مرسوم رقم 4461 – صادر بتاريخ 15/12/2000 –
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1954 (قانون الجمارك)،
بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 47 تاريخ 16/11/2000) و (رأي رقم 56 تاريخ 2/12/2000)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/12/2000،
يرسم ما يأتي:
الباب الاول – احكام ومبادئ عامة
الفصل الاول – احكام عامة تتعلق بالجمارك
المادة 1 قانون الجمارك في لبنان
الجمارك هي ادارة عامة تتولى:
1- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها امر تحصيلها على البضائع المستوردة الى لبنان، وذلك ضمن الاحكام التي يحددها هذا القانون او اي قانون آخر او الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها، ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.
2- الحؤول دون ادخال البضائع الى لبنان، او تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون.
المادة 2 قانون الجمارك في لبنان
1- تمارس الجمارك عملها، وفقا لاحكام هذا القانون، على المنطقة الجمركية التي تشمل الاراضي والاجواء اللبنانية والمياه الاقليمية والمنطقة المحاذية لها.
2- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق واسواق حرة، تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لاحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.
3- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.
ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه واصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.
المادة 3 قانون الجمارك في لبنان
1- تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية، او تخرج منها، لاحكام هذا القانون.
2- تطبق على امتداد المنطقة الجمركية الاحكام الجمركية ذاتها، ما لم ينص على خلاف ذلك.
3- تطبق القوانين والانظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الاشخاص، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الثاني – مبادئ عامة تتعلق بالاجراءات الجمركية
المادة 4 قانون الجمارك في لبنان
1- تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك واصحاب العلاقة.
2- تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، تتولى ادارة الجمارك الاخذ بالاساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:
أ- قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها الكترونيا.
ب- استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة المستوردة او قبل تسلم البضاعة المصدرة.
ج- اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالميا ووفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.
د- الاذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة او اجازة شحن البضاعة الصادرة، قبل تادية الرسوم عنها او قبل اتمام اجراءاتها الجمركية، وذلك ضمن شروط معينة تحددها ادارة الجمارك.
هـ معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية، كلما رات الجمارك حاجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.
و- اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.
ز- تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.
ح- تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.
ط- القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة او مصدرة، على دفعات، في فترة معينة.
ي- السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير، لبضائع عائدة لاكثر من مانفست واحد أو لاكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.
ك- اعتماد التسهيلات المعمول بها عالميا في تطبيق الانظمة الجمركية المتعلقة بالاوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير ورد الرسوم.
ل- تشجيع انشاء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطا للحركة التجارية والصناعية وتسهيلا لاعمال اعادة التصدير.
م- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.
3- يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد، في سبيل ذلك، بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.
المادة 5 قانون الجمارك في لبنان
تراعي الجمارك العلنية في نشر القوانين والانظمة والقرارات الجمركية، بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والاجراءات الجمركية، وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية، وعند الاقتضاء في وسائل الاعلام الوطنية الاخرى، بما فيها الوسائل الالكترونية، على ان يعمل، مبدئيا، بهذه النصوص، بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، باستثناء ما يتعلق منها بالتعديلات التعريفية حيث يجري تطبيق احكامها ضمن المهل والمفاعيل واصول النشر المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون.
المادة 6 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة او بمعدل الرسوم المتوجبة عليها، او بمدى اعفائها من الرسوم، او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة او قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والانظمة الجمركية النافذة.
2- تتولى الجهات المعنية بالجمارك، الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرة السابقة، خلال فترة لا تتجاوز، مبدئيا، 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات، وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري او تتعلق بطرف ثالث.
الفصل الثالث – مبادئ عامة تتعلق بالرسوم الجمركية
المادة 7 قانون الجمارك في لبنان
1- توضع وتعدل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان، وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه، بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الاصول.
2- توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض انواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة، وبقرارات من المجلس الاعلى للجمارك، وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن، ضمن ذات الاصول، تطبيق اي اجراءات ضرورية، بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.
3- تحدد انواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها، والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها او تبنيدها، ضمن جدول مسمى «تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق».
المادة 8 قانون الجمارك في لبنان
1- تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.
2- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.
3- تطبق التعريفة التفضيلية على كل او جزء من البضائع التي منشؤها احدى الدول، او مجموعة الدول، التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها مع اوضاع تفضيلية، وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.
المادة 9- تكون رسوم التعريفة اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) واما نوعية (رسما مقطوعا عن كل وحدة من البضائع) ويجوز ان تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضائع.
المادة 10 قانون الجمارك في لبنان
1- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة يعينها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد، او لدى التصدير عند الاقتضاء، لرسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%، بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.
2- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية، حيثما وردت في هذا القانون، كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية، وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط، على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع، بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 11 قانون الجمارك في لبنان
1- تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان، وعند الاقتضاء على جميع ما يخرج منه، بقطع النظر عن صفة الاشخاص المرسلة اليهم، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون او في اي قانون اخر او في اية اتفاقية يكون لبنان طرفا فيها.
2- تخضع البضائع المستوردة او المصدرة من قبل الدولة او لحسابها للرسوم الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 172 من هذا القانون، ما لم تكن موضع استثناءات وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة 12 قانون الجمارك في لبنان
1- مع مراعاة الاستثناءات الواردة في المادة 11، يحظر على موظفي الجمارك، تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا امام القضاء:
أ- منح اعفاءات او تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين والانظمة وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.
ب- استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات، او رسوم تفوقها.
2- تطبق احكام هذه المادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانونا بادارة الجمارك.
المادة 13 قانون الجمارك في لبنان
1- تطبق الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.
2- تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية، بكاملها، مبدئيا، على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.
3- من اجل تطبيق احكام هذه المادة يمكن للجمارك ان تسمح، للارسالية الواحدة، بفصل القسم من البضائع الذي اصابه عيب ما او تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.
تخضع البضائع التي اصابها عيب ما او تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها، او يعاد تصديرها، او يجري اتلافها على نفقة صاحبها وفقا للاصول.
المادة 14 قانون الجمارك في لبنان
يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الادخال ضمن الاصول والشروط الواردة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون.
الفصل الرابع – مفعول البيانات بسبب تعديلات التعريفة الجمركية
المادة 15-قانون الجمارك في لبنان
1- عندما يحصل تعديل في التعريفة، يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء، بالاستناد الى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك، فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون او في نص التعديل نفسه.
2- من اجل تطبيق احكام هذه المادة، يجب ان تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك، وان تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.
المادة 16 قانون الجمارك في لبنان
1- تطبق مبدئيا القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة ايام كاملة من تاريخ نشرها وفق احكام الفقرة (2) التالية الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.
اذا صادف وكان يوم او اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي اضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.
2- تنشر قرارات تعديل التعريفة المشار اليها بالصاقها في المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة للجمارك.
3- خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه، يمكن افادة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية، من الرسوم السابقة، اذا تبين للجمارك انها شحنت راسا الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط ان تؤدى هذه الرسوم في مهلة قصوى لا تتجاوز ثلاثة ايام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية. وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اصول تطبيق هذه الفقرة.
المادة 17 قانون الجمارك في لبنان
ان البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ توقيع القرار القاضي بزيادة التعريفات، يمكنها ان تستفيد من الرسوم السابقة الاوفق لها اذا اديت رسومها او جرى ضمانها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 او في قرار الزيادة، ما لم يعط هذا القرار مفعولا فوريا.
المادة 18 قانون الجمارك في لبنان
ان البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي، تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.
اما البضائع الملعقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها او بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي، فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبق الرسم الاعلى.
المادة 19-قانون الجمارك في لبنان
1- عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع، بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها، يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الايداع القانونية.
2- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية، او المحلوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع، للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر اخراج منه او بتاريخ اكتشاف النقص، او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده، او بتاريخ تصفية رسومها، على ان يطبق الرسم الاعلى.
المادة 20 قانون الجمارك في لبنان
تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي، للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.
المادة 21 قانون الجمارك في لبنان
تخضع البضائع التي تبيعها الجمارك للاستهلاك المحلي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثامن من هذا القانون، للرسوم المعمول بها يوم البيع، على ان تراعى احكام المادة 445 من هذا القانون.
المادة 22 قانون الجمارك في لبنان
تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب او تاريخ اكتشافه اذا تعذر تحديد تاريخ حصوله. اما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة، فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات اساسا لتحديد فرق الرسوم.
المادة 23 قانون الجمارك في لبنان
اذا تعذر استيراد آلة كاملة، او مجموعة آلات كاملة تؤلف معا وحدة عمل مشتركة ذات وظيفة محددة، دفعة واحدة، بالنظر لحجمها او وزنها او تعدد مناشئها الخ… وجرى استيرادها على دفعات، وفي فترات زمنية متعددة، بشكل قطع او أجزاء منفصلة، يمكن إفادة هذه الآلة أو مجموعة الآلات، وبناء لطلب المستورد، من رسم الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة كما لو كانت مستوردة دفعة واحدة، اذا ثبت للجمارك، بعد التركيب النهائي، توفر صفة الآلة الكاملة او وحدة العمل المشتركة الخاضعة لبند تعريفي واحد من بنود الفصول 84و85و90 من جدول التعريفة الجمركية.
الا انه، وخلافا لاحكام المادة 15 من هذا القانون، يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المعمول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة، يوم تسجيل آخر بيان بالارسالية، او دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات واجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقا للتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 24 قانون الجمارك في لبنان
تطبق احكام المادة 15 الى 23 على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها ادارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.
الفصل الخامس – عناصر تطبيق الرسوم الجمركية
القسم الاول – منشأ ومصدر البضائع
أ- المنشأ غير التفضيلي للبضائع
المادة 25 قانون الجمارك في لبنان
ان منشأ البضائع هو البلد الذي انتجت فيه او المتحصل عليها كليا في هذا البلد، ويشمل ذلك:
أ- المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من ارضه او مياهه او قاع بحاره.
ب- المنتجات النباتية التي تجنى او تحصد فيه.
ج- الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.
د- المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.
ه- المنتجات المتحصل عليها بالقنص او بصيد الاسماك فيه.
و- منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج المياه الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.
ز- المنتجات المعدة او المصنعة على ظهر السفن – المصانع من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) اعلاه على ان تكون هذه السفن – المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.
ح- المنتجات المستخرجة من ارض او قاع البحر خارج المياه الاقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض او قاع البحر لغايات استثمارية.
ط- الفضلات والخردة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد اولية.
ي- البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار اليها في الفقرات من (أ) الى (ط) اعلاه او من مشتقاتها باي مستوى كانت.
المادة 26-قانون الجمارك في لبنان
1- تعتبر البضائع التي يتم انتاجها في اكثر من بلد، من منشأ البلد الذي يجري عليها فيه التحويل او التصنيع الجوهري الاخير المقيَم اقتصاديا، شرط ان يتم ذلك في مشروع مجهز لهذه الغاية وان يؤدي الى صنع منتج جديد او منتج على درجة هامة من التصنيع.
2- من اجل تطبيق احكام الفقرة (1) السابقة، يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الاول بتحديد منشئها، على ان يؤخذ بعين الاعتبار، وبمثابة شروط تكميلية، اي من المعيارين التاليين او كلاهما معا:
أ- معيار نسبة القيمة المضافة.
ب- معيار عمليات التصنيع.
3- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق اي من المعايير المشار اليها اعلاه، وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية، مع مراعاة احكام المادة 27 التالية.
المادة 27 قانون الجمارك في لبنان
لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:
1- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل او التخزين.
2- العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة او نقلها.
3- عمليات تغليف البضاعة او تجهيزها للبيع.
4- العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك:
التهوية، النشر، التجفيف، التبريد، ازالة الاجزاء التالفة، المعالجة بالشحم او مزيل الصدأ، اضافة طبقة للحماية من عوامل طبيعية، ازالة الصدأ، الغسيل، التنظيف، التنخيل او الفرز، التصنيف او التدريج، الفحص والمعايرة، نزع الغلافات او اعادة التغليف، تجزئة البضائع الدكمة، وضع العلامات والرقع او العلامات المميزة على غلافات البضائع، الحل بالماء او اي محلول مائي التأيين، التمليح، نزع القشور، السحق، نزع بذور الفواكه، ذبح الحيوانات.
المادة 28 قانون الجمارك في لبنان
1- ان البضائع الاجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية، يمكن اثبات منشئها اما بتضمين الفاتورة الاصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الاجنبي تحديدا لمنشأ البضائع باي شكل من الاشكال، واما بابراز شهادة منشأ مستقلة بها.
2- شذوذا على احكام الفقرة 1، يمكن في حالات خاصة، يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ولغير الغاية الاحصائية، المطالبة باثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ، كما يمكن في حالات اخرى تحدد بالطريقة ذاتها، الاعفاء من اثبات المنشأ.
كما يمكن عند الشك لاسباب جدية، وبالرغم من ابراز شهادة منشأ، فرض تقديم اثباتات تكميلية التحقق من ان تعيين المنشا مطابق للقواعد الموضوعة.
3- ان كل خلاف حول صحة المنشا قابل للمراجعة وفقا للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.
4- ان عدم تقديم فاتورة اصلية او صورة طبق الاصل عنها مصداق عليها من الجهة التي اصدرتها، او ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 او 425 او 428، حسب الاقتضاء.
ب- المنشأ التفضيلي للبضائع
المادة 29 قانون الجمارك في لبنان
1- ان المنشا التفضيلي للبضائع يؤمن الاعفاء الجزئي او الكلي من الرسوم الجمركية.
2- تحديد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفصيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.
3- ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.
المادة 30-قانون الجمارك في لبنان
1- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشا تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة، كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.
2- يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.
المادة 31 قانون الجمارك في لبنان
لا يفرض اثبات المنشأ للبضائع المصدرة.
وفي حال توجب هذا الاثبات لدى الدول المصدر اليها للاستفادة فيها من ميزات تفضيلية، تعطى شهادات المنشأ من السلطات او الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.
ج- احكام مشتركة للمنشأ غير التفضيلي والمنشأ التفضيلي
المادة 32 قانون الجمارك في لبنان
1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة، اليه، كما وتقبل شهادة المنشا الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف ارسالية واحدة.
2- يحق لاي شخص، ان يطلب تحديدا مسبقا لقواعد المنشا العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد باسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئيا 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.
يبقى التحديد صالحا لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرا تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر اي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الامر بصورة مسبقة.
3- تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها امامها من اجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشى بها لاي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.
4- يحق للمستورد الطعن، بصورة عاجلة، بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد المنشأ، وذلك امام القضاء الاداري.
5- تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبعة مفعولا رجعيا.
6- لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محليا.
7- تحترم مبادئ الدولة الاكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.
د- مصدر البضائع
المادة 33 قانون الجمارك في لبنان
ان مصدر البضائع هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
ه- احكام قامعة
المادة 34 قانون الجمارك في لبنان
ان البيانات الكاذبة في المنشأ او المصدر التي ترمي الى اخضاع البضائع لوضع اكثر ملاءمة من الوضع الخاص بها او للاستيفادة من تعريفة ادنى من التعريفة المطبقة فعلا، تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 حسب الاقتضاء.
القسم الثاني – قواعد تقييم البضائع في الجمرك
المادة 35قانون الجمارك في لبنان
1- ان القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة الى لبنان، هي قيمة الصفقة اي الثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير الى لبنان، معدلا بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن:
أ- تكاليف شحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.
ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.
ج- تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها الى لبنان.
د- العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.
هـ اجرة او تكلفة الحاويات او الطرود او غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.
و- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل او المواد.
ز- قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر او غير مباشر، مجانا او بكلفة مخفضة، لتستخدم في انتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد ادخلت في الثمن المدفوع او الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب:
– المواد والمكونات واجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
– الادوات والقوالب والمسابك والاصناف المماثلة المستعملة في انتاج البضاعة.
– المواد التي استهلكت في انتاج البضاعة.
– اعمال الهندسة والتطوير والاعمال الفنية واعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لانتاج البضائع المستوردة.
ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها اما مباشرة او بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع او الواجب دفعه.
ط- قيمة اي استحقاق للبائع بشكل مباشر او غير مباشر من حصيلة اية عملية اعادة بيع او تصرف او استخدام للبضاعة من قبل المشتري.
2- لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط ان تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا او الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:
أ- اجور نقل البضائع بعد وصولها الى لبنان.
ب- المصاريف المتعلقة باشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والالات والمعدات الصناعية.
ج- الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من لمشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع او من قبل شخص اخر، على ان يكون عقد التمويل حاصلا بصورة خطية.
د- التكاليف المتعلقة بحق اعادة انتاج البضائع المستوردة في لبنان.
هـ عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد الى وكيله لقاء تمثيله الشاري من اجل شراء البضائع المراد تقييمها.
و- تحويلات حصص الانتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.
ز- الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.
3- يفهم «بالثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه» المنصوص عنه في الفقرة الاولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي اداه او سوف يؤديه المشتري للبائع او لصالح هذا الاخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت او التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع او من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع، ويمكن ان يتم الايفاء نقدا او بواسطة اعتماد مستندي او وثائق قابلة للتداول، كما يمكن ان يتم مباشرة او بشكل غير مباشر.
4-
أ- تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب ابراز فاتورة الشراء الاصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة.
ب- يجب ان تتضمن الفاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها.
وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا او توقيعا تم بوسيلة الية او الكترونية.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.
ج- للجمارك الحق في المطالبة بابراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لاثبات القيمة، دون ان يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة او صحة التصريح، على ان تطبق في هذه الحالة احكام المادة 36.
د- اذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة اجنبية، يتم تحويلها الى عمله لبنانية على اساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الى معدلات التحويل التي يحددها، شهريا او دوريا، مصرف لبنان.
هـ ان الفاتورة الاصلية او الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص، يجب ان تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.
5- يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقا لبند (1) من هذه المادة:
أ- ان لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع او استخدامه لها، غير القيود:
– التي يفرضها القانون او السلطات العامة في لبنان.
– التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن اعادة بيع البضائع فيها.
– التي ليس لها تاثير جوهري على قيمة البضائع.
ب- ان لا يكون البيع او الثمن مرتبطا بشرط معين او خاضعا لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.
ج- ان لا يستحق للبائع اي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر او غير مباشر، ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب للقيمة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.
د- ان لا يكون الشاري او البائع، سواء كانا شخصين طبيعيين او معنويين، مرتبطين وفقا لواحدة او اكثر من الحالات التالية:
1- اذا كان احدهما يعمل لدى الاخر.
2- اذا كان معترفا بهما قانونا كشركاء في العمل.
3- اذا كان احدهم يملك، بشكل مباشرة او غير مباشر، 5% على الاقل من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الاخر.
4- اذا كان احدهما يشرف على الاخر بشكل مباشر او غير مباشر.
5- اذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر او غير مباشر، لاشراف شخص ثالث.
6- اذا كانا يشرفان معاý، بشكل مباشر او غير مباشر على شخص ثالث.
7- اذا كان احدهما مديرا او مسؤولا في مؤسسة تابعة للاخر.
8- اذا كانا من الاقارب حتى الدرجة الثالثة.
يعتبر الاشخاص، الذين تربطهم علاقة عمل يكون احدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد او الموزع الوحيد او صاحب الامتياز الوحيد للاخر، مرتبطين معا اذا انطبقت عليهم واحدة او اكثر من الحالات المذكورة اعلاه.
هـ لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقا لاحكام الفقرة (د) اعلاه، سببا بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك ان هذا الارتباط قد اثر على الثمن. وعلى الجمارك، في هذه الحالة، ان تبلغ المستورد اسباب تاثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 ادناه، ويكون ابلاغ هذه الاسباب كتابة اذا طلب المستورد ذلك.
و- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين اشخاص مرتبطين وفق احكام الفقرة (د) اعلاه ويجري تقييم البضائع وفق احكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولاغراض المقارنة فقط، ان هذه القيمة هي قريبة جدا من احدى القيم التالية:
– قيمة الصفقة لبضائع مطابقة او مشابهة محددة على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 37و38 ادناه، بيعت بغرض تصديرها الى لبنان، لمشترين اخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
– او القيمة الجمركية لبضائع مطابقة او مشابهة محددة، على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 40و41 ادناه.
تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل اية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة الى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، او التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.
المادة 36 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا تبين للجمارك وجود اسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون، عليها، وقبل تطبيق اية مادة اخرى من مواد هذا القسم، ان تبلغ المستورد خطيا بماهية هذه الاسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.
2- بعد استلام رد صاحب البضاعة، او بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة، تصدر الجمارك قرارا خطيا بالحالة المتنازع عليها مبنيا على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون، وتبلغه الى صاحب البضاعة.
3- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة، يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلا للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين امام المحكمة الناظرة يوما من تاريخ تبليغه.
4- لا يترتب على المستورد او اي شخص اخر يتحمل سداد الرسوم اية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم امام سلطة في ادارة الجمارك او امام اية سلطة قضائية، ويجب ابلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض.
5- تطبق الاصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.
المادة 37-قانون الجمارك في لبنان
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق احكام المادة 35 اعلاه، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها اساسا لتحديد القيمة الجمركية. فاذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى التجاري مختلف و/او الكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/او الكمية بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على اساس ادلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والاعباء المشار لها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والاعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد ادنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 38-قانون الجمارك في لبنان
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق احكام المادتين 35 و37 اعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.
2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها، لتحديد القيمة الجمركية، فاذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/او الكمية، بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على اساس ادلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة او انقاصها.
3- حيثما تدرج التكاليف والاعباء المشار اليها في البنود (أ) و(ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والاعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.
4- اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة، تعتمد ادنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.
المادة 39 قانون الجمارك في لبنان
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى احكام المواد 35 و 37 و38 اعلاه، على التوالي، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى احكام المادة 40. واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق احكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و41 بناء على طلب المستورد.
المادة 40 قانون الجمارك في لبنان
في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق احكام المواد 35 و37 و38 اعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:
1- اذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها او بضائع مستوردة مطابقة او مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى سعر الوحدة الذي بيعت فيه، الى طرف غير مرتبط بالبائع، نفس البضائع المستوردة او البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة، باكبر كمية اجمالية خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وبعد اجراء الاستقطاعات التالية:
أ- العمولات التي تدفع عادة او التي اتفق على دفعها، او الاضافات التي تضاف عادة مقابل الربح المصاريف المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف او النوع داخل لبنان.
ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.
ج- الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع او بيعها.
د- عند الاقتضاء التكاليف والاعباء المشار اليها في البنود (أ)و(ب)و(ج) من البند (1) من المادة 35.
2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه المادة، اذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها او البضائع المطابقة او المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، تسند القيمة الجمركية الى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة او البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة بحالتها لدى الاستيراد، في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوما على هذا الاستيراد.
3- مع مراعاة احكام البندين (1)و(2) من هذه المادة، اذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها او البضائع المطابقة او المشابهة قد بيعت في لبنان، بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية، اذا طلب المستورد ذلك، الى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة، بعد تجهيزها، باكبر كمية اجمالية، الى طرف اخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع، شرط حسم القيمة التي اضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلا عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة 41 قانون الجمارك في لبنان
أ- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق احكام المواد 35 و37 و38و40 اعلاه، على التوالي، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة الى القيمة المحسوبة للبضاعة.
تتألف هذه القيمة الاخيرة من مجموع:
1- تكلفة او قيمة المواد والتصنيع وغيرها من اعمال التجهيز المستخدمة في انتاج البضائع المستوردة.
2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة او نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها الى لبنان.
3- الاجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها الى لبنان.
ب- لا يجوز الزام اي شخص غير مقيم بان يقدم اي حساب او سجل اخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه، غير انه بامكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لاغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد اخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الاخيرة على التحقيق.
المادة 42 قانون الجمارك في لبنان
أ- من اجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:
1- بضائع مطابقة البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة.
ويشترط في البضائع المطابقة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.
2- بضائع مشابهة البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من اداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريا، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشا ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.
ب- لا يشمل تعبيرا السلع المطابقة والسلع المشابهة حسب الحالة، السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والاعمال الفنية واعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم ادخال اي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الاخير من الفقرة (ز) من المادة 35.
ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص اخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الاحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.
المادة 43 قانون الجمارك في لبنان
1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق احكام المواد 35 و37 و38و40و41 على التوالي، تحدد القيمة على اساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والاحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.
2- ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى احكام الفقرة السابقة، لا يمكن اسناده الى العناصر التالية:
أ- سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.
ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الاعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.
ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.
د- تكاليف الانتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة او المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 اعلاه.
هـ اسعار البضائع المباعة للتصدير الى بلد ثالث.
و- القيم الجمركية الدنيا.
ز- القيم الاعتباطية او الصورية.
3- يجب ابلاغ المستورد كتابة، بناء على طلبه، بالقيمة الجمركية، بمقتضى احكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.
المادة 44 قانون الجمارك في لبنان
يمكن للمجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وضع قواعد خاصة لتحديد القيمة الجمركية للحوامل المعلوماتية المعدة لاجهزة معالجة وتطوير المعلومات، شرط عدم مخالفتها للمبادئ والقواعد الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية.
المادة 45 قانون الجمارك في لبنان
1- لا تحول اجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته اذا قدم ضمانات كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد تتوجب بصورة نهائية بالاضافة الى الغرامة، عند الاقتضاء.
2- للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص او التحليل.
المادة 46 قانون الجمارك في لبنان
تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها او قدمت على اساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.
المادة 47 قانون الجمارك في لبنان
ان القيمة التي يجب التصريح عنها لدى التصدير، هي قيمة البضائع عند تسجيل البيان مضافا اليها مصاريف النقل حتى الحدود.
لا تشمل هذه القيمة:
– الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير، في حال وجودها
– الضرائب والرسوم الداخلية التي ترد عند التصدير
المادة 48 قانون الجمارك في لبنان
ان البيانات الكاذبة في القيمة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425، حسب الاقتضاء.
المادة 49 قانون الجمارك في لبنان
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في هذا القسم وكذلك الاصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.
القسم الثالث – نوع البضائع
المادة 50قانون الجمارك في لبنان
1- نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.
2- ان البضائع غير المدرجة في اي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق، وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين او اكثر من بنود هذا الجدول، تبند وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور، بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- تنشر قرارات التبنيد المشار اليها في الفقرة (2) اعلاه، في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.
المادة 51 قانون الجمارك في لبنان
مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة النظام المنسق الصادرة عن ومنظمة الجمارك العالمية، تحدد الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية واحكامها التطبيقية، بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، على ان تطبق بشانها احكام النشر والتنفيذ المشار اليها في البند (3) من المادة 50 السابقة.
المادة 52 قانون الجمارك في لبنان
ان البيانات الكاذبة في نوع البضائع او جنسها او صفتها تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 حسب الاقتضاء.
الباب الثاني – ضوابط الاستيراد والتصدير
الفصل الاول – تنظيم المكاتب الجمركية وتحديد صلاحيتها
المادة 53 قانون الجمارك في لبنان
1- كل بضاعة تدخل لبنان او تخرج منه يجب ان تقدم الى اول مكتب جمركي من الحدود وان يصرح بها كي تعاين ضمن الاصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.
2- تستثنى من احكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الانواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة، للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها اما في مكاتب التصدير الداخلية واما في مكاتب الخط الثاني الماذون لها.
3- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 54 قانون الجمارك في لبنان
تقسم المكاتب الحنمركية الى ثلاث فئات اولى وثانية وثالثة:
أ- تصنف مكاتب الفئة الاولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على انهاء المجلس الاعلى للجمارك، وتحدد صلاحيتها وفقا لاحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن هذا المجلس الاخير، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب- تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقا لاحكام هذا القانون، بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة 55 قانون الجمارك في لبنان
تعتبر المكاتب والمراكز الجمركية القائمة بتاريخ العمل باحكام هذا القانون كانها انشئت وحددت صلاحيتها وفق احكامه، على ان يخضع كل تعديل لوضعها لنفس الاصول المحددة في المادة 54 السابقة.
المادة 56 قانون الجمارك في لبنان
1- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وحسب مقتضيات الحركة التاجرية، ساعات فتح واقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها، كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وباعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافئ الجمركية او خارج ساعات العمل فيها.
2- تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل المكتب الجمركي المختص اذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الالكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكور.
الفصل الثاني – تقييدات تتعلق بدخول بعض انواع البضائع وخروجها
المادة 57 قانون الجمارك في لبنان
1- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظر استيرادها او تديرها بصورة مطلقة، تطبيقا لاحكام القوانين والانظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية او بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها او منضما اليها.
يمكن ان تشمل نصوص الحظر تقييدات اخرى مثل منع عبور انواع هذه البضائع بالترانزيت او ايداعها المخازن والمستودعات الجمركية او المناطق الحرة او حيازتها والتجول بها.
2- تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها او تصديرها بالاستناد الى رخصة او اجازة او شهادة او موافقة خاصة او تاشيرة … الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.
يمكن ان تشمل نصوص التقييد احكاما اخرى مثل منع عبور انواع هذه البضائع بالترانزيت او نقلها او تجولها بدون ترخيص او اذن مسبق.
اما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على ابراز شهادة صحية او تاشيرة تعطى من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية، فيحق لرئيس المكتب الجمركي، في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور، السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتادية الرسوم عليها بصورة التامين، في حال توجبها، على ان يجري ترصيص حاويتها او غلافاتها حسب الاصول.
مع ترفيقها الى مخازن اصحابها عند الاقتضاء،وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى الجمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.
تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتيط السماح بادخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها، وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والانظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلا).
يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة.
في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية، تبلغ الجمارك بالامر كي تسدد قيودها، بما فيها تسوية التامينات المستوفاة عند الاقتضاء.
في حال رفض ادخال البضائع، تبلغ هذه المراجع الجمارك بالامر كي تعمد الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الاصول النظامية.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق الفقرات من (2) الى(5) من الرقم (2) من هذه المادة.
3- تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر انتاجها او تسويقها او استيرادها او تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام او القطاع الخاص او تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة.
يمكن ان تشمل قوانين الاحتكار احكاما اخرى مانعة مثل عبور انواع هذه البضائع بالترانزيت او نقلها او حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.
المادة 58 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يمكن ادخال البضائع او اخراجها من لبنان الا عن طريق المكاتب الجمركية الماذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقا لاحكام المادة 54 اعلاه.
2- اذا قدمت هذه البضائع الى مكاتب جمركية غير ماذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقة، تعاد المستوردة منها الى الخارج وترد المعدة للتصدير الى الداخل.
3- اذا لم يصرح عن هذه البضائع امام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقة، يعبر ذلك محاولة ادخال واخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من القانون حسب الاقتضاء.
المادة 59 قانون الجمارك في لبنان
1- لا تطبق الاحكام الواردة في المادة السابقة على البضائع الممنوعة الموصوفة بموجب الفقرة (1) من المادة 57 السابقة، اذ تحجز هذه البضائع لدى تقديمها الى المكاتب الجمركية بقطع النظر عن صلاحيتها ولو صرح عنها بتسميتها الحقيقة، وتعتبر مخالفتها في حكم استيراد او تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي او بطريق التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من القانون.
2- تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2)و(3) من المادة 57 السابقة، معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير، اذ تحجز هذه البضائع اذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها باجازة او ترخيص او باي مستند قانوني اخر يرفع القيد او الحصر عنها، او اذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.
3- تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و63 (الفقرة 2) و64و65و66 من هذا القانون، معاملة البضائع الممنوعة، فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها او تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65، مع مراعاة احكام رفع الحجز عنها، عند الاقتضاء، ضمن الاصول الواردة في المادتين 65 او 66 ادناه.
المادة 60 قانون الجمارك في لبنان
1- ان المستتندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد او بالتصدير او بالعبور بالترانزيت للبضائع، لا يمكن بيعها او اعارتها او التنازل عنها لشخص آخر، وبصورة عامة لا يمكن ان تكون موضوع صفقة، مهما كان نوعها، يقوم بها اصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم.
ان المخالفات لاحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة.
2- ان مجرد الحصول او محاولة الحصول على احد المستندات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة، ان بطريقة تقليد الاختام العمومية او ببيانات كاذبة او باية طريقة اخرى من طرق الغش، يعتبر محاولة استيراد بدون بيان او تصدير بدون بيان او نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.
المادة 61 قانون الجمارك في لبنان
1- يمنع الاستيراد او اعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة او لرسوم ريعية معينة، بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.
يحظر بصورة مطلقة، التجوال قفي النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة اعلاه، مصرحا بها بموجب مانيفيست للخارج او غير مصرح، الا في الظروف القاهرة الاتي بيانها: طوارئ بحرية او عطل ، محققة، تضطرها الى القاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلا من الشاطئ او التجاء الى احد الموانئ اللبنانية، وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار اليها ان يعلموا، دون ابطاء اقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهدا مكفولا بابراز اثباتات وصول البضائع الى البلد الاجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.
2- ان كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد او اعادة تصدير من غير بيان او بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
المادة 62 قانون الجمارك في لبنان
يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والادخال الى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت، لجميع المنتوجات الاجنبية، الطبيعية او المصنوعة، التي تحمل هي نفسها او على غلافاتها او على صناديقها او على بالاتها او على ظروفها او على عصائبها او على لفافاتها الخ… علامة مصنع او علامة متجر او اي اسم او اشارة او دلالة ايا كانت، من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان او ان منشاها لبنان.
المادة 63 قانون الجمارك في لبنان
يحظر بصورة مطلقة، الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير واعادة التصدير:
1- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسمال تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 اذار سنة 1883 وتعديلاتها.
2- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها، مذكور فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة، ان البلد المنتج او محل المنشا هو احد البلدان المتعاقدة او المنضمة الى اتفاقية مدريرد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها او مكان واقع في احد هذه البلدان.
3- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.
المادة 64 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن فرض الالتزام بوضع العلامت الدالة على المنشأ، على المنتوجات الاجنبية الداخلة لبنان، بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات.
