا القانون حتى يثبت عكسها.

يبلغ المراقبون المحلفون وزير الاقتصاد والتجارة، والنيابة العامة عند الاقتضاء، نتيجة تحقيقاتهم وتدقيقهم سواء قاموا بذلك تلقائيا ام تنفيذا لتعليمات الوزير.

المادة 50 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يحظر على موظفي الدولة المعنيين بشؤون الضمان والمراقبين ان يقبلوا اختيارهم بصفة محكمين في النزاعات التي تنشأ بين هيئات خاضعة لاحكام هذا القانون او بينها وبين المتعاقدين معها او ان يسجلوا في نطاق احكام المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون.

المادة 51 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

يصدر وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني نظاما حسابيا للعمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون وعلى الهيئات التي تمارس هذه العمليات ان تمسك وفقا لهذا النظام الحسابي، حسابات خاصة منفصلة لكل من الفروع التي تمارسها كما ان عليها ان تعد البيانات المنصوص عنها في النظام الحسابي، وان تقدمها لوزارة الاقتصاد والتجارة وتوزعها وتنشرها ويتناول ذلك، بصورة خاصة الميزانية العامة للهيئة اللبنانية، والميزانية الخاصة بالعمليات التي تجريها في لبنان الهيئة الاجنبية.

وعلى كل هيئة، بالاضافة الى ذلك، ان تقدم الى وزير الاقتصاد والتجارة في المواعيد التي يحددها، جميع الوثائق والمعلومات التي يرى وجوب تقديمها.

المادة 52 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 4 تاريخ 7/4/1980 والقانون رقم 19 تاريخ 14/5/1987 والقانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 والقانون رقم 31 تاريخ 11/2/1991 والقانون رقم 280 تاريخ 15/12/1993 والقانون رقم 490 تاريخ 15/2/1996 والقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

تتحمل الموازنة الدولة جميع النفقات التي يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون خلال كل سنة مالية. تغطى هذه النفقات باستيفائها، خلال السنة التالية، من الهيئات الخاضعة لأحكامه بواسطة “رسم مراقبة” ويحظر استيفاؤه من المضمونين يوضع في حساب خاص ينشأ لهذه الغاية.

ويحدد اثنين بالألف من أقساط الهيئة الإجمالية المكتتبة خلال السنة المنقضية على ألا يقل هذا المبلغ عن مليوني ليرة لبنانية عن كل فرع مسجل من فروع الضمان المرخص بها للهيئة، على أن تخصص فعلاً هذه المبالغ لعملية الرقابة، كما نص عليها القانون، يحسب جزء السنة، لجهة الرسم، سنة كاملة.

تغطى النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام المادتين 47 و48 من هذا القانون من الرسم المنصوص عنه في هذه المادة.

المادة 53 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

على هيئات الضمان ان تثبت بوضوح، مع اسمها التجاري في كل ما يصدر عنها من الاوراق او العقود او النشرات، او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وفي كل ما يوزع على الجمهور او ينشر في الصحف. رقم تسجيلها في سجل هيئات الضمان في لبنان وتاريخه مع الاشارة الى انها هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون.

ويحظر على هذه الهيئات ان تشير او تلمح الى غير ذلك مما يتعلق برقابة الدولة، او ان تدرج ما يمكن ان يضلل في حقيقة طبيعة اعمالها او وضعها المالي.

الباب السابع – في التصفية

المادة 54 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

ان القرار الصادر بسحب الترخيص عن كافة الفروع التي كانت تزاولها الهيئة يؤدي حتما الى حل الهيئة اذا كانت لبنانية والى تصفية ديونها وحقوقها في لبنان اذا كانت اجنبية.

تطبق احكام المادة 70 من قانون التجارة على الهيئات اللبنانية المنصوص عنها في الفقرة السابعة اذا لم تعين مصفيا في خلال شهر واحد من تاريخ سحب الترخيص الكامل.

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان الجهات المختصة والأصول المتعلقة بتصفية ديون وحقوق الهيئات الأجنبية في لبنان.

المادة 55 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

يجوز لكل هيئة تمارس عمليات الضمان المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون ان تحول عقودها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تمارسها في لبنان الى هيئة او هيئات اخرى مرخص لها فيه.

