قانون التجارة البحرية في لبنان

قانون رقم 0 – صادر بتاريخ : 18/2/1947 –

المادة 1 قانون التجارة البحرية في لبنان

السفينة في عرف هذا القانون هي كل مركب صالح للملاحة ايا كان محموله وتسميته سواء اكانت هذه الملاحة تستهدف الربح ام لم تكن. تعتبر جزءا من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها.

السفن اموال منقولة تخضع للقواعد الحقوقية العامة مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المنصوص عليها فيما يلي.

الفصل الثاني : – في تابعية السفينة وتحديدها

المادة 2 قانون التجارة البحرية في لبنان

(عدلت بموجب قانون 61/1964) (عدلت بموجب قانون 0/1954)

(المعدلة بقوانين 21 ك1 سنة 1954 و30/12/64 و14/2/66):

وبموجب الجدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93

تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل يملكه اشخاص لبنانيون او شركات لبنانية مساهمة اكثرية اعضاء مجلس ادارتها مع رئيسه من التابعية اللبنانية.

وتعتبر لبنانية ايضا جميع السفن المعدة للملاحة البعيدة المدى اي كان محمولها الصافي ايا كانت جنسية مالكيها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا على ان يخضع تسجيلها الى اجازة مسبقة تعطى بقرار من وزير الاشغال العامة.

اضيفت الفقرات بموجب ق 280 ت 15/12/93 ومعدله بموجب ق الموازنة 107 ت 23/7/99 :

أ – كما تعتبر السفينة لبنانية ايا كان محمولها اذا كان مربطها مرفأ لبنانيا وكان نصفها على الاقل تملكه:

– شركة تضامن جميع الشركاء فيها من اللبنانيين.

– شركة توصية جميع الشركاء المسؤولين فيها من اللبنانيين.

– شركة محدودة المسؤولية اكثر الشركاء فيها بمن فيهم المدير من اللبنانيين واكثرية الحصص لهؤلاء.

ب – عدل نص الفقرة ب بموجب الجدول رقم 9 الملحق بالقانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 ثم الغي نص البند ب بموجب المرسوم رقم 40 ت 22/2/2007 ج.ر 12 (موازنة 2007) (تستوفي الخزينة على الايرادات غير الصافية التي تجنيها محطتا ارشاد السفن في مرفأي بيروت وطرابلس نسبة قدرها 10% (عشرة بالمئة) على هذه الايرادات.

ويطبق هذا الاجراء على سائر محطات الارشاد وعلى المرشدين المرخص لهم في سائر المرافئ والمصبات.)

ج – تلغى الرسوم السابقة المخالفة لهذه الرسوم وكل تخفيض او حسم سابق معطى للسفن اللبنانية.

المادة 3 قانون التجارة البحرية في لبنان

تنزل منزلة السفن اللبنانية.

1) السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم اللبناني.

2) السفن المصادرة لمخالفتها القوانين اللبنانية.

على جميع السفن المعينة في هذه المادة وفي المادة الثانية ان ترفع العلم اللبناني في اثناء السفر مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 16

المادة 4 قانون التجارة البحرية في لبنان

للسفن اللبنانية وحدها حق الصيد على السواحل وحق الملاحة التجارية الساحلية بين المرافيء اللبنانية وقطر السفن في دخولها الى هذه المرافيء وخروجها منها.

المادة 5 قانون التجارة البحرية في لبنان

على السفن  اللبنانية ان تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:

1) السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية او للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها. وعلى مؤخرها اسمها واسم مرفأ تسجيلها.

2) السفن الشراعية الساحلية: على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل. على المؤخر: اسم السفينة واسم مرفأ تسجيلها.

3) مراكب الصيد. على كل جنب من المقدمة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها ورقم هذا التسجيل.

4) الزوارق وقوارب الاسكلة المعدة للشحن وجميع الجروم العائمة فيها (من مواعين وكراكات “جوارف الرمال” ونقالات …) علامات مراكب الصيد التي لها المحمول عينه.

5) زوارق وقوارب الدوائر الرسمية والشركات ذات الامتياز. على المقدمة وعلى المؤخر او على المقدمة وحدها: اسم السفينة. في الغرفة: الاحرف المميزة لمرفأ تسجيلها مع رقم هذا التسجيل.

6) سفن النزهة.

يؤذن لهذه الفن ان لا تتسم برقم تسجيلها خارجا بيد ان هذا الرقم يجب ان ينقش في الغرفة.

المادة 6 قانون التجارة البحرية في لبنان

على اصحاب السفن ان يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا اليها سعة الابنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها الى مصلحة المرفأ فتنظم شهادة بكل ذلك على نفقة مالكها او منشئها او المؤتمن عليها الذي يجب عليه ان يقدم الوسائل اللازمة لتنفيذ هذه الاجراآت

المادة 7 قانون التجارة البحرية في لبنان

ينقش بالعربي واللاتيني رقم محمول السفينة الصافي على الجهة الخلفية من كبرى عوارض ظهر السفينة او من الجنب الامامي للكوة الكبرى.

الفصل الثالث : – في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 8 قانون التجارة البحرية في لبنان

– يتخذ دفتر للتسجيل في كل من مرافىء صور وصيدا وبيروت وطرابلس كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقمها يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه.

وجميع المراكب اللبنانية تدون في هذا السجل.

فيسجل في مرفأ:

صور: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين الحدود الفلسطينية ومصب نهر الليطاني.

صيدا: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الليطاني ونهر الدامور.

بيروت: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين مصب نهر الدامور ورأس البربارة.

طرابلس: السفن التي هي من المرافىء الكائنة بين رأس البربارة وحدود لبنان الشمالية ويشار الى هذه المرافىء بالاحرف المميزة التالية:

لصور (ص ر) – لصيدا (ص أ) – لبيروت (ب) – لطرابلس (ط).

يقال عن السفينة انها من المرفأ الفلاني عندما يكون لصاحبها في هذا المرفأ مقام حقيقي او مقام مختار.

ان السفن التي تخص الدوائر الرسمية (الجمرك – الشرطة -مصلحة الحجر الصحي والدولة الخ) تسجل في مرفأ مرساها الاعتيادي.

فقرة مضافة بموجب جدول رقم 9 من قانون الموازنة رقم 280 ت 15/12/93 .

– تعتبر مرافىء شكا, جبيل, جونية مرافىء تسجيل ويحدد نطاق كل منها والاحرف الدالة عليه بقرار من وزير النقل.

المادة 9 قانون التجارة البحرية في لبنان 

لا يجوز بوجه من الوجوه تمحية الاحرف او الارقام او العلامات القانونية واخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة تراوح بين خمس ليرات ومائة ليرة او لاحدى هاتين العقوبتين.

وكذلك فان وضع علامات مزورة يعرض صاحب السفينة وربانها للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 19 من هذا القانون.

المادة 10 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان السفن التي تخص اشخاصا اجانب مقيمين في لبنان يمكن تسجيلها في لبنان باجازة من وزير الاشغال العامة اذا كانت هذه السفن معدة للنزهة او للتجوال داخل مرفأ لبناني دون اية ملاحة اخرى.

يمكن نزع هذه الاجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الانظمة او عند تغيير صاحب السفينة وتنزع الاجازة حتما اذا استعملت السفينة لملاحة غير التي خصصت لها في تسجيلها.

يرفع على السفن الاجنبية المسجلة في مرفأ لبناني علم بلاد صاحبها او علم بلاد احد اصحابها اذا كان يملكها عدة اشخاص .

المادة 11 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب ان يذكر في  دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها:

1) اسمها (واذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل).

2) رقم التسجيل (وتلحق به الاحرف المميزة لمرفأ التسجيل).

3) تاريخ انشاء السفينة والمكان الذي انشئت فيه.

4) نوعها (كونها سفينة شراعية او باخرة الخ..)

5) اقيستها (طولا وعرضا وعمقا).

6) محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلاطات ).

7) نوع المحركات الدافعة وقوتها.

8) اسماء المالكين وجنسيتهم ومقامهم مع بيان عدد اسهم كل منهم.

9) اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل اقامته.

10) التبديل الطارىء على السفينة من تغيير في مرفأها او في مالكها الخ..

11) اسباب شطبها من ضياع او تلف او بيع.

12) ما يلقى عليها من حجز او تأمين.

المادة 12 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري التسجيل في احد المرافيء المذكورة في مادة 8 بناء على تصريح يعطيه المالك بعد الحلف باليمين امام رئيس الميناء واربعة شهود. وهذه صورة اليمين: اقسم اني املك كامل (او بيان الحصة) السفينة التي اطلب تسجيلها لاني قمت منفردا (او مع شركائي في الملك) بانشائها على نفقتي (او نفقتنا) (او) لاني اشتريتها من… بموجب سند مؤرخ في …

اذا كانت السفينة ملكا لشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه ان يدلي بتصريحه عنها وان يحلف اليمين كما هو مبين اعلاه. وعلى صاحب التصريح ان يؤيد تصريحه بملكيتها بابرازه جميع الاوراق الثبوتية (كسند البيع ولوائح الحساب الخ …) او ان يعرض على رئيس الميناء استماع الشهود (كمتعهد الانشاء والعمال الخ …) اذا كان ابراز هذه الاوراق او استماع هؤلاء الشهود ضروريين لاثبات حقه.

ينظم بما تقدم محضر ضبط يوقعه صاحب التصريح والشهود ورئيس الميناء.

المادة 13 قانون التجارة البحرية في لبنان 

يعلق هذا المحضر على اللوحة الخاصة في مكاتب التسجيل وبعدئذ ترسل صورة طبق الاصل عن هذا المحضر مصدق عليها من رئيس هذا المرفأ الى سائر المرافيء وهذه بدورها تعلقها على لوحتها الخاصة لدى تسلمها لها.

ويشترط في هذا المحضر ذكر البيانات المدرجة في المادة 11 المذكورة آنفا وفي كل مرفأ يثبت اعلان المحضر بمحضر آخر يوقعه الرئيس .

المادة 14 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن الطعن في التسجيل اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تاريخ آخر تعليق ولم يحصل في اثناء هذه المدة اي ادعاء او اعتراض وبعد ذلك التاريخ لا يبقى للمتضرر الا حق اقامة دعوى التعويض على صاحب التصريح.

المادة 15 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة الاشهر هذه يتسلمها رئيس ميناء التسجيل ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة الى قلم المحكمة البدائية التابع لها هذا الميناء. وقلم المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المباشر بمهلة خمسة عشر يوما من تسلمه لها ولصاحب التصريح مهلة خمسة عشر يوما للجواب عليها ثم يستدعي رئيس المحكمة بالطريقة نفسها كل المتخاصمين الى جلسة علنية للفصل بالمطالب والاعتراضات المذكورة.

والحكم الذي تصدره المحكمة غيابيا لا يقبل الاعتراض قطعا.

فالاستئناف هو الطريق الوحيد للمراجعة اية كانت الحقوق المختلف عليها والالتجاء اليه يجب ان يتم في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الحكم وهو يخضع لسائر الاصول الاستئنافية المنصوص عليها في الباب السادس من قانون اصول المحاكمات المدنية. ولا تقبل اعادة المحاكمة الا في الاحوال المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 من المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وتخضع اعادة المحاكمة للاصول العادية.

المادة 16 قانون التجارة البحرية في لبنان

(عدلت بموجب قانون 0/1954)

يجب تسجيل السفن في اثناء خمسة عشر يوما تلي انشاءها او ابتياعها واذا كانت “منشأة او مبتاعة في الخارج ففي اثناء خمسة عشر يوما تلي دخولها المياه اللبنانية. ولا يشترط وجود السفينة في احد المرافىء اللبنانية لاجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة او المنشأة في الخارج يحق لها ريثما يتم تسجيلها ان تبحر “رافعة العلم اللبناني باجازة يعطيها ممثل الدولة اللبنانية في مكان البيع والانشاء “بناء على تصريح بشراء السفينة مؤيد بالمستندات .

 واذا وقع الشراء في لبنان من مالك مقيم في مرفأ غير مرفأ المشترى فعلى هذا الاخير ان يتقدم من مرفأ تسجيل السفينة بطلب تحويل التسجيل الى مرفأ مقامه ويتم “هذا التحويل بعد ان يسجل انتقال الملك على صحيفة السفينة في دفتر التسجيل كما سيأتي بيانه ويرسل بعد ذلك الى مرفأ التسجيل الجديد نسخة عن الصحيفة “مشفوعة بتصريح من رئيس الميناء السابق يشير الى وجوب التحويل بسبب تغيير المقام.

وتفتح للسفينة صحيفة في سجل مرفأ التسجيل الجديد وتحمل هذه الصحيفة رقما مطابقا لمكانها في السجل وتنقل اليها القيود المدرجة في الصحيفة

تلغى في سجل المرفأ السابق صحيفة هذه السفينة

ان مالك السفينة اللبنانية او الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها وفقا لاحكام هذه المادة يعاقب بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من 25 الى “500 ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين ما لم يثبت ان هنالك قوة قاهرة حالت “دون اجراء التسجيل.

المادة 17 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا بيعت السفينة من اجنبي او اذا ضبطها العدو او اذا احترقت او هلكت بطريقة ما فعلى المالك المسجلة باسمه ان يعيد سند تمليكها الى مكتب مرفأ التسجيل ليصير الغاؤه والغاء صحيفة السجل المختصة بالسفينة.

ويجب ان يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر يوما اذا وقع الهلاك او البيع في المياه اللبنانية واذا وقع في الخارج ففي مهلة ثلاثة اشهر.

كل مخالفة لهذه الاحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين الى عشرة ايام ولغرامة من 25 الى 500 ليرة لبنانية او لاحدى هاتين العقوبتين. ويمكن فيما عدا ذلك حجز السفينة اذا امكن الحجز.

المادة 18 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل سفينة لبنانية غير مسجلة تبحر ولا تكون منتقلة من مرفأ انشائها او بيعها الى مرفأ تسجيلها توقف في اول مرفأ لبناني تبلغه. واذا قبض عليها في البحر فتساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها رئيس الميناء وينظم محضرا بذلك. يحول هذا المحضر للمحاكم المختصة وترسل نسخة عنه لوزير الاشغال العامة.

المادة 19 قانون التجارة البحرية في لبنان 

اذا ثبت على الربان نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جناحية او جنائية فان المحكمة تقرر مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها.

ويضاف ثمن البيع الى واردات مكتب المرفأ العائد اليه تسجيل السفينة وترسل نسخة عن الحكم لوزير الاشغال العامة. وفضلا عن ذلك يستهدف الربان لعقوبة الحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين ولغرامة تراوح بين 25 و500 ليرة لبنانية.

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيتعرض كل من ربان السفينة وصاحبها لغرامة تتراوح بين 25 و300 ليرة لبنانية.

المادة 20 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل اتفاق وكل عقد بعوض او بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المحكمة وبوجه عام كل عمل غايته انشاء او فراغ او اعلان او تعديل او اسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين الا بعد تسجيله في دفتر التسجيل.

ان الحق في تسجيل الحقوق العينية المترتبة على السفن يكتسب بمفعول الاتفاق او العقود او الاحكام او الاعمال المذكورة في الفقرة السابقة. ان موجب اعطاء السفينة يتضمن موجب فراغها في دفتر التسجيل.

ويمكن تقرير الفراغ قضاء اذا نكل احد المتعاقدين عن تنفيذ موجبه برضاه فضلا عن حق الفريق المتضرر بالتعويض ولا سيما اذا جرى فراغ السفينة الى شخص ثالث .

المادة 21 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا الى قيود دفتر التسجيل ومتدرجاته يثبت في حقه.

غير ان الشخص الثالث الذي يكون قبل نيله حقا في السفينة على بينة من العيوب او اسباب الالغاء او الحرمان فليس له ان يدلي بقوة قيود دفتر التسجيل.

وفي كل حال يحق للفريق المتضرر ان يقيم على مسبب الضرر دعوى شخصية بالتعويض .

المادة 22 قانون التجارة البحرية في لبنان

للمتضرر من جراء تسجيل او تعديل او شطب اجري بدون سبب مشروع ان يطلب الغاء هذه الامور او تعديلها. فاذا لم يقع الالغاء او الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي.

اما الاغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة دفتر التسجيل وشروحات دفتر اليومية او المستندات المبرزة تأييدا للتسجيل فلرئيس الميناء الحق في تصحيحها حكما.

اذا حصل اعتراض من قبل احد اصحاب العلاقة فعلى رئيس الميناء ان يطلب الى قاضي الصلح المحلي اجراء التصحيح بعد ان يذكر في الصحيفة الاعتراض وطلب التصحيح.

ولا يسري الالغاء او التصحيح على الشخص الثالث الذي سبق له ان سجل حقوقه عن حسن نية قبل الالغاء او التصحيح او تسجيل الاعتراض .

المادة 23  قانون التجارة البحرية في لبنان

(عدلت بموجب قانون 0/1954)

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة او المتفرغ له عن حق فيها  وعلى قبول الشخص الذي يجري التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول امام رئيس ميناء التسجيل فينظم بذلك محضرا ويجوز ان يتما امام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ الى رئيس الميناء. ولا يعتبر التسجيل نهائيا ما لم توافق عليه الدوائر المختصة في وزارة الاشغال العامة. ويشترط في التصريح والقبول ان يحويا:

1- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل.

2- هوية المالك او صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي اجراؤه,

3- بيان نوع الحق المعد للتسجيل,

4- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء,

5- وعند الاقتضاء ايضا بيان الاحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن- معدل الفائدة- الجعالة- النقود او العملة المشترطة  كيفية التأدية قبل الاستحقاق) او الحد من حق التصرف او الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي.