تحدد هذه القرارات، لكل نوع من المنتوجات الاجنبية، الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.
2- يحظر، بصورة مطلقة، الاستيراد والادخال الى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية الطبيعية او المصنوعة، التي لا تستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.
المادة 65 قانون الجمارك في لبنان
1- ان مخالفة او محاولة مخالفة احكام المواد 62و63و64، حكمها حكم استيراد او محاولة استيراد بضائع ممنوعة، بدون بيان او بطريقة، التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد اتلاف العلامات او الاسماء او الاشارات او الدلائل المخالفة او وضع تصحيح عليها او وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك ان احد هذه التدابير كافيا.
2- يعتبر محاولة مخالفة لاحكام المادة 63 استيراد اللصاقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها من الاشياء التي تحمل علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء.
أ- الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع اجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العلامة الفارقة.
ب- اللصاقات او الاشارات او السدادات او الاوعية او غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.
المادة 66 قانون الجمارك في لبنان
1- ان النظر في المخالفة او محاولة المخالفة لاحكام المادة 63 من هذا القانون، هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية، وتتولى ادارة الجمارك تحريك الدعوى بحالة محضر الحجز الى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر.
2- ان حق ادارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به، ورفع الحجز عن البضائع بعد اتلاف العلامات المخالفة، او وضع التصحيح عليها لا يؤمر به، الا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
3- عند رفع هذه المخالفات الى القضاء يحق للفريق المتضرر، ان يتدخل في الدعوى، وفي هذه الحالة يمكن الامر بحجز البضائع لصالحه.
4- ان نفقات الحفظ وغيرها التي تسلفها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.
الفصل الثالث – المانيفستات او البيانات الموجزة
القسم الاول – النقل بطريق البحر
أ- الاستيراد
المادة 67 قانون الجمارك في لبنان
1- كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من المرافئ الاجنبية ام اللبنانية، يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى المانيفست، يوقع من الناقل او ربان السفينة او الوكيل البحري المؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع المستوردة برسم لبنان او برسم الترانزيت البري، المعلومات التالية:
– اسم السفينة وجنسيتها وموانئ الشحن والمرفا اللبناني المقصود
– اجناس البضائع المستوردة والوزن القائم لكل ارسالية
– عدد وارقام وقياسات الحاويات او الطرود او غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.
2- يجوز للجمارك عند الشكن وبعد موافقة مدير الجمارك العام، طلب معلومات وايضاحات اضافية حول البضائع او الحاويات المنوي تفريغها في المرفا اللبناني لاعادة شحنها بحرا من ذات المرفا، وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافئ اخرى.
المادة 68 قانون الجمارك في لبنان
يجب ان تدون في المانيفست المذكور في المادة 67 اعلاه وكذلك في لوائح البضائع والحاويات المذكورة في المادتين 75 و77 ادناه، البضائع الممنوعة والمحتكرة بتسميتها الحقيقية واجناسها وانواعها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
ان هذه الاحكام تطبق على المانيفست او المستندات التي تقوم مقامه والمشار اليها في المواد 84و85و86و87و89و90.
المادة 69 قانون الجمارك في لبنان
يحق لموظفي الجمارك، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مبررة، معاينة السفن التي يقل محولها عن 150 طنا بحريا ايا كانت جنسيتها وان يتحققوا من حمولتها، سواء كانت راسية ام متجولة ضمن اثني عشر ميلا من الشواطئ اللبنانية وان يطلبوا نسخة عن المانيفست والتاشير على المانيفست الاصلي.
المادة 70 قانون الجمارك في لبنان
يحق لموظفي الجمارك ان يصعدوا بدون مؤازرة احد من افراد الضابطة العمومية او بدون اي وسيط آخر الى السفن مهما كان محمولها ولواؤها الموجودة في مرافئ او فرض لبنان او الداخلة الى هذه المرافئ او الخارجة منها، وان يبقوا فيها حتى انهاء تفريغها وان يامروا، لدى خروجها، بفتح الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الاوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.
المادة 71 قانون الجمارك في لبنان
على الربان ان ينظم عند الدخول الى المرافئ والفرض لائحة موجزة بمؤنة السفينة، اذا لم يكن منظما بها مانيفست، لا سيما الاصناف المحتكرة او المنوعة وكذلك تلك الخاضعة لرسوم باهظة او ريعية معينة باوامر ادارية من المجلس الاعلى للجمارك.
يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الاختام بالرصاص او بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجردية الرسمية.
تعين اصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمباتها بقرارات من مدير الجمارك العام، تشر في الجريدة الرسمية.
تطبق على العمليات المشار اليها اعلاه احكام المادة 73.
المادة 72 قانون الجمارك في لبنان
يترتب على ربانية السفن، غير تلك التي تقوم باسفار منتظمة وزيد محمولها عن 150 طنا بحريا لدى دخولهم النطاق الجمركي البحري، وبناء لاول طلب من موظفي الجمارك الذين يصدعدون الى هذه السفن، ابراز المانيفست للتاشير عليه من قبلهم وتسليمهم نسخة عنه.
اما السفن التي تقوم باسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا فعلى ربابنتها ابراز المانيفست عند رسو هذه السفن في المرافئ. وفي مطلق الاحوال لا يجوز معاينة هذه السفن الا اذا كانت هناك معلومات خاصة بوجود بضائع معدة للتهريب. ويمكن للوكيل البحري في مرفا التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفاست الافرادية الواردة مباشرة اليه من مرافئ التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد الى مكتب الجمارك، كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة الى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الاقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة، الكترونيا. الا انه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن، قبل دخولهم المياه الاقليمية، ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات ونوعها، ومرفا الشحن والمقصد.
المادة 73 قانون الجمارك في لبنان
اذا رفض ربابنة السفن المشار اليها في المادتين 69 و70، وعند الاقتضاء في المادة 72، ان يفتحوا العنابر والغرف والاقسام والخزائن، يطلب موظفوا الجمارك مؤازرة احد افراد الضابطة العمومية، الذي يجب عليها حضور فتح هذه العنابر والغرف والاقسام والخزائن.
المادة 74 قانون الجمارك في لبنان
ان معاينة السفن، التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69و70و71وعند الاقتضاء في المادتين 72و73، تعطي مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص عليها المواد 426و427و429 الى 432.
المادة 75 قانون الجمارك في لبنان
1- يترتب على ربان السفينة او وكيل شركة الملاحة المؤتم، على السفينة، خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة الى احد المرافئ وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم الى مكتب الجمارك:
أ- لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان او برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67.
ب- لائحة بالبضائع او الحاويات المنوي تفريغها في المرفا اللبناني لاعادة شحنها بحرا من ذات المرفا، على ان تتضمن ارقام الحاويات والرصاصات والاوزان القائمة.
ج- لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافئ اجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات او المستوعدات والوزن الاجمالي.
د- لائحة باسماء الركاب.
2- يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.
3- لا تحسب ايام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).
المادة 76- ان كل مانيفست اصلي عائد لسفينة لا تقوم باسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافئ لبنان، وكذلك كل مانيفست عائد لمركب سراعي، يجب ان يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفا الشحن، يمكن لادارة الجمارك ان تفرض، عند الاقتضاء، ذات التاشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافئ اللبنانية.
ب- التصدير
المادة 77 قانون الجمارك في لبنان
يحظر على كل سفينة محملة او فارغة، غير تلك التي تقوم باسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا ، الخروج من احد المرافئ اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفست مطابق لاحكام المادة 67 يقدم للجمارك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 425و426.
بالنسبة للسفن التي تقوم باسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا، يسمح لوكيل شركة الملاحة المؤتمن عليها ان يسلم الى مكتب الجمارك خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة بعد خروجها:
1- مانيفست مطابق لاحكام المادة 67 ويتضمن، بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان، المعلومات التالية:
– اسم السفينة وجنسيتها
– ميناء الشحن والمرافئ الاجنبية المقصودة.
– اجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل ارسالية.
– عدد وارقام وقياسات الحاويات او الطرود او غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.
2- لائحة بالبضائع او الحاويات المعاد شحنها بحرا من ذات المرفا والتي سبق افراغها فيه بموجب لوائح.
3- لائحة باسماء الركاب.
ج- احكام مشتركة بين الاستيراد والتصدير
المادة 78 قانون الجمارك في لبنان
ممنوع ان تذكر في المانيفست، او في لوائح الشحن او اوراق الطريق المتعلقة بالنقل البري، على انها وحدة، عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
اذا كانت الطرود منقولة ضمن مستوعبات، يمكن قبول المستوعب كوحدة في المانيقست، على ان يذكر فيه بالنسبة لكل مستوعب عدد الطرود ونوع البضائع التي يتضمنها، او ان يشار في المانيفست الى ارقام بوالص الشحن العائدة للبضاعة وان تضم هذه البوالص اليه.
المادة 79 قانون الجمارك في لبنان
يتحتم على ربابنة السفن التي يقل محمولها عن مئة وخمسين طنا بحريا ان يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج وثائق الشحن التي يجب ان تكون لديهم، وكذلك المستندات الاخرى التي تراها ادارة الجمارك ضرورية لتطبيق اجراءاتها.
المادة 80 قانون الجمارك في لبنان
1- فيما عدا الاستثناءات التي تجيزها ادارة الجمارك، لا يمكن تفريغ اية بضاعة من اية سفينة او ماعونة او زورق، او تحميل اية بضاعة على اية سفينة او ماعونة او زورق، بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425، حسب الاقتضاء.
2- لا يجوزن مبدئيا، التفريغ والتحميل الا في بحر النهار وضمن حرم المرافئ التي فيها مكاتب للجمرك ما لم يكن ثمة استثناءات اجازتها ادارة الجمارك.
3- فيما عدا حالات الضرورة الملحة، يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.
4- فيما عدا حالة القوة القاهرة، يحظر على اية سفينة او ماعونة او زورقý، الرسو في المرافئ التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.
5- يحق لربان الباخرة ان يامر، في اثناء الطريق، برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الباخرة.
القسم الثاني – النقل بطريق البر
أ- احكام عامة
المادة 81 قانون الجمارك في لبنان
1- ان جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها راسا الى اول مكتب ادخال من الحدود، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، بشأن الاستيراد بطريق التهريب، في المادة 421 او في المادة 425، حسب الاقتضاء.
ويترتب لى اصحاب البضائع وعلى مرافقيها ان ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى المكان الواقع فيه اول واقرب مكتب جمركي.
2- يحدد المجلس الاعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.
المادة 82 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق العقوبات نفسها المشار اليها في المادة 81 اذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص او اذا ادخلت مخزنا ما قبل اقتيادها الى هذه المكاتب. ان البضائع التي تصل بعد اقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئيا في الامكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيهات بدون اي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.
المادة 83 قانون الجمارك في لبنان
– مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 53، يجب ان يؤتى مباشرة الى مكتب الاخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها، بشان التصدير بطريق التهريب، في المادة 421 او في المادة 425، حسب الاقتضاء.
يحظر، تحت طائلة العقوبات نفسها، على اصحاب البضائع وعلى مرافقيها، ان يلزموا طرقات او مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية او ان يتجاوزوا هذه المكاتب بدون ترخيص.
ب- النقل بالسكك الحديدية
1- النقل العادي
المادة 84 قانون الجمارك في لبنان
– إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب ان ترفق بلائحة شحن، تقوم مقام المانيفست يذكر فيها عدد وارقام الطرود والحاويات، او سائر وحدات التعبئة، وماركاتها وقياساتها او علاماتها المميزة ونوع البضائع واوزانها.
يجب ان تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتاشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة او تاشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة او تاشير اول مكتب جمركي لبناني دخلت منه. لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في اول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.
2- النقل بطريق الترانزيت الدولي
المادة 85 قانون الجمارك في لبنان
– إن البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي، يجب أن تكون مرفقة بورقة الطريق التي تقوم مقام المانيفست، وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكورة فيها، عن كل طرد، ماركته وارقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ…، إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن او القياس او على أساس وحدة نوعية أخرى. أما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة وكذلك البضائع الممنوعة، فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 84 بحذافيرها على أوراق الطريق.
ج- النقل بالسيارات
1- النقل العادي
المادة 86 قانون الجمارك في لبنان
– إن الارساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات، يجب أن تكون مرفقة مبدئيا، في كل سفرة لكل سيارة، بمانيفست منظم وفقا للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفست المشار اليها في المادة 87 ادناه.
2- النقل بطريق الترانزيت الدولي
المادة 87 قانون الجمارك في لبنان
– عن البضائع التي تستوردها، تحت الترانزيت الدولي، شركات النقل بالسيارات المأذونة، يجب ان تكون مرفقة مبدئيا، في كل سفرة لكل سيارة، بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.
يذكر في هذا المانيفست، اسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود، وماركتها، وأرقامها، ونوع غلافاتها، ووزنها القائم، ونوع البضاعة، ومصدرها، وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد او بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب لبناني دخلت منه. يودع هذا المانيفست، لدى وصول السيارة، في مكتب المقصد اللبناني.
د- أحكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات
المادة 88 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق، على انواع النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات، أحكام المادتين 78و80.
القسم الثالث – النقل برسم المناطق الحرة
المادة 89 قانون الجمارك في لبنان
– ان المانيفستات، أو الخلاصات المصدقة عنها، العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية او الجوية او الاوراق الإجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل، يجب ان تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع، على يد ربابنة السفن او شركات الملاحة او المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.
من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة في مرفأ بيروت تسليم ادارة الجمارك، خلال الـ 36 التي تلي تفريغ البضائع، لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة او طائرة او قطار او سيارة تشتمل على التعداد الكامل لعدد وجنس الطرود وماركاتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
إن الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها.
القسم الرابع – النقل بطريق الجو
المادة 90 قانون الجمارك في لبنان
1- إن البضائع المنقولة بالطائرات يجب تدوينها في مانفست موقع من قائد الطائرة وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن.
2- يجب أن تبقى نسخة طبق الاصل عن هذا المانيفست في الطائرة وأن يقدم الى موظف الجمارك عند اول طلب.
3- يجب تقديم المانفست الى مكتب جمرك المطار فور وصول الطائرة، واذا وصلت الطائرة قبل موعد المكتب، فلدى فتحه.
المادة 91 قانون الجمارك في لبنان
– يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الاياب في المطارات الجمركية. وعليها ان تجتاز الحدود في النقاط والمسالك الجوية المعينة لها.
غير ان بوسع بعض فئات من الطائرات، بالنظر لنوع استثمارها، ان تعفى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية.يعين الترخيص، في هذه الحالة، مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والاشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.
المادة 92 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق أحكام المادة 80 المتعلقة بتفريغ وتحميل السفن على النقل بطريق الجو.
المادة 93 قانون الجمارك في لبنان
– يحق لقائد الطائرة أن يأمر، في اثناء الطريق، برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الطائرة.
القسم الخامس – الاستيراد بالبريد او بطرود بريدية
المادة 94 قانون الجمارك في لبنان
1- ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات او بطرود برديدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البريدية المرعية الاجراء.
2- إن استيراد هذه البضائع بصورة مخالفة لقانون الجمارك او للنصوص الاخرى المتعلقة بالجمارك، بقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
الفصل الرابع – البيانات الجمركية التفصيلية
المادة 95 قانون الجمارك في لبنان
1- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب أن يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي يخصص لها وضعا جمركيا ويوقع عليه من قبل احد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 113 أدناه.
2- إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.
المادة 96 قانون الجمارك في لبنان
– يقدم البيان التفصيلي الى مكتب الجمارك المفتوح للعملية الجمركية المطلوبة ويكون محررا إما خطيا وإما باستخدام اسلوب معالجة المعلومات او البيانات بواسطة الحاسوب.
وتنطبق على هذا البيان الاخير ذات الاحكام المطبقة على البيان الخطي.
المادة 97 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن لمدير الجمارك العام وخلافا لاحكام الفقرة (1) من المادة 53، السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي.
2- من اجل تطبيق هذه المادة، وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير، لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقا الا اعتبارا من تاريخ وصول البضائع، على ان تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.
3- يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقا حتى وصول البضاعة، وتطبق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108.
4- تلغى هذه البيانات حكما بعد مرور ثلاثة ايام على تاريخ وصول البضاعة اذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.
المادة 98 قانون الجمارك في لبنان
1- يجب أن يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية، وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة يمكن ان تستفيد، بحكم الاتفاقيات النافذة، من الاعفاء او من اية معاملة تفضيلية أخرى، يجب على المصرح ان يطلب عنها ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص او الرمز الذي يمنح هذا الحق.
2- يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط ان تقترن هذه التسمية برقم البند التعريف الصحيح.
3- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به.
يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفأ الذي افرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.
المادة 99 قانون الجمارك في لبنان
– يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:
– الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدد من قبل المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
– البضائع المستثناة بموجب اية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفا فيها او منضما اليها.
– الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وانظمتها الخاصة.
– الامتعة الشخصية المستعملة وكذلك الاشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي او المعدة للاستعمال الشخصي، التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين واجانب، القادمون الى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
– الارساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على ان يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 100 قانون الجمارك في لبنان
1- يخضع البيان الجمركي لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ.
2- إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص إتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.
3- يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 101 قانون الجمارك في لبنان
1- يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لاكثر مانيفست واحد او من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الاجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدونة لاكثر من سجل واحد.
يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه الفقرة.
2- لا يجوز ان يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت، على انها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على ان تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.
المادة 102 قانون الجمارك في لبنان
– عندما يصرح عن عدة اصناف في بيان واحد، يعتبر كل صنف كانه موضوع تصريح مستقل.
المادة 103 قانون الجمارك في لبنان
– يحظر على موظفي الجمارك ان يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا لاحكام هذا القانون، ويخرج عن هذا الحظر اجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين والواردة عن طريق مدير الجمارك العام.
المادة 104 قانون الجمارك في لبنان
1- إن البيانات المنظمة وفقا لأحكام هذا الفصل تسجلها المكاتب الجمركية، بعد التحقق من موافقتها لهذه الأحكام، بتاريخ اليوم لذي تقدم فيه وبترتيب استلامها وذلك باتباع سلسلة من ارقام سنوية غير منقطعة.
2- تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لاحكام هذا الفصل.
المادة 105 قانون الجمارك في لبنان
1- عندما يحتوي البيان تناقضا بين نص مصرح عنه بالاحرف او بالارقام وفقا لمنطوق التعريفة، ونص آخر لا يتوافق مع هذا المنطوق، فإن النص الاخير يعتبر لاغيا.
2- عندما يتضمن البيان تصريحاً عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية، فإن العبارات المناقضة لهذه الأرقام تعتبر لاغية.
3- تعتبر الاعداد المدونة بالارقام لاغية اذا تناقضت مع تفقيط هذه الارقام بالاحرف الكاملة.
المادة 106 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسطة لتخليص بعض انواع البضائع على ان تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها، سواء بشكل إفرادي أو دوري.
تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة، مع المعاملات المبسطة، كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسطة.
2- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل المعاملات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وانواع البضائع التي تتناولها.
3- يمكن الاذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة او الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتادية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام، ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.
المادة 107 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن للأشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية، عندما لا تتوافر لديهم العناصر لإعدادها،الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها، فيقدمون لهذا الغرض بيانا مؤقتا ويجري الفحص باشراف المصلحة وتستوفي عن العينات الرسوم النافذة.
2- إن البيان المؤقت لا يعفى باي حال من تقديم البيان التفصيلي.
3- إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقا تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.
المادة 108 قانون الجمارك في لبنان
1- يجوز لمقدمي البيانات، بعد قبولها وتسجيلها، طلب تعديلها، ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:
– أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.
– أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها اصلا.
2- في جميع الاحوال لا يقبل التعديل بعد ان يكون الجمرك:
– قد احال البيانات المسجلة الى المعاينة.
– قد ابلغ المصرح عن نيته باجراء المعاينة او لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح.
– قد استوفي الرسوم والضرائب عن البضاعة.
3- يحظر على موظفي الجمارك ان يجروا اي تعديل في البيانات مهما كان السبب.
4- لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة اذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.
لا يمنح التنزيل المطلوب، إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.
5- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 109 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق لمقدمي البيانات طلب الغائها بقصد تغيير او ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر،ويسمح بذلك ضمن النحفظات التالية:
– اذا اثبتوا ان التصريح قد تم عن خطأ او انه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة او اعتبارات جديدة ناشئة.
– ان تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.
– ان لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.
2- في حال وجود مخالفة في التصريح، لا يسمح بالالغاء الا بعد تسوية هذه المخالفة.
3- لا يقبل الالغاء في حالة الوضع للتصدير الا اذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من اية منحة او مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.
4- ان تعديل نسب الرسوم والضرائب او تغيير اسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الالغاء.
5- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 110 قانون الجمارك في لبنان
– مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة 97، يحق للجمارك ان تلغى البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل انجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات. كما يحق لها ان تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان او في غيابه بعد تبليغه اصولا موعد
المعاينة.
المادة 111 قانون الجمارك في لبنان
يجوز للجمارك التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الافراج عن البضاعة.
المادة 112 قانون الجمارك في لبنان
– إن استيراد او تصدير او محاولة استيراد او تصدير بضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة او خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم، بدون بيان جمركي تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 حسب الاقتضاء.
الفصل الخامس – الاشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي عن البضائع
مخلصو البضائع المرخصون
المادة 113 قانون الجمارك في لبنان
يقبل للقيام بتقديم البضائع التي الجمارك لوضعها في الاستهلاك او تحت اي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:
1- ممتهنو تخليص البضائع اي مخلصو البضائع المرخصون.
2- التجار او معتمدوهم المفوضون، للبضائع التي يثبتون انهم اصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها.
3- الافراد من غير التجار، المرسلة باسمائهم منهم او لهم، وبصورة استثنائية، طرود بضاعة.
المادة 114 قانون الجمارك في لبنان
1- إن معتمد صاحب البضاعة المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع في الجمارك لحساب شخص طبيعي او معنوي معين.
2- إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على البيانات وتوقع منه او من المعتمد المفوض بالوكالة عنه.
3- يحق لمانح التفويض ان يعتمد اكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.
المادة 115 قانون الجمارك في لبنان
1- ان المخلصين الجمركيين هم الاشخاص اللبنانيون، الطبيعيون او المعنويون، الذين يتعاطون تخليص البضائع في الجمارك كمهنة اساسية ويتولون اجراء المعاملات الجمركية لحساب الغير.
2- لا يحق لاحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.
3- يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او االمكاتب الماجز للمرخص له العمل فيها.
4- يحق للمجلس الاعلى للجماركن بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 116 قانون الجمارك في لبنان
1- ان الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي بعطى بصفة شخصية، وعندما يتعلق الامر بشركة يعتبر الترخيص ممنوحا، في آن واحد، للشركة وللمخلص الجمركي المعتمد لتمثيلها في ادارة الجمارك.
2- ان رفض الترخيصن او سحبه النهائي وفقا لاحكام الفقرة (4) من المادة السابقة، لا ينشئ في اي حال من الاحوال حقا بالتعويض او العطل والضرر.
المادة 117 قانون الجمارك في لبنان
1- يتوجب على الاشخاص المذكورين في المادة 113 ان يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.
2- ان تجبير امر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية، ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التاجرة البحرية.
3- ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب امر التسليم او لحامله وفقا لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية، ولا يترتب على الجمارك اي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.
المادة 118 قانون الجمارك في لبنان
– ان جميع الاشخاص المرسلة اليهم البضائع او اصحابها او المؤتمنين عليها او المكلفين ارسالها بطريق الترانزيت مسؤولون، ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 417، عن اعمال مستخدميهم او وكلئهم او مخلصي بضائعهم او مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن اعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.
المادة 119 قانون الجمارك في لبنان
– عدل نص الفقرة (هـ) وفقاً للمرسوم رقم 6004 تاريخ 2/8/2001
يجب ان تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع، الشروط التالية:
أ- بالنسبة للاشخاص الطبيعيين:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باية جنحة شائنة او جناية.
3- ان لا يكون مصروفا من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والامانة.
4- ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
5- ان يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها في الحقوق او ادارة الاعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية او العلوم المالية وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص جمركي او معتمد صاحب بضاعة مفوض، او مساعد لهذا المعتمد المفوض او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة سنة واحدة على الاقل تثبت استنادا الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.
6- ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
ب- بالنسبة للاشخاص المعنويين:
1- يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة اساسية ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الاساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.
ب- ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.
ج- ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.
د- ان يكون الشركاء لبنانيين.
ه – أن يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة، أما إذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من مخلصي البضائع المرخصين وأن لا يقل مجموع حصصهم عن 60 % من رأسمال الشركة. على أن تختار الشركة في كل من الحالتين المذكوريتن أحد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.
و- لا يحق للمخلص الجمركي الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدبا او غير منتدب لتمثيلها لدى ادارة الجمارك، ان يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص اخرى او ان يكون شريكا فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو احد اعضائها.
2- بالاضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) اعلاه، يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العامن الشروط الاضافية التي يقتضي على شركات التخليص التقيد بها.
3- يعتبر لاغيا الترخيص المعهطى لشركة التخليص في حال وفاة او انسحاب المخلص الجمركي المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق احدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.
نص الفقرة (هـ) قبل التعديل:
هـ في حال تجاوز عدد الشركاء في الشركة الثلاثة، يجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا تقل حصة كل منهم عن 20% من راسمالها، على ان تختار الشركة احدهم لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمارك.
المادة 120 قانون الجمارك في لبنان
1- على طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع ان يقدم طلبا الى المجلس الاعلى للجمارك يحدد فيه المكتب الجمركي او المكاتب الجمركية التي يرغب العمل فيها.
2- تعين، بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة ويوكل اليها امر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.
المادة 121 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:
– تامين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.
– التسجيل في السجل التجاري.
– تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن اعماله واعمال مستخدميه.
2- تحدد مهلة ستة اشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.
المادة 122 قانون الجمارك في لبنان
– يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، عدد المخلصين الجمركيين وشركات التخليص لكل مكتب جمركي.
المادة 123 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق للمخلص الجمركي، سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، ان يستعين بخدمات مستخدم او اكثر لمساعدته في اعماله.
2- يجب ان تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الاتية:
أ- ان يكون لبنانيا منذ اكثر من عشر سنوات والا يقل عمره عن 18 سنة.
ب- ان يكون يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باي جنحة شائنة او جناية.
ج- ان يكون حائزا على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الاقل او ما يعادلها.
3- يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك، على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.
المادة 124 قانون الجمارك في لبنان
أ- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123، السابقة، بالاضافة الى الشرطين التاليين:
1- ان يقدم التاجر مسبقا توكيلا مسجلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض، ويظل هذا التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك.
2- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كل من مساعديه.
ب- يمكن لمدير الجمارك العام الاكتفاء بتفويض بسيط والاعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى اعمالا تجارية.
المادة 125 قانون الجمارك في لبنان
1- تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الاقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتها.
2- يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبيت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الاقاليم بطاقات مماثلة الى الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.
3- يمسك في كل اقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه اسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخافات والعقوبات المتعلقة بهم.
المادة 126 قانون الجمارك في لبنان
– يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الاشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمارك وتجاه الهيئات المسثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة، عن اعمال مستخدميه الذين تقبل بهم ادارة الجمارك.
المادة 127 قانون الجمارك في لبنان
1- يتوجب على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة «رابعا» من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية المدفوعة واجور التخليص وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.
2- يحق لموظفي الجمارك، المذكورين في الفقرة «اولا» من المادة 361، اذا دعت الحاجة، لذلك، الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة «اولا» من المادة 361.
المادة 128 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن للمخلص الجمركي، في حال انقطاعه عن العمل بسبب الاجازة، ان يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته احد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، انجاز المعاملات الجمركية، شرط موافقة مدير الجمارك العام. وعلى ان يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل.
تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد اقصى سنويا.
2- لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين ان المخلص الجمركي اساء استعمال هذا الحق، على ان تفرض بحق المخالف واحدة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130.
3- يمكن لمدير الجمارك العام، لاسباب يعود له امر تقديرها، تعليق اعمال المخلص الجمركي، بناء لطلبه، لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.
المادة 129 قانون الجمارك في لبنان
– يحظر على المخلص الجمركي اعارة اسمه او توقيعه لاي شخص كان وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 130 و361 في هذا القانون.
المادة 130 قانون الجمارك في لبنان
1- تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:
1- الانذار الخطي.
2- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.
3- التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
4- سحب الترخيص.
2- تفرض هذه العقوبات المسلكية، باستثناء عقوبة سحب الترخيص، بقرار من مدير الجمارك العام. اما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 ادناه.
3- تحدد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل اصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم ، في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية، عند الاقتضاء.
المادة 131 قانون الجمارك في لبنان
– يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، في الحالات التالية:
1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.
2- اذا فقد الاهلية المدنية، او اذا حكم عليه بجناية او جنحة.
3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.
4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.
5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.
6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.
7- اذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.
المادة 132 قانون الجمارك في لبنان
– ان قرارات التوقيف مؤقتا عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع، التي يصدرها المجلس الاعلى للجمارك، لا تعطي الحق باي تعويض من اي نوع كان للعطل او الضرر، انما تقبل المراجعة ضدها امام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.
المادة 133 قانون الجمارك في لبنان
– في حال توقيف المخلص الجمركي او سحب الترخيص منهم، يحظر عليه ان يلجأ باس وسيلة الى مرخص آخر ومتابعة التخليص باسمه وذلك تحت طائلة ملاحقتهما معا وفق احكام هذا القانون.
المادة 134 قانون الجمارك في لبنان
– يحق للمجلس الاعلى للجمارك، خلفا لاحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، السماح لاصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي، بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.
المادة 135 قانون الجمارك في لبنان
1- لدى وفاة مخلص جمركي مرخص، يمكن للمجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ان يسمح لولده الذي يمارس العمل معه فعليا بصفة مستخدم مخلص جمركي، بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء اول مباراة، على ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 119.
2- اذا كان للمخلص الجمركي عدة اولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لاحدهم من اجل تعيينه مخلصا مؤقتا.
المادة 136 قانون الجمارك في لبنان
– يحق للمجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ان يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الاقل، وكذلك لضباط الجمارك، الذين انهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الاحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لاسباب غير تاديبية، بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات، بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا، وذلك دون الاشتراط بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.
المادة 137 قانون الجمارك في لبنان
– عدل نص الفقرة (ب) وفقاً للمرسوم رقم 6004 تاريخ 2/8/2001
أ- يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حاليا على تعاطي مهنتهم، وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، على ان يقدموا ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام، وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانونن ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم لاحكام المادتين 130و131 من هذا القانون.
ب-1- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994، أو قبل هذا التاريخ، على مزاولة أعمالهم وأن كانو غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. كما يحق لهؤلاء أن يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية:
– أن يكونوا قد أكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي، أو معتمد تاجر مفوض، أو مساعد معتمد تاجر مفوض، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، تثبت بالاستناد إلى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء أو بالاستناد إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك.
– أن تطبق عليهم أحكام الفقرة (أ) من المادة 119 وأحكام المادة 121 من هذا القانون، باستثناء أحكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة.
– أن يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي، خلال مدة ثلاثة أشهر، غير قابلة للتمديد، من تاريخ نفاذ هذا المرسوم، إلى المجلس الأعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001، على مزاولة أعمالهم وأن كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
نص الفقرة (ب) قبل التعديل:
ب- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994، على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويحق لهؤلاء، المحتفظ لهم بحقزقهم المكتسبة بمقتضي المادة الثانية من المرسوم رقم 9490، تاريخ 2/11/1996، ان يستمروا في الافادة من الشروط المنصوص عليها في المرسوم المذكور.
الفصل السادس – معاينة البضائع
المادة 138 قانون الجمارك في لبنان
1- بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك، اذا رات ذلك مفيدا، معاينة البضائع المصرح عنها.
2- تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والامكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية او الخروج منها.
3- ان حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد، غير ان هذا الكشف يمكن ان يكون جزئيا او كليا حسب تقدير المصلحة او وفقا للتعليمات التي تضعها الادارة، ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.
4- يراعي في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التاجرة دون الاخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.
5- باستطاعة المصلحة، فضلا عن المعاينة الجمركية، ان تلجأ الى معاينة صحية للبضائع او الى تحليلها، عند الشك في ان تكون مضرة بالصحة العامة.
المادة 139 قانون الجمارك في لبنان
1- تجري المعاينة في المكتب الجمركية وخلال اوقات الدوام الرسمي لهذه المكاتب.
الا انه يمكن للجمارك ان ترخص، بناء لطلب المصرح وعلى نفقته، باجرائها في غير هذه الاماكن والاوقات وذلك ضمن الامكانيات المتاحة وبما يضمن سلامة الاجراءات الجمركية.
2- ان نقل البضائع الى امكنة الكشف وفتحها واعادة وكل الاعمال التي تقتضيها المعاينة هي على المصرح او مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعينها المصلحة لاجل معاينتها.
3- ان البضائع التي نقلت الى اماكن المعاينة لا يمكن اعادة نقلها من هذه الاماكن دون ترخيص ما الجمارك.
4- ينبغي على الاشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالاعمال التي تقتضيها المعاينة ان يكونوا مقبولين من قبل ادارة الجمارك.
المادة 140 قانون الجمارك في لبنان
1- ان المعاينة لا يمكن ان تجري الا بحضور مقدم البيان او مالنتدب عنه قانونا، وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل اثناء المعاينة.
2- للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها او من يمثله اذا تخلف، رغم اخطاره، عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.
3- للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة اجراء المعاينة قبل اخطارها صاحب البضاعة او من يمثله، على ان تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الادارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما اسفرت عنه.
المادة 141قانون الجمارك في لبنان
– عند ظهور نقص في محتويات الطرود، تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:
أ- اذا كانت الطرود قد ادخلت الى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوق النقص في بلد المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن ملاحقة النقص.
ب- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهبئة المستثمرة لهذه المخاون او المستودعات ان تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها. على الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها، وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفظ على المانيفست مؤشرا من جمارك بلد المصدر او ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها الى المخازن او المستودعات، فيصرف النظر، في هذه الحالة، عن الملاحقة.