يجب ان يعلن عن هذا التحويل مسبقا في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين محليتين على ان يتضمن الاعلان دعوة حملة العقود او المشتركين او المستفيدين من العقود او كل ذي مصلحة لتقديم ملاحظاتهم على التحويل الى وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، تنظر مصلحة التجارة في هذه الاعتراضات وتبت فيها نهائيا بالاستناد الى رأي لجنة مراقبة هيئات الضمان.

يتم الترخيص بالتحويل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالاستناد الى عقد التحويل وبالاستناد إلى رأي لجنة المراقبة.

ان قرار الوزير يجعل التحويل نافذا بالنسبة لكل ذي مصلحة اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 56 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

على كل هيئة خاضعة لاحكام هذا القانون تقرر وقف اعمالها في لبنان لفرع او اكثر وترغب في تحرير ضماناتها كليا او جزئيا ان تقدم الى وزارة الاقتصاد والتجارة طلبا خطيا مصحوبا بما يلي:

أ‌-    ما يثبت انها أبرأت ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها الناشئة من جميع العقود التجارية في لبنان والعائدة للفرع الذي ترغب في التوقف عن ممارسته او انها حولت تلك العقود الى هيئة اخرى مرخص لها.

ب-ما يثبت انها نشرت في كل من الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين تصدران في المدينة الكائن فيها مركزها الرئيسي اذا كانت لبنانية او وكالتها الرئيسية اذا كانت اجنبية، اعلانا يظهر في كل منها ثلاث مرات على الاقل، بين المرة والاخرى فترة قدرها خمسة عشر يوما، عن عزمها تقديم طلب الى وزير الاقتصاد والتجارة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان لتحرير اموالها في لبنان وسحب الضمانة المودعة منها.

      يجب ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة عقود الضمان الذين يرغبون في الاعتراض على هذا التحرير ان يقدموا اعتراضاتهم الى وزارة الاقتصاد والتجارة في موعد ينتهي يوم تقديم الطلب المشار اليه.  اذا كان النشر ناقصا او غير اصولي تتولاه وزارة الاقتصاد والتجارة على نفقة الهيئة المستدعية.

المادة 57 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

اذا تقدمت احدى الهيئات المنصوص عنها في هذا القانون بطلب صلح احتياطي فعلى المحكمة ان لا تبت بالطلب الا بعد استطلاع رأي وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقترح في الوقت نفسه اسم مفوض الصلح الاحتياطي.

الباب الثامن – في العقوبات

المادة 58 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 537 تاريخ 24/7/1996 والقانون 94 تاريخ  18/6/1999

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة نقدية لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ‌-    كل مؤسس او عضو مجلس ادارة او كل مدير لهيئات لبنانية او كل مدير او ممثل لاحدى الهيئات الاجنبية يعرض او يعقد اتفاق ضمان او سند اكتتاب او وثيقة تتعلق باحدى العمليات المنصوص عنها في المادة الاولى من هذا القانون قبل نشر قرار الترخيص، او دون ان يكون مرخصا للهيئة بممارستها في تاريخ العرض او اجراء العقد او الاكتتاب.

ب- كل مدير او وكيل مكتب سمسرة او سمسار او مستخدم ضمان يعرض او يجري عقدا او سند اكتتاب او وثيقة في إحدى الحالتين المبينتين في الفقرة (أ) اعلاه.

ج- كل من يمارس مهنة الوكيل او السمسار دون ان يكون حائزا على البطاقة المنصوص عنها في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون او بعد سحب البطاقة منه.

د- كل وكيل او سمسار او مستخدم ضمان او خبير يرتكب مخالفة للمادة الاربعين من هذا القانون.

هـ كل من يمارس مهنة الخبير المنصوص عنها في المادة الواحدة والاربعين من هذا القانون دون ان يكون مسجلا في اللائحة المنصوص عنها في المادة ذاتها او بعد ان يكون قد شطب منها.

و- كل من يهمل الضمان ضد الاخطار المنصوص عنها في المادة الرابعة والاربعين من هذا القانون.

ز- كل من يخالف نص المادة التاسعة من هذا القانون.

المادة 59 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون 537 تاريخ 24/7/1996 والقانون 94 تاريخ 18/6/1999

إذا تأخرت إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون عن إيداع وزارة  الاقتصاد والتجارة أياً من البيئات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو إذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، عوقبت بغرامة نقدية إدارية قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير، وتضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 60 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 537 تاريخ 24/7/1996 والقانون 94 تاريخ 18/6/1999

إن المخالفات التي لم ينص عليها صراحة في المواد 58 و59 من هذا القانون، وكذلك المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام المراسيم والقرارات التي تتخذ تطبيقاً لأحكام هذا القانون تعاقب بغرامة نقدية تتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين مليون ليرة لبنانية، وعند التكرار تضاعف قيمة الغرامة.