لا يلزم أي تصريح اذا كان المستدعي يستند الى القانون او الى حكم اكتسب قوة القضية المحكمة او الى صك يخول حكما حق التسجيل .

المادة 24 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان رئيس الميناء او الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين واهليتهم. ويذكر هذا التحقق في محضر الضبط او في السند.

اما فيما يختص بالسندات المنشأة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها اذا كانت الامضااءت الموقعة بذيل السندات المبرزة قد صودق عليها متضمنة الشروحات والاثباتات التي تفرضها القوانين المرعية الاجراء تحت طائلة البطلان.

المادة 25 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع او القراءة او يعجزان عنهما فان الاعتراف بمضمون الضبط يجري امام رئيس الميناء او الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالاهلية المدنية ويحسنان الامضاء.

ويثبت الرئيس او الكاتب العدل الاعتراف بمضمون محضر الضبط او السند ويوقعه مع الشهود. اذا كان رئيس الميناء او الكاتب العدل يجهلان اسماء المتعاقدين او احوالهم الشخصية او مقامهم فيجب تحققها بشاهدين يعرفانهما وتتوفر فيهما الشروط الآنفة الذكر.

وفي كل الحالات يجب على الرئيس و الكاتب العدل ان يثبت معرفته للشهود بذيل التصريح.

المادة 26 قانون التجارة البحرية في لبنان

يتخذ رئيس الميناء سجلا يوميا يثبت فيه بالارقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له. وهو يسلم المستدعي اشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وان تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة الافضلية.

اذا كانت ك الطلبات المتعلقة بسفينة واحدة مقدمة في يوم واحد فان الساعة التي يودع فيها الطلب تحدد درجة الافضلية للحقوق المترتبة على تلك السفينة.

واذا قدمت في وقت واحد طلبات عدة تتعلق بسفينة واحدة فيذكر ذلك في السجل اليومي وتسجل الحقوق متزاحمة.

المادة 27 قانون التجارة البحرية في لبنان

لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة ان يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه موقتا وان المطالبة بقيد احتياطي يجب ان ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابع له مربط السفينة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتبة لتسجيل الحق اللاحق.

ينقضي مفعول القيد الاحتياطي بانقضاء مهلة شهر.

ويشطب هذا القيد حكما اذا لم تقدم دعوى قضائية تذكر في دفتر التسجيل ضمن هذه المدة.

المادة 28 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن شطب التسيجل والقيود الاحتياطية بموجب اي صك او اي حكم مكتسب قوة القضية المحكمة اثبت , تجاه كل فريق له علاقة بحق اعلن عنه حسب الاصول, عدم وجود الحق الذي يتعلق به التسجيل او القيد الاحتياطي او سقوط ذلك الحق.

المادة 29 قانون التجارة البحرية في لبنان

تطبق على الشطب احكام المواد 21 الى 27 المتعلقة بالتسجيل الا ان محضر الضبط او سند الشطب يجب ان يذكر فيه:

1) تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب ان يتناولها الشطب .

2) بيان التسجيل او القيد الاحتياطي.

3) بيان سبب الشطب او الاداة المثبتة له.

المادة 30 قانون التجارة البحرية في لبنان 

يدون الشطب في صحيفة السفينة ويؤرخه الرئيس ويوقعه تحت طائلة الالغاء.

يشفع توقيع الرئيس بالختم الرسمي لمرفأ التسجيل وتذكر اسباب الشطب في الصحيفة المشار اليها.

المادة 31 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى رئيس مرفأ تسجيل السفينة ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة. ويجب ايضا تسجيل الدعاوى العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استحضارها لرئيس ميناء التسجيل مؤشرا عليه حسب الاصول من لدن كاتب المحكمة المقدم لها هذا الاستحضار.

ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.

المادة 32 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا ترتب على سفينة حق عيني انشيء بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يفسح مجالا للتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق على ان يكون امضاؤه مصادقا عليه في الحالتين.

واذا كان الامضاء غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.

المادة 33 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن ارث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل اذا كان الارث عاديا غير مقرون بوصية الا اذا ابرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالارث .

اما اذا كان الارث معينا بموجب وصية فعلى المستدعي ان يبرز صك الوصية او القرار الصادر من السلطة القضائية العائد لها امر تنفيذ الوصية.

المادة 34 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل شرح يقع في دفتر التسجيل يجب ان يقترن تحت طائلة البطلان بتوقيع رئيس الميناء. ويشفع هذا التوقيع بختم مرفأ التسجيل.

المادة 35 قانون التجارة البحرية في لبنان

لصاحب السفينة دون غيره الحق بنسخة كاملة عن صحيفة سفينته. وهذه النسخة اسمية يعطيها رئيس الميناء الصيغة الرسمية بتوقيعه عليها امضاءه وختم مرفأ التسجيل ولا يتسلم سائر اصحاب الحقوق كالمرتهنين الا شهادة بقيد حقهم.

المادة 36 قانون التجارة البحرية في لبنان

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض رئيس الميناء التسجيل اذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض انشاؤه رضى المالك المسجل ملكه.

وفي سائر الاحوال يجري رئيس الميناء التسجيل ويبلغه لصاحب الحق المسجل.

ولا يمكن طلب اي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا الا بعد اتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت رئيس الميناء مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب اليه ذلك.

المادة 37 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا انشأ رئيس الميناء صحيفة جديدة فانه يبطل الصحيفة السابقة بتوقيعه علامة الالغاء وختم المرفأ على كل صفحاتها. وهو يبطل بالطريقة نفسها سند التمليك ويحفظه بين اوراقه.

المادة 38 قانون التجارة البحرية في لبنان

على رئيس الميناء ان يعطي كل صاحب مصلحة بناء على طلبه بيانا عاما او خاصا بالشروح المسجلة في دفتر التسجيل ونسخة او خلاصة عن المستندات .

المادة 39 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا فقد او تلف سند التمليك او شهادة القيد فيستبدلهما رئيس ميناء التسجيل بالطريقة نفسها التي يلجأ اليها رئيس المكتب العقاري بموجب المواد 92 الى 94 من القرار رقم 188 الصادر بتاريخ 15 اذار سنة 1926 لاستبدال ما يفقد او يتلف من سند تمليك او شهادة قيد يختصان بعقار ما.

والقواعد المقررة في المواد المذكورة تطبق في تلك الحالة كما في هذه.

المادة 40 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان رئيس ميناء التسجيل مسؤول شخصيا عن الضرر الناتج:

1) من اغفاله في السجلات قيدا احتياطيا او تسجيلا او شطبا مطلوبا حسب الاصول.

2) من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيدا او قيودً احتياطية او تسجيلا او شطبا مدرجا في السجل.

3) من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.

4) من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها.

وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين.

وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الفصل الرابع : – في اوراق السفينة

المادة 41 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:

 أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:

1) سند التمليك البحري من مكتب مرفأ التسجيل الواقع في نطاقه مقام صاحب السفينة الحقيقي او المختار.

2) دفتر البحارة المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب رئيس الميناء او من جانب قنصل لبنان في الخارج اذا وجد والا فمن جانب السلطة التي تمثله.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب : شهادة الامان.

4) لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.

5) اجازة السفر من رئيس الميناء.

6) بيان الحمولة بتوقيع مكتب الجمرك في آخر مرسى للسفينة.

7) شهادة صحية بتوقيع مكتب المحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.

8) اشعار بدفع رسوم الميناء والمنائر من الدوائر ذات الصلاحية في آخر مرسى للسفينة.

ب – لسفن الصيد:

1) سند التمليك البحري.

2) دفتر البحارة.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.

4) اجازة الصيد للسنة الجارية من مرفأ تسجيل السفينة.

5) لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.

ج- لسفن النزهة:

1) سند التمليك البحري.

2) دفتر البحارة في حال استخدام ملاحين في السفينة.

3) اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المادة 42 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب ابراز هذه الاوراق عند كل طلب من السلطات المكلفة بمراقبة الملاحة او الصيد.

المادة 43 قانون التجارة البحرية في لبنان

 اوراقه لمكتب المرفأ بمهلة 24 ساعة تبتديء من ساعة وصوله الى المرفأ تحت طائلة غرامة من خمس وعشرين الى خمسمئة ليرة عن كل مدة تأخير قدرها اربع وعشرون ساعة.

ترجع اوراق السفينة للرئيس او للربان عند سفر سفينته بعد تحقق اتمام معاملات الميناء والجمرك ان احكام هذه المادة تطبق كذلك على سفن النزهة وسفن الصيد اذا كان محمولها الصافي خمسة وعشرين برميلا فما فوق.

المادة 44 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل سفينة مسجلة في مرفأ لبناني فتشت في البحر فتبين انها غير حائزة الاوراق القانونية المبينة اعلاه تساق الى اقرب مرفأ لبناني حيث يحجزها ضابط الميناء او رئيسه.

وينظم بذلك محضر ضبط ويحول هذا المحضر الى المحاكم المختصة.

المادة 45 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا ثبتت على الربان او رئيس السفينة نية التهرب من احكام هذا القانون لغاية جناحية او جنائية فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من 20 الى 200 ليرة وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها. وثمن البيع يضاف الى واردات مكتب المرفأ الذي يكون قد القى الحجز.

المادة 46 قانون التجارة البحرية في لبنان

اما اذا ثبت ان ليس في الامر الا اهمال او سهو فيحكم على الربان او رئيس السفينة بالحبس من يومين الى عشرة ايام وبالغرامة من خمس ليرات الى مائة ليرة او باحدى هاتين العقوبتين.

كل سفينة حائزة اوراقا مزورة او اوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع وفقا لاحكام المادة 45 ويحكم على الرئيس او الربان بالعقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها.

المادة 47 قانون التجارة البحرية في لبنان

تنزل منزلة اوراق السفينة لجهة العقوبات التي يتعرض لها الربان او الرئيس بموجب المادة 45 المذكورة اوراق الهوية التي تتحتم على الركاب حيازتها مع توقيع الامن العام لاجازة النزول في السفينة.

الباب الثاني : – في الامتيازات والتأمينات والحجز على السفن

الفصل الاول : – في الامتيازات

المادة 48 قانون التجارة البحرية في لبنان

الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب ورودها:

1) الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة

– الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والمرفأ وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه

– رسوم الدلالة ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في آخر مرفأ.

2) الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.

3) الجعل المستوجب للانقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.

4) التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الاضرار المسببة للمرافيء والاحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج او تعيبها.

5) الديون الناتجة عن عقود منشأة او عمليات اجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة او اكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة ام لم يكن وسواء اكان الدين له ام للموانين او للمرممين ام للمقرضين ام لغيرهم من المتعاقدين.

6) العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.

7) مجموع اقساط الضمان المعقود على جرم السفينة واجهزتها واعتدتها المستوجبة عن آخر سفرة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا للسفرة او لآخر مدة مضمونة فيما لو كان الضمان معقودا لاجل معين على ان لا يجاوز هذا المجموع في الحالتين اقساط سنة واحدة.

المادة 49 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة. فان ديون السفرة الاخيرة الممتازة اية كانت درجتها لها الافضلية على ديون السفرات السابقة. غير ان الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائما ديون السفرة الاخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة سابقة.

المادة 50 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 48.

وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة.

وان كل جعل الاسعاف والديون المفروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.

المادة 51 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الديون المتعلقة بحادث بحري واحد تعتبر ناشئة بوقت واحد.

المادة 52 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الامتيازات المقررة في المواد السابقة تتكون منذ تقرير الدين. وهي لا تخضع لاية معاملة ولا لاي شرط خاص للاثبات .

المادة 53 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الدائنين المرتهنين المسجل دينهم على السفينة يأتون بترتيب تسجيلهم فورا بعد الدائنين الممتازين المذكورين في البنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 من المادة 48.

المادة 54 قانون التجارة البحرية في لبنان

تترتب الامتيازات على السفينة وعلى اجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة واجرتها المكتسبة منذ بدء السفر.

غير ان الامتياز المقرر في المادة 48 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع اجور السفينة الواجبة الاداء عن كل الاسفار الجارية في اثناء عقد الاستخدام نفسه.

المادة 55 قانون التجارة البحرية في لبنان

تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات :

1) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن اضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارته اجرتها.

2) التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث انها تكون اضرارا مادية لحقت بسفينته ولم تعوض او عن خسارة اجرتها.

3) الجعل الواجب الاداء لصاحب السفينة عما يقوم به من اسعاف او انقاذ لغاية نهاية السفر بعد حسم المبالغ المخصصة للربان ولسائر مستخدمي السفينة.

المادة 56 قانون التجارة البحرية في لبنان

تنزل منزلة اجرة السفينة اجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل ان تنحصر فيه مسؤولية اصحاب السفن.

ان التعويض الواجب الاداء لصاحب السفينة بفعل عقد الضمان والمكافآت والاعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة واجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات .

المادة 57 قانون التجارة البحرية في لبنان

تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 48 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم 5 فانه يسقط بمرور ستة اشهر من الزمن.

وان مهلة مرور الزمن تجري على امتياز جعل الاسعاف والانقاذ من يوم انتهاء الاعمال. وتجري على امتياز تعويض التصادم وغيره من الطواريء والجراح من يوم وقوع الضرر.

وتجري على امتياز هلاك الحمولة او الحوائج او تعيبها من يوم تسليم الحمولة او الحوائج او من التاريخ الواجب تسليمها فيه وعلى امتياز الترميمات والمؤن وغيرها في الاحوال المبينة في البند رقم 2 من المادة 48 من يوم نشوء الدين.

اما في سائر الحالات فتجري المهلة ابتداء من استحقاق الدين. وان ديون مستخدمي السفينة المذكورة في البند رقم 2 من المادة 48 لا تعتبر مستحقة الا في نهاية السفر بالرغم من حق هؤلاء الاشخاص بطلب سلفات او دفعات في اثناء السفر.

لا يعمل بالمهلة المحددة آنفا عند العجز عن حجز السفينة في المياه الاقليمية اللبنانية في حال وجود مقام الدائن او مقره الرئيسي في لبنان على ان لا تتجاوز مهلة مرور الزمن ثلاث سنوات ابتداء من نشوء الدين.

المادة 58 قانون التجارة البحرية في لبنان 

تسقط الامتيازات ايضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الموجبات :

– بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون.

– بكل بيع للسفينة بالرضى وبالشروط التالية:

ان يجري الانتقال وفقا لاحكام المواد 21 و24 الى 27 و33 الى 35 و37 من هذا القانون.

ان يعلن هذا الانتقال بنشره في الجريدة الرسمية للجمهورية اللبنانية وفي جريدتين يوميتين تظهران في مرفأ تسجيل السفينة وباعلان يلصق على باب مكتب التسجيل على ان يذكر حتما في النشر والاعلان اسم المشتري ومحل اقامته.

ان لا يكون قد تبلغ المشتري اي اعتراض من الدائن في مهلة شهر بعد النشر.

يبقى للدائن حق الافضلية في ثمن المبيع ما دام هذا الثمن لم يدفع ولو بعد انقضاء هذه المهلة بشرط ان يكون الدائن قد اعلن نفسه للمشتري قبل الدفع بسند اعتراض .

وان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين يجب ان يبلغ للدائن بواسطة الكاتب العدل.

المادة 59 قانون التجارة البحرية في لبنان

للدائنين الممتازين ان يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 48 من هذا القانون. ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز.

ويدرج التسجيل على صحيفة السفينة في السجل.

المادة 60  قانون التجارة البحرية في لبنان

تطبق الاحكام السابقة على السفن التي يستثمرها مجهز لا يملكها او مستأجر رئيسي ما لم تكف يد صاحبها بسبب عمل غير مباح وعندما يكون الدائن سيء النية.

الفصل الثاني : – في التأمينات

المادة 61 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن عقد التأمين على السفن اذا كان محمولها القائم برميلين فما فوق بشرط ان يكون ذلك باتفاق الفريقين.

المادة 62 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان عقد التأمين البحري المتفق عليه يجب انشاؤه خطيا. ويمكن اجراؤه بسند ذي توقيع خاص .

يمكن انشاء صك التأمين لامر وعندئذ يقضي تداوله بنقل حق التأمين.

المادة 63 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يحق لغير صاحب السفينة او وكيله المفوض اليه بتفويض خاص ان يعقد تأمينا اتفاقيا على السفينة.

اذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق اجراء التأمين عليها لحاجة التجهيز او الملاحة بموجب تفويض من اكثرية اصحابها اذا كان لهذه الاكثرية في الوقت نفسه ثلاثة ارباع الحقوق المشترك فيها. واذا لم تبلغ حقوق الاكثرية الثلاثة الارباع فللشركاء في الملكية ان يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الاكثر موافقة لمصلحتهم العامة.

لا يستطيع احد الشركاء في الملكية اجراء تأمين على حصته الشائعة في السفينة الا برضى اكثرية المالكين على ان يكون لهذه الاكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.

المادة 64 قانون التجارة البحرية في لبنان 

يجب تسجيل التأمين في دفتر التسجيل بمقتضى المادة 21 وما يليها من هذا القانون.

يضمن تسجيل التأمين فضلا عن راس المال فائدة عن سنتين بالاضافة الى فوائد السنة الجارية في وقت الاحالة.

المادة 65  قانون التجارة البحرية في لبنان

ان التأمين المعقود على السفينة او على حصة منها يشمل جرمها بكامله ويشمل المهمات والادوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها ايضا ما لم يحصل اتفاق مخالف .