ج- اذا ادخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات، تقع المسؤولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجوه نقص او تبديل.
المادة 142 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها.
2- يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك، من القطاعين العام والخاص، المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك.
3- تجري التحاليل المشار اليها اعلاه قبل الافراج عن البضائع، غير انه بامكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم، على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن اربع عينات.
4- يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور اصحاب العلاقة. ترسل احدى العينات للتحليل حسب الاصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع اصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، دقائق تطبيق هذه الفقرة.
5- يحق للجمارك او لاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء الى تحليل معاكس.
6- تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة اذا توافقت مع نتيجة التحليل الاول، والا يحق للمتضرر طلب اللجوء الى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجة فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة احد التحليلين الاول او الثاني.
المادة 143 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا جاءت نتائج تحليل البضائع تؤكد صحة التصريح، تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذه التحاليل، واذا اثبتت العكس تكون هذه المصاريف على عاتق اصحاب العلاقة.
2- تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الىاصحاب العلاقة.
المادة 144 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن للجمارك اتلاف البضاعة التي يثبت من المعينة او التحليل مخالفتها للقوانين والانظمة.
2- يجري الاتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة، على ان يجري اخطاره لحضور عملية الاتلاف وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.
3- يمكن فرض اعادة تصدير البضاعة بدلا من اتلافها، اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة، وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 145 قانون الجمارك في لبنان
– للجمارك في جميع الاحوال معاينة اية بضاعة لم تسلم لصاحبها، او سلمت له بصورة مباشرة قبل معاينتها.
المادة 146 قانون الجمارك في لبنان
– اذا لم يكن بوسع الجمارك ان تراقب، على وجه اكيد، صحة مندرجات البيان عن طريق معاينة البضاعة او دراسة المستندات المقدمة، يمكن تقرير وقف المعاينة مؤقتا واثبات ذلك على المعاملة المقدمة الى ان تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لاجراء هذه المراقبة، على ان تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف للحؤول دون الحاق الضرر بمصالح اصحاب العلاقة.
المادة 147 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا اتضح وجود فرق بين نوعية او كمية او منشأ او قيمة البضاعة المصرح عنها وبين نوعيتها او كميتها او منشئها او قيمتها المحددة على اساس المعاينة، تستوفي الرسوم على اساس نتائج المعاينة.
2- عندما لا تلجأ الجمارك الى معاينة البضئع المصرح عنه أن تستوفي الرسوم استنادا الى مندرجات البيان.
3- ان الرسوم المتوجبة الاداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية، الا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية، يمكن لمقدم البيان ان يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الافضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيان اذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.
المادة 148 قانون الجمارك في لبنان
– عندما تؤخذ الرسوم ايرادا لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح او بمعاينة البضائع او بفرض الرسوم عليها الا اذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف معاكس. ويتحتم في الحالات الاخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات اسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الاعلى للجمارك للبت بالموضوع.
احكام خاصة بالمسافرين
المادة 149 قانون الجمارك في لبنان
1- يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من اصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بادخالها بالاعفاء وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك وضمن الاصول المعينة منه.
2- يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الاشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم الى الخارج ويرغبون باعادة ادخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك وضمن الاصول المعينة منه.
3- بامكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رات ذلك ضروريا.
4- يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليها.
5- ان مخالفة احكام الفقرات (1)و(2)و(3) من هذه المادة تقمع وفقا لاحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426، عند الاقتضاء.
احكام خاصة بالطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات
المادة 150 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق على الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات احكام المعاينة الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الشروط والتحفظات الواردة في قوانينها وانظمتها الخاصة.
احكام خاصة بالاوزان والعيارات والغلافات
المادة 151 قانون الجمارك في لبنان
1- تستوفي الرسوم المحددة على اساس الوزن، على اساس الوزن القائم او الوزن نصف القائم او الوزن الصافي حسبما هي محددة في تعريفة الرسوم الجمركية:
أ- اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن القائم، يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.
ب- اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن نصف القائم، يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.
ج- اذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على اساس الوزن الصافي، يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية.
2- يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.
3- اذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على اساس الوزن الصافي او اذا كانت معفاة من الرسوم، تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها او تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية او لا.
4- اذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية، يجب ان تشمل القيمة التي تفرض على اساسها الرسوم، قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.
5- بقطع النظر عن احكام المادة 319، يمكن اعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية، من الرسوم، بصورة نهائية او بشرط اعادة تصديرها اما بقرارات تعديل التعريفة او ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.
احكام قامعة
المادة 152 قانون الجمارك في لبنان
– ان مخالفات استيراد بضائع بدون بيان او بطريقة التهريب والبيانات الكاذبة تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و424و425.
الفصل السابع – التحكيم
المادة 153 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا نشا خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة او صفتها او منشئها او قيمتها، ورفض هؤلاء قبول تقدير الجمارك، يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية المقدمة وينظم به محضر يحال الى لجنة تحكيمية خاصة مؤلفة وفق احكام المادة التالية.
2- لا يلجأ للاحتكام الى اللجنة المشار اليها، عندما يستدرك القانون احكاما وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة اوصفتها او منشئها او قيمتها.
المادة 154 قانون الجمارك في لبنان
1- تتألف لجنة التحكيم المشار اليها في المادة السابقة من:
– قاضي شرف متقاعد، بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع قاض آخر رديف.
– خبيرين شرعيين بصفة عضوين يتم اختيارهما في كل قضية على حدة الاول يختاره صاحب العلاقة او من يمثله قانونا، وتختار الثاني الادارة الجمركية المختصة.
يخضع القضاة والخبراء المعنيون لقواعد الرد والتنحي المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة 155 قانون الجمارك في لبنان
– يحدد المجلس الاعلى للجمارك شروط تعيين الخبراء الشرعيين، ويتم تعيينهم بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، وبعد اخذ راي غرف التجارة والصناعة اوجمعيات التجار والصناعيين او الجامعات او النقابات المهنية او الفنية المختصة، على ان يكونوا من ذوي الكفاءة واصحاب الاختصاص في الاوساط العلمية والتجارية والصناعية والزراعية والفنية.
تحدد مبدئيا في قرارات التعيين الفصول او البنود التعريفية المعني بها كل خبير. كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه اجراء الخبرة فيها: نوع – صفة – قيمة – منشأ، للبضاعة موضوع الخلاف.
تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.
المادة 156 قانون الجمارك في لبنان
– يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام:
أ- الاصول والاجراءات الواجب اتباعها لاحالة ملفات الخلافات الى لجان التحكيم، بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل اقليم لاختيار الخبراء من جانب الادارة.
ب- شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن اخذ العينات ببعض الوثائق، كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.
المادة 157 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا اعترض احد الطرفين على التحكيم، او لم يسم خبيرا من قبله، يسمى هذا الخبير، بناء على طلب الطرف الثاني، من قبل قاضي الامور المستعجلة في القضاء او المحافظة الذي تتبع له مديرية او رئاسة اقليم الجمارك المعينة.
وتجري تسمية هذا الخبير من بين خبراء الصنف المعنيين وفقا للاصول الواردة في المادة 155 من هذا الفصل.
2- على الخبير المسمى، وفي خلال مهلة ثمانية ايام تحسب من يوم تسميته، ان يأخذ، بحضور الفريق الاخر، العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.
المادة 158 قانون الجمارك في لبنان
1- تعقد لجنة التحكيم جلساتها في مركز الاقليم الذي نشأ الخلاف في نطاقه، وتكون مداولاتها سرية وقراراتها بالاكثرية.
2- يمكن للجنة ان تستمع الى اي شخص، كما يمكنها ان تلجأ الى الاسقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.
3- عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع او صفتها او منشئها او قيمتها، او عندما يستدرك القانون احكاما واجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر، تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها، عدم صلاحياتها للنظر بالخلاف.
4- تقوم اللجنة، باسرع وقت ممكن، بالتدقيق في الدفوعات والاستماع الى ملاحظات الطرفين ومواجهتها وتصدر قرارا بالنزاع يكون ملزما للطرفين.
5- يجب ان يتضمن قرار اللجنة اسماء اعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل اقامة المصرح وعرضا موجزا للحجج المقدمة والمعاينات التقنية واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الاعضاء.
6- تبلغ اللجنة قراراتها الى الاطراف المعنية. وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد، ان تعيد التامين المستوفي ضمانا لحق الادارة، خلال مدة 30 يوما من تاريخ المطالبة به.
المادة 159 قانون الجمارك في لبنان
1- تصدر اللجنة قراراتها في الوقائع المادية والفنية للقضية المطروحة عليها دون التعرض للناحية القانونية منها، وليس لها صلاحية في تقرير مبادئ عامة او نظامية تتعلق بنوع البضائع او صفتها او منشئها او قيمتها.
2- لا يمكن لقرار اللجنة ان يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين او تجاه اطراف اخرى، في قضية اخرى او في استيراد او تصدير معين، سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.
المادة 160 قانون الجمارك في لبنان
1- لا تقبل قرارات اللجنة اي طريق من طرق المراجعة، باستثناء طلب الابطال. يقدم الطعن بطريق الابطال الى المحكمة المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.
2- لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.
3- ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.
المادة 161 قانون الجمارك في لبنان
1- تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.
2- تثبت المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.
3- في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول، تصدر قرارات بابطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال الى اللجنة، على ان تستعين، في هذه الحالة، وعند الاقتضاء، بخبيرين جمركيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.
المادة 162 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك، وفي غير الحالة تلاحق البضاعة بالطرق العادية وفق احكام المادة 381 من القانون.
غير انه يجوز لادارة الجمارك، في الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق، واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف، ان تسمح بتسليم البضاعة دون انتظار فض النزاع، وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة او تامين يغطي الرسوم والغرامات المحتملة، على ان يحتفظ بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة، كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة، بحسب تحققات المصلحة، لقيد ما، لدى الاستيراد والتصدير، شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والانظمة المطبقة.
المادة 163 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا خسرت ادارة الجمارك نزاعها امام لجنة التحكيم يضاف الى المبلغ الواجب رده المودع امانة او الى الجزء الباقي منه فائدة بنسبة معدل الفائدة التجارية. واذا كان المصرح قد قدم كفالة فان نفقات تقديمها تعاد له ضمن حدود معينة يجري تحديدها بقرار صادر عن وزير المالية.
2- اذا خسرت ادار الجمارك نزاعها امام لجنة التحكيم ورفضت رفع اليد عن البضائع موضوع الخلاف،يحق لصاحب البضائع مراجعة القضاء المختص للمطالبة بتعويض وفق المبادئ العامة التي ترعى مسؤولية الادارة.
3- اذا خسر المصرح الدعوى يضاف الى مبلغ الرسوم المتوجبة، اذا لم تكن مؤمنة، فائدة تاخير بنفس المعدل المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- ان تلف وفساد العينات او الوثائق وكذلك الاضرار التي قد تنتج عن اعمال الخبرة لا تترك مجالا للمطالبة باي تعويض.
المادة 164 قانون الجمارك في لبنان
1- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بقرار يصدر عنه، وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بدل اتعاب رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية، وذلك على اساس الجلسات.
2- يتحمل الفريق الخاسر جميع تكاليف الاتعاب المذكورة وجميع النفقات الناتجة عنها.
المادة 165 قانون الجمارك في لبنان
– يشطب اسم الخبير الشرعي في الحالات التالية، بقرار يصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وينشر في الجريدة الرسمية:
1- بناء لطلبه.
2- عند تخلفه دون عذر شرعي عن القيام بالخبرة او اذا انسحب من مهمته بعد لمباشرة بها.
3- اذا فقد اهليته المدنية او حكم عليه بجناية او بجنحة شائنة.
4- اذا ثبت تواطؤ او عدم كفايته.
5- عند تحقيق مخالفة جمركية جسيمة ببضائع مستوردة او مصدرة باسمه او لحسابه.
الفصل الثامن – تأدية الرسوم
المادة 166 قانون الجمارك في لبنان
1- ان البضائع هي رهن الرسوم والضرائب ولا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام المعاملات الجمركية وتادية الرسوم والضرائب عنها او تامينها او تقديم ضمانة بها.
2- تدفع الرسوم المصفاة من قبل الجمارك بدون حسم.
المادة 167 قانون الجمارك في لبنان
– على الموظفين المكلفين باستيفاء الرسوم ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مالك البضاعة ويذكر فيه رقم المعاملة والمبالغ المقبوضة وعند الاقتضاء كل ما ترى الجمارك فائدة من ذكره ويسلم هذا الايصال الى مقدم المعاملة.
المادة 168 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن السماح للمكلفين الذين يقدمون كفالات مصرفية كافية بتادية كافة الرسوم والضرائب المتوجبة عن بضائعهم المستوردة، التي لا يقل مقدارها في كل معاملة جمركية عن عشرة ملايين ليرة لبنانية، بعد مدة ستة اشهر او على دفعات خلال هذه المدة، بموجب سندات تعهد مكفولة (كمبيالات).
2- تنظم هذه السندات على الشكل المعين للسندات التجارية وتحرر لصالح المحتسب المركزي في ادارة الجمارك ويكون تاريخها تاريخ تادية الرسوم بذاته وتسلم في المحتسبات المحلية وتدفع الاستحقاق في مصلحة امانة الجمارك الرئيسية.
3- يضع المجلس الاعلى للجمارك نظاما للتسهيلات موضوع هذه المادة يخضع لموافقة وزير المالية، ويعود بناء على المعطيات الاقتضادية المستجدة اعادة النظر فيه او تعليق العمل به مؤقتا او نهائيا اذا قضت مصلحة الخزينة بذلك.
4- ينتج عن سندات التعهدات المكفولة (الكمبيالات):
أ- فائدة ثابتة يحدد معدلها بقرار صادر عن وزير المالية، تضاف قيمتها الى قيمة الرسوم المتوجبة، وتتألف من القيمتين قيمة السفنجة (الكمبيالة).
ب- فائدة تاخير اضافية قدرها 2% تتوجب اذا لم تسدد السفنجة في الموعد المحدد فيها وتطبق ضمن الاحكام الواردة في الفقرة ج ادناه على مجموع قيمة الكمبيالة من تاريخ الاستحقاق لغاية تاريخ التادية الذي يجب ان لا يتجاوز في حده الاقصى مدة شهرين من تاريخ الاستحقاق ودون ضرورة للانذار.
ج- اذا لم تسدد السفتجة بعد مضي مهلة شهرين على استحقاقها تصبح كافة الرسوم والفوائد متوجبة الاداؤ فورا، ويلاحق تحضيلها بكافة الاجراءات القانونية المرعية.
ان الفائدتين موضوع الفقرتين (أ)و(ب) الواردتين اعلاه تعودان في كل الاحوال الى الخزينة.
5- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 169 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن للمتعاملين مع الجمارك بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الجمارك لدفع الرسوم المستحقة عن جميع معاملاتهم وذلك في تواريخ دورية منتظمة.
2- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية بناء لاقتراح المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 170 قانون الجمارك في لبنان
1- ان كفيل الرسوم المضمونة هو، بالنسبة للجمارك، مكلف حقيقي كالمدين الاصلي. لذلك فان للخزينة، على امواله المنقولة، حق الامتياز العام المنصوص عليه في هذا القانون.
2- في حال عجز الكفيل عن القيام بتعهده، يترتب على المدين الاصلي ان يقدم، خلال يومين، كفيلا آخر يقبل به المحتسب المركزي للجمارك، واذا لم يفعل، عليه ان يدفع الرسوم المترتبة بذمته، المستحق منها وغير المستحق.
المادة 171 قانون الجمارك في لبنان
1- اذا لم تدفع الرسوم المضمونة عند الاستحقاق، يلاحق مدير او رئيس الجمارك الاقليمي تحصيلها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون.
2- يستطيع مدير او رئيس الجمارك الاقليمي، عدا ذلك، ان يصدر مذكرة اكراه بحق المدين الاصلي او كفيله.
3- على مدير او رئيس الجمارك الاقليمي ان يصدر هذه المذكرة بشكل نسخة عن السند الذي يثبت دين الادارة، ولكي يكون هذا الامر قابلا للتبليغ والتنفيذ يجب ان يؤشر على النسخة الاصلية الاقليمية او المكتب الذي ضمنت فيه الرسوم.
4- يستطيع المكلف بحقه مذكرة اكراه في هذه الحالة، ان يعترض امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية. غير ان هذا الاعتراض لا يوقف التنفيذ الا اذا اودع المكلف تامينا يعادل قيمة السندات غير المدفوعة.
5- ان مذكرات الاكراه لها مفعول الاحكام القضائية وتنفذ مثلها، وتجيز استعمال جميع طرق التنفيذ العادية على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة.
6- تبقى مذكرات الاكراه محافظة على قوتها التنفيذية طالما لم تلغ بقرار قضائي او لم تمر عليها مهلة مرور الزمن المنصوص عليها في المادة 388 من هذا القانون.
المادة 172 قانون الجمارك في لبنان
1- تخضع البضائع المستوردة من قبل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات للرسوم والضرائب المتوجبة، ما لم يرد نص خاص باعفائها منها.
2- تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن، خلافا لاحكام المادة 166 اعلاه، الترخيص بسحب هذه البضائع فورا او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة، وذلك ضمن شروط تحدد بقرار من وزير المالية، بناء لاقتراح المجلس الاعلى للجمارك.
المادة 173 قانون الجمارك في لبنان
– يحق للمحتسب المركزي للجمارك صونا بمصالح الادارة ان يطلب وضع اشارة التامين الجبري على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القرار رقم 3339، تاريخ 12/11/1930، المعدل بالقرار رقم 102/ل.ر بتاريخ 6 آب 1932.
المادة 174 قانون الجمارك في لبنان
– ان المحتسب المركزي للجمارك والمحتسبين المحليين مسؤولون عن قانونية المستندات التي يقبلونها وعما يرتكبون من اخطاء في تجاوز الاعتمادات المحددة وكذلك عن قبض قيمة السندات المكفولة.
المادة 175 قانون الجمارك في لبنان
يجب على امناء السجل العقاري لدى تقديم طلب خطي من المحتسب المركزي للجمارك ان يمدوا هذا الاخير بجميع المعلومات المتعلقة بحالة العقارات التي يملكها المكلفون او كفلاؤهم الذين يلتمسون الاستفادة من نسيئة الرسوم (اي تاجيل تاديتها) او الذين استفادوا من هذه النسيئة.
الباب الثالث – الاوضاع المعلقة للرسوم واوضاع اخرى مماثلة
الفصل الاول – احكام عامة
المادة 176 قانون الجمارك في لبنان
1- يجوز ادخال البضائع، او نقلها من مكان الى اخر في لبنان او خارجه، مع تعليق تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المتوجبة، شرط تقديم تعهدات مكفولة او ضمان الرسوم نقدا او بكفالات مصرفية.
يمكن لمدير الجمارك العام الترخيص باستبدال الضمان المذكور بضمان آخر.
2- ان توقيع التعهد المكفول يرتب على المتعهد موجب التقيد بالقوانين والانظمة والتعليمات الادارية المتعلقة بالعملية المقصودة.
المادة 177 قانون الجمارك في لبنان
– لا يجوز استعمال البضائع المقبولة تحت اي وضع من الاوضاع المعلقة للرسوم او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها والمصرح عنها في التعهدات المقدمة.
المادة 178 قانون الجمارك في لبنان
1- تبرأ التعدات المكفولة وترد الكفالات والرسوم المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء، ويمكن لادارة الجمارك من اجل ضمان وصول بعض انواع البضائع الى مقصدها تعليق الابراء على ابراز شهادة من السلطة المحلية او الاجنبية تثبت بان البضائع قد سلمت في المقصد.
2- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 179 قانون الجمارك في لبنان
– اذا تلفت البضائع نتيجة قوة قاهرة مثبتة حسب الاصول وكانت موضوع تعهدات مكفولة، تستطيع ادارة الجمارك ان تحل المتعهد وكفيله من تادية الرسوم. واذا كانت البضائع مضمونة يجب اثبات ان الضمانة لا تغطي قيمتها بما فيها الرسوم الجمركية.
الفصل الثاني – البضائع العابرة – الترانزيت
1- احكام عامة
المادة 180 قانون الجمارك في لبنان
– الترانزيت هو وضع جمركي معلق للرسوم يسمح بموجبه بنقل البضائع الاجنبية المنشأ تحت المراقبة الجمركية من مكتب جمركي او مستودع جمركي او منطقة حرة الى مكتب جمركي او مستودع جمركي او منطقة حرة داخل لبنان، او الى الخارج عن طريق مكتب جمركي في لبنان.
المادة 181 قانون الجمارك في لبنان
– لا تخضع، مبدئيا، البضائع العابرة بالترانزيت لقيود المنع المطبقة على استيراد البضائع او تصديرها. الا انه تحرم حكما من وضع الترانزيت:
أ- البضائع المحرومة من هذا الوضع بموجب القوانين والانظمة المطبقة او بموجب القرارات الصادرة عن السلطات اللبنانية المختصة.
ب- البضائع الممنوع عبورها تنفيذا للاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها او منضما اليها.
تدخل ضمن هذه الفئة الاخيرة:
– البضائع التي تحمل دلالات كاذبة عن المصدر او المنشا الاجنبي، او تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع او متجر او اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وذلك تطبيقا لاحكام المادة 63 من هذا القانون.
– البضائع التي تحمل، هي نفسها او على غلافاتها، علامات او دلالات كاذبة من شأنها ان توهم انها صنعت في لبنان او ان منشأها لبنان، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة 182 قانون الجمارك في لبنان
– ان عمليات الادخال والاخراج لا يمكن ان تجري الا عن طريق المكاتب المعينة خصيصا لذلك.
المادة 183 قانون الجمارك في لبنان
– ان البضائع التي تقدم للجمارك في مكتب الصادر يجب اعادة تقديمها مع مستند النقل العائد لها اثناء الطريق، لدى طلب من الجمارك، وكذلك في مكتب المقصد.
المادة 184 قانون الجمارك في لبنان
1- عند وصول البضائع الى مكتب المقصد، يجوز اعطاؤها جميع الاوضاع التي كانت ممكنة فيما لو استوردت هذه البضائع مباشرة عن طريق هذا المكتب، مع مراعاة التقييدات المشار اليها في المادة 58.
2- اذا كان مقصد البضائع مكتبا لبنانيا، يجري ابراء بيانات التعهد او السندات التي تقوم مقامها، بناء على شهادة التحقق من سلامة الرصاص ومن هوية الطرود يعطيها المكتب المذكور.
اما اذا كانت البضائع متوجبة الى بلد اجنبي، فيتوقف مبدئيا اعطاء ابراء بيانات التعهد المكفولة او السندات التي تقوم مقامها، على ابراز شهادة من جمارك بلد المقصد تثبت ان هذه الجمارك قد تسلمت البضائع.
يحدد مدير الجمارك العام، مهلة لتقديم الشهادة، ويحق له ان يعفى من تقديمها او ان يستبدلها باثباتات اخرى يعود له امر تعيينها.
3- تقمع المخالفات لوضع الترانزيت وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 421 او المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
4- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، صلاحيات مكاتب الارسال او المقصد في ملاحقة هذه المخالفات.
2- انواع الترانزيت
المادة 185 قانون الجمارك في لبنان
1- الترانزيت على نوعين: الترانزيت العادي والترانزيت الدولي.
2- تطبق على كل نوع من الترانزيت احكامه الخاصة الواردة في المواد التالية.
3- يجوز نقل البضائع من مكتب جمركي الى مكتب جمركي آخر في لبنان، ضمن ذات الاحكام المطبقة على النقل بالترانزيت العادي او بالترانزيت الدولي.
4- يجوز نقل البضائع بين الدول تحت وضع الترانزيت، بموجب دفاتر دولية او مانيفستات دولية او سواها من المستندات الدولية الموحدة، على ان يتم النقل من قبل شركات ومؤسسات مرخص لها من قبل المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وعلى ان يجري النقل على سيارات ذات مواصفات وشروط معينة يقبل بها هذا المجلس.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه ضمن ذات الاصول احكام تطبيق البندين (3)و(4) من هذه المادة على ان تتضمن هذه القرارات طرق وشروط النقل والمستندات المقبولة للنقل.
أ- الترانزيت العادي
المادة 186 قانون الجمارك في لبنان
1- يجري الترانزيت العادي بجميع الطرق (برا وبحرا وجوا) بدون تمييز، على مسؤولية الشاحن موقع تعهد الترانزيت.
2- يخضع لنقل لمعاملات البيان التفصيلي المذكورة في المادة 95 وما يليها من هذا القانون على ان يتضمن البيان تعهدا مكفولا.
3- تجري معاينة البضائع وفق احكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
4- يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الحالات التي يمكن بموجبها استبدال البيان التفصيلي ببيان موجز.
المادة 187 قانون الجمارك في لبنان
– يستوجب شحن البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما ايداع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى بصورة تامين او توقيع بيانات تعهد مكفولة مشتملة على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك ويذكر فيها مكتب المقصد وتحدد مدة النقل بالنسبة للمسافات.
اذا كان الامر يتعلق ببضائع خاضعة لرسوم داخلية او غيرها، يتوجب على متعهدي الترانزين التعهد بان يتحملوا، في حال عدم انجاز الترانزيت، العقوبات القانونية وفقا للتشريع الخاص بهذه الرسوم، علاوة على الجزاءات النقدية الجمركية.
يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع راي مديرالجمارك العام، احكام تطبيق هذه المادة.
المادة 188 قانون الجمارك في لبنان
1- تخضع طرود البضائع المرسلة تحت وضع الترانزيت العادي اما للترصيص الافرادي واما للترصيص الاجمالي.
2- يحدد مدير الجمارك العام، شروط ترصيص الطرود والمستوعبات ووسائل النقل، والالتزامات الاخرى.
المادة 189 قانون الجمارك في لبنان
– عند وصول البضاعة الى مكتب المقصد، يسلم بيان التعهد المكفول او السند الذي يقوم مقامه للجمرك الذي يعطي الابراء بعد التاكد من سلامة الترصيص ومن هوية الطرود.
ب- الترانزيت الدولي
المادة 190 قانون الجمارك في لبنان
1- ان الترانزيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية او شركات النقل بالسيارات الماذونة وتحت مسؤولية هذه الشركات، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يسمح للشركات بالنقل تحت وضع الترانزيت الدولي، من قبل المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ويمكن للمجلس المكذور وقف او الغاء هذا الترخيص في حال اخلال الشركات بالشروط المفروضة او في حالة ارتكابها اعمال التهريب.
3- يمكن للمجلس الاعلى للجمارك السماح للشركات لامذكورة بتقديم معاملات نقل لابضائع بالسكة الحديدية، على ان يتم النقل على مسؤوليتها.
المادة 191 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى مبدئيا المرسلة تحت وضع الترانزيت الدولي من المعاملات المتعلقة بالبيان التفصيلي وبالمعاينة التفصيلية وتخضع للبيان الموجز وللمعاينة الموجزة.
على انه يمكن اخضاعها لهذه المعاملات، لا سيما في حالة الاشتباه بوجوه غش او لدى استحالة الترصيص.
المادة 192 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، المسالك التي يمكن اجراء النقل عليها بالترانزيت الدولي، على ان تراعى، عند الاقتضاء، الاتفاقيات المعقودة مع الدول المجاورة المعنية.
المادة 193 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد من قبل مدير الجمارك العام نوع واهمية التعهدات التي ينبغي ان تقدمها الشركات المشار اليها وشروط ترصيص البضاعة وخفرها، واعداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات والاوعية الخاصة المعدة للنقل بالترانزيت الدولي، ونقل البضائع من وسيلة للنقل الى وسيلة اخرى اثناء الطريق، وانشاء مكاتب ومخازن جمركية ومستودعات من قبل تلك الشركات، وجميع الاحكام الخصوصية المختلفة.
المادة 194 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق احكام الترانزيت الدولي في نطاق تنفيذ الاتفاقيات الدولية بما لا يتعارض مع احكام هذه الاتفاقيات.
الفصل الثالث – المستودعات الجمركية
القسم الاول – احكام عامة مشتركة
المادة 195 قانون الجمارك في لبنان
1- ان وضع المستودعات الجمركية هو وضع معلق للرسوم يسمح بادخال البضائع مؤقتا معفاة من الرسوم اما لتخزينها او لتصنيعها.
2- تكون الانشاءات التي يتم فيها التخزين والتصنيع اما ضمن الحرم الجمركي واما خارجه، وتبقى خاضعة في الحالتين لرقابة ادارة الجمارك وتدار من قبل جهات عامة او خاصة، بموافقة الجمارك.
3- ان مستودعات التخزين هي:
أ- المستودعات العمومية، وهي التي تخزن فيها البضائع لحساب الغير.
ب- المستودعات الخصوصية، وهي التي يخزن فيها صاحب المستودع بضاعته المرخص له بتخزينها. وتتفرع عنها مستودعات خصوصية خاصة بالمواد النفطية، واخرى معدة لتخزين بضائع معينة يحددها المجلس الاعلى للجمارك بموجب قرارات صادرة عنه وتسمى المستودعات المخصصة.
4- ان مستودعات التصنيع هي المستودعات الصناعية.
المادة 196 قانون الجمارك في لبنان
– ما لم تكن هناك نصوص خاصة مخالفة، فان ايداع البضائع في المستودعات الجمركية يعلق تطبيق الرسوم واحكام المحظورات والتدابير الاخرى التي تخضع لها البضائع.
المادة 197 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن اقرار محظورات او تقييدات للادخال الى مستودعات التخزين او التصنيع تبررها اسباب تتعلق بالآداب العامة وبالامن العام وبالنظام العام وبالصحة العامة والبيئة ولحماية الثروات الوطنية ذات القيمة لفنية التاريخية او الاثرية او لحماية الملكية الفكرية، وكذلك لاسباب تتعلق بخصائص منشآت التخزين او بطبيعة البضائع وحالتها.
المادة 198 قانون الجمارك في لبنان
– تعتبر البضائع الموضوعة في مستودع عمومي او مستودع خصوصي او مستودع مخصص، كانها موجودة خارج اراضي لبنان من ناحية استيفاء الرسوم. وعند خروج البضائع من هذه المستودعات يمكن التصريح عنها لجميع الاوضاع التي تطبق على البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع المستوردة مباشرة. وفي حال وضع البضائع في الاستهلاك تستوفى عنها الرسوم النافذة وفق قيمتها الجمركية ومعدلات الرسوم بتاريخ تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة 199 قانون الجمارك في لبنان
– تقفل جميع منافذ المستودع العمومي او المستودع الخصوصي باقفال لا تعالج ما عدا ابواب الدخول والخروج التي تقفل بمفتاحين مختلفين يبقى احدهما بيد الجمارك.
المادة 200 قانون الجمارك في لبنان
1- لا تقبل البضائع في المستودع العمومي او في المستودع الخصوصي او في المستودع المخصص او في المستودع الصناعي الا بموجب بيان ادخال يوضع ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
2- تجري المعاينة وفقا للقواعد المحددة في المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
3- تتولى الجمارك من اجل مراقبة حركة البضائع، تنظيم سجل خاص تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بها. ان الحسابات المدونة في هذا السجل يعمل بها ميزان عند انتهاء الاجل المعين ويمكن ايقافها بغتة تسهيلا لمراقبة المصلحة التي تستطيع ان تقوم باحصاءات مفاجئة لكي تتأكد من مطابقة محتويات المستودعات للقيود.
المادة 201 قانون الجمارك في لبنان
– ان مدة اقامة البضائع تحدد بسنتين للمستودع العمومي وبسنة واحدة لكل من المستودع الخصوصي والمستودع المخصص والمستودع الصناعي.
وبوسع مدير الجمارك العام ان يسمح بتمديد هذه المهل بشرط ان تكون البضائع المستودعة محفوظة في حالة جيدة.
المادة 202 قانون الجمارك في لبنان
– ان شروط التطبيق العملي لوضع المستودع العمومي او المستودع الخصوصي او المستودع المخصص او المستودع الصناعي والمعاملات الداخلية التي يتبين انها لازمة لحسن سير هذه المستودعات والتي لم ينص عليها هذا القانون، يحددها مدير الجمارك العام.
القسم الثاني – المستودعات العمومية
المادة 203 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن العمل بوضع المستودع العمومي في بعض المرافئ او المدن اللبنانية، بموجب قرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع راي مدير الجمارك، تعين بموجبها الاماكن التي تنشأ فيها هذه المستودعات والهيئات المكلفة بادارتها، على ان تكون من المؤسسات التي يلحظ نظام تأسيسها اعمال التخزين.
2- تحدد في القرارات المذكورة، الاحكام الخاصة بكل مستودع وشروط استثماره، او نقل هذا الاستثمار ومعدل نفقات الخزن والجعالة المترتبة لادارة الجمارك وذلك تبعا لاهمية المخازن والنفقات العامة التي تسببها تدقيقات الجمارك.
3- لا تطبق احكام هذه المادة على المستودعات العمومية القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 204 قانون الجمارك في لبنان
1- المستودع العمومي مفتوح لكل شخص حقيقي او معنوي لايداع بضائع من جميع الانواع الخاضعة للرسوم بما فيها تسديدات وضع الادخال المؤقت ووضع المستودع الصناعي باستثناء البضائع المنصوص عليها في المادة اللاحقة وكذلك تلك التي لا يمكن تخزينها الا في مستودع خصوصي بالنظر لطبيعتها وحالتها وخصائص المنشآت اللازمة لها.
2- لا تقبل، مبدئيا، في المستودع العمومي، البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى. يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام الحالات التي يمكن فيها تجاوز تطبيق احكام هذه الفقرة.
المادة 205 قانون الجمارك في لبنان
– لا تقبل في وضع المستودع العمومي المنتوجات الحاملة علامات كاذبة او علامات مشبوهة، وانواع البارود والمتفجرات والمواد الشبيهة بها، والمواد القابلة للالتهاب، والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد او العطل، والبضائع التي يعرض وجودها في المستودع لاخطار او التي قد تضر بجودة المنتوجات الاخرى، والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة غير متوفرة في المستودع العمومي، والبضائع المنفرطة.
المادة 206 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن التنازل لمصلحة شخص ثالث عن البضائع الموجودة في المستودع العمومي فيسجل التنازل في حقل الانتقالات تحت اسماء المالكين الجدد ويرفع عن اسماء المودعين المتنازلين في السجلات الممسوكة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في البند (3) من المادة 200 اعلاه. ويصبح المالكون الجدد مسؤولين تجاه الجمارك.