تحدد قيمة الغرامة لكل مخالفة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة بناء على اقتراح رئيس مصلحة شؤون هيئات الضمان المستند إلى تقرير لجنة المراقبة.

وإذا لم تسو الهيئات المخالفة وضعها بعد تغريمها خلال مهلة تحدد في قرار التغريم لا تقل عن ثلاثين يوماً، يعلق ترخيصها وتوقف عن العمل بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة. وإذا لم تسو الهيئة وضعها خلال مهلة سنة من تاريخ تعليق ترخيصها، يسحب منها الترخيص وفقاً لأحكام المادة 7 من هذا القانون.

الباب التاسع – أحكام مختلفة وانتقالية

المادة 61 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

تجري في لبنان السحوب العائدة للسندات الموزعة فيه بصورة علنية وبحضور مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة ينظم محضر بعملية السحب ويوقعه.

تعطى نسخة من هذا المحضر الى كل من يطلبها من ذوي المصلحة.

المادة 62 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة بعد موافقة المجلس الوطني للضمان، الاسس الفنية والشروط العامة الالزامية لسندات تكوين الاموال، وشروط السحب وكيفية اعلان نتائجه.

المادة 63 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ملغاة وفقاً للقانون رقم 94 الصادر في 18/6/1999

المادة 64 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقا للقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

تحل عبارة (وزارة الاقتصاد والتجارة) محل عبارة (وزارة الاقتصاد الوطني) وتحل عبارة (مصلحة شؤون هيئات الضمان) محل (مصلحة التجارة) حيثما وردت هاتان التسميتان في القانون المذكور.

المادة 65 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

معدلة وفقاً للقانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999

في الدمج

أولاً: يجوز لهيئة ضمان أو أكثر أن تدمج بهيئة ضمان أخرى تسمى الدامجة، ويخضع الدمج لموافقة وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان.

ثانياً: تتبع في الاستحصال على موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الإجراءات الآتية:

1- تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة قرار مجلس الإدارة كل هيئة معنية بالدمج.

– العقد المبدئي للاندماج المطلوب الموافقة عليه.

– ميزانية السنة المالية الأخيرة لكل هيئة.

– تقرير مفوضي المراقبة حول إعادة تخمين عناصر هذه الميزانية.

– وضعية مالية كل هيئة موقعة من رئيس مجلس إدارتها على مسؤوليته الشخصية كما هي في نهاية الشهر الذي يسبق تاريخ تقديم طلب الاندماج.

2- يتخذ وزير الاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان قراراً مبدئياً إما برفض الاندماج أو بالموافقة عليه وذلك بمهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب ومرفقاته المنصوص عنها في الفقرة السابقة. في حال الموافقة المبدئية يحدد وزير الاقتصاد والتجارة والمهلة اللازمة لتقديم الضمانات والمستندات المطلوبة من أجل إصدار القرار النهائي بالموافقة على الدمج، على أن لا تتجاوز هذه المهلة الثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغ الموافقة المبدئية إلى أصحاب العلاقة.

3- يتخذ الوزير قراره النهائي بشأن عملية الاندماج في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم المستندات المثبتة لتحقق الشروط والضمانات المطلوبة منه بما فيها محاضر الجمعيات العمومية غير العادية للهيئات المعنية، على أن يتضمن هذا القرار في حال الموافقة على الاندماج، شطب الهيئة المندمجة ويكون هذا القرار معللاً ونهائياً.

4- يعتبر انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المنصوص عنها في الفقرة 2 من هذه المادة دون صدور قرار عن الوزير بمثابة قرار ضمني يرفض طلب الاندماج بالشروط الواردة فيه.

ثالثاً: يحق لرؤساء مجالس إدارة الهيئات الراغبة بالاندماج أو من ينتدبونهم خصيصاً لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم فقط المعلومات المتعلقة بالزبائن وجميع الأمور المتعلقة بهم على أن تبقى هذه المعلومات السرية محصورة بهم.