وهذا التأمين لا يشمل اجرة السفينة ولا العلاوات والاعانات الحكومية. لكنه يشمل التعويض من الضرر الا اذا خصص هذا التعويض لترميم السفينة وصيانتها.

كما انه لا يشمل تعويض الضمان ولكن يجوز ان يكون سند الضمان حاويا تفويضا صريحا من الدائنين المرتهنين بهذا التعويض .

ولا يسري هذا التفويض على الضامنين الا اذا قبلوا به او ابلغ اليهم.

المادة 66 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن عقد التأمين البحري على سفينة قيد الانشاء. وفي هذه الحالة يجب ان يسبق التأمين تصريح موجه لرئيس المرفأ الواقع في نطاقه انشاء السفينة.

ويبين في هذا التصريح طول ابريم السفينة وسائر اقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه ايضا مكان انشائها.

المادة 67 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان عقد التأمين منشأ لامر فيصير تفريغه بتظهير شهادة القيد.

المادة 68 قانون التجارة البحرية في لبنان

للدائنين الحائزين تأمينا مسجلا على سفينة ما او على حصة منها ان يلاحقوها ايا كانت اليد التي انتقلت اليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقا لدرجة التسجيل.

اذا كان التأمين لا يتناول الا حصة من سفينة فليس للدائن ان يطلب الحجز ولا ان يلاحق البيع الا على الحصة المخصصة له. ولكن اذا كان مرتهنا لاكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز ان يلاحق بيع السفينة بكاملها على ان يدعو الشركاء في الملكية الى هذا البيع.

واذا رست احالة السفينة في البيع بالمزايدة على احد الشركاء او اذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فان التأمين يبقى بعد القسمة او البيع على ما كان عليه قبلهما وان يكن هذا الشريك غير الذي عقد التأمين على اسهمه الشائعة في السفينة. واذا جرى البيع بالمزايدة امام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 83 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل تأمينهم الا حصة من السفينة في حق الافضلية على الجزء من الثمن المتعلق بالحق المرهون.

وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فانها تنتقل حكما الى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة من السفينة.

المادة 69 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان من يشتري سفينة او حصة منها ويريد ان يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة عليه بعد اجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات او بمهلة خمسة عشر يوما ان يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة الى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار في السند الاساسي.

ويصرح المشتري في السند نفسه انه مستعد لان يوفي حالا الديون المؤمن عليها بقدر قيمة السفينة سواء أكانت هذه الديون مستحقة ام لم تكن.

المادة 70 قانون التجارة البحرية في لبنان

لكل صاحب دين مسجل ان يطالب ببيع السفينة بالمزايدة او ببيع الحصة المؤمن عليها منها وذلك بعرضه زيادة على الثمن قدرها عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف .

ويجب ابلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة ايام بعد التبليغ. ويحتوي الطلب استحضارا امام المحكمة البدائية التابع لها مكان وجود السفينة او مرفأ تسجيلها اذا كانت مبحرة, لاجل تقرير اجراء المزايدة العلنية.

المادة 71 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري البيع بالمزايدة بمسعى الدائن الذي طلبه او بمسعى المشترى بالصيغ المقررة في المواد التالية.

المادة 72 قانون التجارة البحرية في لبنان

 يمتنع بيع السفينة في الخارج اذا كان مؤمنا عليها في لبنان.

وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له. وان المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مؤمنا عليها يعد مرتبكا لجريمة اساءة الائتمان وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 670 من قانون العقوبات .

الفصل الثالث : – في الحجز

المادة 73 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن مباشرة الحجز الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة على الانذار بالدفع.

المادة 74 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب ابلاغ الانذار الى شخص المالك او الى مقامه. اذا لم يكن المالك حاضرا فيمكن ابلاغ الانذار الى ربان السفينة اذا كان الدين يتعلق بالسفينة او بالشحنة.

المادة 75 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا انقضى على الانذار عشرة ايام ونيف فعلى الدائن تجديده قبل القاء الحجز.

المادة 76 قانون التجارة البحرية في لبنان

على مأمور الاجراء ان يبين في محضر الضبط ما يلي:

– اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومقامه

– السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ

– المبلغ المطلوب دفعه

– مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب ان يلاحق البيع امامها وفي المكان الذي ترسو فيه السفينة المحجوزة.

– اسم صاحب السفينة واسم الربان

– اسم المركب ونوعه ومحموله وتابعيته.

تقديم بيان ووصف عن الزوارق والقوارب والمهمات والاعتدة والاجهزة والمؤن والزاد مع تعيين حارس .

المادة 77 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الحاجز ان يبلغ المالك بمهلة ثلاثة ايام نسخة عن محضر الحجز وان يستدعي امام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الاشياء المحجوزة.

اذا لم يكن المالك مقيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز اذا كان حاضرا والا فبشخص ممثل المالك او ممثل الربان.

واذا كان المالك اجنبيا ليس له في الجمهورية اللبنانية مقام او مقر ولا من يمثله فيجري استحضاره وتبليغه بمقتضى المادة 362 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 78 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسجل محضر الضبط في سجل مرفأ تسجيل السفينة او في سجل المرفأ الذي تشيد السفينة في نطاقه وذلك بعد تسجيلها اذا كانت قيد الانشاء.

لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق اجراء التأمين عليها. وان السلطة الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بالقيود بمهلة ثلاثة ايام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها ايام العطلة) وبمهلة ثمانية ايام ابتداء من اعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز الى الدائنين المسجلين, في مقامهم المختار في تسجيلهم, الاستحضار المشروح عنه في المادة السابقة. وللدائنين مهلة خمسة عشر يوما للتدخل اذا شاؤوا.

المادة 79 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت السفينة اجنبية فتجري التبليغات بمهلة ثمانية ايام بعد تسليم بيان التأمين من القنصلية الى الدائنين المسجلين المذكورين في هذا البيان بالشكل المنصوص عليه في قانون اصول المحاكمات .

ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة عشر يوما فضلا عن المهل الاضافية للمسافة.

المادة 80 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما يبينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.

واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمنا للطرح جديدا اقل من الثمن الاول وتاريخا للمزايدة التالية.

المادة 81 قانون التجارة البحرية في لبنان

تقام دعاوي الاستحقاق والابطال قبل الاحالة. اما اذا لم تقم دعاوى الاستحقاق الا بعد الاحالة فتتحول حكما الى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة عن البيع.

لا تقبل دعاوى الاستحقاق والابطال الا اذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.

المادة 82 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمنح المدعي او المعترض ثلاثة ايام لتقديم حججه وكذلك يمنح المدعى عليه ثلاثة ايام للرد عليه. وتعين جلسة للدعوى بمجرد الاستدعاء.

والدعوى لا توقف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بوقفه لاسباب هامة.

المادة 83 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري البيع في جلسة للمزايدة العلنية في المحكمة المدنية بعد خمسة عشر يوما من تعليق الاعلانات المقررة في المادة التالية ومن النشر في جريدتين احداهما عربية على الاقل من الجرائد المعينة لنشر الاعلانات القضائية في مركز المحكمة فضلا عن طرائق النشر التي تجيزها المحكمة.

المادة 84 قانون التجارة البحرية في لبنان

تلصق الاعلانات على الجزء الاكثر ظهورا من السفينة المحجوزة وعلى الباب الرئيسي للمحكمة التي يجري البيع امامها وعلى رصيف المرفأ الراسية فيه السفينة وفي البورصة التجارية اذا وجدت .

المادة 85 قانون التجارة البحرية في لبنان 

يجب ان يبين في الاعلانات الملصقة او المدرجة في الجرائد ما يأتي:

– اسم طالب الحجز ومهنته ومقامه

– المستندات التي يداعي بموجبها

– قدر المبلغ الواجب اداؤه له

– المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة

– اسم صاحب السفينة المحجوزة ومهنته ومقامه

– مميزات السفينة كما هي واردة في دفتر التسجيل

– اسم الربان

– محل وجود السفينة

– ثمن الطرح وشروط البيع

– مكان المزايدة ويومها وساعتها.

المادة 86 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تقبل المزايدة الاضافية في حال حصول البيع القضائي.

المادة 87 قانون التجارة البحرية في لبنان

على المشتري في مهلة اربع وعشرين ساعة ابتداء من الاحالة ان يودع ثمن شرائه بدون نفقات في احد المصارف المقبولة من الحكومة تحت طائلة اقامة المزايدة على عهدته.

المادة 88 قانون التجارة البحرية في لبنان

وفي حال عدم الايداع تعرض السفينة مجددا للبيع وتتقرر احالتها بعد ثلاثة ايام من تجديد النشر والاعلان كما تنص عليهما المادة 84 بمزايدة تقام على عهدة المشتري.

ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات .

المادة 89 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان حكم الاحالة لا يقبل الاعتراض .

على انه يجوز في خلال خمسة ايام من تاريخ النطق به ومن اجل عيب في صيغته فقط ان يرفع الى محكمة الاستئناف بمقتضى ورقة استحضار لثلاثة ايام كاملة فتفصل في شأنه بقرار لا يقبل الاعتراض

المادة 90 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسجل حكم الاحالة في دفتر التسجيل بناء على طلب دائرة الاجراء بعد اكتسابه قوة القضية المحكمة.

المادة 91 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الاحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوى الالغاء التي تحق للاشخاص الذين سبق لهم ان تبلغوا بمقتضى المادة 78.

وان شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوى المذكورة يتم للمشتري على اثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الاحالة وشهادة من قلم المحكمة التي تكون قد اصدرته تثبت ان هذا الحكم اكتسب قوة القضية المحكمة.

المادة 92 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان توزيع الدراهم الناتجة عن الاحالة يجري وفقا لاحكام المواد 794 الى 807 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

الباب الثالث : – فيما يختص باصحاب السفينة ومجهزها

المادة 93 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل صاحب سفينة مسؤول شخصيا عن الموجبات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها في اثناء ممارسته صلاحياته القانونية وهو مسؤول ايضا عن فعل الربان والبحارة والسائق وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المادة 94 قانون التجارة البحرية في لبنان

ولا يكون صاحب السفينة مسؤولا الا بقدر قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها:

1) عن التعويضات المفروضة لشخص ثالث من جراء الاضرار التي تسببها اخطاء الربان او البحارة او السائق او اي شخص يكون في خدمة السفينة, على اليابسة او في البحر.

2) عن التعويضات المفروضة من جراء الاضرار اللاحقة بالحمولة المسلمة للربان بغية نقلها وبجميع الاموال والاشياء الكائنة على متن السفينة.

3) عن الموجبات الناتجة عن وثائق الشحن.

4) عن التعويضات المفروضة بسبب خطأ في الملاحة ارتكب في اثناء تنفيذ عقد ما.

5) عن موجب رفع حطام سفينة غرقت او اصلاح الاضرار اللاحقة بمنشآت الاحواض او المرافيء او سبل الملاحة وعن الموجبات المتعلقة بها.

6) عن جعل الاسعاف والانقاذ.

7) عن الحصة التي عليه ان يساهم بها في الخسائر البحرية المشتركة.

8) عن الموجبات الناشئة عن العقود او الاعمال التي يجريها الربان ضمن صلاحياته القانونية وخارجا عن مربط السفينة لحاجات حقيقية يقتضيها حفظ السفينة او اكمال السفر على ان لا تكون هذه الحاجات ناتجة عن نقص او خلل يشوبان التجهيز او التموين عند بدء السفر.

اما فيما يختص بالديون المشار اليها بالبنود رقم 1 و2 و3 و4 و5 فان المسؤولية الناجمة عن الاحكام السابقة لا يمكن ان تتعدى المبلغ الحاصل من ضرب عدد البراميل التي يبلغها محمول السفينة بقيمة البرميل الرسمية وتحدد هذه القيمة بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ويصير تعديلها عند الاقتضاء.

المادة 95 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تسبب موت او جرح عن اخطاء الربان او البحارة او السائق او احد مستخدمي السفينة فان مسؤولية صاحبها تجاه المجني عليهم او خلفائهم في الحق تتعدى الحد المعين في المادة السابقة لغاية ما يوازي ضعفه. ان ضحايا الحادث الواحد او خلفاءهم في الحق يشتركون معا في توزيع المبلغ المفروض بدل مسؤولية.

اذا لم يعوض تعويضا تاما على الضحايا او على خلفائهم في الحق فانهم يشتركون فيما يختص بالرصيد مع سائر الدائنين في المبالغ المذكورة في المادة السابقة مع اعتبار الامتيازات .

ان مسؤولية اصحاب السفينة ومجهزيها لا تقبل اي حصر تجاه الملاحين.

المادة 96 قانون التجارة البحرية في لبنان

(عدلت بموجب قانون 0 / 1954)

 لا تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة المختصة بالتعويض الاضافي على كل صاحب سفينة لا تستعمل لنقل الركاب ومحمولها دون الثلاثمئة برميل. وان حصر المسؤولية المقرر في المادتين 94 و95 لا يطبق:

1- على الموجبات الناشئة عن اخطاء صاحب السفينة. غير انه اذا كان ربان السفينة صاحبها او احد اصحابها ليس له ان يتذرع بحصر المسؤولية من اجل اخطائه في الملاحة واخطاء مستخدمي السفينة .

2) ولا على الموجبات المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 في حال وجود موافقة او تفويض صريح من قبل صاحب السفينة.

3) ولا على موجبات صاحب السفينة الناشئة عن استخدام البحارة ومستخدمي السفينة.

المادة 97 قانون التجارة البحرية في لبنان

على صاحب السفينة الذي يتذرع باقتصار مسؤوليته على قيمة السفينة واجرتها وتفرعاتها ان يثبت القيمة هذه. ويستند في تخمين السفينة الى حالتها في الاوقات التالية:

1) في حالة التصادم او غيره من الحوادث وفيما يختص بجميع الديون التي تتصل بها ولو بموجب عقد والتي تنشأ لغاية وصول السفينة الى اول مرفأ تبلغه بعد الحادث وهكذا الديون الناتجة عن ضرر بحري مشترك سببه الحادث تخمن السفينة بحالتها لدى وصولها الى اول مرفأ. واذا وقع قبل الوصول الى اول مرفأ حادث جديد لا علاقة له بالحادث السابق وانقص من قيمة السفينة فان هذا الانقاص لا يدخل في حساب الدائنين الذين نشأ دينهم عن الحادث السابق. اما اذا وقعت الحوادث في اثناء اقامة السفينة في احد المرافيء فتخمن السفينة بحالتها وهي في المرفأ وبعد الحادث .

2) اما فيما يختص بالديون المتعلقة بالحمولة او الناشئة عن تطبيق شروط وثيقة الشحن في ما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة فتخمن الحمولة بحالة السفينة في المرفأ المرسلة اليه هذه الحمولة او في المحل الذي انقطع فيه السفر. واذا كانت الحمولة مرسلة الى اماكن مختلفة وكان الضرر راجعا لسبب واحد فيجري التخمين بحالة السفينة في نهاية السفر.

3) واما في سائر الحالات فيجري التخمين بحسب حالة السفينة في نهاية السفر.

المادة 98 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الديون المختلفة التي تتعلق بطارىء واحد والديون التي بمعزل عن كل طارىء تقتضي تخمين السفينة في مرفأ واحد تشترك معا في المبلغ الذي تتسع له مسؤولية صاحب السفينة عن هذه الديون بعد مراعاة مقامها من الامتياز.

المادة 99 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الاجرة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة 94 وفيها اجرة نقل الركاب تعني مبلغا مقطوعا يحدد لجميع الحوادث بعشرة في المائة من قيمة السفينة ايا كان نوعها عند بدء السفر وان لم تكسب السفينة اية اجرة.

المادة 100 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان تفرعات السفينة المشار اليها في المادة 94 تشمل:

1) التعويضات المسببة عن اضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.

2) والتعويضات المسببة عن خسائر بحرية مشتركة اذا كانت هذه الخسائر عبارة عن اضرار مادية لم تعوض وقد لحقت بالسفينة منذ بدء السفر.

اما التعويضات المدفوعة او المفروضة بفضل عقود الضمان والعلاوات والاعانات المالية وغيرها من الاعانات الحكومية فانها لا تعتبر من التفرعات .

المادة 101 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحدد محمول السفينة كما يلي:

للبواخر وسائر المراكب ذات المحرك بصافي حجمها مضافا اليه الفراغ الذي تشغله الآلات او المحركات .

وللسفن الشراعية بصافي حجمها.

المادة 102 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان مستأجر السفينة الرئيسي ومجهزها الذي ليس بصاحبها يستفيدان من حصر المسؤولية ومن احكام المواد التالية.

المادة 103 قانون التجارة البحرية في لبنان

في حال اقامة الدعوى او ملاحقة التنفيذ لاحد الاسباب الواردة في المواد السابقة يحق للمحكمة ان تقرر بناء على طلب صاحب السفينة وقف الملاحقات عن الاموال خلا السفينة واجرتها وتفرعاتها لمدة كافية للتمكن مع بيع السفينة وتوزيع المال على الدائنين.

المادة 104 قانون التجارة البحرية في لبنان

يفصل رئيس المحكمة البدائية بصفة كونه قاضيا للامور المستعجلة بامر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من صاحب السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسؤولية.

لصاحب السفينة في كل وقت ان يوقف عن نفسه الملاحقات بايداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسؤوليته. والمبلغ المودع يحدد بسعر القطع في يوم الدفع وهو معد لايفاء حقوق الدائنين الذين يسري عليهم حصر المسؤولية.