المادة 207 قانون الجمارك في لبنان
– عند انتهاء المدة المحددة للمستودع العمومية، يعاد تصدير هذه البضائع او تخضع للرسوم. وفي غير هاتين الحالتين،، تصفى الرسوم حكما على اساس التعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الايداع القانونية، وينذر المودع لتأديتها خلال شهر واحد. فاذا لم يقم بذلك.يصار الى بيع البضائع بالمزاد العلني وتصفى رسومها وفقا للتعريفة بتاريخ البيع وعلى اساس ثمن البيع ويودع حاصل البيع، بعد حسم قيمة الرسوم الجمركية ونفقات الخزن وغيرها، بصورة امانة، في صندوق الجمرك، لتسليمه الى صاحبه فيما اذا طالب به خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع، واذا لم يطالب به خلال هذه المدة، يعود حاصل البيع، بصورة نهائية، الى الخزينة العامة.
ان البضائع المقيد استيرادها لا يمكن بيعها للاستهلاك المحلي الا في حال رفع القيد عنها، والا يعاد تصديرها.
المادة 208 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن لمدير الجمارك العام، بناء على طلب اصحاب العلاقة، ان يسمح باتلاف البضائع التي تصاب بعطل في المستودع العمومي واستيفاء الرسوم والضرائب على النفايا الناتجة عن عملية الاتلاف، الا تستوفي الرسوم والضرائب عن هذه البضائع في الحالة التي تكون عليها قبل الاتلاف.
المادة 209 قانون الجمارك في لبنان
1- يرخص في المستودع العمومي وتحت اشراف الجمارك المتواصل:
1- من اجل اعادة التصدير: بمزج المنتوجات الاجنبية بمنتوجات اجنبية اخرى او ببضائع وطنية او ببضائع اكتسبت هذه الصفة.
توضع على الغلافات المحتوية على منتوجات ممزوجة دلالة خاصة، وتوضع هذه الغلافات بعد الفرز في مكان خاص من المستودع.
2- من اجل كافة الاوضاع: بالتعرية من الغلافات، والنقل من اناء الى اناء، وجمع الطرود او تقسيمها، واجراء جميع الاعمال الاخرى التي يقصد بها حفظ المنتوجات او تحسينها.
يعلق اتمام العمليات المبينة في الفقرة 1 والفقرة 2 على ترخيص مصلحة الجمارك.
ان المنتوجات الممزوجة التي يشتمل جزء منها على حاصلات لبنانية، لا يستوفي الرسم الجمركي عنها في حال تقرر وضعها في الاستهلاك الا عن الجزء المؤلف من حاصلات اجنبية.
2- يمكن السماح باخذ عينات من البضاعة المودعة في المستودع العمومي لعقد صفقات تجارية، على ان تخضع للرسوم بعد ايداع معاملة جمركية بها وفقا للاصول.
المادة 210 قانون الجمارك في لبنان
– ان الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع العمومي تفرض على الكميات التي دخلت اليه. غير ان النقص المتحقق في هذا المستودع والذي يكون ناجما عن اسباب طبيعية او طارئة يعفى من الرسوم.
كما يعفى النقص المتحقق منه والناتج عن فصل الغبار والحجارة والشوائب.
المادة 211 قانون الجمارك في لبنان
– اذا كان فقدان البضاعة الموضوعة في مستودع عمومي ناتجا عن قوة قاهرة ومحققا حسب الاصول، يعفى المودعون من تادية الرسوم. واذا كانت البضاعة مضمونة يجب الاثبات ان الضمانة لا تغطي قيمة البضاعة المودعة في المستودع العمومي بما فيها الرسوم.
المادة 212 قانون الجمارك في لبنان
1- في حالة السرقة او التلف على اثر كارثة، او اي طارئ آخر، يعفى المودع من الرسوم، ما لم تكن البضاعة مضمونة مع هذه الرسوم، الا ان الجمارك يبقى مجردا من كل مسؤولية تجاه المودع، كما وانه لا يمكن اعتباره مسؤولا عن الفقدان او العطل اللاحق بالبضائع اثناء اقامتها في المستودع.
2- يحق للجمارك ملاحقة استيفاء الرسوم، والغرامة عند الاقتضاء، اذا عثر على البضاعة المسروقة او اكتشف سارقوها.
المادة 213 قانون الجمارك في لبنان
1- يجري ارسال البضائع من مستودع عمومي الى مستودع عمومي آخر او مستودع خصوصي او مستودع مخصص او مستودع صناعي او الى مكتب جمركي، وكذلك اعادة تصديرها من المستودع العمومي بموجب بيانات تعهدات مكفولة. يجب على موقعي هذه التعهدات ان يعيدوها مذيلة بشهادة الادخال الى المستودع المرسل اليه او الوضع للاستهلاك. وفي حالة اعادة التصدير، يعلق ابراء هذه التعهدات على اتمام المعاملات المنصوص عليها في هذا القانون. واذا لم تتم هذه المعاملات المختلفة، يستهدف موقعو التعهدات المكفولة للعقوبات المعينة في المادة 421 او المادة 425 من هذا القانون، حسب الاقتضاء.
2- يحدد مدير الجمارك العام، اصول تطبيق هذه المادة.
القسم الثالث – المستودعات الخصوصية
المادة 214 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن ايداع البضائع الاجنبية مستودعا خصوصيا في مدن الساحل او الداخل او في ضواحي هذه المدن. يقتصر استعمال هذا المستودع على صاحبه المرخص له بذلك.
المادة 215 قانون الجمارك في لبنان
1- يمنح وضع المستودع الخصوصي بموجب قرار من المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، للمؤسسات ذات الصفة الصناعية او التجارية بهدف تخزين بضائعها المعينة حصرا من قبل هذا المجلس، وذلك لاعادة بيعها او لاستخدامها عند اخراجها من المستودع.
2- يمكن للمجلس الاعلى للجمارك منح وضع المستودع الخصوصي لمدة محصورة لانواع معينة من البضائع تكون معدة للاسواق الشعبية والمعارض والمعروضات المماثلة، وذلك ضمن شروط يجري تحديدها من قبله، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
3- يجب ان تكون المخازن في حالة جيدة ويجب ان تكون المنافذ مجهزة باقفال لا تعالج، ما عدا ابواب الدخول والخروج المقفلة بمفتاحين مختلفين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون.
يحق لمصلحة الجمارك ان ترفض كل مخزن يظهر لها انه غير مستوف لضمانات الاحتراز اللازمة.
المادة 216 قانون الجمارك في لبنان
– يفتح المستودع الخصوصي لجميع البضائع الخاضعة للرسوم وكذلك للبضائع التي يشكل خزنها اخطارا معينة او يتطلب تخزينها انشاءات خاصة، باستثناء البضائع المعطلة او الممنوعة او المقيدة او المحتكرة حتى ولو رخص بصورة خاصة باستيراد هذه البضائع.
تخرج عن هذا الاستثناء المنتوجات التبغية التي يجري ادخالها الى المستودعات العائدة لشركات الطيران، في مطار بيروت الدولي.
المادة 217 قانون الجمارك في لبنان
– تحسب الرسوم الجمركية المترتبة على البضائع الموضوعة في المستودع الخصوصي على اساس الكميات المتحقق وجودها لدى دخولها المخزن.
على انه فيما يتعلق بالبضائع المعرضة للجفاف، اذا كان المودع قد طلب ترصيص الطرود قبل دخولها المستودع واذا كانت الجمارك قد تاكدت من ان النقص المحقق لدى الاخراج متأت عن اسباب طبيعية، يمكن اعفاء النقص من الرسوم.
في حالة الشك في اسباب النقص تستطيع دائما الجمارك ان تطلب تادية كامل الرسوم المطبقة على البضائع المتحقق منها.
المادة 218 قانون الجمارك في لبنان
– يجب اعادة تقديم البضائع للجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع. كل نقص، حتى في حالة سرقة او كارثة، يخضع لتادية الرسوم، بشرط مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في المادتين 217 و224 من هذا القانون.
ولاصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة، مضافة اليه الرسوم الجمركية.
المادة 219 قانون الجمارك في لبنان
– للجمارك ان تطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الخصوصي. ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع، الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.
المادة 220 قانون الجمارك في لبنان
– ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الخصوصي هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوي اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب ولا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة، وتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف والتعويض عليه.
المادة 221 قانون الجمارك في لبنان
– عند انتهاء مدة الاقامة في المستودع الخصوصي، تطبق احكام الفقرة الاولى من المادة 207 من هذا القانون، على ان يحسم عند بيع البضاعة، مبلغ الرسوم الجمركية من اصل حاصل البيع الصافي قبل اي مبلغ آخر.
المادة 222 قانون الجمارك في لبنان
– على المستفيد من وضع المستودع الخصوصي، ان يتحمل نفقات مراقبة الجمارك بتادية مبلغ مقطوع يحدده المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام. يدفع التعويض مسبقا، ويخضع لاعادة النظر فيه سنويا. وهو يختلف بالنسبة لاهمية المخازن والبضائع المودعة فيها والنفقات العامة التي تسببها للجمارك، التدقيقات اللازمة.
المادة 223 قانون الجمارك في لبنان
– على المؤسسات التي تستفيد من وضع المستودع الخصوصي ان تقدم جميع الضمانات المتعلقة بالاستقامة والملاءة. ويوقع اصحابها او ممثلوها تعهدا مكفولا ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 224 قانون الجمارك في لبنان
1- كل نقص لا يتمكن المودع ان يقدم عنه ايضاحات مقبولة، يعتبر اختلاسا من المستودع الخصوصي ويستهدف لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
2- ان عدم اعادة تقديم البضائع المودعة كاف لوصف الاختلاس قانونا ووضع المخالف تحت طائلة العقوبات المشار اليها في الفقرة السابقة. للجمارك وحدها حق التقدير ومعرفة ما اذا كانت الايضاحات التي يعطيها المستدعي كافية لنزع المسؤولية عنه ولتكليفه فقط بتأدية الرسوم.
القسم الرابع – المستودعات الخصوصية الخاصة بالمواد النفطية
المادة 225 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن الترخيص للمؤسسات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة، بناء على طلبها، بانشاء مستودعات خصوصية للمواد النفطية التي يشكل خزنها في المستودعات العمومية او في المستودعات الخصوصية الأخرى أخطاراً معينة، او يتطلب هذا الخزن انشاءات خاصة.
المادة 226 قانون الجمارك في لبنان
1- يمنح الحق بإ نشاء المستودعات الخصوصية للمواد النفطية كما تحدد المواد المسموح إدخالها الى كل مستودع، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، وبعد موافقة لجنة من ممثل عن كل من المحافظة المختصة وادارة الجمارك ووزارات الصحة العامة والأشغال العامة والنقل والصناعة والطاقة والبيئة وممثل عن البلدية التي يراد انشاء المستودعات في نطاقها. تضم هذه اللجنة اليها في بيروت ممثلاً عن ادارة المرفأ وتحدد بالاتفاق معه مبلغ الجعالة التي يجب على اصحاب هذه المستودعات دفعها لتلك الادارة مقابل حقها في استيفاء رسم الخزن.
2- تحدد اللجنة المذكورة شروط انشاء المستودعات، كما يحدد الجمارك العام أهمية موظفي الجمارك اللازمين لمراقبتها. وتبقى نفقات هذه المراقبة (نفقات الموظفين وسكنهم ومكاتبهم ولوازمهم) على عاتق المنتفعين من الوضع.
المادة 227 قانون الجمارك في لبنان
– يجب ان تحقق المستودعات الخصوصية للمواد النفطية الشروط التي تفرضها الأنظمة المحلية بالنسبة الى المؤسسات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة. ويجب ان تكون منعزلة عن كل بناء ولا يجوز إنشاؤها في منطقة المرافئ نفسها. ويجب ان تكون المستودعات مسورة وفقا لشروط الاحتراز والأمان.
المادة 228 قانون الجمارك في لبنان
1- ان الأعمال المرخص بها في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية هي تغيير الغلافات والنقل من خزان الى آخر واعادة السكب في غلافات جديدة.
2- يجب ان تكون الخزانات مجهزة بمقياس للعمق يسجل كمية النفط الموجودة فيها. ويجب ان لا يكون على الأوعية أية علامة كانت من شأنها ان تضلل عن منشأ المنتوجات او مصدرها.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ،بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام، وضمن شروط يحددها، السماح في هذه المستودعات بصنع عبوات من جميع المواد (معدن، بلاستيك …الخ) لإعادة سكب المنتوجات النفطية فيها، كما يمكنه السماح بأعمال المزج والتحويل.
المادة 229 قانون الجمارك في لبنان
1- كل نقص بخضع لتأدية الرسوم، على ان تطبق، عند الاقتضاء، العقوبات المنصوص عليها في المادة 224 من هذا القانون.
2- يعفى نقص تأدية الرسوم، ضمن المعدلات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، النقص الحاصل في المستودعات الخصوصية للمواد النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية، النفطية والثابت انه ناتج عن أسباب طبيعية، والنقص الحاصل لدى التفريغ من البواخر بالنسبة للكميات المدونة في المانيفست، عندما يجري التفريغ بإشراف الجمارك.
3- تطبق أحكام الفقرة السابقة على المواد النفطية التي يجري تفريغها خارج وضع المستودع الخصوصي للمواد النفطية، والتي تؤدى رسومها لدى التفريغ.
4- يعفى كل نقص ناجم عن قوة قاهرة. وفي هذه الحالة، اذا كانت المواد النفطية مضمونة، يجب إثبات ان قيمة الضمان لا تغطي قيمة الرسوم الجمركية.
المادة 230 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق احكام المادتين 213 و221 من هذا القانون على المستودعات الخصوصية للمواد النفطية.
القسم الخامس – المستودعات المخصصة
المادة 231 قانون الجمارك في لبنان
1- ان بعض البضائع الأجنبية المعينة، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، يمكن اخضاعها لوضع المستودع المخصص، في المخازن التجارية، في مدن الساحل والداخل، حتى ولو كان فيها مستودع عمومي او مستودع خصوصي.
2- تطبق على المستودعات المخصصة الأحكام المتعلقة بالمستودعات الخصوصية والواردة في المواد 217 (الفقرة الأولى) و218 و220 و221 و222 و223 و224.
3- يجب ان تكون المخازن المعدة للمستودع المخصص واقعة في اطار المدينة المرخص إنشاؤه فيها، او في ضواحيها. وبوسع ادارة الجمارك تضييق هذا الحد بقدر ما ترى ذلك لازماً مصالحها.
4- تقدم طلبات الترخيص بمنح وضع المستودع المخصص الى مدير مدير الجمارك العام.
القسم السادس – المستودعات الصناعية
المادة 232 قانون الجمارك في لبنان
– المستودعات الصناعية هي وضع جمركي يسمح بموجبه بقبول المواد والسلع التي تستوردها المصانع الوطنية والمعنية من قبل ادارة الجمارك، معفاة مؤقتاً من الرسوم، لاستعمالها في تصنيع منتجاتها.
المادة 233 قانون الجمارك في لبنان
1- ان السلع الداخلة الى المستودعات الصناعية يجب تصنيعها ولا يمكن مبدئيا اعادة تصديرها او طرحها في الاستهلاك او وضعها في مستودع خصوصي او منطقة حرة بحالتها لدى الدخول الى المستودع.
الا انه يمكن لمدير الجمارك العام، لأسباب مبررة، التجاوز عن موجب التصنيع واجراء التسديد بالحالة التي دخلت فيها البضاعة الى المستودع.
2- تطبق على السلع المقبولة في المستودعات الصناعية وعلى المقاصة ومنتجات التقاص، الأصول ذاتها المطبقة في وضع الادخال المؤقت مع مراعاة الشروط الخاصة المبينة أدناه.
3- يحدد مدير الجمارك العام الشروط اللازمة لضمان الرسوم في المستودعات الصناعية، ويمكنه الاكتفاء بتعهدات او كفالات شخصية او التجارية.
المادة 234 قانون الجمارك في لبنان
– لا تخضع البضائع المصرح عنها برسم المستودع الصناعي، لدى الادخال، للقيود المفروضة على البضائع المصرح عنها للاستهلاك، باستثناء ما يتعلق منها بالسلامة العامة وبالصحة العامة. وتحرم من قبول في السمتودع الصناعي البضائع المحظورة بصورة مطلقة.
المادة 235 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن قبول معاملات المستودع الصناعي في جميع مكاتب الفئة الاولى ويجري تقديم البيانات التفصيلية وإجراء المعاينات العائدة لها وفقاً للاصول والقواعد المنصوص عنها في هذا القانون.
2- يمكن الاذن بتسليم البضائع الواردة برسم المستودع الصناعي بعد تسجيل بياناتها وقبل انجاز معاملاتها وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم. كما ويمكن الاذن بشحن البضائع الخارجة من المستودع الصناعي ضمن ذات الشروط.
3- يمكن الاذن بمعاينة البضائع المصنعة في المستودع الصناعي والمعدة للتصدير، داخل المستودع نفسه، وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 236 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد مدة بقاء السلع في المستودعات الصناعية بسنة واحد قابلة واحدة للتمديد لأسباب مبررة يقدرها مدير الجمارك العام.
المادة 237 قانون الجمارك في لبنان
1- يسدد وضع المستودعات الصناعية اما باعادة تصدير منتجات التقاص او بوضعها في مستودع عمومي او في منطقة حرة او بطرحها في الاستهلاك.
2- يمكن السماح بتسديد قيود المستودع الصناعي:
أ- بتصدير منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية، متحصل عليها من التسديد العيني.
ب- بتصدير منتجات تقاص قبل استيراد المواد والسلع اللازمة لإنتاجها من قبل صاحب المستودع، وذلك عندما تبرر الظروف هذا التصدير.
3- يتم التسديد بموجب بيانات نظامية ويمكن في حال اجراء عمليات اعادة تصدير جزئية:
أ- اما الاكتفاء بطلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الأصول، على ان تسدد دورياً ببيان اعادة تصدير اجمالي.
ب- واما السماح بتقديم اعادة تصدير اجمالية تسدد تباعا بموجب طلبات تصدير تسجل وتكشف حسب الاصول.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الفقرتين (2) و(3).
4- تعفى معاملات اعادة التصدير من ابراز شهادات وصول ويكتفي بصددها بتأشيرات الحدود اللبنانية.
5- في حال اعادة التصدير والوضع في مستودع عمومي او في منطقة حرة، يصرح عن منتوج التقاص في البيانات الجمركية على اساس الوضع التعريفي المطبق عليه بحالته وقيمته بعد التصنيع.
6- يحظر بيع السلع ومنتجات التقاص او التنازل عنها طالما انها تحت وضع المستودع الصناعي، وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421.
المادة 238 قانون الجمارك في لبنان
1- عند انتهاء مدة اقامة البضائع المنوه بها في المادة 236 تصبح الرسوم المترتبة على السلع المتبقي منها متوجبة الاداء فوراً على اساس المعدلات المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الوضع.
2- ان القيمة الواجب اعتمادها لتطبيق الرسوم في هذه الحالة هي قيمة السلع بتاريخ انتهاء المدة المذكورة.
المادة 239 قانون الجمارك في لبنان
1- عند طرح منتجات التقاص في الاستهلاك يمكن تأدية الرسوم عنها:
– اما على اساس حالة السلع المدخلة الى المستودع بغاية التصنيع وقيمتها بتاريخ بيان الوضع في الاستهلاك.
– واما على اساس حالة منتجات التقاص لدى وضعها في الاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأجنبية الداخلة في انتاجها ودون ادخال القيمة المضافة المحلية (كلفة المواد الوطنية واجور اليد العاملة المحلية).
2- يمكن ان تستفيد منتجات التقاص، لدى طرحها في الاستهلاك، من التعريفة الفضلى المطبقة على البضائع المماثلة بموجب الاتفاقيات المعقودة، شرط ان يطلب المنتفع ذلك صراحة على معاملة الوضع في الاستهلاك وان يقدم افادة صادرة عن وزارة الصناعة، تثبت ان نسبة القيمة المضافة اللبنانية المحلية لا تقل عن 40%.
تطبق في الحالات المذكورة تحت الرقمين (1) و(2) السابقين الرسوم المعمول بها بتاريخ الوضع في الاستهلاك.
3- تطبق الرسوم الجمركية على النفايا الناتجة عن عمليات التصنيع في حالتها وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ويمكن اعادة تصديرها او اتلافها على نفقة صاحب المستودع.
المادة 240 قانون الجمارك في لبنان
1- على المؤسسة الصناعيةالراغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي ان تقدم طلبا الى المجلس الاعلى للجمارك تحدد فيه مكان المؤسسة ونوع السلع المراد ادخالها والعمل الذي سيجري عليها ومختلف الأصناف التي ستدخل في التصنيع وحالة السلع بعد التصنيع، على ان يرفق الطلب بإفادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية، وكذلك نسخة عن الميزانية العامة وعن تصريح ضريبة الدخل عن السنة السابقة.
2- يبت المجلس الأعلى للجمارك بالطلب خلال مهلة شهر واحد من تاريخ تقديمة ويمنح وضع المستودع الصناعي بقرار منه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العامة، يحدد فيه نوع السلع المقبولة للاستفادة منه، وعند الاقتضاء كمياتها التي لا يجوز ان تتجاوز 50% من حجم اعمال المستفيد، كما يحدد الجعالات المترتبة.
3-يحدد المجلس المذكور شروط التطبيق العملي لوضع المستودع الصناعي، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 241 قانون الجمارك في لبنان
– تقمع مخالفات وضع المستودع الصناعي وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425، حسب الاقتضاء.
الفصل الرابع – المناطق الحرة والاسواق الحرة
القسم الاول – المناطق الحرة
المادة 242 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن انشاء مناطق حرة صناعية او تجارية بتخصيص اجزاء من المرافئ والامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.
2- فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 249 أدناه، تقبل في المناطق الحرة جميع انواع البضائع، من منشأ اجنبي او وطني، ولا تخضع عند ادخالها واقامتها وتصديرها واعادة تصديرها للرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى غير التي تكون موضوعة لمصلحة الهيئة المستثمرة للمناطق الحرة. كما لا تخضع لأي قيود ادارية في حال اخراجها الى غير المنطقة الجمركية.
3- لا تفرض اية كانت فيما يختص بمدة اقامة البضائع في المناطق الحرة.
المادة 243- تنشأ المناطق الحرة وتحدد مواقعها وحدودها ومساحاتها والأجزاء المخصص منها للايجار من اصحاب العلاقة، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 244 قانون الجمارك في لبنان
1- يلحق بقرار انشاء المنطقة الحرة نظام خاص بالاستثمار تحدد فيه طريقة تسوير المنطقة الحرة ووسائل مراقبتها لمنع تسرب البضائع بطريق الغش الى المنطقة الجمركية، وساعات الفتح والاغلاق.
2- على الهيئة المكلفة بالاستثمار، وفق هذا النظام، ان تنشيء على نفقتها، ضمن اطار المنطقة الحرة، الطرق والمخازن والمستودعات اللازمة لعمليات نقل البضائع وخزنها، وان تؤمن المعدات والادوات والتجهيزات التي تتطلبها مثل هذه العمليات، على ان تتحمل جميع النفقات اللازمة لهذه الغاية بما فيها المصاريف الاضافية الناجمة عن ممارسة ادارة الجمارك حقها في مراقبة اطار المنطقة الحرة.
3- يمكن الترخيص للهيئة المستثمرة، تعويضاً لها عن مصاريف الانشاء والتجهيز والمراقبة المشار اليها في الفقرة (2) السابقة، ان تستوفي، لمصلحتها، رسوماً او بدلات ايجار تحدد انواعها وحودها القصوى في قرار الانشاء او في قرارات لاحقة.
4- يحق لمستأجري القطع الداخلة في المنطقة الحرة ان يشيدوا فيها منشآت ضمن الشروط المحددة في النظام المذكور اعلاه.
المادة 245 قانون الجمارك في لبنان
1- يستفيد من معدل الحد الأدنى للرسم الجمركي المطبق على البضائع المستوردة الى لبنان، كل ما يستورد الى المنطقة الحرة من اصناف السلع لاقامة البنى التحتية ولانشاء وتجهيز الابنية والمخازن والمصانع او لصيانتها على ان تخضع هذه السلع في حال اخراجها الى المنطقة الجمركية، للرسوم المحددة في المادة 20 من هذا القانون.
2- تسثنى من حق الاستفادة من الحد الادنى المشار اليه في الفقرة السابقة اصناف السلع التي لها مثيل لها الانتاج الوطني، على ان تحدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي وزارة الصناعة.
المادة 246 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر بالطريقة ذاتها التي صدرت فيها قرارات الانشاء. تحدد في ذاتها التي صدرت فيها قرارات الانشاء. تحدد في هذه القرارات المدة التي يقتضي خلالها اخراج البضائع من المنطقة الحرة.
المادة 247 قانون الجمارك في لبنان
1- يسمح ان يجري في المناطق الحرة، وبمطلق الحرية، جميع العمليات التي يراد منها تغيير حالة البضائع او غلافاتها لتسهيل تصريفها بالشكل الذي تتطلبه الاسواق الداخلية والخارجية وذلك ضمن الشروط المحددة في نظام الاستثمار.
يمكن بذات الشروط مزج جميع المنتوجات الأجنبية بغيرها من المنتوجات الأجنبية او من البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة.
2- يمكن السماح باقامة بعض الصناعات الأخرى، على ان يجري تحديدها في قرارات انشاء هذه المناطق او في قرارات لاحقة.
3- يطبق في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعلق بحماية الملكية الفكرية، ويجب عند الاخراج ان تحمل المنتوجات، التي لحقها تحويل او تصنيع في المنطقة الحرة، بصورة ظاهرة ما يشير الى انتاجها في المنطقة الحرة المعنية.
4- يمكن أخذ العينات لعرضها خارج المنطقة الحرة بشرط تأدية الرسوم عنها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.
5- يمكن بيع البضائع بالجملة والمفرق داخل المنطقة الحرة وذلك ضمن الاصول والشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
6- يحظر السكن او استهلاك البضائع في المناطق الحرة.
7- يجوز نقل ملكية البضائع أثناء وجودها في المناطق الحرة.
المادة 248 قانون الجمارك في لبنان
1- يجوز للسفن الوطنية والأجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج اليها.
2- يجوز للسفن التي تزيد حمولتها عن 150 طناً بحرياً ان تتمون من المناطق الحرة بالمواد الغذائية والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.
3- يحدد مدير الجمارك العام، اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 249 قانون الجمارك في لبنان
1- يحظر ادخال البضائع التالية الى المنطقة الحرة:
– البضائع الممنوعة منعاً مطلقاً لمخالفتها النظام العام.
– البضائع النتنة او القابلة للالتهاب ما عدا المحروقات اللازمة لأعمال استثمار المنطقة الحرة.
– الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات.
– المخدرات والؤثرات العقلية والسلائف على اختلاف انواعها ومشتقاتها.
2- يمكن ادخال البضائع المحتكرة ضمن الشروط التي تحددها ادارة الجمارك والمؤسسات او الشركات التي انيط بها قانوناً حق الاحتكار.
3- يبقى اجبارياً في المنطقة الحرة، الحصول على الرخصة الخاصة اللازمة لاستيراد المواد المشبهة بالمتفجرات او المواد الخطرة ولصنع هذه المواد او لخزنها.
المادة 250 قانون الجمارك في لبنان
– ان وضع المنطقة الحرة لا يستلزم، مبدئياً، ضمن الحدود المؤلفة لهذه المنطقة اي عمل من قبل الجمارك التي ينحصر دورها بمراقبة منافذ المنطقة الحرة لمنع حصول تهريب او ادخال بضائع محظر دخولها اليها.
الا انه يبقى بإمكان الجمارك الدخول الى المنطقة الحرة في اي وقت وضبط كل مخالفة لأحكام هذا القانون لاسيما فيما خص البضائع الممنوع ادخالها الى المنطقة الحرة، على ان يتم ذلك برفقة ممثل الهيئة المستثمرة وحضور اصحاب العلاقة.
المادة 251 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص من المنطقة الحرة او ادخالها اليها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة وبشرط مراعاة احكام هذا القانون.
2- يتم ادخال البضائع الواردة بحراً الى المنطقة الحرة بموجب خلاصة عن المانيفست تتضمن كافة الطرود المفرغة فيها.
3- يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك، خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع، لائحة منفردة لكل سفينة او قطار او سيارة تشتمل على التعداد الكامل للطرود وجنسها وعلاماتها وارقامها وجنس البضاعة ومصدرها.
المادة 252 قانون الجمارك في لبنان
– يتم ادخال الواردة براً الى المنطقة الحرة بموجب بينات تعهدات مكفولة او بموجب بيانات اعادة تصدير منظمة تسديداً للاوضاع المعلقة للرسوم.
المادة 253 قانون الجمارك في لبنان
– يتم نقل البضائع الأجنبية، غير الواردة برسم المنطقة الحرة، من المخازن الجمركية الى المنطقة الحرة بموجب طلبات اعادة تصدير سواء وصلت عن طريق البحر او البر.
المادة 254 قانون الجمارك في لبنان
1- يتم ادخال البضائع الوطنية او المكتسبة هذه الصفة الى المنطقة الحرة بموجب بيان تصدير عادي، ويستوفي عن هذه البضائع جميع الرسوم، الجمركية وغيرها، في حال اعادة هذه البضائع الى المنطقة الجمركية.
2- تسري احكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا الى المنطقة الحرة.
المادة 255 قانون الجمارك في لبنان
– ان البضائع الخارجية من المنطقة الحرة لا يمكن ابحارها او شحنها الا بترخيص من الهيئة المكلفة باستثمار هذه المنطقة.
المادة 256 قانون الجمارك في لبنان
1- يتم اخراج البضائع من المنطقة الحرة الى بلد اجنبي عن طريق البر تحت وضع الترانزيت.
2- يتم نقل البضائع براً من منطقة الى الخارج او الى منطقة حرة موجودة في الداخل تحت ضمانة بيانات تعهدات مكفولة.
3- يتم نقل البضائع براً من المنطقة الحرة الى المستودعات الجمركية بموجب بيانات ترانزيت ويجري ادخالها الى هذه المستودعات بموجب المعاملات المحددة لها.
4- تسري احكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد ادخالها مؤقتا من المنطقة الحرة.
المادة 257 قانون الجمارك في لبنان
– تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى المنطقة الجمركية، في حال طرحها للاستهلاك المجلس، للرسوم المتوجبة عليها وفق احكام المادة 20 من هذا القانون.
المادة 258 قانون الجمارك في لبنان
1- يجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة ان تتعهد لإدارة الجمارك تعهدا مكفولاً بالتقيد، فيما يعنيها، بالموجبات الواردة في هذا الفصل.
2- تعتبر الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة.
3- يحدد قرار إنشاء المنطقة الحرة مدى المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الهيئة في حال اطلاع مأموريها على مخالفات للمادة 249 من هذا الفصل دون اشعار ادارة الجمارك بها.
المادة 259 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج الموضوعة نماذجها من قبل الهئية المستثمرة لهذه المنطقة بموافقة ادارة الجمارك، والتي يتولاها مودعو البضائع على جميع الدلالات التي من شانها تسهيل معرفة هوية البضائع.
2- تتولى ادارة الجمارك، من ناحيتها على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية، مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.
المادة 260 قانون الجمارك في لبنان
– إن البضائع الأجنبية التي اكتسب الصفة الوطنية بتأدية الرسوم الجمركية والتي يجري ادخالها الى المنطقة الحرة، لا يمكن ان تستفيد، ضمن الشروط المنوه بها في الأنظمة الجمركية، من استرداد الرسوم الجمركية المستوفاة عنها عند الاستراد، الا اذا اعيد تصدير البضائع فعلاً الى بلد أجنبي ضمن المهلة المحددة لرد الرسوم.
المادة 261 قانون الجمارك في لبنان
– ان العقوبات التي تطبق بشان سير العمل في المناطق الحرة محددة في المادة 421 من هذا القانون. وبصورة عامة، تستهدف المخالفات الجمركية المرتكبة بمناسبة سير العمل في المناطق الحرة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من الباب الثامن، بشرط مراعاة الحدود التي تفرضها المواد 242 حتى 261 لتدخل إدارة الجمارك في اعمال المناطق الحرة.
القسم الثاني – الأسواق الحرة
المادة 262 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن إنشاء أسواق حرة ضمن المرافئ الجوية والبحرية.
2- تنشأ الأسواق الحرة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك العام بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، تحدد فيه الجهة المكلفة بالاستثمار ومدة الاستثمار والقواعد الخاصة بإدخال البضائع اليها واخراجها منها.
3- يكمن بيع البضائع في الاسواق الحرة المسافرين الذاهبين والقادمين باستثناء ملاحي وموظفي شركات الملاحة الجوية والبحرية، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
المادة 263 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق في الأسواق الحرة جميع الاحكام الخاصة بالمناطق الحرة لجهة:
– الإعفاء من الرسوم والضرائب.
– البضائع الممنوع إدخالها.
– حظر استهلاك البضائع فيها.
– التشريع المتعلق بحماية الملكية الفكرية وكذلك الأنظمة المتعلقة بعلامات او دلالات المصنع او المتجر او المنشأ.
– قمع المخالفات.
المادة 264 قانون الجمارك في لبنان
– تنحصر العمليات المسموح بها في الاسواق الحرة بفرز البضائع وبالعمليات اللازمة لحفظها.
المادة 265 قانون الجمارك في لبنان
– لا يمكن ان تتجاوز مهلة اقامة البضائع في الأسواق الحرة مدة الاستثمار، ويجب عند انتهاء هذه المهلة تسديد وضع البضائع المتبقية في الأسواق الحرة.
المادة 266 قانون الجمارك في لبنان
– تخضع الأسواق الحرة لمراقبة الجمارك المستمرة، ويحق لموظفي الجمارك الدخول اليها في أي وقت، ويتحمل المستثمر نفقات المراقبة المذكورة.
الفصل الخامس – الادخال المؤقت
المادة 267 قانون الجمارك في لبنان
1- يجوز أن تعلق، بصورة مؤقتة، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك، عن البضائع المستوردة بقصد صنعها او اكمال صنعها، او اضافة عمل يدوي او غير يدوي عليها في لبنان، على ان يتعهد اصحابها بإعادة تصديرها او بوضعها في المستودعات العمومية او في المناطق الحرة، وذلك ضمن المهل النظامية الممنوحة لها.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصناف البضائع التي تستفيد من وضع الإدخال المؤقت للغايات المشار اليها في الفقرة السابقة، مع تعيين أنواع منتجات التقاص التي ستسدد على اساسها، وشروط المراقبة الجمركية الخاصة بكل صنف.