رابعا:

1- تحل الهيئة الدامجة فورا وحكماً محل الهيئة المندمجه في جميع حقوقها وموجباتها تجاه المضمونين وتجاه الغير بمجرد صدور القرار النهائي بالموافقة على الاندماج وذلك دون حاجة الى موافقة اصحاب هذه الحقوق والموجبات او ابلاغهم لاسيما بالنسبة لعقود الايجار والدعاوى العالقة والودائع والديون والضمانات الشخصية والعينية المتصلة بها وعقود العمل محفظة الزبائن وعقود الضمانة وملاحقتها واية التزامات أخرى.

2- على الهيئة الدامجة أن تنشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين على الأقل خلال شهر من تاريخ صدور القرار النهائي بالموافقة على عملية الاندماج خلاصة عن قرارات الجمعيات العمومية غير العادية التي قررت الاندماج وعن القرار النهائي الصادر عن وزير الاقتصاد والتجارة بالموافقة على الدمج.

3- يجوز خلال مهلة ستة أشهر تلي القرار النهائي إنهاء عقود عمل عدد من موظفي الهيئة المندمجة بشرط التقيد بما يأتي:

أ- يتخذ قرار إنهاء بعض عقود العمل مرة واحدة في وقت واحد ويذكر فيه صراحة أنه اتخذ بمناسبة عملية الاندماج.

ب- يستفيد الموظفون الذين تقرر إنهاء عقود عملهم من جميع الحقوق والمنافع التي نصت عليها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومن الحقوق والمنافع التي نصت عليها عقود العمل الجماعية إن وجدت.

ج- يستفيد كل من هؤلاء الموظفين، بالإضافة إلى هذه الحقوق والمنافع، بصورة استثنائية، من تعويض إضافي يعادل ما يستحقه كتعويض نهاية خدمة شرط أن لا يقل هذا التعويض  عن راتب ستة أشهر ولا يزيد على مجموع ما يتقاضاه من رواتب خلال السنتين الأخيرتين.

ينحصر حق الموظفين المصروفين بالتعويضات المنصوص عنها في هذه المادة وتعفى هذه التعويضات الإضافية من أية ضريبة على الدخل.

خامساً: في السنة التي تلي السنة التي صدر خلالها القرار النهائي بالموافقة على الاندماج تعفى  الهيئة الدامجة من ضريبة الدخل بمبلغ يساوي العبء الضريبي المترتب على جزء من أرباحها، شرط أن لا يتعدى هذا الجزء مجموع رأسمال الهيئة أو الهيئات المندمجة ورأسمال الهيئة الدامجة بالقيمة الاسمية التي كانت عليها هذه الرساميل قبل سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة النهائية على الاندماج.

وتتثبت دوائر وزارة المالية المعنية بأن قيمة الإعفاءات المذكورة في هذه المادة يجب أن تزاد حال تحققها على رأسمال الهيئة الناتج عن الاندماج تحت طائلة سقوط الحق حكماً بهذه الإعفاءات إذا لم تتم عملية زيادة رأس المال خلال ستة أشهر من إقرار الميزانية السنوية المثبتة لتحقق الربح المعفى من الضريبة.

كما تعفى الهيئات الدامجة والمندمجة من الضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال إعادة تخمين الأصول الثابتة لأي منها وتخمين المحفظة التي تحوزها الهيئة والمندمجة و/ أو الدامجة.

سادساً: تعفى من جميع رسوم الطوابع والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية الإجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الدمج بما في ذلك إصدار الأسهم الجديدة.

سابعاً: تبقى سارية المفعول جميع القوانين المرعية الإجراء ولا سيما أحكام قانون التجارة وذلك في كل ما لا يتعارض مع قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته بالنسبة للدمج.

ثامناً: تطبق أحكام الدمج المنصوص عنها في هذا القانون على هيئة الضمان التي تشتري جميع موجودات وحقوق هيئة ضمان أخرى ترغب في تصفية أعمالها وشطب اسمها من لائحة هيئات الضمان وتأخذ على عاتقها جميع مطلوبات والتزامات هذه الهيئة.

المادة 66 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه ابتداء من تواريخ العمل باحكام هذا القانون.

المادة 67 قانون تنظيم هيئات الضمان في لبنان

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية”.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

                                                سن الفيل في 4 ايار1968

                                                الامضاء: شارل حلو

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: عبدالله اليافي

                                                وزير الاقتصاد والتجارة

                                                الامضاء: ادوار حنين