يجري التوزيع على الدائنين بالطرق المنصوص عليها في المادة 794 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 105 قانون التجارة البحرية في لبنان

لمجهز السفينة الحق في تعيين ربانها وعزله على ان يعوض عليه عند الاقتضاء.

المادة 106 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الربان المعزول احد اصحاب السفينة فله ان يرجع عن ملكه فيها وان يطلب استيفاء بدل حصته.

ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى او قضاء على ان حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوما تبتدىء من يوم اخطار شركائه له واذا استعمل هذا الحق ضمن المهلة المقررة فعلى شركائه في الملك ان يوفوه حصته بمهلة ثلاثين يوما ابتداء من الكشف الفني الذي يكون قد حدد بدلها.

المادة 107 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب اعتماد رأي الاكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة. وتحدد الاكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على ان القرارات الخارجة عن غاية التجهيز او المناقضة لشروط عقده لا تكون صالحة الا اذا اتخذت بالاجماع.

المادة 108 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يلزم كل مالك في السفينة الا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يتخص بالموجبات التي تتشي الى تبعة شخصية.

وفيما عدا ذلك فان له في كل وقت ان يتبرأ من الموجبات الناتجة له عن عمل ادارة يكون قد ابى الموافقة عليه بتخلية عن حصته في هذا الملك المشترك.

وتوزع هذه الحصة بين سائر الشركاء في الملك بنسبة حقوق كل منهم في السفينة.

المادة 109 قانون التجارة البحرية في لبنان

ليس لمجهز السفينة المكلف بادارتها وتجهيزها من قبل اصحابها ان يبيع السفينة او ان يعقد تأمينا عليها ما لم يفوضوا اليه ذلك بتفويض خاص . لكن تضمينها يدخل ضمن صلاحياته العامة.

وهو يمثل اصحاب السفينة امام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز والرحلة.

المادة 110 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت صلاحيات المجهز المدير قد حصرت بناء على تعليمات خاصة من اصحاب السفينة فلا يحق التذرع بهذا الحصر تجاه اي شخص ثالث تعاقد معه عن حسن نية.

الباب الرابع : – في ما يختص بالربان

المادة 111 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل ربان او رئيس يكلف بادارة سفينة او غيرها من المراكب مسؤول عن الاضرار اللاحقة بالغير بسبب الخداع او الخطأ في اثناء قيامه بوظيفته.

المادة 112 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان ان يسلم البضائع التي يستلمها. ويثبت استلامه اياها بوثيقة الشحن او باية وثيقة اخرى.

المادة 113 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان ان يخضع سفينته للمعاينة حسب مقتضيات الانظمة.

المادة 114 قانون التجارة البحرية في لبنان

يشكل الربان بحارة السفينة ويجري العقود الضرورية ويتخذ كل التدابير النافعة لاجل الرحلة. انما ليس له ان يقوم بهذه الاعمال الا بموافقة مجهز السفينة اذا اتفق وجود هذا المجهز او ممثله في محل اجرائها.

المادة 115 قانون التجارة البحرية في لبنان

في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت ) على الربان ان يتخذ دفتر يومية يرقم صفحاته ويوقعها رئيس دوائر المرفأ. ويذكر في دفتر اليومية بامانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة في اثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات المتعلقة بالسفينة والملاحظات اليومية فيما يختص بحالة الجو والبحر وبيان المخالفات التي يرتكبها مستخدمو السفينة والعقوبات التأديبية المحكوم بها والولادات والوفيات التي قد تحدث على متن السفينة.

وفيما عدا ذلك يتخذ في البواخر وسفن ذات المحرك دفتر يومي للآلة المحركة (الماكينة) تذكر فيه كمية المحروقات المأخوذة عند السفر واستهلاك السفينة اليومي وكل ما يختص بسير الآلة المحركة وخدمتها.

المادة 116 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان ان يستصحب على متن السفينة الاوراق المثبتة لتابعتيها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند ايجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفاستو) وتذاكر المعانية والايصال بالدفع او باعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.

المادة 117 قانون التجارة البحرية في لبنان

الربان ملزم بان يمارس القيادة بنفسه وان يكون على متن السفينة عند دخولها الى المرافىء او الى الفرض او الى الانهر وعند خروجها منها.

وعليه ان لا يغادرها في اثناء السفر لاي سبب او خطر الا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بانقاذ المال واوراق السفينة واثمن البضائع اذا تيسر ذلك.

المادة 118 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا حصلت مخالفة للموجبات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسؤولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة او في الشحن.

ولا يبقى الربان مسؤولا في حالة القوة القاهرة وعليه اثبات هذه الحالة.

المادة 119 قانون التجارة البحرية في لبنان

الربان مسؤول عن كل هلاك او ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الاول اي على سطحها الاعلى ما لم يحصل على رضى الواسق المبين مع توقيعه في وثيقة الشحن او كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق.

ينزل منزلة السطح الاول كل ملجأ على السطح مسقوف كفرفة البحارة او ما يماثلها اذا كان معدا او صالحا لاستيعاب البضائع. على ان هذا النص لا يطبق في الابحار الساحلي القريب .

المادة 120 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا طرأت حاجة ملحة في اثناء السفر فللربان بعد حصوله على اجازة يعطيها في لبنان رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل اللبناني اذا وجد والا بعد حصوله على موافقة قاضي المحلة ان يقترض بضمانة جرم السفينة واجرتها واذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة ايضا.

واذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الاجازات نفسها ان يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.

وعلى مجهز السفينة او ربانها الذي يمثله ان يحاسب اصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج او المقدر لبضائع من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة وللواسقين او اصحاب الحقوق ان يعارضوا في رهن بضائعهم او بيعها وان يطالبوا بتفريغها على ان يدفعوا اجرتها كاملة.

المادة 121 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع ان يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها الا اذا ثبت قانونا وحسب الاصول ان السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض او تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايده العلنية متى ثبت عجز السفينة عن الملاحة كما هو مبين اعلاه.

المادة 122 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الربان الذي يدير سفينة على ان يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له ان يتعاطى اية متاجرة لحسابه الخاص الا بعقد اتفاق مخالف .

واذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر اذا وقعا.

المادة 123 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان لدى وصوله الى المرفأ الذي يقصده او لدى دخوله الى مرفأ للارساء الوقتي وبمهلة اربع وعشرين ساعة على الاكثر ان ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات المرفأ وفي الخارج من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن السلطات البحرية ذات الصلاحية.

المادة 124 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة او الحمولة او البحارة فعلى الربان ان يرفع الى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن اقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل احوال السفر التي يجدر تبيانها.

وفي حالة الغرق تنبغي مصادقة الناجين من البحارة على مضمون هذا التقرير.

المادة 125 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان اما عفوا اذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية ان تقرر اجراء تحقيق واما بناء على طلب الربان او اي شخص آخر له مصلحة في الامر. ويجري التحقيق امام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج امام القنصل اللبناني اذا وجد والا فامام السلطة القضائية ذات الصلاحية.

فيستمع افراد البحارة والركاب ويقبل اي اثبات آخر.

ان التقارير غير المدقق فيها ليست مقبولة للدفاع عن الربان ولا تصلح للاثبات امام القضاء.

المادة 126 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اقتضي انشاء تقرير فليس للربان فيما عدا حالة الضرورة او العجلة ان يفرغ اية بضاعة ولا ان يفتح الكوات التي في ظهر السفينة الا بعد تقديمه تقريره البحري.

المادة 127 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الرغم من وجود سائق على متن السفينة وان كان وجوده اجباريا فسلطة الربان ومسؤوليته تظلان كاملتين.

الباب الخامس : – في تنظيم العمل البحري

الفصل الاول : – في عقد استخدام الملاح

المادة 128 قانون التجارة البحرية في لبنان

الملاح هو كل شخص استخدم على متن سفينة للقيام برحلة بحرية.

المادة 129 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة او وكيله للاحكام التالية:

1) تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة. ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع امضائه او بصمة اصبعه. وان السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من ان كل الملاحين النازلين في السفينة مستخدمون بموجب عقد. وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتأكد من معرفتهما مضمونه وقبولهما به. ويذكر اتمام هذه المعاملة في هامش الدفتر.

2) اذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحار فيمكن اثباته بجميع الطرق.

المادة 130 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب ان يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي:

– كونه معقودا لمدة محدودة او لمدة غير محدودة او لسفرة كاملة.

– خدمة الملاح او وظيفته.

– التاريخ الذي يجب ان تبتديء فيه الخدمة او الوظيفة.

– طريقة ايفاء الاجرة المتفق عليها بين المتعاقدين.

– مبلغ الاجرة الثابتة او اساس تحديد الارباح.

– تاريخ انشاء العقد ومكانه.

لا يكون العقد صحيحا الا اذا كان الملاح طليقا من اي استخدام آخر.

الفصل الثاني : – موجبات الملاح

المادة 131 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الملاح ان يتقدم للنزول في السفينة لدى اول طلب من الربان. وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لاوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على انقاذ السفينة والحمولة.

المادة 132 قانون التجارة البحرية في لبنان

ليس للربان ولا للملاح ان يشحنا في السفينة اية بضاعة لحسابهما الخاص الا باذن من مجهزها.

واذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بان يدفعوا عن بضاعتهم اقصى اجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه ما عدا التعويضات التي قد تستوجب عليهم. وللربان ان يأمر بالقاء البضائع في البحر اذا كان شحنها غير قانوني وكان من شأنها ان تهدد سلامة السفينة او ان تؤذي الى دفع غرامات او نفقات .

الفصل الثالث : – موجبات المجهز

المادة 133  قانون التجارة البحرية في لبنان

(عدلت بموجب قانون 0/1954)

على مجهز السفينة ان لا يستخدم الا ملاحين لبنانيين للملاحة الساحلية من مرفأ لبناني الى مرفأ لبناني اخر وللصيد في الشواطىء اللبنانية.

اما السفن الكبيرة المعدة للاسفار البعيدة المدى الملحوظة في الفقرة 2 من المادة 2 المعدلة والسفن المعدة للملاحة الساحلية الدولية فتحتفظ الادارة بحق الزام صاحبها ان يستخدم لغاية الخمس من الملاحين اللبنانيين او ان يدرب على الملاحة عدد من الاشخاص يوازي هذه النسبة بشروط تحدد بقرار من وزير الاشغال العامة.

واما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة ان يستخدم في حالة الضرورة ربابنة او ضباطا او عمالا ميكانيكيين او (آلاتيين) اجانب يثبتون حصولهم على اجازات او شهادات تعادل على الاقل الاجازات والشهادات التي تطلبها دوائر وزارة الاشغال العامة من الربابنة او الضباط او العمال الميكانكيين او (الآلاتيين) اللبنانيين.

المادة 134 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يجوز لمجهز السفينة ولا للربان ان يستخدما اولادا نوتيين لم يتموا الخامسة عشرة من عمرهم.

وليس لهما ان يستخدما اولادا نوتيين لم يبلغوا سن الرشد القانونية الا اذا حصلا خطيا على رضى والديهم او وصيهم.

المادة  135 قانون التجارة البحرية في لبنان

يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بان يكون كامل اجرة الملاح او بعضها حصة من اجرة السفينة او من الربح ان يحدد المصاريف المنوي حسمها من الربح القائم للحصول على الربح الصافي.

تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة بسبب فسخ السفرة او اختصارها او تمديدها او بسبب هلاك الربح او اجرة السفينة.

ولا يطبق هذا النص على تعويضات الضمان الا اذا ساهم الملاح بدفع الاقساط منذ بدء السفرة.

ولا تدخل العلاوات ولا غيرها من الاعانات الحكومية في الاموال الخاضعة للاقتسام ما لم يجر اتفاق مخالف .

المادة 136 قانون التجارة البحرية في لبنان

في حال تمديد السفرة او اختصارها يقبض الملاحون اجرة بنسبة مدة خدمتهم الفعلية اذا كانت اجورهم تدفع لهم مشاهرة.

المادة 137 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت اجر الملاحين مرتبطة بالسفرة فلا يتناولها اي تنزيل من جراء اختصار السفرة عن قصد مهما كان سبب هذا الاختصار.

واذا مددت السفرة او تأجلت عن قصد فتزاد الاجور بنسبة مدة التمديد او التأجيل.

المادة 138 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح او من اجرة السفينة فلا يحق لهم اي تعويض من جراء تأجيل السفرة او تمديدها او اختصارها بسبب قوة قاهرة.

واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها للسفينة.

واذا كان هذا السبب عائدا لفعل مجهز السفينة او الربان وكان قد لحق بالملاحين ضرر فلهؤلاء علاوة على حصتهم في الربح المحصل تعويض يحدد بالنظر لمقتضى الحال.

المادة 139 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان ما يثار من منازعات حول دفع الاجر وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة او مجهزها والملاحين يجب ان يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في مربط السفينة او في ميناء التفريغ.

واذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فانها تنظم محضرا تدون فيه المنازعات التي اثارها المتعاقدان والمبالغ المدفوعة.

ويحول هذا الضبط بناء على طلبها للقاضي صاحب الصلاحية. ولا تقبل اية دعوى امام القضاء ما لم تتم معاملة التسوية هذه.

الفصل الرابع : – في التسليف والحجز على اجر الملاحين وحبسها والتفويض بها

المادة 140 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان كل سلفة على الاجر يجب ان تدون في دفتر البحارة اذا تقاضاها الملاح قبل السفر وفي دفتر اليومية اذا تقاضاها في اثناء السفر.

وعلى الملاح ان يضع توقيعه او بصمة اصبعه. وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها. ولا يجوز ان يتجاوز مجموع السلفات خمس الاجرة المستحقة عند طلب التسليف .

المادة 141 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجوز ان يفوض بالسلفات زوجة الملاح واولاده واصوله دون غيرهم.

المادة 142 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد الى مجهز السفينة الا اذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح. ولا تعفى اعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض من العطل والضرر.

وان السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للاعداة بالرغم من كل اتفاق مخالف .

المادة 143 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان اجر الملاحين وارباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها الا للاسباب وبالمقادير التالية:

1) فلغاية ربعها:

بسبب دين للدولة او لصناديق الاحتراس .

وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء او الكساء او المسكن.

وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يصل لدى تسديد اجر سابقة او من جراء سلفة او دفعة غير مستوجبتين او عطل وضرر.

2) ولغاية ربعها الثاني بسبب دين مستوجب تنفيذا لحكم قطعي.

الفصل الخامس : – في حماية صحة الملاح

المادة 144 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن استخدام اي ملاح الا بعد اخضاعة لمعانية طبية يقوم بها طبيب تنتدبه سلطات المرفأ. وان استخدام الملاحين المصابين بامراض سارية ممنوع ولا مفعول له.

ويذكر في دفتر البحارة اتمام هذه المعاملة مع الاجازة الطبية للنزول في السفينة تحت طائلة غرامة تراوح بين 25 و200 ل.ل. ويمكن مضاعفتها في حالة التكرار.

المادة 145 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة. وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة مربطها. اما اذا كان العصيان او الخطأ غير الحري بالمعذرة او السكر سببا او مرجعا للجرح او للمرض او اذا كان في الامر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة او مرض مرجعه الزهري فعلى مجهز السفينة ان يسلف نفقات العلاج على ان يحسمها من حساب الملاح الجريح او المريض .

المادة 146 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تبقى نفقات العلاج مستوجبة بعد ن يصبح الجرح او المرض غير قابلي الشفاء.

المادة 147 قانون التجارة البحرية في لبنان

الملاح الذي يجرح او يمرض في خدمة السفينة تحق له اجرته ما دام على متنها. وبعد انزاله الى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره اجرة الملاح لمدة اربعة اشهر على الاكثر.

واذا حصل انزاله الى اليابسة في بلاد اجنبية فجيب ان يودع لدى القنصل اللبناني او من يمثله مبلغ يوازي اجرة الاشهر الاربعة.

المادة 148 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الحق بالاجر والعطاء هو حق شخصي فهو ينقضي عند الوفاة او الشفاء او عند تحقق عضالية الداء.

المادة 149 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان جرح الملاح او مرضه مسببا عن العصيان او السكر او مرجعه الوراثة او الزهري فللملاح الحق بالمعالجة والغذاء ما دام على متن السفينة ولا حق له بالاجرة ولا بالعطاء.

المادة 150 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان توفي الملاح من جراء مرض او جرح وهو في خدمة السفينة تكون نفقات دفنه على عاتق السفينة اية كانت الحالة.

المادة 151 قانون التجارة البحرية في لبنان

تطبق احكام قانون طوارىء العمل فيما يختص بالتعطيل الدائم الذي يصيب الملاحين وهم في خدمة السفينة.

الفصل السادس : – في الرد الى الوطن

المادة 152 قانون التجارة البحرية في لبنان

على مجهز السفينة ان يرد الى الوطن الملاحين الذين ينقلون في اثناء السفر الى اليابسة لاي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل اليها لسبب مشروع بناء على امر السلطة الاجنبية او لسبب جرح او مرض لا يمتان بصلة الى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين مداواتهما على متنها.

وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد الى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها اتفاقية الفسخ هذا.

وفيما يختص بالملاحين الاجانب يقتصر حقهم بالرد على اعادتهم الى الميناء الذي استخدموا فيه ما لم يكن قد اشترط ان يعاد الملاح الى مرفأ لبناني. ان الحق بالرد الى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.

الفصل السابع : – في انقضاء عقد الاستخدام

المادة 153 قانون التجارة البحرية في لبنان

ينقضي عقد الاستخدام:

1) بانقضاء المدة المحددة له في حال عقده لمدة محدودة.