3- يمكن للمجلس الأعلى للجمارك ضمن ذات الأحكام المشار اليها في الفقرة السابقة، ولاعتبارات تتعلق بالصالح العام للاقتصاد الوطني، السماح بمنح وضع الادخال المؤقت لبعض البضائع الأجنبية المعفاة من الرسوم الجمركية او من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.
4-تسري احكام هذه المادة على البضائع التي يجري ادخالها من المستودعات العمومية او من المناطق الحرة.
5- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة على وضع الجمارك العام تحديد ضمانات كافية مقابل السماح بالإدخال المقيدة.
المادة 268 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد مدة إقامة البضائع تحت نظام الإدخال المؤقت مبدئياً، بستة اشهر قابلة للتمديد على ان لا تتجاوز السنتين.
المادة 269 قانون الجمارك في لبنان
1- ان استيراد المنتوجات تحت وضع الإدخال المؤقت يستوجب توقيع تعهد مقبول مشتمل على الضمانات التي تحددها ادارة الجمارك، كما يستلزم اتمام معاملات البيان التفصيلي والمعاينة وفقاً للاحكام والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
2- لا يجوز ان تزيد قيمة الضمانات عن مقدار الرسوم الجمريكة الواجب دفعها طبقاً لتقرير الجمارك فيما لو كان يراد اخضاع البضاعة للرسوم ودون الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون.
3- يمكن استيراد السلع المعددة من الرقم (1) لغاية (11) من المادة 278، بصورة مؤقتة بموجب دفاتر (ATA) بدلاً من بيانات ادخال مؤقت نظامية وتحدد مهلة هذا الاستيراد بستة اشهر.
المادة 270
– يتم التصريح، مبدئيا، عن الإدخال المؤقت باسم الشخص الذي سيقوم باستعمال البضائع المستوردة او شغلها، مع مراعاة الحالات الخاصة التي يسمح بها مدير الجمارك العام.
المادة 271 قانون الجمارك في لبنان
– يجوز اخراج البضاعة المدخلة مؤقتاً، على دفعات، كما يجوز اخراجها عن غير طريق مكتب الأدخال.
المادة 272 قانون الجمارك في لبنان
1- في حالة الإدخال المؤقت للبضائع بهدف صنعها او اكمال صنعها او اضافة عمل عليها، يمكن للقرارات المتعلقة بها، السماح بقبول:
أ- تسديد قيود الإدخال المؤقت بالموازاة مع منتجات تقاص من ذات النوع وذات المواصفات التقنية، متحصل عليها من موقع التعهد، وذلك عوضاً عن التسديد العيني.
ب- تصدير منتجات تقاص، قبل استيراد البضائع اللازمة لانتاجها من قبل صاحب العلاقة، وذلك تبرر الظروف هذا التصدير.
2- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اصول تطبيق هذه المادة.
المادة 273 قانون الجمارك في لبنان
– ان نتائج تحاليل المختبرات المختصة تعتبر فاصلة فيما خص:
أ- تحديد عناصر البضاعة الخاصة الواجب أخذها بالاعتبار في حسابات الإدخال المؤقت.
ب- تركيب المنتجات المقبول تسديد حساباتها بالتقاص في الإدخال المؤقت.
المادة 274 قانون الجمارك في لبنان
– مع مراعاة احكام الرسوم غير الجمركية، يمكن لمدير الجمارك العام، عندما تبرر الظروف ذلك، السماح بتسديد وضع الادخال المؤقت:
أ- بوضع منتجات التقاص وكذلك البضائع المقبولة بالإدخال المؤقت غير المشغولة، في الاستهلاك المحلي، وذلك ضمن الشروط العامة والشروط الخاصة التي يحددها.
ب- باتلاف منتجات التقاص والبضائع المقبولة بالادخال المؤقت وعدم استيفاء أي رسم عنها اذا كان الاتلاف قد جعلها بدون قيمة تجارية، والا يصار الى اعادة تصدير الأجزاء الناجمة عن الإتلاف او اخضاعها للرسوم وفقا لقيمتها بتاريخ وضعها للاستهلاك.
ج- بإعادة تصدير البضائع المستوردة بقصد الصنع او اكمال الصنع او اضافة عمل عليها، بحالتها، او بادخالها الى المستودع العمومي او الى منطقة حرة، او بالتنازل عنها لصالح ادارة الجمارك.
يمكن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان خروج البضاعة المدخلة مؤقتا ووصولها الى مقصدها.
المادة 275 قانون الجمارك في لبنان
– ان البضائع المستوردة تحت نظام الادخال المؤقت وكذلك المنتجات المتحصل عليها من صنعها او اكمال صنعها او اضافة عمل اليها، لا يجوز التفرغ عنها خلال اقامتها تحت هذا النظام ما لم يوافق مدير الجمارك العام على ذلك.
المادة 276 قانون الجمارك في لبنان
– على المستفيد من وضع الادخال المؤقت ان يتحمل جعالة مقطوعة يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، اذا كانت المراقبة المتقطعة غير كافية لمراقبة الوضع.
المادة 277 قانون الجمارك في لبنان
– لا يجوز البضاعة المدخلة مؤقتاً لغيرالغرض المعلن عنه في البيان الجمركي المقدم بها.
المادة 278 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن لمدير الجمارك العام ان يرخص بالادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز، مبدئياً، ثلاثة اشهر عن الاستيرادات التالية المعدة لعمل عابر من قبل اصحابها وضمن الشروط التي يحددها:
1- الآليات والمعدات اللازمة لإجراء اشغال او انجاز المشاريع التي تتعلق بالنفع العام.
2- الآلات والأدوات المعدة لأعمال البعاثات الأثرية.
3- الآلات والأدوات والمعدات السينمائية.
4- الآلات والمعدات والأوائل المهنية الأخرى.
5- الآلات والأدوات للصحافة والراديو والتلفزيون.
6- البضاعة المستوردة مؤقتاً لعرضها او استخدمها في المعارض العامة او الخاصة استخدامها في المعارض العامة او الخاصة والأسواق الموسمية والمسارح والعروض الفنية وملاعب الرياضة وما يماثلها.
7- الحلى والمجوهرات لعرضها في معرض عام.
8- الآلات والأجهزة ووسائل النقل الواردة لغرض اصلاحها او صيانتها.
9- اجهزة الفحص والعدد واللوازم لاستعمالها في اغراض التركيب والصيانة.
الأوعية والغلافات والحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف الواردة فارغة اؤ معباة ليعاد تصديرها معبأة او فارغة.
11- العينات التجارية بقصد العرض.
12- الادخالات الأخرى ذات الصفة الشخصية والاستثنائية وغير القابلة للتعميم.
2- يعاد تصدير المواد المنصوص عليها في هذه المادة او توضع في المنطقة الحرة او المستودع العمومي بعد انتهاء المهلة المحددة لبقائها تحت وضع الادخال المؤقت.
المادة 279 قانون الجمارك في لبنان
– يطبق الإدخال المؤقت، ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام، على:
أ- سيارات القادمين للإقامة المؤقتة بقصد العمل لدى الإدارات زالمؤسسات الرسمية اذا كانت عقود عملهم تنص على حق ادخالهم سيارة خاصة بالاعفاء المؤقت، سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج ام المشتراة من المستودعات المخصصة او المناطق الحرة.
ب- سيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الأخرى والأجهزة التابعة لها، من غير اللبنانيين، سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها المخصصة او المناطق الحرة.
ج- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الحالات الأخرى التي تستفيد من وضع الاستيراد المؤقت عن السيارات.
المادة 280 قانون الجمارك في لبنان
1- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، مكاتب ادخال المنتوجات المدخلة مؤقتاً معفاة ممن الرسوم ومكاتب اخراج المنتوجات المعاد تصديرها ابراء لحسابات وضع الإدخال المؤقت.
2- يحدد مدير الجمارك العام معدلات ايراد المنتوجات المشغولة ومعدلات نفاياتها وشروط مراقبة العمليات والاشراف عليها عند الاقتضاء وجميع التدابير الخاصة بالمنتوجات التي تستفيد من هذا الوضع.
المادة 281 قانون الجمارك في لبنان
1- كل نقص يطرأ على البضائع المدخلة مؤقتاً يخضع للرسوم الجمركية وفقا لقيمته بتاريخ الادخال باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.
2- تقمع المخالفات المرتكبة بمناسبة تطبيق وضع الادخال المؤقت وفق الأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
الفصل السادس
الإستيرادات المؤقتة لأشياء وحاجات خاصة بأشخاص قادمين للاقامة مؤقتاً في البلاد
القسم الأول – احكام عامة
المادة 282 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن للأشخاص القادمين الى لبنان للاقامة المؤقتة ان يستوردوا معهم الأشياء والحاجات المعدة لاستعمالهم الشخصي معفاة مؤقتاً من الرسوم الجمركية المتوجبة عند الاستيراد شرط اعادة تصدير هذه الأشياء نفسها في مدة محددة، مبدئياً، بسنة واحدة، ولا تستفيد من هذا التدبير الأشياء المحظورة في الاستيراد.
2- يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة، كما يمكنه تعليق الإعفاء المؤقت على تقديم تعهد مكفول وتحديد شروط استعمال وإعادة تصدير الأشياء المستوردة بالاعفاء المؤقت.
3- ان عدم اعادة تصدير الأشياء المستوردة مؤقتاً ضمن المدد والشروط المفروضة يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
القسم الثاني – احكام خاصة بالسيارات
1- السياحة الدولية
المادة 283 قانون الجمارك في لبنان
1- ان اصحاب السيارات الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج لبنان والمنتمين لنوادي السياحة المقبولة لدى ادارة الجمارك، يمكنهم ان يستفيدوا بصدد سياراتهم من وضع الاستيراد المؤقت عفوا من الرسوم مقابل تعهد من النوادي باقامة مسؤوليتها مقام مسؤولية المنتمين اليها وضمان الرسوم التي قد تتوجب، عند الاقتضاء، على السيارات التي لا يعاد تصديرها خلال المدة المحددة لها.
ان التعهد الذي تقدمه هذه النوادي تكلفه، تجاه ادارة الجمارك، نوادي السيارات والسياحة في لبنان بواسطة تعهد عام يودع لدى ادارة الجمارك.
2- تستورد السيارات تحت هذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى تريبتيك او دفتر مرور تعطيها النوادي صاحبة الشأن، وتكون هذه السندات صالحة لمدة سنة واحدة ابتداءا من تاريخ اعطائها ولعدد غير محدد من السفرات اثناء هذه المدة.
3- يطبق الوضع المذكور على السيارات والدراجات النارية كما يطبق على الطائرات السياحية الخاصة وسفن النزهة.
4- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
2- الاوضاع الاخرى
المادة 284 قانون الجمارك في لبنان
1- ان السيارات الأجنبية التي تقوم بين الخارج ولبنان بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبولها معفاة من الرسوم تحت وضع الاستيراد المؤقت بشرط المعاملة بالمثل، على ان تراعى الشروط التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
2- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بالاستيراد المؤقت، معفاة من الرسوم، للسيارات المعدة للتصليح في لبنان وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 269 وما يليها من هذا القانون، علىان يعاد تصدير هذه السيارات ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ تسجيل معاملاتها الجمركية.
3- يحظر على السيارات موضوع الفقرتين (1) و(2) ان تقوم بأي نقل كان في داخل الأراضي اللبنانية اثناء اقامتها في هذه الأراضي، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.
المادة 285 قانون الجمارك في لبنان
– تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات ويحدد مدير الجمارك العام التسهيلات الممنوحة للمسافرين.
الفصل السابع – رد الرسوم
القسم الأول – رد الرسوم المستوفاة عن البضائع بسبب اعادة تصديرها
المادة 286 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك، المستوفاة عند الادخال، عن البضائع المستوردة، اذا كانت مصابة بعيب عند استيرادها، او غير مطابقة لبنود العقد الذي استوردت على اساسه، او لأسباب اخرى يقدمها اصحاب العلاقة وتعتبرها ادارة الجمارك مقبولة.
2- يعلق رد الرسوم في الحالات المذكورة، على اعادة تصدير نفس البضائع الى مصدرها وضمن مهلة تحدد مبدئياً بثلاثة اشهر تحسب ابتداء من تاريخ ايداع بيان الاستيراد.
المادة 287 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك، المتسوفاة عند الادخال، عن مختلف انواع البضائع شرط ان لا يكون لها اصناف مماثلة في المنتجات الزراعية او الصناعية الوطنية، الا اذا ثبت منشؤها الأجنبي بصورة غير قابلة للشك.
2- يعلق رد الرسوم عن هذه البضائع، على توفر الشروط التالية:
أ- ان تكون باقية في غلافاتها الأصلية، الا اذا كانت من الانواع التي تستورد بدون غلافات فيشترط بقاؤها في حالتها الأصلية لدى الاستيراد.
ب- ان يعاد تصديرها على يد مستوردها الأصلي نفسه.
ج- ان لا يكون قد انقضى على تاريخ استيرادها اكثر من ثلاث سنوات.
3- تخضع القيمة المصرح بها لدى اعادة تصدير هذه البضائع، لقواعد التقييم المنصوص عليها في الفصل الخامس من الباب الأول من هذا القانون، على ان لا تتجاوز كحد اقصى القيمة المقبولة من الجمارك لدى التصريح عنها في بيان الاستيراد.
4- ترد الرسوم عن هذه البضائع على اساس التعريفة التي كان معمولاً بها بتاريخ استيرادها، ما لم تكن هذه البضائع قد اخضعت لتعريفة ادنى بتاريخ اعادة التصدير، فترد الرسوم حينئذ على اساس هذه التعريفة الأخيرة المخفصة.
5- لا تستفيد من استرداد الرسوم البضائع التي اخضعت للرسوم لدى استيرادها واصبحت معفاة منها بتاريخ اعادة التصدير.
القسم الثاني
رد الرسوم المستوفاة عن مواد استعملت في المنتجات الوطنية المصدرة – رسم التقاص
المادة 288 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن، ضمن الأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) التالية، رد الرسوم الجمركية وسواها من الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بادارة الجمارك، المستوفاة عند الادخال، وذلك عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية، عند تصدير هذه المنتجات الى الخارج.
2- من اجل تطبيق احكام الفقرة السابقة، يشترط ان تتوفر في المنتجات المصدرة قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40%.
3- تحدد وزارة الصناعة، بقرارات تصدر عنها، المواد الأجنبية والسلع الوطنية المصنعة التي تتوفر فيها الشروط المذكورة في الفقرة (2) السابقة. ويثبت المنشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ اللبناني ونسبة القيمة المضافة المحلية بشهادة منشأ صادر عن غرف التجارة والصناعة والزراعة المعنية، بناء لإفادة من وزارة الصناعة بالمعنى المتقدم.
4- ترد هذه الرسوم كلياً او جزئياً او وفقا لمعدلات ثابتة، نسبية او نوعية، يحددها المجلس الأعلى للجمارك عن كل سلعة بقرارات تصدر عنه ويطلق على الرسم المسترد اسم “رسم التقاص”.
يجب ان تتضمن هذه القرارات انواع المواد الاجنبية التي تستفيد من رد الرسوم والشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذه المادة على الصناعات الوطنية المعنية.
5- يمكن لمدير الجمارك العام ان يسمح بفتح حسابات خاصة لأصحاب الصناعات التي تستفيد من نظام استرداد الرسوم بموجب احكام هذه المادة، تدون فيها المبالغ المتوجب ردها اليهم لدى اعادة التصدير، او تستقطع منها دورياً وضمن حدود هذه المبالغ، رسوم الاستيراد المستحقة على اصحاب هذه الصناعات عن بضائعهم الواردة بموجب معاملات نظامية.
القسم الثالث – احكام مشتركة
المادة 289 قانون الجمارك في لبنان
1- تخضع البضائع المطلوب استرداد الرسوم عنها لدى اعادة تصديرها، الى تقديم بيان اعادة تصدير من نموذج خاص يحدده المجلس الأعلى للجمارك، بناء على اقتراح من مدير الجمارك العام، ويخضع لمعاملات البيان التفصيلي وقواعد المعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
يجب ان يشار هذا البيان الى رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضائع وان يبرز الايصال الذي دفعت بموجبة الرسوم لدى استيرادها.
2- لا يشمل استرداد رسم الطابع المالي.
3- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، المكاتب الجمركية التي تقدم فيها بيانات اعادة التصدير لرد الرسوم كما يحدد كافة الشروط والضمانات المتعلقة بتطبيق هذا الفصل.
ترد الرسوم خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بها.
المادة 290 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الاستيراد وضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، عن المعدات والآلات والحاجيات التي تبتاعها منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، من السوق المحلية اللبنانية، والتي يثبت انها مستوردة بصورة نظامية ومدفوعة عنها الرسوم الجمركية.
المادة 291 قانون الجمارك في لبنان
– ان البيانات الكاذبة الرامية الى الحصول على استرداد رسوم بغير حق تقع وفقا لأحكام المادة 424 من هذا القانون.
الفصل الثامن – اعادة تصدير البضائع
المادة 292 قانون الجمارك في لبنان
1- ان البضائع الأجنبية المفرغة في المخازن الجمركية، يمكن اعادة تصديرها الى الخارج مباشرة، بشرط اعطاء الضمانات او التعهدات الخاصة المحددة من قبل ادارة الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2- يطبق ذات الوضع فيما خص تموين السفن الراسية في الموانئ اللبنانية وكذلك الطائرات التي يجري تموينها من المستودعات الخصوصية في المطارات اللبنانية.
3- ان معاملات ومعاينة البضائع المعاد تصديرها هي، مبدئياً المعاملات نفسها المنصوص عليها في في المادة 95 او المواد التي تلتها، والمادة 138 والمواد التي تليها.
4- في حال اعادة التصدير في نفس المرفأ الذي افرغت فيه البضائع ومن قبل الوكالات البحرية، يكتفي، خلافاً لأحكام الفقرة (3) السابقة، بطلبات اعادة تصدير وتعفى البضائع، مبدئياً، من اجراءات المعاينة ومن اثبات الوصول.
5- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذا الوضع.
الفصل التاسع – النقل من سفينة الى سفينة اخرى
المادة 293 قانون الجمارك في لبنان
1- ان البضائع الأجنبية المحملة على السفن الراسية في مرفأ جمركي، يمكن نقلها الى سفن اخرى متوجهة الى مرفأ اجنبي او مرفأ لبناني آخر، كما ويمكن اعادة تصديرها على نفس السفينة الواردة عليها، بشرط اعطاء الضمانات والتعهدات الخاصة المحددة من قبل الجمارك والمنصوص عليها في هذا القانون.
2- تعتمد طلبات اعادة التصدير في المعملات المشار اليها في الفقرة (1) السابقة.
3- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذا الوضع.
المادة 294 قانون الجمارك في لبنان
– تقمع المخالفات لأحكام المادتين 292 و293 وفقاً لأحكام 421 من هذا القانون.
الباب الرابع – اوضاع خاصة بالاعفاءات والامتيازات
الفصل الأول – احكام عامة
المادة 295 قانون الجمارك في لبنان
– معدلة وفقاً للمرسوم رقم 5984 تاريخ 3/7/2001
1- تخضع جميع البضائع المستوردة الى لبنان لرسم جمركي حده الأدنى 5% من القيمة.
2- تستثنى من احكام الفقرة (1) وتخضع للأعفاء الكامل:
– السلع الواردة للجهات المذكورة في المواد 296 و297 و298 و299 و300 او تلك المشمولة بالمواد 316 و317 و318 و319 من هذا القانون والمشمولة بالمادة 118 من قانون النقد والتسليف.
– الهبات الواردة للأدارت العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
3- تستثنى من احكام الفقرة (1) من هذه المادة وتستفيد من الاعفاء الكامل او من الاعفاء الجزئي بمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه:
– السلع التي تقضي احكام الاتفاقيات المعقودة بين لبنان وبعض المؤسسات الأجنبية وكذلك الاتفاقيات الدولية الثنائية او الجماعية المعقودة بين لبنان وسائر الأطراف، على افادتها من الاعفاء الكامل او من الاعفاء الجزئي لمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه.
– السلع المقترنة بالاعفاء او بمعدل يقل عن الحد الأدنى اعلاه في تعريفة الرسوم الجمركية.
الفصل الثاني- الإعفاءات الخاصة برئاسة الجمهورية
المادة 296 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية المواد والحاجيات الواردة لمقام رئاسة الجمهورية او باسم رئيس الجمهورية.
الفصل الثالث – الإعفاءات والامتيازات الخاصة بمنظمة الآمم المتحدة
المادة 297 قانون الجمارك في لبنان
1- تعفى منظمة الأمم المتحدة من الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد او التصدير فيما يتصل بالأشياء التي تستوردها لاستعمالها الرسمي، على ان لا تباع الأشياء المعفاة على هذه الصورة في لبنان الا بعد دفع الرسوم المفروضة عليها ضمن الشروط النظامية وبعد موافقة السلطة المختصة.
2- يتمتع ممثلو الأعضاء في اجهزة منظمة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية وفي المؤتمرات التي تدعو اليها الأمم المتحدة مدة قيامهم بوظائفهم واثناء سفرهم الى مكان الاجتماع او عودتهم منه، وفيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية دون سواها، بنفس الحصانات والتسهيلات الممنوحة للمعتمدين الديبلوماسيين.
يفهم بممثلي الأعضاء في اجهزة منظمة الآمم المحدة المندوبون والمندوبون المعاونون والمستشارون والخبراء الفنيون وأمناء سر الوفود.
3- يحق لموظفي اجهزة منظمة الأمم المتحدة استيراد أثاثهم معفى من الرسوم على ان يتم الاستيراد فور شروعهم بمباشرة وظائفهم، وعلى ان يخضعوا للنظام المعمول به في حالة التخلي عن هذا الأثاث بعضه او كله.
الفصل الرابع – الاعفاءات والامتيازات الدبلوماسية والقنصلية
المادة 298 قانون الجمارك في لبنان
1- تعفى من الرسوم الجمركية ومن اجراءات الفتح والمعاينة، ضمن الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة 307 من هذا القانون، جميع الأصناف المستوردة باسم ممثلي الدول الأجنبية، غير اللبنانية وغير الفخريين، الوارد ذكرها فيما يلي والمعدة لاستعمالهم الشخصي فقط او لاستعمال افراد عائلاتهم:
أ- رئيس البعثة الدبلوماسية والمستشارون والسكرتيرون والملحقون الذين ينتمون الى السلك الدبلوماسي.
ب- الملحقون الفنيون والملحقون العسكريون المساعدون من مختلف الأسلحة، شرط ان يرشحهم رئيس البعثة وان تقبل بهم وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان.
ج- القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل شرط ان لا يتجاوز عدد من يستفيد منهم من الاعفاء الاثنين في العاصمة والواحد في المدن الأخرى.
2- يستفيد كل شخص من الأشخاص الوارد ذكرهم اعلاه من الاعفاء عن سيارة واحدة، باستثناء رئيس البعثة الذي يمكنه ان يستورد بالاعفاء اكثر من سيارة بشرط ان تكون ملكه الخاص.
3- يجب ان تتناسب الحاجات المستوردة والمقبولة بالاعفاء، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، مع الاحتياجات الفعلية الشخصية لممثلي الدول الأجنبية صاحبة الشأن، وللمجلس الأعلى للجمارك عند الاقتضاء، ان يعين الحد الأقصى لبعض انواع المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارة الخارجية وادارة الجمارك.
المادة 299 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية الجديدة الواردة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الذين لا يتمتعون بالاعفاء الجمركي، وذلك وفقا للشروط الآتية:
1- ان يكون الاستيراد قد تم خلال ثلاثة اشهر اعتبارا من وصول طالب الاعفاء الى لبنان، ويجوز تمديد هذه المدة في بعض الظروف الخاصة التي يترك حق تقديرها لوزارة الخارجية، على ان لا تتجاوز المدة الاضافية ستة اشهر.
2- ان يكون طلب الاعفاء مقروناً بموافقة ومصادقة رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية المعنية.
المادة 300 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 304 والفقرة الأولى من المادة 307:
أولاَ: السيارات المعدة لاستعمال السفارات او المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين، ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء.
ثانياً: مواد البنا لإنشاء السفارات او المفوضيات او ترميمها باستثناء المواد التي يكون لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرا من وزير الصناعة.
ثالثاً: الافلام السينمائية الثقافية او العلمية او الاجتماعية، على ان لا تعرض في القاعات العامة او الخاصة للاستثمار.
رابعاً: الأختام والأوراق الرسمية والاعلام والقرطاسية واللوازم واثاث السفارات او المفوضيات والقنصليات والاوسمة والشارات المستوردة، على ان تعين وزارة الخارجية مدى شمول هذه المادة.
المادة 301 قانون الجمارك في لبنان
– يمنح المجلس الأعلى للجمارك الاعفاءات المشار اليها في المواد 298 و299 و300 استناداً الى طلبات مقرونة بتوصية من وزارة الخارجية، ويبدأ حق الاعفاء، بالنسبة للمستفيد من احكام المادتين 298 و299، اعتباراً من تاريخ مباشرة المستفيد العمل في مقر عمله الرسمي في لبنان.
المادة 302 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يجوز التصرف بالمواد والحاجات المعفاة بموجب احكام هذا الفصل في غير الهدف الذي اعفيت من اجله، او التنازل عنها، الا بعد اعلام ادارة الجمارك وتأدية الرسوم الجمركية عنها وذلك وفقا لحالة هذه المواد وقيمتها بتاريخ التنازل عنها. كما لا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم المواد للغير الا بعد انجاز المعاملات الجمركية بصددها.
2- باستثناء السيارات وبشرط المعاملة بالمثل، لا تتوجب الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الأخرى عن المواد والحاجات اذا تصرف المستفيد بما اعفي عنه بعد ثلاث سنوات من تاريخ السحب من الجمارك.
المادة 303 قانون الجمارك في لبنان
1- مع مراعاة الاستثناء الوارد في الفقرة (2) التالية، تخضع السيارات المتنازل عنها المقبولة بالاعفاء وفق احكام المواد 296 و297 و300 للرسوم الجمركية على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقاً لقيمة السيارات، عند التنازل عنها.
2- لا يجوز التنازل عن السيارة المعفاة تطبيقاً لاحكام المادة 298، ومع مراعاة احكام المادة 304، قبل مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها الا في الحالات الآتية:
أ- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد.
ب- اصابة السيارة بعد تسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي.
وفي هاتين الحالتين تستوفي الرسوم عن السيارة على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقاً لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
ج- البيع من عضو آخر. ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل له متمتعاً بحق الاعفاء اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء، والا فتطبق الأحكام العامة بهذا الشأن.
3- اذا جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تسجيل بيان اعفائها، تستوفي الرسوم عنها على اساس معدلات الرسوم المعمول بها ووفقا لقيمة السيارة عند التنازل عنها.
4- تعفى من الرسوم الجمركية السيارة العائدة لرئيس البعثة الديبلوماسية المعتمدة في لبنان الذي يغادر البلاد نهائياً شرط ان شرط ان يكون مضى على ادخالها لبنان ثلاث سنوات على الأقل، وذلك اساس مبدأ المعاملة بالمثل ومع مراعاة احكام المادة 304 ادناه.
5- يمكن للموظفين الاداريين الذي استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم، عند انقضاء المهل الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره، اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او اعادة تصديرها او تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والأنظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك.
المادة 304 قانون الجمارك في لبنان
– لا تمنح الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنح الامتيازات والاعفائات ذاتها او افضل منها للبعثة اللبنانية واعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في الدولة ذات العلاقة.
المادة 305 قانون الجمارك في لبنان
– على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية، احكام هذا القانون، ان يقدم لادارة الجمارك، عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من لبنان، قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها لتعطي الاذن باخراجها، ولادارة الجمارك ان تجري الكشف من اجل ذلك، عند الاقتضاء، شرط ان يتم بمعرفة وزارة الخارجية.
المادة 306 قانون الجمارك في لبنان
1- تعفى سيارة واحدة ولمرة واحدة، لرئيس البعثة الدبلوماسية اللبنانية في الخارج عند انتهاء خدمته وعودته نهائياً الى لبنان او عند نقله الى الادارة المركزية في وزارة الخارجية عملا بأحكام المادة 22 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 (نظام وزارة الخارجية)، شرط ان تبلغ خدماته شرط ان تبلغ خدماته في الخارج مدة خمس عشرة سنة على الاقل، منها خمس سنوات بصفة سفير على الأقل، منها خمس سنوات بصفة سفير او رئيس بعثة، وان تكون السيارة المطلوب اعفاؤها في استعماله ومسجلة باسمه في الخارج قبل انتهاء خدمته او نقله.
2- من اجل تطبيق احكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يتعهد المستفيد بابقاء السيارة التي يطلب اعفاءها من الرسوم، في استعماله، مدة ثلاث سنوات على الأقل، وباعلام الجمرك في حال انتقال ملكيتها بعد هذه المدة، لأي سبب كان، لاستيفاء الرسوم عنها على اساس قيمتها ومعدلات الرسوم المطبقة بتاريخ انتقال الملكية.
3- يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.
الفصل الخامس – احكام مشتركة للفصلين الثالث والرابع
المادة 307 قانون الجمارك في لبنان
– يمنح الاعفاء من الرسوم الجمركية ضمن الشروط والقواعد العامة التالية:
1- ان تكون البضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن لأمر الشخص المستفيد من الاعفاء او جرى شراؤها في المستودعات العمومية او المستودعات الخصوصية او المستودعات المخصصة او في منطقة حرة.
2- ان يكون الشخص الذي يستفيد من الاعفاء والتسهيلات الجمركية منقطعاً لوظيفته وان لا يقوم بعمل آخر ولا يتعاطى التجارة بصورة مباشرة او غير مباشرة.
3- تخضع المواد التي تستفيد من الاعفاء من الرسوم الجمركية الى كافة المعاملات الجمركية والكشف، الا اذا نص صراحة على خلاف ذلك.
الفصل السادس – الاعفاءات العسكرية
المادة 308 قانون الجمارك في لبنان
1- يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش ولقوى الأمن الداخلي وللأمن العام ولأمن الدولة وللضابطة الجمركية ولشرطة مجلس النواب ولصالح الدفاع المدني والاطفائيات في البلديات واتحاد البلديات، من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل وزيوت ومحروقات، باستثناء المواد الغذائية والأصناف التي لها مثيل من الانتاج الوطني التي تحدد بقرار من وزير المختص.
2- تطبق احكام الفقرة (1) من المادة 303، على السيارات المستوردة بالاعفاء وفق احكام الفقرة السابقة، عند التنازل عنها.
الفصل السابع – وثائق الاستيراد
المادة 309 قانون الجمارك في لبنان
– اذا منح الاعفاء الجمركي على شكل وثائق استيراد، يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط اعطاء واستعمال هذه الوثائق.
الفصل الثامن – اوضاع خاص اخرى مقبولة بالاعفاء
أولاً- مضخات الحريق وادوات ومعدات سكك الحديد
المادة 310 قانون الجمارك في لبنان
– تستفيد من الاعفاء الجمركي، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون:
أ- مضخات الحريق التي تستوردها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
ب- أدوات ومعدات الخطوط الحديدية المعدة لاستثمار هذه الخطوط، وسيارات نقل الأشخاص (اتوبيس) وقطعها ولوازمها، التي تستوردها مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ج- السيارات والآليات والتجهيزات والمعدات ولأدوات والمواد وقطع التبديل المستوردة من الادارات العامة والؤسسات العامة والبلديات او المهداة اليها والمخصصة لمكافحة الحريق والانقاذ، وذلك ضمن الشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ثانياً- بعثات الآثار الأجنبية
المادة 311 قانون الجمارك في لبنان
– ان بعثات الآثار الأجنبية يمكنها ان تستفيد من الاعفاء، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون، بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بصدد بعض المواد التي تستهلك في اشغالها (لوازم التصوير الشمسي والجص الخ…)
ثالثاً- شركات الملاحة الجوية واندية التدريب على الطيران
المادة 312 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون:
أ- طائرات شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسمياً.
ب- طائرات أندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً.
ج- قطع تبديل الطائرات والأصناف واللوازم على اختلاف انواعها المعدة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود المطارات اللبنانية والتي تستوردها:
1- شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسمياً وشركات الملاحة الجوية الأجنبية وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً.
2- الشركات المرخص لها رسمياً والمتخصصة بصيانة الطائرات وترميم الطائرات لحاجة طائرات شركات الملاحة الجوية والأندية المذكورة.
د- المعدات المستعملة في أرض المطارات اللبنانية والأجهزة الخاصة واللوازم الفنية المستعملة لصيانة وترميم الطائرات داخل حدود هذه المطارات، التي تستوردها شركات الملاحة الجوية الوطنية المرخص لها رسميا، وأندية التدريب اللبنانية المعترف بها رسمياً وشركات الملاحة الجوية التابعة للدول التي وقعت ميثاق الطيران المدني في شيكاغو المؤرخ في 7 كانون الأول سنة 1944 المتعلقة بالطيران المدني الدولي، وشركات صيانة وترميم الطائرات المذكورة في الفقرة (ج) أعلاه.
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شروط تطبيق الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة.
رابعاً- مفروشات واثاث السفن المسجلة في لبنان
المادة 313 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة احكام المادة 295 من هذا القانون، المفروشات والأثاث المجهزة بها السفن البعيدة المدى التي يزيد محمولها عن خمسماية طن بحري المعدة للتسجيل في احد الموانىء اللبنانية وفقاً لقانون 21 كانون الأول سنة 1954 ضمن الشروط التي يعينها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
خامساً- المتاحف ومؤسسات تدريس الفنون الجميلة
المادة 314 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة 295 من هذا القانون، وشرط التقيد بالتعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، القطع الأثرية التي تجاوز عمرها مائة عام، التي تستوردها المتاحف الحكومية والمتاحف المعترف بها رسمياً، والتي تستوردها مؤسسات تدريس الفنون الجميلة لاستعمالها كنماذج في التعليم.
سادساً- مستوردات ادارة واستثمار مرفأ بيروت
المادة 315 قانون الجمارك في لبنان
– تعفى من الرسوم الجمركية، مع مراعاة أحكام المادة، 295 من هذا القانون، الانشاءات والمعدات والتجهيزات المستوردة لصالح ادارة واستثمار مرفأ بيروت والمعدة للاستعمال داخل الحرم المرفئي.