2) باتمام السفرة او بفسخها الاختياري في حال عقده لمدة السفرة.

3) بوفاة الملاح.

4) بفسخ العقد بقرار قضائي.

5) بطروء سبب محق للطرد.

المادة 154 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان عقد الاستخدام قد انشيء لمدة محدودة وكان قد حال اجله في اثناء سفرة وليس فيه نص لتمديده فيستمر تنفيذه على متن السفينة التجارية او سفينة الصيد حتى وصولها الى ميناء لبناني.

المادة 155 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا توفي الملاح في اثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فاجرته مستوجبة الى يوم الوفاة. واذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت اجرته اما مبلغا مقطوعا واما حصة من الربح او من اجرة السفينة فيستوجب له كامل اجرته او كامل حصته ان توفي بعد بدء السفرة واذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والاياب معا فيستوجب له نصف اجرته ونصف حصته ان توفي في اثناء الاياب من السفرة.

المادة 156 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة او ربانها لسبب مشروع لا يولي الملاح المطرود اي حق بالتعويض .

وفي غير المرافيء اللبنانية ليس للربان ان ينزل ملاحا من سفينته لسبب مشروع الا باذن من القنصل اللبناني اذا وجد والا فمن سلطات المرفأ البحرية. واية كانت الحالة التي يقرر فيها ربان السفينة او مجهزها الطرد لسبب مشروع يجب تدوين تاريخ هذا القرار واسبابه في دفتر البحارة.

واذا لم يراع هذا النص فيقدر عدم مشروعية الطرد.

المادة 157 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا طرد ملاح بدون سبب مشروع فله الحق بالتعويض لقاء هذا الطرد. ويحدد هذا التعويض بالنظر لنوع الخدمة ولمدة العقد ولمدى الضرر الحاصل. ويجوز ان يحدد عقد الاستخدام هذا التعويض بمبلغ مقطوع على ان هذا التحديد المقطوع لا يعتبر صحيحا الا اذا كان لا يخفي تنازلا عن حقوق الملاح.

المادة 158 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان فسخ عقد الاستخدام من قبل الملاح بدون سبب مشروع يولي مجهز السفينة حقا بالتعويض .

المادة 159 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان فسخ ايجار كامل السفينة من قبل مستأجرها يسبب فسخ عقد استخدام الملاح. والملاح المستخدم بحصة من اجرة السفينة يشرك في التعويض الذي يحكم باعطائه للسفينة: وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من اجرة السفينة.

المادة 160 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعذر السفر لسبب قوة قاهرة فان فسخ عقد الاستخدام لا يولي الملاح اي حق بالتعويض . اما اذا كان مستخدما مشاهرة او بالسفرة فتدفع له اجرة عن الايام التي قضاها بخدمة السفينة.

المادة 161 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعذرت لسبب قوة قاهرة مواصلة السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة او بالسفرة اجرهم حتى يوم انقطاع عملهم. واذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من اجرة السفينة او من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح او من اجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.

واذا ضبطت السفينة او غرقت او اعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحاكم ان تلغي اجر الملاحين او ان تنقصها اذا ثبت ان خسارة السفينة ناجمة عن خطأهم او اهمالهم او انهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لانقاذ السفينة او الركاب او البضائع او لالتقاط حطامها.

المادة 162 قانون التجارة البحرية في لبنان

يشرك الملاح بالتعويض الذي قد تحكم به السلطات الادارية او القضائية لقاء الضرر الواقع اذا كان لم ينل بفعل المادتين السابقتين كامل اجرته التي كان له الحق بها عن مدة السفر المقدرة.

الفصل الثامن : – في الاحكام الخاصة بالربان

المادة 163 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من اجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. اما اجرته الثابتة فتقبل الحجز للاسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 143

المادة 164 قانون التجارة البحرية في لبنان

ليس للربان مهما كانت مدة عقده حق في فسخ هذا العقد او ابطاله بمشيئته في اثناءالسفر. لكن لمجهز السفينة الحق في عزل الربان اي وقت شاء بشرط ان يعوض عليه في حال عزله له بدون سبب مشروع.

المادة 165 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الاحكام المتعلقة بتسديد الأجر في حال تأخير السفرة او تمديدها او اختصارها لا تطبق على الربان اذا كان خطأه الخاص سببا لما طرأ على السفرة من تعديل.

المادة 166 قانون التجارة البحرية في لبنان

بعد انقضاء سنة من نهاية عقد الاستخدام البحري يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تختص بهذا العقد.

الباب السادس : – في ايجار السفينة وعقد النقل

الفصل الاول : – احكام تمهيدية

المادة 167 قانون التجارة البحرية في لبنان

يطبق القاضي عادة المكان او العادات العامة في كل ما لا ينص عليه الاتفاق او القانون.

المادة 168 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت السفينة المستأجرة معينة باسمها في الاتفاق فليس لمؤجرها ان يستبدلها بسفينة اخرى ما لم تهلك او تصبح غير صالحة للملاحة بسبب قوة قاهرة طرأت بعد بدء السفر.

المادة 169 قانون التجارة البحرية في لبنان

للربان اذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها ان يأمر بوضعها على الارض في محل وسقها او ان يحدد عنها اجرة مضاعفة مع احتفاظه مما قد يلحق به من ضرر اكبر.

واذا اكتشفت هذه البضائع في اثناء السفر فللربان ان يلقي في البحر البضائع الموسوقة بدون حق اذا كان بامكان طبيعتها ان تسبب اضرارا للسفينة او لسائر الحمولة او اذا كان من شأن نقلها ان يفضي الى نفقات تفوق قيمتها او غرامات اميرية او ان يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.

وعلى الربان اية كانت الحالة ان يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت اليه وان ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص .

الفصل الثاني : – في ايجار السفينة لاجل معين

المادة 170 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان عقد ايجار السفينة لاجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. ان مؤجر السفينة مخير بين ان يترك لمستأجرها وان لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله ان يتخلى له عن الادارة النوتية والتجارية فيها او عن- ادارتها التجارية وحدها.

وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بادارتها النوتية والتجارية معا ان يؤمن لها كل المؤن واصلاحات الصيانة وكل نفقات الاستثمار وان يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة واجرتها ويلقى على عاتقه هلاك السفينة والخسائر البحرية مهما كانت خطورتها ما لم يثبت انها ناجمة عن خطأ المؤجر.

اما اذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى ادارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت هذا انها ناجمة عن خطأ المستأجر.

المادة 171 قانون التجارة البحرية في لبنان

تستوجب اجرة السفينة على مستأجرها عن كل المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه. وفي حال ضبط السفينة او توقيفها او هلاكها تستوجب اجرتها لغاية تاريخ هذه الحوادث .

المادة 172 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا قيست اجرة السفينة بمدات من الزمن فكل مدة ابتديء بها تستوجب بكاملها.

المادة 173 قانون التجارة البحرية في لبنان

 تستوجب الاجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها الى يوم اعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن.

توقف هذه الاجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة بسبب حوادث الملاحة.

واذا كان هذا التوقيف ناجما عن فعل مؤجرها فلا تستوجب اية اجرة عنه بل تجوز المطالبة ببدل عطل وضرر.

الفصل الثالث : – في ايجار السفينة بالسفرة وفي عقد النقل البحري

الجزء الاول : – احكام عامة

المادة 174 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان عقد ايجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة او بعضها مؤجرا لسفرة او لعدة سفرات معينة. وان عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء اجرة ان يوصل الى مكان معين امتعة او بضائع على ان ينقلها بطريق البحر في كل مدة السفر او في بعضها.

المادة 175 قانون التجارة البحرية في لبنان

على السفينة ان تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه او العادي. وعلى الربان ان يأخذ البضائع على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه ان يوصلها في المرفأ المقصود الى المتسلم تحت الروافع.

المادة 176 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة ان يحملوا فيها اية بضاعة الا برضى مستأجر السفينة.

واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها او بقسم معين منها فليس للربان ان ينقل في السفينة او في القسم المؤجر منها اية بضاعة اخرى الا باذن من مستأجرها.

واذا وقعت مخالفة بهذا الخصوص فان الاجرة عن البضائع المنقولة بدون حق تعود الى المستأجر الذي يمكنه ان يطالب ايضا ببدل عطل وضرر.

المادة 177 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان مؤجر السفينة مسؤول عن كل ما يلحق بالبضائع من هلاك وتعيب طول مدة بقائها في عهدته ما لم يثبت القوة القاهرة.

المادة 178 قانون التجارة البحرية في لبنان

على مؤجر السفينة ان يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان او يبيعها في اثناء السفر لاجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المذخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في المرفأ الموجهة اليه اذا بلغته السفينة سالمة والا فباعتبار ثمن بيعها الفعلي.

ولمؤجر السفينة حق حبس الاجرة عن كل البضائع الملزم باداء قيمتها. اذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لاجل حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل الى المكان الموجهة اليه او التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية التي ألجأت الى البيع او الى الرهن.

المادة 179 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يحضر احد لتسلم البضائع او اذا رفض تسلمها من كانت مرسلة اليه فللربان ان يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة او بعضها لغاية مبلغ اجرة السفينة وتقرير ايداع البضائع غير المبيعة.

واذا كان محصول البيع غير كاف لايفاء مبلغ الاجرة فيبقى للربان حق الادعاء على الواسقين بالفرق.

الجزء الثاني : – في موجبات مستأجر السفينة او الواسق

المادة 180 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يأت الواسق الى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتستوجب عليه الاجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط ان تحسب له المصاريف المذخرة للسفينة وثلاثة ارباع اجرة البضائع الموسوقة بدلا من بضائعه.

المادة 181 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تستوجب اية اجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمتسلم او التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة اليه.

على ان الاجرة تكون مستوجبة.

– اذا كان عدم التسليم ناتجا عن اهمال او خطأ من المستأجرين الواسقين او من خلفائهم في الحق

– اذا ألجأت الضرورة في اثناء السفر الى بيع البضائع بسبب تعيبها ايا كان سبب هذا التعيب

– اذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة

– اذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.

وتكون الاجرة مستوجبة ايضا عن الحيوانات التي تفطس في السفينة لاي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

المادة 182 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان في كل الحالات التي لا تستوجب فيها اجرة للسفينة ان يعيد السلفات المعجلة له قبل السفر من اصل هذه الاجرة. ولكن له ان يحتفظ بها بتمامها اذا دفع عنها قسط الضمان لمستأجر السفينة او للواسق.

المادة 183 قانون التجارة البحرية في لبنان

على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريد ان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة في اثناء السفر بسبب حادثة بحرية قاهرة.

المادة 184 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اوقفت السفينة في اثناء السفر بامر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.

وفي اثناء توقف السفينة يحق للواسق ان تفرع له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.

المادة 185 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعذر على السفينة التوجه الى الميناء الذي تقصده بسبب قوة قاهرة طرأت بعد سفرها فلا يستوجب على الواسق الا اجرة الذهاب من السفرة ولو كان ايجاره معقودا للذهاب والاياب .

المادة 186 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعذر على السفينة الدخول الى الميناء المقصود بسبب الحصار او اية قوة قاهرة اخرى تطلق يد الربان في العمل على ما فيه منفعة الواسقين اذا لم يكن مزودا بأوامر لمثل هذه الحالة.

المادة 187 قانون التجارة البحرية في لبنان

ليس للواسق ان يتبرأ من اجرة السفينة بتخليه عن البضائع ولو فقدت هذه من قيمتها في اثناء السفر او نال منها التلف .

اما اذا رشحت براميل تحتوي سوائل فقدت على الاقل ثلاثة ارباع محتوياتها فيمكن التخلي عنها ايفاء لاجرة السفينة.

الجزء الثالث : – في مهلة انتظار السفينة ومهلة انتظارها اللاحقة

المادة 188 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان ايام السقائف اي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتديء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي اعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع, وفيما يختص بالتفريغ في اليوم الذي يلي تمكين المتسلم من بدء التفريغ في الشروط المنصوص عليها في العقد.

وان ابتداء مهلة انتظار السفينة ومدتها يتغيران بتغير عادات المكان اذا لم يحددهما الاتفاق. لا يدخل في حساب مهلة الانتظار الا ايام العمل.

المادة 189 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق او للتفريغ. واذا لم يحدد العقد عدد ايام السقائف فان مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتديء مجراها الا اربعا وعشرين ساعة بعد ان يعلم بها الربان خطيا المستأجر او المرسل اليه او ممثلهما.

وتدخل في عداد ايام المهلة اللاحقة كل ايام العمل والتعطيل. اذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق او بموجب عادات المكان فللربان ان يطالب عن كل يوم اضافي تعويضا يساوي قدر المبلغ المستوجب عن كل يوم من ايام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.

المادة 190 قانون التجارة البحرية في لبنان

تنقطع مهلة الانتظار عند تعذر مادي عن الوسق او التفريغ. وبعكس ذلك فالقوة القاهرة لا تقطع مجرى مهلة الانتظار اللاحقة.

المادة 191 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان تعويض المهلة اللاحقة والتعويض المستوجب عن الايام الاضافية يعتبران اجرة اضافية.

الجزء الرابع : – في فسخ عقد ايجار السفينة او النقل

المادة 192 قانون التجارة البحرية في لبنان

يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد ايجار السفينة او عقد النقل اذا طرأت قبل اي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. واذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض اذا دعت الحاجة.

اما اذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة الا الى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الاجرة او تعويض الا ان الفسخ يعطي مفعوله عفوا اذا كان التأخير يفضي الى فسخ الصفقة التجارية التي من اجلها انشأ المتعاقدان او احدهما عقد الايجار او النقل.

الجزء الخامس : – في امتياز مؤجر السفينة والناقل

المادة 193 قانون التجارة البحرية في لبنان

لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث .

المادة 194 قانون التجارة البحرية في لبنان

لمؤجر السفينة حق حبس البضائع بسبب عدم دفع اجرتها ما لم تقدم له كفالة وله ايضا ان يطلب ايداعها بين يدي شخص ثالث لغاية دفع اجرة السفينة وان يطلب بيعها اذا كانت عرضة للتلف .

الجزء السادس : – صيغة عقود ايجار السفينة والنقل البحري

المادة 195 قانون التجارة البحرية في لبنان

يثبت عقد ايجار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند ايجار السفينة او اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري الا ان المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند خطي في حالة الملاحة الساحلية القريبة من مرفأ الى مرفأ.

المادة 196 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان سند ايجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها. وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين اصليتين. ويشترط ان يذكر فيه ما يأتي:

1) اسم المتعاقدين.

2) اسم السفينة وحمولتها ما لم يكن قد اشترط ان “السفينة تعين فيما بعد”.

3) اسم الربان.

4) البضائع المطلوب وسقها محددة بنوعها وكميتها.

5) اجرة النقل (بدل السفر).

6) الوقت والمكان المتفق عليهما للوسق والتفريغ.

المادة 197 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث :

نسخه للواسق وثانية للمرسل اليه وثالثة للربان.

ويشترط ان يذكر فيها ما يأتي:

1) اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر.

2) تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها وعلاماتها (ماركاتها)

3) اسم السفينة وتابعيتها.

4) شروط النقل من اجرة السفينة ومحل السفر والمكان المقصود

5) تاريخ تسليم الوثيقة

6) عدد النسخ التي نظمها الربان

7) امضاء الربان والواسق.

المادة 198 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان كل نسخة من نسخ وثيقة الشحن خلت من ذكر الامور السابق بيانها لا تصلح الا كبداءة بينة.

المادة 199 قانون التجارة البحرية في لبنان

يصير ذكر علامات (ماركات ) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشحن.

يجب ان تكون العلامات كافية لتعريف البضائع وان توضع بنوع انها تبقى دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفر. للناقل ان يرفض تدوين افادات الشاحن في وثيقة الشحن اذا كان لديه اسباب وجيهة للشك في صحتها او اذا لم تكن له الوسائل العادية لمراقبتها.

وفي هذه الحالة عليه ان يذكر الاسباب وهذه المسؤولية. وعندئذ يلقى اثبات النقص على عاتق المرسل او المتسلم. ان الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته يستبدل منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.

وان وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها اعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة في الوثيقة.

المادة 200 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت افادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها او كميتها او نوعها او زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسؤولا تجاه الناقل عن كل الاضرار الناتجة عن افادته ولكن ليس للناقل ان يتذرع بهذه الافادة المغايرة للحقيقة تجاه اي شخص كان غير الشاحن.

المادة 201 قانون التجارة البحرية في لبنان

تكون وثيقة الشحن اما لشخص معين او لأمر او لحاملها. فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان ان يسلم البضاعة الا للشخص المعين فيها.

والوثيقة لامر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب ان يكون مؤرخا. وليس للربان ان يسلم البضاعة الا لحامل وثيقة الشحن المظهرة ولو على بياض .

والوثيقة لحاملها تكون قابلة للتداول بمجرد تسليمها. وعلى الربان ان يسلم البضاعة لاي شخص يتقدم ومعه وثيقة الشحن هذه.

المادة 202 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب ان تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر او لحاملها ذكر هذه العبارة: “قابلة للتداول” او هذه العبارة: “غير قابلة للتداول” وبيان عدد النسخ وشرط الغاء سائر النسخ في حال استعمال احداها.

ليس للناقل ان يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهرة بالدفوع التي يمكن الادلاء بها بوجه الشاحن ما لم يثبت ان حامل النسخة هذه يتصرف بالوكالة عن الشاحن. ان ضمان المظهر وهو بدون تكافل لا يتناول الا وجود البضاعة المشحونة وصحة عقد النقل.

اذا حصل قبل تسليم الربان لاية بضاعة خلاف بين حاملي نسخ شتى من وثيقة الشحن الواحدة القابلة للتداول فان النسخة التي تحمل اقدم تظهير تفضل على سواها.

اما بعد ان يتسلم البضاعة حامل احدى النسخ القابلة للتداول فلا يمكن ان يفضل عليه حامل نسخة اخرى ولو كانت هذه تحمل تاريخا سابقا.

المادة 203 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع تباين بين وثيقة الشحن المتضمنة توقيع الشاحن والوثائق المتضمنة توقيع الربان فتعتمد كل نسخة اصلية تجاه موقعها.

المادة 204 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع تباين بين سند ايجار السفينة ووثيقة الشحن فتفضل شروط سند الايجار في علاقات المؤجر مع المستأجر.

اما في علاقات المستأجر مع الشاحن فتعتبر وثيقة الشحن وحدها ما لم تنص صراحة على اعتماد سند ايجار.

المادة 205 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل اول يتعهد بارسال البضاعة الى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الموجبات الناجمة عنها.

فهو ملزم خاصة بضمان افعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا يسأل كل من هؤلاء الا عما يحدث في رحلته الخاصة من ضياع وخسارة وتأخير.

المادة 206 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اقتضت طبيعة البضائع او شروط نقلها عقدا اتفاقات خاصة فان كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل وموجباته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط ان لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وان يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة “غير قابل للتداول”.

المادة 207 قانون التجارة البحرية في لبنان

ترجح الشروط الخطية على الشروط المطبوعة بوجه عام. واذا تنظم معا سند ايجار سفينة ووثيقة شحن ثم وقع نزاع بين شروط خطية وشروط مطبوعة فترجح الوثيقة على سند الايجار.

الجزء السابع : – في موجبات الناقل وشروط الابراء من التبعة

المادة 208 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تطبق احكام هذا الجزء الا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات ايجار السفينة.

اما اذا استؤجرت السفينة بسند ايجار فانها تطبق على ما يسلم من وثائق شحن ولا يمكن تطبيق هذه الاحكام على البضائع المشحونة على سطح السفينة بموجب عقد النقل ولا على البهائم الحية.

المادة 209 قانون التجارة البحرية في لبنان

الناقل ملزم قبل بدء السفر.

1) بان يعد السفينة اعدادا حسنا لتكون صالحة للملاحة.

2) ان يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة.

3) ان ينظف ويحسن حال الانابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر اقسام السفينة المعدة لشحن البضائع.

المادة 210 قانون التجارة البحرية في لبنان

يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب واضرار ما لم يثبت ان هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الاضرار ناتجة عما يأتي:

1) عن اخطاء في الملاحة تعزى للربان او للملاحين او للسواقين او لغيرهم من العمال.

2) عن العيوب الخفية التي في السفينة.

3) عن الاضراب او ما يقابل به من ايصاد ابواب العمل او ما يعترض العمل كليا او جزئيا وعن اي سبب كان من وقف او عائق.

4) عن الافعال التي تشكل حادثا عرضيا او قوة قاهرة.

5) عن عيب في البضاعة خاص او عيب في حزمها او تعليمها (تمريكها) او عن النقصان في اثناء السفر بقدر الحجم والوزن اللذين تجيزهما العادة في المرافيء المقصودة.

6) عن القيام بمساعدة او اسعاف بحري او بمحاولة ترمي الى ذلك او اذا حدث ان تاهت السفينة وهي تقوم بهذا العمل.

ولكن للشاحن في كل الحالات المستثناة اعلاه ان يثبت ان الخسائر او الاضرار ناجمة عن خطأ الناقل او عماله اذا لم يستفد هؤلاء من الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 211 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان تبعة الناقل من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الاحوال ان تتعدى عن كل طرد او وحدة مبلغا يحدد بمرسوم يصدر في الاسبوع الذي يلي نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة.

ويدرج هذا التصريح في وثيقة الشحن ويعتمد بوجه الناقل ما لم يثبت هذا الاخير عكسه. اذا كان الناقل ينكر صحة التصريح في وقت اجرائه فله ان يدرج في وثيقة الشحن تحفظات معللة.

ومن شأن هذه التحفظات ان تلقي اثبات القيمة الحقيقية على عاتق المرسل او المستلم. كل شرط يحصر فيه الناقل تبعته بمبلغ دون الذي نصت عليه هذه المادة يعد ملغى. ويمكن اعادة النظر بالمبلغ المنصوص عليه اعلاه بمرسوم يتخذ استنادا الى تقلبات النقد الدولية.

المادة 212 قانون التجارة البحرية في لبنان

يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط ادرج في وثيقة شحن او في اية وثيقة للنقل البحري تنشأ في لبنان وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة ابراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام او هذا القانون او تحويل عب ء الاثبات عمن تعينه القوانين المرعية الاجراء او هذا القانون او مخالفة قواعد الصلاحية.

يعد شرط ابراء كل شرط يترك للناقل منفعة التأمين عن البضائع او اي شرط آخر من النوع نفسه.

المادة 213 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اعطى الشاحن تصريحا كاذبا عن قيمة البضائع وهو على بينة من امر فلا يتعرض الناقل لاية مسؤولية من جراء الخسائر والاضرار اللاحقة بهذه البضاعة.

المادة 214 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا شحنت في السفينة بضائع من الانواع الملتهبة او المتفجرة او الخطرة التي لم يكن الناقل او وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل ان ينزلها من السفينة او ان يتلفها او يزيل اذاها بدون ان يفسح عمله مجالا لتعويض .

وفيما عدا ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف التي قد تنتج عن تحميل هذه البضائع. اما اذا كان الناقل على بينة من نوع هذه البضائع عندما رضي بتحميلها في السفينة فليس له ان ينزلها منها ولا ان يتلفها او ان يزيل اذاها ما لم تكن سببا لتعريض السفينة او حمولتها للخطر.

ولا يستوجب اي تعويض الا عن الخسائر البحرية المشتركة اذا وقعت .

المادة 215 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا هلكت البضائع او تضررت فعلى مستلمها ان يوجه للناقل او وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على ابعد حد.

والا فيفرض انه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن.

اما اذا كان في الامر هلاك او ضرر غير ظاهرين فيكون ابلاغ هذه التحفظات قانونيا اذا جرى بمهلة ثلاثة ايام بعد التسليم. ولا تدخل ايام التعطيل في عداد هذه المهلة.

ويحق دائما للناقل ان يطلب كشفا وجاهيا عن البضائع لدى تسلمها.

الجزء الثامن : – في مرور الزمن

المادة 216 قانون التجارة البحرية في لبنان

اية كانت الحالة فان حق اقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك او ضرر يسقط بحكم مرور الزمن بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. واذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.

المادة 217 قانون التجارة البحرية في لبنان

بعد انقضاء سنة من نهاية السفرة يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرغ عن عقد ايجار السفينة او عقد النقل مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة.

المادة 218 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن:

بعد سنة من انقضاء السفرة حق كل دعوى مالية تتعلق باجرة السفينة.

وبعد سنة من التسليم حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على امر الربان او عن تقديم اشياء ضرورية للتجهيز والتموين.

وبعد سنة من تسلم المصنوعات حق كل دعوى مالية تتعلق بأجر العمال وبانجاز المصنوعات .

وبعد سنة من وصول السفينة حق كل دعوى ناشئة عن تسليم بضائع.

الجزء التاسع : – في نقل الركاب بحرا

المادة 219 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان نفقات غذاء الركاب تكون داخلة ضمن اجرة السفر ما لم يحصل اتفاق مخالف وفي هذه الحالة الثانية يلزم الربان بتقديم المؤن الضرورية لقاء ثمن عدل.

المادة 220 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا نظمت ورقة السفر او العقد باسم الراكب فليس لهذا ان ينقل حقه الى آخر الا برضى الربان.

المادة 221 قانون التجارة البحرية في لبنان

يخضع نقل امتعة الراكب للاحكام الخاضع لها نقل البضائع ما لم يحتفظ الراكب بحراستها. وفي هذه الحالة لا يعد الربان مسؤولا عن الخسائر والاضرار ما لم تكن ناجمة عن فعل البحارة.

المادة 222 قانون التجارة البحرية في لبنان

تستوجب اجرة السفر حتى في حال عدم قيام الراكب بالسفرة او في حال قيامه ببعضها ما لم تحل القوة القاهرة دون تنفيذ النقل.

المادة 223 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يتم السفر في اليوم المضروب بسبب فعل الربان فللراكب الحق بالتعويض مما يلحق به من الضرر ويجوز تقرير فسخ العقد.

المادة 224 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تعذر السفر بسبب منع المتاجرة مع المرفأ المقصود او بسبب الحصار او اية حالة من حالات القوة القاهرة فيفسح عقد السفر ولا يفسخ مجال لان تعوض جهة على جهة.

المادة 225 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا حالت قوة قاهرة دون وصول السفينة الى المرفأ المقصود فلا يحق للربان الا استرجاع نفقات الغذاء ولا تحق له اجرة السفرة ما لم يؤمن ايصال الراكب الى المكان المقصود

المادة 226 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان انقطاع السفرة ناتجا عن خطأ من الربان فيتحمل هذا نفقات الغذاء ويلزم بتأمين نقل المسافر الى المكان المقصود.

المادة 227 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اكره الربان على تأمين اصلاح السفينة في اثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الاصلاح او بدفع اجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الاشغال بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض الربان عليه اكمال سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.

المادة 228 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا طرأ على الراكب طاريء في اثناء السفر فالناقل مسؤول عن هذا الطارىء ما لم يثبت انه ناجم عن قوة قاهرة او عن خطأ الراكب .

المادة 229 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا توفي الراكب في اثناء السفر فيلزم الربان باتخاذ التدابير الضرورية بغية الاحتفاظ بالامتعة التي على متن السفينة وتسليمها للورثة.

المادة 230 قانون التجارة البحرية في لبنان

يتحتم على الراكب وهو على متن السفينة ان يتقيد بالنظام الذي يسنه الربان وان يرتسم اوامر السفينة.

المادة 231 قانون التجارة البحرية في لبنان

بعد انقضاء مهلة سنة بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تتفرع عن عقد نقل الركاب .

اما الدعاوى الناشئة عن عقد نقل امتعة الراكب فتخضع لاحكام المادة 215 من هذا القانون

الجزء العاشر : – في القطر

المادة 232 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فان ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم يثبت ان هذه لم تكن بادارته.

غير ان مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة اذا ثبت ان هذا الربان قد ارتكب خطأ شخصيا.

الباب السابع : – في الاخطار البحرية

الفصل الاول : – في التصادم

المادة 233  قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع تصادم بين السفن البحرية او بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فان التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من اشياء واشخاص يدفع وفقا للاحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.

المادة 234 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع التصادم عرضا او اذا سببته القوة القاهرة او اذا حام الشك حول اسبابه فيتحمل المتضرر ما يلحقه من ضرر ويستمر العمل بمقتضى هذا النص اذا كانت السفن او احداها راسية حين تصادمها.

المادة 235  قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان التصادم مسببا عن خطأ احدى السفن فيستوجب التعويض من الاضرارا على المسؤول عن هذا التصادم.

المادة 236 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته. ولكن اذا حالت الاحوال دن اثبات هذه النسبة او اذا بدت الاخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية. وان الاضرار الملحقة بالسفن او بحمولتها او بامتعة البحارة او الركاب وبسائر اموالهم او اي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل تجاه الغير. وتلزم السفن المخطئة متكافلة تجاه الغير بالاضرار الناشئة عن وفاة او جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة تفوق الحصة التي ترتب عليها نهائيا في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 237 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع تصادم وكان سببه خطأ سائق بقيت التبعة كما هي مقررة في المواد السابقة ولو كان حضور هذا السائق الزاميا.

المادة 238 قانون التجارة البحرية في لبنان

تطبق الاحكام السابقة في غير وقوع التصادم على التعويض من الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة غيرها او لما على متنها من اشياء او اشخاص بقيامها بحركة او باغفالها حركة او لعدم مراعاتها للانظمة.

المادة 239 قانون التجارة البحرية في لبنان

على ربان كل سفينة اصطدمت بغيرها ان يغيث السفينة الاخرى وبحارتها وركابها بقدر ما يتيسر له ذلك دون ان تتعرض سفينته وبحارته وركابه لخطر جدي.

المادة 240 قانون التجارة البحرية في لبنان

على الربان ايضا ان يعلم السفينة الاخرى على قدر المستطاع باسم سفينته ومربطها والمرفأ الآتية منه والمرفأ الذاهبة اليه لا يعد صاحب السفينة مسؤولا بمجرد المخالفة للاحكام السابقة.

المادة 241 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تطبق احكام هذا الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية.

المادة 242 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان دعوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم لا تخضع لاحتجاج ولا لمعاملة اخرى. ولا تترتب اية قرينة خطأ خاصة لجهة تبعة التصادم.

المادة 243 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في ان يقيم الدعوى امام محكمة المدعي عليه او امام محكمة مربط السفينة الصادمة. ان المحكمة التابع لها اول مرفأ لبناني تدخله احدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق او كشف فني. تعود الصلاحية في المياه الاقليمية اللبنانية الى محكمة مكان التصادم.

المادة 244 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوى التعويض من الاضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث .

غير ان حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 236 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.

الفصل الثاني : – في الاسعاف والانقاذ

المادة 245 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل عمل اسعاف او انقاذ تقوم به سفينة خدمة لسفينة اخرى تكون في خطر وللاشياء الموجودة على متن هذه السفينة ولاجرتها واجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للاحكام التالية.

المادة 246 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان كل عمل اسعاف او انقاذ نتج عنه نفع يستوجب جعلا عدلا. ولا يستوجب اي جعل اذا لم تنتج اية منفعة عن تقديم المساعدة. والمبلغ الواجب دفعه لا يتجاوز في حال من الاحوال قيمة الاشياء المنقوذة.

المادة 247 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يحق اي جعل للاشخاص الذين يشتركون باعمال المساعدة اذا كانت السفينة المغاثة قد منعتهم عن اغاثتها منعا صريحا معقولا.

المادة 248 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يحق اي جعل للسفينة القاطرة عن اسعافها او انقاذها للسفينة المقطورة بها او لحمولتها ما لم تقم باعمال خارقة للعادة لا يمكن اعتبارها تنفيذا لعقد القطر.

المادة 249 قانون التجارة البحرية في لبنان

يستوجب الجعل وان يكن كل من الاسعاف او الانقاذ قد وقع بين سفن لها مالك واحد.

المادة 250 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها.

واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدميها بموجب قانون دولتها.

المادة 251 قانون التجارة البحرية في لبنان

  للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.

ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.

المادة 252 قانون التجارة البحرية في لبنان

تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتضى الحال على اساس :

 أ) في الدرجة الاولى:

النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والاضرار المكبدة ومخاطر التبعة وغيرها من المخاطر التي يتعرض لها المنقذون وقيمة الادوات التي استعملوها وعند الاقتضاء اعتبار اعداد السفينة المغيثة لهذه الغاية.

ب ) وبدرجة ثانية قيمة الاشياء المفقودة.

تطبق الاحكام نفسها على التوزيع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 251.

وللمحكمة ان تنقص الجعل او ان تبطله اذا تبين ان الانقاذ او الاسعاف اقتضاهما خطأ المنقذين او اذا اقدم هؤلاء على ارتكاب سرقات او على اخفاء اشياء مسروقة او على غيرها من اعمال الاحتيال

المادة 253 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يستوجب اي جعل عن الاشخاص المنقوذين. لمنقذي الارواح البشرية بمعرض الاخطار نفسها حق في حصة عادلة من الجعل الذي يمنح منقذي السفينة والحمولة وتفرعاتهما.

المادة 254 قانون التجارة البحرية في لبنان

الغيت بقانون 21 ك1 سنة 1954 وابدلت منها الاحكام التالية):

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الاسعاف او الانقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الاسعاف او الانقاذ.

ولا تسري هذه المدة اذا لم تحجز في المياه اللبنانية السفينة المسعوفة او المفقودة.

يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين وبالغرامة من ماية ليرة الى ثلاثة الاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين, كل ربان شاهد شخصا في البحر مهددا بالغرق وامتنع عن اسعافه دون ان يعرض سفينته وبحارتها وركابها لخطر جدي

الفصل الثالث : – في الخسائر البحرية

المادة 255 قانون التجارة البحرية في لبنان

الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ في اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك.

وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة

المادة 256 قانون التجارة البحرية في لبنان

تسوى الخسائر البحرية في حال عدم اتفاق خاص بين اصحاب العلاقة كلهم بمقتضى الاحكام الآتية:

المادة 257 قانون التجارة البحرية في لبنان

الخسائر البحرية نوعان: خسائر بحرية خاصة وخسائر بحرية مشتركة.

المادة 258 قانون التجارة البحرية في لبنان

الخسائر البحرية الخاصة هي كل الخسائر البحرية التي لا تكتمل فيها الشروط المطلوبة في المواد التالية. ويتحمل هذه الخسائر صاحب الشيء المتضرر.

المادة 259 قانون التجارة البحرية في لبنان

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من اضرار وهلاك اشياء ونفقات استثنائية عن هلاك اقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة. ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 263.

وهذا شأن:

1- خسائر الاضرار وهي الخسائر البحرية اللاحقة:

أ) بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لاتاحة اكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة او لتعويمها والقيام باعمال نوتية لاطفاء حريق.