الفصل التاسع
الأمتعة الشخصية، الأدوات المنزلية والعينات التي لا قيمة تجارية لها
المادة 316 قانون الجمارك في لبنان
1- تقبل بالإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية، ضمن الشروط المحددة في الفقرة (2) ادناه:
– الألبسة وأصناف الشعارات والأمتعة المعدة للاستعمال الشخصي.
– جهازات التلامذة الأجانب المسجلين في لبنان (ألبسة وبياضات مختلفة) بمن فيهم الطلبة المتزوجون القادمون مع عائلاتهم للاقامة في لبنان بقصد متابعة دروس التعليم العالي فيه. يشمل الاعفاء بالنسبة للمتزوجين الأدوات المنزلية.
– جهازات الأعراس من ألبسة وبياضات العائدة لأشخاص قادمين الى لبنان للاقامة فيه، ولو كانت جديدة، شرط ان يكون احد الزوجين مقيماً في لبنان.
– الأدوات المنزلية المختلفة التي تستعمل للسكن العادي التي تستورد من قبل وطنيين عائدين بصورة نهائية الى لبنان، أو من قبل اجانب قادمين الى لبنان للاقامة فيه.
– الأمتعة الشخصية والأثاث والأدوات المنزلية التي يدخلها الى لبنان موظفو السلك الخارجي اللبناني العائدون من مهماتهم الرسمية في الخارج.
-الأشياء المتأتية عن ارث من أعضاء العائلة.
-العدد.
-الالات الموسيقية الشخصية.
2- يشترط ان تكون الأشياء المذكورة قيد الاستعمال، باستثناء جهازات الأعراس والأشياء الموروثة، المحددة أعلاه، كما يشترط ان تكون تتناسب مع حالة أصحابها.
3- يحدد مدير الجمارك العام دقائق تطبيق هذه المادة، كما يحدد، مع وزارة الخارجية، شروط الاعفاء بالنسبة لموظفي السلك الخارجي العائدين الى لبنان.
المادة 317 قانون الجمارك في لبنان
– تقبل بالاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية:
أ- العينات التي لا قيمة تجارية لها وكذلك الارساليات الشخصية والهدايا الواردة بصورة عارضة وذلك ضمن الحدود التي يقررها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
ب- الأشياء والحوائج الجديدة المعدة للاستعمال الشخصي، من أمتعة والات تصوير وساعات وأجهزة هاتف، وكذلك التبغ والمشروبات الروحية والعطور والأدوية التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب، القادمون الى لبنان، وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.
الفصل العاشر – المؤن الخاصة بوسائل النقل
المادة 318 قانون الجمارك في لبنان
يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط التي تستطيع ضمنها ان تستفيد من الاعفاء عند الاقتضاء، بعض المؤن او بعض المحروقات التي تستهلكها او تأخذها البواخر الحربية والسفن التجارية، الوطنية او الأجنبية التي يزيد محمولها عن مائة وخمسين طناً بحرياً صافياً، والسيارات الجديدة المارة بطريق الترانزيت و الحفلات – المطاعم الواردة من الخارج وطائرات الشركات الرسمية والنظامية الوطنية وطائرات النقل الجوي المدني الأجنبية، على اساس المعاملة بالمثل.
الفصل الحادي عشر – البضائع المعادة
المادة 319 قانون الجمارك في لبنان
– يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط التي يمكن ضمنها ان تستفيد من الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة ان منشأها لبناني، ويثبت بصورة نظامية سابق تصديرها الذي يجب الا يرجع تاريخه، مبدئياً، الى أكثر من سنتين. كما يحدد أيضاً الشروط التي يمكن ضمنها منح ذات المعاملة،بصورة استثنائية، لبعض البضائع او الغلافات التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم والتي يعاد استيرادها، خلال المدة نفسها، بعد اعادة تصديرها الى الخارج.
الفصل الثاني عشر – الاحكام القامعة
المادة 320 قانون الجمارك في لبنان
– ان المخالفات لأحكام هذا الباب تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
الباب الخامس – في مختلف رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك
الفصل الأول – رسم الخزن
المادة 321 قانون الجمارك في لبنان
1- كل بضاعة توضع ضمن الحرم الجمركي، في الساحات والمخازن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة، تخضع لرسم الخزن، اذا تجاوزت مدة بقائها فيها خمسة أيام كاملة.
2- يجب ان يعكس رسم الخزن الموضوع من قبل الجمارك الكلفة الواقعية لأعمال التخزين.
3- يحق للمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، منح استثمار المخازن الجمركية التي تديرها ادارة الجمارك مباشرة، لأعمال التخزين، الى هيئات أخرى، وذلك ضمن الأصول والأحكام المنصوص عنها في القوانين والأنظمة المرعية.
المادة 322 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد تعريفة رسم الخزن، تطبيقاً لأحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 321، كما يلي، بالليرة اللبنانية وابتداءً من اليوم السادس:
أولاً:
أ- في مخازن مطار بيروت الدولي:
/10.000/ عشرة الاف ليرة عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ب- في مخازن سائرالمكاتب الجمركية:
/2.000/ ألفا ليرة لبنانية عن كل مئة كيلوغرام لكل أسبوع.
ثانياً: تراعى في تحديد واستيفاء الرسم المشار اليه سابقاً الأصول التالية:
1- كل كسر من 100 كيلوغرام يؤدي الرسم المفروض على المئة كيلوغرام.
2- كل أسبوع يبتدىء يتوجب عنه الرسم كاملاً.
3- يخفض الرسم الى النصف اذا كان الخزن على أرض مكشوفة.
ثالثاً: اذا تجاوزت مدة الخزن 30 يوماً، وأيا كان محل الخزن، يستوفي علاوة على الرسوم الواردة أعلاه عن كل مئة كيلوغرام ولكل يوم:
أ- في مخازن مطار بيروت الدولي:
1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: /2.000/ ألفا ليرة لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين فما فوق: /4.000/ أربعة الاف ليرة لبنانية.
ب- في مخازن سائر المكاتب الجمركية:
1- من اليوم الحادي والثلاثين لغاية اليوم الستين: 8 ثماني ليرات لبنانية.
2- من اليوم الحادي والستين لغاية اليوم التسعين: 16 ست عشرة ليرة لبنانية.
3- من اليوم الحادي والتسعين الى اليوم المئة والعشرين: 24 أربع وعشرون ليرة لبنانية.
4- من اليوم المئة والواحد والعشرين فما فوق: 32 اثنتان وثلاثون ليرة لبنانية.
أما البضائع الباقية في المخازن والمستودعات التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب أي شخص أو إدارة غير الجمارك، فإن قيمة رسم الخزن بصددها تحددها السلطة التي قررت الحراسة القضائية أو الحجز، آخذة في الإعتبار التعريفة المذكورة أعلاه.
المادة 323 قانون الجمارك في لبنان
أ- تعفى من رسم الخزن المنصوص عنه في المادة 322 من هذا القانون:
1- الطرود الزائدة عن المانيفست التي تفرغ خطأ في أحد المرافئ وتكون معدة لإعادة التصدير، بشرط أن لا تبقى هذه الطرود في مخازن الجمارك أكثر من 30 يوماً.
2- الطرود الباقية على أثر حراسة قضائية أو حجز مقررين بناء على طلب إدارة الجمارك.
3- الطرود المفرغة وهي في حالة عطل ظاهرة، محققة وفقاً للأصول، خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ تفريغها.
4- الأمتعة الشخصية وقطع الأثاث المستعملة العائدة لكل مسافر لا يتعاطى التجارة، بشرط أن لا تبقى هذه الأمتعة والأثاث في مخازن الجمارك أكثر من 60 يوماً كاملاً.
وإذا انقضت هذه المهلة، تستوفى الرسوم وفقاً للأصول ابتداء من اليوم الحادي والستين.
5- البضائع التي لم تسحب بسبب قوة قاهرة يبقى للجمارك وحده حق تقديرها.
6- الطرود التي طلبها أصحابها والتي لم يمكن تسليمها بسبب الإزدحام في الأماكن الجمركية أو بسبب خطأ في التصنيف، وذلك فقط عن المدة التي بقيت خلالها هذه الطرود مجهولة المكان. وفي هذه الحالة يترتب على صاحب الطرود أن يطلب إلى موظفي الجمارك أن يتحققوا في اليوم نفسه الذي قدم فيه طلب السحب، من أن الطرود كانت بالفعل مجهولة المكان. وإذا كان جزء فقط من هذه الطرود مفقوداً، يجب على صاحبها أن يسحب الطرود الموجودة بعد تأدية الرسوم المفروضة.
ب- إن الوقت اللازم لإتمام معاملات المعاينة الصحية بما فيه التحليلات والتحليلات المعاكسة، لا تدخل في حساب رسم الخزن في الأماكن التي تديرها إدارة الجمارك مباشرة.
تطبق نفس الأحكام في حالات التحكيم إذا خسرتها إدارة الجمارك.
المادة 324 قانون الجمارك في لبنان
– ترفع مهلة الخمسة أيام كاملة، المنصوص عليها في المادة 321، إلى 30 يوماً كاملاً بصدد البضائع التي تكون برسم الترانزيت وإلى 15 يوماً كاملاً بصدد البضائع المعدة للتصدير.
المادة 325 قانون الجمارك في لبنان
– إن الطرود التي تترك في مخازن الجمارك بسبب خلاف حصل بين المرسل والمرسل إليه والتي يعاد تصديرها إلى مكان المنشأ، لا تخضع لتأدية رسوم الخزن إلا عن مدة حدها الأقصى 90 يوماً كاملاً.
المادة 326- لا يجوز، في حال من الأحوال، أن يتجاوز مجموع قيمة رسوم الخزن المتوجبة نصف قيمة البضائع.
المادة 327- تبقى نافذة الأحكام الخاصة المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون المتعلقة بأصول استيفاء رسم الخزن في بعض المكاتب الجمركية الناجمة عن اتفاقيات معقودة مع شركات ذات امتياز أو مؤسسات ذات صفة استثمارية.
الفصل الثاني – رسم الترصيص والختم
المادة 328- إن الرصاص والحبال والخيوط الغليظة والأختام التي تستعملها الجمارك في عمليات الترصيص والتختيم، هي على نفقة إدارة الجمارك.
الفصل الثالث – ثمن المطبوعات الادارية
المادة 329 قانون الجمارك في لبنان
1- تحدد بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ثمن المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة.
2- يجب أن يعكس ثمن المطبوعات كلفتها الواقعية.
الفصل الرابع – أجور الأعمال الاضافية ورسوم الخدمات الجمركية
المادة 330 قانون الجمارك في لبنان
– تحدد بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك، بعد اسطلاع رأي مدير الجمارك العام:
1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.
2- رسوم عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع لترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.
3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.
الفصل الخامس – رسم تختيم أوراق اللعب
المادة 331 قانون الجمارك في لبنان
1- يستوفى، علاوة على الرسم الجمركي، رسم نوعي قدره ألف ليرة عن كل مجموعة ورق لعب مستوردة من الخارج لقاء تختيمها من الجمارك.
2- يترتب على المستوردين أن يذكروا بتخصيص في بياناتهم عدد الرزمات من كل فئة الموجودة في الطرود المقدم بها بيان.
3- إن البيانات الكاذبة في الكمية، تقمع بتطبيق العقوبات المبينة في المادة 421 من هذا القانون.
الباب السادس – الملاحة الساحلية والتجارة الداخلية
الفصل الأول – الملاحة الساحلية
المادة 332- إن البضائع التي منشؤها لبنان والبضائع التي اكتسبت الصفة الوطنية بتأدية الرسوم، المرسلة بحراً بواسطة الملاحة الساحلية، لا تخضع لأي رسم عند الدخول ولا عند الخروج، بشرط إتمام المعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 333 قانون الجمارك في لبنان
– عندما ترسل البضائع بواسطة الملاحة الساحلية وتكون، لدى الإخراج، ممنوعة أو خاضعة للرسوم، يتوجب أن تقدم أو تتم بصددها التعهدات والضمانات والمعاملات التي يحددها مدير الجمارك العام.
المادة 334 قانون الجمارك في لبنان
– تنظَم البيانات وفقاً للقواعد المعينة في المادة 95 وما يليها في هذا القانون كما أن المعاينة التي تجري، مبدئياً، في مكتب المقصد، تتم وفقاً لأحكام المادة 138 وما يليها من هذا القانون.
الفصل الثاني – التجارة الداخلية
المادة 335 قانون الجمارك في لبنان
1- إن إدارة الجمارك يمكنها تسليم التجار، بناءً على طلبهم، سندات تثبت تأدية الرسوم الجمركية أو إتمام بعض المعاملات النظامية.
2- يحدد مدير الجمرك العام أصول تطبيق هذه المادة.
الباب السابع – نطاق عمل الجمارك وسير العمل فيها
الفصل الأول – أحكام عامة
المادة 336 قانون الجمارك في لبنان
– تمارس الجمارك عملها على كامل المنطقة الجمركية وفق الشروط المحددة في هذا القانون.
المادة 337 قانون الجمارك في لبنان
– تتخذ الجمارك تدابير رقابة وإجراءات جمركية محددة في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى “النطاق الجمركي”.
الفصل الثاني – النطاق الجمركي
المادة 338 قانون الجمارك في لبنان
– يتألف النطاق الجمركي من:
أ- النطاق الجمركي البحري:
ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ اللبنانية ونهاية حدود المياه الإقليمية ضمن مسافة اثني عشر ميلاً.
ب- النطاق الجمركي البري:
ويشمل الأراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية اللبنانية من جهة، وخط داخلي يمتد وراء المراكز أو المكاتب الجمركية الأولى الواقعة على الشواطئ أو الحدود البرية، من جهة ثانية. ويحدد هذا الخط، وفقاً لمقتضيات المراقبة، بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، ينشر في الجريدة الرسمية.
الجزء الأول – تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البحري
المادة 339 قانون الجمارك في لبنان
– إن تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية التي تجريها الجمارك في البحر محددة في المواد 69 إلى 74 من هذا القانون.
الجزء الثاني – تدابير الرقابة والإجراءات الجمركية في النطاق الجمركي البري
المادة 340 قانون الجمارك في لبنان
1- تتخذ إدارة الجمارك، داخل النطاق الجمركي البري المحدد بموجب أحكام المادة السابقة، تدابير خاصة لمراقبة نقل البضائع وحيازتها، وتحدد كيفية تطبيق هذه التدابير، بشرط مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية.
2- تخضع لضابطة النطاق البضائع الممنوعة، والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معيَنة بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
القسم الأول – تجول البضائع
المادة 341 قانون الجمارك في لبنان
1- إن البضائغ الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي لا يمكن نقلها في داخل هذا النطاق أو إدخالها إليه، أو إخراجها منه، إلا بشرط إرفاقها بسندات نقل نظامية تعطيها الجمارك قبل المباشرة بالعملية المطلوب إجراؤها.
2- يحدد مدير الجمارك العام أنواع هذه السندات وشروط إعطائها وكذلك شروط التصريح عن البضائع في المكاتب، على أن تراعى، عند الإقتضاء، أحكام المادة 53 من هذا القانون.
3- يحدَد في هذه السندات، بصورة خاصة، مقصد هذه البضائع والوقت اللازم لإجراء عمليات النقل والطرق الواجب سلوكها ويذكر فيها، عند الإقتضاء، إنها صالحة للتجوَل ليلاً.
4- يجب إبراز هذه السندات لدى كل طلب من موظفي الجمارك.
5- يمكن لمدير الجمارك إعفاء بعض أنواع البضائع من هذه التدابير أو الاستعاضة عنها بتدابير أخرى.
القسم الثاني – اقتناء البضائع
المادة 342 قانون الجمارك في لبنان
1- ان اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، يمكن أن يحصر في بعض أماكن من هذا النطاق تعين بقرارات صادرة عن المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- باستثناء الأماكن المذكورة في الفقرة (1) السابقة، يحظر وجود أي مخزن أو مستودع للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي، ويعتبر، كأنه في مخزن أو مستودع، ما يكون من هذه البضائع في بالات كبيرة أو صغيرة أو غيرها من الطرود ولا يمكن تقديم إثبات صالح بشأنه، أو ما يكون فائضاً عن الاحتياجات العادية للتجارة.
المادة 343 قانون الجمارك في لبنان
– يعتبر ممنوعاً في النطاق الجمركي البري، باستثناء البلدات التي يبلغ عدد سكانها على الأقل ألفي نسمة:
1- اقتناء البضائع الخاضعة لضابطة النطاق والتي لا يتمكن مقتنوه، لدى أول طلب من رجال الجمارك، من إبراز إما إيصالات تثبت استيرادها بصورة نظامية وإما فواتير الشراء وغيرها من اثباتات المنشأ الصادرة عن أشخاص أو مؤسسات قائمة بصورة نظامية داخل المنطقة الجمركية.
2- اقتناء مخزون من البضائع غير المنتجة محلياً والممنوعة أو الخاضعة لرسوم عند الاخراج ولا تبررها حاجات الاستثمار العادية أو ان كمياتها تتعدى حاجات التموين العائلي وفق الأعراف المحلية.
القسم الثالث – الحساب المفتوح للبضائع والمواشي
المادة 34 قانون الجمارك في لبنان
– عندما تستلزم ذلك ضرورات الرقابة، يمكن مسك حساب مفتوح، في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق، يسجل فيه، وبصورة إلزامية، كل منتج أو تاجر كميات البضائع الخاضعة لضابطة النطاق وكذلك الحيوانات الحية التي تكون في حوزته، إما من جراء الانتاج أو التربية، أو من جراء الاستيرادات من الخارج أو الواردات من داخل الأراضي اللبنانية، على أن يحفظ لمصلحة الجمارك حق التدقيق.
باستطاعة مصلحة الجمارك اجراء احصاءات فجائية في محلات الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة.
إن أصول التطبيق العملي لوضع الحساب المفتوح، يحددها مدير الجمارك العام.
القسم الرابع – أحكام مشتركة
المادة 345 قانون الجمارك في لبنان
– ان كل تجول او اقتناء غير نظاميين في النطاق الجمركي، لبضاعة خاضعة لضابطة النطاق، وكل تجول غير متمم لأحكام سند النقل، وكل زيادة أو نقص في الحساب المفتوح غير مبرر، يعتبر بمثابة استيراد أو تصدير بطريقة التهريب ويوجب تطبيق العوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.
المادة 346 قانون الجمارك في لبنان
– إن تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق، لا يدخل أي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الأحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة، المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.
الفصل الثالث – حقوق وحصانات موظفي الجمارك وواجباتهم
المادة 347 قانون الجمارك في لبنان
1- ان موظفي الجمارك هم بحماية القانون، ويحظَر على أي كان إهانتهم أو تهديدهم أو إسائة معاملتهم أو معارضتهم أثناء قيامهم بوظيفتهم وذلك تحت طائلة تعرَض مرتكبي هذه الأعمال وشركائهم للعقوبات المنصوص عليها في المادة 426 من هذا القانون.
2- يترتب على السلطات المدنيَة والعسكرية أن تمد يد المساعدة لموظفي الجمارك لدى أول طلب منهم من أجل ممارسة وظيفتهم، كما يتوجب على إدارة الجمارك أن تقدم مؤازرتها للادارات والمصالح العامة ضمن الشروط المحددة في القوانين والأنظمة المرعية.
المادة 348 قانون الجمارك في لبنان
– يقسم موظفو الجمارك على اختلاف درجاتهم عند دخولهم الوظيفة اليمين القانونية أمام القاضي المنفرد في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها.
المادة 349 قانون الجمارك في لبنان
– يتسلم موظفو الجمارك عند دخولهم الوظيفة تفويضاً للخدمة يعطيه مدير الجمارك العام وفقاً لنموذج يقرره. وعليهم أن يحملوا دائماً هذا التفويض أثناء قيامهم بوظائفهم وأن يبرزوه لدى أول طلب.
المادة 350 قانون الجمارك في لبنان
– يرخص لمديري ومفتشي الجمارك وموظفي دائرة البحث عن التهريب التابعين لإدارة الجمارك كما للضباط والرقباء والخفراء، الذين هم من أفراد القوى العامة، بحمل الأسلحة النظامية للقيام بأعباء الوظيفة.
المادة 351 قانون الجمارك في لبنان
– لايمكن لرجال الضابطة الجمركية استعمال سلاحهم إلا:
1- في حالة الدفاع المشروع المنصوص عنه في المادة 563 من قانون العقوبات.
2- عندما لا يسعهم بأي وسيلة كانت منع تجريدهم من السلاح أو الدفاع عن المكان الذي يستقرون فيه، أو عن المراكز والأشخاص الموجودين في عهدتهم، أو عندما تبلغ مقاومتهم حداً لا يمكن التغلب عليه إلا بقوة السلاح.
3- عندما لا يسعهم بغير استعمال السلاح توقيف الآليات والمراكب ووسائل النقل الأخرى التي لا ينصاع سائقوها للإنذارات المنصوص عنها في الفقرة (4) من هذه المادة وللاشارات التي ينبغي أن ترافقها.
ويمكن لرجال الضابطة الجمركية أيضاً استعمال أدوات أو عوائق أخرى لأجل توقيف وسائل النقل التي يرفض سائقوها الرضوخ للانذار.
4- عندما ينذرون الأشخاص الذين يحاولون الفرار أو الافلات منهم بأن يقفوا أو يكررون على مسامعهم الإنذار بصوت عال أكثر من مرة “جمرك قف” ويرفض هؤلاء الانصياع للانذار، ولا يمكن إذ ذاك إرغامهم على الوقوف الا باستعمال السلاح، من الواجب في هذه الحالة أن يكون قد سبق القرار أو رافقه أدلة عامة أو خاصة تثبت أو ترجح اشتراك هؤلاء شبه الأكيد بجرم أو بمحاولة قيامهم بعملية تهريب.
المادة 352 قانون الجمارك في لبنان
– على كل موظف جمرك يترك الخدمة لأي سبب كان (عزل أو إحالة للاستيداع أو استقالة أو تقاعد…الخ) أن يعيد في الحال لرئيسه المباشر تفويض خدمته والسجلات والأختام والأسلحة والأشياء المجهز بها للقيام بوظيفته. وإذا لم يفعل ذلك، يحق لرئيس الإقليم الذي كان يتبع له هذا الموظف أن يصدَر مذكرة إكراه بحقه وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرات (3) و(5) و(6) من المادة 171، على أن يتم ذلك بنسخة عن الأمر الإداري القاضي بشطب الموظف من ملاك الإدارة، ويجب، للتمكن من تبليغه وتنفيذه، أن يؤشر عليه القاضي المنفرد في المنطقة التي يكون الموظف تابعاً لها عند شطبه من الملاك.
الفصل الرابع – صلاحيات موظفي الجمارك
القسم الأول – حق معاينة البضائع ووسائل لنقل والأشخاص
المادة 353 قانون الجمارك في لبنان
– يحق لموظفي الجمارك من أجل تطبيق نصوص هذا القانون والتحقق من التهريب، معاينة البضائع ووسائل النقل والأشخاص.
المادة 354 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق لهؤلاء الموظفين استعمال جميع الوسائل الملائمة لإيقاف وسائل النقل عندما لا يمتثل سائقوها لأوامرهم، بما فيها استعمال السلاح، عند الاقتضاء، على أن يتم ذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة 351 أعلاه.
المادة 355 قانون الجمارك في لبنان
– يحق لموظفي الجمارك معاينة البواخر ضمن الشروط المحددة في المواد 69 لغاية 74 من هذا القانون.
القسم الثاني – التحري عن التهريب والتحقق منه
المادة 356 قانون الجمارك في لبنان
1- إن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص المتعلقة بالجمارك يمكن أن تحقق وأن تؤدي إلى الحجز:
أ- أيا كانت فئة البضائع، سواء كانت ممنوعة أة محتكرة أم خاضعة لرسوم جمركية أو معفاة:
– في مكاتب الجمارك ومراكزها وحرمها، وفي جميع الأماكن التي تخضع للرقابة الجمركية أو التي يمكن للجمارك إجراء التحريات والتدقيقات فيها، مثل المستودعات الجمركية على اختلافها والمحال التي يجري فيها صنع البضائع تحت وضع الإدخال المؤقت.
– في النطاق الجمركي البري والبحري.
– على امتداد الأراضي اللبنانية وخارج المياه الساحلية، في حالة المطاردة قيد النظر.
ب- فيما يتعلق بالبضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو المحظر اقتناؤها أو بيعها، أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية، أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية:
– على امتداد الأراضي اللبنانية.
المادة 357 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن القيام بتحريات وتفتيشات منزلية للبحث عن التهريب في الأراضي اللبنانية:
أولاً: على امتداد النطاق الجمركي البري، بصدد جميع فئات البضائع.
ثانياً: على امتداد الأراضي اللبنانية:
أ- بصدد جميع فئات البضائع المهربة التي طاردها موظفو الجمارك وهي قيد النظر، إما بعد أن رأوها داخلة إلى هذه الأراضي وإما بعد أن رأوها تستخرج من النطاق الجمركي، شرط أن يصلوا في الوقت الذي يجري فيه إدخال هذه البضائع إلى المنازل.
ب- بصدد البضائع المحظر عليها الترانزيت أو التجول الداخلي أو الممنوعة أو المحظر اقتناؤها أو بيعها، أو البضائع المحتكرة المتجولة أو المقتناة بصورة غير نظامية، أو البضائع المعينة بتخصيص بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تنشر في الجريدة الرسمية.
2- يبنى التحري والتفتيش المنزلي على مذكرة من النيابة العامة.
يجب أن تتضمن المذكرة عنوان الأماكن المرخص بدخولها والتفتيش فيها مع بيان الأسباب والواقعية والقانونية التي تبرر هذا الإجراء.
3- يعفى التحري والتفتيش المنزلي من الشرط المذكور في الفقرة 2 من هذه المادة عندما يتعلق الأمر بجرم مشهود أو بمطاردات قيد النظر أو عندما يقبل صاحب العلاقة التفتيش. على أن يتم فوراً إبلاغ النيابة العامة العامة المختصة التي يعود لها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً.
4- لا يمكن إجراء التحري والتفتيش المنزلي إلا بين شروق الشمس وغروبها، حتى في حالة المطاردة قيد النظر. إلا أن التحري والتفتيش اللذين يباشر بهما في بحر النهار ولا ينتهيان عند غروب الشمس يمكن الاستمرار فيهما ليلاً حتى انتهائهما.
5- يجوز فتح المنازل بالقوة بحضور المختار في حالة مراعاة الشروط المذكورة أعلاه ورفض صاحب المنزل للموظفين بالدخول.
6- يجوز دخول المحلات العامة ليلاً ما دامت مفتوحة، على أن يقتصر التحري والتفتيش فيها داخل الأقسام التي يسمح للجمهور بولوجها.
7- إذا أدت التحريات والتفتيشات المنزلية إلى العثور على مستندات ووثائق تتعلق بعمليات تهريب، يحق لموظفي الجمارك حجزهذه المستندات والوثائق.
المادة 358 قانون الجمارك في لبنان
1- كل شخص يضبط بجرم التهريب المشهود يساق بدون إبطاء أمام رئيس مصلحة الجمارك المحلي الذي يقرر استبقاءه قيد التحقيق أم لا.
2- على رئيس المصلحة، إذا قرر استبقاء المخالف، أن يعلم النيابة العامة الاستئنافية التي يعود لها استبقاءه لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام على أن يحال خلالها إلى المحكمة المختصة.
3- للمدعي العام الاستئنافي أن ينتقل خلال مدة التوقيف إلى مكان التوقيف للاطلاع على ظروفه وعلى المستندات المتعلقة به أو له أن يعين طبيباً، عند الاقتضاء، لمعاينة الموقوف.
4- إن شرط متابعة حالة التوقيف أمام المحكمة محددة في المادة 395 من هذا القانون.
المادة 359 قانون الجمارك في لبنان
– يعتبر جرم تهريب مشهود من أجل تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 358 السابقة:
1- الاستيراد أو محاولة الاستيراد بدون بيان خطي أو شفهي للبضائع المحتكرة أو البضائع الممنوعة.
2- التصدير أو محاولة التصدير، ضمن الشروط نفسها، للبضائع المحظر إخراجها.
3- نقل البضائع المحتكرة أو البضائع المحظر إدخالها او اخراجها، سواء اكانت مذكورة في المانيفست او غير مذكورة فيه، على بواخر، ايا كان لواؤها، يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، راسية او متجولة ضمن حدود اثني عشر ميلا من السواحل، وذلك فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
4- توقف او تجول البواخر التي لا يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، والناقلة بضائع خاضعة لرسوم باهظة او لرسوم ريعية، معينة بموجب قرارات من المجلس الاعلى للجمارك منشورة في الجريدة الرسمية، ضمن النطاق البحري، فيما عدا الحالة الناجمة عن قوة قاهرة مثبتة، او اعادة تصدير بضائع من النوع نفسه، على بواخر من الحمولة نفسها.
المادة 360 قانون الجمارك في لبنان
– يجوز التوقيف ايضا وفقا للاصول الملحوظة في المادة 358:
أ- لكل شخص يقوم باعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في مخالفات التهريب.
ب- لكل شخص يخشى فراره او تواريه تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليه.
القسم الثالث – حق فرض الاطلاع على السجلات والاوراق والمستدات العائدة لعمليات تهم الجمارك
المادة 361 قانون الجمارك في لبنان
اولا: يحق لموظفي الجمارك من الفئة الثانية، او من رتبة ملازم وما فوق او ممن يشغلون وظيفة رئيس مكتب، بتفويض خاص من مدير الجمارك العام او من رئيس الاقليم الذي ينتمون اليه، ولرئيس مصلحة التدقيق والبحث عن التهريب ورئيس وموظفي دائرة البحث عن التهريب، وكذلك لرئيس وموظفي مصلحة المراقبة لدى المجلس الاعلى للجمارك في الحالات التي تقتضيها التحقيقات التي باشروها مع الموظفين، ان يفرضوا اطلاعهم على السجلات والاوراق والمستندات من اي نوع كانت العائدة لعمليات تهم المصلحة، وان يتحروا عنها:
أ- في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري او وكالاتها، (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، اشعارات الشحن، اوامر التسليم، اوراق وجداول الارسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، اوراق الطريق، اوراق الشحن، الخ…)
ب- لدى الوكالات التي تهتم باستلام او جمع او ارسال جميع انواع الطرود بواسطة سائر انواع النقل (الجداول المفصلة للارسالية الاجمالية، الايصالات، دفاتر التسليم،الخ…)
ج- لدى الوسطاء والعملاء (الاوراق والسجلات الممسوكة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون).
د- لدى مستثمري المستودعات وارصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الايداع، ودفاتر دخول وخروج البضائع، الخ…)
هـ لدى التجار والمحلات المرسلة اليهم البضائع المصرح عنها في الجمرك او لدى مرسليها الحقيقيين.
و- لدى المؤسسات التي لا علاقة بالارساليات التجارية.
ز- وبصورة عامة لدى جميع الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة او غير مباشرة بعمليات منتظمة او غير منتظمة تدخل ضمن نطاق اختصاص ادارة الجمارك.
ثانيا: يجب على سائر الاشخاص الحقيقيين او المعنويين المذكورين في الفقرات (أ،ب،ج،د،هـ،و،ز) من البند «اولا» اعلاه، ان يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمرك علاقة بها، مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ ارسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتبارا من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل اليهم او الوسطاء.
ثالثا: يحق لموظفي الجمارك المشار اليهم في الفقرة «اولا» اعلاه ان يحجزوا في اثناء التفتيش او التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والاشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من اي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف، الخ…) والتي من شأنها ان تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء ايصال بالاشياء المحجوزة على ان تعاد الى اصحابها فور انتهاء التحقيق.
رابعا: ان عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار اليها في هذه المادة وفي المادة 127، او رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عنها في هذه المادة الاخيرة وفقا للاصول والشروط الواردة فيها، وكذلك اعارة الاسم او التوقيع المشار اليهما في المادة 129 المذكورة، تشكل مخالفات جمركية تقمع بغرامة مقطوعة تتراوح بين مليونين وعشرين مليون ليرة لبنانية، وتفرض على كل عملية او صفقة او رحلة، او اعارة توقيع وتطبق بالاضافة الى ذلك، وعند الاقتضاء، العقوبة التي تنص عليها المادة 131 اعلاه، ويعتبر بمثابة الرفض كل تاخير غير مبرر.
خامسا: يجوز لادارة الجمارك وبشرط المعاملة بالمثل، تسليم السلطات المختصة في البلدان الاجنبية جميع المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من المستندات التي من شانها اثبات خرق القوانين والانظمة المطبقة على اراضي هذه البلدان عند الادخال او الاخراج.
المادة 362 قانون الجمارك في لبنان
أ- يحق لموظفي الجمارك ان يتجولوا، عند قيامهم بالخدمة المامورة:
1- في الاملاك العمومية او الوطنية ومشاعات القرى، المتاخمة للحدود البحرية.
2- على الخطوط الحديدية الواقعة على مسافة من الحدود البحرية والبرية لا تتجاوز 1000 متر.
3- على الاملاك الخصوصية غير المصونة بجدار، المتاخمة للحدود البرية او الواقعة على ضفة الشاطئ او الصخور المرتفعة على جانب البحر او ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.
لا يجوز للملاكين المجاورين للانهر وللحدود ان يقيموا اي حاجز يمنع حرية المرور عن موظفي الجمارك على طول الحدود البرية وعلى شاطئ البحر او الصخور المرتفعة على جوانب البحر وعلى ضفاف الانهر حتى 500 متر من مصبها.
ب- كل ممانعة او معارضة لحرية تجول موظفي الجمارك وكل تجاوز عن التحضيرات والموجبات الناجمة عن هذه المادة، تعتبر بمثابة معارضة اثناء الوظيفة وتلاحق وفقا للمادة 426.
القسم الرابع – المراقبة الجمركية للارساليات البريدية
المادة 363 قانون الجمارك في لبنان
1- يحق لموظفي الجمارك الدخول الى مكاتب البريد بما فيها صالات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج، للبحث، بحضور موظفي البريد، عن ارساليات مقفلة او مفتوحة ، من مصدر داخلي او خارجي، باستثناء ارساليات الترانزيت التي تحتوي او تبدو انها محتوية على اشياء من النوع المذكور في هذه المادة.