ب)وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد انقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد انقاذ الحمولة واطلاق العنان للاشرعة او للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر.

 2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم واسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الارساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء واجرة البحارة المدفوعة من جراء حادث استثنائي. والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب الحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على ان لا تجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه واخيرا نفقات تسوية الخسارة المشتركة.

المادة 260 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الاضرار والهلكات والنفقات الناتجة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة البحرية المشتركة تقبل وحدها في عداد الخسائر البحرية المشتركة.

المادة 261 قانون التجارة البحرية في لبنان

على من يطالب بقبول نفقة او هلاك في عداد الخسائر البحرية المشتركة ان يثبت وجوب هذا القبول.

المادة 262 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يعتد بالاتفاق الخاص ما لم يوافق عليه كل من له علاقة بالرحلة وفي الحالات المخالفة تسوى الخسائر البحرية بمقتضى اصول التحاص المبينة ادناه مع الاحتفاظ بتطبيق الاتفاقات الخاصة بين اصحاب العلاقة.

المادة 263 قانون التجارة البحرية في لبنان

لكي يفسح مجال التحاص يجب ان يكون قد انقذ كامل السفينة والحمولة او بعضهما ما لم يهلك احدهما اهلاكا تاما حفظا لسلامة الآخر.

المادة 264 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الخطر المشترك نتيجة اما لعيب في السفينة خاص او في البضائع واما لخطأ الربان او الواسقين فان الاضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر اصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي يدفعونه بحصتهم على الذين تترتب عليهم تبعة العيب الخاص والخطأ.

وليس لهؤلاء في اية حالة كانت ان يطالبوا بادراج اضرارهم ونفقاتهم الخاصة في عداد الخسائر البحرية المشتركة. غير انه يجوز لمجهز السفينة الذي يبرئه في تبعة اخطاء الربان في الملاحة, شرط مدرج في سند ايجار السفينة او في وثيقة الشحن, ان يقدم طلب التحاص شرط ان يكون خطأ الربان في الملاحة مصدرا للخطر المشترك.

المادة 265 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن او التي لم يقدم عنها الربان اشعارا بالتسليم (علما وخبرا) لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة اذا اهلكت لكنها تدخل في الغرامة اذا هي انقذت .

وهذا حكم البضائع التي قدم عنها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن نيته. البضائع الهالكة او المتضررة التي اعطي تصريح عنها باقل من قيمتها الحقيقية تعد من الخسائر على اساس القيمة المصرح بها لكنها تدخل في الغرامة على اساس قيمتها الحقيقية.

المادة 266 قانون التجارة البحرية في لبنان

البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة اذا هي انقذت .

اما اذا اهلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص الا اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة الوسق هذه.

لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.

المادة 267 قانون التجارة البحرية في لبنان

تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع, وامتعة البحارة والركاب واجهزتهم الشخصية واجر البحارة ومؤن السفينة وبالاجمال كل الاشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. اما اذا اهلكت فان قيمتها ترجع عن طريق التحاص .

المادة 268 قانون التجارة البحرية في لبنان

لكل صاحب علاقة ان يتبرأ من موجب الغرامة بتنازله عن الاموال الخاضعة للتحاص قبل كل تسلم.

المادة 269 قانون التجارة البحرية في لبنان

تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر مرفأ تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الاهلاك او في مكان انقطاع السفر وبموجب قانون هذا المرفأ.

وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الاشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة اقسام.

1) تحديد المجموعة الدائنة.

2) تحديد المجموعة المدينة.

3) ايجاد النسبة التي يتوزع بها مبلغ المجموعة الاولى على المجموعة الثانية.

المادة 270 قانون التجارة البحرية في لبنان

يقوم بالتسوية خبراء يعينهم قاضي الامور المستعجلة اذا لم يتفق عليهم جميع اصحاب العلاقة.

المادة 271 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يرض بالتسوية كل اصحاب العلاقة فانها تعرض لتصديق المحكمة بناء على طلب الفريق الاكثر عجلة.

المادة 272 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحسب في عداد المجموعة الدائنة نفقات الربان ومبلغ الضرر اللاحق بالسفينة وثمن البضائع المهلكة واجرة النقل الهالكة ونفقات تسوية الخسائر البحرية.

المادة 273 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك او ضرر التحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم او الاستبدال على ان يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة.

لكن الترميمات الموقتة لا تقبل الحسم. اذا لم يكن في الامر ترميم او استبدال فيحدد المبلغ المعد من الخسائر بواسطة التخمين.

المادة 274 قانون التجارة البحرية في لبنان

تخمن البضائع المهلكة او الاضرار اللاحقة بها بحسب السعر الرائج في مكان الشحن على ان يدفع صاحبها اجرة السفينة بعد حسم نفقات التفريغ ورسوم الجمرك عند الاقتضاء.

المادة 275 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان هلاك اجرة السفينة معدا من الخسائر البحرية المشتركة فيقتضي حسم نفقات تحصيلها وكل بديل لهذه الاجرة من مبلغها القائم المتعرض للخطر.

المادة 276 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحسب في عداد المجموعة المدينة:

– البضائع بكامل قيمتها اذا هي انقذت او بكامل القيمة المقدرة لها في المرفأ المقصود اذا هي اهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية واجرة السفينة ما لم يشترط ان الاجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث .

– السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في مرفأ استقرارها بعد حسم النفقات .

– اجرة السفينة واجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا اجرة السفينة اذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث .

المادة 277 قانون التجارة البحرية في لبنان

للربان ان يرفض تسليم البضائع ما لم تقدم له ضمانة كافية لدفع الغرامة.

المادة 278 قانون التجارة البحرية في لبنان

للغرامات المستوجبة لمجهز السفينة امتياز على البضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث .

لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة للخطر.

المادة 279 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري التوزيع غرامة بنسبة الحق المستوجب . وفي حال عجز احد الغرماء عن الدفع يجب توزيع حصته على الآخرين بنسبة حقوق كل منهم.

المادة 280 قانون التجارة البحرية في لبنان

ترد كل دعاوي غرامة الخسائر البحرية المشتركة بهلاك او ضرر لم يقدم بهما احتجاج معلل بمهلة ثلاثة ايام لا تدخل فيها ايام التعطيل ابتداء من تسليم البضاعة.

المادة 281 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى التحاص بعد سنتين من وصول السفينة الى آخر مرفأ تقصده البضاعة التي كانت في السفينة وقت الاهلاك او الى مكان انقطاع السفر.

الباب الثامن : – في عقود الاستقراض الجزافي

المادة 282 قانون التجارة البحرية في لبنان

عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى مقدارها الحد القانوني اذا وصلت هذه الاشياء سالمة.

المادة 283 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن عقد القرض الجزافي الا مع الربان في اثناء السفر للقيام بنفقات الترميم او لقضاء سائر حاجات السفينة او الحمولة

المادة 284 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في لبنان حاكم الصلح وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على المقرض الذي يعرض ادنى مقدار للفائدة البحرية.

ولكن يمكن الترخيص في عقد القرض حبيا عند اقتضاء الحال.

المادة 285 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة. اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة.

واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاد التسليف الذي تتيحه له السفينة.

المادة 286 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصيا مسؤولا عن القرض . ان صاحب السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليهما في المادة 94.

وصاحب البضائع الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحق التخلي عن البضائع للمقرض .

المادة 287 قانون التجارة البحرية في لبنان

يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض .

وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله, واذا ادرج في العقد كلمة “لامر” فان ضمانة المظهرين لا تشمل الفائدة ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة 288 قانون التجارة البحرية في لبنان

للمقرض ان يسترد القرض اذا هلكت الاشياء المستقرض عليها بسبب عيب خاص او بسبب عمل المستقرض او مستخدميه.

المادة 289 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يدخل المقرض في غرامة الخسائر البحرية الخاصة التي تتناول الاشياء المستقرض عليها لكنه في حالة الغرق يتحمل من نفقات انقاذ الاشياء المستقرض عليها حصة بنسبة مبلغ الدين.

المادة 290 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان مبلغ القرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها بنسبة مبلغ الدين.

المادة 291 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا عقد عدة قروض بضمانة الاشياء نفسها فالقرض المتأخر له الافضلية على المتقدم.

المادة 292 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين ابتداء من تاريخ استحقاق الدين حق كل دعوى تتفرع عن عقد الاستقراض الجزافي.

الباب التاسع : – في الضمان

الفصل الاول : – شروط تكوين العقد وصحته وموجبات المضمون

المادة 293 قانون التجارة البحرية في لبنان

الضمان البحري عو عقد يرضى بمقتضاه الضامن بتعويض المضمون من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء الهالكة.

المادة 294 قانون التجارة البحرية في لبنان

جميع احكام هذا الباب التي لم يصرح على وجه خاص بانها مرعية الاجراء على الرغم من كل اتفاق مخالف او بان عدم رعايتها موجب للبطلان لا تكون الا بمثابة تأويل لمشيئة المتعاقدين ويجوز مخالفتها بمقتضى نص صريح.

المادة 295 قانون التجارة البحرية في لبنان

ينظم عقد الضمان خطيا وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي:

– تاريخ عقد الضمان وكونه عقد قبل الظهر او بعده.

– اسم طالب الضمان لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته.

– الاخطار التي يأخذها الضامن على عهدته وحدود مدتها.

– المبلغ المضمون.

– قيمة القسط او بدل الضمان.

ويوقعه الضامن والمضمون او سمسار الضمان لحساب المضمون. ويمكن تنظيمه لشخص مسمى او للامر او لحامله. لكل من المتعاقدين ان يتسلم صورة مطابقة للاصل عن وثيقة الضمان.

المادة 296 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن استحضار الضامنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد. ولكن اذا وقع على العقد وكيل فللمضمون ان يدعي امام محكمة مقام الضامن.

واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة الضمان فللمضمون ان يستحضر سائر الضامنين امام محكمة هذا المكان التي تكون قد وضعت يدها على دعوى بغية فصل الدعوى نفسها بوجههم.

المادة 297 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المضمون حين انشاء العقد واي اختلاف بين عقد الضمان واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يبطل الضمان حتى في حال انتفاء نية الاحتيال.

ويبطل الضمان حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر او في هلاك الشيء المضمون. يبقى باكتساب الضامن كامل القسط اذا كان للمضمون نية الاحتيال ونصفه في حال انتقاء هذه النية.

المادة 298 قانون التجارة البحرية في لبنان

وعلى المضمون ان يبلغ الى الضامن تحت طائلة العقوبة نفسها الحوادث اللاحقة للعقد التي قد تعدل فكرة الخطر عند الضامن.

المادة 299 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحق للضامن ان يتذرع تجاه حامل وثيقة الضمان, وان تكن منظمة للامر او لحاملها, بالاعتراضات المختصة بها التي كان في وسعه الاحتجاج بها على المضمون الاول فيما لو كان التحويل لم يقع.

المادة 300 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن دائما فسخ عقد الضمان تبعا لمشيئة المضمون ما دامت الاخطار لم يبتديء مجراها.

والمضمون الذي لا يستطيع اثبات حالة القوة القاهرة يدفع للضامن بدل تعويض مقطوع نصف القسط المحدد في العقد.

المادة 301 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والاياب ولم يكن شحن للاياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها الاول او لم يكتمل شحن الاياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة 302 قانون التجارة البحرية في لبنان

في حالة افلاس المضمون او توقفه المشهور عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق يحق للضامنين بعد انذار غير مجد يبلغ الى محل اقامة المضمون ويرمي الى وجوب الدفع او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة ان يفسخوا بتبليغ بسيط ولو بكتاب مضمون ابتداء من آخر الاخبار كل ضمان جار تعين في التبليغ على ان يتخلى الضامنون عن القسط بنسبة مدة الاخطار الباقية وتبقى الزيادة دينا لهم.

غير انه يجوز اجراء الانذار والتبليغ معا بصك واحد. وللمضمون الحقوق نفسها في حالة افلاس الضامن او توقفه المشهور عن الدفع. لا تطبق احكام الفقرة الاولى على من كان حسن النية من الغير وحائزا حسب الاصول وثيقة الشحن ووثيقة الضمان او ذيلها.

المادة 303 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان بيع السفينة العلني يوقف الضمان حكما في يوم البيع ويستمر الضمان كما في حال اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المضمونة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المضمونة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى الضامنين.

المادة 304 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يفضي ايجار السفينة الى فسخ الضمان ما لم يقع اتفاق مخالف .

المادة 305 قانون التجارة البحرية في لبنان

على المضمون ان يبلغ الى الضامنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ.

وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المضمونة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ كل حق ادعاء على المسؤولين من الغير.

المادة 306 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحتفظ المضمون الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته الضامن.

وللضامن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او الناقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج عليه بانه اجرى عمل ملكية.

المادة 307 قانون التجارة البحرية في لبنان

على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء الضامنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى.

وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه الكشوف بمهلة ثمانية ايام تلي اليوم الذي يضع فيه الناقل البضاعة تحت تصرفهم او تصرف ممثليهم او وكلائهم على ان لا تتجاوز هذه المهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وصول البضاعة الى المحل المقصود.

غير ان مهلة الثلاثين يوما هذه لا تسري على المتسلم الذي يثبت انه كان يجهل وصول البضاعة الى المحل المقصود.

المادة 308 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت عقود ضمان البضائع مثبتة بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المضمون ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذين عهدوا اليه في ضمان بضائعهم بقدر ما يتناولها الضمان. اذا لم يقم المضمون بهذا الموجب فيمكن الغاء العقد بناء على طلب الضامن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.

اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.

المادة 309 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجوز عقد الضمان لمصلحة شخص غير معين. ويكون هذا البند بمثابة عقد ضمان في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا ان موقع الوثيقة المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص غير معين ملزم وحده تجاه الضامن بدفع القسط ولكن الاعتراضات التي يمكن الضامن ان يتذرع بها تجاه الموقع يمكن ايضا الاحتجاج بها تجاه الشخص الذي يستفيد من الضمان.

الفصل الثاني : – موضوع الضمان

المادة 310 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد ضمانا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجر البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري والبضائع والنقود والسندات المالية الموسوقة في السفينة والربح المأمول وبالاجمال كل الاشياء القابلة لثمن مالي والمعرضة لاخطار الملاحة.

المادة 311 قانون التجارة البحرية في لبنان

تحتوي القيمة المقبولة عن السفينة كل تفرعاتها شائعة ولا سيما الاغذية وسلفات البحارة والاجهزة وكل النفقات ما لم يكن بالامكان اثبات تعلق بعض هذه النفقات بمصلحة مستقلة عن مصلحة ملكية السفينة.

المادة 312 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان موضوع الضمان اجرة السفينة الصافية فيخمن مبلغ هذه الاجرة بستين بالماية من الاجرة القائمة اذا لم ينص العقد على مبلغ معين.

المادة 313 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحدد الربح المأمول بعشر القيمة في مكان السفر ما لم يقبل الضامنون صراحة بتقدير اعلى فيقتضي عندئذ تحديد حصة هذه العلاوة في الوثيقة.

المادة 314 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل الضمان والربح المأمول عند الاقتضاء.

وهذا شأن تقدير جرم السفينة وحيزومها ومهماتها وادواتها فانه يقرر بناء على قيمتها في يوم ابتداء الاخطار. وتقدر الاجهزة والاغذية وكل الاشياء القابلة لثمن مالي بحسب قيمتها في محل ابتداء الاخطار ووقته.

المادة 315 قانون التجارة البحرية في لبنان

للضامن دايما ان يثبت ان القيمة المقبولة تفوق قيمة الشيء المضمون الحقيقية حتى في حال قبوله بتقدير المضمون, في الوثيقة.

المادة 316 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجوز للضامن ان يضمن شخصا آخر المخاطر التي ضمنها. وهذا التضمين يخضع لاحكام هذا الباب ويبقى الضامن مسؤولا وحده تجاه المضمون.

المادة 317 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجوز للمضمون ان يضمن بدل الضمان.

المادة 318 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل عقد ضمان انشيء بعد هلاك الاشياء المضمونة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان نبأ الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المضمون قبل اصداره الامر بالضمان واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه الضامن. اذا كان الضمان معقودا على الانباء السارة والسيئة, ولا يجوز هذا البند الا في ضمان السفينة مجهزة, فلا يلغى العقد ما لم يقدم الدليل على ان المضمون كان على علم بهلاك السفينة او ان الضامن كان على علم بوصولها قبل توقيع العقد.

اذا ثبتت الحجة على المضمون فيدفع هذاالضامن ضعف القسط. وان ثبتت على الضامن فيدفع هذا للمضمون مبلغا قدره ضعف القسط المتفق عليه.

المادة 319 قانون التجارة البحرية في لبنان 

يكون الضمان الذي يعقده عميل باطلا اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك اذا كان الموكل عالما به. واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا يكون برقيا عند الاقتضاء.

ويكون الضمان صحيحا اذا وقع عليه قبل وصول الامر المعاكس .

المادة 320 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا اجيز للربان شحن بضائع لحسابه في السفينة التي يقودها فعليه في حال تضمينه لهذه البضائع ان يثبت للضامنين بجميع الطرائق شراء البضائع وان يقدم عنها وثيقة شحن قد وقعها اثنان من كبار البحارة.

المادة 321 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يوجد وثيقة شحن او اذا احتوت وثيقة الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المضمون ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن, كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل. وتقبل البينة الشخصية عند انتفاء سائر البينات .