2- ان ادارة البريد مخولة بان تخضع للمراقبة الجمركية ضمن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات وانظمة الاتحاد البريدي الدولي الارساليات المحظورة في الاستيراد، او تلك الخاضعة للرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، او للتقييدات والاجراءات الخاصة عند الادخال.
3- ان ادارة البريد مخولة ايضا بان تخضع للمراقبة الجمركية الارساليات المحظورة في التصدير او الخاضعة للرسوم التي تستوفيها ادارة الجمارك، او للتقييدات والاجراءات الخاصة عند الاخراج.
4- لا يجوز باي حال المس بمبدأ سرية المراسلات.
المادة 364 قانون الجمارك في لبنان
1- كل شخص طبيعي او معنوي، بمناسبة قيامه باعمال تجارية منظمة ومتواصلة، يرسل من الخارج الى اشخاص في المنطقة الجمركية – بما فيها المناطق الحرة – طرودا بريدية او ارساليات بواسطة البريد، عليه ان يفوض ممثلا له مقيما في لبنان كي يقوم لدى ادارة الجمارك بعمليات التخليص لهذه المستوردات.
2- تحدد شروط تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن مدير الجمارك العام.
القسم الخامس – التدقيق في هوية الاشخاص
المادة 365 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن لموظفي الجمارك تدقيق هوية الاشخاص الداخلية الى المنطقة الجمركية او الخارجين منها او الذين يتجولون في النطاق الجمركي.
القسم السادس – التسليم المراقب للمخدرات
المادة 366 قانون الجمارك في لبنان
1- من اجل تحقيق المخالفات الجمركية في حالات الاستيراد والتصدير واقتناء المخدرات وبغاية الكشف عن هوية مرتكبيها والمستفيدين منها والعمل على مصادرتها، يرخص لموظفي الجمارك ضمن شروط يحددها مدير الجمارك العام بالتعاون مع المديرية المركزية لمكافحة المخدرات وبعد اعلام النيابة العامة التمييزية، القيام بمراقبة وتتبع تحرك هذه المواد وذلك وفقا لاحكام المادة 220 من القانون رقم 673، تاريخ 16/3/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
2- لا تبعة جزائية تلحق الموظفين عندما ترخص لهم النيابة العامة التمييزية وتحت اشرافها تولي حيازة ونقل المواد المذكورة وتسليمها الى المشبوهين بغية الكشف عن هوية المخالفين. كما لا تبعة ايضا نتيجة استعمال الموظفين وسائل نقل هذه المواد او ايداع هذه المواد او التخابر بشانها او استخدام الاموال للغاية المذكورة.
3- تطبق ايضا احكام الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة على معدات التصنيع غير المشروع للمواد المخدرة المحددة في القوانين النافذة.
الباب الثامن – القضايا
الفصل الاول – في اصول التحقق ومن المخالفات الجمركية وملاحقتها
القسم الاول – في التحقيق عن طريق محضر حجز
1- قواعد عامة
المادة 367 قانون الجمارك في لبنان
1- ان التحقق من المخالفات الجمركية يجب ان يتم عن يد شخصين على الاقل يكون كلاهما من موظفي الجمارك او من موظفي الدولة بقطع النظر عن صفتهم المدنية او العسكرية.
كما يمكن ان يتم هذا التحقق عن يد موظف من الجمارك وموظف آخر من موظفي الدولة، او عن يد موظف من الجمارك وفرد من الافراد شرط ان يكون راشدا.
2- يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر حجز.
3- يمارس موظفو ادارة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحيات المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف.
المادة 368 قانون الجمارك في لبنان
1- ان الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهرية والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل، الى مكتب او مركز جمركي، يكون بقدر ما تسمح به الظروف، الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز احتياطيا. واذا تعذر ذلك لاسباب خطيرة، عليهم ان يذكروا هذه الاساليب في محضر الحجز.
2- يمكن، اذا اقتضت ظروف الحجز، وضع البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل في حراسة شخص ثالث، في المكان الذي حجزت فيه او في مكان آخر.
3- ان استبقاء الاشخاص قيد التحقيق يجري وفق الحالات المعددة في المواد 358و359و360، وضمن الشروط المذكورة في المادة 395 من هذا القانون.
يجب على الآمرين باستبقاء الاشخاص قيد التحقيق ان يحددوا في محضر الحجز المدة التي استوجبها التحقيق وتاريخ فتح المحضر وتاريخ اقفاله، وتدون هذه المعلومات في سجل خاص لدى المركز، معد لهذه الغاية.
4- ينظم محضر الحجز في مكان حجز البضائع او في مكان اكتشاف المخالفة وذلك فور التحقق من المخالفة وفي اقصى حد بعد نقل البضائع المحجوزة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل الى المكتب او المركز الجمركي ما لم يكن هناك سبب مانع يذكر في المحضر.
المادة 369 قانون الجمارك في لبنان
– يذكر في محضر الحجز:
1- مكان وتاريخ وساعة تنظيم المحضر بالاحرف والارقام.
2- تاريخ الحجز وساعة حصوله بالاحرف والارقام.
3- مكان الحجز وظروفه.
4- اسماء الحاضرين وتواقيعهم ورتبهم وصفتهم والمكتب او المركز التابعين له.
5- اسماء المخالفين وصفاتهم ومهنتهم وعناوينهم التفصيلية ومحل اقامتهم المختار، كلما كان ذلك ممكنا.
6- نوع البضائع المحجوزة واوصافها وكمياتها واوزانها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع، كلما كان ذلك ممكنا.
7- البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه.
8- تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية واقوال المخالفين والشهود في حال وجودهم.
9- المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة، كلما امكن ذك.
10- حضور المخالفين عند وصف البضائع المحجوزة او الاخطار الموجه اليهم لحضور هذا الوصف.
11- اذا كان المتهم حاضرا يذكر في محضر الحجز انه تلي عليه وانه دعي الى توقيعه وانه سيدعى للمثول امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وفي حال تغيب المتهم او رفضه التوقيع، يذكر ذلك في المحضر وتعلق نسخة عنه على باب مكتب الجمارك وذلك خلال مهلة 24 ساعة من ختم المحضر ويذكر ذلك ايضا في المحضر.
12- مكان وتاريخ وساعة اختتام المحضر بالاحرف والارقام.
المادة 370 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن عرض تسليم البضائع والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش ووسائل النقل المحجوزة، الى الظنين اذا كانت غير ممنوعة وذلك لقاء تقديم كفالة او ضمانة او تامين مبلغ يوازي قيمتها على الاقل. كما يمكن اجراء هذا التسليم الى شخص ثالث لقاء نفس الضمانات.
يذكر هذا العرض ونتيجته في محضر الحجز.
2- يمكن لمدير او رئيس الاقليم رفع اليد عن وسيلة النقل العمومية لصالح مالكها او مستثمرها بدون كفالة او بدون ايداع قيمتها اذا كان يتعاطى اعمال النقل وتبين ان المخالف اجرى حسب الاصول القانونية والاعراف المهنية، وان قائد وسيلة النقل قد قام بموجب الرقابة على الوجه الكافي، شرط ان تكون وسيلة النقل غير مجهزة لتسهيل الترهيب. الا ان رفع اليد لا يعفى من تسديد قيمة النفقات التي تكبدتها ادارة الجمارك من اجل حراسة وصيانة وسيلة النقل.
2- قواعد خاصة تتعلق ببعض الحجوزات
المادة 371 قانون الجمارك في لبنان
– اذا كان محضر الحجز يتناول وثائق مزورة او وثائق تحتوي تحريف، يجب ان يرد في محضر الحجز نوع التزوير والتحريفات او الايضافات وذلك بعد ان يؤشر عليها الحاجز بعبارة «كي لا تبدل» وبعد ان يطلب من مستعملها التوقيع عليها ايضا وتدوين جوابه في المحضر.
المادة 372 قانون الجمارك في لبنان
1- عند ضبط بضائع مهربة في المحلات والمخازن والاماكن التجارية وكذلك في المنازل اثر القيام بتحريات وتفتيشات منزلية وفقا لاحكام المادة 357 من هذا القانون، تستثنى من الحجز البضائع غير الممنوعة اذا قدم المحجوز عليه ضمانة لقيمتها، وان لم يفعل او اذا كانت البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة، يقتادها الحاضرون الى اقرب مركز جمرك او تسلم الى شخص ثالث يحرسها في موقع الحجز او في اي مكان آخر.
2- يجب ان يتم تنظيم محضر الحجز بحضور احد افراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه احد افراد الضابطة العدلية، وبحال رفضه يكتفي بالاشارة الى الامر في المحضر.
المادة 373 قانون الجمارك في لبنان
– في حال تناول الحجز بضائع على ظهر السفن الراسية وقد تعذر تفريغها الفوري، يضع الحاجزون الاختام على الكوى والغرف والاقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الاوعية. واذا تزامن محضر الحجز مع التفريغ، يجب ان يتضمن المحضر عدد وارقام وماركات الصناديق والرزم والبراميل. اما التفاصيل فيجري تدوينها في المكتب بحضور المخالف او بعد انذاره للحضور، ثم تسلم اليه نسخة عن كل تفريغ مفصلا.
المادة 374 قانون الجمارك في لبنان
– اذا تناول الحجز بضائع مهربة وكانت في حال المطاردة قيد النظر او في حال الجرم المشهود، او في حال كون البضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة، او في حال الاستدلال صراحة من اقوال حائزيها او من مستنداتها التي في حوزتها انها مهربة، يجب ان تذكر الحالة التي تم التحقق منها في المحضر. وفي حال حجز البضائع نتيجة المطاردة قيد النظر، يجب ان يذكر أيضا في المحضر:
أ- بالنسبة للبضائع الخاضعة لسند تجول والتي لم تكن في وضع تجول نظامي، ان المطاردة بدأت من تاريخ تجاوز البضاعة الحد الداخلي للنطاق الجمركي الى حين ضبطها.
ب- بالنسبة لسائر البضائع، ان المطاردة لم تنقطع من وقت تجاوزها الحدود الخارجية للبلد حتى وقت ضبطها.
المادة 375 قانون الجمارك في لبنان
– اذا حصلت عدة حجوز بحق أشخاص مجهولين هاربين ولم تر المصلحة لزوما لتنظيم محاضر حجز بها، نظرا لقلة اهمية البضائع المهربة، وفي كل حال اذا لم تكن هناك سوابق وكانت قيمة البضائع لكل حجز لا تتجاوز 400.000 ليرة يمكن للمحكمة المنصوص عليها في المادة 391 تقرير حجز تلك البضائع بقرار واحد.
المادة 376 قانون الجمارك في لبنان
– ان ضبط البضائع المحجوزة ومصادرتها ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 375 السابقة تقرره المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية وتنفذه ادارة الجمارك بعد انقضاء ثمانية ايام على تعليق القرار الصادر بهذا الشأن في قلم المحكمة المذكورة.
القسم الثاني – في التحقق عن طريق محضر تحقق
المادة 377 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن تحقق واثبات المخالفات المنصوص عليها في القرارات والنصوص المتعلقة بالجمارك عن طريق محاضر تحقق ينظمها موظفو الجمارك بنتائج تحقيقاتهم واستقصاءاتهم والاستجوابات التي قاموا بها حتى ولو لم تجر اية حجوزات داخل نطاق الجمارك او خارجه.
2- يجب ان يحتوي محضر التحقق على اسماء منظمية وصفتهم وعلى التاريخ 0الساعة – اليوم – السنة) وعلى مكان التفتيش والتحقيق المجريين وعلى الوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم والمعلومات المتوافرة بشأنها وعلى ذكر ضبط المستندات المتعلقة بها عند الاقتضاء.
يذكر ايضا في المحضر ان الاشخاص الذين اجريت معهم التحقيقات قد اعلموا بموعد وضع المحضر (الساعة – اليوم – السنة) ومكانه وانهم دعوا لاى حضور كتابته، وبحال حضورهم يتلى مضمونه عليهم ويطلب منهم التوقيع عليه ويذكر ذلك في المحضر.
القسم الثالث – في التحقق بالطرق والوسائل القانونية الاخرى
المادة 378 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن تحقق واثبات المخالفات الجمركية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالجمارك بجميع الطرق والوسائل القانونية الاخرى ومن كافة المراجع الرسمية بواسطة تقارير، حتى ولو لم تجر اية مصادرة داخل نطاق الجمارك او خارجه.
القسم الرابع – احكام مشتركة لمحاضر الحجز ومحاضر التحقق بالنسبة لادعاء التزوير
المادة 379 قانون الجمارك في لبنان
1- تعتبر محاضر الحجز الاحتياطي ومحاضر التحقق المنظمة على الشكل المبين في المواد 367 الى 377، صادقة ومثبتة للوقائع المادية التي عاينها منظمو المحضر بانفسهم الى ان يدعى تزويرها جزائيا او مدنيا.
اما باقي المندرجات فتكون ثابتة الى حين ثبوت عكسها.
2- لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد المذكورة آنفا. ولا يعتبر مجرد النقص الشكلي فيها سببا لبطلانها اذ يمكن اعادتها الى منظميها لاستكمال هذا النقص. ولا يجوز اعادة هذه المحاضر لاستكمالها اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية.
المادة 380 قانون الجمارك في لبنان
1- على المخالف الذي يريد ادعاء تزوير محضر الضبط مدنيا ان يقدم بذلك تصريحا خطيا إما بذاته وإما بواسطة محام معتمد بتوكيل خاص لدى الكاتب العدل وذلك عند ابتداء الدعوى، في اول جلسة تعقدها المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية، وعليه في خلال الثلاثة أيام التالية أو يودع قلم المحكمة المذكورة أدلة التزوير وأسماء وصفات الشهود الذين يرغب في إسماع إفاداتهم. كل ذلك تحت طائلة إسقاط دعوى التزوير.
2- إذا كان صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع، فعليه أن يسلم تصريحه مباشرةً إلى رئيس المحكمة المذكورة الذي يحوله الى المحكمة بعد أن يدون عليه أن صاحب التصريح يجهل الكتابة والتوقيع.
3- إن التصريح بادعاء التزوير من أحد المخالفين لا يمنع متابعة النظر بالدعوى بحق الآخرين.
4- إذا أعلن أن محضر الضبط هو مزرو بكامله أو بجزء منه، نأمر المحكمة إما بتصحيحه أو بإلغائه.
5- إذا خسر مدعي التزوير دعواه أو تنازل عنها بدون موافقة خصمه، يحكم عليه بجزاء نقدي، لصالح الجمرك، يتراوح بين أربعماية ألف ليرة وأربعة ملايين ليرة لبنانية، قيما عدا العقوبات المنصوص عليها بشأن المخالفة نفسها.
القسم الخامس – في الملاحقات
1- أحكام عامة
المادة 381 قانون الجمارك في لبنان
1- يمكن ملاحقة المخالفات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة وإثباتها بجميع طرق الإثبات القانونية حتى ولو لم تضبط هذه المخالفات في النطاق الجمركي أو خارجه أو لم تكتشف عند التصريح عن البضائع بموجب بيانات جمركية. ولهذه الغاية يمكن اعتبار المعلومات التي ترد من سلطات أجنبية ومحاضر الضبط والمستندات الصادرة عنها بمثابة بينات علة وقوع الجرم.
2- تتولى النيابات العامة أمام المراجع الجزائية الدعوى العامة الرامية إلى تطبيق العقوبات الجزائية عن الجرائم العادية المتلازمة مع المخالفات الجمركية أو المرتبطة بها. وتتولى إدارة الجمارك الدعوى الرامية إلى تطبيق الرسوم والغرامات.
المادة 382 قانون الجمارك في لبنان
– على السلطة القضائية أن تزود إدارة الجمارك بأية معلومات تتصل بها في معرض نزاع مدني أو تجاري أو جزائي ولو اقترن بمنع المحاكمة، ومن شأنها أن تشكل قرينة على حصول مخالفة لقانون الجمارك ولأنظمتها.
المادة 383 قانون الجمارك في لبنان
– إذا توفي المخالف قبل صدور القرار النهائي بإدانته أو قبل إتمام المصالحة، يحق لإدارة الجمارك أن تدعي لدى المحكمة المختصة لضبط الأموال المهربة في تركته، والتي لم يتسن حجزها، وإلا الحكم لها في التركة بما يعادل قيمة هذه الأموال بتاريخ حصول المخالفة.
2- الملاحقة بطريق الإكراه
المادة 384 قانون الجمارك في لبنان
1- فيما عدا الحالات التي تستعمل فيها طريقة الإكراه، وفقاً للمادتين 171 و352، يمكن لمدير أو لرئيس الجمارك الإقليمي أن يصدٍر مذكرة إكراه بحق المكلف الأصلي أو بحق كفلائه كلما كان لإدارة الجمارك دين رسوم سواء كانت رسوماً مهربة أو غير مدفوعة أو رسوماً مضمونة بسندات مكفولة أو تعهدات مختلفة أو تعهدات قضائية أو مصالحات، والتي يرفض المكلفون تأديتها أو يتأخرون عن ذلك.
2- إن مذكرات الإكراه هذه تصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 171.
3- إن الإعتراض على مذكرات الإكراه لا يوقف التنفيذ إلا إذا أودع المكلف الرسوم الملاحق بها بصورة تأمين.
الفصل الثاني – في سقوط حق الملاحقة والقمع في القضايا الجمركية
القسم الأول – في المصالحة
المادة 385 قانون الجمارك في لبنان
1- تستطيع إدارة الجمارك أن تجري مصالحات مع المخالفين، قبل الملاحقة القضائية وخلالها وبعد صدور قرار المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية، المنصوص عليها في المادة 391 من هذا القانون، وذلك باستبدال العقوبات النظامية (الجزاءات النقدية الثابتة أو المتغيرة ومصادرة البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش) بجزاء نقدي، يختلف باختلاف ظروف الحجز ويدفع، عند الإقتضاء، زيادة عن مبلغ الرسوم المتوجبة على البضائع المستوردة أو المصدرة بطريقة الغش.
ويرخص لادارة الجمارك أيضاً، إذا كانت ظروف تحقق المخالفات تبرر ذلك، بالتجاوز عن المخالفات التي يضبطها موظفوها.
2- لا يمكن اسقاط شيء من الرسوم المتوجبة لخزينة الدولة بموجب المصالحة.
3- يمتنع على الإدارة إجراء المصالحة بعد إنبرام القرار القضائي.
المادة 386 قانون الجمارك في لبنان
– إن المصالحة التي تقع بين إدارة الجمارك من جهة ومرتكبي المخالفات وشركائهم من جهة أخرى، يكون مفعولها إسقاط الدعوى الشخصية ودعوى الحق العام معاً، إذا كان موضوع هذه الدعوى الأخيرة مخالفات جمركية مالية لا تستهدف لعقوبات جسدية. إلا أن المصالحة المعقودة مع مرتكبي المخالفات لا تحول دون ملاحقة الشركاء والمتدخلين في الجرم، ما ام يلحظ خلاف ذلك في نص المصالحة، كما أنها لا تحول دون الدعوى التي تمارسها النيابة العامة أو أي إدارة أخرى من أجل قمع الجنح العادية أو غيرها، المقترفة في الوقت نفسة الذي ارتكبت فيه المخالفات الجمركية.
المادة 387 قانون الجمارك في لبنان
1- إن حق المصالحة في القضايا المتعلقة بمخالفة قوانين وأنظمة الجمارك يعود حسب الحالات، إما للمجلس الأعلى للجمارك أو لمدير الجمارك العام أو لرؤساء الإقاليم.
أولاً: يمارس رؤساء الأقاليم حق المصالحة على الوجه التالي:
1- يبت رؤساء الأقاليم نهائياً في المخالفات التي تقع تحت أحكام المادة 425.
2- يبت رؤساء الأقاليم، بشرط موافقة المدير العام، في الأحوال التالية:
أ- في المخالفات التي تقع تحت أحكام المواد 426 إلى 432.
ب- في المخالفات الأخرى كافةً عندما لا تتجاوز قيمة البضائع خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية، وفي القضايا التي تكون فيها رسوم مهربة أو معرضة للضياع حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية، إذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يتجاوز ستة ملايين.
ثانياً: يبت مدير الجمارك العام في المخالفات التالية:
أ- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة رابعاً من المادة 361.
ب- المخالفات المنصوص عنها في الفقرة الأخيرة من المادة 423 (البضائع المجهولة النوع والقيمة).
ج- المخالفات الأخرى، إذا تجاوزت قيمة البضائع فيها خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوزو مائة مليون ليرة، وفي القضايا التي يكون فيها رسوم مهربة أو معرضة للضياع، حتى ولو تجاوزت قيمة البضائع مائة مليون ليرة لبنانية، إذا كان مبلغ هذه الرسوم لا يزيد عن خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
ثالثاً: يبت المجلس الأعلى للجمارك في الحالات الأخرى غير المنصوص عليها أعلاه بناء على اقتراح المدير العام.
2- يدخل في حساب الرسوم المهربة أو المعرضة للضياع، الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك.
القسم الثاني – في مرور الزمن
المادة 388 قانون الجمارك في لبنان
1- إن مهلة مرور الزمن على الدعاوى الجمركية وعلى العقوبات هي:
10 سنوات من أجل تحصيل رسوم تخلص المكلف من تأديتها بواسطة مناورات احتيالية أو بيانات كاذبة أو غير كاملة. وتبدئ هذه المهلة من تاريخ اكتشاف الغش.
10 سنوات من أجل تنفيذ أي حكم أو قرار يهم الإدارة، بما فيه تحصيل الرسوم التي تلاحق تأديتها بمذكرات إكراه صادرة عملاً بالمادة 171.
5 سنوات من أجل تحصيل رسوم لم تؤد بسبب غلط من الإدارة، وكذلك من أجل تحصيل الجزاءات النقدية والمصادرات.
2- عدا الأسباب التي ينقطع بها مرور الزمن في الحقوق العادية، ينقطع مرور الزمن في القضايا الجمركية أمل بالمطالبة بكتاب مضمون وإما بفتح تحقيق بشأنها أمام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية يبلغ من صاحب العلاقة.
المادة 389 قانون الجمارك في لبنان
– لا يحق لأحد أن يطالب إدارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها.
إن التأمينات على مختلف أنواعها، تحَوًل نهائياً إلى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك، إذا لم يسلم ذوو العلاقة، خلال المهل المحددة، الإثباتات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات. وفي كل الإحتمالات، لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلاً (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تأدية التأمين، إلا إذا كان التأخير في التسديد ناجماً عن الإدارة.
أما التأمينات الناتجة عن تعديل الرسوم الجمركية فتبدأ بشأنها مهلة مرور الزمن الثلاثية اعتباراً من تاريخ تصديق قرارات التعديل المتعلقة بها من قبل السلطة الصالحة.
المادة 390 قانون الجمارك في لبنان
– تتحرر إدارة الجمارك تجاه المكلفين، بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية، من وجوب حفظ سجلات المقبوضات وغيرها من السجلات والأوراق العائدة للسنة المذكورة، ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والأوراق أذا كانت هنالك قضايا ما تزال قيد النظر، حتى ولو كانت السجلات والأوراق المذكورة لازمة للتحقيق ولإصدار الأحكام فيها.
الفصل الثالث – في أصول المحاكمة
المادة 391 قانون الجمارك في لبنان
1- مع الإحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، يحال محضر الضبط المنظم وفقاً لأحكام المواد السابقة، إذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة، إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة.
2- تتبع أمام كافة المحاكم العدلية الناظرة في القضايا الجمركية أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 392 قانون الجمارك في لبنان
– تنظر محكمة الدرجة الأولى في القضايا التالية:
1- المخالفات المنصوص عليها في قانون الجمارك والنصوص الأخرى المتعلقة بالجمارك.
2- كل خلاف أو كل نزاع أو دعوى أياً كانت، عندما يكون الجمرك مدعياً أو مدعى عليه فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المنوط تحصيلها بإدارة الجمارك وتنفيذ التعهدات المعقودة أو المتصلة بهذا الخصوص.
3- الاعتراضات على مذكرات الإكراه.
4- دعاوى الإبطال للقرارات التحكيمية المنصوص عليها في المادة 161 من هذا القانون.
5- متابعة التوقيف المنصوص عليه في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون.
تحال إدارياً جميع القضايا العالقة بتاريخ العمل بهذا القانون أمام اللجنة الجمركية.
المادة 393 قانون الجمارك في لبنان
– تدّعي إدارة الجمارك ويدّعى عليها أمام سائر المحاكم ودوائر التنفيذ، بشخص المدير العام أو من يمثله.
المادة 394 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن للمحكمة أن تعطي استنابة قضائية لكل هيئة تحقيق أو هيئة حاكمة وكل إدارة عامة.
المادة 395 قانون الجمارك في لبنان
1- كل شخص يوقف ضمن الحالات المبينة في المواد 358 و359 و360 من هذا القانون يحال بمهلة أقصاها ثلاثة أيام إلى المحكمة المختصة التي تبت بأمر متابعة حالة التوقيف.
2- للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله لقاء سند إقامة أو لقاء كفالة لا تتجاوز ما قد يحكم به.
3- إن مدة التوقيف لا يجوز أن تتعدى خمسة عشر يوماً.
المادة 396 قانون الجمارك في لبنان
– يجوز لموظفي الجمارك أن يبلَغوا أوراق الجلب والاستحضارات والتبليغات وجميع الأوراق المتعلقة بأصول المحاكمة والتي يستلزمها تحصيل الضريبة الجمركية واستيفاء الجزاءات النقدية وتحقيق المصادرات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 397 قانون الجمارك في لبنان
1- يجري تبليغ قرار المحكمة إلى صاحب الشأن شخصياً أو في آخر محل معروف لإقامته أو في محل إقامته المختار أو محله التجاري.
إذا كان صاحب الشأن غائباً يمكن إجراء التبليغ الى كل شخص راشد يساكنه. يمكن ان يكون التبليغ لخادم أو لمستخدم تجارة. وفي حال رفض التوقيع يذكر ذلك ويبقى التبليغ صالحاً.
2- إذا غيَر صاحب الشأن محل إقامته المصرح به أو محل تجارته بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام الجمرك خطياً بذلك، أو إذا أعطى عنواناً كاذباً، تجري معاملة التبليغ بالتعليق على باب محل إقامته الأخير أو محله المعروف أو المصرح به وعلى باب الجمرك الخارجي.
3- إن أوراق الجلب تبلغ حسب الأصول نفسها المذكورة أعلاه والمتعلقة بتبليغ قرار المحكمة.
4- إذا ارتكب المخالفة مجهول وكانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية لا تتجاوز المليون ليرة لبنانية يجري تبليغ ورقة دعوة المخالف أو قرار المحكمة بالتعليق على باب قلم المحكمة.
وإذا كانت قيمة الأشياء المحجوزة الإجمالية تتجاوز المليون ليرة فيجري التبليغ بالتعليق على باب قلم المحكمة والنشر في جريدتين محليتين.
5- إذا ارتكب المخالفة شخص مقيم في الخارج، ترسل أوراق دعوة المخالف وقرار المحكمة إلى النيابة العامة الاستئنافية وهي تؤمن تبليغها بالطريقة التي تراها مناسبة.
المادة 398 قانون الجمارك في لبنان
– لإدارة الجمارك أن تطلب من النيابة العامة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة الأراضي اللبنانية في حالة عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.
يلغى الطلب أو قرار المنع:
1- إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد تطالب بها.
2- إذا تبين فيما بعد أم الأموال المحتجزة تكفي لتغطية المبالغ.
المادة 399 قانون الجمارك في لبنان
– تكون القرارات الصادرة عن المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف عندما لا يتجاوز مجموع العقوبات المفروضة (الجزاء النقدي ومصادرة البضائع ووسائل النقل والأشياء التي استعملت لإخفاء الغش) مبلغ خمسة ملايين ليرة.
المادة 400 قانون الجمارك في لبنان
– ان الأحكام التي تصدر عن المحكمة نتيجة اعتراض على محضر حجز أو محضر تحقق أو قرار إداري تعتبر وجاهية ولو تغيب المعترض.
المادة 401 قانون الجمارك في لبنان
– ان الأحكام التي تصدرها المحكمة، لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات إلا إذا أودع الخزينة تأميناً نقدياً يضمن كامل الرسوم المقرر تحصيلها مضافاً إليها، في حالة تطبيق العقوبات، مبلغ يعادل 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف وعلى أن لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 402 قانون الجمارك في لبنان
– تستأنف أحكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية أمام محكمة الاستئناف الصالحة مكانياً، وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تلي تبليغ الحكم وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 403 قانون الجمارك في لبنان
– إن القرار الاستئنافي يقبل التمييز وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية.
المادة 404 قانون الجمارك في لبنان
– على المحكمة إصدار أحكامها بأسرع ما يمكن وعلى رئيس قلم المحكمة تبليغ الخصوم الأحكام البدائية خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورها.
المادة 405 قانون الجمارك في لبنان
1- تعفى إدارة الجمارك من إلصاق الطوابع على جميع الأوراق التي قد يطلب منها تقديمها للمحكمة أو التي تطلب هي إبرازها ومن تأدية جميع النفقات القضائية المترتبة على الدعوى التي قد تقيمها أو تقام عليها. وهي معفاة أيضاً من جميع نفقات التنفيذ.
2- يترتب على إدارة الجمارك، إذا خسرت الدعوى، أن تتحمَل النفقات والمصاريف الملقاة على عاتقها لصالح الفريق الآخر.
3- إن إدارة الجمارك معفاة أيضاً من تقديم الكفالة أو التأمين أو التسليف لتغطية النفقات، في جميع الأحوال التي يفرض فيها القانون هذا الموجب على المتداعين.
المادة 406 قانون الجمارك في لبنان
– لا يجوز الادعاء تجاه الجمرك بترقين الدعوى أو الملاحقة.
الفصل الرابع – في تنفيذ الأحكام
المادة 407 قانون الجمارك في لبنان
– إن المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية تستطيع أن تقرر التنفيذ المؤقت لأحكامها، سواء على أموال المدين أم على شخصه، رغم كل مراجعة يلجأ إليها. وتستطيع أيضاً إلغاء مهلة الاخطار الموجه إلى المدين بحيث يمكنها توقيف المحكوم عليه حالاً. غير أن المدين يستطيع أن يراجع محكمة الاستئناف التي يمكنها ان تؤجل تنفيذ الحبس بشرط أن يقدم المحكوم عليه كفالة مالية تغطي الرسوم والغرامات التي قد يحكم بها.
تجري المراجعة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقاً للأصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
المادة 408 قانون الجمارك في لبنان
1- من اجل تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الجمرك، تستطيع الإدارة مع حفظ حقها بسجن المدين، أن تحجز وتطرح للبيع بالمزاد العلني في وقت واحد جميع امواله المنقولة وغير المنقولة.
2- إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال غير المنقولة أو قدمت بشأنها أسعار دون السعر الأدنى للمرة الثانية فان هذه الأموال تحال حكماً لاسم إدارة الجمارك بالسعر الأدنى.
3- تعين بموجب قرار من مدير الجمارك العام لجنة لتحديد السعر الأدنى للبيع ولإجراء المزايدة. وتطبق القواعد المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المقررة.
المادة 409 قانون الجمارك في لبنان
– في جميع الأحوال التي يتعذر فيها تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك وكذلك الجزاءات النقدية المفروضة والمصاريف بكاملها، تنفذ عقوبة السجن بنسبة يوم واحد عن كل 25000 ليرة إذا لم تحصل، على أن لا تتجاوز مدة السجن في أي حال من الأحوال سنة واحدة.
المادة 410 قانون الجمارك في لبنان
– تحسب مدة السجن لكل حكم على حدة.
المادة 411 قانون الجمارك في لبنان
– معدلة وفقاً للقانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001
ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة الى اثبات مقدرة المدين على الدفع الا ان كان في حالة الافلاس، ولم يكن هذا الافلاس بخطأ جزائي منه، وتطبق بشأن عمر المطلوب سجنه الاحكام العامة المنصوص عنها في المادة 146 من قانون العقوبات المعطوفة على المادة 1003 من قانون المحاكمات المدنية» ويطبق هذا النص على القضايا العالقة.
نص المادة (411) قانون الجمارك في لبنان
قبل التعديل:
ينفذ السجن في الدعاوى الجمركية بدون حاجة إلى إثبات مقدرة المدين على الدفع حتى ولو كان عمره يزيد عن الخامسة والستين، إلا إذا كان في حالة الإفلاس يخطأ منه.
المادة 412 قانون الجمارك في لبنان
– شذوذا عن الأحكام القانونية المرعية الإجراء، إذا طلب الجمرك سجن المدين نفسه مرة أخرى، بعد أن يكون قد قبل أو طلب إخلاء سبيله، يجب تلبية طلبه.
المادة 413 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن تنفيذ مذكرات الإحضار وقرارات الحبس على يد موظفي الجمرك. يمكن إجراء جميع الحجوز والتبليغات بواسطة الموظفين ذاتهم.
الفصل الخامس – في صفة الجزاءات النقدية والمصادرات
المادة 414 قانون الجمارك في لبنان
– تعتبر الجزاءات النقدية والمصادرات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجمركية بمثابة تعويض مدني لإدارة الجمارك.
المادة 415 قانون الجمارك في لبنان
– يمكن الجمع بين الجزاءات النقدية والمصادرات إذا اجتمعت المخالفات المادية.
الفصل السادس – في المسؤولية والتضامن
المادة 416 قانون الجمارك في لبنان
– تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوافر العناصر المادية للمخالفة ولا يجوز الدفع بحسن النية.
إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يقدم على ارتكاب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو تسببت في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.
المادة 417 قانون الجمارك في لبنان
– ان المبالغ المحكوم بها (الرسوم والغرامات والمصادرات) تفرض وتحصَل بالتضامن من مرتكبي المخالفات الأصليين والكفلاء والشركاء والوسطاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقلين ومن أصحاب البضائع الجرمية والأشخاص المرسلة إليهم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعملة لإخفاء الغش وأصحاب المحلات التي أودعت فيها البضائع المهربة.
يبرَأ من المسؤولية صاحب او مستثمر وسيلة النقل العمومية إذا أثبت أن المخالفة الجمركية حصلت بمعزل عن إرادته وكان يتعذر عليه اكتشافها رغم قيامه بالواجبات التي تفرضها عليه أصول مهنته وأنه أجرى عقد النقل وفقاً للأصول والشروط المشار إليها في الفقرة (2) من المادة 370 من هذا القانون.
المادة 418 قانون الجمارك في لبنان
– ان الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المحكوم عليه المتوفي في حدود أنصبتهم الإرثية.