المادة 322 قانون التجارة البحرية في لبنان

يتحتم ان يكون الضمان البحري عقد تعويض على الرغم من كل اتفاق مخالف . ولا يجوز ان يجعل الشخص المضمون بعد وقوع الطوارىء في حالة مالية احسن من التي كان عليها لو لم يقع الطارىء.

المادة 323 قانون التجارة البحرية في لبنان

يحق للشخص ان ينشيء بقدر ما يشاء من عقود الضمان على شيء واحد بشرط الا يجني من تراكم هذه العقود نفعا يفوق الهلاك الذي التحق به.

المادة 324 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا عقد الضمان على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المضمون ووجد هناك غش او خداع من قبل المضمون فيمكن ابطال العقد بناء على طلب الضامن ويستوجب لهذا كامل القسط من قبيل التعويض .

واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء المضمونة كما هي مقدرة او كما اتفق عليها. ولا يحق للضامن استيفاء القسط عن المقدار الزائد لكن له ان ينال بدل عطل وضرر عند الاقتضاء.

المادة 325 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان مجموع المبالغ المضمونة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المضمونة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حال وجود غش او خداع من قبل المضمون.

اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعيله بنسبة المبلغ المعقود عليه على قدر كامل قيمة الشيء المضمون.

ويمكن تنحية هذا النص ببند في الوثيقة يعتمد قاعدة ترتيب التواريخ او ينص على تضامن الضامنين.

المادة 326 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان عقد الضمان لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المضمون عد الشخص المضمون كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المضمون – ضمن حدود مبلغ الضمان – ان يتناول تعويضا كاملا اذا لم يجاوز الضرر القيمة المضمونة.

الفصل الثالث : – في المخاطر المضمونة والمخاطر المستثناة

المادة 327 قانون التجارة البحرية في لبنان

يعتبر الضمان ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت “بالسفينة” وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل الضمان السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق الملاحة المنصوص عليه في الوثيقة.

المادة 328 قانون التجارة البحرية في لبنان

يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.

المادة 329 قانون التجارة البحرية في لبنان

يتحمل الضامنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المضمونة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية. ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق الضامن.

واذا حصل اتفاق مخالف فيكون الضامن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المضمونة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواريء والاعمال الحربية الجبرية. على ضامني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

المادة 330 قانون التجارة البحرية في لبنان

الضامن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى مرفأ بقصد ترميمها.

لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على التنشيب الطاريء اما في الاقنية البحرية واما في الانهر والسواقي فوق الاماكن التي يبلغها المد والجزر.

المادة 331 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجرهم على عاتق الضامن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى مرفأ افضل من مرفأ الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة الضامنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات القطر تكون على عاتق الضامنين.

وهذا شأن السفينة اذا أقامت في مرفأ ارساء وقتي بانتظار قطع ابدال ضرورية لاكمال السفر وعندما يكون الترميم على عاتق الضامنين.

المادة 332 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمضمون او نالت منها اسعافا فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين. وان قضايا تبعة التصادم او التعويض من الخدمات المقدمة يحددها تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة حكم فرد يعين باتفاق المضمونين اذا وجد والا فبقرار من رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة.

وهذا شأن اصطدام السفينة بجرم ثابت او عائم خاص بالمضمون.

المادة 333 قانون التجارة البحرية في لبنان

غرامة الخسائر البحرية المشتركة يتحملها الضامنون بالنسبة الى القيمة التي يضمنونها بعد حسم مبلغ الخسائر البحرية الخاصة المترتبة عليهم عند الاقتضاء.

المادة 334 قانون التجارة البحرية في لبنان

يعفى الضامنون من كل مطالبة عن التأخير بالارسال او بوصول البضائع وعن فروق الاسعار وعن العوائق المتأتية لصفقة المضمون التجارية باي سبب من الاسباب .

المادة 335 قانون التجارة البحرية في لبنان

الضامن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن اخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها المضمون او ممثلوه. وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون ضامن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.

المادة 336 قانون التجارة البحرية في لبنان

شذوذا عما قيل عن ضمان الاضرار التي يسببها البحارة قصدا, وخلافا لذلك يعفى الضامنون:

1) من اعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على انواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير الربان بدون رضى مجهز السفينة او ممثله ويستبدل بآخر غير الربان الثاني.

2) ومن كل النتائج التي تترتب على السفينة من اي عمل كان يقوم به الربان او البحارة على اليابسة.

المادة 337 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يكون الضر والهلاك الناتجان عن عيب خاص في الشيء المضمون على عاتق الضامن الا اذا اشترط العكس ما لم يكن الضمان على جرم السفينة وكان في السفينة عيب خفي لم يكن بمقدور مجهز متيقظ ان يقدره ولا ان يمنعه.

المادة 338 قانون التجارة البحرية في لبنان

غير ان هذا الضرر وهذا الهلاك يكونان على عاتق الضامن اذا طرأ على السفر تأخير خارق العادة من جراء طاريء يضمنه الضامن على ان تكون الاضرار مسببة عن التأخير نفسه.

المادة 339 قانون التجارة البحرية في لبنان

ليس الضامن مسؤولا عن الاضرار التي يسببها الشيء المضمون لغيره من الاشياء او الاشخاص ما لم يشترط عكس ذلك.

المادة 340 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق الضامنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ المضمون على الاكثر. يتحمل المضمون عشر الاضرار ومحظور عليه تضمين هذا العشر. واذا حصلت مخالفة لهذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.

يعفى الضامنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المضمونة وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوى المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طاريء او ضرر جسدي.

المادة 341 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من الضمان لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه.

فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح اعفاء الضامنين من حصة الربان المضمونة بعد دفعهم له على سبيل التسوية خمسين في المئة من التعويض .

المادة 342 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الضمان على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر الضمان المعقود للسفرة تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذا حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت الشروع بوسقها بالبضاعة وتزول حالما ينتهي التفريغ بدون مجاوزة مهلة خسمة عشر يوما بعد الوصول الى المكان المقصود ما لم يشحن في هذا المكان بضائع لسفر آخر قبل انقضاء هذه المهلة وحينئذ تزول المخاطر في الحال.

المادة 343 قانون التجارة البحرية في لبنان

تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزءا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذ كانت السفينة المضمونة للسفرة تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فتحق للضامن زيادة في القسط قدرها ثلاثة ارباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى يوم الاياب .

وتطبق زيادات القسط نفسها في حال اقامة سفينة امام المرفأ المقصود اذا وجدته محصورا او في حال رحيلها عنه الى غيره.

وفي هذه الحالة لا ينفك الضامنون يتحملون المخاطر في اثناء كل مدة الاقامة والرحيل على ان لا يجاوز هذا التمديد ستة اشهر ابتداء من تاريخ الوصول امام المرفأ المحصور غير انهم ليسوا مسؤولين عن اية نفقة او زيادة في المصروف ناتجة عن هذا الترحال وعن هذه الاقامة. ويحق دائما للمضمون اذا شاء ن يضع حدا للمخاطر قبل الستة اشهر.

في حال الضمان بالقسط الموصول وهو الضمان المعقود عن المخاطر العارضة في الذهاب والاياب تمنح اقامة اربعة اشهر بدون زيادة في القسط ابتداء من وقت تعريج السفينة على اول مرفأ يتحتم عليها ان تتحرك منه.

واذا استمرت الاقامة اكثر من اربعة اشهر فيستوجب للضامنين زيادة ثلثين في المئة عن كل شهر اضافي.

المادة 344 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الضمان على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري في وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى السفينة ومن السفينة الى اليابسة تكون على عاتق الضامنين.

المادة 345 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تغير السفر عن قصد بعد ذهاب السفينة فللضامن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر.

واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون الضمان باطلا ويقبض الضامن نصف القسط المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.

المادة 346 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا تاهت السفينة تكون المخاطر الطارئة على طريقها الصحيح مضمونة على ان يكون للضامن الحق في ان يثبت ان هذه المخاطر نتيجة لهذا التيهان.

المادة 347 قانون التجارة البحرية في لبنان

يفضي تغيير السفينة الى بطلان العقد في الضمان على جرم السفينة. وكذلك يبطل ضمان السفينة الجاهزة في حال تغييرها قصدا ما لم يشترط العكس .

المادة 348 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا شحنت البضائع المضمونة على سطح السفينة فلا يكون الضامنون مسؤولين عن المخاطر الا اذا كانت عادات الملاحة الثابتة تجيز هذا الشحن وكان لم يقع اتفاق مخالف.

الفصل الرابع : – في تحديد تعويض الضمان وتسديده

المادة 349 قانون التجارة البحرية في لبنان

يتحتم مبدئيا على المضمون ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على الضامن.

لكن له في حال حدوث طواريء من التي تدعى بالغة ان يترك للضامن الشيء المضمون وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.

الجزء الاول : – في دعوى الخسارة البحرية

المادة 350 قانون التجارة البحرية في لبنان

كل اضرار وهلكات لا تفسح مجالا للترك تعتبر خسائر بحرية وتسوى بين الضامن والمضمون وفقا للقواعد التالية:

المادة 351 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه المضمون بعد حسم الحصة التي قد تستوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند الاقتضاء.

المادة 352 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب على التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمضمون ان يطمع بتعويض آخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب آخر سواء أكان على سبيل الخسارة البحرية الخاصة ام المشتركة. للضامنين ان يفرضوا تنفيذ التبديل والترميم عن طريق المناقصة العلنية او الخطية.

اذا جاوز المضمون هذا الفرض فيحسم 25 % من مجموع مبلغ التبديل والترميم.

المادة 353 قانون التجارة البحرية في لبنان

تكون اغذية البحارة واجرهم على عاتق الضامنين ويقف مجرى اقساط الضمان المعقود لاجل معين في المهلة الجارية بين تاريخ تنظيم دفتر الشروط وتاريخ المناقصة على ان تجاوز هذه المهلة الثلاثة اياما.

المادة 354 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملائمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في مرفأ الارساء الوقتي ان يستشير مأمور الضمان اذا وجد والا فقنصل لبنان. واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها. وللضامنين ان يرسلوا السفينة الى خير مرفأ مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة.

وتقطر السفينة الى هذا المرفأ عند الاقتضاء.

المادة 355  قانون التجارة البحرية في لبنان

يجب حسم قيمة حطام من مبلغ التعويض . ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد ويحدد هذا الحسم في وثائق الضمان.

المادة 356 قانون التجارة البحرية في لبنان

يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:

1) بقياس قيمتها بعد تعرضها للخسارة على القيمة التي كانت لها في المرفأ المقصود ان هي وصلت سالمة وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المضمونة.

2) وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.

3) وبدون اسقاط رسوم الجمرك.

المادة 357 قانون التجارة البحرية في لبنان

يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل الضمان ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق.

وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمضمون القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.

المادة 358 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا علاقة للاعفاء بالسيلان المألوف وبالنقصان في السفر كما تقرهما العادة.

المادة 359 قانون التجارة البحرية في لبنان

التعويضات المستوجبة على الضامنين تدفع نقدا بعد ثلاثين يوما من تسليم جميع الاوراق الثبوتية.

المادة 360 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يحول الحكم الذي يجيز للضامن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع الموقت للتعويضات المستوجبة عليه بشرط ان يقدم المضمون كفيلا.

يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حال عدم الملاحقة. وكذلك في حال وقوع التسوية بواسطة الترك.

المادة 361 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا الزم الضامن بالدفع عن هلاك او ضرر تقع تبعتهما على شخص ثالث فله ان يمارس حقوق المضمون الذي عوضه وان يرفع دعاويه.

الجزء الثاني : – في الترك

المادة 362  قانون التجارة البحرية في لبنان

يحق للمضمون في الحالات التالية ان يطالب بدفع كامل التعويض لقاء تحويل الحقوق التي يملكها في الشيء المضمون الى شركة الضمان.

المادة 363 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن ترك السفينة المضمونة الا في الحالات التالية:

انقطاع الاخبار, اختفاء, اتلاف كلي, عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان. وفي حال شمول الضمان لمخاطر الحرب : ضبط السفينة او توقيفها بامر من السلطة.

المادة 364 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة اشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة. تجري المهل من تاريخ تسلم آخر الاخبار.

المادة 365 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا كان الضمان معقودا لوقت معين وكانت اخطاره جارية في تاريخ ارسال آخر الاخبار فيفرض وقوع هلاك السفينة في وقت الضمان.

المادة 366 قانون التجارة البحرية في لبنان

تكون السفينة غير صالحة للملاحة اذا كان مجموع بدل الترميم الذي تقتضيه خسائر ناتجة عن طارىء بحري يفوق ثلاثة ارباع القيمة المقبولة.

المادة 367 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر ايضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للضامنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى مرفأ آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية.

وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للضامنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

المادة 368 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن ترك البضائع المضمونة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله الضمان:

1) في حال انقطاع الاخبار بعد انقطاء المهل المقررة في المادة 364.

2) في حال عد صلاح السفينة للسفر بسبب طاريء بحري اذا تعذر نقل البضائع بعد انقضاء المهل المحددة ادناه وعلى الاقل اذا كان شحنها على متن سفينة اخرى لم يبتديء في المهل نفسها:

– اربعة اشهر اذا وقع الحادث على شواطيء اوروبا او جزرها او على ساحل آسيا وافريقيا المتاخم للبحر المتوسط او على ساحل آسيا المتاخم للبحر الاسود او على شواطيء الاوقيانوس الاطلسي او جزره في خارج اوروبا

– ستة اشهر اذا وقع الحادث في سائر الشواطيء او الجزر.

تجري هذه المهل من يوم ابلاغ المضمون الى الضامن حالة عدم الصلاح للملاحة. واذا وقع الحادث في مكان انقطعت عنه الملاحة بسبب الجليد او بسبب قوة قاهرة فتمدد المهلة بقدر مدة هذا الانقطاع.

3) اذا بيعت البضائع في اثناء السفر من جراء اضرار مادية تقع على عاتق الضامن.

4) اذا بلغ هلاك البضائع او التلف المادي الذي لحق بها ثلاثة ارباع القيمة المضمونة على الاقل بقطع النظر عن سائر النفقات على اختلافها. وفي حال شمول الضمان لاخطار الحرب .

5) اذا ضبطت السفينة.

6) اذا قضي عليها بالوقوف بامر من السلطة او اذا اغتصبها القرصان.

المادة 369 قانون التجارة البحرية في لبنان

 اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق ضامنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل الضامن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة تسييرها وجميع نفقات الانقاذ المتعلقة بها.

المادة 370 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن ترك اجرة السفينة الا:

1) اذا هلكت هذه الاجرة هلاكا كليا بطاريء بحري.

2) اذا انقطعت الاخبار بعد انقضاء المهل المحددة في المادة 364.

3) اذا ضبطت السفينة في حال شمول الضمان لاخطار الحرب .

المادة 371 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتديء: من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بامر من السلطة ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 364 في حال الترك بسبب انقطاع الاخبار.

ومن يوم انقضاء المهل المحددة في المادة 368 في حال ترك البضائع بسبب عدم صلاح السفينة للملاحة.

وفي سائر الحالات من اليوم الذي اتيح فيه للمضمون الاستفادة من حقه في الترك.

المادة 372 قانون التجارة البحرية في لبنان

في حال تضمين الضمان يجب على الضامنين المضمونين ان يعلموا بالترك ضامن الضمان بمهلة شهر ابتداء من يوم تبليغ الترك الذي يقدم عليه المضمونون الاصليون.

المادة 373 قانون التجارة البحرية في لبنان

على المضمون حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع الضمانات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 371 اذا ادلى المضمون بتصريح كاذب عن سوء نية فانه يحرم من منافع الضمان. وعند وقوع الخسارة البحرية تجري تسويتها كما تقدم.

المادة 374 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا تحق لضامني السفينة اجرتها المنقوذة ولا الديون الناتجة عن الرحلة البحرية. ولكن يجب ترك جميع الديون التي تمثل قسما من قيمة الاشياء المضمونة.

المادة 375 قانون التجارة البحرية في لبنان

لا يمكن ان يكون الترك جزئيا ولا مقيدا بشرط. وهو لا يشمل الا الاشياء المضمونة المستهدفة للخطر.

المادة 376 قانون التجارة البحرية في لبنان

ان انتقال الملكية الناتج عن الترك يكون نهائيا ولا يرجع عنه. ولا يمكن ان ينال منه اي حادث لاحق من مثل رجوع السفينة الى المرفأ.

المادة 377 قانون التجارة البحرية في لبنان

يكون الترك ممكننا في حال انقاذ السفينة بعد الغرق او التنشيب .

المادة 378 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا قبل الترك المبلغ او اعتبر صحيحا فيكون الضامن مالكا للاشياء المضمونة ابتداء من وقت وقوع الكارثة.

المادة 379 قانون التجارة البحرية في لبنان

اذا لم يكن وقت الدفع محددا في العقد فيكون الضامن ملزما بدفع الضمان بعد تبليغ الترك بثلاثة اشهر.

المادة 380 قانون التجارة البحرية في لبنان

يسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتين من تاريخ استحقاق الدين كل الدعاوى المتفرعة عن عقد الضمان خلا الدعاوى التي يقرر لها القانون مهلة اقصر ما لم يثبت المدعي انه كان يستحيل عليه رفع الدعوى.

المادة 381 قانون التجارة البحرية في لبنان

تحدد طرق تطبيق هذا القانون بمرسوم.

بيروت في 18 شباط سنة 1947

الامضاء: بشاره خليل الخوري

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الامضاء: رياض الصلح

وزير العدلية

الامضاء: عبد الله اليافي