الفصل السابع – الامتيازات والتامينات التي تتمتع بها إدارة الجمارك
المادة 419 قانون الجمارك في لبنان
– تتمتع إدارة الجمارك، من أجل تحصيل جميع الرسوم والجزاءات والمصادرات والإستردادات، بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة. ويعمل بهذا الامتياز في جميع الظروف، حتى في حالة الإفلاس، وبالأفضلية على جميع الديون، عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها شخص ثالث والديون التي لها امتياز عام على المنقولات.
ويشمل الامتياز المذكور السيارات والدراجات حيث لإدارة الجمارك الأفضلية على حق البائع المنصوص عليه في المادة الثالثة من قانون 20 أيار 1935.
ويكون امتياز إدارة الجمارك من الدرجة الأولى على المبالغ التي يؤمنها المكلفون قبل المراجعة القضائية.
المادة 420 قانون الجمارك في لبنان
– يحل الكفيل الذي يدفع إدارة الجمارك القيمة المضمونة محل الإدارة في حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها.
وتستطيع إدارة الجمارك، عدا ذلك، وبدون موافقة المدين أو إعلامه، أن تتخلى وتنقل لأي شخص ثالث، حتى للمدينين المتضامنين، ولو كان حقها موضوع نزاع أو دعوى قضائية، كل دين متوجب لها بأية صفة كانت، وأن تحل هذا الشخص الثالث محلها في جميع حقوقها وامتيازاتها ورهوناتها تجاه المدين وكفيله.
إن الاستبدال الذي تقرره الإدارة يجري دائماً لمصلحة البديل بذات الشروط التي كانت للإدارة.
في جميع الحالات، تعود حقوق وامتيازات ورهونات الإدارة إلى البديل بعد أن يكون قد أدى لصندوق الجمرك قيمة الدين. إن الاستبدال يؤلف، دون حاجة لأية معاملة أخرى، من الإيصال الذي يعطيه الجمرك وتحدد فيه شروط وحدود الاستبدال.
الفصل الثامن – احكام قامعة
المادة 421 قانون الجمارك في لبنان
أ- تستهدف لحجز البضائع المهربة ومصادرتها، بشرط مراعاة أحكام المادة 422 وتطبيق الجزاء المحدد في المادة 423، المخالفات التالية:
1- احكام مشتركة بين جميع البضائع:
رقم 1- استيراد أو محاولة استيراد البضائع الممنوعة أو المحتكرة أو المقيدة أو الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب أو دون مانيفست أو دون بيان جمركي.
رقم 2- البيان الكاذب في جنس البضاعة. ويعتير بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة أو محتكرة، في المانيفست أو الأوراق التي تقوم مقامه، تحت تسمية لا تدل على حقيقة جنسها ونوعها وصفتها.
رقم 3- البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض رسوماً للضياع.
رقم 4- البيان الكاذب في الوزن والعدد والقياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) الذي ينطوي على زيادة تتجاوز عشر (1/10) الوزن أو العدد أو القياس (أو كل وحدة نوعية أخرى) المصرح به، إلا فيما يختص بالمنتجات الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية، معيَنة بقرار من المجلس الأعلى للجمارك، التي تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت الزيادة في الوزن أو العدد أو القياس (أو أية وحدة نوعية أخرى) تتجاوز واحداً من عشرين (1/20).
رقم 5- البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي على زيادة تعادل أو تفوق عشر (1/10) القيمة المصرح بها.
رقم 6- البيان الكاذب في المصدر او المنشأ الذي يرمي إلى الحصول على الاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلاً.
رقم 7- تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية على دلالات كاذبة، بقصد الحصول على الاستفادة إما من الإعفاء من الرسوم او من تعريفة او رسم ادنى من التعريفة او الرسم المطبقين فعلاً.
رقم 8- التحقق من دلالات كاذبة عن العدد والوزن والقيمة والنوع في الفواتير المقدمة باعتبار أنها فواتير أصلية.
رقم 9- الاستيراد، بواسطة بريد الرسائل ارسالات ورزم مقفلة، (عادية ومضمونة) ورسالات مع قيمة مصرح بها وعلب مع قيمة مصرح بها ورزم صغيرة (عادية ومضمونة) ومطبوعات عادية ومضمونة وعينات عادية ومضمونة، خالية من اللصاقات النظامية وثابت أنها تنطوي على بضائع ممنوعة أو خاضعة للرسوم، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القرارات المرعية الإجراء.
رقم 10- التحقق، في أي حال كان، من نقص لا مبرر له في الطرود المرسلة بالترانزيت أو في البضائع الموضوعة في طرود مرسلة بالترانزيت.
رقم 11- استبدال البضائع المصرح بأنها معدة للترانزيت كلها أو جزء منها، ببضائع أخرى، المحقق في أي حال كان، دون أن يمنع ذلك، إذا كانت البضاعة المبدلة محظراً إخراجها، من تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الرقم 28 من هذه المادة.
رقم 12- عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقصد لبضاعة مرسلة بالترانزينت أو معاد تصديرها. إن تكرار هذه المخالفة والمخالفتين السابقتين، يمكن أم يؤدي، عذا ذلك، إلى حرمان مرتكبها أو شركائه من حق الاشتغال بالترانزيت، بمجرد تدبير إداري.
رقم 13- النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخصوصية أو في المستودعات المخصصة. إن هذه المخالفة يمكن أن تؤدي إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من المستودع الخصوصي أو المستودع المخصَص بمجرد تدبير إداري.
رقم 14- عدم ارجاع بيانات التعهد المكفولة المتعلقة بنقل البضائع من مستودع جمركي إلى مستودع آخر إلى إعادة تصديرها من المستودع الجمركي، مؤشراً عليها بوصول البضاعة.
رقم 15- اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخولها إليها. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأمور يهم أو شركائهم وبالإجمال بحق جميع الأشخاص المذكورين في المادة 417 أو بحق الهيئة المكلفة باسثمار المنطقة الحرة والتي تكون مسؤولة بموجب أحكام المادة 258.
رقم 16- الادخال بطريقة التهريب إلى المنطقة الجمركية لبضائع موضوعة في المنطقة الحرة. تحقق هذه المخالفة بحق أصحاب البضائع أو مودعيها أو مأموريهم أو شركائهم وبالإجمال بحق الأشخاص المذكورين في المادة 417.
رقم 17- عدم إتمام المعاملات المنصوص عليها في المواد 89و251 و259 بشأن المنطقة الحرة.
رقم 18- عدم تقديم السلع المقبولة تحت وضع الادخال الموقت أو تحت وضع المستودع الصناعي، لدى كل طلب من مصلحة الجمارك، أما في حالتها لدى الدخول وإما بعد تحويلها خلال المدة النظامية.
رقم 19- عدم إعادة تصدير الأصناف المدخلة موقتاً معفاة من الرسوم والأصناف الناتجة عنها بعد معالجتها، أو عدم وضعها في المستودع العمومي، ضمن المهلة النظامية.
رقم 20- عدم تصنيع السلع المدخلة تحت وضع المستودع الصناعي أو عدم تسديد الوضع المذكور بإعادة تصدير منتجات التقاص أو بوضعها في مستودع عمومي أو في منطقة حرة أو بطرحها في الاستهلاك.
يمكن عدا ذلك، أن تؤدي مخالفة هذه الأحكام أو أحكام الفقرتين 18 و19 السابقتين إلى حرمان ذوي العلاقة من الاستفادة من وضع الإدخال الموقت أو من وضع المستودع الصناعي بمجرد تدبير إداري تصدره السلطة المختصة.
رقم 21- نقل البضائع من ناقلة إلى ناقلة أخرى أو إعادة تصديرها بدون بيان أو ترخيص نظامي.
رقم 22- تحميل البواخر أو الشاحنات أو الكميونات أو غيرها من وسائل النقل أو تفريغها أو سحب البضائع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثليه.
رقم 23- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في المانيفست أو في قوائم الشحن أو في أوراق الطريق أو البيانات التفصيلية على أنها وحدة.
رقم 24- الزيادة عن المانيفست او سواه من المستندات التي تقوم مقامه،المحققة بعد تفريغ وسيلة النقل اياكانت تحقق هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلة او الناقل او المنتدب عنهما حسب الاصول وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417.
رقم 25- استعمال الاصناف المذكورة ادناه ، خارج الاماكن المسموح فيها ذلك، او استعمالها في غير الوجوه الخاصة التي استوردت من اجلها، او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او استبدالها، كل ذلك بصورة غير نظامية ، او بيعها بدون اشعار الجمرك مسبقا وقبل ان يكون الجمرك قد امن تحصيل الرسوم العادية او قبل ان يكون المشتري الجديد قد حل تماما محل المستورد الاصلي وفي جميع موجباته. وهذه الاصناف هي:
أ- المنتوجات المقبولة، وفقا لتعريفة الجمارك، معفاة من الرسوم او الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر الى الغاية الخاصة المعدة لها.
ب- اللوازم او المواد او العدد او المنتوجات المسلمة معفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى الفصول 5و8و9و.1 من الباب الرابع من هذا القانون.
ج- السيارات المدخلة موقتا معفاة من الرسوم.
تضبط هذه المخالفات بحق المستفيدين من الاعفاء الجمركي او من الرسوم المخفضة او من الادخال الموقت او بحق مخلصي البضائع او الوسطاء او المتعهدين او الملتزمين وبصورة عامة بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417. ويمكن ان تؤدي ايضا هذه المخالفات الى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدون منه لمدة يمكن ان تبلغ خمس سنوات.
رقم 26- تجول بضاعة خاضعة لضابطة النطاق او حيازتها، بصورة غير نظامية، ضمن النطاق الجمركي والتجول غير المستوفي لمنطوق سند النقل.
رقم 27- الزيادة او النقص غير المبررين في الحساب المفتوح المحدد المفتوح في المادة 344.
رقم 28- تصدير او محاولة تصدير بضائع محظر اخراجها، بدون بيان او بطريقة التهريب، او البيانات الكاذبة عند التصدير، في النوع او الجنس او الصفة او القيمة المقصود منها تجاوز تحظير الاخراج.
رقم 29- لدى تصدير، اذا كانت البضائع تستهدف لرسوم اخراج، التصدير او محاولة التصدير بدون بيان او بطريقة التهريب والمخالفات المذكورة في الارقام 2و3و4و5و7و8 من هذه المادة.
رقم 30- التهرب او محاولة التهرب من المعاملات الجمركية على شيء ما، او من تادية الرسوم، بواسطة بيان كاذب او ناقص او بواسطة جميع اعمال او وسائل الغش غير المنصوص عليها في هذه المادة وفي المواد 424 الى 431، وكذلك سائر المخالفات غير المذكورة في مكان اخر.
2- المخالفات المماثلة لمخالفات استيراد بضائع ممنوعة او مقيدة او محتكرة بدون بيان او بطريقة التهريب:
رقم 31- حيازة ورق اللعب الخالي من الختم القانوني او طرحه للبيع او نقله داخل الاراضي اللبنانية.
رقم 32- استيراد او اعادة تصدير البضائع المذكورة في المادة 61 بواسطة بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا.
رقم 33- تجول البواخر، التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا، الناقلة بضائع من نوع البضائع المذكورة في المادة 61 ضمن النطاق البحري، او وقوفها ضمن اثني عشر ميلا عن السواحل او في مرفا ما في غير حالة القوة القاهرة المثبتة.
رقم 34- عدم تقدبم الاثباتات خلال المهل المحددة في البيانات التعهد المكفولة، بالوصول الى البلاد الاجنبية المقصودة، عن البضائع المذكورة في المادة 61 والمنقولة على بواخر يقل محمولها عن 150 طنا بحريا كانت قد رست ضمن اثني عشر ميلا من السواحل او مرفا لبناني على اثر حالة ناجمة عن قوة قاهرة مثبتة.
المادة 422 قانون الجمارك في لبنان
– في جميع الأحوال التي تقرر فيها المحاكم مصادرة البضاعة المهربة، يجب عليها ومع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 417 ان تقرر في الوقت نفسه، علاوة على الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 423، مصادرة وسائل النقل والبضائع والاشياء من اي نوع كانت التي استخدمت لاخفاء الغش (حتى ولو كان مقدما بها بيان صحيح) وتضاف قيمتها الى مبلغ الجزاء النقدي.
المادة 423 قانون الجمارك في لبنان
– ان مبلغ الجزاء النقدي المنصوص عليه في المادة 421 بقطع النظر عن المصادرات النظامية، يحدد كما يلي:
1- في حالة حجز البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استعملت لاخفاء الغش:
أ- اذا كانت البضائع والاشياء غير ممنوعة او غير مقيدة او غير محتكرة: بمبلغ مثلي الرسوم اللا ثلاثة امثالها.
ب- اذا كانت هذه البضائع خاضعة لرسوم باهظة او لرسوم ريعية، معينة بموجب قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للجمارك، او خاضعة لضابطة النطاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 340 من هذا القانون: بمبلغ يعادل ثلاثة امثال الرسوم الى اربعة امثالها.
ج- اذا كانت هذه البضائع ممنوعة او محتكرة: بمبلغ يعادل مثلي القيمة الى ثلاثة أمثالها، بما فيها الرسوم الجمركية.
د- اذا كانت هذه البضائع مقيدة: بمبلغ يعادل القيمة الى مثليها، بما فيها الرسوم الجمركية.
2- اذا كانت البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش قد نجت من الحجز:
تحكم المحكمة، علاوة على الجزاء النقدي المذكور اعلاه، للتعويض عن المصادرة، بدفع مبلغ يعادل قيمة هذه البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء الغش (بما فيها الرسوم الجمركية)، حسب السعر في السوق الداخلية وبتاريخ ارتكاب الغش.
في الاحوال التي لا يمكن فيها معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضائع والاشياء التي نجت من الحجز، حتى ولو على وجه التقريب، تفرض غرامة تتراوح بين مليون وعشرة ملايين ليرة لبنانية.
المادة 424 قانون الجمارك في لبنان
– تستهدف لفرض جزاء نقدي معادل لمثلي الرسوم المطلوبة الى ثلاثة امثالها، المخالفات التالية:
رقم 1- البيان الكاذب الذي يرمي الى الحصول، بدون حق، باية طريقة كانت، على استرداد غير قانوني او غير نظامي، لكامل الرسوم الجمركية او لجزء منها، حتى ولو كانت هذه الرسوم مودعة تامينا.
رقم 2- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او العدد او الكمية او القياس او الحجم او الوزن او المنشا، الذي يرمي الى الحصول على استرجاع رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
رقم 3- البيان الكاذب في القيمة، الرامي الى الحصول على استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده، اذا كانت القيمة المصرح بها تزيد 1/20 او اكثر عن القيمة التي يحددها الجمرك.
المادة 425 قانون الجمارك في لبنان
– يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة الف ليرة لبنانية:
رقم 1- استيراد او محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي.
رقم 2- تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم، بدون او بطريقة التهريب.
رقم 3- البيان الكاذب في الجنس او النوع او الصفة او النشا او الكمية او القيمة لبضائع معفاة من الرسوم، او الذي لايعرض للضياع رسما ما.
رقم 4- المخالفات الواردة في الارقام 10و11و12 من المادة 421 متى كانت البضائع المرسلة بالترانزيت او المعاد تصديرها معفاة من الرسوم الجمركية.
رقم 5- تقديم البضائع لمكتب الاخراج او للمكتب المرسلة اليه، بعد انقضاء المهل المحددة في بيان التعهد المكفول، وارجاع شهادة ابراء عن بيان تعهد مكفول بعد مرور شهر على انقضاء المهلة المعطاة بموجب هذا البيان الا في حالة ظروف قاهرة مثبتة بصورة قانونية.
رقم 6- قطع الترصيص او اختام البضائع المرسلة بالترانزيت، بدون مبرر وبدون تحقق نقص او ابدال.
رقم 7- عدم وجود مانيفست لدى الاخراج او عدم تقديم مانيفست الاخراج للجمارك والزيادة او النقص في الطرود المذكورة في مانيفست الاخراج والمتحقق منه بعد الشحن.
رقم 8- كل نقص او خطا او اغفال في ذكر الدلالات او المعلومات التي يجب ان تتضمنها المانيفستات او المستندات التي تقوم مقامها عندما لايؤثر ذلك في تطبيق الرسوم المتوجبة او التقييدات المفروضة ويثبتها الربان من خلال المستندات التي تكون في حوزته.
المادة 426 قانون الجمارك في لبنان
– يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مائة الف ليرة لبنانية:
رقم 1- النقص في الطرود المذكورة في المانيفست او المستندات الاخرى التي تقوم مقامه، المتحقق بعد تفريغ وسائل النقل ايا كانت.
ان الجزاء النقدي البالغ 100 الف ليرة لبنانية يتوجب عن كل طرد مفقود. تضبط هذه المخالفة بحق المكلف بقيادة الناقلات او الناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية، وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417.
يعتبر تبريرا للنقص عما هو مدرج في المانيفست والحاصل قبل تسليم البضاعة الى الجمرك، اثبات حدوثه خارج الحدود البرية للدولة او خارج النطاق الجمركي البحري.
رقم 2- التاخير في تقديم مانيفست الادخال او الاخراج او ما يقوم مقامه او ذكر دلالات الطرود على المانيفست بشكل مخالف للواقع.
رقم 3- نقل المسافرين او البضائع في الاراضي اللبنانية بالسيارات الاجنبية المشار اليها في المادة 284. ان هذه المخالفة تؤدي الى تادية الرسوم الجمركية على هذه السيارات علاوة على الجزاء النقدي.
رقم 4- الشتائم والاهانات والتهديدات وسوء المعاملة الموجهة الى موظفي الجمارك والمعارضة والتشويش التي يتعرضون لها اثناء ممارسة وظائفهم. يحكم بهذا الجزاء النقدي شخصيا بحق مرتكبي هذه الاعمال وشركائهم. هذا بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 427 قانون الجمارك في لبنان
– يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره 400000 ليرة لبنانية:
رقم 1- عدم تاشير المانيفست الاصلي من السلطات الجمركية في مرفا الشحن.
رقم 2- وجود عدة مانيفستات او غيرها من المستندات التي تقوم مقامها في حيازة المكلفين بقيادة الناقلات. تضبط هذه المخالفات بحق المكلفين بقيادة الناقلات والناقل او المندوب عنهما بصورة نظامية وعلى الاجمال بحق جميع الاشخاص المذكورين في المادة 417.
رقم 3- عدم ابراز بوالص الشحن والمستندات الاخرى التي تحددها ادارة الجمارك.
المادة 428 قانون الجمارك في لبنان
– يستهدف لفرض جزاء نقدي قدره مليون ليرة لبنانية: عدم تقديم الفاتورة الاصلية المحددة في المادة 28 او عدم تقديم صورة طبق الاصل عنها مصادق عليها من الجهة التي اصدرتها مع الاحتفاظ، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المفروضة في حال تقديم البيانات الكاذبة او المستندات الكاذبة.
المادة 429 قانون الجمارك في لبنان
1- عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة على السفن، ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69و70و72و79، ويجري التحقق من واحدة او اكثر من المخالفات التالية:
1- اذا لم يبرز المانيفست العام الوحيد.
2- اذا وجدت عدة مانيفستات.
3- اذا وجدت بضائع غير مذكورة في المانيفست.
4- اذا وجدت فروق بين البضائع والمانيفست.
5- اذا ام تقدم للمعاينة بعض البضائع المذكورة في المانيفست.
يحكم على ربان السفينة بجزاء نقدي قدره اربعماية الف ليرة عن كل مخالفة.
2- يحكم ايضا على ربان السفينة بتادية مبلغ يعادل قيمة البضائع موضوع المخالفات المذكورة تحت الارقام (3) و(4) و(5)اعلاه.
3- تضبط السفينة في جميع الحالات المذكورة وتبقى ضمانة لتادية العقوبات النقدية المعينة اعلاه،وتصادر علاوة على ذلك، البضائع والاشياء الممنوعة او المحتكرة، التي تكون زائدة عن المانيفست.
المادة 430 قانون الجمارك في لبنان
– عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 69، اذا كانت حمولة هذه البواخر تشتمل على بضائع ممنوعة او على بضائع ومواد محتكرة او خاضعة لرسوم باهظة او لرسوم ريعية، معينة، سواء ذكرت في المانيفست ام لم تذكر، تصادر هذه البواخر مع حمولتها ويغرم ربابنتها بجزاء نقدي قدره 100000 ليرة لبنانية.
تستثنى السفن من المصادرة اذا اثبت الربان ان ظروفا قاهرة (طوارى بحرية او عطل) اضطرته الى تغيير مسار السفينة او القاء مرساتها ضمن حدود الاثني عشر ميلا من الشاطىء او الالتجاء الى احد الموانىء اللبنانية، شرط ان تكون هذه الظروف قد دونت في دفتر اليومية للسفينة قبل معاينة رجال الجمارك لها.
المادة 431 قانون الجمارك في لبنان
– ان مقاومة الربان لتحريات موظفي الجمارك، اثناء تفتيش البواخر النصوص عليه في المادتين 429 و430 من هذا القانون ، قبل او بعد تدخل الضابط العمومي وفق احكام المادة 73منه، تستهدف لتغريم هذا الربان بجزاء نقدي قدره مائة الف ليرة، وتضبط الباخرة وحمولتها وتبقى ضمانة لتنفيذ هذه العقوبة.
المادة 432 قانون الجمارك في لبنان
– ان عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الجداول المنصوص عليها في المادة 71، وكل نقص في هذه الجداول محقق عند اقلاع الباخرة يضبط بحق الربان المتولي النقل او بحق المندوب عنه حسب الاصول ويؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 430 مع الاحتفاظ، عند الاقتضاء، بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 431.
الفصل التاسع – بيع البضائع
المادة 433 قانون الجمارك في لبنان
1- لا يجوز لادارة الجمارك، مبدئيا،ان تبيع البضائع المحجوزة لديها بسبب مخالفتها لقانون الجمارك او الانظمة الجمركية، مالم تصبح ملكا لها اما بمقتضى حكم نهائي يقضي بالمصادرة واما بمقتضى التخلي الوارد في المصالحة المعقودة مع المخالفين وبعد موافقة السلطة المختصة المحددة في المادة 387 من القانون.
2- غير انه يسمح لادارة الجمارك، وخلافا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه، وعند تعذر ابلاغ صاحب العلاقة، ان تعمد، قبل حكم المحكمة، الى بيع البضائع او وسائل النقل القابلة للتلف او البضائع المعرضة للزرب او الحيوانات، التي تحفظ في الجمارك على اثر خلاف، اذا اضطرت الى ذلك او كان ذلك لمصلحة اصحاب الحق.
3- يجري البيع بالمزاد العلني بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر ضبط ينظمه موظفو الجمارك.
4- اذا حكمت المحكمة بعد البيع، بارجاع البضائع او وسائل النقل او الحيوانات المباعة، الى صاحب الحق، يدفع له نقدا حاصل البيع بعد حسم المصاريف.
5- لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجري ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة الى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على ادارة الجمارك ماعدا الحالة التي تكون فيها الادارة قد ارتكبت خطا فادحا.
المادة 434 قانون الجمارك في لبنان
– يتناول بيع البضائع، الذي تقوم به ادارة الجمارك، الفئات التالية:
1- البضائع والاشياء المصادرة التي اصبحت ملكا نهائيا للجمارك.
2- البضائع القابلة للتلف المنوه بها في المادة 433 السابقة.
3- البضائع التي اصبحت ملكا للجمارك بعد ان تخلى عنها اصحابها كتابة.
4- البضائع المتروكة في الجمارك المنوه بها في المادة 435.
5- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمستودعات المخصصة ضمن المهل النظامية والتي تباع ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 207 و221 و231.
المادة 435 قانون الجمارك في لبنان
1- تطبيقا للفقرة (4) من المادة 434، تعتبر بضاعة متروكة في الجمارك، البضائع التي لم تسحب من المخازن والاماكن الجمركية، غير المستودعات العمومية والمستودعات الخصوصية والمخصصة، بعد انقضاء مهلة ستة اشهر ويوم واحد، على ايداعها فيه.
تخفض هذه المهلة الى ثلاثة اشهر ويوم واحد، للبضائع المودعة في مخازن مطار بيروت الدولي وفي مختلف قاعات المسافرين، كما تخفض الى عشرة ايام كاملة من تاريخ المعاينة للبضائع التي تكون قد سحبت من غرف المعاينة في مختلف المكاتب والمراكز الجمركية.
2- يمكن بيع البضائع المذكورة في الفقرة الاولى اعلاه قبل انتهاء المهل المحددة اذا كانت قابلة للتلف او بحالة حفظ سيئة او اذا ظهرت عليها علامات الفساد، على ان تطبق بشانها احكام الفقرات (2) و(3) و (4) و(5) من المادة 433.
المادة 436 قانون الجمارك في لبنان
1- ان البضائع المتروكة في الجمارك تبقى على مسؤولية مالكيها، وكل تلف او فساد او خسارة تلحقها اثناء مدة تركها لا تتيح المطالبة بالعطل والضرر لاي سبب كان.
2- يتحمل مالكو البضائع النفقات، من اي نوع كانت، الناجمة عن ترك البضاعة في المخازن الجمركية.
المادة 437 قانون الجمارك في لبنان
1- يجري بيع البضائع الذي تقوم به ادارة الجمارك بالمزاد العلني، باستثناء البضائع المحتكرة او الممنوعة منعا مطلقا كالاسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات والمخدرات والمواد المحظورة الشبيهة بها غير تلك المعدة لاستعمالات صيدلانية التي توافق على بيعها وزارة الصحة.
2- تباع البضائع حرة من كافة الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها.
3- يتم دفع ثمن البضائع نقدا، وبامكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق باعطائها جميع الاوضاع التي تسمح بها القوانين والانظمة المرعية الاجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها.
4- تعفى من اجراءات البيع، الكميات الزهيدة من المواد الغذائية القابلة للتلف التي لا يغطى محصول البيع نفقاتها فتسلم الى المستشفيات او المؤسسات الخيرية بدون مقابل او يجري اتلافها بصورة نظامية.
يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه الفقرة.
المادة 438 قانون الجمارك في لبنان
– يعطي مدير الجمارك العام، مبدئيا، ترخيص البيع بالمزاد العلني، ويمكنه تفويض هذا الترخيص، بقرار يصدر عنه، الى الرؤساء الاقاليم والمصالح والضابطات.
المادة 439 قانون الجمارك في لبنان
– شذوذا عن نظام البيع بالمزاد العلني، ان المواد التبغية المتروكة في الجمارك او التي لم تسحب من المستودعات او التي اصبحت ملكا للادارة بطريق التخلي، وكذلك المحجوزة منها، تباع من ادارة حصر التبغ والتنباك باسعار تحدد بقرار من وزير المالية وتقتطع الرسوم المترتبة عليها من حاصل البيع.
المادة440 قانون الجمارك في لبنان
1- شذوذا عن الاحكام القانونية المرعية الاجراء، تعلن البيوع الجمركية للجمهور، حسب رغبة ادارة الجمارك، باعلان ينشر اما في صحيفة او عدة صحف او يعلق على ابواب الجمرك.
يجب ان يسبق نشر الاعلان او تعليقه، للبيع، بعشرة ايام كاملة على الاقل. ان هذه المهلة يمكن ان تخفض، ويترك هذا الامر لتقدير ادارة الجمارك في حال بيع بضائع قابلة للتلف. كما يمكن الاكتفاء بالاعلان عن البيع على باب المكتب الجمركي اذا كانت البضائع المراد بيعها زهيدة الثمن.
يجري البيع في المحلات وضمن الشروط المبينة في الاعلان المنشور او المعلق.
2- يتوجب على المصلحة، قبل المباشرة باجراءات بيع البضائع المتروكة او البضائع التي لم تسحب من المستودعات الجمركية ضمن المهلة النظامية، ان ترسل اشعارا بذلك الى اصحابها تمكينا لهم من سحب بضائعهم اذا رغبو في ذلك.
وإذا تعذر إبلاغ أصحاب البضائع المتروكة، كل بمفرده، أسباب مبرره، يرسل الإشعار إلى وكالات الكلاحة إذا لم تكن قد أصدرت أذونات تسليم بهذه البضائع. وإذا تبين أن هذه الوكالات قد أعطت بالبضائع أذونات تسليم وأن عناوين أصحابها غير معروفة، يجري الإشعار جماعياً بالنشر في صحيفة أو عدة صحف أو بااتعليق على أبواب الجمارك.
المادة 441 قانون الجمارك في لبنان
1- يترك تحديد ثمن طرح البضائع لتقدير إدارة الجمارك ولا يجوز مبدئياً، أن يكون هذا الثمن أدنى من قيمة الرسم إذا كانت البضائع خاضعة لرسم نوعي.
ولادارة الجمارك، عندما تقتضي الظروف ذلك، حق إجازة بيع البضائع حتى إذا لم يعادل الثمن المعروض قيمة الرسوم المتوجبة الأداء. وفي هذه الحالة يخصص حاصل لبيع بكامله، بعد حسم المصاريف الممتازة، لاستيفاء الرسوم.
إذا لم يتقدم مشترون لهذه البضائع، بعد طرحين للبيع متواليين، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، يحق للإدارة إتلافها من تلقاء نفسها بترخيص من مدير الجمارك العام، وينظم حينئذ محضر ضبط بهذا الإتلاف.
يمكن الاستعاضة عن الاتلاف، بقرار من مدير الجمارك العام، إذا كانت حالة البضائع تسمح باسنعمالها أو استهلاكها، فتسلم إلى المستشفيات والمؤسسات الخيرية بدون مقابل.
2- إذا كانت من انواع الممنوع وضعها في الاستهلاك، ولم تتمكن الادارة من بيعها برسم إعادة التصدير، يمكن وضعها في الاستعمال لصالح الضابطة الجمركية أو قوى الأمن الداخلي أو الأمن العام أو أمن الدولة، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
المادة 442 قانون الجمارك في لبنان
– تطبق مبدئياً على البيوع الجمركية الأحكام القانونية المرعية الإجراء والمعلقة بتأجيل البيوع والمزاد الطائش وتتولى إدارة الجمارك نفسها تعديل أو تأجيل البيوع بدلاً من دوائر التنفيذ.
المادة 443 قانون الجمارك في لبنان
– يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:
1- المصاريف من أي نوع كانت التي أنفقتها الإدارة.
2- الرسوم الجمركية، وتحسب هذه الرسوم ضمن الشروط المذكورة في المادة 445.
3- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.
4- رسوم الخزن والعتالة.
5- أجرة النقل والمصاريف المعينة التي ترافق البضاعة وتكون مدونة على الأوراق العائدة لها.
شذوذاً عن الترتيب المذكور:
أ- إن نفقات نقل البضائع المعدة للبيع وفقات العتالة في غرفة البيع في مرفأ بيروت تكون ممتازة وتأتي درجات قبل الرسوم الجمركية.
ب- إن الرسوم الجمركية عند بيع البضائع التي لم تسحب من المستودعات الخصوصية تقتطع من حاصل البيع قبل المصاريف على أنواعها.
المادة 444 قانون الجمارك في لبنان
– استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا لم يكن باستطاعة إدارة الجمارك، على أثر حجز جرى خارج المكاتب الجمركية، أن تكافئ المخبرين أو الحاجزين، بصورة مرضية، من حاصل الجزاء النقدي، يمكنها، لتحقيق هذه الغاية، أن تجري البيع مع الإعفاء من الرسوم بعد مصادرتها البضائع ووسائل النقل والاشياء التي استخدمت لإخفاء الغش. يوزع حاصل هذا البيع بموجب تدبير خاص من السلطة صاحبة الصلاحية وفقاً لأحكام المادة 387.
المادة 445 قانون الجمارك في لبنان
– تستوفى رسوم الجمرك النوعية وفقاً لقواعد المادة 13 على قدر ما يسمح بذلك حاصل البيع.
أما إذا كانت البضائع المباعة خاضعة لرسم نسبي فيستوفى هذا الرسم على أساس ثمن البيع.
تطبق على البضائع المبيعة في الجمرك الرسوم النافذة يوم البيع ما لم تكن هذه البضائع موضوع بيان وضع في الاستهلاك غير مسدد، فتستوفى عندئذ الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل هذا البيان وعلى أساس القيمة المصرح عنها فيه.
المادة 446 قانون الجمارك في لبنان
– تجري البيوع تحت مراقبة لجنة مؤلفة من موظفي الجمارك تضم أيضاً مندوباً عن غرفة التجارة المحلية أو، عند عدم وجودها، مندوباً عن السلطة المحلية (البلدية أو المختار).
إذا تغيب هذا المندوب، يذكر في محضر ضبط البيع أنه دعي بصورة نظامية، ويصرف النظر عنه.
يعاون اللجنة في بيروت موظف من شركة المرفأ يكلف بتسليم البضائع. وإذا جرت البيوع في مكاتب البريد يعاون اللجنة موظف من وزارة البريد.
لا يمكن أعضاء اللجنة دخول المزايدة بأنفسهم أو بواسطة غيرهم أو بواسطة أشخاص مستعارين أو بصفتهم منتدبين، تحت طائلة إبطال البيع، وذلك بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في الأحكام القانونية النافذة.
المادة 447 قانون الجمارك في لبنان
– يعطى حاصل البيوع المصير التالي:
– إذا كانت البضاعة متروكة، يودع رصيد ثمن البيع بعد حسم الديون الممتازة في حساب الأمانات المختلفة لتسليمه إلى صاحيه فيما إذا طالب يه خلال السنة المبتدئة من تاريخ يوم البيع، وإذا لم يطالب به خلال المدة يعود حاصل البيع بصورة نهائية إلى الخزينة.
– إذا كانت البضائع المباعة متنازل عنها لادارة الجمارك، يؤخذ حاصل البيع في حساب الخزينة.
– إذا كانت البضائع المباعة مصادرة لحساب الجمرك، يؤخذ حاصل البيع في حساب القضية.
الباب التاسع – أحكام ختامية
المادة 448 قانون الجمارك في لبنان
– يلغى قانون الجمارك الصادر بالقرار رقم 422، تاريخ 30/6/1954 وتعديلاته، كما تلغى جميع الأحكام والأنظمة والقرارات والتعليمات الادارية المخالفة لهذا القانون أو التي لا تأتلف مع أحكامه.
المادة 449 قانون الجمارك في لبنان
– ينشر هذا المرسوم ويعمل به بعد مرور أربعة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 15 كانون الأول 2000
الامضاء : اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء : فؤاد السنيورة